﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم وبارك  ونحن فعليه لا يجوز قال رحمه الله ولا يجوز بيع تمر او حب لم يبدو صلاحه شرع رحمه الله في بيان اه انواع من البيوع المحرمة التي لا تجوز

2
00:01:17.400 --> 00:01:40.400
لما فيها من الغرر هذه البيوع الآتية معنا كلها لا تجوز  لان فيها غررا والغرر الذي فيها الا جهل اما جهل بالمسمن واما فيها عدم القدرة على التسليم او فيها عدم الانتفاع بالمبيع كلها ستأتي امثلتها ان شاء الله

3
00:01:40.550 --> 00:02:06.150
وهذه الثلاثة كلها داخلة تحت الغرض اذا فتستفيدون من هذا ان الغرر اعم من الجهالة الغرر ليس هو خصوصه الجهالة بل هو اعم فالجهالة داخلة في الغرر وعدم القدرة على التسليم كما سيأتي ان شاء الله في بيع السمك

4
00:02:06.400 --> 00:02:29.350
اه في في البرك او بيع السمك في الانهار او بيع الطائر في السماء لعدم القدرة على التسليم هذا ممكن نقولو جهل بالمثمن بيع السمك في الانهار ولا في البراك جهل بالمثمن. لكن عدم القدرة على السن كبيع العبد الآبق. او البعير الشارت. سيأتي ان شاء الله

5
00:02:29.350 --> 00:02:49.000
لا يجوز او لعدم الانتفاع بالمبيع كبيع الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب نهى عن ثمن الكلب كما سيأتي بإذن الله. الا الكلب المتخذ لأمر جائز ككلب الصيد او الماشية

6
00:02:49.000 --> 00:03:15.500
تيأوي الزرع ففيه خلاف كما سيأتي. اما الذي لا يجوز اتخاذه فلا يحل بيعه. اذا الشاهد ان البيوع الاتية بيوع ممنوعة لان فيها غررا سواء اكان الغرر جهلا بالمثمن او كان الغرر عدم القدرة على التسليم او كان عدم الانتفاع بالمبيع

7
00:03:15.550 --> 00:03:41.450
وانتبهوا الى مسألة في جميع هذه البيوع ملي كنقولو نهى الشرع عن بيع منها فانه محرم لا يجوز ولو تراضى عليه الطرفان  ولو تراضيا عليه المتضرر اللي هو المشتري مثلا قال انا رضيت بهذا البيع لا اشكال عندي ولو كان كذلك فلا يجوز

8
00:03:41.850 --> 00:04:06.850
الامر ليس موكولا لرضاهما  وانما الامر موكل الى الشرع. نقول ولو رضي المشتري بذلك البيع فلا يجوز الاقدام عليه شرعا. الله تعالى منع من ذلك لان الله عز وجل حرم على العباد ما فيه ضرر ومفسدة عليهم ولو قبلوه ولو قبلوه

9
00:04:06.850 --> 00:04:32.600
ليس لهم وهم ليسوا احرارا في تصرفاتهم بل يجب ان تكون تصرفاتهم منضبطة ومرتبطة بضوابط الشرع باحكام الشرع وبهذا يكون العباد مسلمين مؤمنين يكونون مسلمين مؤمنين اذا كان تصرفاتهم مرتبطة

10
00:04:32.650 --> 00:04:56.550
بضوابط الشرع فما اذن الله فيه يفعلونه وما لم يأذن فيه يجتنبونه اذن فهاد البيوع المنهي عنها كلها لا يجوز الاقلام عليها ولو رضي بذلك الطرف المتضرر قالك انا لا اشكال عندي راض الجواب لا يجوز ذلك. بدأ الشيخ رحمه الله

11
00:04:56.900 --> 00:05:26.850
بالكلام اه على بيع الثمر قبل بدو صلاحه قال ولا يجوز بيع سمر او حد لم يبدو صلاحه الدليل على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ما جاء في حديث ابن عمر لان النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه جاءت فيه احاديث كثيرة جدا

12
00:05:27.450 --> 00:05:46.850
الفاظها مختلفة لكن المعنى واحد وهو ان رسنها عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه شنو العلة لمادا؟ للغرر شنو نوع الغرض بالضبط هنا هو الجهل بالمسمن؟ الجهل بالمسمن. هادشي اللي غتشريه نتا مزالة مجهولا ما عرفنا واش

13
00:05:46.850 --> 00:06:11.050
تيكون ولا ميكونش وكيف يكون الجهل بالمثمن اذن من الأدلة التي جاءت حديث ابن عمر كيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها البائعة والمشترية شوف لها البائعة والمشترية تستفيد من عبارة لها البائعة والمشترية تستفيد الفائدة التي ذكرناها

14
00:06:11.200 --> 00:06:28.400
ان هذا البيع منهي عنه لا يجوز وان رضي الطرفان به والإرادية المشتري الذي قد يتضرر بهذا البيئي وان رضي بذلك فان ذلك لا يجوز لان هذا ليس موكولا لرضاه

15
00:06:29.100 --> 00:06:53.450
وليس رضاهم مسوغا لصحة البيع نهى الله تعالى عنه والنهي يقتضي الفساد فهو بيع فاسد ولهذا جاء في رواية اخرى عن قال نهى البائع والمبتاع قال ابن عمر كيقول نعم البائعة والمبتاعين البائعة والمشترية عن ذلك

16
00:06:53.550 --> 00:07:15.550
اذا فلا يجوز. واذا اقدم عليه فان الاثم يلحق بهما معا اذا اقدم طرفان على هذا البيع المنهي عنه يأثمان معا. ويكون البائع البائع فهاد الحالة يكون آكلا اموال الناس بالباطل

17
00:07:16.000 --> 00:07:33.600
ومثل هذا المعنى جاء في الربا لعن الله اكل الربا وموكله اكل الربا وبكل. اذا اه موكل الربا يعني الذي اعطى الربا للطرف الاخر اعطاه الزيادة هذا متضرر ولا لا

18
00:07:33.800 --> 00:07:54.750
وتا هو ملعون داخل في اللعن لعن الله اكل الربا وموكله. داك اللي عطا الربا للطرف الآخر وتضرر هو بزيادة شيء للطرف. حتى هو اثم. لكن تشكى ان الاكل للربا اشد اثما من من الموكب

19
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
ذكر اهل العلم ان اكل الربا اشد. كذلك في البيع والشراء البائع. يعني الطرف الذي لا يتضرر يكون اشد اثما من المتضرر في البيع والشرا واحد جوج تبايعا بيعا فيه غرض وهاد الغرر هو جهالة

20
00:08:15.000 --> 00:08:33.200
الطلبي المسمني يمكن ان يلحق ضررها بالمشتري. وترى ضيا على ذلك فهما اثمان ولا يجوز. والاشد اثما من هو البائع لأنه كلما كان الضرر على الطرف الآخر كيكون داك الطرف المستافد واللي منتافع ورابح هو

21
00:08:33.350 --> 00:08:56.150
الآثم الأكبر مفهوم ففي البيع والشراء البيع هو الأثم الأكبر كما في سورة بيع الثمار قبل الوضوء صلاحها وفي الربا اكل الربا لي خداها وشدها اه هو الاثم اثما اشد من المعطي الذي اعطى الربا للطرف الاخر. فالشاهد

22
00:08:56.650 --> 00:09:14.150
ان هذا يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل. اكل الربا اكل مال غيره بالباطل وهما اثمان والبائع هنا من باع الثمار قبل بلوغ صلاحها حتى هو اكل اموال الناس بالباطل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:14.150 --> 00:09:36.200
طلح قد تقول انت ما هو بدو الصلاح الجواب باجمال وسنذكر الأحاديث الواردة ان نقول بدو الصلاح معناه يختلف على حسب الثمرة بدو الصلاح علامته تختلف على حسب الثمرة وعلى حسب

24
00:09:36.500 --> 00:10:08.900
اه يعني الحد اما بالنسبة للثمرة فبعضها بدو صلاحه بسوداده. وبعضها بدو صلاحه باحمراره بعضها باصفراره وبعضها باخضراره والحب علامة صلاحه ان ييبس. اليبس ان ييبس الحب داخل غلافه اليوبس هاديك هي علامة الصلاح

