﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.050
بلدي اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكرهه اخرون. ولا يجوز ان يكون رأس المال من جنس ما اسلم فيه. ولا يسلم شيء في جنسه او فيما قرب منه الا ان يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف

2
00:00:24.150 --> 00:00:49.600
ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال الى اخره سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على السلام على تعريفه وسبق ايضا ذكر شروط اركانه الان قال رحمه الله ويعجل رأس المال او يؤخره الى مثل يومين او ثلاثة

3
00:00:49.800 --> 00:01:15.300
تقدم معنا النبي عليه السلام ما سمي بذلك ما سمي ببيع السلب الا لان السمن يسلم فيه للبائع ابتداء اولا سمي سلاما لأن المشتري يسلم السمن للبائع ابتداء عند العقد

4
00:01:15.650 --> 00:01:45.000
وينتظر هواة تسلم السلعة بعد   فلاجل هذا سمي سلاما احد المتعاقدين يسلم للاخر العوض داك العوض الذي يؤخذ في الاول يعتبر هو الثمن سواء اكان نقدا او عرضا راه سبق لينا ان العوض المسلمة في الاول يعتبر ثمنا سواء اكان نقدا او ولهذا سمي

5
00:01:45.150 --> 00:02:02.400
سلاما اذا كان كذلك فالاصل ان لا يجوز تأخير الثمن اذا كان السلام انما سمي سلاما لان العوض يدفع عند العقد فلا يجوز تأخيره هذا هو الأصل فإذا اخر لا يعتبر

6
00:02:02.600 --> 00:02:26.200
سلاما المالكية رحمهم الله دون غيرهم اجازوا ان يؤخر العوض لكن مقدار يومين مئة وثلاثة ايام لا يتجاوز قالوا يمكن ان يؤخر لكن بشرط ان لا يتجاوز ثلاثة ايام. رخصوا في هذا وعند جمهورنا يجب ان يكون رأس

7
00:02:26.200 --> 00:02:49.400
ظلمان عاجلا ورأس المال كما ذكرنا قبل هو الثمن والعوض الذي يدفع مقدما يجب ان يكون عاجلا اي عند العقد ولا يجوز تأخيره المالكية كذلك قالوا الأصل ان يعجل لكن اذا اخر ثلاثة ايام فلا بأس جوزوا ذلك هذا التأخيران اليسير اعتبروا

8
00:02:49.400 --> 00:03:10.650
وتأخيره ثلاثة ايام تأخيرا يسيرا. سواء اكان هذا التأخير بشرط المسلف ام بغير شرطه سواء اشترط البائع اشترط المسلف اللي هو المشتري راه سبق لنا المسلف والمشتري هنا في باب السلام

9
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
والبائع يقال فيه المسلم له ولا المسلم له يجوزان والسلعة المعجنة هي المسلم فيه كما اذن سواء كان تأخير الثمن باشتراط المسلف اي المشتري ام بغير اشتراطه بحالاش باشتراطه؟ واحد يقول لشخص اخر

10
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
المسلم يقول للمسلم له ساشتري منك الثمرة. آآ تمر نخلك في العام القابل لكن بشرط ان لا اسلم الثمن الا بعد يومين مثلا عاد نعطيك الثمن هذا اشتراط من المسلف قل لي غنشري من عندك بشرط تأجيل الثمن او ان يكون

11
00:03:50.650 --> 00:04:07.600
اشتراط منه قالي غنشري من عندك تتفقا على التمن لكن لم يسلمه العوض هاهوما تافقو وتفرقا من المجلس ولم يسلمه شيئا قام حتى ولا كدا واتاه بالثمن قال لي الثمن ديال البيع نيت بايعنا الامس

12
00:04:07.800 --> 00:04:32.050
فعندنا يجوز مطلقا اشترط المسلف ذلك ام لم يشترطوا لكن بشخص ان لا يجوز ان لا يتجاوز ثلاثة ايام. لماذا؟ قالوا لان العوض في هذه المدة اليسيرة يكون في حكم المقبوض غالبا العوض فهاد المدة ديال تلتيام فقط يكون في كما لو قبضه قالك لأنه غالبا الناس

