﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ولا يرده. او يكال فليرد مثله ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق. ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف بتجارة او قراء والسلف جائز في كل شيء الا

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.500
الجواري وكذلك ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله الى اخره. قال رحمه الله وكل بيع فاسد قبل ان منتقلة لهذا نتم ما بقي علينا من سرد ما سبق بيانه في

3
00:00:43.650 --> 00:01:05.750
درس الماضي وما قبله ثم نتم ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عليه ولما فرغ من الكلام على خيار نقيصة فقال يتكلم على خيار التراويح. او المدعي او كل

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.750
او من اجنبي وهو غير يحب اولا على امضاء توقع جائز لقوله تعالى واحل البيع وحرم الربا وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا رواه مالك في الموطأ وهو محمول

5
00:01:25.750 --> 00:01:45.750
نعيده على التفرق بالقول لا بالمجلس. والملك في زمن الخيار من باعه. ويشترط في جواز بيع الخيار شرط وهو اذا ضرب فان اشترط الخيار ولم يضرب لذلك اذى فالبيع صحيح. ولن يضربا يضرب ايه؟ نعم

6
00:01:45.750 --> 00:02:17.950
اعد فإن اشترط وان اشترط الخيار ولن يضربا لذلك صحيح. نعم. ويضرب للسلعة الألم في مثلها ويشرف في الاجل ان يكون قريبا نعم  نعام؟ معنى قوله والثاني  اين هذا؟ اين هذا الكلام؟ اه اش حاشية

7
00:02:18.350 --> 00:02:45.050
هنا عم زيد في الحقيقة نعم وبين نعم؟ قال حقيقة حكما كما اذا كان لهم عرف شرعي في اجل الخيار. وقد دخلوا على الخيار ولم يصرحا بالاجل الا انهما داخلان

8
00:02:45.050 --> 00:03:04.900
المعنى العالي فيكون عدم الجواز اذا لم يكن لهم عرف شرعي بهذا الاعتبار. بان لم يكن لهم عرف اصلا ولم يصرحا بشيء او عرف زائد على الاجل الشرعي بكثير وقد دخلوا معنى علي او دخلوا صريحا على مدة زائدة على الشرعي بكثير الى اخره

9
00:03:05.200 --> 00:03:25.100
هل كما اذا كان له عرف شرعي في اجل الخيار اه قد اشرنا اليه في شرح هذه المسألة قلنا اه الأجل هذا الذي الذي يضرب بينهما اما ان يكون مصرحا به بأن يشترطا على بعضهما اجلا معين

10
00:03:25.100 --> 00:03:46.550
او ان يكون العرف قد جرى على ذلك في بعض السلع مثلا لو ان سلعة من السلع تعارف الناس فيما بينهم على ان مشتريها يكون له الخيار ثلاثة ايام مثلا او اربعة او يومين

11
00:03:46.550 --> 00:04:09.000
تعارف الناس على ذلك وصار معلوما مشهورا فيما بينهم. فهذا له حكم الخيار المصرح به له حكم الخيار المصنف للقاعدة التي هي ان العرف الثابت المقررة  ان العرف الثابت المقرر كالشرط اللفظي

12
00:04:09.150 --> 00:04:33.400
كالامر المتلفظ به. فاذا صار عند الناس عرف في سلع ما ان الخيار فيها يكون للمشتري مدة ما مدة معينة فانه يثبت فيها الخيار اه ذلك المشتري ولو لم يصرحا بذلك يعتبر اه هذا العرف كالتصريح كالشرط اللفظي

13
00:04:33.550 --> 00:04:54.850
نعم يشترط بالامر ان يكون قريبا من هادم الى ما تختبر في تلك السلعة المبيعة او الى ما تكون فيه مشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو والضم والراء. واسكان الواو. وكان ينبغي ان يقدم المشورة لان

14
00:04:54.850 --> 00:05:14.850
لانها اصل والاختبار فراغ وفائدة ذلك اذا اختلفا فقال المشتري ادفع الي السلعة لاختبرها وقال البائع لا ادفعها لك وانما وقع البيع لاجل مشورة لاجلي لاجلي. لاجل المشورة فالقول قول البائع لان لانه

15
00:05:14.850 --> 00:05:34.300
المدعى الأصل والمشهورة تكون في قلة الثمن او كثرته وفي الاقلام على الشراء او على البيع. نعم. يكون في حالة السلعة وهو مختلف لا في السلع فالخيار في الثوب فالخيار في الثوب اليوم واليومان وشر وشر وشبه ذلك

16
00:05:34.400 --> 00:05:56.650
وشبه ذلك. مم وشبه ذلك وفي الدابة تركب اليوم واليومين والثلاثة. وفي الرقيق وفي الرقيق الخمسة ايام. والجمعة والجمعة بحاله وعمله. وفي الدار الشهر ونحوه. وروي والشعرات. وما ذكره من جواز البيع على المشورة اي مشورة شخص هو

17
00:05:56.650 --> 00:06:16.650
المشهور لكن يشترط حضوره او قرب غيبته. واما اذا اشتراط مشورة شخص بعيد عن موضعه فان البيع يفسد كما يفسد اذا فكان عمل الخيار زائدا على التحديد. على التحديد السابق او مجهولا كقوله الى قدوم زيد. ولا امد له عندهم ولا امد له

18
00:06:16.650 --> 00:06:36.650
عندهم ولا امارة. قال لك الشيخ انه يوضح لي اذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه. قال لك المراد بالبعد الا يعلم ما عند له اه الا بعد فراغ مدة الخيار وما الحق بها. كالستة ايام زيادة عن الشهر بالنسبة

19
00:06:36.650 --> 00:06:53.150
يداري بامل بعيد اي لهما واحدهما ولم ارى تحديد البعد اذن المراد بالبعد الا يعلم ما عنده الا الا يعلم او لا يعلم ما عنده الا بعد فراغ مدة خيار وماء الحياة

20
00:06:53.150 --> 00:07:17.600
مثلا واحد اشترى دارا واخذ الخيار مدته المدة في الخيار المعلومة اللي هي الشهر ونحوه وكان انا هذا الخيار من اجل المشورة. لكن هذا الذي يريد ان يستشيره كان بعيدا. اش معنى بعيدا؟ بمعنى انه لا يأتي في مدة

21
00:07:18.000 --> 00:07:43.250
الخيار في الدار اللي هي شهر وما الحق بذلك وهي ستة ايام كتزاد واحد الستيام زيادة على شهر فاذا ان اه من يريد مشورته لا يقدم في هذه المدة يعني يأتي في هذه المدة لكونه بعيدا عن موضعه

22
00:07:43.250 --> 00:08:08.600
فإن البيع في هذه الصورة يفسد. نعم قال ولا يجوز النقد في بيع الخيار. نعم  انا قبل اسبوع ولا يجوز النقد في بيع الخيام ولا في البيع على عهدة الثلاث وهي بيع الرقيق على ان يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه

23
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
من العيوب مدة شراسة ايام بعد العقد. وابتداؤه من اول النهار من المستقبل. ولا يجوز ايضا بمعنى ان يوم عقدنا يعد وما يتحسبش يعد اليوم الموالي هو الأول قال ولا يجوز ايضا النقد في بيع الأمة المواضعة وهي ان توقف الجارية

24
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
ان توقف الجارية العالية او التي اقر البائع بوضعها على يد امين رجل او امرأة حتى يتبين هل هل رحمها قولوا ام لا؟ ولا تجعلوا على يد امين لا اهل له ويكره ان تجعل على يد المبتاع ذي التهمة على الوقت ويجزئ. وكذلك البايع

25
00:08:48.600 --> 00:09:05.000
معنى لو وقع لصح البيع هذا هو معنى يجزي لا يكره لكن لو وقع لصح البيع. نعم وانما يمتنع النقد في هذه المسائل الثلاث اذا كان بشرط النقد لانه تارة المصير سلفا. وان وقعت فان وقع

26
00:09:05.700 --> 00:09:25.700
فان وقع فسخ البيع. نعم. مفهومه انه اذا وقع ناس للتردد بين السمنية والسلفية. نعم قال مفهومه انه اذا وقع بغير شرط انجاز وهو كذلك لبعد التهمة في ذلك. والنفقة والكسوة في ذلك اي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضع والضمان وعلى

27
00:09:25.700 --> 00:09:45.700
ما ذكره في النفقة للسلام لا كلام فيه. وما ذكره في الضمان هو كذلك في عهدة العهدة والمواضعة. هم. واما في الخيار فليس على اطلاقه بل فيه تفصيل ذكره في المختصر. وهو ان كان المبيع مما لا يغاب عليه فقرانه من البائع. وان كان مما يغاب عليه

28
00:09:45.700 --> 00:10:05.700
وقبضه المشتري فضمانه من فضمانه منه الا ان ان تقوم بينة على هلاكه فيبرأ. نعم. ولما تقدم له تكون في كل الاناء بقوله وانما يتواضع وجوب الاستمراء جاريتان الجارية التي وانما

29
00:10:05.700 --> 00:10:30.300
وانما يتواضع يتواضع وانما يتواضع وجوبا جاريتان الجارية التي تكون الفراش للاغلب. وان لم يعترف البائع بوطئها الغالب فيمن هي كذلك ان توطا الاغلب منزلة المحقق احتياطا للخروج او الجاري الذي اقر الداعي

30
00:10:30.300 --> 00:10:50.350
وقتها خشية ان تكون حملت فترد ولا تجوز البراءة ولم يطأها البائع فلو تبرأ من حدها فسخ البيع وبطل الشرط على المشهور الا ان يكون الحمد حملا ظاهرا فيجوز حينئذ اشتراط الباءة حذرا

31
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
وقيدنا بالارياء احترازا من الوقت فانه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا. سواء كان الحل ظاهرا ام لا. اذا لم يكن في اذا لم يكن من السيد وكان دون ستة اشهر. نعم لانه اذا كان من السيد حينئذ غتولي ام ولد اذا كان من السيد فهي ام ولد

32
00:11:10.350 --> 00:11:28.850
لا يجوز له بيعها نعم اما اذا كان بعد ستة اشهر فهي مريضة لا يجوز بيعها والفرق بين العلياء وغيرها كثرة الغرر في وقلته في الوقت اذ العالية يحك الحمل من ثمنها كثيرا اذا ظهر بها بخلاف الوقش

33
00:11:28.950 --> 00:11:48.950
والبراءة في الرقيق جائزة ظاهره ان غير الرقيق لا يجوز فيه البراءة وهو المشهور. وجواز مقيد بشيئين احدهما اشار اليه بقوله ما لم يعلم به البائع. اما اذا علم ان به عين وتبرأت فلا يفيده. ويجب عليه ان يبينه للمشتري ولا يجمل في

34
00:11:48.950 --> 00:12:04.700
ولا يجبر في البيان. هم. والاخر ذكره في المختصر وهو ان لاحضتي هاد القايد هدا مهم شتيه؟ ويجب عليه ان يبينه للمشتري شوف اشنو قال ولا يجمل في البيان بجوج عبارات مجملة في البيان لا يبين بيانا

