﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.650
ما ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد. ولا بأس ببيع الشيء شوف او كانت جارية بالبلد عهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجبال فلا بأس بالسلام في العروض والرقيق والحيوان والطعير بصفة معلومة

2
00:00:40.650 --> 00:01:03.850
تلو اجاليل بقى نحاسبكم ا سيدي. تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض البيوع المحرمات منها قول الشيخ رحمه الله ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل

3
00:01:04.000 --> 00:01:34.000
تحدث هنا رحمه الله عن تحدث هنا رحمه الله عن بيع مجهول بمعلوم صورة منصور المزابنة عن بيع مجهولي بمعلوم اذا كانا ربويين. اذا كان الطعام ربويا فقال لك لا يجوز لا متفاضلا ولا مثل بمثل لماذا؟ لانه لا يتحقق التماثل في ذلك. ما دام عندنا

4
00:01:34.050 --> 00:02:00.500
اه احد العوضين رطبا والاخر يابسا فلا يتحقق التماثل. واذا كان كذلك فلا يجوز لانهما ربويان يجب فيهما تماثل ثم تحدث في القسم الثاني على سائر المطعومات التي ليست ربوية. فقال رحمه الله ولا رطب البيان

5
00:02:00.500 --> 00:02:29.650
باسم من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزامنة. لا يجوز بيع رطب بيابس من سائر الثمار والفواكه المطعومات التي ليس من اجل اه وجوب التماثل وانما من اجل ان في ذلك بيع مجهول معلوم وهو من المزامنة والمزابنة

6
00:02:29.650 --> 00:02:49.650
لا تجوز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة وهي بيع مجهول بمعلوم. لهذا لم تجوز هذه السورة الثانية الصورة الثالثة بيع جزاف بمكيل من صنفه. في هذه السورة الثالثة ولو كانا رطبين او

7
00:02:49.650 --> 00:03:09.650
رطبين او يابسين جزاف بمكيل من صنفه ولو كان يابسين او رطبين بجوجهم رطبين ولا بجوج لا يجوز لماذا؟ لان الجهالة حاصلة في احد العوضين بسبب كونه جزافا. لانه جزاف

8
00:03:09.650 --> 00:03:31.150
والاخر مكيل او موزون او معدود حصلت الجهالة في الجزاف فلأجل هذا لا يجوز لكونه من المزابلة المنهي عنها. وهي بيع مشغول بمعلوم. وهنا يوجد ذلك. ولا بيع جزاء افي بمكين من صنفه ولا جزاف بجزاف

9
00:03:31.500 --> 00:03:55.100
من باب اولى لانه بيع مجهول بمجهول فلا يجوز من صنفه. الا ان يتبين الفضل بينهما. اذا تبين الفضل بينهما وكان الجنس ليس ولم يكن الجنس ربويا لانه اذا تبين الفضل في الربوي فلا يجوز. اذا هل الا ان يتبين الفضل؟ اذا كان الجنس الذي بيع

10
00:03:55.100 --> 00:04:16.850
جزافا اه بمكيل اذا كان غير ربويين الطعام غير كالجوز واللوز فانه يجوز حينئذ كما لو بيعت كومة جوز لكن عرف ما فيها كيلا او وزنا فيجوز ذلك بغيرها من جنسها

11
00:04:16.900 --> 00:04:36.300
ولهذا الشيخ بين هذا قال ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد بمعنى هاد الأمر اللي هو اذا تبين الفضل جاز بشرط اذ كان مما يجوز التغاضب في جنس واحد منه. مفهومه ان كان مما لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه بان كان ربويا كالقمح. فلا

12
00:04:36.750 --> 00:05:13.700
فلا يجوز. هذا حاسوب ما تقدم ينصره. ثم نتم ما بقي ان شاء الله. قال الشيخ علينا الصمت  صلى الله عليه وسلم برضو ماجي ان كان النزو مقبوطا برشاة او زمان جاز. وروى ابن حبيبته بالنهي عنه. وان اخذ الاجر فيه ليس

13
00:05:13.700 --> 00:05:33.700
ثم الاخلاق فان فعل ولم يفسق ولم ينام. وكذا لا يجوز بيع الآبق للغرر المنهي. واما ان كان حاضرا وبين له غاية اباقه جاز. وكذا لا يجوز بيع الغير الشارد من الغار بعدم القدرة عليه. ونهي عن

14
00:05:33.700 --> 00:06:03.800
اشار لذلك لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكل ومهر البغي وحلوى في جواده ومنعه على قولين مشهورين. واما من قتله المأذونة في اتخاذه فعليه قيمته. واما غير المأذون باتخاذه فلا قيمة فيه. قال الفكهاني لا خلاف اعلمه في جواده

15
00:06:03.800 --> 00:06:24.800
قتل الكلاب غير اتخاذها لما ثبت في الاحاديث الصحيحة من الامر بقتلها. نعم لكن آآ هذا آآ لا اشكال فيه انه يجوز وانه جاء في الاحاديث الامر اه بقتلها اه لكن ما لم يترتب على ذلك مفسدة

16
00:06:25.100 --> 00:06:49.400
اما اذا كان يترتب على قتلها مفسدة ومنكر عظيم وفتنة على المسلمين فلا يجوز فعل هذا. وانما يكتفي المسلمون بالنصح. حينئذ يكتفون بنصح الناس الذين يتخذونها ويقتلونها. يبينون لهم اضرارها الشرعية ومفاسدها الحسية ونحو

17
00:06:49.400 --> 00:07:09.400
ذلك وحسبهم هذا النصح والبيان الارشاد والدلالة على الخير بالتي هي احسن بالتي هي اقوم. ومن شاء ان يستجيب فداك ومن لم يستجب فامره الى الله تعالى. لان تغيير المنكر اذا ادى

