ما ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد. ولا بأس ببيع الشيء شوف او كانت جارية بالبلد عهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجبال فلا بأس بالسلام في العروض والرقيق والحيوان والطعير بصفة معلومة تلو اجاليل بقى نحاسبكم ا سيدي. تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض البيوع المحرمات منها قول الشيخ رحمه الله ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل تحدث هنا رحمه الله عن تحدث هنا رحمه الله عن بيع مجهول بمعلوم صورة منصور المزابنة عن بيع مجهولي بمعلوم اذا كانا ربويين. اذا كان الطعام ربويا فقال لك لا يجوز لا متفاضلا ولا مثل بمثل لماذا؟ لانه لا يتحقق التماثل في ذلك. ما دام عندنا اه احد العوضين رطبا والاخر يابسا فلا يتحقق التماثل. واذا كان كذلك فلا يجوز لانهما ربويان يجب فيهما تماثل ثم تحدث في القسم الثاني على سائر المطعومات التي ليست ربوية. فقال رحمه الله ولا رطب البيان باسم من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزامنة. لا يجوز بيع رطب بيابس من سائر الثمار والفواكه المطعومات التي ليس من اجل اه وجوب التماثل وانما من اجل ان في ذلك بيع مجهول معلوم وهو من المزامنة والمزابنة لا تجوز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة وهي بيع مجهول بمعلوم. لهذا لم تجوز هذه السورة الثانية الصورة الثالثة بيع جزاف بمكيل من صنفه. في هذه السورة الثالثة ولو كانا رطبين او رطبين او يابسين جزاف بمكيل من صنفه ولو كان يابسين او رطبين بجوجهم رطبين ولا بجوج لا يجوز لماذا؟ لان الجهالة حاصلة في احد العوضين بسبب كونه جزافا. لانه جزاف والاخر مكيل او موزون او معدود حصلت الجهالة في الجزاف فلأجل هذا لا يجوز لكونه من المزابلة المنهي عنها. وهي بيع مشغول بمعلوم. وهنا يوجد ذلك. ولا بيع جزاء افي بمكين من صنفه ولا جزاف بجزاف من باب اولى لانه بيع مجهول بمجهول فلا يجوز من صنفه. الا ان يتبين الفضل بينهما. اذا تبين الفضل بينهما وكان الجنس ليس ولم يكن الجنس ربويا لانه اذا تبين الفضل في الربوي فلا يجوز. اذا هل الا ان يتبين الفضل؟ اذا كان الجنس الذي بيع جزافا اه بمكيل اذا كان غير ربويين الطعام غير كالجوز واللوز فانه يجوز حينئذ كما لو بيعت كومة جوز لكن عرف ما فيها كيلا او وزنا فيجوز ذلك بغيرها من جنسها ولهذا الشيخ بين هذا قال ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد بمعنى هاد الأمر اللي هو اذا تبين الفضل جاز بشرط اذ كان مما يجوز التغاضب في جنس واحد منه. مفهومه ان كان مما لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه بان كان ربويا كالقمح. فلا فلا يجوز. هذا حاسوب ما تقدم ينصره. ثم نتم ما بقي ان شاء الله. قال الشيخ علينا الصمت صلى الله عليه وسلم برضو ماجي ان كان النزو مقبوطا برشاة او زمان جاز. وروى ابن حبيبته بالنهي عنه. وان اخذ الاجر فيه ليس ثم الاخلاق فان فعل ولم يفسق ولم ينام. وكذا لا يجوز بيع الآبق للغرر المنهي. واما ان كان حاضرا وبين له غاية اباقه جاز. وكذا لا يجوز بيع الغير الشارد من الغار بعدم القدرة عليه. ونهي عن اشار لذلك لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكل ومهر البغي وحلوى في جواده ومنعه على قولين مشهورين. واما من قتله المأذونة في اتخاذه فعليه قيمته. واما غير المأذون باتخاذه فلا قيمة فيه. قال الفكهاني لا خلاف اعلمه في جواده قتل الكلاب غير اتخاذها لما ثبت في الاحاديث الصحيحة من الامر بقتلها. نعم لكن آآ هذا آآ لا اشكال فيه انه يجوز وانه جاء في الاحاديث الامر اه بقتلها اه لكن ما لم يترتب على ذلك مفسدة اما اذا كان يترتب على قتلها مفسدة ومنكر عظيم وفتنة على المسلمين فلا يجوز فعل هذا. وانما يكتفي المسلمون بالنصح. حينئذ يكتفون بنصح الناس الذين يتخذونها ويقتلونها. يبينون لهم اضرارها