35
00:12:05.100 --> 00:12:24.750
صريحا واضحا مفيهش اجمال متجيوش ليه عبارات مبهمة وتوهمه معنى اه لا يتبادر الى ذهنه والاخر ذكره في المختصر ها هو قال لك الشيخ ولا يجمل في البيان قال المحشي فاذا كان العيب ظاهرا كالعواري والقطع فيريه له

36
00:12:24.750 --> 00:12:43.150
نحو الاباق والسرقة وصفه وصفا شافيا يوصف ليه وصفا شافيا هاد الابق والسرقة بعد بيان انه به بان يقول لهم جاء يقول له يسرق وصافي لا يقول له را كيسرق من كذا وكذا ولا بالليل ولا بالنهار وصفة جافيا بينا

37
00:12:43.450 --> 00:13:10.550
وبعد ذلك يفصل له بأن يقول آآ ابق عندي مرتين او ثلاثا او سرق مرارا الأمر الفلاني. شنو كيسرق مثلا؟ لأن المشتري المشتري ربما يغتفر سرقة نحو الرغيف ربما يقول لكان كيساقي الخبز ولا هذا لا لا اشكال ولا يكفي الاجمال بان يقول فيه جميع العيوب واذا قال سارق فقيل

38
00:13:10.550 --> 00:13:28.400
ضعه ذلك في البراءة من يسير السرقة دون المتفاحش يعني الى قال غي سارق وسكت غينفعو الى كان يسرق سرقة يسيرة اما ان كان فلا. وعليه البساط والنقل يوافقه وقيل لا ينفعه مطلقا. المقصود بهاد الكلام هو ان

39
00:13:28.400 --> 00:13:47.300
البيان يجب ان يكون لعيوب السلعة ان كان فيها يجب ان يكون بيانا شافيا لا مجملا. قال الشيخ والاخر ذكره في المختصر وهو ان تكون اقامته عنده. طراز من مد احترازا مما اذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه

40
00:13:47.300 --> 00:14:07.300
قرب ما اشتراه وسرق البراءة فانه لا ينتفع بذلك على المشروع. نعم. ولا يفرق بمعنى لا يجوز ان يفرق بين الام من النسب فقط وبين ولدها في البيع ونحوه كهيبة السواد. سواء كانا مسلمين او كافرا او احدهما كافرا والاخر مسلما. وسواء كان

41
00:14:07.300 --> 00:14:27.050
مزارع ومشتري مسلمين او كافرين او احدهما مسلم والاخر كافر او احدهما مسلما عندك مسلمون لا بأس نسخة او احدهما مسلما واخر كافرا ابهر يكون معطوفا على كان الاولى سواء كانا مسلمين او كافرين

42
00:14:27.050 --> 00:14:50.450
او احدهما كافر الاخر مسلما وسواء كان البائع والمشتري مسلمين او كافرين او احدهما مسلما والاخر كافرا كل معطوف على كانت سابقة لأن عندك نتا قبل وسواء كان البائع والمشتري مسلمين زد او كافرين ها؟ او كافرين كافرين؟ نعم او احدهما

43
00:14:50.850 --> 00:15:08.500
اسلم مسلما اولى بالنصب اولى معطوف عليك هذا والأخ كافرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه

44
00:15:08.550 --> 00:15:28.550
والله هو كلامه ان التفرقة ممتنعة ولو رضيت الام بذلك. وهو كذلك في كتاب محمد عن ماله. واختاره ابن يونس وهو مبني على ان الحق للولد في الحضانة والمشهور ان الحق للام فان رضيت بالتفرقة صح البيع وتغييبنا وتقييدنا الامة

45
00:15:28.550 --> 00:15:48.550
حسب احتراز من الام من الرضاعة فان التفرقة بينها وبين الولد جائزة. وبفقد احترازا من غيرها كالامن. فان التفرقة بينه وبين ان الولد جائزة وغير كلامه جواز التفرقة بين الحيوان البهيج. وهو ظاهر المذهب. وعن ابن قاسم وعن ابن

46
00:15:48.550 --> 00:16:16.350
حازم الملك وهو ظاهر الحليب والمنع من التفرقة مبغيا مغيا مغيا بغاية والمنع بالتفرقة مبين بغاية واهية حتى يطغر بفتح الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجرة بمعنى بمعنى حتى تسقط اسنانه قال الفاكهات قاله الفاكهان. وهو في وفي ضبطه. اه. في ضبط غريب وابن حاجب يصغر

47
00:16:16.350 --> 00:16:36.350
بضم الياء وسكون الساي اي تسقط اسنانه الرواضع. او بفتح الياء وتجديد التاء المثناة او المثلثة اي لم تمت لانه بعد سقوط الروادح انتهى. فهي فاذا اضغرت جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن امه في اكله وشربه ومنامه

48
00:16:36.350 --> 00:17:02.700
نعم. ثم قال رحمه الله وكل بيع فاسد الى اخره. اذا انتقل رحم الله الان يتحدث عن البيوع الفاسدة اه فقال رحمه الله وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع يوم قبضه

49
00:17:02.850 --> 00:17:28.350
الى اخره اعلموا ان البيع الفاسدة انما يفسد لاحد اربعة امور اما اه لامر يتعلق بالثمن او يتعلق بالمثنون او بالعقد عموما كأن يكون مثلا بعد نداء الجمعة واما ان يتعلق بالأجل

50
00:17:28.700 --> 00:17:53.750
اذا فساد العقد يكون لاحد امور اربعة اما بسبب  العقد خلل يوجد في العقد عموما واما بسبب الثمن كأن يكون مجهولا مثلا او المسنون كأن يكون مجهولا او الأجل كأن يكون مجهولا مثلا هادي امثلة

51
00:17:53.750 --> 00:18:14.400
واضحة فإذا كان البيع فاسدا فإذا وقع البيع فاسدا لاحد هذه الامور التي ذكرنا. يعني سواء كان الفساد راجعا للعقد او للثمن او للمسمون او الأجل فالأصل عندنا في المذهب

52
00:18:14.750 --> 00:18:34.950
وعند الجمهور وجوب فسخه. اذا وقع البيع فاسدا فيجب فسخه عند الجمهور خلافا للحنفية لماذا؟ لانه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. الى اختل فيه شرط من الشروط او وجد فيه مانع من الموانع يعتبر

53
00:18:34.950 --> 00:19:04.400
ربيعا فاسدا بيع الفساد والبيع الفاسد يجب فسخه. واش معنى الفسخ؟ الفسخ معناه رد العوضين لاصحابهما البائع ترد له السلعة والمشتري يرد له في الثمن هذا هو معنى الفساد يرد كل من العوضين للآخر هذا هو الأصل عندنا معشر المالك وعندنا

54
00:19:04.400 --> 00:19:30.850
الجمهور خلافا للحنفية الا اذا فات بمفوت من المفوتات الاربع فإذا فات البيع البيع هو فاسد كان فاسدا لكن وقع مفوت من المفوتات للسلعة المشترات فاتت السلعة المشترة بمفوت من المفوتات الاربع

55
00:19:30.950 --> 00:19:56.650
ففي هذه الحالة يصحح العقد عندنا بالقيمة يصحح العقد عند نابل بالقيمة اذا فات بمفوت من المفوتات وهذا الأمر قد انفرد به المالكية عن الجمهور. الجمهور اللي منهم الشافعية والحنابلة

56
00:19:56.650 --> 00:20:18.400
بقوا على اصلهم اللي هو ان البيعة فاسد وبالتالي يجب فسخه. ما كاينش هاد التفصيل فات ولا لم يفت. لا يجب فسخه مطلقا وعند المالكية آآ يفصلون آآ بينما فات وما لم يفت. يقولون اذا لم يفت

57
00:20:18.550 --> 00:20:38.550
فنعم يجب الفسخ كما يقول الجمهور. واذا فات فحينئذ يصحح العقد بالقيمة او يعني كما سنذكر على حسب التفصيل في المسألة يصحح بالقيمة وقد يصحح بالتمن على حسبه ان كان متفقا على فساده

58
00:20:38.550 --> 00:20:59.550
او مختلفا في في فساده ما هي هذه المفوتات الاربع؟ المفوتات الاربع بي. اولا ان يتعلق لأن هاد المفوتات كلها مفوتات للسلعة المشترة بمعنى هاد الفوات باش نتعلق الفوات بالسلعة

59
00:20:59.700 --> 00:21:26.500
المشترات او المبيعة الى نسبناها للبائع نقولو مبيعة والمشتري مشترى هذه كلها مفوسة عندها علاقة بالسلعة شنو هي هاد المفوتات الأربعة اولا المفوت الأول من المفوتات الأربع حوالة الأسواق حوالة الأسواق بمعنى ان ان تتغير قيمة السلعة زيادة او نقصانا بسبب

60
00:21:26.750 --> 00:21:55.300
تغير سعرها في السوق حوالة السوق اي تغيره وآآ انتقاله من حالة الى حالة وبالتالي تتغير قيمتها اشترى المشتري السلعة شراء فاسدا العقد وقع فاسدا والشراهة لما كانت قيمتها الف درهم والآن عند

61
00:21:55.550 --> 00:22:11.850
الحكم عليه بالرد ملي اطلعنا على ان العيب فاسد وحكم عليه الحاكم برد السلعة الى صاحبها مبقاتش بالف درهم ولات ستين عام غي بخمسمية درهم ولا ولات بألف وخمسمية درهم هادا هو المفوت الأول

62
00:22:12.100 --> 00:22:35.150
نتكلمو عليها ومن بعد تجي معانا الأحكام المفوت التاني تلف السلعة السلعة اللي شراها الإنسان المشتري تلفت هلكت اشترى بهيمة فماتت اشترى اه صاعا من قمح فسرق سرق ليه ما بقاش عندو واضح الكلام؟ ولا جا كلاه ليه الديب ولا كلاو ليه البهايم ولا

63
00:22:35.150 --> 00:22:59.550
تولي كذا فالمهم انه تلف منه ما بقاش  اه اذا هذا التلف باش متعلق بعين المبيع المبيع تلفة اما سرق او اكل او اه اه مات اذا كان حيوانا او نحو ذلك. المفوت الثالث ان يتعلق به حق الغير

64
00:22:59.950 --> 00:23:25.050
داك المبيع تعلق به حق نغير كيف تعلق به حق الغير باعه او وهبه او اوقفه لله تعالى او رهنه او اعطاه صداقا لامرأة او نحو ذلك صار حق الغير متعلقا به مبقاش عند المشتري متعلق بحق المشتري بوحدو لا ولى متعلق بحق

65
00:23:25.350 --> 00:23:41.700
الغير شخص اخر هداك المشتري ملي شرا ديك السلعة عطاها صدقة لامرأته مفهومة المسألة او وهبها لله تعالى باي صورة من من صور الهبة ولا التبرع اوقفها ولا غير ذلك

66
00:23:41.850 --> 00:23:59.350
او رهنها في دين خدا دين وخلاها رهينة عند المقرض وكيف خلاها عندو هادي؟ اذن هاديك را متعلق بها حق الغير اللي هو داك المقرض اللي سلفك الفلوس او نحو ذلك فما تعلق ولا باعها اذا باعته تتعلق بها حق