18
00:07:09.400 --> 00:07:32.100
منكر اعظم كان منكرا لا يجوز قال قال وكذا وكذا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لنهيه عليه الصلاة والسلام ولانه بضع معلوم بمجهول وهو معنى المجادل والنهي والنهي المذكور عند مالك مخصوص باللحم من نوعه من الحيوان

19
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
الشيخ بقوله من جنسه مثل ان يبيع لحم بقر بغنم مثلا. وقيد في المختصر المناعة لما اذا لم يطبخ اللحم فان طبخ جاز فلا يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير. وقيد الاقفاهيسي ذلك بان يكون نقدا. اما ان كان الى اجر فلا يجوز

20
00:07:52.750 --> 00:08:09.650
اما ان كان الى رجل فلا يجوز ان يقيد الا اذا كان. ذلك الحيوان لا يراد للقومية. نعم هو كذلك. يقيد بما فاذا كان ذلك الحيوان لا يراد للقنية بمعنى علاش يجب ان يكون نقدا

21
00:08:09.700 --> 00:08:30.200
لماذا يجب ان يكون؟ لانه طعام والطعام فيه ربا نسيئة ها هو ما كاينش ربا الفضل لانه ليس ربويا ممكن تفاضل فيه اذا علم اذا تبين الفضل جاز لكن يجب ان يكون يدا بيد لا يجوز فيه ربا

22
00:08:30.550 --> 00:08:48.400
المسيرة. اللهم انا اذا كان الحيوان يراد للكلية. فاذا اريد الحيوان للقلية ما بقاش مطعون. ما بقاش عندنا بيع مطعون بمطعون. غيولي ذاك اللحم لي نتا غتبيعو بالحيوان مطعوما الجنس الصنف الآخر ليس ليس مطعوما بأنه متخد

23
00:08:48.550 --> 00:09:07.000
للقنية لا للاكل وفهاد الحالة يجوز لك حتى حتى تأخير يجوز التأخير لأن ما بقاش عندك طعام طعام فويم قال وكذا لا يجوز بيعتان وفي نسخة بلاتين وهي مؤولة بتقديم ولا بيع ولا بيع بيعتين نعم في بيعة لما صح

24
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
عليه الصلاة والسلام عن ذلك. تصوروا ذلك بسورة احداهما ان يبيع سلعة واحدة بثمانين مختلفين. واليها اشار الشرك بقوله ان نشتري صناعة اما بخمسة نقلا او عشرة الى غيره قد لزمته باحد الثمنين. ولو عكس لان كل عاقل لا يختار الا

25
00:09:27.000 --> 00:09:47.000
بل اقل في المقدار والارادة من اجله. قال والاخرى ان يبيعه احدى ساعتين بثمن واحد. كثوب وشاة بدينار على اللزوم فشرط المنع في السورتين معا كون البيع على اللزوم للمتباين او لاحدهما للغرض اذ لا يدري البائع بما باع ولا المشتري بما اشترى

26
00:09:47.000 --> 00:10:07.400
ان لم يكن هذا اللزوم جلسنا عاملة على التخيير خيرتيه اما هادي خطار لي بغيتي هادي ولا هادي فأجاز لأنه مبقاش الجهالة زالت الجهالة من قال؟ قال وكذا لا يجوز بيع التمر بمثناة فوقية وميم ساكنة نسمي اليابس. بالرطب بضم الراء لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح عنه

27
00:10:07.400 --> 00:10:23.000
انه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم فينقص الرطب اذا جف؟ فقالوا نعم قال فلا اذن قال مالك فلا يباع اذا وعن ابي حنيفة معناه فلا بأس اذا. هم. وهو ضعيف

28
00:10:23.050 --> 00:10:38.450
ما قاله ابو حنيفة بدليل الرواية الاخرى اللي فيها فنهى عن ذلك قال وكذا لا يجوز بيع الزبيب بالعنب لا متخاطرا ولا مثلا بمثل لان التماثل لا يتأتى فيه. لا يتأتى بمعنى لا يتحقق

29
00:10:38.750 --> 00:11:02.950
ما دام رطبا فلا يتحقق فيه مكنتحققو من التماثل حتى ييبس خاصها دوز مدة ويجف ويباس ميبقاش رطب عاد نتحقق قال قال وكذا وكذا لا يجوز بيع الزبيب بالعلم لا يتأتى به لأن الرطب اذا يبس قد يكون اكثر من اليابس او اقل منه او مثله فهذا ضرر

30
00:11:03.000 --> 00:11:22.450
قالوا نعم لان الرطب اذا يبس قد يكون اكثر من الناس. نعم  فمن اليابس اللي هو العوض الآخر دابا الآن في البيع اه احد الطرفين منه الرطب الآخر منه تمر يابس فملي غنتاظرو داك الرطب ييبس ممكن يكون اكثر من

31
00:11:22.450 --> 00:11:38.750
هو لي كان عوضا عنه او اقل منه او مثله. هو هداك هو هداك قال والجهل بالتماثل كتحقق التفاؤل والتفاضل فيه لا يجوز لانه هذه هي القاعدة اللي كتب لها الجهل بالتماثل كتحقق

32
00:11:38.750 --> 00:12:02.100
تفاضل عقلو عليها مزيانة قال وكذا لا يجوز رطب الشراء اي بالعبودية بسن من جنسه او بجنسه. لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله من سائر الثمار والفواكه لكان فيه الحبوب واحترز به مما لو بيع رطب بيابس من غير جنسه فانه جائز. اذ التفاضل بين الاجناس زائد. والمشهور جواز

33
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
الركب بالرطب والتمر بالتمر ولو كان جديدا بقديم. ومنع عبد الملك الجديد بالقديم واستحسنه الاخميم. نعم. وهو اي بيع من جنسه مما اي من بعض الذي نهي عنه من المزابنة اي الذي هو المزاونة. اذ المزابنة بيع معلوم بمجهول او مجهول بمجهول من جنسه