13
00:04:32.050 --> 00:04:46.450
غالبا غيشد الفلوس ماشي ديك الساعة يقضي بها شي غرض ولا كدا غالبا غتبقى عندو واحد يومين تلتيام بحال يعتبرها بحال الى عندو الى تافق معاه السيد وغادي يعطيها ليه مور يوم او يومين

14
00:04:46.450 --> 00:05:05.850
فهي قالك في حكم المقبوض علاش في حكم المقبوض؟ قال لك لأن المدة يسيرة غي يومين تلتيام خفيفة بحال الى راها عندو فجيبو هكذا عللوا لكن خولفوا كما قلنا من جهة الجمهور ودايما ملي كنقول الجمهور في السلام كنقصد الجمهور ممن يجوزون بيع السلام

15
00:05:06.050 --> 00:05:27.100
ف قالوا لهم لا لا يجوز لانه لا يسمى سلاما الا اذا سلم فيه العوض عند العقد يتسلم فيه داك رأس المال للبائع عند العقل فإذا اخر قالوا ولو نصف يوم يعني بعد اش معنى اخر لم يعطى لم لم

16
00:05:27.100 --> 00:05:47.100
يقدم للبائع في المجلس في مجلس العقد. فرق المجلس وما عطاهش الثمن قالوا هذا ليس بيعة تلاميذ. لابد يأتي لكن عندنا يجوز التأخير الى ثلاثة ايام. وهذه المسألة اه ممن ردها من المالكية وخالف فيها المشهور الامام ابن عبدالبر

17
00:05:47.100 --> 00:06:07.100
وفين ماشي في التمهيد ولا في الاستنكار لا في كتابه الكافي والكافي لابن عبد البر غالبا ما يذكر فيه المشهور في مذهبي دون ان يعقد قل جدا ان يستدركنا ان يعقب على بعض المسائل المذكورة في الملف الكافي بخلاف الاستنكار والتمهيد

18
00:06:07.100 --> 00:06:27.100
وغيرهما. وهذا على غير عادته فهاد المسألة في الكافي تعقب فيها المشهورة في المذهب. فقال رحمة الله تعالى عليه والذي به اقول لما ذكر هذه المسألة والذي به اقول انه لا يجوز فيه

19
00:06:27.100 --> 00:06:39.600
لا تعجيل النقد والا دخله الكانئ بالكلم. قال لك بيع السلام قال لك اللي كنقول به انا انه لا يجوز الا اذا كان الثمن معجلا. اش معنى معجل؟ اي عند

20
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
والا دخله بيع بالكامل وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايلا اخرنا الثمن المسمن راه خلاص متأخر واخرنا حتى الثمن باغي يولي هذا بيع دين بدين وسيأتي الشيخ يقول لنا ولا يجوز دين بدين كما سيأتي من بعد. قال والا دخله الكارئ بالكاري ولم

21
00:06:59.600 --> 00:07:17.650
يختلف قول مالك انه لو اقاله في السلم بتأخير يوم او يومين انه لم يجوز والابتداء اولى كذلك في النظر. قالك قول مالك لم يختلف انه لو اقاله في السلام بتأخير يوم او يومين

22
00:07:17.650 --> 00:07:31.650
يعني من بعد فالتأخير ملي يجي يبغي يستلم السلعة يؤخره يوم يومين او يوما او يوما. لم يجوز. قال لك فإذا لم يجوز انتهاء فلا يجوز ابتداء. بل قال هو

23
00:07:31.650 --> 00:07:50.000
اولى من الانتهاء قال والابتلاء اولى كذلك في النظر يعني بحال بحال نفس العلة. اذ هو مثله قياسا عليه بلا فرق. مفهوم الكلام؟ اذا فكما آآ لا يجوز تأخير المال

24
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
او تأخير العوض آآ في في الانتهاء عند وقت حلوله وقبضه فكذلك لا يجوز تأخيره ابتداء عند بيع السلام عند عقد بيع السلام. هذا معنى قول الشيخ ويعجل رأس المال او يؤخره الى مثل يومين. الى