67
00:23:59.600 --> 00:24:21.600
الغير  والمفوت الرابع ان يتعلق نقص في السلعة هاديك السلعة نفسها داك المبيع حصل له نقص دابا فاللول قلنا التلف مشى بالكلية هلك ودابا ماشي هلاكة السلعة مازالة كاينة لكن

68
00:24:21.900 --> 00:24:47.950
وقع فيها نقص. كما كما لو اه هزلت صارت هزيلة يعني البهيمة اشترى بهيمتان ملي جلسات عندو صارت نحيفة هزيلة عجفة لا تنقذ مثلا او مرضت عنده مرضات كان شراها صحيحة هي هاديك جات عندو مرضات ولات ضعيفة ولات كذا ولات هرسات لها رجلها ولا تقطعت

69
00:24:47.950 --> 00:25:06.350
ليها ودنها ولا كدا تعلق نقص بالسلعة ولا شرا شي حاجة وغملات عندو ولا واش فهمتو الكلام؟ اه هي كاينة لكن تعلق بها النقص هادي هي المفوتات الاربع فإذا وقع البيع فاسدا

70
00:25:06.600 --> 00:25:32.050
لكن حلت فيه حل فيه مفوت من هاد المفوتات الاربع. فما الذي يقع؟ الجواب ان العقد حينئذ يلزمنا تصحيحه تلافيا لما وقع تلافيا لما وقع يصحح العقد بالقيمة او بالثمن على حسب التفصيل الآتي ان شاء الله

71
00:25:32.850 --> 00:25:51.100
ففي هذا الشاهد عندي الان في انه في هذه الحالة يصحح العقد لكن يصحح العقد بالصورة التي سنذكر باذن الله تعالى. اذا يقول الشيخ وكل بيع فاسد فضمانه من البائع

72
00:25:51.100 --> 00:26:13.900
هذا هو الأصل ان البيع اذا كان فاسدا ضمانه اي ضمان المبيع لو وقع له تلف الأصل انه من البائع لانه مادام البيع فاسدا فالاصل ان الملك لم ينتقل للمشتري شرعا

73
00:26:13.950 --> 00:26:38.300
الا كان البيع فاسد اش كيدل؟ هذا علاش كيدل على ان الملك مانتاقلش للمشتري وان السلعة مازالت في ملك البائع ومادامت في ملكه فإذا تلفت فقد تلفت  في ملكه وهو ضامن لها. الاصل ان الضامن هو المالك. المالك هو الضامن. فاذا كان البيع فاسدا فالبائع هو هو المالك

74
00:26:38.300 --> 00:27:08.300
للسلعة وبالتالي فضمانها عليه. اللهم الا اذا قبض المبتاع السلعة قال الشيخ فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه. اللهم الا الى المشتري قبض السلعة اللي شراء فاسدا شدها من صاحبها اخذها. فحينئذ الضمان على المبتع من يوم القبض ماشي من يوم العرض

75
00:27:08.300 --> 00:27:26.100
كنت واضح؟ لو فرضنا يوم العقد كان فواحد فشهر لكن المشت البائع لم يسلم السلعة للمشتري حتى يوم خمسة عشر ففي تلك الفترة الضمان على البائع. لكن ملي يقبضها المبتاع يصير الضمان

76
00:27:26.500 --> 00:27:53.050
عليه وقد سبقت الاشارة الى هذا باعتبار ان الخراج بالضمان. فان حال سوقه او تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. بمعنى لو فرض ان البيعة كما قلنا الآن وقع فاسدا. والمبتاع لما قبض تلك السلعة

77
00:27:53.250 --> 00:28:13.250
وآآ طنع هو او غيره على ان البيع فاسد او ربما وقع ترافع دعا الى الحاكم وحكم فساد البيع عندنا داك البيع اللي وقع بيناتكم لا يصح لكن حصل مفوت من المفوتات حال سوقه اي سوق المبيع

78
00:28:13.250 --> 00:28:30.500
او تغير في بدنه او نحو ذلك المفوتات الاربع لي تكلمناها فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. هذا ان كان قيميا كما سيوضح الشيخ ان شاء الله. لانه ان كان مثليا

79
00:28:30.750 --> 00:28:52.200
يرده بمثله ان كان مما يقال او يوزن او يعد فهذا يرد بمثله لانه يسمى مثليا لكن ان كان قيميا فعليه قيمته يوم القبض. طيب شو القيمة المعتبرة؟ القيمة يوم قبض المبتعد السلعة او القيمة يوم العقد

80
00:28:52.200 --> 00:29:07.750
اول قيمة يوم الحكم دابا هادي ثلاثة الأيام قد تختلف يكون يوم العقد اللي تعاقد فيه البائع والمشتري هو واحد فمحرم ومتى قبض المبتاع السلعة يكون قبضها حتى لخمسطاش محرم

81
00:29:08.050 --> 00:29:36.350
والحكم متى وقع من الحاكم يوم ثلاثين محرم مثلا ممكن طيب ملي ملي كيقول الحاكم وجب الان تعلق بالسلعة من المفوتات الأربع كيقول الحاكم للمشتري وجب عليك ان ان تدفع للبائع قيمة السلعة مغنقولوش لك ردها لأنه تعلق بها مفوت من المفوتات معندكش

82
00:29:36.350 --> 00:30:02.600
وبالتالي وجب ان تعطيه قيمتها. طيب القيمة ديال السلعة لي غيعطيه في اي يوم قيمتها يوم العقد او يوم والقبض او يوم الحكم الحكم الحاكم؟ الجواب يوم القبض غنعتبرو القيمة ديالهم القبض. لو فرضنا انها في يوم العقد شوف اسيدي. يوم العقد ملي تفاهم وتشارى معاه كانت ديك السلعة اللي

83
00:30:02.600 --> 00:30:22.100
منه يوم العقد كانت دايرة بالف درهم وشرا وتبايع وتشراو عليها نيت بألف درهم كانت هاديك هي القيمة ديالها في السوق وتبايعو وتشاراو وتافقو على مية درهم وربما يكون البائع سل المشتري سلمو ديك الألف درهم ولا خمسمية درهم ولا كدا واضح لكن يوم القبض لي قبضها

84
00:30:22.100 --> 00:30:45.550
من عندو كانت القيمة ديالها تمنمية درهم ركزوا معايا مزيان ويوم الحكم ملي حكم الحاكم كانت القيمة ديالها الف وميتين درهم والحاكم حكم بأن المشتري وجب ان يدفع للمشتري قيمتها بمعنى الذي يلزمه ماشي يدفعوا ليه دابا غي المهم كيقوليه الذي يلزمك هو قيمتها القيمة في اي يوم؟ يوم العقد

85
00:30:45.550 --> 00:30:59.500
يوم القبض ولا يوم الحكم يوم القبض لي هو تمنمية درهم. فإلى كان عطاه الف درهم غيردليه داك البائع يقوليه ارا ليا ميتين درهم لي باقا عندك. ويلا كان عطاه خمسمية غيزيدو

86
00:30:59.700 --> 00:31:21.250
تلتمية درهم ويلا فرضنا انهم في التقويم جابو واحد الشخص ديك السلعة لي قوموها كانوا احتاجو فيها الى شخص خبير يقوليهم القيمة ديالها يوم القبض واضح واحد الخبير فديك التجارة المعينة ولا فديك السلع المعينة وداك الخبير ما كيجي الا بأجرة لأن جبتيه لا جبتيه باش يحكم لك

87
00:31:21.250 --> 00:31:38.000
خاصة في عند الحاكم يحتاج الى اجرة ديال النهار ديالو لي جبتيه وخدمتيه ديك الأجرة شكون لي دفعها يتعاونان عليها كل واحد يعطيه نص مثلا جابوه باش يقوم لهم بخمسين درهم يعطيه هذا خمسة وعشرين وهذا خمسة وعشرين

88
00:31:38.550 --> 00:32:00.350
ويجب على يعني تبقى السلعة عند تنتقل الى مشتري لكن بالقيمة يوم القبض. دابا لاحظوا الإستثناء فين كاين الإستثناء الفقيه الأصل ان البيع الفاسد يترتب عليه اثره ولا لا يترتب

89
00:32:00.750 --> 00:32:22.400
بيع الفاسد لا لا يترتب الفقيه لا يترتب البيع الفاسد واش كيترتب عليه الاثر؟ اشنو الفرق بين الصحيح والفاسد؟ الصحيح يترتب عليه اثر الفاسد فالاصل العام ان البيع الفاسد كسائر الاشياء الفاسدة لا يترتب عليها اثرها. شناهو الاثر ديال البيع؟ هو

90
00:32:22.400 --> 00:32:40.250
انتقال الملكية من البائع الى المشتري. الاصل العام ان هاد الاثر ما كيترتبش على البيع الفاسد. اذا كان البيع فاسدا لا تنتقل ملكياتو انا شريت من عندك هاد الكتاب شراء فاسدا شرعا مينتاقلش الكتاب الى ملكيتي

91
00:32:40.950 --> 00:33:00.950
لان العقد فاسد. اذا شنو الواجب؟ لاحظوا معايا شنو الواجب؟ الواجب انني واخا قبطت هاد الكتاب قبطتو قبضتو. وجب ان ارده لك. وخانق قابضو لأنه شرعا منتقلش الى ملكيته اذ العقد بيني وبينك في راسي راه مزال في الملكية ديالك شرعا وان كنت اقبضه حسا

92
00:33:00.950 --> 00:33:21.000
غنردو لك لكن ملي كيحصل مفوتها للكتاب انا ملي خديتو وظننتو ان العقد صحيحا وهبتوه اوقفته لله وضعته رهينة ميمكنش نردو ليك مفهوم الكلام ففهاد الحالة عندما يحكم الحاكم تصحيح العقد كيحكم بتصحيح العقد

93
00:33:21.350 --> 00:33:37.550
يوم القبض ياك اسيدي؟ كيصححو بالقيمة ديالو بقيمة السلعة يوم لقد عندما صححه بقيمة يوم القبض دابا عاد انتقل للملكية ديالي؟ اه نعم عاد ينتقل الى ملكيتي لأن را عاد تصحح الآن صحح بالقيمة

94
00:33:37.550 --> 00:33:53.250
يوم القبض اذن لاحظ انا مثلا شريتو من عندك كيما قلنا واحد محرم وقبضتو والعقد كان فاسدا ولما ترافعنا للحاكم اه حكم بان هاد الكتاب هدا لي شريتو لانه تعلق به حق الغير ولا تسرق ليا

95
00:33:53.250 --> 00:34:13.850
كاع مثلا جا واحد وسرقو ليا مبقاش عندي باش نردو ليك فحكم علي بانه يصير لي يوم القبض بقيمتي. الان يوم القبض عندما صحح العقد صحح العقد بدفع عقيمة المبيع يوم القبض عاد انتقل الى

96
00:34:13.950 --> 00:34:38.350
ملكيتي شرعا وهدا هو معنى ان البيع الفاسدة اولا ان الفساد اا يدل على عدم ترتب الأثر عكس الصحيح الا في هذه المفوتات الاربع عندنا لانه في هاد المفوتات الاربع هو بيع فاسد ويترتب عليه الاثر واش فهمتو فين كاين الاستثناء؟ هذا هو