25
00:10:09.000 --> 00:10:27.400
اذن جماع هذا كله لي هو بدو الصلاح جماعه ان يقال هو ان يؤمن على الثمرة العاهة اذا وصلت الثمرة او وصل الحب الى مرحلة يؤمن عليه فيه من العاهات

26
00:10:27.800 --> 00:10:52.650
وما بقي محتاجا الى آآ ماء وانما يحتاج الى مروء مضي مدة لي حين وقت قطفه وجذابه فحينئذ تنقول هذا قد بدا صلاحه فيجوز بيعه لبدو صلاحه. واما قبل هذه المرحلة

27
00:10:52.900 --> 00:11:10.100
فلا يجوز بيعه لعدم بدو صلاحه اذا الأمر يختلف على حسب الفاكهة على حسب الثمرة وسنذكر شيئا من التفصيل في الثمار في الحاشية باذن الله. اذا مما جاء من الاحاديث مبينا ببدو

28
00:11:10.100 --> 00:11:26.900
الصلاح ما رواه مسلم في صحيحه وبعض اصحاب السنن من حديث انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهو. وعن بيع السنبل حتى يبيض

29
00:11:26.900 --> 00:11:53.700
ويأمن العاهة يذكرنا ويعمل العاهات العاهة هي الافة. يقال في العربية عيها الزرع. عيها الزرع فهو معيوب اي اصابته افة اصابته افة. اذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم اش قال هنا؟ نهى قال انس نهى رسول عن بيع النقل حتى

30
00:11:53.700 --> 00:12:21.650
تاز هو وعن بيع السنبل حتى يبيض اه بياض السنبل معناه اشتداد حبه بياض السبل يعني ان يشتد الحب الذي يكون في داخله ويبين هذا المعنى الحديث الذي بعده عند ابي داوود والترمذي وغيرهما

31
00:12:21.750 --> 00:12:39.750
قال نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا بيع الحب حتى يشتد هو معنى وعن بيع السبل حتى يبيض بمعنى واحد وحتى يشتد حتى ييبس ييبس لأنه متى يشتد الحب داخل الغلاف

32
00:12:40.250 --> 00:13:02.750
اذا يابسة اذا يابسة يشتد وكيولي قاصح ماشي في المرحلة الاولى التي يكون الحب داخل الغلاف في هاش اه يكون رطبا بل قد يكون سائلا جاريا لكونه في اول اه مرحلة وجوده

33
00:13:02.800 --> 00:13:29.100
فهذا لا يجوز بيعه في هذه الحالة لابد ان يشتد وهاد الاشتداد هو اه هو ليبيضات المذكور في الرواية الاخرى. واسود العنب هذه علامة على نضجه لأنه فهاد الحديث قال عن بيع العنب حتى يسود لكن هذا اشمن عنب؟ العنب الذي يسود

34
00:13:29.650 --> 00:13:50.350
قوله هنا في الحديث نهى عن بيع العنب حتى يسود. اي عنب هذا العنب الذي يسود اما العنب الذي يخضر او العنب الذي يحمر او الذي يصفر فهذا لا يشترط ان يسود لانه اصلا لا يسود هو ولونه اصفر ولا اخضر ولا احمر لا يسود

35
00:13:50.350 --> 00:14:21.300
اذن فهو حتاش يبدو وصلاحه باخضراره او احمراره او غير ذلك من الوالي التي تكون وعلامة على نضجه تكون علامة على صلاحه  اذا فذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا في هذا الحديث في مسألة الحب الاشتداد. وفي

36
00:14:21.300 --> 00:14:47.300
اديت السابق ذكر الابيض. فدل ذلك على ان المقصود اليبس ان ييبس الحب ذا الغلاف وهو المعبر عنه ببيضان السنبل او باشتداد الحد وكذلك حتى تزهو التمرة بمعنى حتى آآ تحمر

37
00:14:47.600 --> 00:15:05.850
او تصفر لانه يقال ازهت النخلة اذا ظهر فيها الحمرة والصفرة. وسبق معنا في الحديث السابق نهى عن بيع النخلة حتى تزهو هذا اذا كانت الثمرة مما يحمر او يصفر وقد تكون ثمرة النخل مما يسود

38
00:15:07.050 --> 00:15:26.050
فإذا الشاهد والمقصود ان العبرة ليست باللون هاد الألوان المذكورة في الأحاديث مجرد امثلة ماشي المقصود انه لابد من هذه الالوان نفسها وانما العبرة باش؟ بالنضج بالطيب. فاذا نضجت الثمرة اي

39
00:15:26.050 --> 00:15:51.300
اه نضج اه ما نبت من الأرض في شجر او غيره سواء كان من الفواكه او الخضر او غيرها فإنه يجوز بيعه ده ظهور نضجي. وقد نبهت نبهتكم قبل الى ان النضج وهو المعبر عنه في الحديث ببدو

40
00:15:51.300 --> 00:16:27.150
صلاحي لا يستلزم اه لا يستلزم ان كان الاكل عندما نقول بدا صلاح الثمرة او نضجت الثمرة وظهر طيبها فليس معنى ذلك انه انها يجب ان تصل الى حال اكل الناس وتناولهم لها هذا ليس بشرط وليس بلازم. وانما المراد ببدو صلاحها كما بينت لكم

41
00:16:27.150 --> 00:16:51.550
ان ان تؤمن عليها العاهة وان يعلم انها صالحة ولم يبق لها للقطف الا مضي مدة حتى تكمل نضجها. يكون اول نضج قد ظهر اول الطيب بان. لكن مع ان اول الطيب واول النضج كاين مازال ما وصلاتش لمرحلة التناول

42
00:16:52.400 --> 00:17:16.150
فيجوز بيعها حينئذ لا يشترط ان تصل الى مرحلة اش تناولها واكلها بالذ ما يكون واشهى ما يكون. يعني ان تصل الى اخر مراحل النضج. هذا ليس تا شرطا في البيع الشرط في البيع ان يبدو وصلاحها ابتداء فاذا بدا صلاحها في اول مرحلة جاز

43
00:17:16.250 --> 00:17:43.600
بيعها ولو كان ينتظر بها مدة لتصير صالحة للتناول ولهذا الناس لاحظوا هذا هذا الأمر الذي ذكرته لكم والآن يدل على يسر الشريعة وآآ سهولتها ومراعاتها لحاجة الناس ومصلحتهم. اذ لو كانت الشريعة

44
00:17:43.600 --> 00:18:10.250
تشترط الا يباع الثمر حتى يصل الى اخر مراحل النضج لعسر ذلك لكانت فيه مشقة شديدة لانه اذا وصل الى اخر مراحل النضج فقد يتلف قد يضيع لاصحابه الذين يريدون بيعه اذا ارادوا بيعه قبل نقول لهم لا يجوز حتى يصل الى اخر مراحله. واذا وصل الى اخر مراحله نضج الى

45
00:18:10.700 --> 00:18:30.250
لا يثبت لا يستقر مدة طويلة. فيضيع فيقال لا يجوز بيعه في اول بدو الصلاة غير يبدا صلاة الثمرة امنت عليها العاهة لا تحتاج الى ماء وانما كتحجبي مضي مهلة فيجوز بيعها آنئذ

46
00:18:31.200 --> 00:18:49.100
اذا مما جاء في هذا الباب حديث انس قال لها رسول عن بيع الثمرة حتى تزهي لأنه يقال حتى تزهو وتزهي يصحان قالوا وما اتزهي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت تحمر

47
00:18:49.450 --> 00:19:03.150
ثم قال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك سيأتي كلامه على هذه ان شاء الله في الكلام على الجوائح هاد اذا منع الله الثمرة فبما تستحلوا ملا اخيك بمعنى ان من باع