34
00:12:22.100 --> 00:12:39.400
فان الرغب معلوم واليابس مجهول اذ لا يدرى مقدار ما فيه من من الرطب. والمزامنة عندنا لا تختص بالربوي. وان وقعت الصلاة في الحديث والربوي لان ثم عموما يدخل تحتها غير ضبع كالنهي عن الغرض. نعم

35
00:12:40.450 --> 00:13:05.650
قاله المزابنة عندنا لا تختص بالربوي وان وقعت مفسرة في الحديث بالربوي كاين كما ذكرنا ابن عمر اه في اه الرواية السابقة فسرها قال بيع الرطب بالتمر وبيع اه الكرم الزبيب بالكرم

36
00:13:05.650 --> 00:13:21.200
متى تقدم؟ ادعو هنا وان جاء تفسيره في الحديث في رواية ابن عمر قال هو لا يمكن علاش؟ لأنهم عدوا ذلك من باب التفسير بالمثال اعطى بعض الأمثلة ديال المزامنة وليس المراد الحصر

37
00:13:21.550 --> 00:13:45.100
تم تفسير بالمثال قال قال ولا يباع نزاه مسلس الجيم بمثيل من صنفه مطلقا تعني سواء تبين قمح لا يعلم فيها هاد الوسطين او وسطين منه للمزامنة وكذا لا يباع جزاهم بجزاء من صنفه كذلك كذلك كسبرة قمح لا يعلم قيلها بصبرة قمح

38
00:13:45.100 --> 00:14:04.450
لا يعلم قيلها للمزابنة عليه. هذا هو الذي نكت به على الشيء. قال كصبرة قمح. قالوا الأحسن يمثل شبرة جوز ولا لوز بصنف غير ربول لماذا؟ لأن شبرة قمح لا يعلم كيلها بصورة قمح هادي محرمة من اجل اش

39
00:14:04.600 --> 00:14:18.150
من اجل الربا ماشي غي المجابة لكن ما هو اخص وهو ان القمح صنف ربوي وانقلوا هذا البيع لا يجوز لانه لا يعلم التماثل فيه. وما دام لا يعلم التماثل

40
00:14:18.150 --> 00:14:40.050
فهذا محرم لانه ربا فيه الربا اذ التماثل لازم فهم المعنى اه انا قال واحترز بصنفه مما اذا اختلف الجنسان فانه يجوز بيع معلوم مجهول بمعلوم ومجهول بمجهول. سواء تبين قبل او لم يتركه

41
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ولا اي على اي حالة كانت الازمة. وقيدنا بالربوي الى اخره احترازا مما اذا كان الطعام غير ربوي. دل عليه الاستثناء في الا ان يتبين الفضل بينهما اي بين الجزافي بالمكين والجزافي بالجزاف. فانه يجوز بيعه. اذا هذا الا ان يتبين هاد القيد هذا يدل على ان

42
00:15:00.050 --> 00:15:14.900
الكلام الذي قبله في غير الربوي ولا لا هذا راه بالعكس يؤيد خلاف ما وخلاف مثالي كسبرة قمح يبين لنا كلام رحمه كلام رحمه الله في غير الربوي العمق على

43
00:15:15.250 --> 00:15:37.100
قال ولا بأس عند مالك وجميع اصحابه بشروط ستة بعدما الا ان يتبين الفضل بينه مزيد اي بين اه اي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف. فانه يجوز البيع ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد من الحاسوب. قال رحمه الله

44
00:15:37.100 --> 00:16:02.700
ولا بأس ببيع الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط الا ان يقرب مكانه او يكون الا يؤمن تغيره من باب او ارض فيجوز النقد فيه. اعلموا ان الاصل في البيوع ان يكون المبيع حاضرا هذا هو الاصل

45
00:16:03.100 --> 00:16:24.500
الأصل في البيع ان يكون المبيع السلعة اللي غتباع ان تكون حاضرة عند العقد عندما يتعاقد الطرفان على بيع سلعة تكون السلعة حاضرة هذا هو الأصل لكن هذا الاصل قد يتعذر في كثير من الصور. قد يتعذر

46
00:16:24.850 --> 00:16:41.450
او قد يكون فيه عسر واحد من الجزء يا اما يكون متعدلا او فيه عسر ومشقة فمن باب التخفيف والتيسير على الناس. استثنى الشارع رحمه الله بعض الصور التي يجوز فيها بيع

47
00:16:41.450 --> 00:17:01.250
الغائب بعقلك بيعوا ما لسحابرا في مجلس العقد ماشي جمل الغائب والمعدوم بيع ما ليس حاضرا في مجلس العقد هذا الشارع ما لحاجة الناس اليه لان كما قلنا لو لم يجز لكان في ذلك حرج

48
00:17:01.500 --> 00:17:31.700
شديد ومشقة كبيرة على الناس لأنه في كثير من الصور قد لا يتيسر احضار السلعة ف الشارع الحكيم لحاجة الناس الى متل هده البيوع جوز بيع مارس بحاضر لكن في صور مخصوصة وبشروط معينة. وليس ذلك على اطلاقه. فمما جوزه الشارع بيع الغار

49
00:17:31.700 --> 00:17:54.250
اذا رؤي قبل البيع. بيع الغائب اي الغائب في مجلس العقد في المجلس ديال البيع هو غائب مكاينش لكن المشتري قد رآه قبل البيئي شافو البارح ولا شافوه فالصباح وجا شرا يشري من عندك فالعشية اولا اولا شافو قبل يومين رؤيا قبل مجلس

50
00:17:54.950 --> 00:18:10.200
للبيع شافو مشى تشاور ولا جاب الفلوس ولا هادا عاد جا يتفاهم معاك لكن ملي جا يتفاهم معاك غير حاضر بالمبيات استدعاء ليست موجودة الآن في مجلس العقد لكنه قد رآها قبل البيع

