اوسع مما ذكره كثير من من اهل العلم ومما يدخل فيها من صورها التي تدخل في اه ما اذا باع الانسان صبرة من طعام بعشرين صاعا مضمونة فما زاد فله وما نقص فعليه فيقول الشيخ رحمه الله وبدأ والفواكه ما نهي عنه من المجادلة. جزاف بمتين من صنفه ولا جزاف بجزاف بينهما كاد مما يجوز التفاضل فيه بشر شوف قال رحمه الله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه هذه المسألة متعلقة بما سبق معنا قبل من الربا في المطعومات سبق معنا ان الطعام اذا كانت فيه اه العلة السابقة وهي علة اه الطعمية فانه لا يجوز فيه اه لا يجوز فيه ربا الفضل كما تقدم ومعلوم ان بيع اللحم بالحيوان مما لا يعلم التفاضل فيه. لان اللحم معلوم لكن الحيوان ليس المعلومة المقدار تنسيه من اللحم ليس معلوما وهو حيوان فلأجل هذا منع الربا فيه بأنه لا يعلم التفاضل فيه لا يعلم التماثل فيه وعند الفقهاء قاعدة في هذا الباب اي في باب ما يجب فيه التماثل ولا يجوز فيه التفاضل وهو ان ما يجهل فيه التماثل كما يتحقق فيه التفاضل ما يجهد فيه التماثل مثل ما يتحقق فيه التفاضل اي انه لا يجوز فالبيع غير جائز الا بشرط وهو ان يعلم التماثل. لا ان يجهل ان يعلم التماثل اذا ما جهل فيه التماثل مثله في الحكم مثل ما علم فيه التفاضل بحال نفس الشيء وهنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه لا يعلم التباتن جهل التبادل. فاذا جهل التماثل كان هذا مثل ما لو علم التفاضل. بمعنى انه لا يجوز. اذا علم التفاضل في بيع الطعام من جنسه يجوز؟ لا يجوز. فاذا جهل التماثل كان الحكم كما لو علم التفاضل. بمعنى لا لا يجوز لهذا قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان علاش لا يجوز؟ لأن اللحم معلوم المقدار كيلا او وزنا والحيوان ليس معلومة المقداري كاينة مع وزنان على حسب يعني ما يعد به الناس الكيل او ينام في وقتنا هذا الناس يعدون اللحم بالوزن فإذا اللحم هذا الذي ستبيعه بحيوان معلوم الوزن لكن الحيوان ليس معلومة الوزن فلهذا لا يجوز لعدم العلم بالتماثل فيلحق بالتفاضل لا يجوز. لكن الشيخ قال من جنسه من جنسي مفهوم هذا القيد انه اذا بيع لحم بحيوان من غير جنسه جاز ولو كان فيه التفاضات لكن يجب التقابض لان الشيخ انتبهوا ملي كتقول ولا يجوز يتحدث عن عن التفاضل اما التقاعد فهذا شرط لازم ولو كان من غير جنسي. اذا اذا كان بغير جنسه جاز البيع علاش جاز البيع؟ لأنه لا يشترط تماثل حينئذ اذا اختلف الجنس لا يشترط تماثل لهذا قال لك الشيخ لا بأس به جاز لكن بشرط التقابل لا يجوز النسيئة جاز التفاضل لكن لا يجوز التأخير لكن قد علمتم قبل واحد المسألة مهمة ملي قلنا من جنسه قد علمتم قبل ان جنس اللحم يتنوع الى او ينقسم الى الى اقسام فالانواع الاربعة من بهيمة الانعام تعتبر جنسا واحدا الابل والبقر والضأن والمعز هذه تعتبر جنسا وانواع الطيور كما تقدم تعتبر جنسا ولحوم الوحش الأربعة لي تقدمت تعتبر جنسا اذن ملي كنقصدو الجنس ماشي ضروري البقر مع البقر البقر مع الغنم يعتبر جنسا البقر مع الابل يعتبر عندنا جنسا. وانما يكون الجنس مختلفا لو بي على لحم الغنم مثلا بلحم بالدجاج الدجاج من الطيور او لحم الغنم بالارانب ولا بحمار الوحش لان هذا من الوحوش فهذا جنس مختلف. اما اه الابل مع البقر او الابل مع الغنم او الضأن مع المعز هذا كله يعتبر جنسا واحد. كذلك انواع الطيور كلها تعتبر جنسا واحدا كما سبق هناك اذن هذا التفصيل لي دكرناه اذا كان من جنس او من غير جنس فاش في ربا الفضل. واما ربا نسي فلا تجوز في جميع الصور واعلموا ان هذا التفصيل اللي سمعتوه الآن لذا هو ذاك القايد ديال من جنسه انما هو عند المالكية واما عند الشافعية فيمنعون هذا مطلقا بيع اللحم بالحيوان يمنع عندهم مطلقا سواء اكل من جنسه او من غير جنسه لعدم علم التماثل فيه بعدم علم التماثل يمنعون هذا. نقول لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه او من غير جنسه لانه عندهم يجب التماثل سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس ما دام طعاما بطعام فواجب التماثل الجهل بمقدار الحيوان للجهل باحد الثمنين او باحد العوضين وهو الحيوان للجهل به قالوا لا يجوز مطلقا ويقوي مذهب الشافعي عموم الحديث الحديث الذي جاء في الباب جاء غير مقيد بكوني اه اللحم من جنس الحيوان فالحديث الذي استدل به في الباب ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ان السلطان هو مرسل لكنه صح موصولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان الحيوان باللحم. حديث عام ما فيه تا قيد. نهى عن بيع الحيوان باللحم لم يقل من جنسه فهذا يؤيد ظاهره يؤيد مذهب الشافعي رحمه الله. لكن اهل المذهب يستدلون على هذا القيد بما دلت عليه عمومات النصوص في غير هذا الجنس من الطعام في سائر المطعومات فالاصل العام الذي دلت عليه عمومات الشريعة وقواعدها هو التفريق بين الطعام الذي يتحد جنسه والذي يختلف جنسه. فما يتحد جنسه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة وما يختلف جنسه يجوز فيه التفاضل ولا تجوز نسيئة كما سبق فاذا كان التفاضل جائزا بين اصناف الطعام المقتات مقتاتة مدخرة فكيف بغيرها اللي فيها يجوز مثلا تبيع البر بالأرز البر بالارز اختلف الجنس يجوز التفاضل. ان تبيع صاعا بصاعين لاختلاف الجنس او ان تبيع البر باحد القطاني. يجوز التفاضل لكن النسيئة النسيئة لا تجوز في الجميع بالاتفاق. وضح الامر؟ فيقولون كذلك هنا في اللحم اذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل والنسيئة لا تجوز. وضع المعنى. اذا المذهب عندنا ان بيع اللحم بالحيوان لا يجوز اذا كان من جنسه لا يجوز ما علة المنع هي انه لا يعلم فيه التماثل. واذا لم يعلم فيه التماثل كان بمنزلة ما لو علم فيه التفاضل دابا اللحم بالحيوان اذا كان من جنسه اللحم باللحم بلا ما نقولو حنا اللحم باللحم اذا كان من جنسه وعلم فيه التفاضل جاز لم يجوز فكذلك بيع اللحم بالحيوان لا يجوز لأنه لا يعلم فيه التماثل. فما دام التماثل مجهولا فهذا في حكم التفاضل واخا يجي واحد ويقدر ويحرز كيبقى ذلك مجرد تقدير. يوجد معه احتمال اه التفاوت احتمال التفاوت كيكون مع وجود التقدير نعم فلذلك لم يجوز هذا حاصل ثم قال الشيخ ولا بيعتان في بيعة بدل ما صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشهرها قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا من باع بيهاتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فقد نهى رسول عن عن بيعتين عن بيعتين في بيعتهم. ولهذا قال الشيخ وهو يعدد البيوع المنهية عنها؟ قال ولا بيعتان في بعائلة يجوز بيعتان في بيعة. مثال ذلك قال الشيخ بن ابي زيد ذكرني كمثال. قال وذلك بان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل قد لا قد لزمته باحدى الثمن او آآ نعم قد لزمته بإحدى الثمنين نعام لزمته انت ايها البائع باحدى الثمانين اي لزمت المشتري. او لزمته باحدى الثمانينات اي لازمة المشترية هذه البيعة بإحدى الثمنين اذن هذه احدى الصور والأمثلة ديال بيعتين في بيعة. شنو هي؟ قال لك ان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل. قد لزمته اي البيعة بإحدى بأحد الثمنين فهمتو الصورة الآن؟ مثلا اقول انا البائع المشتري هذا الكتاب ابيعه لك بثمن ناجز تدفعه للآن بمائة درهم وابيعه لك بثمن مؤجل الى الشهر الاتي شحال قلت في اللول مئة ياك؟ بمائة وعشرين ابيعه لك هاد الكتاب هذا غنبيعو لك بمئة تدفعها الان ناجزا او بمئة وعشرين تدفعها الى اجل بعد شهر مثلا او شهرين فيقول للاخر قبلت بذلك فيلزمه انا الزمه البيع باحد ثمانين. لكن من غير بت هو لم يختار دابا الآن. لم يختار احدهما. اقول له ابيعك واش توافق ولا اما تقول اه ولا لا واحد في جوج ابيعك هذا اما بمئة الان او بمئة وعشرين الى الشهر الاتي والخيار هو اللي عندو شنو هو يقول ليا نعم قبلت لكن هو ملي قال نعم قبلت ما لا يدري هل انس اعطيه له الان على ان يدفع لي مئة او اه ساعطيه الان على ان يدفع مئة وعشرين الى اجل. شنو غنختار انا؟ ما عارفش هو شنو غنختار. فهادي هي صورة البيع ديالي انا. هذا الكتاب اه اريد بيعه لمن يريد شراءه بمئة الآن او مئة وعشرين الى اجل ومن قبل ذلك فيلزمه البيع بأحد الثمنين شوف بأحد بقي مبهما لم يعين الثمن ماشي تعين ماشي جيتيه ماشي عطيتك الخيار لن اعطيك الخيار فهمتي الصورة اما الى عطيتك الخيار اما تشريه عندي بهاد الثمن ولا بهاد الثمن خطار لي بغيتي ونتا انا اخترته ان اشتريه ناجزا بمئة. او ان اشتريه اه الى اجل بمئة وعشرين. فهذا جائز عند الجمهور. اكثر العلماء السابقين ولاحقين جوزوه. وبعض العلماء منعني ندخلو الخلاف لي فيه. هذا الشاهد جائز عند جمهور العلماء. لكن السؤال ديال بدعته الجهلة ما بقاتش الجهلة فيجوز. اذا اذا هذه الشيخ هنا صورة منصور بيعتين في بيعة المنهي عنه شرعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وهادي للترشيق احدى صور هذه المسألة يعني كنتكلم عليها الآن ان الزمك بأحد الثمنين دون اختيار منك معندكش اختيار صورة البيع هي ان هذا الكتاب انا ابيعه بمئة ناجزا وبمائة وعشرين الى اجل. هل تقبل؟ تقول لي اقبل بهذا البيع. لكن عندما تقبل لا تدري باي ثمنين سابيعه واش غنبيعو لك بثمن؟ بمئة الى مئة عاجلا اولا بمئة وعشرين اجلا هذا هذا هذه السورة فيها بيعتان في بيعة بيعتان اللي هي البيعة الاولى بالثمن الاول العاجل والبيعة الثانية بالثمن الآجل بيعة في بيعة لأن المبيع سلعة واحدة والعقد عقدو الواحد را هدا عقد واحد فيه بيعتان واضح عقد فيه بيعتان في بيعة لا يجوز هدا اذن هذه هي الصورة التي اه ذكر الشيخ اذا نفترق نحن على العقد تقول لي قبلت ونفترق من غير اتفاق قن على احد الثمنين ولا احد الصفقتين واش انت شريتيه بالثمن الاول ولا بالثمن الثاني لم نبت في ذلك ما عندناش قطع لا يوجد قطع في ذلك خلينا الاحتمال وارت وانت قبلت بذلك لا يجوز هذا هو لي فيه بيعتان في بيعة. علاش هذا لا يجوز؟ ما علة منعه؟ علة المنع هي الجهالة هاد البيع فيه جهالة فإن البائع لا يدري ما باع والمشتري لا يدري ما اشترى فهمتو الجهلة فين كاينة البائع الآن ما خيره بين امرين لا يدري ما باع واش باع بمئة عاجلا ولا بمئة وعشرين عاجلا والمشتريت هو لانه وافق على البيع بتلك الصورة فلا يدري ما اشترى هل اشترى بمئة او بمئة وعشرين كاين الجهل فلاجل الجهالة لم يجلس وذكر الشيخ الشارح رحمه الله ابو الحسن انه لو عكس لجازة قالك لو عكست السورة لجاز مثل ماذا؟ مثل ان اقول لك ابيعك هذا الكتاب الان بمائة وعشرين او الى اجل بمئة لماذا؟ قال لك لو عكس نجازة لعدم التردد حينئذ لان العاقل انما يختار البيع الى اجل بالثمن القليل لكن هذا متى يجوز؟ لو كان فيه الخيار هذا يجوز لو كان فيه الخيار. اما اذا لم يكن فيه خيار وكان اه على البت فلا يجوز. لان البائع قد يختاروا مئة وعشرين عاجلا شوف انتبهوا دابا لو عكس وقلت لك انا ابيعك هذا الكتاب اما بمئة وعشرين الان او بمئة الى اجل. ولن اجعل لك كاختيارا وافقت على البيع فيمكن انا ان اختاراش بعد الموافقة على البيع والتفرق ملي نجي نبغي نسلمك الكتاب ويقولك لا عطيني مية وعشرين مفهوم الكلام؟ لكن متى هذه السورة تجوز؟ لو كان فيها الخيار بمعنى بعتك هذا الكتاب لكن بشرط ان يختار المشتري احدى الصفقتين هو اللي غيختار يقول لي انا اخترت ان اشتري الكتاب الى بمئة وعشرين او بمئة فإذا كان فيه الاختيار للمشتري فلا اشكال لانه عند الاختيار سيعين وتزول الجهالة غادي يعين افداء الصفقتين ولا احد الثمنين واذا عين زادت الجهالة لكن نحن نتحدث على ما اذا لم يكن هناك اختيار وهذا العقد لماذا اعتبره الفقهاء بيعتين في بيعة واحدة علاش اعتبروه بيعتين؟ اعتبروه بيعتين بالنظر الى الثمنين الثمن العاجل نقدا والثمن الآجل فباعتبار الثمنين اعتبروه اش بيعتين بحال ايلا بعت ليك هاد السلعة البايعة اللولة بثمن عاجل والبيعة الثانية بثمن آجل لأن البيعة لم يكن فيه ايش؟ كان فيه بت كان فيه آآ قطع دون ترك الاختيار لك كان فيه الزام للمشتري وماشي فيه الزام للمشتري بأحد الثمنين لا بالإبهام الزام للمشتري بالامام لا بتعيين احد الثمنين فبهذا الاعتبار اعتبر بيعتين بالنظر الى الثمن العاجل والثمن الآجل يقول الشيخ رحمه الله قد لزمته باحد الثمنين. قد لزمته تلك البيعة باحد الثمنين. هذا يخرج ما لو كان العقد على الخيار فانه جائز. كيف العقد على الخيار؟ نقول ليه آآ ابيعك هذا الكتاب اما بمئة او بمئة وعشرين اختر ما شئت بمئة الان او بمئة وعشرين الى اجل اختار اللي بغيتي يقول ليا ختاريت نشري لو عندك دابا الان بمئة وايلا ختاريت نشري من عندك الى اجل بمئة وعشرين هذا جائز وقل جوزه الجمهور جائز عند جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين وبعضهم منع وسنشير الى ذلك بعد ان شاء الله. علاش هذا جائز؟ لأنه مافيهش الجهالة ملي كنجعل لك الخيار انت تختار احد احدى البيعتين ويلا ختاريت انا نشريه من عندك دابا بمية ولا ختاريت طيب بيعو ليا وغادي نخلصك من بعد الى اجل فعند اختيارك لاحدى البيعتين زالت وهناك صور اخرى لهذه المسألة. من صور هذه المسألة ان يبيع بائع مشتريا احدى السلعتين احدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد ويكون المبيع احداهما على اللزوم. شوف نتا دابا العكس شنو هو؟ نقول لك اعرض لك سلعتين هاد الكتاب وهذا الهاتف انا الان عرضت عليك اقول لك ابيعك احدى هاتين السلعتين بمئة درهم غنبيعوك واحد اما هدا ولا هدا بمية درهم لا يجوز ولو كانت قيمتهما فعلا مية درهم يعني انت قلبتي فالسوق ولقيتي فعلا هاد الكتاب كيدير بمية درهم وهاد الهاتف بمية درهم وقلتي ماشي مشكل سواء شريت هادي ولا هادي لا يضر واضح؟ لا يجوز. واضح كيفاش الطريقة د البيع؟ نقول لك سأبيعك احدى هاتين السلعتين بمئتين غنبيع لك اما الكتاب واما الهاتف بمئة درهم. توافق لنا من غير تخيير ماشي غنخيرك نقولك خطر ماشي نتا لا لا خيار لك الزمك بالبيع بهاد الصورة غنبيع ليك واحد من هاد الجوج بمية درهم ولا اعين لك وتكون ملزما مفهوم؟ ملي غادي توافق ويتم العقد عاد الى غنختار واحد شوف نتشاور ولا ندير القرعة ولا شغلي انا عاد نختار واحد ونقول لك بعت لك هذا تا نتا وعلى الثمن ونتراضاو عليه ويتم البيع بيننا وعاد نعين ليك انا شنو غنعطيك مفهوم هذا كذلك لا يجوز فهمت السورة لا يجوز لانه وكذلك فيه بيعة في بيعة راه عرضت لك سلعتين مختلفتين ولو كان ثمنهما والقيمة ديالهم القيمة ديالهما معا مئة درهم لي قلت ليك ولو كان كذلك فلا يجوز للجهل بالسلعة التي سيشتري المشتري السلعة اللي غادي يعطيها ليه البائع يجهلها لا يعرفها فأعطى مئة درهم ولا يدري اي سلعة يأخد فلا يجوز وان اتحد ثمن السلعتين للجهل بالمبيع علاش هاد العقد لا يجوز؟ لأن المبيع غير مبهم واحد من سلعتين مبهم لا يجوز لكن الى كان البيعة الخيار يجوز ها هي كنبيع الخيار هي جوج نقول لك غنبيع لك بمية درهم هذا ولا هذا اختار لي بغيتي انا باغي باغي غي مية درهم وكنعرض جوج سلع للبيع وحدة منها اللي باغين واختار اللي بغيتي خود هادا او هادا فتختارو الكتاب ولا الهاتف يجوز؟ ايجوز لعدم المحظور لان السلعة قد تعينت باختيارك ما بقاتش الجهالة جائز هذا من من صور ذلك. بعضهم ادخل ايضا في هذه المسألة وهي البيعتان في بيعة ادخل فيها سورة وهي بيع سلعة على ان يبيعه الاخر سلعة اخرى شرطا بمعنى تجي عندي تقول ليا بيع ليا هاد الكتاب نقولك ابيعك الكتاب بشرط عندي شرط باش نبيع ليك الكتاب الا ما حققتي شر ما نبيعش لك شنو هو ان تبيعني دلك القلم نبيع لك هاد الكتاب بشرط تبيع ليا ذاك القلم يعني الا انت ما بعتيش ليا قلم ما نبيعش لك الكتاب انا واضح هاد المعنى؟ اه بعض العلماء ادخل هذا هو في بيعتين في في بيعة هذا يمكن ادخاله في شيء اخر منهي عنه اسبق معنا وهو بيع وشرط نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط كما تقدم لان هذا فيه بيع وشر انا غنبيع لك كتاب لكن بشرط وهو ان يعني تلك تلك الساعة سبق معنا الحديث نهى عن سلف وشرط وعن بيع وشرط فهذا داخل في البيع والشرط. ومن ادخله في بيعتين واضح وجه ذلك لأنني انا ملي اشترطت عليك ان تبيعني سلعتك فإذا هما بيعتان انت غتبيع ليا وانا غنبيع ليك في بيعة واحدة الاصل انك انت لي محتاج لهادا لكن انا اشترطت عليك الا ابيعه لك حتى تبيعني سلعتك. بهاد الاعتبار كان بيعتين في بيعة باعتبار المشتري المشترط عليه يشترط هاد البائع اللي بغا يبيع الكتاب مثلا فالشاهد هاد المسألة ديال بيعتين في بيعة لها صور كثيرة ذكر الامام ابن العربي رحمه الله في عارضة الاحواض دليل هذه المسألة الحديث اللي ذكرت لكم قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فله تسوهما اي انقصهما او الربا. ظاهر هذا الحديث الحديث صحيح صحه غير واحد من اهل العلم. ظاهر الحديث الظاهر ديالو من باع بيعتين في بيعة فله انقصهما وربا يعني لي فعل هذا البيع اللي ذكرنا الصور ديالو دابا الآن كالسورة الأولى اه قلت لك بعتك سلعتان بثمن عاجل مائة او بمائة وعشرين اجلا لو قدر انه وقع بيننا هذا البيع ونتا وافقتي عليه وما عارفش ومن بعد اكتشفنا انه لا يجوز. ظاهر الحديث اش كيقول لينا؟ فله اوكسهما شكون له والبائع انا لي بعت اوكسهما اي انقصهما او الربا بمعنى الا بغينا نصححو داك البيع باش يتم ناخد الثمن الأقل او كسوة هما اي انقصوهما ثمنا نجي انا نقولك شكون قلت لك مية ومية وعشرين ولو كنتي دفعتي ليا نتا الثمن آجلا خاصني ناخد الثمن الى مخديتش الثمن الأقل راني كليت الربا. واحد من الجوج فله اوكسهما او الربا. اما ناخد الثمن الأقل والا فقد دخلت في الربا الى خديت الثمن الأكثر فقد اكلت الربا هذا هو ظاهر الحديث لكن الامام الخطابي رحمه الله في معالم السنن كيقولك هاد الظاهر لم يقل به احد قالك هذا الظاهر الذي يفهم من الحديث قال لم يقل به احد من من الفقهاء بمعنى بغا يقول لك جميع الفقهاء يحكمون على هذا البيع بالفساد ما يمكنش يتصحح بهاد الطريقة نقولو ليه خود الثمن الأقل يصحوا قالك لا لا يصحح بيع فاسد يجب ان يفسخ لأن ظاهر الحديث انه ان العقد يمكن ان يصحح بأن يأخذ البائع اقل ثمنين فله اوكسوهما فقال ظاهر الحديث لم يقل به آآ احد. قال لك الا شيء يحكى عن الاوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرام والجهل. اذا لاحظ باش عدل الامام الخطابي رحمه الله. قال لك هذا الذي يحكى عن الاوزاعي مذهب فاسد علاش؟ قالك لأن العقد يتضمن الغرارة واد زم لكن يمكن ان نجيب بجواب ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو ايش؟ اننا نقول المقصود بالحديث من وقع في هذا البيع جهلا منه دون مكانش عارف ماشي الإنسان يتعمد يدير هادشي ونقولو ليه خود الأقل أو تقع في المخالفة لأن هذا هو الظاهر ديال وذلك لما يتضمنه هذا العقد من والجهل فكأن الاوزاعي الذي حكي عنه الجواز حكي عنه الجواز ابتداء ان الانسان عارف هادشي لا يجوز ويديره ابتداء لا يمكن ان نخرج الحديث مخرجا وهو ان نقول المقصود به من وقع في هذا البيع دون علم جهلا منه وقع جهلا فهاد البيع باع بيعتين في بيعة ومن بعد عاد عرف انه قد خالف فحينئذ كنقولو النبي صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او او الربا ولهذا مما اجاب به الإمام الخطابي رحمه الله لما قال هاد الظاهر ما قال به تا شي واحد شنو جاوب؟ جاوب قال هذه قضية عين لا عموم لها على شي قضية معينة تبايعو فيها جوج صحابة وواحد وقعت بيعتين في بيعة وقعت بيعتان في بيعة فقال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره من باع بيعتين الى اخرها فقال هي قضية عين لا عموم لها. لكن كما قلنا يمكن الجواب عن الإشكال الذي اراده الإمام الخطابي بهذا ماشي المقصود تصحيح هذا العقد ابتداء كنقولو لنا شوهة بيع بيعته في بيعة ونصححو العقد بأن يأخذ البائع الأقل واش هذا المراد؟ وإنما المراد من وقع في ذلك جهلا عاد عرف الحكم ولا التبس عليه الأمر وسأل عن ذلك نقول خذ اقل الثمنين. خذ اقل الثمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فله او كسبهما. لمن فعل ذلك جهلا ثم تاب الى الله تبارك وتعالى من المسائل لي دكرت وقلت سيأتي الكلام عليها مسألة آآ البيع بالتقسيط او البيع الى اجل اذا كان ذلك اختيارا من المشتري اولا لي قلنا هادي مداخلاش في بيعتين في بيعة الا جمهور العلماء واحد يعرض السلعة ولا كيقول البائع يعني المشتري يجيو فهاد السلعة هادي هل واش غتخلصني بثمن عاجل ولا اجل؟ جا عندو واحد قاليه بتا ما دابا نخلصك فيه اقل من مية درهم جيتي عندو نتا قلتي ليه تمن آجي؟ قالك مية وعشرين درهم مفهوم هذا هذه صورة من صور البيع بالتقسيط او يمكن ان يقسط لنا ذلك. يقول لك نبيعها لك بمية وعشرين درهم تعطيني ستين درهم في الشهر جاي وستين درهم الشهر اللي من بعد ولا عشرين درهم كل شهر المهم غيبيعها لك الى اجل بمية وعشرين غيزيد عليك بغيتي بثمن عاجل بمية بثمن عاجل بمية وعشرين دفعت فيها اقساط ولا دفعة واحدة ولا فيه دفعة مكيهمش هذه صورة منصور ما يسمى في وقتنا بالبيع بالتقسيط بعض اهل العلم منع من البيع قال لك لا يجوز وفين ادخله ادخله في هاد الحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. قال لك لان هاد البائع اللي عندو تمن كيبيع بيه للناس عاجلا وثمن اخر كيبيع بيه للناس اجلا كمن يبيع بيعتين في بيعة قالك الصورة ديالو بحال ايلا نتا قالك هو صورته كيفاش؟ بحال الى انت اللي غتشري بثمن آجل باع لك بثمن عاجل بمية درهم وبسبب التأخير زاد عليك عشرين درهم ولات مية وعشرين درهم فكأن الزيادة بسبب التأخير فهو شبيه بربا الجاهلية الربا الجاهلية ديال اخرني وازيدك. شبيه بذلك في ام السورة وهذا القول المرجوح وهذا التأويل خلاف الصواب. علاش؟ لأنه فرق بين هذا وبين ربا الجاهلية. فهاد الصورة هادي الآن لي كنتكلمو عليها المشتري لم اه يتعين له احد البيعين الا بعد اختياره. ماشي تعين له البيع الاول وقال غنسدد ان ابيع له بمئة ومن بعد عرقلة الى اجل وقلنا له الى اجل غتعطينا مية وعشرين لا هو من اول الامر يختار احدى البيعتين بمعنى قبل ان يقع العقد نخيره فلا يقع العقد الا على احدى البيعتين ملي كيوقع العقد ابتداء وقع على مية وعشرين ماشي يوقع على مية وعاد بسباب التأخير تماطل وما سددش لينا قالك غدا نجيب ليكم مية. غدا ما جابهاش قلنا ليه ايلا بقيتي تال الشهر جاي غتولي مية وعشرين. لهذا لا يجوز. ولهذا من من الشروط الجزائية الممنوعة لأن الشروط الجزائية منها ما هو ممنوع. الزيادة بسبب بسبب التأخير مثلا واحد تقولي شوف غنبيع ليك هاد السلعة غي بمية وعشرين. انا كنبيعها للناس بمية وتالتة غنبيعها لك بمية وعشرين ما نزيدش لكن نعطيك المهلة ديال الشهر الا فتي شهر غتولي مية وتلاتين هدا لا يجوز هاد البيع هدا الشروط الجزائية لي كيكون فيها زيادة التمن لا تجوز لأنه هذا هو ربا الجاهلية الا دخلتي في الشهر الثالث غتولي مية وربعين دخلتي كما تفعل البنوك دخلتي في الشهر الخامس غتولي كذا هذا لا يجوز لكن الان البائع اصل المشتري اصلا مكيوقع العقد ديالو مع البائع والبايع اصلا مكيوافقش على العقد حتى يختار احدى البيعتين فكيختار هو مثلا ابتداءا انه غيشريها بالتقسيط كيقوليه ابتداء من عندي كتصنع هاد التقسيط بثمن كذا فهذا لم يبع بيعتين في بيع هادي غي بيعة وحدة من لول بشرى معاه بمية وعشرين عشرين فهم المعنى فهي بيعة واحدة وانتبهوا الى مسألة ونبهوا عليها في البيوع المعاصرة اه لان يشتري الانسان سلعة بالتقسيط مع الزيادة في الثمن لي بغا يشريها ناجيزا بعشر الاف درهم ولي بغا يشريها التقسيط غيشريها بخمسطاشر الف درهم ولا يدخل وسيط بينه وبين البائع اا اولى بل اوجب باش هي الاولى اوجد من ان تدفعها بالتقسيط بنفس الثمن يقول لك شوف الى بغيتي تشريها بكذا ونفس الثمن الا دفعتيها بالتقسيط لكن غيدخل وسيط بينكما هذا لا يجوز فهاد التانية هادي واخا يكون نفس التمن دخل وسيط لا يجوز. تزاد عليك فالتمن بسبب التقسيط من لول ماشي تزاد عليك تا تأخرتي. لا من اللول كان مزيود عليك ولكن مكاينش وسيط نتا مع البائع مباشرة فلا اشكال في هذا عند جمهور العلماء من متقدم المتأخرين لا اشكال في جائز وهذا هو البيع للتقسيط الذي نتحدث عنه الان. اما يدخل وسيط ولو بنفس الثمن فلا يجوز لانهم يتحايلون على الناس ملي كيدخل الوسيط لي هو البنك دابا الوسيط بينك وبين البائع فان الوسيط يكون له واش الوسيط هذا فاعل خير الشركة كتبيعها بعشرالاف والوسيط غيجي ويسدد عليك عشرالاف ويقولك تانا رد ليا هي عشرالاف فاعل خير الوسيط الوسيط لابد ان يربح هو ميفتحش المؤسسة باش يتفضل على الناس ويسلفهم كيبقاو فيه لا راه هو كيكون اتفاق بينه وبين الشركة انه غيدفع ليها غي تسعالاف الشركة عندها اتفاق بينها وبين البنك. ان لان الناس غالبا ما غيقدروش يشريو بثمن عاجل غالبهم هما كيراعيو اغلب من يشتري ماشي واحد ولا جوج لي عندهم جاهزة وكيكون اتفاقية وشنو غنوهبو المشتري انها بعشرالاف وحنا غنبيعوها لك نتا ايها الوسيط غي بتسعالاف لكن لا تظهر الناس راه العقد اللي غنديرو للناس وغنتكاتبو ومعهم كلشي فيه عشرالاف درهم باش بعلو السلعة وغنقولو ليه راه مكاين تا شي زيادة ونتا دفع لهاد الوسيط هدا عشرالاف بالأقساط هو شنو الحاصل اللي وقع ان البنك هاديك الوسيط قد اقرضك تسعة الاف درهم لي هي لي دفعها للبائع لي هو ديك الشركة تسعالاف خفية تا نتا معارفش سلفك البنك دون ان تشعر. دفع لها تسعة الاف وسيأخذ منك بالتقسيط عشرة الاف ولا عشرة الاف وشي حاجة ولا كذا على حسب المتفق عليه هو رابح تما ولابد سلفك وسيأخذ منك بالتقسيط زيادة بحال ايلا مشيتي خديتي منو قرض عشر الاف بخمسطاشر الف غتردها بالأقساط. غي هو الآن لم يعلمك بذلك اقربك دون علمك ولهذا نتا كتبقى التعامل ديالك من بعد مع الوسيط. ويلا عجزت عن التسديد الذي يرفع بك دعواه هو الوسيط لأن هو اللي خاسر. الشركة قضت الأجر ديالها من من الوسيط خدات الأجر ديالها وشحال خدات بلا ما تعرف انت خدات غي تمنالاف ولا تسعالاف واضح؟ لأن هي الشركة مكتعاملش مع عامة الناس بالقرض. الى جا تعامل مع عامة الناس بالتقسيط ما غتربحش. غيجي واحد من هنا يغدرها واحد منا يخونها واحد ما ما غتمشيش التجارة. والتجار الكبار لا يفعلون هذا فكيبيع اما بثمن ناجز ولا ميبيعش طيبي الا جا بغا يبيع بثمن ناجز الناس معندهومش القدرة باش يشريو السلع الغالية بثمن ناجس ماشي كلهم عندهم قدرة واكثر الناس في بلاد الاسلام كيخافو من كاين الناس اللي ما عندهمش مشكل فمنحتاجوش كاع لهاد الحيل لكن اكثر الناس في بلاد الإسلام ماكيبغيوش الربا كيخافوا من الربا طيب خصنا نديروا لهم الحل نقول لهم راه الثمن باغي يتزاد عليك والو وفعلا الا بغى يشريها واحد بثمن ناجد غيبيعوها ليه بعشرالاف ولا بغا يشريها بالتقسيط غيبيعوها بعشر الاف لكن هوما را عندهم غرض بهداك لي غيشريها بالتقسيط لانه هو الاكثر السي العايلة العرض عندهم فيه الف هما عارفين عندهم احصائيات ان الى جاو يعرضوها بثمن ماجز لي غيقدرو يشريوها بثمن ماجز الف بضاعة عندهم مثلا العدد ديالها الف واللي غيشريها بثمن ناجي مية من الف يا باعو بمية عطاوهم ناجزا وبقات ليهم تسعمية عندهم الربح ديال البضاعة ما عندهمش الربح. مفهوم الكلام؟ فإذا اش يديرو ينجزوا هاديك الاخرى ولكن يخليو نفس التمن نفس واخا تجي نتا تبغي تشري انا جاي غايقولو لك عشرالاف باش مايبينوش انه راهم يزيدون على على من كريهة بالتقسيط مع اننا كنقولو ليهم شوفو غي بيعو نتوما مدخلوش الوسيط للناس. او زيدو عليهم في التقسيط لا اشكال. فلول قولو ليهم نتا غتشري بالتقسيط بخمسطاشر الف. او دفعها اقساط لا اشكال في هذا ولهذا انا قلت يشريها الانسان بالتقسيط مع زيادة اهون بل هذا جائز عند الجمهور من ان يشتريها بنفس الثمن ويكون وسيط. بينه وبينها. واعلم انه بلا ما تبقى تقلب دابا الآن فيما يوجد في عصرنا بلا ما تبحث واش كاين وسيط ولا مكاينش لا تبحت لابد ان يكون وسيط عرفته لابد يكون الشركات ماشي مغفلة غتفتح بابها للناس اجيو الناس لي بغى يشري من عندنا سيارات ولا غيرها حنا غنبيعو لك غي بيننا وبينك بلا وصف ومن بعد يوليو مرافعين معك في المحاكم واش عندنا اشمن ربح عندهم؟ كلشي غيجي يقبل يقبل عليهم يشتري منهم وماشي كلشي قادر يسدد ومن بعد غيوليو مرافعين معاك في المحاكم وما عندهمش رباح يترافعو معاك في المحاكم ويشدو فلوسهم بعد مدة ويشوفو اش غيكون عندك نتا شي حاجة اا تؤخد منك ولا تدخل للسجن الى دخلتي للسجن معندهومش الرباح هوما الى غير ذلك اش معروف في سياسة التجارة ولهذا دون ان يبحث الإنسان واش كاين وسيط راه كاين في وقتنا هذا كاين الا شي حاجة غتكون من بعد الله اعلم لكن لابد ان يكون لأن الشركات ماشي مغفلة فين ما يمكنش يكون وسيط؟ الى ما كتعاملش مع الشركات كتعامل مع شخص فردي بينك وبينه توسط شي واحد من اهل الخير كيعرفو قاليه فلان را نعم بينك وبينه وهدا واضح لا اشكال قالك اسيدي هاد السيارة انا لي غتبيع تعطيني فلوسي دابا ربعة المليون لي غتعطيني بالتقسيط خمسة المليون شريها ما عندو لا اشكال شريها ما عندو بالتقسيط بخمسة انا را باغي نبيعها بربعة لكن انت مادام تخلصني غي بشوية بشوية انا نحسب لك بخمسة ولا بستة لكن هنا ما كاينش وسيط هنا كيكون غي في بيع في البيع ديال الافراد ديال الأشخاص اللي هم افراد ممكن يكون هاد البيع بسبب التعارف ولا شي وسيط توسط لك مع ضامن ماشي وسيط خدا اجرة ماعندو تا شي اجرة غي ضامن كيضمنك كيقوليه فلان را كانعرفو راجل مزيان وكذا اما في الشركات لا تفعل هذا لانها تخاف على نفسها ومن حقها لكن هي ما ديرش الربا هي تخاف على نفسها فهم اذن فبعض العلماء من المعاصرين وهاد الفتو معروفة عند الشيخ الألباني رحمه الله انه يمنع البيع بالتقسيط فتاويه معروفة ومشهورة ومسجلة ومكتوبة كاع رحمه الله انه كان من اشهر المعاصرين اللي اطال الكلام والف وكتب رحمه الله آآ في الدفاع عن القول بان البيع بالتقسيط مع الزيادة ممنوع لا يجوز لانه داخل في بيعتين في بيعة قال لك لي بغا لأن الزبيب ربوي والتمر الربوي ومن بعد لما قال آآ ولا رطب بي باسم الزبيب من سائر الثمار والفواكه عممت تكلم على المطعومات لكن عما نتحدث عن بيع يابس جنسها برطبه اليابس ديال الجنس ليمون مثلا نفس الثمن باش كيبيعها عاجلا الا بسبب التقسيط غادي يزيد لك في الثمن كيقول لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في في بيعة واكثر اهل العلم افتوا بالجواز والمسألة فيها نقاش وقول من منع له حظ من النظر ماشي قول ضعيف قاع شد ولا لا قول له قوة وله حظ من من النظر لكن الاظهر هو ما عليه اكثر اهل العلم. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز بيع التمر ولزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا متلا بمثل ولا رطب بيابس من جنسه من سائل الى اخره هاد المسائل تا هي لي دكر الشيخ بحالاش؟ بحال اه هاد اه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه لي كيلبي الدرس بحالها هاد الأمور علاش لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولهذا كون ذكرها الشيخ مجتمعة هاد بيعتين في بيعة للانترنت ونأخرها من بعد يكون حسن ديك را هادي كلها متقاربة ولا يجوز بيع اللحم الجنسية ويذكر بعدها ولا يجوز بيع التمر بالرطب يدكر المجتمع احسن لانها من جنس واحد بيع اللحم بالحيوان علاش لا يجوز؟ لعدم العلم بالتماثل التماثل كاين الجهل بالتماثل فكذلك هنا في بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب لا يجوز لعدم العلم بالتمازن قد يقول قائل لا الرطب يأتي الخارس ويخرسه بما يؤول اليه تمرا غادي بعد الحزر والتقدير ايقولك هذا اذا صار تمرا را غيولي عندو كذا وغنعرفو التماثل باش بالخنس كنقولو الخرسوم يبقى معه الاحتمال مكيعطيناش التماثل تحقيقا وحنا في الأصناف الربوية واجب ان نتحقق من التماثل معندناش يمكن ولا مخصش يكون الاحتمال اقولها الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهم المعنى؟ فغي ذاك الاحتمال البسيط لان الخارسي كيقدر والتقدير كيبقى محل شتي مالو لا لا؟ ممكن يكون قل منو ملي غادي يقدرو لينا داك الرطب اذاعية بيسة يقدر يكون قل من داك التمر ولا اكثر منو شي شوية ولا لا اذن جهل بالتبادل ولهذا لا يجوز مثل المسألة السابقة ولا يجوز بيع التبريد بالرطب اذا الوضع علاش العلة؟ لعدم العلم والجنس المتحد راه التمر والرطب نفس الجنس راه هما عموما من التمر غي هذا اللول يابس الرطب رطب عاد من بعد ييبس يا جيف كدوز ليه واحد المدة كيجف وينقص. ملي كيجف كينقص الكيل ديالو والوزن كنبيع تا هو بالكيل او بالوزن راه كينقص واذا نقص فلا يقع التماثل ولو كان مع الحزر والتقدير راه مغيوقعش قطعا التماثل وحنا خاص لابد يتحقق التماثل للتحادي الجنسي والدليل على هذا ما جاء من حديث سعد بن ابي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن يسأل عن اشتراء التمر بالرطب سئل فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس سبل؟ واش الرطب اذا هي بس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا انا معلوم عند الناس لكن اراد به ذكرى علة الملك علاش لا يجوز؟ لأن الرطب ينقص هدا يبس قالوا نعم فنهى اعان ذلك الرواية صريحة. كاين في رواية اخرى سبقت معنا في بلوغ المرض. اينقص آآ الرطب اذا يبس؟ قال قالوا نعم قال فلا اذن هكذا فيها فلا اذن بعضهم فهم من فلا اذا فلا بأس اذا وهذا تأويل ضعيف مرجوح الصواب فلا فلا يجوز اذا لأن هادي هي علة السؤال الى كان اي فلا بأس اذا فلا معنى للسؤال اللي هو اينقص الرطب اذا يبس؟ ما غيكون عندو معنى وعلى ذلك حمله ابو حنيفة رحمه الله. والجمهور على ان المراد فلا اي فلا يجوز اذا شوية تعليل هادي. اذا اي لانه ينقص لانه ينقص اذا يبس اي الرطب. ويؤيد هاديك الرواية اللي فيها فلا اداب ادينوا هاد الرواية اللي دكرنا الان فنهى عن ذلك اللي صريحتان فنهى عن ذلك اذن هذا بالنسبة لول لا يجوز بيع تمرير رطب ولا الزبيب من العنب طيب الزبيب بالعنب هل ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا وانما هو ملحق بالمسألة الاولى بالقياس. لان العلم من بيع آآ التمر بالرطب صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان ينقص اذا يبس واذا نقص لا يعلم التماثل بينه وبين التمر والجنس واحد فالتماثل واجب. فكذلك الزبيب مع العنب. العنب اذا يبس العنب اذا اذا يبسا ينقص لنا ينقص ما كيبقاش في الكيل بحال بحال العلبة كبيرة كتولي صغيرة فإلى بغيتي تعبرها بالكيل غيولي تولي اقل مما لو عبرتها قبل بي اه لما كانت رطبا بالكي نفس داك العنب اللي عبرتيه بالكيل الى خليتيه يبس وعاود درتيه التنكيل غيولي اقل غيولي هابط واضح وكذلك في الوزن غيولي اقل فنفس العلة لأجلها لا لا يجوز بيع الزبيب بالعنب لأنه لا يعلم التماثل والجنس متحد والتماثل واجب. قال لا متفاضلا ولا مثلا بمثل لا متفاضلا ولا متلا قال لا متفاضا لأنه لا يعلم التماثل فيه. متفاضلا يعني يجي واحد يقول لك لا انا غنعطيك الرطب كتر من لأن الرطب كيبس وكيقل باش يلاه هاد الزيادة ديال الرطب تجي متساويها مع التمر اذا يبس الرطب من بعد لا يجوز ولا متماثلا بحال بحال يعطيك كيل يعني صاع بصاع كيلو بكيلو عشرة كيلو بعشرة كيلو لا يجوز لعدم تحقق شتي غير يكون مختلف هذا رطب والاخر يابس فلا يجوز لعدم العلم بالتماثل حينئذ. وهذا ننتبه لمسألة هاد الحكم لي ذكرناه الآن لا يختص بالزبيب والعنب والتمر والرطب لا جميع الأصناف الأجناس الربوية لا يجوز فيها له اي جنس من الأجناس الناس الربوية اش معنى هاد الناس الربوية؟ التي لا يجوز فيها تفاضل. جميع الاجناس اللي سبقت معنا لا يجوز فيها التفاضل. لا يجوز بيع رطب يابسها انهي جنس من الاجناس الربوية لا يجوز ان تبيع رطبها مثلا اللوبيا ياك اللوبيا فيها الرطب واليابس الجلوبان فيه الرطب واليابس وهكذا لا يجوز ان تبيع الرطبة باليابس لماذا لأنه يتغير لأنه لا يعلم فيه التماثل هذا هو لأنه الى اتحد الجنس الثبات والواجب هنا ملي كيكون رطب يابس لا يعلم يجهل التماثل فلا يجوز هذا كان علمي بالتفاضل والدليل على عدم الجواز في جميع الاجناس الربوية هو اه عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن المزابنة سبق لنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي المزامنة وبهاد الاعتبار كانت المزامنة من انواع الربا كما سبق في اول الباب انها من انواع الربا بهاد الاعتبار لانها تدخل فيها الاجناس الربوية وشنو هي المزامنة كما سبق؟ بيع معلوم وقلنا من باب اولى بيع مجهول بمجهول من باب الاولى. بيع معلوم بمجهول. وهنا دايما ملي كاتبين بيع رطب يابس تبيع معلوما وهو اليابس بمجهول وهو الرطب. لان الرطبة لا يعلم المقدار كيلا او وزنا الذي يؤول اليه لا يعلم. فلهذا لا يجوز. وقد لما نهي عنها جاء تفسيرها من كلام ابن عمر او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك. لان ابن عمر لما قال نهى عن المزابدة اش قال من بعد؟ قال والمزابدة بيع الثمن بالتمليك كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الى قلنا هاد الكلام مرفوع اذا فالتمر تا هو منصوص العنب والزبيب حتى هو منصوص عليه. ويلا قلنا هو موقوف من كلام ابن عمر فهو من تفسيره للمزابلة عموما واعلموا ان المزابنة عندنا في المذهب هذا تاهو من المزابلة شوفو الصورة ان يبيع الانسان صبرة من طعام ويجب عليه ان شاء الله الكلام على هذا بعد هذا بقليل صبره ايكون من طاعة بخنشة ولا وعاء من الأوعية التي يتعامل بها الناس سلة سلة ولا كومة من طعام لا يدراكا فيها كيلا او وزا ماعارفينش شحال فيها المهم خنشة ولا ولا ولا سلة او نحو ذلك كومة من طعام لأنه لا يقال لها صبرة الا اذا كان ما فيها غير مكيل ولا نزول. لأن الصغرى كانت كدخل عندهم في البيع جزافا. اشياء لي كتباع افهم يقال تباع اه داخل السبرة اذن اذا بيعت صبرة من طعام من طعام ما من جوز ولا لوز ولا غير ذلك بعشرين صاعا من جنسها مضمونة هادي صبرة وهادي مكيلة عشرون صاعا فلا يجوز ويشترط يقول مثلا البائع ما زاد فهو له وما نقص فعليه يعني يقول اذا زاد شيء فهو لي الا لقى شي حاجة زايدة فالصبرة لأن السمرة يباع فيها ذلك الشيء جزافا لا يدرى مقداره بالتعيين فهذا لا يجوز لانه من المزابلة اللي هو بيع مجهول المجهول هو ما في الصبرة والمعلوم هو عشرون صاعا ومما جاء في هذا في هذه السورة بالضبط حديث ابن عمر قال يفسر هذه في رواية البخاري يفسر المزابلة ان يبيع التمرة بكيل ان زاد فلي وان قصف علي ان يبيع الثمر بكيده. هاد التمر لول غير معلوم المقدار في جزافا بكيل ويقول لا لقيتو آآ زيد فلي وان لا لقيت داك كاين زايد على داكشي لي عطيت فالي ولقيتو ناقص انا اتحمله لا يجوز هدا لأنه بيع مجهول بمعلوم واعلموا انه عندنا في المذهب المزابنة هادي هاد المعنى ديال المزابنة عندنا في المذهب تشمل اي بيع اي مجهول بمعلوم ومجهول بمجهول من باب الأولى سواء اكان من المطعومات او من غير المطعومات من سائر السلع عندنا المزامنة يدخلوا في نهار سمعني للمزابلة هاد المزابلة لي مذكورة في الحديث كيدخل فيها بيع اي شيء مجهول بمعلوم سواء كان من الطعام ولا من غير من غير الطعام. والدليل على ذلك ما جاء عن مالك في الموطأ. فقال وتفسير المزابنة هذا مالك يقول ان كل شيء من الذي لا يعلم قيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدس شوف العبارة ديال ان كل شيء من جوزاف سواء اكان من المطعومات او من غير المطعومات. اي شيء. وسواء اكان من الربويات او من غير الربويات. اي مجهول بمعلوم داخل في المزامنة التي نهي عنها. قال ابن عبد البر علاش مالك رحمه الله فسر في المزامنة بهاد المعنى العام؟ قال لك لعله نظر الى معناها في اللغة انظر الى معنى المزامنة في اللغة لأن المعنى ديالها في اللغة المدافعة مدافعة ويدخل فيها القمار والمخاطرة. فهي بمعنى المدافعة واحد يدفعون الاخر شيئا والاخر شيئا اخر عموما سواء اكان طعاما اا اكان ربويا او لم يكن كذلك لا ربويا ولا ولا مطعوما فاذن المزامنة عندنا بيع مجهول بمعلوم او مجهول بمجهول سواء من جنسه سواء كان طعاما او لم يكن طعاما ومن باب اولى سواء كان ربويا او غير ربويا اذن حاصل الصور الصور ديال هاد المسألة د المزامنة عندنا في المذهب آآ السورة الاولى بيع الجنس الواحد من الطعام غير الربوي المجهول المقدار منه بالمعلوم. شوف لاحظ بيع الجنس الواحد من طعام غير ربوي اه تا الأطعمة لي كنا متلنا بها قبل مما لا يصلح اه الإختيات والإدخار ومما لا يصلح للعيش غالبا ولو كان لا يقتات ولا يدخر كان الفواكه غير اليابسة غير الجافة. تفاح ولا الليمون ولا ولا غير ذلك هادي مثلا من الأطعمة غير الربوية بيع الجنس الواحد من الطعام غير الربوي المجهول القدر بالمعلوم منه واحد يعطيك شبرا من الليمون اه عشرة اصوع بالليمون وعشرة كيلو من الليمون لا يجوز هذا واضح؟ لا يجوز. اللهم الا اذا تبين الفضل اذا تبين الفضل بينهما فيجوز. مثلا يجي واحد يقولي هاد الكومة اللي غنعطيك را فيها طناشر كيلو وهو يقوليه غنعطيك انا عشرة كيلو فتبين الفضل عرفناه شحال هاديك الكومة زايدة بجوج على هدا فيجوز لأنكم كما تعلمون ان المطعومات اذا لم تكن الربوية فيجوز فيها الفضل لا يجوز فيها غي النسيئة خاص يكون غي التقابل يدا بيد التفاضل جائز فإذا علم الفضل هاديك الزيادة عرفناها يجوز اما اذا لم يعلم الفضل فلا يجوز عندنا في المذهب لاحظتو هادي كومة من من ليمون بعشرة كيلو منين لا يجوز. لكن الى عرفنا الفرق فيجو قالك هادي را فيها طناش ولات انا عبرتها البارح بقيت فيها طناش ولا تلطاش يعني زايدة بثلاثة ولا ناقصة بجوج ولا علم الفضل يجوز لم يعلم كاينا الجهالة لا يجوز لأن اه لانه مزابنة بيع مجهولين بمعلوم. الصورة الثانية بيع مجهول بمعلوم من جنسه من غير الطعام. من الثياب مثلا ثياب واحد يقول لواحد انا غنعطيك هاد العراب ديال ديال السياب شوف عرام ديال التياب وعطيني الثوب الفلاني والفلاني والفلاني ثلاثة الاثواب يعزلها عندو ولاخر يعطيه عراض ديال الثياب ففيه بيع معلوم لي هو هاد الثياب لي عينها واحد جوج ثلاثة لي عينها بمجهول وهو كومة الثياب وغير ذلك من غير المطعومات هذا لا يجوز لانه داخل في عموم بيع مجهول ومن باب اولى الى قاليه غنعطيك كومة من الثياب ولاخر كومة من بجوج مجهولان من باب الأولى لا يجوز لأن ملي كنقولو مجهول بمعلوم من باب الأولى اه الصورة الثالثة بيع الربوي دابا نتاقد فلاحظوا فالاول مثلنا المطعوم غير الربوي وفي التالي يمثلنا لغير المطعوم ودابا لاش غنمتلو للمظلومين الربويين بيع صنف ربوي معلوم القدر بالمجهول من جنسه. هذا لا يجوز تبين الفضل او لم يتبين الفضل. علاش؟ لأنه الى كان ربوي اذا كان الصنف ربويا فيجب تحقق التماثل عندنا شرط بيعة ربوي بجنسه ا شرط خاصنا تما لا يجوز ربا الفضل خاصنا يتحقق اه تفاح رطب بتفاح يابس ولكن ما مثلنا مثلنا مثلا في الفواكه اه بعض الفواكه التي تجفف وتؤكل رطبة البرقوق مثلا ولا لا العنب هدا داخل فالربويات لأنه ملحق بالتمر دابا الآن غي طعام الذي ليس ربويا فلا يجوز تبين الفضل او لم يتبين اذا تبين الفضل فالمسألة ظاهرة التفاضل واضح واذا لم يتبين فغتجيو للقاعدة اللي هي ان الجهل ما ترك العلم بالتفاضل فلا يجوز. مفهوم؟ اذا تبين الفضل او لم يتبين لانه لابد من تماثل. لان الصنف ربوية كن القمح مع القمح ولا الشعير مع الشعير واضح ولا لا الصورة الرابعة اذا اختلف الجنس اذا اختلأ دابا الى لاحظتو هاد الأمثلة الثلاثة كلها المثال اللول باش مثلنا؟ الطعام غير ربوي المثال الثاني اذا كان المبيع غير طعام المثال الثالث اذا كان ربويا وفكل السور كنقولو من جنسه يعني فلول اه طعامو الغير ربوي بيع بجنسه اه ليس بطعام بيع بجنسه. ثوب بثوب كما مثلنا ربوي كالقمل بيع بجنسه. فهاد السور التلاتة كلها هادي سبقنا بجنسه. لو اريد انه اختلف الجنس بغض النظر شوف طعام ولا ماشي طعام ربوي او غير ربوي اه اه قلنا اه طعام يعني سواء كان طعاما او ربويا او غير طعام ولا ربوي لكن اختلف الجنس الجنس ماشي نفس الجنس ولو شوف لاحظ كان ربويا بربويين او طعاما بطعام او ثوبا بثوب. اما الى اختلف الجنس الى الى كان واحد ربوي وواحد بالمطعومات التي ربوية ولا واحد ليس مطعوما من باب اولى. حنا اذا قلنا طعام طعام ربوي وليس طعاما ولا ربوي بمثل لكن اختلف الجنس. ماشي نفس الجنس الجنس مختلفون فيجوز بلا اشكال يجوز فيه التفاضل علم التفاضل اوجهم. تبين الفضل ام جهل الفضل. يجوز. غير بشرط ملي كيكون ربا ولا طعام مع طعام يجب تقابل لا تجوز النسيئة لكن من جهة عدم العلم بالتماثل جائز بل جائز العلم اظن فكيف بالتماثل من بابنا واش واضح هاد المسألة؟ اذن فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل سواء ظهر او لم يتبين. ففهاد المسألة لاحظوا فهاد الصورة دابا الآن. يجوز بيع مجهول بمعلوم. اه يجوز لأن الجنس مختلف واحد اسيدي غيبيعك غيعطيك خنشة كومة من تمر وتعطيه آآ عشرين صاعا من قمح يجوز يجوز لانه اختلف الجنس التمر مع القمح اختلف الجنس يجوز كومة من تمر ما عارفش شحال فيها انت وتعطيه لأن لاحظوا لو علم الفضل كاع باش يتضح ليكم اكثر لو علم الفضل عطاك عشرين صاعا من تمرين وعطيتيه اربعين صاعا من قبحة والفضل من واضح ومتحقق فاذا كان اذا علم الفضل يجوز فكيف لو جهل تماثل؟ من باب او لا يجوز؟ لانه اختلف ودابا فهاد المثال اللي مثلت انا اختلف الجنس مع انهما ربوي فكيف لو كان احد ليس ربويا اصلا؟ وضعها. يجوز. اذا سواء كان العوضان ربويان او احدهما وسواء كانا طعامين او احدهما او ليسا طعامين. لكن بالنسبة للربا النسيئة فيها تفصيل. قد تجوز وقد لا تجوز على حسب الصورة. الى كان مع طعام ولا ربوي بربوي ولا ربوي بمطعون ففهاد الأحوال هادي لا تجوز النسيئة لكن لكان طعام ولا ربوي بما ليس سطعاما ولا ربويا مفهوم الكلام؟ فيجوز حتى النسيئة تجوز. مفهوم المال؟ قال الشيخ ولا يباع جزاف بمكين من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه الا ان يتبين الفضل بينهما مزيان هذا متعلق بما قبله وهو جيد يوضح المسألة اه اكثر قد تقول ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ الجواب انه فيما سبق تحدث رحمه الله عن بيع الرطب باليابس من الربويات راه الشيخ كان كيتكلم تما على الربويات قال آآ ولا رطب باليابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنات. فذكر لك رحمه الله منع بيع الرطب باليابس من الربويات اه في اول الكلام لما قال ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا تفاضلا ولا مثلا بمثل هذا هو لول لي بدا به بين آآ حكم بيع الرطب باليابس من الربويات وقال لك لا يجوز آآ علاش؟ لأن احدهما مجهول والآخر معلوم. ثم بعد ذلك لما قال ولا رطب بيابس من جنس من سائر الثمار والفواكه هنا رحمه الله تحدث على بيع الثمار والفواكه يابس جنسها برطبه اليابس ديال الجنس ديالها بالرطب كما متلنا الآن ذكر رحمه الله امرا عاما وهو بيع المجهول بالمعلوم من جنسه من سائر السلع التي ليس فيها فيها رطب لان الجهالة الان غتجينا من جهة البيع الجزاف ماشي من جهة الرطب باليابس. اذن انتبهوا دابا هادي ثلاثة د المسائل. المسألة الاولى اللي بدا بها الكلام السابق ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا زبيب بالعنب تحدث فيها عن بيع الرطب باليابس من الربويات. تكلم على الخصوص على شتى الفواكه التي يتفكه بها مما يصير يابسا يؤكل اخضر رطبا ويؤكل يابسا فهمتي مثلا الجوز قد يؤكل اخضر ويؤكل يابسا ولا اللوز قد يؤكل اخضر ويؤكل يابسا فهذا هو المسألة هادي هي المسألة الثانية التي تحدث عنها لا يجوز بيع آآ جنس رطب جنسها بيابسه لعدم العلم نفس العلة بعدم العلم بالتماثل. دابا الآن الشيخ اجي نتكلم لك. غيتكلم لك على نفس المسألة مازال كيتكلم على المطعومات. لكن يتحدث هنا عن منع بيع اه طعام بجنسه لعدم العلم بالتماثل ماشي من جهة الرطوبة واليوبوسة لا من جهة بيع ان واحد من الصنفين ها هو يابس بيابس ماشي يابس براطم يابس بيابس لكن واحد يباع جزافا والاخر كيلا او وزنا فهنا تا فين كاينة الجهالة في ان احدهما بيع جزافا والاخر بيع اه كي لا او وزن. فأحدهما معلوم المقدار الآخر. مجهولون. مجهول المقدار. فهم المعنى؟ اذن لا يجوز بيع المجهول بالمعلوم من جنسه من سائر السلع في غير سورة الرطب واليابس غتبيع نتا يابس بيابس ولا السلع التي ليس فيها الرطب واليابس لان كاين بعض المطعومات ولا بعض السلع اللي ما فيهاش رطب ويابس كلها رطب ولا كلها يابس هنا لا يجوز ان ان يكون احد العوض تاحد الجنس دابا كنتكلمو الجنس واحد نفس الجنس اتحد الجنس فلا يجوز ان يكون احدهما جزافا احد العوضين جزافا والاخر مكيلا او موزونا. لان فيه بيع المجهول بالمعلوم وهدا داخل في عموم المزامنة لي فسرها مالك رحمه الله را قلنا مالك رحمه الله فسر المزامنة بما يعم غير اطعمتي والربويات. قال لك كل شيء يباع فيه شيء جزاف بمكين او موزون فهو من المزامنة كما تقدم كلامه. قال مالك وتفسير المزابنة انكم كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدو. بمعنى هذا داخل في فإذا هنا المنع انما اتى بسبب الجهالة الحاصلة من الجزاف لا من كون الصنف رطبا او من كون العوض رطبا بسبب الجزف. ويلا كان هاد هاد الصورة هادي منع فيها بيع جزاف بمكين لان احد العوضين مجهول والاخر معلوم فمن باب اولى اذا كان مجهولين. ولهذا لاحظوا الشيخ شنو قال ولا يباع جزاف بمكيل من الطين فيه جزاف بقشرة طبية باسم جوزاف ولو كانا يابسين او رطبين ولا جزاف بجزاف من باب اولى مجهول بمجهول من باب اولا الا ان يتبين الفضل بينهما كما ذكرنا اشرنا اليه قبل. ولا الى تبين الفضل بينهما جاز لكن بشرط ان لا يكون هذا من الربويات يكون من المطعومات التي ليست ربويات مفهومة اذن فقوله الا ان يتبين الفضل بينهما هاد القيد هدا ظاهره ان الشيخ هنا عن ماذا يتحدث عن المطعومات التي ليست ربويات. اذن بحالاش ساهل؟ كأن ابيعك كوبة من جوز بعشرة اصون من جوزي هو نفس جوز جوز واضح اللي هو الكركاع نعطيك كوبا صغرى من جوز وتعطيني عشرة العشرة كيلو من جوز هاد الكومة لا يدرى كم فيها سلة ولا شبكة ولا شي وعاء عند اهل البوادي صاك مثلا هاد الصيكان ما عارفينش شحال كيهز جبت لك صاك فيه جوز وغتعطيني انت عشرة كيلو ديال الجوز لا يجوز المعنى اذن الشيخ يتحدث لاحظوا معايا واحد المسألة يتحدث هنا عن المطعومات التي ليست رباويات باش عرفناها ما القرينة على انه يتحدث عن المطعومات التي ليست تنموية هو كلام معاد شوف ولا يباع جزاف بماكين من الصيف ولا جزاف بجزاف من صيفه الا ان يتبين الفضل بينهما. كيف عرفنا انه يتحدث عن المطعومات التي ليست ربويات لا يجوز من الاستثناء اللي هو قوله الا ان يتبين الفضل بينهما لان مفهوم القيد هذا الا ان يتبين الفضل انه الى تبين الفضل يجوز مثلا جبت لك الصاك وقلت لك هذا راه فيه طناشر كيلو وقلت ليا نعطيك عشرة كيلو مفهومه انه وهدا فاش جائز جائز في المطعومات التي ليست اما الربويات فلا يجوز في هذا اذا تبين الفضل من باب او لا يجوز لان واجب فيها التماثل فاذا هادي قرينة على ان الشيخ يتحدث عن المعلومات التي ليست ولهذا مثلت كما مثل الشارع هنا في العجالة بالجوز ما متلوش بالقمح لأن الجوز مطعون وليس ربويا علاش قلنا اه كوب من جوز بعشرة كيلو من جوز لأن الجوز ليس ربويا ولهذا قال لك الشارح وهم في تمثيله بالقمح. الشريح ملي بغا يمثل قال كبيع من مثلا معلوم من قمح نقول هذا لا يجوز ماشي لانه مزامنة فقط لا لانه صنف ربوي يجب فيه التماثل يعني يوجد ما هو اخص من المزامنة يحرم هذا البيع كاين ما هو اخص لي هو ان هدا القمح ربوي وبالتالي واجب فيه المماثلة فهذا لا يجوز ولو تبين الفضل بينهما ولا لا؟ ها هو قال لك هاد الخنشة را فيها طناشر كيلو ديال القمح وقلت ليها انا نعطيك عشرة ولو تبين الفضل لا يجوز فهم المعنى فإذا هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه صنف ربوي يوجد دليل اخص ينهى عنه والمزامنة هذه اعم كدخل فيها الربويات والبطحومات التي المطعومات عند مالك رحمه الله تعالى اذن لا لا يباع جزاف بمكيل من صنفه باش نمتلو بسدرة من جوز بعشرين كيلو من جوز او غير ذلك من المطعومات التي ليست ربوية. قال ولا جزاف بجزاف من صنفه الا ان يتبين الفضل بينهم وكذلك كبيع صبرة من جوز بعشرة كيلو من من جوز لا يجوز الا الى تبين الفضل عرفتي ان ديك الصبرة زايدين فيها فيها عشرين ونتا غتعطيه عشرة ولا تلاتين ولا خمسطاش يجوز اه نعم يجوز لأنه لأن الجوز ليس صنفا ربويا فيجوز فيه التفاضل فهم المعنى لكن التمتيل بالقمح لا يصح هنا. ملي كنقولو الا ان يتبين الفضل لا يجوز التمثيل بالخامج لأنه في القمح اذا تبين الفضل لم يجوز. واذا جهل التماثل لم يجوز. لأن القاعدة عندنا ديال ما جهل فيه التماثل كما علم فيه التفاضل. اي شيء يمنع اذا علم فيه التفاضل فانه يمنع اذا جهل فيه التماثل. في الزلزالة اه اذن هذا حاصل كلامي رحمه الله. قال ان كان الا ان يتبين الفضل بينهما. ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهم. تكلم على ان كان اي الشيء المبيع مما يجوز لانه لما قال لك الا ان يتبين الفضل بينهما غتقوليه وتتبين الفضل بينهما لأن في اللول الكلام ديالو عام ولا يباع جزاف عام ولا لا؟ يشمل الربوية وغير الربوية فنتا ملي قلتي ليه لما قال هو الا ان بين الفضل وبينها وما استشكلتها. قلتها الى تبين الفضل لا يجوز اذا كان الصنف ربويا. وها هو قيد لك قال لك ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه يعني ان كان مطعوما وليس ربويا كان الجوزي واللوز والحو ذلك مما ليس فيه علة الاقتياس والإدخار راه كنا قسمنا الطعام الى قسمين ما فيه علة الطعمية وما فيه علة والإدخار فلي فيه علة طعمية يجوز فيه الفضل ولا يجوز فيه نسيئة ولي فيه علة الإقتيات والإدخار هذا هو الذي لا يجوز فيه التفاضل هو لي كنقصدو ملي كنقولو ربوي كنقصدو هداك لي فيه الاقتيات والإدخار الدي لا يجوز فيه الفضل ولا النسيات هو لي كنقصدو ملي كنقولو ربوي فهمت المعنى ويا قال لك الشيخ ان كان مما يجوز التفاضل. مفهومه ان كان مما لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهم بأركان ربويا فلا يجوز ولو علم الفضل من باب اولى اذا جهل التماثل فرض هذا حاصل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله واشهد وكذا لا يجوز بيع ما في ظهور الابل نهى عن بيع غرار قال نحسبوكم كاين شي اشكال ولا مفهوم؟ واضح