48
00:19:03.700 --> 00:19:29.100
ثمرة لاخيه اه قبل بدو صلاحها لان هذا يستدل به ايضا على من باعها بعد غلو صلاحها واصابتها جائحة. لكن من باع ثمرة لاخيه قبل بدو صلاحها ثم لم تكن استمارة من بعد الإنسان كينتظر الثمرة مصباتش الشتا مجاش المطر مكانتش تمارة فبما يستحل البائع مال المشتري اللي باع

49
00:19:29.100 --> 00:19:53.100
بمعنى هذه علة النهي عن بيع الشيء قبل بدو عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها وعن بيع الحد قبل اشتداده هادي هي العلة اذا منع الله الثمرة ما كانتش فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ بمعنى لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح. وجاء ايضا عن النبي صلى الله عليه

50
00:19:53.100 --> 00:20:20.400
واله وسلم انه نهى عن بيع الثمار قبل صلاحها بعد الهجرة لما كثرت الخصومات من المشترين   لكن اعلموا ان النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقيد بقيد وهو اذا باعها الانسان بشرط الابقاء او من دون شرط

51
00:20:21.200 --> 00:20:41.200
اذا باع احد الناس ثمرة ولا الحد بحال بحال عموما اذا باع الانسان الثمرة او الحب في السنبل قبل بدو الصلاح لكن بشرط الابقاء او لم يشترط شيئا ففي هذه الحالة لا يجوز. كيف بشرط ابقاء؟ قال لي انا غنشري من عندك الثمرة ديال هاد البستان مزال مظهراتش عاد غتظهر. هادشي ما عندك

52
00:20:41.200 --> 00:21:01.200
الطبلة ديال هاد البستان ولا الشعير ولا القمح ديال هاد الأرض اللي عندك قبل ان يظهر دلك ويقولي ولكن بشرط ماغادي نجي نحصدو ولا غادي نجي نقطف ونجد تلك الثمار حتى يأتي وقت الجداد والقطف فإذا اشترط عليه الإبقاء لا يجوز

53
00:21:01.200 --> 00:21:15.300
زاد واحد او من غير شرط قال ليه بيع ليا ديك الغلة لي كتكون عندك فديك الأرض هاديك الغلة لي نتا زرعتي وساليتي دابا ولكن مزال مبنتش ثمرة بيع ليا ديك الغلة نشريها من عندك بكذا وكذا قبل

54
00:21:15.400 --> 00:21:35.400
بدو صلاحها الغلة سواء كانت حبة حبا او ثمارا فلا يجوز وما قاليه لا بشرط ابقى ولا لا يجوز اذا مفهومها ان الانسان يشرب ثمرة قبل بدو صالحها بشرط الجذاذ في الحال. قال ليه بيعها ليا انا بغيت ندخل عليها دابا نقطعها وناخدها يجوز

55
00:21:35.900 --> 00:21:50.500
اه نعم يجوز بشرط الجدادي في الحال يجوز. واحد يلاه بدا كينبت ليه الزرع قبل ان يشتد الحب قال له بعني اه ما زرعت داكشي اللي زرعتيه بعليا انا غنقفو فالحال

56
00:21:51.200 --> 00:22:14.150
واضح؟ لا ينتظر به وقت الجدد يريد حصاده وتقطيعه الان حالا فيجوز علاش؟ يجوز لانه باعه ما يوجد حينئذ لم يبعه شيئا يتوقع وجوده باع ليه داكشي اللي كاين دابا اللي هو داك الشجر

57
00:22:14.200 --> 00:22:34.200
او ذلكم الغلاف الذي يكون فيه الحب لكونه قد يحتاجه في علف الدواب قد يحتاجه في لبعض الادوية قد يحتاجه في كذا وكذا فهو ملي قال لي انا غنقطفو الان اذا هذا دليل على انه لا ينتظر ثمرة ما عندو غرض بالثمرة هو باغي

58
00:22:34.750 --> 00:22:52.500
الغلاف الذي تكون فيه الثمرة فإذا باعه له بشرط القطف في الحال جاز لأن الغرر غير موجود هنا الغرار حنا فين كيكون عندنا ملي كيشري من عندو اش ثمرة داخل الغلاف اما الا قال له لا انا غنشري من عندك هاد

59
00:22:52.900 --> 00:23:12.400
الزرع الآن دون ثمرة دابا غندخل عليه يدخل عليه البهايمية يرعى وهذا يقع قد يشتري بعضهم ارضا لشخص يتوقع اه وجود الحب فيها قبل وجود الحب وهو يريد ان يرعى ذلك

60
00:23:12.400 --> 00:23:36.250
بغنمه فيشريها من عندو ويدخل ليها الغنم يرعاوها قبل ان يشتد الحد ولا ينتظر به مدة فيجوز ذلك لانه حينئذ باع ليه داكشي اللي في الأرض ولم يبيع له محبة ما باع الحب بدليل انه اشترط عليه القطف حينئذ. فاذا باع الانسان اه ما

61
00:23:36.250 --> 00:24:03.100
ايكون فيه الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال جاز ذلك  آآ اذا اذا وقع بشرط الجداد في الحال فانه يجوز. لكن بشرط ان ينتفع به بشرط ان ينتفع به بمعنى الشرط الاول ان يكون الانسان هذا لي شرا داك

62
00:24:03.250 --> 00:24:16.900
ديك الغلة يريد ان ينتفع بها في الحال يعني يريد ان ينتفع بذلك النبات ذاك النبات بغا ينتفع به هو في الحال كما قلنا في علف الدواب او غير ذلك هذا واحد

63
00:24:17.500 --> 00:24:36.400
وآآ الشرط الثاني ان اه لا يتمالأ اهل البلد على هذا البيع قانون يشترط الا يتمالأ اهل البلد على هذا البيان. بمعنى ان لا يتمالؤوا لا يتواطؤوا ويتفقوا على هذا ولو

64
00:24:36.400 --> 00:24:56.400
لم يحصل منهم ذلك عمدا بمعنى لو فرضنا ان الناس ولاو كلهم كيبيعو الغلة ديالهم هاكدا. يلاه كتبدا تنبت اه كيبدا ينبت الحد قبل اشتداد كيجيو الناس يشريوه ويدخلو عليه ويقطعوه ويستعملوه علفا. وتمالأ الناس على ذلك. قالوا اذا تمالأ الناس عن ذلك ولاو كلهم ولا جلهم يفعلون هذا

65
00:24:56.400 --> 00:25:12.400
فلا يجوز علاش قالك لأنه يخشى من هذا الأمر آآ فوات التمتع بالثمار. الى ولاو الناس كلهم كيديرو هاكدا من بعد غنلقاو الناس مبقاوش كيتمتعو بالثمار لأنه ولات كلها تستعمل

66
00:25:12.400 --> 00:25:36.850
علفا او غير ذلك والناس لا ينتظرونها حتى تنضج وبالتالي لا ينتفعون بها. فخشية ان يفوت التمتع بالسماع  بحيث تحول الى غير ما هو له. لانها هي اصالة لتمتع الناس وانتفاعهم بها. والانتفاع دوابهم

67
00:25:36.850 --> 00:25:54.900
لينتفع الناس وينتفع الدواب لكن اذا تمالأ الناس على هذا ولو كلهم كيبيعو قبل وقت القذف يحصدون ذلك قبل وقت القطف اذا زال الغرض الذي هي في الاصل جعلت له

68
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
وصارت علفا للدواب او غير ذلك اصالة. وما بقاوش الناس ينتفعون بها. ولهذا اذا تواطأ الناس وتمالؤوا على ذلك فلا يجوز. والامر الثالث الشرط الثالث ان يضطر اليه بمعنى ان تدعو وضرورة او حاجة

69
00:26:15.150 --> 00:26:38.000
الى هذا البيع فإذا دعت اه ضرورة الى هذا البيع او حاجة فلا بأس اذا بيع اه السيماري قبل بدو صلاحها بشرط الجداد في الحال مشترط بثلاثة شروط عندنا في المذهب. الشرط الاول

70
00:26:38.000 --> 00:26:54.000
ان ينتفع به والشرط الثاني ان لا يتمالأ اهل البلد على هذا على هذا البيع كلهم يوليو يديرو هاكدا والشرط الثالث ان تدعو ضرورة او حاجة منزلة من اجل الضرورة الى ذلك