25
00:08:10.450 --> 00:08:27.700
مثل يومين او ثلاثة وان كان بشرط. شمعنى وان كان يعني سواء كان بشرط او لأنه ملي كيقولك وإن كان بشرط مفهومه اذا كان بغير شرط من باب اولى. بشرط وجائز فكيف لو كان بلا شرط؟ ثم قال الشيخ واجل السلام

26
00:08:27.700 --> 00:08:50.100
احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما واجل اه السلام احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما معلوم ان بيع السلام دابا تكلمنا فالكلام دالشق اللي سبق تكلمنا فيه على ماذا؟ على رأس المال على السمن

27
00:08:50.100 --> 00:09:11.300
على العوض الذي يدفع مقدما عند العقد. الآن الشيخ رحمه الله سيتحدث على اجل المسلم فيه. على اجل المبيع المثمن السلعة قالك المسلم فيه لي هو داك الشيء المؤجل يجب على الأقل ان يكون

28
00:09:11.750 --> 00:09:30.650
بعد خمسة عشر يوما داك المسلم فيه يجب ان يكون اجله على الاقل بعد خمسة خمسة عشر يوما فاكثر لأنه معلوم انه ان كان المسمن معجلا فهذا ايضا ليس بيع سلبي ان كان حالا فليس هذا بيع

29
00:09:30.950 --> 00:09:49.650
بعسل اذن عندنا اه طرفان وواسطة. الطرف الأول ان يكون المتمن موجودا معينا ففي هذه الحالة اه يجب ان يباع حالا. والطرف الثاني ان يكون المبيع معدوما غير موجود ويتوقف

30
00:09:49.650 --> 00:10:15.150
وجوده بعد مدة فيباع بيع سلام والحالة الثالثة اللي هي اه حالة الوسط بينهما وهو ان يكون الشيء المبيع معينا موجودا لكن يصفه البائع للمشتري ويبيعه له حالا يعني بيعوليه الان هو مغيجيبوش ليه يشوفو لا يكون حاضر

31
00:10:15.150 --> 00:10:35.550
ويبيعه له الآن وسبق ان هذا لا يجوز كما تقدم. اذا الشاهد داك المسلم فيه اللي هو المثمن او السلعة يجب على الاقل ان تكون مؤجلة بخمسة عشر يوما فاكثر. علاش

32
00:10:35.550 --> 00:11:01.800
لأنه هاد بيع السلام انما جاز كما قلنا للحاجة اليه من الطرف من البائع والمشتري فكما يستفيد البائع من اخذ الثمن مؤجلا يستفيد المشتري عند اخذه بالسلعة فيجب ان يأخذها بعد خمسة عشر يوما على الأقل

33
00:11:01.950 --> 00:11:22.100
اه لان هذه المدة يظن فيها تغير الاسواق هاد المدة هادي مظلة لتغير الاسواق. ان ديك السلعة اه قد تكون ناقصة التمن وبعد خمسة عشر يوما بعد خمسة عشر يوما تتغير بالزيادة. اما فيما هو

34
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
اقل منها هذا على ما ذهب اليه ابن القاسم هذا اختيار ابن القاسم قال لك اقل من خمسة عشر يوما آآ ليست مدة آآ اه لتغير الاسواق عادة. لا يظل في المدة اليسيرة ان تتغير الاسواق. وعليه اذا كان لا يظن ان تتغير الاسواق

35
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
فلا معنى لبيع السلام يعني داك المشتري لا فائدة يستفيدها من تقديمه الثمن مفهومة مسألة لا هو ملي غادي يقدم الثمن ومن بعد عاد ياخد السلعة لا شك انه يرجو في ذلك نفعا يرجو في ذلك مصلحة فإلى كانت المدة يسيرة مغتغير

36
00:12:02.100 --> 00:12:23.650
فيها الاسواق والسلعة موجودة فما فائدة شرائها يعني بثمن عاجل يدفع فيها ثمنا عاجلا. ولهذا الذي اختاره ابن القاسم رحمه الله تعالى وتبعه المصنف. تبعه في هذا الذي قال هو ان