51
00:18:10.500 --> 00:18:39.750
هذا جوزه الشارع بالشروط الآتية لكن اولا اذا كانت المدة الفاصلة بين الرؤية وبين العقل بيبا يؤمن فيها ان يتغير المبيع بالزيادة والنقص يعني متكونش المدة الفاصلة طويلة جدا هذا ما الى كان المبيع مما يتغير بالزيادة والنقص اما اذا كان المبيع شيئا لا ثابتا لا

52
00:18:39.750 --> 00:18:55.400
يتغير بالزيادة والنقص ولو دازت المدة هو دار هي الدار. واحد باغي يبيع داره فداره هي داره. يريد ان يبيع ارضا الارض هي الأرض مازال فبلاصتها لكن اذا كان المبيع ديك السلعة اللي بغا يبيعها الإنسان مما

53
00:18:55.600 --> 00:19:15.350
اه مما يتغير بمرور الزمن. واضح؟ شاف واحد البقرة ديك البقرة دازت عليها شهر ولا هذا تقدر اما تزاد ولا ولا تنقص فالضعاف ولا تسمان كتر ولا غانا مالنا شاتاننا ما قتلوا نحو ذلك مما

54
00:19:15.500 --> 00:19:38.250
تؤثر فيه المدة بزيادة او او نقصان. فإذا الشرط اللول لجواز هذا البيع ما تكونش المدة الفاصلة مما يمكن ان يتغير فيه المبيع بالزيادة والنقصان تكون مدة يسيرة قليلة فيها نهار ولا يومين شفتي البقرة ما تغيرش في يوم او يومين غالبا

55
00:19:38.250 --> 00:19:52.000
مثلا فهيمة اه اما اذا كانت المدة لا يؤمن فيها من التغيير فلا يجوز البيع الا اذا كان على الخيار كيفاش على الخيار يجي عندو يقوليه را شد عندك واحد

56
00:19:52.000 --> 00:20:17.700
البقرة دابا واحد الشهر ولا شهرين عجباتني بغيت نشريها من عندك فيقول له نعم ابيعك اياها بكذا وكذا لكن بشرط الخيار يعني يكون البيع بيع خيار مليار ملي يشوفها فهو بخير النظرين ان شاء امض البيع وان شاء فسقى هدا هو معنى الخيار قل انا تبايعت او ساليت معاك لكن را عندك الخيار ملي تشوف

57
00:20:17.700 --> 00:20:37.000
فانت بخير النظرين اشهر دابا ولا شهرين باش شفتيهاش واضح كلامك فيتم العقد بينهما لكن يبقى عنده الخيار حتى يراها ملي يشوفها ان شاء اخذها وان شاء ردها فردها الي ان شاء ردها

58
00:20:37.450 --> 00:20:59.750
هادي هادي الصورة اللولة من اه صور البيع الجائزة اللي جوزها الشارع للحاجة بيع اش الغائب الذي رؤي قبل البيع شوف اسيدي هذا غائب رؤيا قبلي الصورة الثانية لي جوزها الشارع او غيجي الكلام عليها ان شاء الله بعد بعد وهو ما يسمى

59
00:20:59.750 --> 00:21:21.150
بالبيع على البرنامج كيسميوه فقهاء البيع على البرنامج سيأتي كلامه عليها بإذن الله وهي بيع الغائب المعين على للوصف واحد الغاء شيء غائب المبيع غائب لكنه اسيدي معين ماشي معدوم كالس مايجيش السلام من بعد لا هذا ماشي السلام هذا غائب معين

60
00:21:21.150 --> 00:21:37.100
ويبيعه لك عن يوسف. يقول لك عندي واحد السلعة عندي بقرة ولا عندي شاة ولا عندي عندي. توجد من بعد ولا عاد غنجيبها ولا عادة تكون. عندي موجودة لكن راها موجودة في في مكانها

61
00:21:38.450 --> 00:22:00.400
وغتجيب على الشروط ان شاء الله هي موجودة في المكان الفلاني وها الصفات ديالها طولها كذا عرضها كذا لونها كذا تشكلوا هكذا فيصفها وصفا تاما كاملا وهي معينة ماشي يصف له شيئا معدوما عاد غيتوجد من بعد لا يصف له شيئا عندي تمر شوف التمر عندي في الدار

62
00:22:00.400 --> 00:22:17.850
ثمار عندي في الصنادق في الدار من نوعي كذا وشكلي كذا وصورتي كذا هذا هو بيعو المعين الغائب على الصفة كيوصفو ليه وصف تمر اسمه كذا والناس يعرفونه لونه كذا وحجمه كذا الى اخره البيع على

63
00:22:18.050 --> 00:22:48.500
البرنامج سيأتيك الربوعاني. الصورة الثالثة اللي جوزها الشارع من حاجته بيع المعدوم  المعدوم الموصوف في الذمة الى اجل بيع معدوم موصوف في الذمة زد الى هذا هو بيع السلام يبيع الانسان شيئا معدوم واحد عندو النخل ديالو كيعطيه تمرا معينا داك النخل كيوصل الوقت يعطيه تمرا معينا

64
00:22:48.900 --> 00:23:10.400
ف يعرض هذا الانسان لي عندو النخل تمره على مشرد التمر مزال مكاينش مزال حتال العام الجاي ولا غيبيع ليه على عامين ولا ثلاث سنوات فيقول له هل ابيعك اه كذا وكذا من التمر؟ لانه لابد ان يكون الوزن معلوما او الكيلو معلوما. كذا وكذا من التمر ابيعك عشرة اصع من

65
00:23:10.400 --> 00:23:33.400
تمرين بثمن كذا ونوع السمر كذا وكذا يصف له التمر وصفا تاما بثمن كذا وكذا زدوا له الثمن اه ويحدد معه اجلا لكن هاد المرة دابا الان ما كاينش معدوم ماشي عندو في الدار فهمتو الفرق بين البرنامج والسلام معدوم عاد غيتوجد

66
00:23:34.650 --> 00:23:53.900
ويحدد معه اجله هذا بيع بالسلام بيع موصوف في الذمة معدوم غير موجودة ليس معينا في الماء تا هو ان شاء الله غيجيك انا معنا بيع السليم اعلموا ان لصحة البيع على الوصف شروطا