97
00:34:38.350 --> 00:34:55.900
الأصل ان البيعة الفاسدة لا يترتب عليها الأثر الا فهاد الأربع مال هاد الأربع؟ البيع فاسد ويترتب عليه الآثار علاش يترتب عليه الاثر ديال ديال الصحة ماشي ديال الفساد مع انه فاسد لوجود مفوت من المفوتات

98
00:34:56.150 --> 00:35:19.000
فلوجود امر من هذه المفوتات يصحح لكن كما قلنا يصحح بالقيمة ان كان قيميا وبالمثل ان كان مثليا كما سنبين باذن الله تعالى اذن اه هذا حاصل كلامه. من الاحكام المتعلقة بهذا

99
00:35:19.150 --> 00:35:41.500
ينبغي ان يعلم ان اه لا لا لا ان هذا العقد الفاسد الذي فيه مفوت من المفوتات الاربع. اللي هو موضوع الكلام ديالنا الان. البيع الفاسد اذا كان فيه مفوت من المفوتات الاربع فان

100
00:35:41.500 --> 00:36:05.650
ان المالكية يقولون يفيد شبهة الملك البيع اذا كان فاسدا وحصل المفوت من المفوتات الاربع في المبيع فانه يفيد شبهة المثل لا يفيد الملك التام لكن يفيد شبهة الملك لهذا كما قلنا يمكن ان يصحح بدفع القيمة او بدفع الثمن لانه يفيد شبهة الملك بسبب

101
00:36:05.900 --> 00:36:41.950
ما وقع من مفوت من المفوتات اه وقد اشار مالك رحمه الله في الموطأ الى هذه المسألة. لي هي ان العقد الفاسدة قد يصحح اذا افاد شبهة الملك اشار مالك رحمه الله الى هدف الموطأ لما ذكر حمل الوليدة والعتق قال بعد ذلك

102
00:36:42.300 --> 00:37:02.300
وكل امر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده. شوف الضابط اللي قال وكل امر دخله الفوت لا يستطاع رده بمعنى وصل الى درجة انه لا يمكن رده الى البائع ذاك المبيع لا يمكن

103
00:37:02.300 --> 00:37:23.800
للمشتري ان يرده الى البائع لحصول فوت فيه. اما ان يكون الفوت حسيا ولا معنويا حاولت الاسواق. حاولت الاسواق يعتبر فوتا الا انه فوت معنوي. والفوت الحسي كما قلنا كنقص السلعة او تلفها بالكلية

104
00:37:24.050 --> 00:37:51.550
قال فهذا اه كذلك في ياش؟ اه يفيد شبهة الملك وبالتالي يصح العقد بالقيمة. اذا قلنا حصل واحد من الامور السابقة. فيجب على المشتري ان يعطي البائع قيمة ذلك المبيع لكن متى؟ ان كان البيع متفقا على فساده

105
00:37:51.550 --> 00:38:15.300
اذا كان البيع متفقا على فساده فانه يصحح قيمته يوم القبض كما ذكرنا. ولكن ان كان مختلفا في فساده فانه يصحح بالثمن يصحح بالثمن اشمن ثمن؟ اش معنى يصح بالثمن؟ بداك الثمن الذي اتفق عليه البائع والمشتري. علاش قال المالكية اذا

106
00:38:15.300 --> 00:38:40.200
كان مختلفا فيه فانه يصح بالثمن مراعاة للخلاف فيه. لما كان البيع مختلفا فيه فمراعاة للخلاف صححوه بالثمن الذي كان بين البائع والمشتري الاول سواء كان الثمن موافقا للقيمة او اقل منها او اكثر منها لا يفترى على القيمة حينئذ يراعى الثمن

107
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
انضاء للبيع للعقد الاولي باعتبار اش؟ الخلاف فيه. وهذه المسألة تعد فردا من افراد قاعدة مراعاة الخلاف. وقد سبق معنا بعض افرادها في باب النكاح. ان ذكرتم في باب النكاح في

108
00:39:00.200 --> 00:39:25.450
كثير منا الاحكام يفترق الامر بين النكاح المتفق على فساده والنكاح المختلف في في فساده كما سبق كذلك هنا في البيع فإذا اذا كان البيع مختلفا في فساده فإنه يصحح بالثمن وتصحيحه بالثمن يعتبر امضاء

109
00:39:25.450 --> 00:39:38.450
ام للبيع السابق الذي حصل من البائع والمشتري؟ واش فيها كلام اذن اذا كان متفقا على فساده ذكرنا انه يصح بالقيمة دي واضحة. لكن ان كان مختلفا فيه يعني منهم من اجازه ومنهم من

110
00:39:38.850 --> 00:39:54.850
ما المناعة؟ فيه خلاف من اهل العلم من اجاز تلك السورة. نعم هي ممنوعة عندنا في المشهور في المذهب. لكن من اهل العلم من؟ من اجازها. فحين مراعاة لخلاف من خالف يصحح

111
00:39:55.550 --> 00:40:14.050
يمضي البيع بالثمن الأول الذي كان بين البائع والمشتري ولا تراعى قيمة يوم القبض ولا قيمة يوم العقد ولا قيمة يوم الحكم. يراعي الثمن الذي اتفق عليه الطرفان هذا ان كان مختلفا في فساده

112
00:40:15.550 --> 00:40:31.300
قال الشيخ هنا ولا يرده شمعنى هاديك ولا يرده آآ قيمته يوم قبضه ولا يرده شنو عندك ولا يرد في كلام ابن ابي زيد بمعنى ان المشتري لا يجبر على رد المبيع

113
00:40:31.950 --> 00:40:52.650
لا يلزمه رد المبيع للبائع. هذا هو معناه لا يرده. لا يرده معنى لا يجوز الزامه وجبره على رد السلعة للبائع ولو كانت موجودة ولو كان المبيع موجودا. فلا  يلزمه ذلك

114
00:40:53.300 --> 00:41:05.400
فمثلا فحوالات الأسواق ممكن يكون الماء المبيع مزال موجود عند الباء المشتري ولا لا الى كانت العلة هي حوالات الاسواق او ممكن يكون ها هو مازال عندو لكن راه السوق تزاد ولا السوق هبط

115
00:41:06.000 --> 00:41:27.300
اذن فايلا تزاد متلا السوق تزاد وبالتالي ديك السلعة غلات هل يلزمه الرد نقولو للبائع المشتري انت مازالت عندك السلعة ردها لفلان راه البيع فاسد لا لا يلزمه الرد ولا يجبر على ذلك. علاش؟ لأننا راه حكمنا كما سبق بأن يصحح العقد بالقيمة. يوم

116
00:41:28.150 --> 00:41:50.950
القبض وبالتالي فالذي يلزمه هو دفع قيمته يوم القبض ولا يلزمه رده ويقاس بها البائع من ثمن المشتري هذا واضح يقص بها البائع من ثمن الشراء. يعني لو فرضنا كيفما قلنا انه في ثمن شراء شرا السلعة بألف درهم

117
00:41:50.950 --> 00:42:10.950
لكن لما حكم الحاكم بالقيمة يوم القبض حكم بتمنمية درهم فإن المشتري يرجع على البائع بمئتي درهم الى كان دفع له الثمن غيردليه مئتين ويلا كان مدفعشي الثمن وكانت في الذمة ديالو اه الف درهم غتبقى في الذمة ديالو غي تمنمية درهم يعطيه اياها

118
00:42:10.950 --> 00:42:33.500
فهم المعنى ويلا كان كتر سيزيده لما صحح العقد بقيمة يوم القبض صحح بألف وميتين كانت هاديك هي القيمة اذن غيزيدو على الألف مئتي درهم كما بين لا  اه ثم اعلموا ان

119
00:42:33.700 --> 00:43:01.650
مسألة ضمان المشتري للمبيع بيعا فاسدا اه اذا قبضه يجب ان يقيد بقيد وهو اذا اشترى ما يحل له تملكه ياك كنا ذكرنا دابا قلنا الأصل انه اذا وقع من جهة الضمان دابا شكون اللي يضمن السلعة اذا وقع لها شيء ولا تكون في ضمان من؟ واش في ضمان البائع ولا المشتري

120
00:43:01.650 --> 00:43:20.600
قلنا قبل القبضية في ضمان دائر. وبعد القبض هي في ضمان المشتري. قالوا هي في ضمان المشتري بعد القبض بشرط اذا كانت السلعة مما يحل تملكه اما اذا كانت مما لا يحل تملكه

121
00:43:20.800 --> 00:43:46.600
فلا ضمان فيها على على المشتري. ولو قبض اه ذلك الشيء وادى ثمنه. قبضوا ادى الثمن ديالو فالبيع فاسد وبالتالي وجب على البائع يرد له الثمن لا يكون في ضمانه لو وقع شيء. لانه لا يحل تملكه. وذلك كالكلب كبيع الكلب الكلب الذي لم يؤذن

122
00:43:46.600 --> 00:44:08.000
باتخاذه. فالبيع الذي لم يؤذن في اتخاذه لا يجوز بيعه بالاجماع لا خلاف فيه. وانما الخلاف في المأذون في اتخاذه واش يجوز بيعه لا لا وكذلك الات اللهو لو فرضنا انه واحد السلام عند واحد الة لهو ووقع البيع فاسدا امر يعود الى

123
00:44:08.000 --> 00:44:35.600
العقد او الثمن او المتمون او الأجل ووقع مفوتا منفوت كما ذكرنا  فان المشتري ليس عليه ضمان المشتري كيكون عليه الضمان الى قبط السلعة لكن بشرط ان لا يكون اه الشيء المشترى مما لا يحل تملكه. فإن كان مما لا يحل تملكه فلا ضمان فيه

124
00:44:35.600 --> 00:44:49.400
على المشتري. وماشي معنى هاد لا ضمان فعل المشتري اننا كنقولو للمشتري يجوز فعلك. لا فعله لا يجوز محرم. وهو اثم غير لو قدر الله موقع تلف في تلك السلعة لا نلزمه ان يضمن

125
00:44:50.500 --> 00:45:13.500
ان يضمن قيمتها لا يلزمه ذلك او ان يضمن مثلها يمشي يشري بحالها ويجيبها لي لا يلزمه ذلك والا فالعقل راه فاسد من اصله لا لا يجوز  ثم مما يترتب على الضمان اذن ملي كنقولو اه اذا قبض المبتاع السلعة فالضمان عليه اذن فكذلك الغلة له

126
00:45:13.500 --> 00:45:38.800
لأن الخراج بالضمان اذا كان الضمان على المبتاع فالغلة له. واذا كان الضمان على البائع فالغلة ليه بقى؟ لان الغلة تابعة للضمان الخراج بالضمان اذا غلة المبيع بيعا فاسدا تكون للمشتري. طيب قد يقول قائل لو فرضنا انه وقع

127
00:45:40.300 --> 00:45:56.500
عقد ما فاسدا ولم يكن مفوت من المفوتات وبعد العقد عاد اطلع على فساده يعني وقع عقد بين جوج د الناس ومشاو تفرقوا وهذا دا السلعة وقالوا دا الثمن من بعد اكتشفنا ان