الشرعية ومفاسدها الحسية ونحو ذلك وحسبهم هذا النصح والبيان الارشاد والدلالة على الخير بالتي هي احسن بالتي هي اقوم. ومن شاء ان يستجيب فداك ومن لم يستجب فامره الى الله تعالى. لان تغيير المنكر اذا ادى منكر اعظم كان منكرا لا يجوز قال قال وكذا وكذا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لنهيه عليه الصلاة والسلام ولانه بضع معلوم بمجهول وهو معنى المجادل والنهي والنهي المذكور عند مالك مخصوص باللحم من نوعه من الحيوان الشيخ بقوله من جنسه مثل ان يبيع لحم بقر بغنم مثلا. وقيد في المختصر المناعة لما اذا لم يطبخ اللحم فان طبخ جاز فلا يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير. وقيد الاقفاهيسي ذلك بان يكون نقدا. اما ان كان الى اجر فلا يجوز اما ان كان الى رجل فلا يجوز ان يقيد الا اذا كان. ذلك الحيوان لا يراد للقومية. نعم هو كذلك. يقيد بما فاذا كان ذلك الحيوان لا يراد للقنية بمعنى علاش يجب ان يكون نقدا لماذا يجب ان يكون؟ لانه طعام والطعام فيه ربا نسيئة ها هو ما كاينش ربا الفضل لانه ليس ربويا ممكن تفاضل فيه اذا علم اذا تبين الفضل جاز لكن يجب ان يكون يدا بيد لا يجوز فيه ربا المسيرة. اللهم انا اذا كان الحيوان يراد للكلية. فاذا اريد الحيوان للقلية ما بقاش مطعون. ما بقاش عندنا بيع مطعون بمطعون. غيولي ذاك اللحم لي نتا غتبيعو بالحيوان مطعوما الجنس الصنف الآخر ليس ليس مطعوما بأنه متخد للقنية لا للاكل وفهاد الحالة يجوز لك حتى حتى تأخير يجوز التأخير لأن ما بقاش عندك طعام طعام فويم قال وكذا لا يجوز بيعتان وفي نسخة بلاتين وهي مؤولة بتقديم ولا بيع ولا بيع بيعتين نعم في بيعة لما صح عليه الصلاة والسلام عن ذلك. تصوروا ذلك بسورة احداهما ان يبيع سلعة واحدة بثمانين مختلفين. واليها اشار الشرك بقوله ان نشتري صناعة اما بخمسة نقلا او عشرة الى غيره قد لزمته باحد الثمنين. ولو عكس لان كل عاقل لا يختار الا بل اقل في المقدار والارادة من اجله. قال والاخرى ان يبيعه احدى ساعتين بثمن واحد. كثوب وشاة بدينار على اللزوم فشرط المنع في السورتين معا كون البيع على اللزوم للمتباين او لاحدهما للغرض اذ لا يدري البائع بما باع ولا المشتري بما اشترى ان لم يكن هذا اللزوم جلسنا عاملة على التخيير خيرتيه اما هادي خطار لي بغيتي هادي ولا هادي فأجاز لأنه مبقاش الجهالة زالت الجهالة من قال؟ قال وكذا لا يجوز بيع التمر بمثناة فوقية وميم ساكنة نسمي اليابس. بالرطب بضم الراء لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم فينقص الرطب اذا جف؟ فقالوا نعم قال فلا اذن قال مالك فلا يباع اذا وعن ابي حنيفة معناه فلا بأس اذا. هم. وهو ضعيف ما قاله ابو حنيفة بدليل الرواية الاخرى اللي فيها فنهى عن ذلك قال وكذا لا يجوز بيع الزبيب بالعنب لا متخاطرا ولا مثلا بمثل لان التماثل لا يتأتى فيه. لا يتأتى بمعنى لا يتحقق ما دام رطبا فلا يتحقق فيه مكنتحققو من التماثل حتى ييبس خاصها دوز مدة ويجف ويباس ميبقاش رطب عاد نتحقق قال قال وكذا وكذا لا يجوز بيع الزبيب بالعلم لا يتأتى به لأن الرطب اذا يبس قد يكون اكثر من اليابس او اقل منه او مثله فهذا ضرر قالوا نعم لان الرطب اذا يبس قد يكون اكثر من الناس. نعم فمن اليابس اللي هو العوض الآخر دابا الآن في البيع اه احد الطرفين منه الرطب الآخر منه تمر يابس فملي غنتاظرو داك الرطب ييبس ممكن يكون اكثر من هو لي كان عوضا عنه او اقل منه او مثله. هو هداك هو هداك قال والجهل بالتماثل كتحقق التفاؤل والتفاضل فيه لا يجوز لانه هذه هي القاعدة اللي كتب لها الجهل بالتماثل كتحقق تفاضل عقلو عليها مزيانة قال وكذا لا يجوز رطب الشراء اي بالعبودية بسن من جنسه او بجنسه. لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله من سائر الثمار والفواكه لكان فيه الحبوب واحترز به مما لو بيع رطب بيابس من غير جنسه فانه جائز. اذ التفاضل بين الاجناس زائد. والمشهور جواز الركب بالرطب والتمر بالتمر ولو كان جديدا بقديم. ومنع عبد الملك الجديد بالقديم واستحسنه الاخميم. نعم. وهو اي بيع من جنسه مما اي من بعض الذي نهي عنه من المزابنة اي الذي هو المزاونة. اذ المزابنة بيع معلوم بمجهول او مجهول بمجهول من جنسه فان الرغب معلوم واليابس مجهول اذ لا يدرى مقدار ما فيه من من الرطب. والمزامنة عندنا لا تختص بالربوي. وان وقعت الصلاة في الحديث والربوي لان ثم عموما يدخل تحتها غير ضبع كالنهي عن الغرض. نعم قاله المزابنة عندنا لا تختص بالربوي وان وقعت مفسرة في الحديث بالربوي كاين كما ذكرنا ابن عمر اه في اه الرواية السابقة فسرها قال بيع الرطب بالتمر وبيع اه الكرم الزبيب بالكرم متى تقدم؟ ادعو هنا وان جاء تفسيره في الحديث في رواية ابن عمر قال هو لا يمكن علاش؟ لأنهم عدوا ذلك من باب التفسير بالمثال اعطى بعض الأمثلة ديال المزامنة وليس المراد الحصر تم تفسير بالمثال قال قال ولا يباع نزاه مسلس الجيم بمثيل من صنفه مطلقا تعني سواء تبين قمح لا يعلم فيها هاد الوسطين او وسطين منه للمزامنة وكذا لا يباع جزاهم بجزاء من صنفه كذلك كذلك كسبرة قمح لا يعلم قيلها بصبرة قمح لا يعلم قيلها للمزابنة عليه. هذا هو الذي نكت به على الشيء. قال كصبرة قمح. قالوا الأحسن يمثل شبرة جوز ولا لوز بصنف غير ربول لماذا؟ لأن شبرة قمح لا يعلم كيلها بصورة قمح هادي محرمة من اجل اش من اجل الربا ماشي غي المجابة لكن ما هو اخص وهو ان القمح صنف ربوي وانقلوا هذا البيع لا يجوز لانه لا يعلم التماثل فيه. وما دام لا يعلم التماثل فهذا محرم لانه ربا فيه الربا اذ التماثل لازم فهم المعنى اه انا قال واحترز بصنفه مما اذا اختلف الجنسان فانه يجوز بيع معلوم مجهول بمعلوم ومجهول بمجهول. سواء تبين قبل او لم يتركه ولا اي على اي حالة كانت الازمة. وقيدنا بالربوي الى اخره احترازا مما اذا كان الطعام غير ربوي. دل عليه الاستثناء في الا ان يتبين الفضل بينهما اي بين الجزافي بالمكين والجزافي بالجزاف. فانه يجوز بيعه. اذا هذا الا ان يتبين هاد القيد هذا يدل على ان الكلام الذي قبله في غير الربوي ولا لا هذا راه بالعكس يؤيد خلاف ما وخلاف مثالي كسبرة قمح يبين لنا كلام رحمه كلام رحمه الله في غير الربوي العمق على قال ولا بأس عند مالك وجميع اصحابه بشروط ستة بعدما الا ان يتبين الفضل بينه مزيد اي بين اه اي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف. فانه يجوز البيع ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد من الحاسوب. قال رحمه الله ولا بأس ببيع الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط الا ان يقرب مكانه او يكون الا يؤمن تغيره من باب او ارض فيجوز النقد فيه. اعلموا ان الاصل في البيوع ان يكون المبيع حاضرا هذا هو الاصل الأصل في البيع ان يكون المبيع السلعة اللي غتباع ان تكون حاضرة عند العقد عندما يتعاقد الطرفان على بيع سلعة تكون السلعة حاضرة هذا هو الأصل لكن هذا الاصل قد يتعذر في كثير من الصور. قد يتعذر او قد يكون فيه عسر واحد من الجزء يا اما يكون متعدلا او فيه عسر ومشقة فمن باب التخفيف والتيسير على الناس. استثنى الشارع رحمه الله بعض الصور التي يجوز فيها بيع الغائب بعقلك بيعوا ما لسحابرا في مجلس العقد ماشي جمل الغائب والمعدوم بيع ما ليس حاضرا في مجلس العقد هذا الشارع ما لحاجة الناس اليه لان كما قلنا لو لم يجز لكان في ذلك حرج شديد ومشقة كبيرة على الناس لأنه في كثير من الصور قد لا يتيسر احضار السلعة ف الشارع الحكيم لحاجة الناس الى متل هده البيوع جوز بيع مارس بحاضر لكن في صور مخصوصة وبشروط معينة. وليس ذلك على اطلاقه. فمما جوزه الشارع بيع الغار اذا رؤي قبل البيع. بيع الغائب اي الغائب في مجلس العقد في المجلس ديال البيع هو غائب مكاينش لكن المشتري قد رآه قبل البيئي شافو