71
00:26:54.900 --> 00:27:12.400
اذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اعلموا انه يجوز ايضا بيع الثمار قبل بدو صلاحها اذا بيعت الثمار تبعا لاصلها. تبعا لاصلها. جا واحد شرا ما عندكش الشجر ديال الزيتون. نتا عندك الزيتون مازال

72
00:27:12.400 --> 00:27:27.750
الزيتون ما جاش آآ الناس كينتظرو الزيتون ولكن مازال ما بانش لم يظهر صلاحه. لكن واحد شرا ما عندكش الشجر. واضح الشجرة ماشي زعما ديك الزيت مثلا عندك الشجر من اصلي قالك بيع ليا هاد الشجر انا غنديه نقلو نغرسو عندي فشي بلاد خرى مفهوم الكلام

73
00:27:28.650 --> 00:27:45.150
فاشترى منك الشجر مع ما فيه. قال لك انا غنشري من عندك الشجر بداكشي لي فيه. وهداكشي لي فيه مازال لم يبدو صلاحه يجوز لا يجوز لان الثمار الان بيعت بالتبع لا بالاصالة. الذي بع بالاصالة هو الشجر. والتمر

74
00:27:45.300 --> 00:27:58.950
عي بالتابع ويلا شخص شرم عندك الأرض اصلا شرب عندك الأرض بما فيها قالك بيع ليا ديك الأرض وديك الأرض فيها النخل ولا فيها الزيتون ولا فبعته الأرض بكل  ما فيها فهذا

75
00:27:59.100 --> 00:28:26.650
جائز لكن متى يجوز للمشتري ان يأخذ الثمرة؟ يجوز للمشتري ان يأخذ الثمرة اذا اشترط ذلك. اما اذا لم يشترط ذلك الاصل الاصل اذا لم يشترط. فالثمرة للبائع اذا كان ذلك بعد اه اصلاحها والقيام عليها. فهمتو الصورة؟ دابا الآن واحد عندو بستان فيه شجر ديال الزيت

76
00:28:26.650 --> 00:28:46.650
وداك الشجر ديال الزيتون كان مقابلو كيسقيه ومقابلو ويرعاه وقبل بدو صلاحه وكان عارضها للبيع سنوات قبل بدو طلاحين الزيتون ولا العنب ولا التمر ديال النخل جا عندو واحد بغا يشري قاليه انا نشري من عندك الأرض وكدا وشراها من عندو لاحظو الأصل انهم ايلا ما تكلموش على

77
00:28:46.650 --> 00:29:10.300
تمارة التمرة التي قام عليها صاحبها كيتسناها تنبت واضح سقاها ونقاها وقادها وينتظرها ولم يتحدثا عن عن الثمرة فالاصل شرعا ان التمرة ديال داك العام اشريتي من عندو نتا الأرض والشجر ديالها تا هاديك الزيتون ديال داك العام للبائع ملي يجي وقت الجداد هو لي غياخدو

78
00:29:10.550 --> 00:29:24.050
الا ان يشترط المبتاع الى المشتري اشترط عليه قاليه شوف انا ناخد من عندك من عندك الثمرة ولكن الزيتون ديالها ولا التمر ديالها ولا كذا ديالها هو لي كذلك تا هو داخل في الثمن

79
00:29:24.150 --> 00:29:46.450
فيجوز اه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرة فثمرها للبائع الا ان يشترطها المبتلى الأصل ان الثمرة للبائع الا ان يشترط لكن بشرط قد ابرت اصلحت اما لو فرضنا انك انت بعتي الشجر ديالك

80
00:29:46.900 --> 00:30:02.500
اه وحده لمع الارض قابل القيام به مازال ما وصلش الوقت ديال القيام به وتقابلو وتسقيه وتوجدو وكذا مازال لم يصله فلا شيء لك سواء اشترط عليك المشتري او لم

81
00:30:02.600 --> 00:30:19.850
يشترط عليك لكن الى انتقدتي اه بديك الأشجار وتنتظر ثمارها ثم جا من بعد البيع فالاصل ان الثمرة للبائع الا اذا اشترط المبتع قاليه غناخد تمرة عاد تاكل ولا واش وضع علاش؟ لماذا من العلة

82
00:30:20.000 --> 00:30:33.950
لان نفس البائع تعلقت بتلك الثمرة قالوا هادي هي الحكمة النفس ديال البائع را كانت متعلقة بها قبل ما يبيعها سقاها وقام عليها وقادها وصلحها وكيتسنى بشوق ديك التمرة تجي باش

83
00:30:33.950 --> 00:30:53.950
ينتفع بها. ثم من بعد باعها لما باعها تبقى نفسه متعلقة بالثمرة. فلهذا الاصل ان الثمرة ديال داك العام اللي قام عليها صاحبها للبائع ولو باع الارض والاشجار فهي له الا اذا اشترط عليه المشتري قال له لا التمرة تا هي غناخدها ووافق قال لي نعم هي لك

84
00:30:53.950 --> 00:31:23.700
فحينئذ هي له  اذن الشاهد ان انه في هاتين الحالتين يجوز بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. الحالة الاولى بشرط القطع الجدادي في الحال والحالة التانية اذا كان ذلك بالتباع للاصل واش واضح؟ الاصل انه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الا في حالتين. الحالة الاولى ان تشترط عليه اقطع هذا

85
00:31:23.700 --> 00:31:45.500
الآن ما ينتظرش حتى يجي وقت يجي وقت السمارة. لأن ديك الساعة غيولي غرر واش تكون التمرة ما تكونش تمارة غرض والشرط الثاني والسورة الثانية تبعا للأصل لو فرض انه وقع هذا البيع الفاسد واحد جوج د الناس كانوا جاهلين

86
00:31:45.500 --> 00:32:11.450
ما عارفينش ووقع بينهما هذا البيع الفاسد بمعنى ان احدهما باع للآخر الثمرة قبل بدو صلاحها فالاصل انه اذا اطلع على هذا العقد قبل الفوات يفسخ مزال مكاينش الفوات فيجب ان ان يفسخ والبائع يضمن الثمرة تصير في

87
00:32:11.650 --> 00:32:38.550
ضمان البائع لكن هذا كما قلنا قبل الفوات. الثمرة ما زالت في الشجر لم تقطف بعد اما لو فرضنا ان المشتري قد قطفها عاد طلع عن الفساد. قطف اه الثمرة وهي ما زالت رطبة لم تيبس طلع عن الفساد مثلا عنب عنب يلاه قطفو مازال رطب ما يبسوهش كيديرو به

88
00:32:38.550 --> 00:32:55.950
الزبيب مثلا او الرطب ديال النخل قطفه ما زال رطبا لم ييبس وتم اطلع على الفساد جينا اعتمر قبله لا يجوز كذا فماذا نفعل؟ فيجب حينئذ على المشتري ان يرد

89
00:32:56.000 --> 00:33:20.500
القيمة هذا متى الى كان الثمرة لي نزلها نزلها رطبا رطبة فيجب عليه ان يدفع قيمتها لان هذا يعتبر مفوتا من المفوتات. وان كان تمرا يابي انسان يعني نزل واحد التمر بعد يبسه هو شرا من عندو التمر ديالنا خلقها بلا بدوي الصلاح انتبهوا

90
00:33:21.000 --> 00:33:41.000
وقطفه من النخل لكن قطفه يابسا وبعد قطفه عاد طلع على الفساد ان هداك البيع راه كان بيعا فاسدا لكونه قد باع الثمرة قبل غدو صلحها. فماذا يفعل؟ الجواب في ذلك تفصيل. ان كان ذلك التمر

91
00:33:41.000 --> 00:33:58.200
مازال عندو فيرده بعينه داك التمر بعينو يردو ليه لأنه يابس هو بعينو يرده وان لم يكن قائما باعو ملي قطفو مشى باعو وعاد فنقول له رد مثله لأن هاد التمر وهادا مما