128
00:45:57.250 --> 00:46:21.650
ان العقل وقع فاسدا فالاصل ان يفسخ العقد وان يرد العوضان لصاحبيهما لكن لقينا ان المشتري استغل السلعة وانتفع بها شي شوية انتفع بها واحد النفع معين فهل يجب عليه ان يضمن انتفاعه بالسلعة؟ الغلة اللي كان استفدها من السلعة لا لا يجب عليه ذلك

129
00:46:22.500 --> 00:46:49.300
لا يجب عليه دفع غلتي ما استغلبوا من السلعة اه قبل الاطلاع على فساد العقد ويجب على المشتري ان يتوقف عن الانتفاع بغلة السلعة متى اطلع على على فساد العقد يطلع على فساد العقد يتوقف لكن ما كان استغله قبل ذلك لا يلزمه دفع شيء فيه علاش

130
00:46:49.450 --> 00:47:06.950
لان السلعة كانت في ضمانه لو فرض انها ضاعت لوجب عليه ضمانها وان كانت السلعة ما ينفق عليه فقد كان ينفق عليه ان كانت بهيمة ولا غير ذلك. والخراج بالضمان. هاديك الغلة له بسبب ما كان عليه

131
00:47:06.950 --> 00:47:26.700
من ضمان ما دمنا قد اوجبنا عليه ضمانها شرعا فيكون له غلتها لكن لا يجوز له كما قلنا ان يزيد اه استغلالها بعد علمه بفساد العقد وانه يجب ردها الى

132
00:47:26.950 --> 00:47:46.950
الى صاحبها ان فعل ذلك فقد عصى فهو اثم. قال الشيخ رحمه الله وان كان مما يوزن او يكال فليرد مثله. دابا الآن كنا ذكرنا فيما مضى ان العقد الفاسد اذا فات بمفوت من

133
00:47:46.950 --> 00:48:06.950
تأتي الاربع فانه يصح بالقيمة يوم القبض ياك اسيدي؟ يصح يصحح العقد بالقيمة يوم ما القبطي ان كان متفقا على فساده. لكن واش دائما يصحح بقيمته؟ لا يصحح بالقيمة اذا كان

134
00:48:06.950 --> 00:48:33.050
في عقيميا اذا كان المبيع قيميا اي من الاشياء المقومة. واما اذا كان المبيع مثليا فيجب رد مثلي شناهو المبيع المسلي عنده؟ هو ما يكان او يوزن او يعد. الأشياء للي كتباع بالكيل اولا بالوزن اولا بالعد. هادي هي

135
00:48:33.050 --> 00:48:55.500
تعتبر مثلية فهادي يجب ردوا مثلها فيما مضى يصلح التمثيل باش؟ ببيع شاة بقرة جمل كذا الاشياء لا تباع بكيد ولا ولا بالعد وضعا فهذه اذا صحح العقد يوم القبض شنو خاص البائع يعطي للمشتري؟ القيمة ديال داكشي

136
00:48:55.500 --> 00:49:12.250
يوم القبض لكن لو فات البيع والفوت من المفوتات وكانت السلعة مثلية لا مقومة لها من عندو صاع لاحظ من عندو صاع ديال الطاعة عشر من عندو اا عشرة اصع من طعام

137
00:49:12.750 --> 00:49:32.750
ثم من بعد طلع على ان العقد فاسد وديك عشرة اصع من بر من قمح وقع لها مفوت طيب اشنو هو الواجب بماذا يحكم الحاكم؟ ان يرد له المتل. شحال ا سيدي عطاك عشرة الأصبع من دون؟ رد ليه عشرة الأصبع. ما بقاتش عندك شريها ورد عليه. سير شري عشرة الأصع ورد ليه

138
00:49:32.750 --> 00:49:51.550
عشرة الأصل من بورن عشرة من شعير شري عشرة من شعير وردها ليه نفس الشعير لي لي عطات نفس الجودة يعني رد ليه الشعير الذي اعطاك فإن تعذر مثلا كان شرا شي حاجة متلية لكن مبقاتش ديك الساعة في السوق سالات نفدت

139
00:49:52.250 --> 00:50:09.200
تامر ولا شعير ولا هادا ايه هادشي هادا من الأشياء التي تكال او توزن او او تباع بالعدد لكن ملي جا يقلب عليها فالسوق لقاها ما بقاش سالا الموسم ديالها غتكون تال العام الجاي ما المعنى انتهى موسمها ولم يجدها فحينئذ يرد

140
00:50:09.200 --> 00:50:26.850
بالقيمة. اذا تعذر المثل نرجع الى القيادة. اما اذا كان الشيء مثليا فالاصل ان يرد مثله. انقولو لها التصحيح بالقيمة ولا شيء. رد له مثل ما ما اخذت مما فات بمفوت من المفوتات

141
00:50:27.600 --> 00:50:44.300
اذا فعل هذا هذا التفصيل الذي ذكرناه الان يظهر لكم ان مسألة تغير الاسواق لا تعتبر في المثليات ولا لا؟ لأن دابا هاد الصورة اللي هاد التفصيل اللي ذكرناه الآن انه اذا كان الشيء مثليا

142
00:50:44.650 --> 00:51:07.250
ووقع البيع فاسدا وفات بمفوت وكنقولو للشخص سير شري اه جيب داك الميثي ورده لصاحبه هذا يدل على ان المفوت ما غيكونش حوالة الأسواق علاش؟ لأنه اذا كان المفوت حوالة الأسواق فلا يحتاج الى شرائه راه مازال عندو لأن حنا ملي كنقولو المفوت هو

143
00:51:07.250 --> 00:51:20.200
الأسواق اي تغير السوق زيادة و ونقصا اذن فهنا غيحتاج يمشي يشريه باش يردو ليه ولا راه مزال عندو اذن هداك لي عندو ردو ليه مفهوم اذن مشى لحوالات الاسواق هي مفوت فاشل

144
00:51:20.200 --> 00:51:38.850
في اشياء القيمية لا في المثليات. المثليات خاصو يردها لصاحبها. عوض يمشي يشريها يردها راها مازال عندو لكن لمثلي متى يظهر فيه الفوات؟ في غير حوالة الاسواق. مفهوم الكلام؟ اذا تعلق به حق الغير. او تليف او ناقة

145
00:51:38.850 --> 00:51:57.450
مفهوم؟ ففي هاد الحالة يتعلق به الفوات. كنقولو فاتى وبالتالي يلزمه ان يرد مثله. فإن تعذر المتل ما لقاه ما بقاش فليرد قيمته كذلك ننقل يوم القبض لا يوم العقد ولا يوم الحكم يوم القبض

146
00:51:58.200 --> 00:52:14.750
اذن فظهر من هذا وهذا هو المشهور في المذهب ان تغير السوق غير معتبر في المثل علاش تغير السوق غير معتبر في المثل لقيام مثله مقامه تغير السوق لا يعتبر من مثله

147
00:52:14.950 --> 00:52:34.850
والشيخ رحمه الله ابن ابي زيد لم يفصل فظاهر كلامه وهذا قول لابن وهب عندنا في المذهب ابن وهب رحمه الله في المذهب يقول لا فرق بين المثلي وغيره في الفوات بحوالة الاسواق. المفوتات الاربع ذكرنا الفوات بحوالات

148
00:52:35.200 --> 00:52:52.100
المشهور في المذهب باش نفرقو بين المشهور وبين قول بن وهب المشهور في المذهب ان حوالة الاسواق لا تعتبر في المثل. بمعنى اذا كان الشيء الذي اشتري مما يكال او يوزن او

149
00:52:52.100 --> 00:53:13.200
يعد فلا يعتبر فائتا بحوالة الأسواق. فهمتوني ولا هاد المسألة؟ شريتي بور ولا ولا شعير ولا تمر. الأشياء التي تكال توزن او تباع بالعدد بواحد جوج تلاتة ربعة ثم تغير السوق زيادة او نقصا فهذا لا يعتبر مفوتا ضد السيد السلعة ديالو

150
00:53:13.300 --> 00:53:35.900
وانما حاولت الاسواق تعتبر مفوتا فاش؟ في الاشياء القيمية التي لا تباع وزنا ولا كيلا ولا عدا مفهوم الكلام هذا هو المنشور مذهب بن وهب ما هو انها معتبرة في المتلهي والقيمين. حاولت الاسواق تعتبر مفوتا عندو ولو كان الشيء مثليا

151
00:53:35.900 --> 00:53:57.000
مفهوم الكلام ولو كان الشيء مثليا. وظاهر كلام المصنف لأن الشيخ رحمه الله اذا انتجته ما قالش. وان كان مما يزال او فليرد فليرد مثله لم يستثني حوالة الاسواق. ما استثناش حوالات الاسواق في المثلي. فظاهر كلامه انه على مذهب بن وهب. انه يوافق ما قال

152
00:53:57.000 --> 00:54:19.500
ابن وهب والمشهور في المذهب خلافه كما ذكر. طيب لما قال الشيخ مما يوزن او يكال؟ او يعد كذلك كما ذكر احترز عن ماذا؟ عن ما بيع جزافا ما بيع جزافا مما يكال او يزنى فاصل لكن بيع جزافا. هل يرد جزافا ولا يرد بالقيمة

153
00:54:19.600 --> 00:54:32.900
يرد بالقيمة. مثلا واحد اشترى تمرا لكن لم يشتريه بكيل او وزن او اشتراه جزافا. جا واحد قالي را عندي ديك البركة ديال التمر را هي شوف شحال تعطيني فيها

154
00:54:33.000 --> 00:54:53.000
ولن يكيلوها او يزنوها. فهم المعنى فلما نظر الى التمر قال لي نعطيك فيه مثلا الف درهم دون عد ولكن ولا وزن نعطيك فيه الف درهم شافو مزيان قدرو البيع كيكون بالحزر والتقدير فالجثث. واضح؟ فقال له اعطيك فيه الف درهم خداه

155
00:54:53.000 --> 00:55:17.000
ده داه باعو ولا شوف اش دار بيه ولا كدا ومن بعد تبين ان العقد فاسد فات هاد المفوت من المفوتات الاربع وتبين ان العقد فاسد. فهنا يرد له مثله يجيب له شي جبل بحالو ويقول ليه شوف واش انا بحال هداك. ايقولي تقريبا بحالو ماشي بحالو لا لا يرد بمثله

156
00:55:17.000 --> 00:55:36.250
علاش؟ لأن المثل فيه لا يعلم تحقيقا الى كان كيلأوز المعروف عشرة الأشهر عشرة الأشهر ما تزيد ما تنقص هذا لا لا يكون المماثلة فيه لا تكون معلومة غتكون غي بالتخمين والتقدير ملي غيجي يقوليه بحالو ماشي بحالو غيكون غي تقدير ولا لا فإذن ماذا يفعل

157
00:55:36.750 --> 00:55:58.000
يرد له قيمة ذلك يوم القبض. واضح؟ يعتبر تعتبر القيمة يوم القبض. اذا كان الشيء مثليا لكنه لم يباع  بكيل او وزن او عد وانما بيع جزافا فانه حينئذ يرد اي يصحح العقد بالقيمة ولا يرد فيه