البارح ولا شافوه فالصباح وجا شرا يشري من عندك فالعشية اولا اولا شافو قبل يومين رؤيا قبل مجلس للبيع شافو مشى تشاور ولا جاب الفلوس ولا هادا عاد جا يتفاهم معاك لكن ملي جا يتفاهم معاك غير حاضر بالمبيات استدعاء ليست موجودة الآن في مجلس العقد لكنه قد رآها قبل البيع هذا جوزه الشارع بالشروط الآتية لكن اولا اذا كانت المدة الفاصلة بين الرؤية وبين العقل بيبا يؤمن فيها ان يتغير المبيع بالزيادة والنقص يعني متكونش المدة الفاصلة طويلة جدا هذا ما الى كان المبيع مما يتغير بالزيادة والنقص اما اذا كان المبيع شيئا لا ثابتا لا يتغير بالزيادة والنقص ولو دازت المدة هو دار هي الدار. واحد باغي يبيع داره فداره هي داره. يريد ان يبيع ارضا الارض هي الأرض مازال فبلاصتها لكن اذا كان المبيع ديك السلعة اللي بغا يبيعها الإنسان مما اه مما يتغير بمرور الزمن. واضح؟ شاف واحد البقرة ديك البقرة دازت عليها شهر ولا هذا تقدر اما تزاد ولا ولا تنقص فالضعاف ولا تسمان كتر ولا غانا مالنا شاتاننا ما قتلوا نحو ذلك مما تؤثر فيه المدة بزيادة او او نقصان. فإذا الشرط اللول لجواز هذا البيع ما تكونش المدة الفاصلة مما يمكن ان يتغير فيه المبيع بالزيادة والنقصان تكون مدة يسيرة قليلة فيها نهار ولا يومين شفتي البقرة ما تغيرش في يوم او يومين غالبا مثلا فهيمة اه اما اذا كانت المدة لا يؤمن فيها من التغيير فلا يجوز البيع الا اذا كان على الخيار كيفاش على الخيار يجي عندو يقوليه را شد عندك واحد البقرة دابا واحد الشهر ولا شهرين عجباتني بغيت نشريها من عندك فيقول له نعم ابيعك اياها بكذا وكذا لكن بشرط الخيار يعني يكون البيع بيع خيار مليار ملي يشوفها فهو بخير النظرين ان شاء امض البيع وان شاء فسقى هدا هو معنى الخيار قل انا تبايعت او ساليت معاك لكن را عندك الخيار ملي تشوف لا يجوز لها علو النبي صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بيع الملابسة الملامسة او بيع المنابذة الذي سيأتي ان شاء الله لا يجوز هذا لكن الى كان النشر ديالها فانت بخير النظرين اشهر دابا ولا شهرين باش شفتيهاش واضح كلامك فيتم العقد بينهما لكن يبقى عنده الخيار حتى يراها ملي يشوفها ان شاء اخذها وان شاء ردها فردها الي ان شاء ردها هادي هادي الصورة اللولة من اه صور البيع الجائزة اللي جوزها الشارع للحاجة بيع اش الغائب الذي رؤي قبل البيع شوف اسيدي هذا غائب رؤيا قبلي الصورة الثانية لي جوزها الشارع او غيجي الكلام عليها ان شاء الله بعد بعد وهو ما يسمى بالبيع على البرنامج كيسميوه فقهاء البيع على البرنامج سيأتي كلامه عليها بإذن الله وهي بيع الغائب المعين على للوصف واحد الغاء شيء غائب المبيع غائب لكنه اسيدي معين ماشي معدوم كالس مايجيش السلام من بعد لا هذا ماشي السلام هذا غائب معين ويبيعه لك عن يوسف. يقول لك عندي واحد السلعة عندي بقرة ولا عندي شاة ولا عندي عندي. توجد من بعد ولا عاد غنجيبها ولا عادة تكون. عندي موجودة لكن راها موجودة في في مكانها وغتجيب على الشروط ان شاء الله هي موجودة في المكان الفلاني وها الصفات ديالها طولها كذا عرضها كذا لونها كذا تشكلوا هكذا فيصفها وصفا تاما كاملا وهي معينة ماشي يصف له شيئا معدوما عاد غيتوجد من بعد لا يصف له شيئا عندي تمر شوف التمر عندي في الدار ثمار عندي في الصنادق في الدار من نوعي كذا وشكلي كذا وصورتي كذا هذا هو بيعو المعين الغائب على الصفة كيوصفو ليه وصف تمر اسمه كذا والناس يعرفونه لونه كذا وحجمه كذا الى اخره البيع على البرنامج سيأتيك الربوعاني. الصورة الثالثة اللي جوزها الشارع من حاجته بيع المعدوم المعدوم الموصوف في الذمة الى اجل بيع معدوم موصوف في الذمة زد الى هذا هو بيع السلام يبيع الانسان شيئا معدوم واحد عندو النخل ديالو كيعطيه تمرا معينا داك النخل كيوصل الوقت يعطيه تمرا معينا ف يعرض هذا الانسان لي عندو النخل تمره على مشرد التمر مزال مكاينش مزال حتال العام الجاي ولا غيبيع ليه على عامين ولا ثلاث سنوات فيقول له هل ابيعك اه كذا وكذا من التمر؟ لانه لابد ان يكون الوزن معلوما او الكيلو معلوما. كذا وكذا من التمر ابيعك عشرة اصع من تمرين بثمن كذا ونوع السمر كذا وكذا يصف له التمر وصفا تاما بثمن كذا وكذا زدوا له الثمن اه ويحدد معه اجلا لكن هاد المرة دابا الان ما كاينش معدوم ماشي عندو في الدار فهمتو الفرق بين البرنامج والسلام معدوم عاد غيتوجد ويحدد معه اجله هذا بيع بالسلام بيع موصوف في الذمة معدوم غير موجودة ليس معينا في الماء تا هو ان شاء الله غيجيك انا معنا بيع السليم اعلموا ان لصحة البيع على الوصف شروطا البيع على الوصف لابد له من شروط ماشي ضيع السلام مكنتكلموش دابا على بيع السلام لا كنقصدو وصف الشيء المعين البيع على وصف شيء معين له شروط وهو ما يسمى بالبيع على البرنامج له شروط تريد ان تبيع له سلعة جنسية حاضرة كاينة ماشي ما كايناش عندك ومعينة عندك لكنها ليست حاضرة في مجلس العقد في المجلس ديال البيع حاليا معندكش هنا عندك في الدار عندك في المكان ديالها في مكان ما حنا غنتكلمو على فلابد من شروط الشرط الأول ان يتم وصفه بما يتميز به عن غيره بقدر الامكان ان يصف ان توصف حنا غندكرو شكون الوسيط لي غيتم من بعد المهم ان توصف السلعة للمشتري وصفا كاملا يميزها عن غيرها. بحسب استطاعته. ذاك الوصية بقدر الاستطاعة. وصفا يميزها عن غيرها. بمعنى هاد النوع اللي غنبيع ليك انا ولا اللي عندي ديال التمر ولا القمح ولا اي سلعة من نوع كذا وكذا ماشي النوع الفلاني ماشي النوع الفلاني فتتميز عن غيرها مما يشابهها هذا واحد. ثانيا ان يكون الواصف غير البائع قالك مايكونش الوصيف لها هو والبائع مثلا انت بغيتي السلعة من عند احمد تريد شراء تمرين عند احمد ماتمشيش عندو هو تسولو عليها سير سول شي واحد خور قل لي ديك السلعة اللي عند فلان ممن يعرفها شنو شكلها شنو نوعها من اي جنس هي من اي نوع اذن فهاد الذي يصفها قالوا ينبغي ان يكون غير البائع لماذا؟ لكونه قد يتهم بالزيادة في الوصف لينفذ العتاب باش يروج السلعة فقط يتهم بالزيادة في الوصف ولكن هذا متى؟ اذا كان الثمن نقدا بمعنى هاد التهمة متى كتكون اذا كان ذاك البائع اذا كان المشتري اعطاه الثمن مقدما اعطاه الثمن مقدما نقاده الثمن قبل ما يمشي يشوف الصلاة ولا قبل ما يشدها اعطاه الثمن مقدما ولو تطوعا عليه البائع مشتارطش عليه يعطيه الثمن وهو تطوعا وتفضلا يقوليه هاك العربون ولا هاك الفلوس مثلا ففي هاد الحالة يكون البائع متهما كتزاد تهمة اكثر فلهذا قالوا ينبغي الا يصفها له البائع. حتى الا جا عند البائع يقول ليه سير سول الناس يقوليه انا را عندي سلعة من نوع جيدة كدا ولكن لن اصفها لك سول فلان وفلان وفلان را كيعرفو السلعة ديالي اسأل من يعرفها هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له معرفة تامة يكون المشري عندو خبرة بالسلعة اللي بغا يشري بحيث اذا ذكرت له الاوصاف يعرفها ويميزها ماشي واحد ماشي من اهل الميدان ناس كيدكرو ليه الاوصاف قال صوم ولا يميز لا يعرف ما عنده خبرة بالسلعة. يكون ممن يفهم الاوصاف ويعرفها ويستطيع التمييز بين انواع واصناف ذلك الجنس لانه كيكون جنس واحد وواحد ما عندوش خبرة لا يفرق لا خصو يكون له دراية بالذات الشرط الرابع الا يكون المبيع بعيدا جدا اذا وقع البيع على البت بمعنى على اللزوم لم يقع على التغيير وقع على البت فخص المبيع يكون اش؟ بعيدا جدا مثلا واحد كيبيع لواحد السلعة هو هنا ويبيع له سلعة اه في مثلا في بمراكش هنا ويبيع له سلعة بمراكش. او يبيع له سلعة آآ في دولة اخرى مثلا. لا لا يجوز. لكن متى لا يجوز؟ ان كان البيع عن البت. اما ان كان على التخيير فلا حرج. على التخيير يقول لها ممنوع كذا وكذا وكذا. ما تعطيني لا فلوس لا والو تا تشوفها. وشوفها ونتا بالخيار عجباتك خودها معجباتكش خليها اعطى واش الخيار انه تا يشوفها وعاد ديك الساعة هو بخير النظرين ان شاء اخدها وان شاء ردها فلا بأس لكن لك البيع على البث على اللزوم قاليه صافي تبايعت وتساليت انا وياك فلا يجوز ذلك الشرط الخامس ياك شحال دكرنا هنا؟ خمسة الخامس الا يكون قريبا تمكن رؤيته دون مشقة اذا كان المبيع قريبا جدا ورا الحيط غيدخلو من هاد الباب ويشوفو السلعة قريبا جدا تمكن رؤيته دون بمعنى ممكن الإنسان يدخل ويقلب السلعة ويشوفها وليس في ذلك حرج ولا مشقة فهنا لا يجوز ان يبيع له الغائب. يبيع ليه سلعة غائبة وهي قريبة. ها هي حداه ها هي في مكان قريب يقدر يشوفها دون نحى لحوق مشقة بالبائع. البائع ما عندو تا شي مشقة تسعة فهنا لا يجوز البيع على الصفة لانه الا كان يمكن ان يراها وينظر اليها لكونها قريبة جدا فهذا هو هو الاصل لا يعدل عنه الا اللهم الا فهاد الحالة هادي الا كان غيبيعها ليه لكن من غير بت ميكونش البيع على البث يقول بيعا على الخيار يقول ليه ها هي را كاينة غي هنا واش تشري الى كنتي شاري غنبيع ليك بثمنك انا هذا هو الثمن باش كنبيع راديو ونتا لك الخياري يقول لي الاخر يشترط عليه ولا هو يقول له لك الخيار. ها انت ملي تشوفها عجباتك هي هاديك ما عجباتكش حطها ردها لك الخيار فان كان من غير بت فلا فلا اشكال. كذلك من من السور التي قد يقع فيها هذا الامر لي كنتكلمو عليه ان السلعة قد تكون حاضرة لكن يكون في نشرها مفسدة كتوقع كتوقع دابا اليوم ها هي ماشي بعيدة كاع ممكن تكون عندو في المحل. جيتي عندو للمحل بغيت السلعة الفلانية كاينة موجودة عطيها ليا نشوفها لا تنتفاهمو اسيدي عل التمن واش شاري ولا مشاريش نتفاهمو عل البيع ونبيع ونشري معاك ونعطيك ديك الساعات تقلبها ويلا لقيتي ويعطيه الخيار واللي لقيتي فيها عيب ردها لي عاد قلها لماذا؟ لانه يكون في نشرها مفسدة كاين بعض السلع تكون مطوية طيا محكما معينا واذا نشرها من يريد ان يشتريه تكون في ذلك مشقة وفي ذلك تعب على على البائع لا يستطيع ردها كما كانت او اذا فتح الباب للجميع اه يقع له حرج شديد في ردها كما كانت. واضح في اخراجها من مكانها ونفتن نفسا فاش كيدير هو يبيع للناس قبل ان ليأخذها من مكانها ولا قبل نشرها حتى كيتفاهم مع الناس على البيع وعاد حينئذ يعطيهم السلعة لكن يكون لهم الخيار عندهم الخيار انشاء ان وجدوا فيها عيبا فردوها فكذلك هذا مثله جائز اذا لم يكن على البث. شناهو اللي منهي عليه؟ يقولي الناس العيادي شريتي تتشري سنويات ليس لك حق الرد واضح كيفما بغيت تلقاها شغلك هداك معندكش حق الرب لا هدا لا يجوز افيه مفسدة واراد ان يبيع عاد يعطيه السلعة حتى يتفاهم معه فلا بأس بذلك لكن البيع على الخيار لا على البث واش فهمتو الصورة الآن؟ لا هادي راه دابا الآن حنا مثلنا غي بالملابس كاين بعض السلع لي هي اشد من ذلك مثلا كاين بعض السلع اذا اخرجت من غلافها تسقط قيمتها اصلا تبغي تخرج من الغلاف القيمة ديالها اسقوط يعتبروها الناس قديمة ماشي جديدة وبالتالي لا تباع بنفس ثمنه. فتشتريها داخل غلاف. لكن صاحبها يعطيك الخيار. كيقول لك لا لقيتيها ماشي هي هاديك ولا ماشي كيف بغيتي ولا فيها عيب فانها ترد لك حق الرد من الشروط ايضا الا يشترط تقديم لا يجوز للبائع يشترط على المشتري تقديم السبيع الغائب على الصفة يبيع ليه شي حاجة غائبة عن الصفة ولكن يشترط عليه ها هي غائبة في المحل عندو محل عندو في نفس المدينة نفس القرية غي نحيد شي شوية ملي مشى تخلصني دابا ا سيدي عاد نجيب ليك السلعة ولا نمشيو انا وياك ناخدوها ولا ولا كدا فلا يجوز لمادا لا يجوز اشتراط تقديم الثمن لما في البيع من التردد بين السلفية والثمانية اللي كان سبق عليه قبل لماذا؟ لأن المشتري اذا رأى السلعة قد يردها يشوف السلعة ما تعجبوش يقول ليه لا ماشي هي هادي لي تفاهمت معاك عليها ولا ما كنت اظن هكذا ويردها صاحبها فيكون قد انتفع بالثمن فديك المدة التي اخذ فيها الثمن اه فيكون هذا المال مترددا بين السلفية والثمانية الى تم البيع راه ما تمش البيع راه سلف وضع المعنى لا يجوز ذلك اذا لا يجوز ان يشترط عليه الثمن اما اذا كان المبيع قريبا او بعيدا بعدا غير متفاحش وكان مما يؤمن تغيره كالارض والدور والاشجار فانه يجوز اشتراط تقديم الثمن فيه. فهاد الحالة يجوز اشتراط تقديم الثمن. اذا كان المبيع قريبا بعيدا بعدا غير متفاحش ماشي بعيدا جدا كيفما تكلمنا فلول وكانت هاد السلعة مما يؤمل تغيره ماشي شي سلعة اللي ممكن تزيد ولا تنقص ولا ولا تخسر ولا لا يؤمن تغيره كالاراضي والدور والاشجار يؤمن بتغير هذه السلع غالبا في الغالب الشجرة كتبقى هي فيه فهذا يجوز فيه اشتراط فمن علاش؟ قالوا لأن احتمال تغير هذه السلع هذه الأشياء اش؟ قليل مال ضعيف ففي الغالب غيتم البيع داك التردد ديال التمن المسافر فالغالب ما كيكونش هاد الاحتمال هنا مادام السيد ممكن يكون شاف السلعة لأن يدخل معنا هنا الرؤية السابقة للعقد فإلى كان هذا شاف ديك الدار ولا شاف ديك الأرض ففي الغالب غيلقاها مازال هي هي غالبا او الا وصفة وصفة نتاع من في الغالب هاد الأشياء لا يدخلهاش ارض غيوصفها ليه لا يدخلها دخل في الوصف او لا يقع فيها التباس في الوصف فلما كان الغالب ان مثل هذا لا يقع فيه اه الرنت جاز فيه اشتراط تقديم الثمن قال مالك رحمه الله في الموطأ لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه لاحظ الحيوان الحيوان بعينه يعني شري ناقة ولا بقرة ولا شاة ولا يقول بعيني اش معنى بعيني؟ عندي بقرة ماشي عادا نجيبها لك ولا عاد نشريها ولا ولا عاد غتولدها ليا الناقة ديالي لا عندي عندي ناقة في بيتي اذا كان غائبا عنه قال لا يجوز قال لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه ان كان قد رآه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وان كان قد رأى واحد هاديك البقرة شافها عندك البارح ولا ولبارح لكن اشترط عليك البائع ان تنقده الثمن تلاحض تقول ليها الى كان الاشياء التي لا تتغير يجوز الاراضي الضور هادي يجوز لكن الحيوان يتغير ولا لا؟ يتغير لا يجوز الاشتراط التقديم تقديم الثمن سواء اكان هذا الحيوان قريبا او بعيدا بعدا غير متفاخشين ولا اكثر لماذا كره مالك هذا؟ قال لك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد السلعة وعلى ما رآها المبتع ام لا ممكن تكون باقا هي وممكن تكون تغيرات واضح؟ فإلى كانت باقا هي هي هو الثمن غياخدو ويلا كان التغييرات غيرد ليه الثمن وبالتالي غيوليو دوك الفلوس مترددين بين السمانية والسلفي فلذلك كره مالك هذا قال ولا بأس به اذا كان مضمونا مضمونا موصوفا كما ذكرنا في الدور اشجارها ونحو ذلك ثم اعلموا ان مسألة البيع على البرنامج اللي تكلموا عليها الفقهاء وقالوا ان توصف وصفا تاما وكذا الى اخره هذه المسألة تتحقق في عصرنا هذا اكثر من العصور السابقة مسألة الوصف الدقيق للسلع للسلعة المعينة ماشي المعلومة لا السلعة كاينة ومعينة لكنها غائبة ما كايناش دابا في مجلس العقد كنبيع ليك انا واحد السلعة ما كايناش في مجلس العقد كاينة عندي فالديبو عندي فواحد المحل اخر ولا عندي مكان اخر قريب وابيعها لك على الوصف على البرنامج هذا في عصرنا هذا يتحقق هذا البيع على البرنامج من جهة الوصف اكثر من الزمن السابق. لماذا؟ لانك صرت اليوم صرت اليوم تجد مع كثير من المنتوجات جميع المعلومات المفصلة عنها هاد المنتوج هدا مصنوع في مكان كدا ومن كدا وكدا وكدا وطوله كدا وعرضه كدا ولونه كدا ومقدار اه مدة صلاحيته كذا بداية صلاحية كذا وانتهاء صلاحيته كذا الى غير ذلك منها من التفاصيل. فاذا كانت فيه آآ تفاصيل آآ موافقة للواقع المذكورة في البرنامج موافقة للواقع. ولم يكن في ذلك خداع ولا تغرير بالمشتري ولا تلبيس عليه كما يفعل في بعضها لان هو من جهة الوصف التام كاين في كتير من الصور ومن جهة التغرير والخداع كاين في كثير من الصور لان من صور التغرير والخداع اللولات في وقتنا التغرير وخدع الناس بالصور يصورون للناس بعض المنتوجات بشكل ما وصورة ما. فتظهر لهم بصورة فاذا رأوا على حقيقتها يجدونها بصورة اخرى هذا كذلك لا يجوز ان يكون فيه البيع على البث. خصو يكون البيع على الخيار مادام التغرير محتملا والخداع حاصنا فيجب البيع على التخيير لأنه قد تكون تلك الصور ولا المرئيات التي ترى لذلك المنتوج غير مطابقة لواقع او ان يكون هناك كذب يدعى ان الة ما اه تفعل كذا وكذا وهي لا تفعل ذلك. يكون في ذلك اش؟ اخبار بغير الواقع. فلابد من ان يكون على الخيار ويجوز لكن بشرط يكون على الخيار لا على البث. ملي يشوف الإنسان السلعاوي يوصل ليها فحينئذ ومخير ان شاء اشتراها واشاعة وان شاء ردها. اذا فالحاصل ان هذه البيوع بهاد الشروط لي ذكرناها اه مستثناة من بيع الغائب والا الاصل ان يكون المبيع حاضرا في مجلس العقل. واستثنى الشارع هذه الثوار اللي تكلمنا عليها الآن اللي هي بيع اه الغائب المرئي الذي رؤي قبل البيع وبيع الموصوف المعين الغائب غائب لكنه معين وموصوف آآ وصفا دقيقا لكن بالشروط التي ذكرناها والثالث سيأتي معنا ان شاء الله بيع السلام هذه مستثناة من عموم آآ نهي النبي اسلم الإنسان ان يبيع شيئا فيه غرض ولا شيء لان الشيء الذي ليس حاضرا هو راه في الجملة فيه الغرض ما دام غير حاضر فعموم الغرر كاين ولذلك لم يجز عند الفقهاء الا بهاد الشروط الدقيقة التي رأيتم علاش هاد الشروط كاملة اشترطو هادي ما فائدتها لنفي الغرض هاد الشروط كاملة الشريطات لنفي الغرض او قل على الاقل لتقليله لئلا يبقى ضرر او ليقل الغرر ان كان. واما بيع السلام لي غيجي معانا فهو مستثنى من عموم قول مسلم لا تبيع ما ليس عندك شي حاجة لا تملكها اصلا لا تبيع ما لا تملك. استثني منه بيع السلام. اما الصور لخرا لا راه شيء تملكه عندك وكتملكه. غي هو غائب ليس بحاضر لكن بهذه الضوابط اللي ذكرناها اه هو جائز اكتفي بهذا القدر والله تعالى هنا مسألة فاذا ذكرها بعض اهل العلم تتعلق ببيع الاعمى وشراءه هل يجوز بيع الاعمى وشراؤه؟ قال بعضهم نعم يجوز ان يبيع الاعمى ويشتري ويكون ما يذكر له. يعني مثلا عند الشراء يكون ما يذكر له اه من اوصاف السلعة ان هاد السلعة لي غنبيع لك وصفها كدا وصورتها كدا يكون منزلا منزلة ما كنا نتحدث عنه لي هو وبيع المعين الغائب على الوصف نتا واحد كيبيع ليك شيء معين غائب عن الوصف ولم تره بعينك تكون بمنزلة الأعمى بحال الا انت راك اعمى لأنك لم تره يجوا يوصلوا لي. فالاعمال يمكنه ان يدرك الاوصاف لي كدركها انت؟ نعم يمكنه ان يفهمها الاوصاف التي تدركها عندما توصف لك السلعة هي ما كايناش ان شكلها كذا وصورة كذا وطولها كذا وعرضها كذا تفهموا الاوصاف فالأعمى يمكنه كذلك ان يفهم الأوصاف فقال بعضهم يجوز ان يشتري الأعمى وكذلك ان يبيع اذا وصفت له او السلعة وصفا تامة هذا ولو كانت حاضرة لانه الحاضر كالغائب بالنسبة له. ها هي السلعة حاضرة امامه امامه لكن يشتريها على صفاته فيجوز ذلك بالشروط السابقة وبعضهم فصل هذا الى ما اذا لم تكن استدعاه يستعان بمعرفتها ببعض الحواس الاخرى. اما اذا كان يستعان بمعرفتها بحواس اخرى فذلك يغني اما الى كانت الحواس الاخرى لا تنفع فيها كتعرف غي بالعين فالوصف كاف في ذلك وبعضهم فصل قالك فرق بين الاكمه والاعمى الاكمه هو الدي ولد اعمى ملي تولد تولد اعمالا يبصر قط فقالوا هذا بالنسبة للأكمه لا لا يجوز علاش؟ لأنه لم تكن له رؤية سابقة باش يعرف. واما الأعمى الذي ليس اكمه. طرأ عليه العمى. فهذا يجوز لأن عندو رؤية سابقة لتلك الأشياء وبالتالي يمكن ان يعرفها بعضهم في الصلاة هذا التفصيل وبعض اهل العلم جوز ذلك على على لأن الأعمى ولو كان شتو الأعمى ولو كان غير اكمه قد تدرأ بعض السلع بعد عماه بعض السلع مكانتش قبل ما يعمى هو لم تكن وطرأت بعد سبحانك اللهم وبحمدك