67
00:23:54.600 --> 00:24:19.000
البيع على الوصف لابد له من شروط ماشي ضيع السلام مكنتكلموش دابا على بيع السلام لا كنقصدو وصف الشيء المعين البيع على وصف شيء معين له شروط وهو ما يسمى بالبيع على البرنامج له شروط

68
00:24:19.650 --> 00:24:36.400
تريد ان تبيع له سلعة جنسية حاضرة كاينة ماشي ما كايناش عندك ومعينة عندك لكنها ليست حاضرة في مجلس العقد في المجلس ديال البيع حاليا معندكش هنا عندك في الدار عندك في المكان ديالها في مكان ما حنا غنتكلمو على

69
00:24:36.400 --> 00:24:57.150
فلابد من شروط الشرط الأول ان يتم وصفه بما يتميز به عن غيره بقدر الامكان ان يصف ان توصف حنا غندكرو شكون الوسيط لي غيتم من بعد المهم ان توصف السلعة للمشتري وصفا

70
00:24:57.150 --> 00:25:16.450
كاملا يميزها عن غيرها. بحسب استطاعته. ذاك الوصية بقدر الاستطاعة. وصفا يميزها عن غيرها. بمعنى هاد النوع اللي غنبيع ليك انا ولا اللي عندي ديال التمر ولا القمح ولا اي سلعة من نوع كذا وكذا ماشي النوع الفلاني ماشي النوع الفلاني فتتميز

71
00:25:16.900 --> 00:25:34.900
عن غيرها مما يشابهها هذا واحد. ثانيا ان يكون الواصف غير البائع قالك مايكونش الوصيف لها هو والبائع مثلا انت بغيتي السلعة من عند احمد تريد شراء تمرين عند احمد ماتمشيش عندو هو تسولو عليها

72
00:25:34.900 --> 00:25:55.300
سير سول شي واحد خور قل لي ديك السلعة اللي عند فلان ممن يعرفها شنو شكلها شنو نوعها من اي جنس هي من اي نوع اذن فهاد الذي يصفها قالوا ينبغي ان يكون غير البائع لماذا؟ لكونه قد يتهم بالزيادة في الوصف لينفذ

73
00:25:55.300 --> 00:26:17.100
العتاب باش يروج السلعة فقط يتهم بالزيادة في الوصف   ولكن هذا متى؟ اذا كان الثمن نقدا بمعنى هاد التهمة متى كتكون اذا كان ذاك البائع اذا كان المشتري اعطاه الثمن

74
00:26:17.600 --> 00:26:35.150
مقدما اعطاه الثمن مقدما نقاده الثمن قبل ما يمشي يشوف الصلاة ولا قبل ما يشدها اعطاه الثمن مقدما ولو تطوعا عليه البائع مشتارطش عليه يعطيه الثمن وهو تطوعا وتفضلا يقوليه هاك العربون ولا هاك الفلوس مثلا

75
00:26:35.250 --> 00:26:57.850
ففي هاد الحالة يكون البائع متهما كتزاد تهمة اكثر فلهذا قالوا ينبغي الا يصفها له البائع. حتى الا جا عند البائع يقول ليه سير سول الناس يقوليه انا را عندي سلعة من نوع جيدة كدا ولكن لن اصفها لك سول فلان وفلان وفلان را كيعرفو السلعة ديالي اسأل من يعرفها هذا الشرط الثاني

76
00:26:57.900 --> 00:27:14.750
الشرط الثالث ان يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له معرفة تامة يكون المشري عندو خبرة بالسلعة اللي بغا يشري بحيث اذا ذكرت له الاوصاف يعرفها ويميزها ماشي واحد ماشي من اهل الميدان ناس كيدكرو ليه الاوصاف

77
00:27:14.750 --> 00:27:37.450
قال صوم ولا يميز لا يعرف ما عنده خبرة بالسلعة. يكون ممن يفهم الاوصاف ويعرفها ويستطيع التمييز بين انواع واصناف ذلك الجنس لانه كيكون جنس واحد وواحد ما عندوش خبرة لا يفرق لا خصو يكون له دراية بالذات الشرط

78
00:27:37.550 --> 00:27:58.900
الرابع الا يكون المبيع بعيدا جدا اذا وقع البيع على البت بمعنى على اللزوم لم يقع على التغيير وقع على البت فخص المبيع يكون اش؟ بعيدا جدا مثلا واحد كيبيع لواحد السلعة هو هنا ويبيع له سلعة

79
00:27:58.900 --> 00:28:25.000
اه في مثلا في بمراكش هنا ويبيع له سلعة بمراكش. او يبيع له سلعة آآ في دولة اخرى مثلا. لا لا يجوز. لكن متى لا يجوز؟ ان كان البيع عن البت. اما ان كان على التخيير فلا حرج. على التخيير يقول لها ممنوع كذا وكذا وكذا. ما تعطيني لا فلوس لا والو تا تشوفها. وشوفها

80
00:28:25.000 --> 00:28:42.850
ونتا بالخيار عجباتك خودها معجباتكش خليها اعطى واش الخيار انه تا يشوفها وعاد ديك الساعة هو بخير النظرين ان شاء اخدها وان شاء ردها فلا بأس لكن لك البيع على البث على اللزوم

81
00:28:43.150 --> 00:29:05.550
قاليه صافي تبايعت وتساليت انا وياك فلا يجوز ذلك الشرط الخامس ياك شحال دكرنا هنا؟ خمسة الخامس الا يكون قريبا تمكن رؤيته دون مشقة اذا كان المبيع قريبا جدا ورا الحيط غيدخلو من هاد الباب ويشوفو السلعة قريبا جدا تمكن رؤيته دون