158
00:55:58.000 --> 00:56:18.750
لأن المماثلة غير معلومة مجهولة فحينئذ لابد من العقد فيلحق المثلي بالمقوم اذا فعل هذا ممكن نقول المثلي يلحق بالمقوم في صورتين ياك اسيدي؟ الصورة اللولة اذا تعذر وجوده انتهى وقته كذا. والصورة الثانية

159
00:56:18.800 --> 00:56:45.800
اذا بع جزاف ففي هاتين الحالتين يلحق بالمقوم فيعطيه قيمته. قال الشيخ ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق  اه اعلموا انه على المشهور في المذهب اللي قررناه قبل في الاشياء المثلية دابا الان كنا تكلمنا على الفرق على قولين في المذهب

160
00:56:45.900 --> 00:57:02.300
في مسألة حوالة الاسواق قلنا المشهور في المذهب ان حوالة الاسواق لا لا تعتبر في المثل الأشياء التي لها مثل لا تعتبر فيها حوالات الأسواق بمعنى حوادث الأسواق مكتعتبرش مفوت

161
00:57:02.300 --> 00:57:17.800
من المفوتات وبالتالي الى تفسخ البيع خاصك ترد ليه ديالو الا كان السبب هو حاولات بمعنى الى كان الفوات غي بحولات الأسواق ترد له ما اخذت هذا هو المشهور في المذهب اعلموا انه بناء

162
00:57:17.800 --> 00:57:46.750
على هذا المشهور في المذهبي استثنى اهل المذهب الرباع والرباع هي الارض وما يتبعها من بناء. الرباع وما يتبعها من من بناء هذه لا في تهاة كالحوال. هذا في الحقيقة ليس استثناء. آآ من على المشهور وانما هو استثناء على مذهب المصنف الذي

163
00:57:46.750 --> 00:58:09.050
افقوا في الظاهر في الظاهر قول ابن وهب واما على المشهور في المذهب فهذا داخل في هذا داخل في اصل مشغول يعني الأصل اللي هو الأصل الذي يتبع القول المشهور في المذهب وهو ان حوالة الأسواق لا تعتبر في

164
00:58:09.050 --> 00:58:34.050
من افرادها التي تدخل فيها هذه المسألة ولا هذا الأصل مسألة الربا هي فرض بين الأفراد لكن قد يعد هذا استثناء على مذهب بني وهب الذي يوافقه ظاهر وكلام المصنف ان الرباع لا تفوت بحوالة الاسواق. الاراضي وما يتبع ذلك

165
00:58:35.100 --> 00:58:59.150
علاش؟ لأن الأراضي وما يتبعها علاش هادي لا تفوت بالأسواق لانها ترد بمتلها هادي ترد هي نفسها دابا الان شخص اشترى ارضا عقارا ولا اشترى دارا ثم اكتشف ان العقد فاسد لكن وقع تغير في السوق. ديك الارض لي كان شرعها تزادت القيمة ديالها ولا نقصات. الارض زادت القيمة ديالها ولا

166
00:58:59.550 --> 00:59:18.200
ولا نقصت هذه يمكنه ان يردها بنفسها فليردها بنفسه يرديه ديك الدار نفسها ولا داك العقار نفسه وهذا يعتبر كم كالمثلي له حكم المثلي. اذ الاصل في ذوات الامثال ان ترد بالمثل

167
00:59:18.400 --> 00:59:40.650
وهذه الأراضي والدور ونحو ذلك اذا اكتشف في اذا تبين ان العقد فيها فاسد وكان الفوات بحوالة الاسواق ماشي بتعلق حق الغير بها ولا لا بحوالات الاسوأ. فانها اترد لصاحبها

168
00:59:41.100 --> 00:59:58.700
ويكون هذا من رد المثل لانه في رد المثل اذا جاز رد مثل الشيء فكيف برده نفسه؟ ولهذا راه ذكرنا من الصور التي تدخل في المشهور عندنا في المذهب ان يكون البر الذي اشتريته ما زال عندي بنفسه

169
00:59:58.750 --> 01:00:20.950
دابا انا الآن الى كان البور اللي شريت من عندك مازال عندي بنفسه وتبين ان العقد فاسد ولكن حال السوق تغير زيادة او نقصا اجي ندير ونرد لك ذلك البور اللي اشتريته بنفسي كذلك في الرباع والدور تلك الأرض تلك الدار نفسها اردها لك اذا تبين

170
01:00:21.500 --> 01:00:45.550
ان العقد فاسد ولو وقعت حوالة الاسواق ولو تغير السوق فهذا لا يعد مفوتا في الرباع وهاد المسألة ديال الرباع والدور مستثناة على المشهور في المذهب لأنها داخلة فالأصل العام اللي ذكرناه هو ان حوالات الأسواق لا تعتبر في المثليين

171
01:00:45.700 --> 01:01:05.150
ومستداة ايضا على ظاهري المصنف الذي يوافقه ابن وهبي نتا هو على مذهب استثناها فالواجب فيها قضاء المثل تلك الرباع بنفسها يردها لكن قد يقول قائل الى هاد الأرض هادي تعلق بها امر

172
01:01:05.150 --> 01:01:23.300
الانسان اللي شراها قبل ان يطلع على الفساد زرعها. زرعها وفلحها وعاد طلع على الفساد. فكيف يفعل في هذه الحالة واش ديك الغلة غتكون له ولا تكون لصاحب الأرض ولا ما الذي يقع؟ الجواب في ذلك تفصيل

173
01:01:23.600 --> 01:01:45.800
اه وبيانه انه ان كان اه قد زرعها ووقع الرد قبل نضج الزرع يعني الإنسان يلاه زرعها يلاه فلحها مزال الزرع مطلع مزال منبت مزال فاكتشف فساد العقد واضح؟ وحكم الحاكم بوجوب رد الأرض

174
01:01:45.800 --> 01:02:04.250
قالي صاحبها قاليه داك العقد فاسد وبالتالي الفساد اش ينبني عليه؟ الفسخ فسخ العقد اذن خصك تردها لصاحبها لكن تصاب انه زرعها ومازال اه وقت الجداد لم لم يصل يلاه زرعها. فبماذا يحكم القاضي عليه من جهة

175
01:02:04.850 --> 01:02:29.650
الزرع الذي زرعه يحكم عليه بوجوب دفع قراء المثل لصاحب الارض. كيقولي هاد الأرض دابا را ديال مولاها ونتا غتعتابر كريهة وغتخلصو غتعطيه الكراء ديال الميت هاد الأراضي بهاد المقدار في هذه المنطقة بكم؟ تكترى. وغتخلص ليه الكراء ديال

176
01:02:29.650 --> 01:02:45.700
مثل حتى تاخد الزرع ديالك فإذا انتهى من زرعه ينتهي عقد الكراء هذا اذا كان الرد قبل نضج الزرع ما زال الزرع ما نضج وتحكم عليه برد الارضي لصاحبها. اما اذا كان

177
01:02:45.700 --> 01:02:59.000
نردو بعد فوات زمن الزرع يعني ان داك المشتري زرعها او فلحها او انتهى من ذلك حصد او عاد بعد ذلك حكم القاضي يعني اطرافعو مثلا القاضي اولا عاد حكم القاضي بعد النظر

178
01:02:59.000 --> 01:03:13.950
المسألة بفساد العقد ووجوب فسخه فحينئذ لا شيء على على المكثرين واش نقولو ليه خاصك تخلصو فهاد العام ولا ست شهور لي كنتي زارع فيها واستفدتي منها لا لا يلزمه ذلك لماذا

179
01:03:14.200 --> 01:03:37.100
لان الخراج بالضمان راها كانت في ضمانه كون وقع ليها تلف كانت في ضمانه فلما كانت في ضمانه فله الغلة لان الخراج بالضمان كما سبق هذا الأمر الذي ذكرناه فيما يتعلق بالزرع المزارعة الى كان هاد السيد اللي شرى الأرض زارع فيها

180
01:03:37.100 --> 01:03:57.100
اما اذا كان قد ساق فيها غرس فيها الشجر مساقاه ماشي المزارعة المزارعة هي كيجي وقت الحصاد كترجع الارض كيفما كانت لكن الا كان ضرس فيها الشجر هادي تسمى الموساقى وسيتم الكلام عليها غرس فيها شجر الزيتون ولا كدا وعاد اكتشف فساد العقد قال الشيخ هنا

181
01:03:57.100 --> 01:04:15.900
اما ان غرست الارض فذلك مفيد لها في تفصيل مطلب مشروع قال زروق في شرحه قاعدة المسألة ان ما كان شأنه ان اخذ للأسواق كالعروض والحيوان والرقيق تفيده الحوالة يعني الأشياء التي

182
01:04:16.550 --> 01:04:36.350
تتخذ للأسواق هادي تفيدها الحوالة. وما شأنه ان لا يتخذ للأسواق كالرباع والعقار لا تفيده وما ردد بينهما كالطعام فقولان انتهى. اذا الشاهد الا كانت المغارسة اذا كان الانسان قد غرس في الارض بعض الاشجار

183
01:04:36.450 --> 01:04:53.650
فداك يعتبر مفوتا للأرض لكن المسألة فيها تفصيل ذكر في المطولات كشرح الشيخ زروق رسالة الشيخ زروق له شرح على الرسالة. قال لك الا غرسها الاصل ان هذا يعتبر من

184
01:04:53.850 --> 01:05:15.300
المفوضات اش معنى يعتبر من المفوتات بمعنى ان المشتري يجب عليه ان يدفع قيمة الارض زمن وقت القبر وقتها انقض لانه غراس فيها الشجر وغرس الشجر باش يمشيو يقلعوه ويحيدوه ليس امرا امنيا تترطب عليه خسارة كبيرة وبالتالي غادي نصححو

185
01:05:15.300 --> 01:05:35.150
اقد بمعنى نعتبر هذا مفوتا من المفوتات كما لو هاد غرس الاشجار نعتبره كما لو تعلق بها حق الغير او هلكته يتعلق بها تلف في نفسها او نقص في نفسها او زيادة في نفسها لانها غرست فيها الاشجار

186
01:05:35.150 --> 01:05:57.200
فيصحح العقد هذا هو معناه يعتبر ذلك مفوتا بمعنى غادي تعتبر حينئذ التفويت ماشي محاولات الأسواق لا بغرس الأشجار لم نعتبر التفويض بحوالة الاسواق وانما اعتبر بغرس اشجار وبالتالي يصحح العقد بالقيمة يوم القبض لكن مع تفصيل يذكر في المطولات. اذا هذا

187
01:05:57.200 --> 01:06:18.850
حاصل كلامه ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق. اذا الخلاصة هي ان هذه المفوتات الاربع التي ذكرناها على المشهور في المذهب. هذه المفوتات الاربع اذا وقع في المبيع بعد واحدها وقع في المبيع بعد البيع