92
00:33:58.400 --> 00:34:23.550
يكال ويوزن فيرد مثله فان لم يجد المثل لنفرضنا داك النوع ديال التمر مبقاش انتهى سالا فيرد القيمة حينئذ. مفهوم الكلام يرد القيمة حينها اذن هذا هو التفصيل في المسألة اذن من باع هذا البيعة الفاسدة فينذر فيه ان كان طلع عليه قبل قطف الثمار

93
00:34:23.550 --> 00:34:44.200
فانه يفسخ العقد وكترجع الثمرة للبائع والفلوس يرجعوا للمشتري. فإن كان بعد القطف فينذر اما ان يكون قد جدها رطبا تم او يابسة ان كان قد جذها رطبة فانه يرد قيمتها. علاش؟ لاختلاف حالها

94
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
لانه اذا جدها رغبة يختلف حالها من حال الرطب الى حال يبسي. كيختلف حالها وكل مرة كتكون بثمن فيه ياش شبه باش اه تغير العين زيادة ونقصا. لأن دكرنا من المفوتات الأربع ان تتغير العين

95
00:35:04.550 --> 00:35:23.600
زيادة ونقصد هذا فيه شبه بذلك تغير العين زيادة لان التمرة فحال الرطب را ماشي بحالها فحال اليوس يختلف اش ثمنها تختلف قيمتها اذن فإلى كانت رطبا حينئذ تعلق بها مفوت من المفوتات فيرد

96
00:35:23.800 --> 00:35:46.450
قيمتها والقيمة كما علمتم يوم الجدادي يرد قيمتها يوم الجدادنة يوم لا يوم العقد يوم الجدد هو يوم القبض ماشي يوم العقد وماشي يوم الفسخ يوم القبض كما تقدم معنا. هذا اذا كانت رطبة ان كانت يابسة ومازالت عنده بأي

97
00:35:46.450 --> 00:36:08.700
ما باعها ما تا شي حاجة يردها بعينها ان كان قد باعها يرد مثلها فان لم يجد مثلها يرد قيمتها فهذا حاصل المسألة قال الشيخ ويجوز بيعه اذا بدا صلاح بعضه وان نخلة من نخل كثير هادي مسألة مهمة

98
00:36:08.750 --> 00:36:33.400
لا يتنبه لها بعض المسلمين وهي ان بدو الصلاح لا يشترط ان يكون في البستان كله في جميع اشجار الثمرة من جنس واحد الى عندنا فواحد البستان اشجار عندنا اشجار كثيرة من جنس واحد اشجار ديال التفاح اشجار ديال النخل نخل التمر

99
00:36:33.400 --> 00:36:55.800
وبدا الصلاح في واحدة فيجوز بيع جميعها اذا بدا الصلاح بالبعض فذلك كاف في بيع الجميع في بيع البعض الاخر تبيع الجميع علاش؟ لأن بدو الصلاح في البعض غالبا يدل على بدو الصلاح

100
00:36:56.500 --> 00:37:18.500
في الكل في الغالب الى كان هادي الشجر في بستان واحد ومن جنس واحد وكلها كانت كتسقا نفس السقي وكتقابل نفس المقابلة وعانت المراعاة وواحد الشجرة من ديك الشجر بدات كتبان التمرة ديالها وبدا صلاحها فهذه علامة على بدو الصلاح في غيرها لأن شنو خص

101
00:37:18.500 --> 00:37:38.500
صافي انا هي دون غيرها الغالب انه الا بدا فوحدة غيبدا فشي لاخر لأن الماء الذي سقيت به واحد المكان هي في مكان واحد الجنس نفس الثمرة من جنس واحد فإلى بدا الصلاح في بعضه هادي علامة على بدو الصلاح في في غيرها فيجوز بيع الجميع مفهوم الكلام قال الشيخ ويجوز

102
00:37:38.500 --> 00:38:01.700
اذا بدا صلاح بعضه وان نخلة من نخل مين داخلين كتير؟ لكن استتناو قال لك بشرط ما لم تكن الشجرة باكورة الا اذا كانت الشجرة باكورة. الشجرة التي يقال لها باكورة هي التي تسبق عادة غيرها

103
00:38:01.700 --> 00:38:21.450
في بدو صلاح ثمرها ايلا كانت شي شجرة عادة دائما التسبيق معروفة. انها دائما التسبيق وغيرها في بدو الصلاح بحيث لا تحتاج الى كثرة ماء ولا جات فواحد المكان معين فيه ماء مثلا جات فجانب النهر او نحو ذلك عندها

104
00:38:21.450 --> 00:38:37.200
خصيصا تسمى عندهم باكورة الباكورة عندهم هي التي التسبيق في الطيب. التسبيق في الطيب وفي بدو صلاح الثمرة. فإلى كانت الشجرة معكورة فهذه لا تعتبر ما نشوفوهاش هي نشوفو شي وحدة اخرى. نقولو

105
00:38:37.200 --> 00:38:52.200
هادي ديما كتبكر هادي واضح؟ دائما تبكر فلا عبرة بها وانما العبرة بغيرها الى شي شجرة اخرى بعد صلاحها ليست باكورة. علاش؟ لأن هاد الشجرة الباكورة قد آآ تخرج الثمرة

106
00:38:52.200 --> 00:39:10.750
ودون غيرها لانها ما دامت باكورة هكذا تسبق في اخراج الثمرة فقد يكون الامر خاصا بها ممكن هي خرج تمارة ولخرين ميخرجوش تمارة ولذلك لا عبرة بها. نشوفو شي شجرة اخرى ليست باكورة

107
00:39:10.950 --> 00:39:23.950
لكن هاد الشجرة الباكورة الا الانسان بغى يبيعها بوحدها ما غيبيعش البستان كامل يبيع ليه التمرة اللي فديك الشجرة الباكورة يجوز. اه يجوز لكن ان يبيع غيرها الحاقا بها لا يجوز

108
00:39:25.300 --> 00:39:45.300
لماذا الشارع اجاز هذا الأمر؟ الى بانت الى بان الصلاح غي فبعض النخل ولا بعض الشجر يجوز بيع الجميع مادام تسقي واحدا والمكان واحدا والجنس واحد. لماذا جاز بيع الجميع؟ قالوا الحكمة من ذلك الا

109
00:39:45.850 --> 00:40:10.100
يتضرر البائع ان لا يتضرر البائع لان الى قلنا البائع لا يجوز لك تبيع حتى يبدو صلاح جميعها واضح؟ وواحد عندو مية ديال الشجر ولا الف ديال الشجر  ووحدة مثلا كاين بعض الأشجار ممكن تعطل ملي غانتاضرو بدو صلاح لجميع الأشجار تلك الأشجار التي بدأ صلاحها اولا تضيع

110
00:40:10.100 --> 00:40:34.150
يقع لها التلف تتلف بسبب انتظار اش اه الشجري الاخر ولهذا الشارع رخص في البيع اذا بدا صلاح البعض يجوز بيع ضيعوا الجميع وقد يقول قائل لا اللي بدات صلاحيبي عادة شيء شاق فيه مشقة شديدة ولا يقبل به التجار وحتى

111
00:40:34.150 --> 00:40:55.000
يتاجروا في اه استمرار الكثيرة كل مرة تجي عندو تقوليه انبيع ليك الشجرة ولا نبيع ليك جوج شجرات ولا تلاتة وهو يتاجر في الألف والألفين والثالثة انا فذلك شاق جدا مخالف لمقصود الشارع من من انتفاع الناس بهذا. اذا ما دام ان الغالي

112
00:40:55.000 --> 00:41:15.000
هو انه اذا صلحت شجرة من جنس يصلح الجميع فيجوز بيع الجميع ولا يشترط انتظار صلاح الجميع لان ذلك لكي يفوتوا ما صلح اولا. ما بدأ صلاحه اولا. وانتبهوا هذا الأمر ليس خاصا بثمر النخل. هاد الكلام لي

113
00:41:15.000 --> 00:41:34.450
ندكروه ماشي خاص بتمر النخل يشمل جميع الثمار سواء كانت ثمار نخل او غيرها فمما يدخل في هذا مما يشبه الثمر المقاتل المقاتي تدخل معنا في هذا كالبصر والبطاطا والجزر