82
00:29:06.050 --> 00:29:25.100
بمعنى ممكن الإنسان يدخل ويقلب السلعة ويشوفها وليس في ذلك حرج ولا مشقة فهنا لا يجوز ان يبيع له الغائب. يبيع ليه سلعة غائبة وهي قريبة. ها هي حداه ها هي في مكان قريب يقدر يشوفها دون نحى لحوق مشقة بالبائع. البائع ما عندو تا شي مشقة

83
00:29:25.150 --> 00:29:50.400
تسعة فهنا لا يجوز البيع على الصفة لانه الا كان يمكن ان يراها وينظر اليها لكونها قريبة جدا فهذا هو هو الاصل لا يعدل عنه الا اللهم الا فهاد الحالة هادي الا كان غيبيعها ليه لكن من غير بت

84
00:29:50.450 --> 00:30:02.950
ميكونش البيع على البث يقول بيعا على الخيار يقول ليه ها هي را كاينة غي هنا واش تشري الى كنتي شاري غنبيع ليك بثمنك انا هذا هو الثمن باش كنبيع راديو ونتا لك الخياري

85
00:30:02.950 --> 00:30:20.100
يقول لي الاخر يشترط عليه ولا هو يقول له لك الخيار. ها انت ملي تشوفها عجباتك هي هاديك ما عجباتكش حطها ردها لك الخيار فان كان من غير بت فلا فلا اشكال. كذلك من من السور التي قد يقع فيها هذا الامر لي كنتكلمو عليه

86
00:30:20.200 --> 00:30:32.800
ان السلعة قد تكون حاضرة لكن يكون في نشرها مفسدة كتوقع كتوقع دابا اليوم ها هي ماشي بعيدة كاع ممكن تكون عندو في المحل. جيتي عندو للمحل بغيت السلعة الفلانية كاينة موجودة

87
00:30:33.600 --> 00:30:46.650
عطيها ليا نشوفها لا تنتفاهمو اسيدي عل التمن واش شاري ولا مشاريش نتفاهمو عل البيع ونبيع ونشري معاك ونعطيك ديك الساعات تقلبها ويلا لقيتي ويعطيه الخيار واللي لقيتي فيها عيب ردها لي عاد قلها

88
00:30:47.500 --> 00:31:06.250
لماذا؟ لانه يكون في نشرها مفسدة كاين بعض السلع تكون مطوية طيا محكما معينا واذا نشرها من يريد ان يشتريه تكون في ذلك مشقة وفي ذلك تعب على على البائع لا يستطيع ردها كما كانت

89
00:31:06.650 --> 00:31:32.950
او اذا فتح الباب للجميع اه يقع له حرج شديد في ردها كما كانت. واضح في اخراجها من مكانها ونفتن نفسا فاش كيدير هو يبيع للناس قبل ان ليأخذها من مكانها ولا قبل نشرها حتى كيتفاهم مع الناس على البيع وعاد حينئذ يعطيهم السلعة لكن يكون لهم الخيار عندهم الخيار

90
00:31:32.950 --> 00:31:53.450
انشاء ان وجدوا فيها عيبا فردوها فكذلك هذا مثله جائز اذا لم يكن على البث. شناهو اللي منهي عليه؟ يقولي الناس العيادي شريتي تتشري سنويات ليس لك حق الرد واضح كيفما بغيت تلقاها شغلك هداك معندكش حق الرب لا هدا لا يجوز

91
00:31:53.500 --> 00:32:03.500
لا يجوز لها علو النبي صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بيع الملابسة الملامسة او بيع المنابذة الذي سيأتي ان شاء الله لا يجوز هذا لكن الى كان النشر ديالها

92
00:32:03.500 --> 00:32:18.750
افيه مفسدة واراد ان يبيع عاد يعطيه السلعة حتى يتفاهم معه فلا بأس بذلك لكن البيع على الخيار لا على البث واش فهمتو الصورة الآن؟ لا هادي راه دابا الآن حنا مثلنا غي بالملابس

93
00:32:18.750 --> 00:32:32.500
كاين بعض السلع لي هي اشد من ذلك مثلا كاين بعض السلع اذا اخرجت من غلافها تسقط قيمتها اصلا تبغي تخرج من الغلاف القيمة ديالها اسقوط يعتبروها الناس قديمة ماشي جديدة وبالتالي

94
00:32:32.850 --> 00:32:52.850
لا تباع بنفس ثمنه. فتشتريها داخل غلاف. لكن صاحبها يعطيك الخيار. كيقول لك لا لقيتيها ماشي هي هاديك ولا ماشي كيف بغيتي ولا فيها عيب فانها ترد لك حق الرد من الشروط ايضا الا يشترط تقديم

95
00:32:52.850 --> 00:33:06.800
لا يجوز للبائع يشترط على المشتري تقديم السبيع الغائب على الصفة يبيع ليه شي حاجة غائبة عن الصفة ولكن يشترط عليه ها هي غائبة في المحل عندو محل عندو في نفس المدينة

96
00:33:06.800 --> 00:33:21.550
نفس القرية غي نحيد شي شوية ملي مشى تخلصني دابا ا سيدي عاد نجيب ليك السلعة ولا نمشيو انا وياك ناخدوها ولا ولا كدا فلا يجوز لمادا لا يجوز اشتراط تقديم الثمن لما في البيع

97
00:33:21.550 --> 00:33:40.050
من التردد بين السلفية والثمانية اللي كان سبق عليه قبل لماذا؟ لأن المشتري اذا رأى السلعة قد يردها يشوف السلعة ما تعجبوش يقول ليه لا ماشي هي هادي لي تفاهمت معاك عليها ولا ما كنت اظن هكذا ويردها

98
00:33:40.050 --> 00:34:01.850
صاحبها فيكون قد انتفع بالثمن فديك المدة التي اخذ فيها الثمن اه فيكون هذا المال مترددا بين السلفية والثمانية الى تم البيع راه ما تمش البيع راه سلف وضع المعنى لا يجوز ذلك اذا لا يجوز ان يشترط عليه الثمن