188
01:06:19.200 --> 01:06:54.000
ف آآ ان العقد يصحح بالقيمة يوم القبض ان كان متفقا على فساده. وكانت السلعة مما يقوم مما هو فإن كان العقد مختلفا في فساده فيصحح البيع بالثمن المتفق عليه بين الطرفين لا بالقيمة وانت خبير بالفرق بين القيمة والثمن

189
01:06:54.450 --> 01:07:19.600
اما اذا كانت السلعة المبيعة مما له مثل من المثليات. وذلك مثل ما يكال او يوزن او يباع بالعد او يعد فهذا يجب فيه رد المثل. واعلموا ان هذا المثلي الذي يجب فيه رد المثل على المشهور لا

190
01:07:19.600 --> 01:07:37.950
تعتبر فيه حوالة الاسواق مفوتا. كتعتبر الامور لخرى هي لي المفوتات وغنردو فيها المتل. لكن حوالات اسواق لا تعتبر مفوتا وبالتالي كيف يفسخ العقد ويجب رد السلعة الى صاحبها داكشي الذي يكال ويوزن ويرد الى

191
01:07:38.000 --> 01:08:01.500
صاحبه وحيث حكمنا بوجوب رد المثل في المثليات اه يجب رد المثل ما لم يتعذر ذلك بأن لم يوجد. فإذا لم يوجد فينتقل حينئذ القيمة على المشهور اه واعلموا انهم

192
01:08:02.150 --> 01:08:21.650
اه احترزوا بقولهم ان كان ذلك الشيء قد بيع بالكيل او الوزن او العد مما لو بيع جزافا فلو بيع جزافا فكذلك اه يكون تصحيح العقد عند الفوات بالقيمة لا

193
01:08:22.150 --> 01:08:41.150
اه بالمثل لان المماثلة فيه متعذرة لا تمكن. فينتقل الى القيمة. وضح هذا التفصيل هذا ثم اعلموا انه مما يدخل في هذه المسألة وهي ان ما له مثل لا تعتبر فيه حوالة الاسواق ما يدخل فيها

194
01:08:41.950 --> 01:09:03.450
الرباع الاراضي والدور ونحوها فهي تعتبر من المثليات. فلا تعتبر حوالة الاسواق مفوتا لها انه فسد العقد فيجب رد الرباع والدور لاصحابها ولو وقعت حوالة الاسواق. يجب ان ترد لاصحابها

195
01:09:04.650 --> 01:09:24.350
هذا حاصل المسألة وحاصل المشهور فيها. واعلموا ان ابن وهب رحمه الله يرى ان حوالة الاسواق باقي تعتبر مفوتا ولو كان ذلك في ال مثليات في المتليات يعتبره حوالة اسواق ايش

196
01:09:24.500 --> 01:09:52.050
مفوتا والمشهور انها ليست مفوتا فيجب رد السلعة لاصحابها. واضح المعنى هذا حاصل كلامنا قال قال في مسالك الدلالة واحد الكلام هنا مفيد جدا باستثناء الرباع لان دابا هاد الرباع الذي استثنيت حتى على مذهب ابن وهب الرباع الذي استثنيت ما العلة التي عللوا الاستثناء

197
01:09:52.050 --> 01:10:30.950
عللوا لاستثنائها  آآ بقولهم اه  قالوا   ان الزرع وسائر العقارات غالبا تراد للقنية لا للتجارة فلا يطلب فيها كترة الثمن هذا هو التعليل المشهور عندنا في المذهب. الرباع والعقارات استثنيت وحتى هي قلنا لا لا تفوتها حوالات الأسواق. لكن ما العلة

198
01:10:30.950 --> 01:10:50.400
العلة هي قال لك ان هذه الأشياء تراد غالبا للقنية لا للتجارة غالبا الإنسان كيشري الدور ولا العقارات لي لاجل الاقتناء لا لاجل التجارة ولذلك لا يطلب فيها كثرة ثمن فلهذا استثنوها من

199
01:10:50.400 --> 01:11:12.350
مسألة حوالي الأسواق وهذا التعليم الذي ذكر اه مختلف فيه نعم هذا التعليل الذي ذكرناه هو المشهور وبعضهم علل قال العلة هياش هي ان هذا الاستثناء كان استصحا بل للأصل

200
01:11:12.700 --> 01:11:36.050
كيف استصحابا للأصل وهو ان ما بيع بيعا فاسدا اذا امكن رده كان ذلك هو الاصل. قال لك استصحابا للاصل هو ان الاصل فيما بيع بيعا فاسدا انه اذا امكن رده وجب رده وهذا يستشف من كلام آآ ما لك رحمه الله في الموطأ اللي سبق قال حي

201
01:11:36.050 --> 01:11:49.300
حتى لا يستطاع رده قالك ملي كيوقع ليه الفوت بحيث لا يمكن رده مفهوم كلامه انه اذا امكن رده فهذا هو الأصل الأصل انه لو وقع الفساد في العقد والمبيع

202
01:11:49.300 --> 01:12:15.000
ممكن تردو خاصك تردو لأصحابه وهنا يمكن ان يقال علاش استثني الرباع والدور لأنها مما يمكن رده فبقي على الأصل استصحابا للأصل لأنها مما يمكن رده لأصحابه اه بخلاف الشيء اذا بيع او رهن او وقف فقد تعلق به حق الغير لا يمكن رده

203
01:12:15.000 --> 01:12:33.850
كاين مادا ما يمكن رده وقع غي حوالات الاسواق فالاصل هو هو الرد لا يعدل عنه الى غيره كان الغماري في مسالك الدلالة لما ذكر بعض التعليلات التي علل بها استثناء العقارات. قالت رحمه الله

204
01:12:33.850 --> 01:12:59.250
هي تعليلات فارغة. والحق ان هذه اراء متناقضة متضاربة. لا تتمشى مع معقول ولا من قول وليست من شرع الله ورسوله في ورد ولا صدر انتهى كلامه رحمه الله هذا كلام احمد الغماري رحمه الله انظروا ما فيه من الغلظة والشدة

205
01:12:59.550 --> 01:13:22.700
قال هي تعليلات فارغة والحق ان هذه اراء متناقضة متضاربة. يقصد التعليلات التي علل بها استثناء الربا لا تتمشى مع معقول ولا منقول وليست من شرع الله ورسوله في ورد ولا صدر. طيب وهاد هؤلاء الفقهاء من اين اتوا بها

206
01:13:22.700 --> 01:13:43.500
بلال الغماري كيقول هاد الكلام هذا في هذه التعليلات من اين اتوا بها من جيوبهم اتوا بها من عقولهم  اه اذن ما كانوا يتبعون الكتاب والسنة يتبعون اهواءهم هاد الكلام هو الأصل ان يقال مثله في الغمام كما

207
01:13:43.500 --> 01:13:57.750
قالوا في غيري لكن لا يجرؤون على ذلك لا يقال هذا في ان قاله الغماري يعتذر له يعتذر للشيخ الغماري وقال اه رحمه الله كان فيه شيء من الشدة هذا يعتبر من اخطائه رحمه الله

208
01:13:58.150 --> 01:14:18.150
اه يتجاوز عن ذلك ويعفى عنه ويغتفر ولا يتهم بانه لا يعرف مدارك العلماء ومآخذهم واه يجهل المقاصد التي كانوا يعتمدونها والقواعد التي كانوا يستندون اليها ونحو ذلك مما يقال

209
01:14:18.150 --> 01:14:38.150
لو قيل ما هو اقل من هذا الكلام في مثل هذه التعليلات؟ لو قيل ما هو اقل بكثير من هذا الكلام في مثل هذه التعديلات من غير الغماري من ينظر اليه بعين السخط لاتهم بالجهل المركب والبسيط وكل انواع الجهل. يقال ذاك انما

210
01:14:38.150 --> 01:14:58.150
قال ذلك اتى جاءه ذلك من قبيل جهده بمقاصد الشريعة وجهله بقواعد العلماء واصولهم ومآخذهم مداركهم وغير ذلك مما يردد. لكن الى جا من خباري لا لا يتهم بالجهل ولا بالتجاهل. وانما يقال هذا من غلظة

211
01:14:58.150 --> 01:15:22.100
الله في هذا الباب ويعتذر له انه كان حريصا على اتباع المنقول او نحو ذلك مما قد يقال اه جوابا عنه رحمه الله تعالى. فالمقصود ان طالب العلم اذا كان منصفا متجردا وينضر بعين اه الانصاف والعدل للعلماء كلهم اجمعين لا يزن

212
01:15:22.100 --> 01:15:41.700
ميزانية ولا يكيل بمكيالين نفس الكلام ولا ما هو اشد مع جهة ولا ما عاصينش من العلماء نتكلم بصورة ومع صيف اخر من هنا تكلموا بسورة اخرى الا صدر نفس الكلام من واحد نرى عن السخط نرميه بالجهل نقولو هذا جاهل

213
01:15:41.700 --> 01:16:01.700
العلماء تعليلاتهم القياس وما يتعلق بهم وكذا وكذا ولجهله وكذا ونبالغ في ذمه قال ما قال الا نفس الكلام من شخص اخر ننظر اليه بعين الرضا لا ما نقولوش لجهله نقولو هذا رحمه الله من حرصه على كذا ولا ارادته للخير

214
01:16:01.700 --> 01:16:23.350
كذا او قد نغض الطرف عنه لا نعلق عليه نقراوه وندوزو عليه لا نتوقف معه نغض الطرف عنه ونمرو عليه من باب اش امرها كما جاءت من غير كيف يجينا واحد الكلام قليل غي جملة كلمة كلمة تحتمل شيئا من الرد والتعقيب والنقد ولو

215
01:16:23.350 --> 01:16:43.250
كان بأدب العدل نقف عندها ساعات وسطورا وصفحات ننتقدها ونرد على صاحبها لأنه مسخوط عنه منظور اليه بعين السخط هذا ليس من الانصاف في شيء وهذا من الوزن بميزانه. وطالب العلم لا ينبغي ان يكون كذلك

216
01:16:43.400 --> 01:17:05.600
اذا كنت تقدر العلماء فقدر العلماء جميعهم بمختلف مشاربهم ومواردهم قدرهم جميعا وكما تلتمس العذر لهؤلاء التمس العذر لاولئك وقلة اولئك راه من حرصهم على الشرع واتباعهم له وهم علماء اجلاء كيعرفو العلماء العلماء واصول العلماء

217
01:17:05.900 --> 01:17:20.850
صدر منهم ما صدر او غير ذلك اذن هذا حاصل كلامي ثم قال ولا يجوز سلف يجر منفعة هذا شروع منه في الكلام على السلف وما يتعلق به نرجع الى الدرس الان

218
01:17:20.850 --> 01:17:54.050
هاد الحالة الكلام ديالو كيرجع لجميع التعليمات ولا على هاد المسألة هادي؟ لا لا غي هاد المسألة لا على هاد المسألة على استثناء تعليل استثناء الربا نعم قال الجمعة فضمانه من البائع ينام على ملكه لم ينتقل الى ملك

219
01:17:54.050 --> 01:18:14.050
نشتري فان طرده اي ان نبيع بيعا فاسدا بيعا فاسدا فضمانه من فعلا الطرق. قال عبدالوهاب بان لم يقبضه على جهة امانته. وانما قبضه على جهة التمليك قال فكهاني قلت اجعله زاده البيع الفاسدة فيما