114
00:41:34.450 --> 00:41:55.050
والباذنجان والخيار. وكذلك مما له هذا الحكم ما يؤكل اخضر. كاين بعض الخضر تؤكل وهي خضراء من القطاني كاللوبيا والفول ونحوها ماشي لا ما يؤكل اخضر كاين اللوبيا اللي كناكلوها خضرا

115
00:41:55.400 --> 00:42:17.500
وهناك فول نأكله اخضر جلبان نأكله اخضر كذلك له نفس نفس الحكم ما يؤكل وهو اخضر اللوبيا الخضرا تناكلوها الجبال الخضر وهكذا بخلاف القمح والشعير فلا يسوغ بيعه حتى يدرك جميعه. علاش لاحظ

116
00:42:17.500 --> 00:42:40.500
لماذا الحد هذا بالنسبة للثمار اللي ذكرنا منها الفواكه والخضر كما سمعتم؟ اما الحب فلا يجوز بيعه حتى يشتد جميعه لأن ميقولش واحد النهار هاد الجهة هادي اشتدت ولا هاد السلب ولا هدا هاد السنبلة اللولة والتانية اشتدت اذن فيجوز بيع الجميع الهدف الثمار اما في في الحد فلا

117
00:42:40.500 --> 00:42:59.300
حتى يشتد الجميع. شنو اشتد الجميع؟ نقلبوه غالبا نلقاوه اشتد من هنا من هنا من هنا لقيناه اشتد فإذن هذا دليل على اشتداد الجميع فعاد يباع علاش؟ فالحب لا يباع حتى يشتد الجميع لان المفسدة السابقة لا تتحقق في

118
00:42:59.850 --> 00:43:20.500
في الحد لأن الحبة اه لا يقع له التلف. الى تسنيناه حتى يبس كامل ما غير هداكشي الذي يبس اولا لا يقع له تلف وبالتالي لا يضيع صاحب الحد صاحب الحب لا يضيع البائع لا يضيع لأنه ولو انتظر اشتداد الحب الثاني

119
00:43:20.500 --> 00:43:39.750
لا يتضرر الحد الأول الذي بدا صلاحه اولا. ولهذا ينبغي انتظاره حتى حتى يشتد جميعه. فنفهم من هذا كناخدو من هنا فائدة. وهي ان ما انه في السورة الاولى جاز بيع

120
00:43:39.750 --> 00:43:59.050
ببدو صلاح البعض مراعاة لمصلحة الناس الحاجة هي التي دعت لذلك مراعاة لمصلحة الناس ودفعا للمفسدة عنهم جاز ذلك. وهاد الصورة شبيهة بها ولم يجوز رجعنا للأصل. لي هو لا يجوز بيع الشيء قبل

121
00:43:59.050 --> 00:44:17.050
قبل بدو صلاحه رجعنا للأصل لماذا لعدم وجود المفسدة؟ تما لما كانت المفسدة درئت دفعت المفسدة عن الناس وجاز بيع الجميع بغدو صلاح البعض لكن هنا مكيناش المفسدة نرجعو للأصل لي هو انه لا يجوز بيع الشاي قبل بدو صلاحه

122
00:44:17.050 --> 00:44:44.300
فكنقولو حتى يظهر صلاح الجميع  اه والضابط لهذا الباب كما دخل ذكر الشيخ النفراوي رحمه الله قال والضابط الشامل لكل ما سبق ان يبلغ ان يبلغ المعقود عليه الحالة التي ينتفع بها على الوجه الكامل

123
00:44:44.300 --> 00:45:10.500
هدا الضابط ديالاش؟ ديال الحد ضابط الحد بمعنى الحد متى يجوز بيعه؟ الجواب يجوز بيعه اذا وصل الى حالة ينتفع فيها به على الوجه الكامل وذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداده. كنتفعوا به على الوجه الكامل متى اذا اشتد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:45:10.500 --> 00:45:35.350
هذا هو ضابط الامر في في الحد خاصو حتى يوصل لواحد الحالة التي ينتفع فيها به على وجه الكمال. وهذا لا يكون حتى يشتد جميعه. قال الشيخ ولا يجوز بيعوا ما في الانهار والبرك من الحيتان. هادي العلة عرفتم وانا داخل في الغارة ياك ؟ والعلة هنا هي الجهل بالمثمن. هاد

125
00:45:35.350 --> 00:45:55.350
كتاب شحال المقدار ديالها شحال الكم ديالها لا يعلم ذلك. ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان. واحد له نهر نهر وفيه حوت فباعه لأحد قال ابيعك السمك الذي في هذا النهر لا يجوز ذلك او ان يبيع له

126
00:45:56.100 --> 00:46:14.200
الحوت الذي في بركة عنده بركة كبيرة جدا واراد ان يبيعه الحيتان التي فيها فلا يجوز فضلا عن البحار الى كان غي اندراك والأنهار لا يجوز فكيف بالحيتان في في البحار ملك مثلا واحد الملك كيملك بحر يملكه

127
00:46:14.550 --> 00:46:34.550
فعقد صفقة مع دولة اخرى ان يبيع لهم البحار الاسماك التي في البحار بكذا وكذا مشي خرج منها عاد يبيعو ليهم لا يبيع لهم الأسماك التي في البحار بكذا وكذا وهم يدخلون اليها ويأخذونها لا يجوز لماذا

128
00:46:34.550 --> 00:46:48.900
للجهل بالمثمن شحال غيلقاو في البحر ديال السمك؟ الله اعلم هل ما يجد له يساوي قيمة ما بيع به او لا يساوي او اكثر او اقل الله اعلم. فلا يجوز ذلك

129
00:46:49.650 --> 00:47:09.100
ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر وقد صحح غير واحد من اهل العلم انه موقوف على ابن مسعود. بمعنى هذا من كلام ابن مسعود قال لا تشتروا السمك في الماء فانه غار

130
00:47:09.100 --> 00:47:27.500
واستثنى بعض العلماء ان يكون المكان محصورا. قالوا اللهم الا الى كان المكان اللي فيه الما الحوت صغير. واحد مثلا عندو بير كاش التونسي له بركة صغيرة بحيث يظهر السمك فيها. عندو واحد البركة

131
00:47:27.900 --> 00:47:41.000
نربي فيها الحوت فيها الحوت عايش فيها ولكن الحوت يظهر للناظر ملي كيوقف الإنسان فوق البركة كيبان ليه شحال فيها ديال الحوت. مفهوم الكلام؟ فقالوا هذا يجوز. لماذا؟ لعدم الجهل

132
00:47:41.250 --> 00:48:01.250
بالمزمن وهذا جائز من باب بيع الجزاف. لأن ما عبروش غادي يشريه وهو كيشوفو غيشوفو مزيان غيقوليه نشريه من عندك بكذا وكذا. يجب دوز لكن على القول بجواز بيع السمك جزافا. جزافا اي بغير كيل ولا وله اثنين. بحالاش جزافا مثلا الناس

133
00:48:01.250 --> 00:48:21.650
يبيعو السماك كان ممكن يخرجوه من من الما ويجمع لك عرام ديال السمك ويقول لك هاد العرام بخمسة دراهم وهدا بعشرة دراهم وهدا بمية درهم وهدا بالف عرام ديال وهذا يقع يقع في الأماكن التي اما يكثر فيها السمك كثير فيها فيبيعونه جزافا او في الأماكن التي يتعذر

134
00:48:21.650 --> 00:48:42.050
وفيها حمل الوزن كما يفعل اهل الصيد يخرجون سمكا ويبيعونه جزافا لانه يتعذر عليهم حمل الة الوزن  فالشاهد على القول بجواز بيع السمك جزافا فيجوز فهاد الحالة الى الانسان عندو واحد البركة محصورة اش معنى محصورة بحيث يظهر

135
00:48:42.750 --> 00:48:54.800
ما تحتها ماشي كبيرة تمشي دور منها ما تعرف شكون اللي جا من هنا ولا مشى مني لا تكون محصورة اذا وقفت فانظروا الى ما تحتها فيجوز بيعه انه حينئذ بيع