37
00:12:23.650 --> 00:12:43.650
المسلم فيه خلاص بيع السلام لا يجوز ان يكون حالا هادي مسألة واضحة لانه لا يسمى سلاما اصلا اذا كان المتمن حالا فلابد ان مؤجلا والأجل لي خصو يكون مؤجل له هو على الأقل خمسة عشر يوما فأكثر. قال ابن القاسم يعلل هذا كيبين لنا ان

38
00:12:43.650 --> 00:13:05.450
المصلحة لا تتحقق من بيع السلام الا اه اذا تأخر هذه المدة لأن هي المدة التي يظن فيها تغير الأسواق قال رحمه الله كما في المدونة ولقد سمعت بعض اهل العلم وهو الليث ابن سعد يذكر عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن السلمي

39
00:13:05.450 --> 00:13:19.600
الى يوم او يومين وما اشبهه. قال سعيد لا. واحد يبيع السلعة ويقول له ستكون بعد يومين او ثلاثة. هي معدومة الآن غير الموجودة وستكون بعد يومين او ثلاثة انه قال لا

40
00:13:20.000 --> 00:13:40.750
الا على اجل ترتفع فيه الاسواق وتنخفض. مفهوم؟ خصها تكون مؤخرا لواحد الاجل يظن فيه حوالة الاسواق تغيرها اما بالارتفاع او الانخفاض لان البيع والشرا هو هذا. قد يرتفع السوق وقد ينخفض. قال سحنون قلت وما هذا الذي

41
00:13:40.750 --> 00:14:02.400
ترتفع فيه الاسواق وتنخفض يعني ما حدو يقصد ما ضابطه؟ قال ما حد لنا مالك فيه حدا؟ واني لارى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما اذن هذا اجتهاد من قاسم رحمه الله. قال مالك لم يحد فيه حدا لكنه يراه اجتهادا منه ان هذه المدة هي التي

42
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
تتغير فيها الاسواق عادة خمسة عشر يوما عادة تتغير فيها الاسواق اذا قال الشيخ رحمه الله واجل السلام احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما او على ان يقبضه ببلد اخر

43
00:14:23.000 --> 00:14:45.200
هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها المالكية عن غيرهم في باب السلام وهي ان اه تقديم المسلم فيه في بلد اخر غير بلد العقد يقوم مقام الخمسة عشر يوم اقام الزمن

44
00:14:45.750 --> 00:15:04.950
فإذا اشترى احد سلعة من احد هي معدومة الآن اشتراها منه اه شراء سلام سلمه الثمن والآخر سيأتي له بالسلعة لكن يسلمه اياها في بلد اخر تيقولي انا بغيت التمر وكدا يقولي ان شاء الله غادي يكون موجود

45
00:15:05.450 --> 00:15:18.950
هو الان غير موجود معلوم عنده سيكون موجودا المشتري يشترط عليه يقول لي انا نشري من عندك لكن بشرط ان تسلمني اياه في البلد الفلاني في المدينة الفلانية ولا البلد الفلاني قال لي ان شاء الله تجده

46
00:15:19.050 --> 00:15:42.500
اه موجودا في البلد الفلاني فقال مالك رحمه الله هاد المسافة تقوم مقام الزمن المسافة التي توجد بين البلد الذي وقع فيه عقد السلام والبلد الذي تسلم فيه السلعة هذه المسافة تقوم مقام

47
00:15:43.450 --> 00:16:01.750
مقام الزمن الذي لابد منه في بيع السلام بمعنى تقوم مقام الأجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الى اجل معلوم. فقال هو المسافة تقوم مقام الأجل لكن اهل المذهب اشترطوا لذلك

48
00:16:02.650 --> 00:16:35.850
اشترطوا لذلك شروطا. قال الشيخ يشير الى بعضها وان كانت مسافته يومين او ثلاثة وان كانت مسافته يومين او ثلاثة يعني البلد الآخر مسيرة الوصول اليه تستغرق يومين او ثلاثة ايام فان اليومين والثلاثة ايام ينزلان منزلة خمسة عشر يوما عند ابن القاتم. لماذا؟ نظرا