99
00:34:02.450 --> 00:34:26.200
اما اذا كان المبيع قريبا او بعيدا بعدا غير متفاحش وكان مما يؤمن تغيره كالارض والدور والاشجار فانه يجوز اشتراط تقديم الثمن فيه. فهاد الحالة يجوز اشتراط تقديم الثمن. اذا كان المبيع قريبا

100
00:34:26.200 --> 00:34:46.900
بعيدا بعدا غير متفاحش ماشي بعيدا جدا كيفما تكلمنا فلول وكانت هاد السلعة مما يؤمل تغيره ماشي شي سلعة اللي ممكن تزيد ولا تنقص ولا ولا تخسر ولا لا يؤمن تغيره كالاراضي والدور والاشجار يؤمن بتغير هذه السلع غالبا في الغالب

101
00:34:46.900 --> 00:35:10.650
الشجرة كتبقى هي فيه فهذا يجوز فيه اشتراط فمن علاش؟ قالوا لأن احتمال تغير هذه السلع هذه الأشياء اش؟ قليل مال ضعيف ففي الغالب غيتم البيع داك التردد ديال التمن المسافر فالغالب ما كيكونش هاد الاحتمال هنا مادام السيد ممكن يكون شاف السلعة لأن

102
00:35:10.650 --> 00:35:28.300
يدخل معنا هنا الرؤية السابقة للعقد فإلى كان هذا شاف ديك الدار ولا شاف ديك الأرض ففي الغالب غيلقاها مازال هي هي غالبا او الا وصفة وصفة نتاع من في الغالب هاد الأشياء لا يدخلهاش ارض غيوصفها ليه لا يدخلها دخل

103
00:35:28.650 --> 00:35:51.800
في الوصف او لا يقع فيها التباس في الوصف فلما كان الغالب ان مثل هذا لا يقع فيه اه الرنت جاز فيه اشتراط تقديم الثمن قال مالك رحمه الله في الموطأ لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه لاحظ الحيوان الحيوان بعينه

104
00:35:51.800 --> 00:36:03.900
يعني شري ناقة ولا بقرة ولا شاة ولا يقول بعيني اش معنى بعيني؟ عندي بقرة ماشي عادا نجيبها لك ولا عاد نشريها ولا ولا عاد غتولدها ليا الناقة ديالي لا عندي عندي ناقة في بيتي

105
00:36:04.650 --> 00:36:24.650
اذا كان غائبا عنه قال لا يجوز قال لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه ان كان قد رآه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وان كان قد رأى واحد هاديك البقرة شافها عندك البارح ولا ولبارح

106
00:36:24.650 --> 00:36:41.950
لكن اشترط عليك البائع ان تنقده الثمن تلاحض تقول ليها الى كان الاشياء التي لا تتغير يجوز الاراضي الضور هادي يجوز لكن الحيوان يتغير ولا لا؟ يتغير لا يجوز الاشتراط التقديم

107
00:36:42.500 --> 00:37:02.800
تقديم الثمن سواء اكان هذا الحيوان قريبا او بعيدا بعدا غير متفاخشين ولا اكثر لماذا كره مالك هذا؟ قال لك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد السلعة وعلى ما رآها المبتع ام لا

108
00:37:03.200 --> 00:37:24.950
ممكن تكون باقا هي وممكن تكون تغيرات واضح؟ فإلى كانت باقا هي هي هو الثمن غياخدو ويلا كان التغييرات غيرد ليه الثمن وبالتالي غيوليو دوك الفلوس مترددين بين السمانية والسلفي فلذلك كره مالك هذا قال ولا بأس به اذا كان مضمونا مضمونا موصوفا كما ذكرنا في الدور

109
00:37:24.950 --> 00:37:44.850
اشجارها ونحو ذلك   ثم اعلموا ان مسألة البيع على البرنامج اللي تكلموا عليها الفقهاء وقالوا ان توصف وصفا تاما وكذا الى اخره هذه المسألة تتحقق في عصرنا هذا اكثر من العصور السابقة

110
00:37:45.250 --> 00:38:00.000
مسألة الوصف الدقيق للسلع للسلعة المعينة ماشي المعلومة لا السلعة كاينة ومعينة لكنها غائبة ما كايناش دابا في مجلس العقد كنبيع ليك انا واحد السلعة ما كايناش في مجلس العقد

111
00:38:00.000 --> 00:38:19.900
كاينة عندي فالديبو عندي فواحد المحل اخر ولا عندي مكان اخر قريب وابيعها لك على الوصف على البرنامج هذا في عصرنا هذا يتحقق هذا البيع على البرنامج من جهة الوصف اكثر من الزمن السابق. لماذا؟ لانك صرت اليوم

112
00:38:19.900 --> 00:38:37.600
صرت اليوم تجد مع كثير من المنتوجات جميع المعلومات المفصلة عنها هاد المنتوج هدا مصنوع في مكان كدا ومن كدا وكدا وكدا وطوله كدا وعرضه كدا ولونه كدا ومقدار اه

113
00:38:37.600 --> 00:38:57.600
مدة صلاحيته كذا بداية صلاحية كذا وانتهاء صلاحيته كذا الى غير ذلك منها من التفاصيل. فاذا كانت فيه آآ تفاصيل آآ موافقة للواقع المذكورة في البرنامج موافقة للواقع. ولم يكن في ذلك خداع ولا

114
00:38:57.600 --> 00:39:17.600
تغرير بالمشتري ولا تلبيس عليه كما يفعل في بعضها لان هو من جهة الوصف التام كاين في كتير من الصور ومن جهة التغرير والخداع كاين في كثير من الصور لان من صور التغرير والخداع اللولات في وقتنا التغرير وخدع الناس

115
00:39:17.600 --> 00:39:35.450
بالصور يصورون للناس بعض المنتوجات بشكل ما وصورة ما. فتظهر لهم بصورة فاذا رأوا على حقيقتها يجدونها بصورة اخرى هذا كذلك لا يجوز ان يكون فيه البيع على البث. خصو يكون البيع على