136
00:48:54.900 --> 00:49:19.000
داخل في بيع الجزاف. والمثمن ليس مجهولا هو معلوم تراه بعينك. كما لو اشتريت اه اه يعني حزمة من سمك او غيره اذن فهذا جائز بهذا القيد. وايضا مما يدخل في هذا بيع النخل في جبحه

137
00:49:19.500 --> 00:49:42.650
بيع النحل في جبحه. واحد يبيع النحل عنده النحل لي كيدير ليه العسل واراد ان يبيعه لغيره يجوز؟ اه نعم يجوز بيعه. من له جباح النحل اه يستخرج بها العسل واراد بيع النحل لشخص اخر. فيجوز له بيع النحل في جباحه

138
00:49:42.750 --> 00:50:02.750
الشخص سيطلع على النحل من رؤيته من الجبح غيشوف النحل ويشريه من عنده جزافا. كما انه ينظر الى السمك في البركة المحصورة ويشتريه جزافا فكذلك النحل يجوز بيعه في جناحه لكن لو فرضنا ان ملي جا يبيعو ملي جا هاد الشخص هدا يبيع النحل

139
00:50:02.750 --> 00:50:19.000
انا لا حل في جباحه لشخص كان في الجبح عسل فديك الجباح لي شافها فيها شي شوية د العسل فيها عسل وهو جابو باش يبيع ليه النحل ماشي العسل فالاصل ان العسل

140
00:50:19.100 --> 00:50:41.850
للبائع الا ان يشترط المبتع. لا يشترط قال لي انا سليمان عندك هاد الجباح بكل ما فيها بنحلها و وعسلها فإلى ما شطارتش فالأصل ان العسل للبائع قياسا على حديث التمر اللي كان سبق معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها لبائعه الا ان يشرط المبتع ولا بيع الجنين في بطن امه ولا

141
00:50:41.850 --> 00:51:00.200
اتبعوا ما في بطون سائر الحيوانات هاد المسألة تحدثنا عنها وهي من الغرر الشديد بيع الجنين في بطني امه سواء اكانت الام ادمية او غير ادمية. الادمية كالأمة. واحد عنده امة والامة حامل. ماشي

142
00:51:00.200 --> 00:51:18.950
من غيره من زوجين ولا من زينان ولا فولدها تابع لها الولد للفراش تابع لها فهذا اللي عندو امل غيجي عند واحد يقوليه ابيعك ما في بطنها نبيع لك ما في بطن تلك الأمام اللي توضعو اجي خودو واضعو المعنى سواء كان ذكرا او انثى لا

143
00:51:18.950 --> 00:51:33.350
اذا لا يجوز بيع ما في بطن الامات سواء اكان اداميا كهذا المثال او غير ادمي. ما في بطن بقرة الجنين ديال البقرة ولا ديال ولا ديال ناقة ولا غير ذلك

144
00:51:33.550 --> 00:51:53.550
مما يجوز بيعه لا يجوز هذا لماذا؟ لان فيه غررا شديدا جدا. قال ولا بيع الجنين في بطن امه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات. هذا قال لك الشرح تكرار تكرار مع قوله ولا بيع الجنين في بمعنى لا

145
00:51:53.550 --> 00:52:07.950
يجوز بيع الجنين في بطنه امي ولا بيع ما في بطون سائر تكره لكن هذا تكرار الى ما فسرناش به الجنين فلول بخصوص الأم. الى فسرناه في الأول بخصوص الأم فإنه لا تكرار. غنقول

146
00:52:07.950 --> 00:52:30.900
والتقدير دالكلام ديالو لا يجوز بيع الجنين في بطن امه الآدمية. ولا بيع ما في بطون سائر حيوانات غير العاقلة الحيوانات التي ليست ادمية. وعلى هذا فلا تكرار في كلامه رحمه الله. اذا المقصود بيع الجنين في بطون الامهات لا يجوز مطلقا

147
00:52:30.900 --> 00:52:50.900
لما فيه من الغرض الشديد. في الغرض لا يدرى هداك الجنين واش ذكر ولا انثى ولا يدرى حجمه واش غادي يكبر. غادي يتزاد كبير ولا غيتزاد نحيلا هزيلا ضعيفا ولا يدرى حصنه بالقبحه او ربما يزاد وفيه عاهة تكون فيه عاهة

148
00:52:50.900 --> 00:53:09.600
ان يولدوا حيا او يولدوا ميتا الى غير ذلك من الامور التي تجهل. فلاجل هذه الجهالة الشديدة لا يجوز هذا البيع قال ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة هذا اشد منعا من الأول لول شنو قلنا غي داك الجنين

149
00:53:09.750 --> 00:53:33.950
الجنين الذي في بطن اه الأم لا يجوز بيعه هذا عرفتو شنو هو؟ نتاج ما تنتج الناقة نتاج نتاج اش معنى؟ ولد ولدها تقول ليه اشتري منك قد تقول كيف يقدم الانسان على هذا البيع؟ هاد المشتري واش حمق لي غيقبل على هاد نقول نعم يمكن ان يفعله احد الناس باعتبار انه

150
00:53:33.950 --> 00:53:51.050
سيشتري برخص يشتري يكون بحال القمار غادي يقمر وصافي غي غادر لأن هاد الثمن لي غادي يعطي تمن رخيص مثلا داك النتاج ولا داك المولود الأصل انه لا تزاد هو هداك وعادي وهدا هو الغالب يباع بألف درهم

151
00:53:51.050 --> 00:54:08.100
هذا غيعطيه غي مية درهم اش غيقول مع نفسه؟ ان حصل فداك وان لم يحصل كالقيمار فكان اهل الجاهلية يفعلونه هذا. اهل الجاهلية كانوا يفعلونه. من باب القمار كيقوليه هدا مسلم عندك نتاج ونتاج هذه الناقة الا كان شي نتاج

152
00:54:09.500 --> 00:54:23.050
بمعنى هاد الناقة لي عندك والد ولدها يعني تولد هي والمولود ديالها يولد وذاك ولد ولدها اشتريه منك بمائة درهم هو مزال مكاين والو حتى ولدها مكاينش ولدها هذا لي عاد غيولد لا

153
00:54:23.500 --> 00:54:39.100
لا يوجد نتاجنا يعني الناقة تولد ناقة والناقة هادي تولد مولود هداك المولود الثاني هو الذي يكون لي بمئة درهم مثلا قد يفعلونه قمارا يقول مع نفسو ان كان انا ربحت راه هو القيمة ديالو الف وانا عطيت فيه غي خمسين ولا مية

154
00:54:39.350 --> 00:54:58.400
وان لم يكن فلا ضرر كبير كالقمر وكان العرب يفعلونه. اذا هذا لا يجوز هذا اشد باش غررا مما سبق لأنه فيما سبق على الأقل انت كتشوف الجنين في بطن امه واضح؟ ترى الجنين في بطن امه اما نتاج

155
00:54:58.400 --> 00:55:18.400
نتاجي هدا لي كتشريه شيء معدوم معدوم لا وجود له. فهاد الصورة لي تكلمنا عليها سابقة ما تشتريه موجود ولا لا؟ موجود لا في السورة السابقة ا موجود غي ما عرفناش كيف يخرج واش حي ولا ميت واش ذكر ولا انثى واش حسن ولا قبيح لا ندري. لكن فهاد الصورة تشتري معدوما غير

156
00:55:18.400 --> 00:55:40.150
موجود فلهذا لا يجوز ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة. نتاج ما تنتج الناقة اي ولد ولد الناقة والدليل على هذا ما رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل

157
00:55:40.150 --> 00:56:01.500
سبق في البلوغ وفي عمدة الأحكام. نهى عن بيع حبل الحبلة. اي نهى عن بيع حمل الحامل الحمل ديال الحامل هادي ناقة حامل والحامل ديال داك اللي فكرشها لأنه لا يدرى اصلا هذا لي في بطنها واش غيكون انثى ولا ذكر. لأنه الى كان ذكر ما غيحملش