49
00:16:35.850 --> 00:16:57.700
الى العلة قالك لأن العلة من اا اشتراط التأخير في الزمن خمسة عشر يوما وما قاربها كما قال ابن القاسم هي اش هاد الحكم علته تغير الأسواق كما قال سعيد بنسيب لما سئل قال لا تم قال الا على اجل

50
00:16:57.700 --> 00:17:20.650
ترتفع فيه الاسواق وتنخفض. اذا خاص لابد تمر واحد المدة يظن معها حوالة الاسواق. قالوا والانتقال من الى بلد مظنة لحوالة الاسواق حاول التغير الاسواق اه يوجد في الانتقال من بلد الى بلد. والدليل على ذلك ان التجار

51
00:17:21.650 --> 00:17:54.900
منذ اه عصور وازمنة والى وقتنا هذا اه يسافرون بسلعهم من بلد الى بلد ليبيعوها بثمن اكثر يسافرون بسلعهم من بلد يقيمون فيه الى بلد اخر لان ذلك مظنة لتغير الاسواق لارتفاع الثمن ولهذا يسافرون السفر فيه مشقة وفيه كلفة ومع ذلك يفعلون هذا لان السفر الانتقال

52
00:17:54.900 --> 00:18:13.100
بلدنا بدأ بلد مظنة بتغير الاسواق. فقالوا اذا اذا كانت هاد العلة اللي هي تغير الاسواق تتحقق اه بالانتقال من بلد الى بلد فاذا اذا كان سيسلمه السلعة في بلد اخر فالعلة موجودة اللي هي تغير

53
00:18:13.200 --> 00:18:35.150
ها الأسواق سيقوم هذا الأمر مقام مقاما خمسة عشر يوما وما اشبهها. مقام المدة الزمن الذي تتغير فيه الأسواق. دابا الآن علاش لابد من مرور المدة قلنا لتغير الاسواق فالانتقال من بلد الى بلد ايضا يظل معه تغير

54
00:18:35.300 --> 00:18:48.800
الأسواق لأن السلعة كتكون بلد بثمن وممكن تلقاها نفسها في بلد بثمن اخر على حسب العرض والطلب الى كانت فهاد البلد موجودة السلعة والطلب عليها قليل يعني كتكون طايحة فالتمن فبلد اخر بالعكس

55
00:18:49.100 --> 00:19:10.150
مطلوبة كثيرا وهي قليلة لا توجد في ذلك البلد. السلعة قليلة العرض قليل والطلب كثير. آآ يرتفع ثمنها فإذا هذا يقوم مقامه المسافة فلهذا جوزو ان يبيعه السلام على ان يسلمه اياها ولو بعد ثلاثة ايام ولو بنصوص خمسطاشر يوم غي تلتيام

56
00:19:10.150 --> 00:19:36.800
يام يقوليه غنسلم عليك فالبلد الاخر اه قال ابن العربي رحمه الله وانفرد مالك عن جميع العلماء في مسألة الاجل في السلام قال يجوز ان اه يسلم الرجل اليه في بلد في طعام في بلد اخر. يعطيه اياه في بلد اخر

57
00:19:36.800 --> 00:20:00.650
يسميه ولا يذكر الاجل. ويكون مسافة ما بين البلدين اجلا قاليك اذا اتفق معه على ان يسلمه السلعة في مكان اخر ولا يذكر الاجل يقولي المهم انا هاد السلعة هادي تعطيها ليا في البلد الاخر ولا يحدد اجلا معين قال هذا يقوم مقام

58
00:20:01.050 --> 00:20:20.350
الأجل هل انفرد به مالك؟ ما ذكر هذا عن مالك قال رحمه الله وهي مسألة ضعيفة جدا اي عندنا في المذهب. علاش؟ قال لك انه اجل مجهول. لكن اه كون الاجل مجهولا هذا رد من جهة مالكية