116
00:39:35.550 --> 00:40:04.650
الخيار مادام التغرير محتملا والخداع حاصنا فيجب البيع على التخيير لأنه قد تكون تلك الصور ولا المرئيات التي ترى لذلك المنتوج غير مطابقة لواقع او ان يكون هناك كذب يدعى ان الة ما اه تفعل كذا وكذا وهي لا تفعل ذلك. يكون في ذلك اش؟ اخبار بغير الواقع. فلابد من ان يكون

117
00:40:04.650 --> 00:40:25.350
على الخيار ويجوز لكن بشرط يكون على الخيار لا على البث. ملي يشوف الإنسان السلعاوي يوصل ليها فحينئذ ومخير ان شاء اشتراها واشاعة وان شاء ردها. اذا فالحاصل ان هذه البيوع بهاد الشروط لي ذكرناها

118
00:40:26.300 --> 00:40:43.900
اه مستثناة من بيع الغائب والا الاصل ان يكون المبيع حاضرا في مجلس العقل. واستثنى الشارع هذه الثوار اللي تكلمنا عليها الآن اللي هي بيع اه الغائب المرئي الذي رؤي قبل البيع

119
00:40:44.250 --> 00:41:04.250
وبيع الموصوف المعين الغائب غائب لكنه معين وموصوف آآ وصفا دقيقا لكن بالشروط التي ذكرناها والثالث سيأتي معنا ان شاء الله بيع السلام هذه مستثناة من عموم آآ نهي النبي

120
00:41:04.250 --> 00:41:28.650
اسلم الإنسان ان يبيع شيئا فيه غرض ولا شيء لان الشيء الذي ليس حاضرا هو راه في الجملة فيه الغرض ما دام غير حاضر فعموم الغرر كاين ولذلك لم يجز عند الفقهاء الا بهاد الشروط الدقيقة التي رأيتم علاش هاد الشروط كاملة اشترطو هادي ما فائدتها

121
00:41:30.100 --> 00:41:48.550
لنفي الغرض هاد الشروط كاملة الشريطات لنفي الغرض او قل على الاقل لتقليله لئلا يبقى ضرر او ليقل الغرر ان كان. واما بيع السلام لي غيجي معانا فهو مستثنى من عموم قول مسلم لا تبيع ما ليس عندك

122
00:41:49.050 --> 00:42:02.550
شي حاجة لا تملكها اصلا لا تبيع ما لا تملك. استثني منه بيع السلام. اما الصور لخرا لا راه شيء تملكه عندك وكتملكه. غي هو غائب ليس بحاضر لكن بهذه الضوابط اللي ذكرناها

123
00:42:02.650 --> 00:42:20.700
اه هو جائز اكتفي بهذا القدر والله تعالى هنا مسألة فاذا ذكرها بعض اهل العلم تتعلق ببيع الاعمى وشراءه هل يجوز بيع الاعمى وشراؤه؟ قال بعضهم نعم يجوز ان يبيع الاعمى ويشتري

124
00:42:21.150 --> 00:42:38.350
ويكون ما يذكر له. يعني مثلا عند الشراء يكون ما يذكر له  اه من اوصاف السلعة ان هاد السلعة لي غنبيع لك وصفها كدا وصورتها كدا يكون منزلا منزلة ما كنا نتحدث عنه لي هو

125
00:42:38.350 --> 00:42:59.250
وبيع المعين الغائب على الوصف نتا واحد كيبيع ليك شيء معين غائب عن الوصف ولم تره بعينك تكون بمنزلة الأعمى بحال الا انت راك اعمى لأنك لم تره يجوا يوصلوا لي. فالاعمال يمكنه ان يدرك الاوصاف لي كدركها انت؟ نعم يمكنه ان يفهمها

126
00:42:59.750 --> 00:43:17.900
الاوصاف التي تدركها عندما توصف لك السلعة هي ما كايناش ان شكلها كذا وصورة كذا وطولها كذا وعرضها كذا تفهموا الاوصاف فالأعمى يمكنه كذلك ان يفهم الأوصاف فقال بعضهم يجوز ان يشتري الأعمى وكذلك ان يبيع اذا وصفت له

127
00:43:17.900 --> 00:43:44.600
او السلعة وصفا تامة هذا ولو كانت حاضرة لانه الحاضر كالغائب بالنسبة له. ها هي السلعة حاضرة امامه امامه لكن يشتريها على صفاته فيجوز ذلك بالشروط السابقة وبعضهم فصل هذا الى ما اذا لم تكن استدعاه يستعان بمعرفتها ببعض الحواس الاخرى. اما اذا كان يستعان بمعرفتها بحواس اخرى

128
00:43:44.600 --> 00:43:59.700
فذلك يغني اما الى كانت الحواس الاخرى لا تنفع فيها كتعرف غي بالعين فالوصف كاف في ذلك وبعضهم فصل قالك فرق بين الاكمه والاعمى الاكمه هو الدي ولد اعمى ملي تولد تولد

129
00:43:59.700 --> 00:44:24.850
اعمالا يبصر قط فقالوا هذا بالنسبة للأكمه لا لا يجوز علاش؟ لأنه لم تكن له رؤية سابقة باش يعرف. واما الأعمى الذي ليس اكمه. طرأ عليه العمى. فهذا يجوز لأن عندو رؤية سابقة لتلك الأشياء وبالتالي يمكن ان يعرفها بعضهم في الصلاة هذا التفصيل وبعض اهل العلم جوز ذلك على على

130
00:44:24.850 --> 00:44:42.200
لأن الأعمى ولو كان شتو الأعمى ولو كان غير اكمه قد تدرأ بعض السلع بعد عماه بعض السلع مكانتش قبل ما يعمى هو لم تكن وطرأت بعد سبحانك اللهم وبحمدك

131
00:44:42.800 --> 00:45:25.850