220
01:18:14.050 --> 01:18:34.200
تقدم غير ناقص وفي هذه جعل وفي هذه جعله نقيرا وهذا اضطراب في التعليم حسنتوا هاد الاضطراب هذا دابا الأصل عندنا راه ذكرت لكم قلت لكم الأصل عندنا وعند الجمهور ان البيع الفاسدة لا يترتب عليه الأثر اللي هو نقل الملكية

221
01:18:34.200 --> 01:18:49.550
عليه الأثر وهنا القاضي عبد الوهاب لاحظ وش قال قال لأنه لم يقبضه على جهة امانتي وانما قبضه على جهة التمليك كنقولو ليه كيف يكون اشتري قبضه على جهة التمليك والبيع فاسد. البيع الفاسد لا يترتب عليه الاثر اللي هو

222
01:18:49.700 --> 01:19:07.350
بالتمليك تمليك لا يترتب عليه لانه فاسد خاصو يكون صحيح باش يترتب عليه التمليك قال لهذا عقب عليه الفاكهة ني قال قلت جعله البيع الفاسد فيما تقدم غيره قناقل لأن البيع هذا هو الأصل الأصل ان البيع الفاسد لا ينقل الملكية من البائع الى

223
01:19:07.500 --> 01:19:45.750
المشتري. وفي هذا هذا راه فاسد تا هو جعله ناقلا. قال وهذا اضطراب في في التعليل فتأمل نعم قال  لا ترتب عليه شناهو؟ شناهو انا لا تترتب عليه احكام را كترتب عليه احكام ضمان وكدا وكدا لا المقصود بالاثر الاثر المقصود من العقد دابا

224
01:19:45.750 --> 01:20:03.200
عقود ديال البيع مثلا حنا دابا في البيع العقد المقصود من من عقد البيع اش هو هو نقل الملكية هذا هو الذي لا يترتب اما اثار اخرى بنيت على عقله فسيدنا عام احكام اخرى لكن من ديك الأحكام الأخرى ماعندهاش علاقة

225
01:20:03.200 --> 01:20:27.000
اه المقصود من العقد لي هو نقل هذا هو المقصود من العقل. نعم. وهو كذلك. وحيث تقل لا يضمنه المشترك وانما يضمنه يوم العقد ما يكون صحيحا فان فاتت تبيع بيعا

226
01:20:27.000 --> 01:20:47.000
بان حال عليه سوقه اي تغير بزيادة في الثمن او نقص فيه او تغير في بدنه اي في نفسه بزيادة او نقص فان كان مقوما فعليه قيمته بالغة ما بلغ. كانت كانت اكثر من الثمن او اقله. نعم. او اقل او

227
01:20:47.000 --> 01:21:07.000
مثله يوم قرده الى يوم الفوات ولا يوم الحكم. نعم. ولا يرده اي لا يلزمه رد المقوم اذا كان موجودا جبرا. فان تراضي على الرد جزب زائدا ولا يرده لا يلزمه لكن الا اتفقوا قال لي شوف ديك السلعة راه باقا عندي بغيتي مثلا كان المفوت هو هو حوالات الاسواق

228
01:21:07.000 --> 01:21:25.600
وتحكم عليه بالقيمة ولقينا القيمة بحالها ولا كتر ولا نقص المهم تراضاو. قاليه شوف انا بلا متعطيني عطيني غي ديك السلعة ديالي بغيتها واضح؟ وترى دجاجة؟ دجاجة. لكن شنو الإشكال عندنا؟ واش يلزم المشتري الرد؟ لا لا يجب عليه ذلك. ايلا مبغاش مثلا الى كانت

229
01:21:25.600 --> 01:21:43.900
القيمة ديالها التي حكم بها القيمة ديال السلعة التي حكم بها عليه اقل اه مما اشتراه به وهو فضل يعطي القيمة قال القيمة في مصلحتي انا راه هاد القيمة دابا لي تفرضات عليا اقل مما اشتريته به. له ذلك؟ اه نعم له ذلك

230
01:21:43.900 --> 01:22:00.150
لا يلزمه لكن الا ترابه الطرف الاخر على ان يرد له السلعة يردها له. قال فان ترا ضياع للرد اجازة بعد معرفة القيمة لئلا يكون بها ثانيا بثمن. اه نعم بمعنى هاد التراضي على الرد لابد فيه من معرفة القيمة

231
01:22:00.150 --> 01:22:12.750
نجيبو المقوم ونقولو ليه اسيدي قومها لينا الله يجازيك بخير قومها ولقينا انها ان القيمة ديالها الف درهم وانا كنت شريفة من عندك مثلا قبل بالف وميتين الف ومية ولا بتسعمية

232
01:22:12.800 --> 01:22:29.300
ومع ذلك تراضينا على ردهم جاز لكن لابد من من التقييم لابد من قيمتها لان لا تكون مجهولة الثمن باش يولي الثمن ديالها معروف باش ميكونش بايع مجهول بمعلوم قال

233
01:22:29.850 --> 01:22:50.050
وان كان مثليا مما يوزن او يكاد او يعد فاليوم فليرد مثله ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق. ولا يفيد الرباع حوالة الأسواق مفعول مقدم وفاعل مؤخر ولا يفيد الربا حوالة لأن الحوادث الأسبقية هي اللي كتعتبر مفوت بمعنى

234
01:22:50.050 --> 01:23:11.200
لا تفيت حوالة الأسواق الرباعة  اه نعم فاعل مؤخر ومفعول مقدم العكس هادشي اللي كنشرح ليك دابا لأن شنو اللي كيفوت لا حوالات الاسواق هي اللي كتفوت الرباع مفوت كيوقع عليه التفويت من بسبب حوادث الاسواق زيد

235
01:23:11.200 --> 01:23:32.100
بها حوالة الاسواق. ما ذكره ان تغير السوق مفيد هو شتيه قال لك ان تغير السوق مفيد. مفيد ولا مفات؟ مفيد. اذا هو  قال والمشهور في المقوم واما الثاني فالمشهور انه غير مفيد فيه كالعقارب. نعم. وفرق بين المثلي

236
01:23:32.100 --> 01:23:56.500
وفرق وفرق وفرق بين المثلي والمقوم بان المثلي فيه القضاء بالمثل والقيمة كالفرع لا بالمثل اوقف والقيمة كالفرج  نعم بأن المثلية فيه القضاء بالمثل والقيمة كالفرعين اش معنى قيمة؟ القيمة كتعد غي فرع بمعنى لا نلجأ اليها الا اذا تعذر المسنين

237
01:23:57.500 --> 01:24:19.000
قيمتك الفرعي لا يعدل اليها لا يعدل لا يعدل اليها مع انكار الاصل. نعم. وفرق بين وفرق في المذهب زعما في المذهب. اهاه. وصدق بين العقار والمقوم بان الغالب في شراء العقار ان يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن

238
01:24:19.000 --> 01:24:43.300
قلته بخلاف غيره. هم. بمعنى لان الانسان ماشي شاريه باش يتاجر فيه. شاري العقار باش يسكن فيه ولا باش يفلح الارض ولا. نعم. قال يحاسبوك الله اعلم سبحانك انه اذا نعم

239
01:24:43.700 --> 01:25:13.150
المشتري زرع ايه الخرج بالضمان الا يكون الضمان يعني قبل ذلك ذلك الزرع لهاد المضامن مع المشترك قد يكون على المشتري  غادي يكون عند المشتري على الغلة لمن تكون قالوا هم قبل منزلتكم

240
01:25:13.700 --> 01:25:24.750
اه ولكن يحكم عليه بكراء المثل ماشي لا تكن مشتريا لا تكن البائع لا كنحكمو عليك كنقولو ليه خاصك تخلص ليك راه هانتا زارع ها تتكمل الزرع ولكن خلص الكرا لمولاها

241
01:25:24.950 --> 01:25:51.100
ولما كنا نقول بأن يدفع ثمنه. لأنه لم يحكم بالرد حتى انتهى من الزرع سالا من الزرع عاد حكم بالرد في الصورة الاولى حكم بالرد قبل نضج الزرع واضح؟ بمعنى ملي حكمنا بالرد قبل نضج الزرع اذن ديك الساعة ملي حكمنا بالرد رجعت الأرض الى قبض داء البائع ولات في

242
01:25:51.100 --> 01:26:12.800
رجعت لقبضه وملي رجعت لقبضه غيكريها في الأول لم نحكم بالرد حتى انتهى من الزرع بمعنى انها قبل الرد كانت في ضمان فالمشتري ولهذا كانت الغلة له العلة واضحة زعما بعد حتى نضج الزرع واخده عاد حكم الحاكم بالرد

243
01:26:12.800 --> 01:26:31.200
اذن قبل ان يحكم بالرد راها كانت في ضمان المشتري لأنه كان قد قبض المبيعة اللي هو الربا في الصورة اللولة حكم بالرد قبل نوض تجي الزرع اذن ملي حكمنا بالرد راها رجعت لضمان البائع ولات ديالو وبالتالي لاخر ما عندو حق يستغلها الا بالكراء

244
01:26:31.350 --> 01:26:59.950
غادي يكريها باش تستغلها مفهوم   غض القيمة اذا عندهم الأصل دائما الأصل ان الرد يكون بالمثل فإذا تعذر المثلي يكون الرد بالقيمة  الأصل في الرد بالمثل لم يوجد المثل يكون الرد بالقيمة. هادو غير الحنفية يعني الشافعية والحنابلة

245
01:27:00.000 --> 01:27:24.250
اما الحنفية عندهم يصححوا العقد اصلا. هم حتى لو حصل حتى لو يعني سلف من المجتهد لم افهم فهمت الصورة بحالاش مثلا لا يترتب عن اثر على البيع الفاسد اهاه

246
01:27:24.350 --> 01:27:55.500
يعني داك المبيع لو حصل يعني الضياع من المشتري اهاه يعني واش غيكون فات بمفوتين من المفوتات يصحح بالقيمة يعني واش الضمان عل البائع لا الضمان عند المشتري را حنا قلنا دابا هاد الصورة اللي ذكرتي من الصور المفوتات الأربع اللي هي اذا هلك المبيع المشتري ملي كيقبض

247
01:27:55.500 --> 01:28:15.800
المبيع يصير في ضمانه واخا كيكون العقد فاسد دابا العاقد فاسد وهاد البائع مكن المشتري من المبيع مكنوا منو عطاه ليه وخداه قبضه المبتاع فيصير في ضمانه وخا العقد فاسد العقد فاسد وذلك المبيع الا وقع ليه شي حاجة فهو في ضمان

248
01:28:16.350 --> 01:28:36.250
المشتري وبالتالي الا ضاع فان العقد ملي كنحكمو بفساده كنقولو للمشتري يلزمك ان تدفع قيمة ما تهول للبائع اه يوم القبض هذا ان كان متفقا عليه فسوى مختلف في فساده بالثمن يصحح بالثمن

249
01:28:36.500 --> 01:28:40.969
طيب  وضحتي