59
00:20:20.500 --> 00:20:41.650
فعلى المشهور في المذهب آآ لا يجوز هذا البيع اللي ذكرناه الان الا بشروط تزيل الجهالة لأنه ولو كان الأجل غير محدد في العقد في العقد ما حددوش اجل معين لكنهم اشترطوا شروطا في هذه الصورة

60
00:20:42.050 --> 00:21:06.800
باش اه تقلل الجهالة تتجعل الجهلة اش؟ قليلة جدا تكاد تدرك الامر فانهم اشترطوا في هذه السورة الثانية وهي ان يبيع شخص سلعة لشخص على ان يسلم يسلمها اشتري في بلد اخر اشترطوا لذلك شروطا من الشروط قالوا ان يتفقا على قبضه بمجرد الوصول

61
00:21:07.350 --> 00:21:30.600
غير يوصل للسيد لداك البلد الفلاني يسلمو السلعة مباشرة الشرط الثاني ان يشترط في العقد الخروج فورا بمعنى يشترط المشتري على البائع ان يخرج الان الان يبدأ في قطع المسافة الانسة هادي كتسمى السلعة وتسلفها ليا مثلا في

62
00:21:30.850 --> 00:21:56.800
بلد كذا في مكة لكن بشرط تخرج الان دابا تشد الطريق مفهوم؟ هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يمتثل يعني الشخص ذلك يعني ان يخرج فورا والشرط الرابع ان يكون السفر في البر او في البحر بغير ريح يعني غيتافقو واش السفر غيكون في البر ولا في البحر وبشرط ان يكون بغير

63
00:21:56.800 --> 00:22:15.150
ريح لان الريح مظنة للتأخر الريح سبب للتأخر. لكن هاد الشروط التي اشترطوها اشترطوها بناء على وسائل النقل التي كانت في الزمن السابق. لأن وسائل النقل اللي كانت عندهم الدواب يتنقلون عبر الدواب في البر

64
00:22:15.800 --> 00:22:35.450
وهاد الدواب التي يتنقلون بها وان تفاوت التفاوت بينها يسير غيتنقلو اما على الحمر ولا على البغال ولا على الخيل ولا على الجمال وان تفاوتت شي شوية في السرعة لكن التفاوت يسير ليس تفاوتا شديدا

65
00:22:35.500 --> 00:22:56.050
ويمكن ان ان يعينوا ايضا الدابة التي يركب عليها اذا فهذه الشروط اشترطوها قالوا لانهاش تقلل الجهالة او ترفعها. ما تبقاش ديك الجهلة فبهذه الشروط آآ قالوا يجوز لان الاجل

66
00:22:56.050 --> 00:23:18.300
سيصير قريبا من المعلوم ولو حنا محددناش مدة معينة مقلناش اربعة ايام خمسة ايام عشرة ايام لكن الاجل يصير قريبا من المعلوم بهاد الشروط هادي بمجرد القبض الوصول غتسلم السيد السلعة او اه لابد من الخروج فورا وان يمتثل ذلك ويخرج فورا

67
00:23:18.300 --> 00:23:43.600
الى اخر ما ذكرناه فبهد الاعتبار جاز عندنا في المشهور هذا هذا البيع وقامت المسافة مقام الزمن. قال الشيخ وان كانت مسافته يومين او او ثلاثة قالك ولو طيب ايلا ملي غتكون المسافة يومين اولا ثلاثة والإنسان خرج ديك الساعة. اذن ذاك المسلم فيه متى سيعطى للمشتري

68
00:23:43.600 --> 00:24:02.000
بعد يومين بعد ثلاثة ايام اذن ها هو سلام وبعد يومين او ثلاثة فالجواب ان هذا اذا كان في هذه الصورة في سورة ان يكون القبض بمكان اخر غير مكان العقد. العقد في بلد والقبض في بلد اخر

69
00:24:02.100 --> 00:24:29.100
قال الشيخ ومن اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه ببلد اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكرهه اخرون. هذه السورة الثانية ذكر الشيخ فيها عندنا قولان للعلماء من اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه هادي كأنها سورة مركبة مركبة منهما فيها