158
00:56:01.650 --> 00:56:18.050
ويلا كان انثى لا يدرى هل يحمل او لا يحمل ولا يموت ولا؟ واضح المعنى اه لها عن بيع حبل الحبل. وفي صحيح البخاري ايضا قال قال نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا في صحيح البخاري جاء هكذا

159
00:56:18.050 --> 00:56:40.900
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم فتنتج التي في بطنها يشتري الجزور الى ان تنتج الناقة هادي اللي كاينة تنتج وان ينتج الذي في بطنها تنتج مغير الصيغة هكذا يقرأ

160
00:56:40.900 --> 00:57:00.600
تنتج يقال نتجت الناقة واش معنى نتجت؟ اي ولدت؟ نتجت نتاجا اي ولدت تنتج نتجت تنتج في المضارع اذن لاحظوا كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تتجلى الناقة زيد ثم تنتج التي

161
00:57:01.000 --> 00:57:20.850
في بطنها. اذا فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغرر الشديد وهو اشد غررا ما سبق لان ما سبق فيه بيع موجود مجهول وهذا فيه بيع معدوم غير موجود اصلا والله تعالى

162
00:57:22.750 --> 00:58:01.750
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز بيع جبل ثلاثة مفتوحة ذات الاشجار ما دامت خضراء او حبل لم يبد صلاحه صلاح السما جاء مفسرا في الحديث بان يحمر بان يحمر او يصفر وبدو صلاح الحب ان ييبس وكلامه قال المفشي هنا

163
00:58:01.750 --> 00:58:22.500
بأن يحمل راه ويصفر قال اه ويقوم مقام ذلك ظهور الحلاوة في البلح الخضراوي. ظهور الحلاوة يعني ماشي ضروري اللون واما بدوه في نحو العنب والتين والمشمش فظهور الحلاوة ايضا يعني امر الله مرتبط باللون وفي الموز

164
00:58:22.500 --> 00:58:45.750
بالتهيئ للنضج قالك الموز ماشي ضروري تبدا فيه ان تبدو فيه الحلاوة غير يبدا يتهيأ للنضج هادي علامة على ولذلك الا كذبوا يقطفونه وهو اش اخضر لا يؤكل عند اول قطف لا يؤكل. لانه صافي قد بنى صلاحه. واش باقين كينتظر الما؟ ما كينتظرش الما خاص غي دوز عليه مدة باش يطيب. فيجوز

165
00:58:46.300 --> 00:59:08.850
بيعه وقطفه وفي الموز بالتهيأ للنضج يعني غي التمرة ظهرت لكن لها تنتظر مدة للنضج فيجوز قال وفيدي النور بانفتاحه كالورد والياسمين. يعني النور ديال النور يعني الفواكه التي لها

166
00:59:08.850 --> 00:59:40.500
اه نورة لها زهرة فبانفتاحها كالورد واليتم وفي البقول واللفت والجزر والفجل والبصم والبصم بإطعام واستقلال ورقها الى حالة يعرفونها تصلح للقطع. واما البطيخ المعروف بالعبد بالعبد اللاوي والقاوون فقيل بالاصفرار وقيل بالتهيؤ له بحال الموز بالتهيؤ واما الاخضر فبتلون لبه

167
00:59:40.500 --> 01:00:01.750
بالسواد والحمرة. وقصب السكر فبظهور حلاوته. واما الجوز واللوز فباخذه في اليبس. لانه في الاول كون رطب غير يبدا يقصاح يالاه يبدأ في الاخذ باليوس الجوز واللوز الكركاع واللوز آآ تلك علامة بلو الصلاح

168
01:00:03.200 --> 01:00:23.200
آآ واما القرطمو والبرسيم فإذا بلغ ان يرعى دون فساد واما الفقوس والخيار ونحوهما فبانعقاده قضية اشتدادية واللي باين الخيار باين الفقوس. فيجوز بيعه. نعم. قال الشيخ. وكلامه محمول على ما اذا باعه بشرط التبقية. او وقع البيع

169
01:00:23.200 --> 01:00:33.200
مطلقا من غير شرط فان وقع البيع على التوقيت او على الاطلاق فسخ. اما اذا وقع بشرق الجداد في الحال او قريبا منه فجائز. اشمعنى او قريبا منه؟ يقول لي

170
01:00:33.200 --> 01:00:53.200
انا را غادي نجي نقطف ديك داك النبات ديالك قابلة بذون واش هذا هو قريبا منه بمعنى انا مغنتاظرش الحب انا معندي مندير بالحب انا غنجيب مثلا الحب كيبان حتى لشهر ستة قالي انا غنجي نقتلو فشهر خمسة وشراه من عندو فشهر جوج يجوز؟ يجوز لأن العلة هي يكون شراه من اجل الثمرة اما

171
01:00:53.200 --> 01:01:07.450
الا ماشراهش من اجل ثمرته فلا بأس  فجائز بالشروط الثلاثة ان ينتفع به وان تدعو الى ذلك حاجته وان لا يتمالأ اهل ذلك الموضع او اكثرهم على ذلك. ويجوز بيعه اي

172
01:01:07.450 --> 01:01:27.450
اي الثمن اذا بدا اي ظهر صلاحه بعده وان كان البعض مزهو نخلة واحدة من نخيل كثيرة ما لم تكن باكورة ان كانت باكورة ها هو قال لك الشيخ وهي التي تسبق بالزمن الطويل. تسبقه سبقا غير معتاد مخالف للعادة. ولكن كاين بعض

173
01:01:27.450 --> 01:01:50.450
ولا لا؟ ولذلك في بعض التمار كتبان لكم احيانا في السوق قابل الوقت. لكونها سبقت بزمن طويل مخالف للعادة تسمى باكورة لا اعتداد بها من قال فان كانت باكورة لم يجز بيع الحائط بطيبها ويجوز بيعها وحدها. والعلامة عليها ان تجد الطيب لا يتتابع في الاشجار كلها. كالطيب هادي

174
01:01:50.450 --> 01:02:06.550
مزال شهر شهرين تلت شهور عاد بداو يطلبو لخرين هادي هي العلامة على ما اكون او قال ثم انتقل يتكلم على مسائل على مسائل ممنوعة فقال ولا يجوز بيع ما في الانهار جمع نهر بفتح هاي وسكونها ولا غير ما في

175
01:02:06.550 --> 01:02:33.900
جمع بركة بتسريب ايضا وهي وهي الغدر المحفورة المقطعة. نعم. من الحيتان. الغدر جمع غدير. المفرد ديالو غدير وهو يعني الحفرة من الماء وهي الغدر المحفورة المقطعة من الحيتان بما رواه احمد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء السمك في الماء اي للغرر والغرر فيه من

176
01:02:33.900 --> 01:02:46.850
عدم التسليم وكونه يقل ويكثر. نعم. وكذا لا يجوز بيع الجنين في بطن امه. عدم التسليم يعني عدم القدرة على التسليم لأن ايلا كان النهر كبير يلاه اسيدي عطيني السلعة

177
01:02:47.200 --> 01:03:01.850
لا يستطيع ان يسلمه اياها وكذا لا يجوز بيع الجنين في بطن امه ادمية او غيرها للغرض لانه لا يدري هل هو حي او ميت ناقص او تام؟ ذكر او انثى. فقوله ولا

178
01:03:01.850 --> 01:03:22.650
وما في بطون سائر الحيوان اي لا يجوز. تكرارا وكذا لا قال المحشي تكرار اي ان كان الجنين عاما وان كان خاصا بجنين الامة فلا تكره قاله التتائي وكذا لا يجوز بيع بيع نتاج بكسر النون ما تنتج ما تنتج

179
01:03:22.850 --> 01:03:36.450
وقلنا مغير الصيغة يقال نتجت الناقة ما تنتج الناقة بضم التاء الاولى من الفعل وفتح الثانية على ملام السمع فاعله لما صح انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل حبلا فسره

180
01:03:36.450 --> 01:03:59.408
بنتاج ما تنتج الناقة ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرق لانه جنين لانه جنين ما يلد جنين هذه النار. لانه جنين جنين هذه الناقة نعم سبحانك الله