70
00:24:29.450 --> 00:24:51.650
اه ذكر الأجل وفيها ذكر القبض في مكان اخر فيها ذكر الاجل والقبض في بلد اخر. ومن اسلم الى ثلاثة ايام هذا الاجل يالله زيد ولكن بشرط اشترط المشتري على البائع ان يقبضه السلعة ببلد اخر

71
00:24:52.150 --> 00:25:24.350
اه اه ومن اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه ببلد اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكرهه اخرون هذا فيه قولان عندنا في المذهب. القول الأول الجواز انه اه يجوز بناء على ماذا؟ هادو لي غيقولو بالجواز بناء على ماذا يجوزونه؟ بناء على اعتبار المسافة الإنتقال من بلد الى بلد

72
00:25:24.350 --> 00:25:37.400
قالوا هذا فيه انتقال من بلد الى بلد فيجوز متل الصورة السابقة التي ليس فيها تحديد الاجل هادي فيها تحديد الاجل والسابقة ليس فيها تحديد الاجل فقالوا اذا مثلها ومن

73
00:25:37.400 --> 00:25:55.950
كريهة كرهه لأن لأن فيه تحديد الأجل بثلاثة ايام. والأجل لا يجوز ان يحد بذلك لابد ان يكون على الاقل بخمسة عشر يوما. يوما. ثم قال الشيخ ولا يجوز ان يكون رأس المال

74
00:25:55.950 --> 00:26:15.950
من جنس ما اسلف فيه. ولا شيء في جنسه او فيما يقرب منه. الا ان يقرضه شيئا في مثله ومقدارا والنفع للمتسلف. هذه المسألة اشرنا اليها فيما مضى مرات. وقلنا سيأتي الكلام عليها

75
00:26:17.950 --> 00:26:37.950
وهي ان يكون العوضان من جنس واحد ان يكون رأس المال والمسلم فيه من جنسه واحد الأصل ان ذلك لا يجوز. لا يجوز ان يكون من جنس واحد. قال ولا يجوز ان يكون رأس المال رأس المال هو

76
00:26:37.950 --> 00:26:59.050
ما الذي دفع مقدما للجنس ما اسلم فيه وهو اه ذلكم المبيع الموصوف في الذمة اذا لا يجوز اتحادهما في الجنس ولو كانا غير ربويين بل ولو كانا غير مطعومين

77
00:26:59.050 --> 00:27:21.400
غير مطحونين لا يجوز ان يتحد ان يكون من جنس واحد. كأن يعطي احد شخصا قنطارا من حديد على ان يعطيه الاخر الى اجل معلوم قنطارين من حديد. الحديد هذا ليس ربويا ولا هو من المطعومات. ومع ذلك

78
00:27:21.800 --> 00:27:39.150
لم يجوز للاتحاد الاتحاد الجنسي وهذا علاش ما علة المنع؟ لماذا منعوه؟ قالوا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز. لانه ذريعة الى الربا. وان كان بصورة بيع السلام هذا سلف جر نفعا

79
00:27:39.450 --> 00:28:02.550
سلف جر نفعا كأن الاول اسلفت الثانية اه قنطارا وسيأخذ عوضه قنطارين وان سمي بيعا فانه لا يجوز لانه قرض جر جراء نافعا وهو ايضا فيه علة اخرى وهي ضمان بجعل والضمان لا يجوز

80
00:28:02.950 --> 00:28:24.450
ان يكون بجعل هذا الآن مثال لغير الأصناف الربوية فإن كان العوضان من الأجناس الربوية شناهوما مثلا القمح بقمح تمر بتمر الاجناس الربوية فلا يجوز ذلك لا يجوز البيع اصلا

81
00:28:25.600 --> 00:28:45.600
لماذا؟ لأنه اذا اتحد الجنس فمعلوم علاش لا يجوز البيع اصلا؟ اذا اتحد الجنس كما مثلت قمح بقمح شعير بشعير تمر بتمر فمعلوم انه لا يجوز لا التفاضل ولا التأخير فيه ربا الفضل ربا؟ واذا اختلف الجنس فلا يجوز التأخير حتى وان جاز التفاوض

82
00:28:45.600 --> 00:29:05.150
القول لا يجوز تمر بشعير بتمر ها هو التفاضل كاين صاع بصاعين لكن التأخير لا يجوز اذن فلا آآ يكون في الاجناس الرباوية لانه اذا لم يجوز في غير الربوية فالربوية اولى لان الربوية عندها خصائص

83
00:29:05.450 --> 00:29:30.100
ومن خصائصها انه اذا اتحد الجنس لا يجوز تفاضل. واذا اختلف فلا يجوز تأخير لا تجوز النسيئة. وعليه فلا يجوز السلام على كل حال لأن السلام دايما كيكون فيه تأخير هذا اذا كان نبويا فإذا كان مطعومين ولم يكونا ربويين الفضل يجوز مطعومين وليسا ربويين التفاضل يجوز

84
00:29:30.100 --> 00:29:49.300
لكن التأخير لا لا يجوز اذن فلا يجوز بيع السلام لأن بيع السلام لابد فيه من تأخير احد لعوضين وتقديم وتقديم الاخرين لكن انتبهوا مسألة اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس المسلم والمسلم فيه

85
00:29:49.950 --> 00:30:09.400
ووقع الاتحاد ايضا في المقدار والصفة وقع هاد العقد هدا بين اثنين مثلا جوج د الناس واحد عطى لواحد صاعا من قمح وقالي لاخر غنعطيك صاعا من قمح في الشهر المقبل الشهر المقبل وتبايعا شنو نزيد

86
00:30:09.400 --> 00:30:27.500
يوقع منهم هاد التلاميذ بناء على انه بيع وسلام ماشي سلف ماشي اقراضه لله تعالى لا بيع سلام فالجواب انه لا يجوز ولا يجوز على انه يبيع سلام ويعتبر هذا قرضا نصححه بناء على انه قرض

87
00:30:27.500 --> 00:30:42.400
لي غادي يكون قرض فيجب ان يتمحض النفع للمقترض. المقرض ما كيكون عندو تا شي نفع دنيوي يصحح النية ديالو ويكون عندو الأجر عند الله تعالى لا يكون عنده نفع. ويتمحض النفع هنا

88
00:30:42.500 --> 00:31:07.750
للمقترض داك المقترض داك اللي اللي خدا الصاع من القمح اللول هو اللي غيكون مرتفع انه استفاد من ذلك القمح الحاجة اليه ومن بعد سيرده. اذا اه اذا اتحد الجنس واتحد ايضا المقدار والصفة فانه لا

89
00:31:07.750 --> 00:31:30.050
يجوز ان يعتبر بيعا بل يجوز ان يعتبر قرضا ولو وقع بلفظ البيع تنقولو لهم لا هذا ماشي بيع سلام هذا قرض وبالتالي يجب ان يتمحض النفع للمقترض وبناء على هذا ملي كنقولو يجب ان يتمحض النفع للمقترض لو فرضنا ان المقرض المسلم كان

90
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
بذلك اي بدفع ما دفعه مقدما كان قصده نفعا معنويا كالضمان ان ارتفع بضمانه قال انا غنسلمو ليه دابا ما عندي ما ندير بيه باش ناخدو فالشهر الجاي وهو الآن سيكون في ضمانه في هذا الشهر فلا يجوز

91
00:31:50.650 --> 00:32:07.300
اذا قصد هذا لان هي الصورة راه نفس الصورة لكن فين كيختلف الأمر ما ضابط الفرق هو القصد فاذا نوى المسلم فهاد السورة هادي اللي صححناها اذا نوى المسلم الضمانة فهو اثم وفعله لا يجوز

92
00:32:07.400 --> 00:32:35.700
لانه مقرض والمقرض لا يجوز له ان ينتفع من من قرضه. فلا يكون القرض الا لله تعالى كما ذكر  وقد آآ لخص الشيخ رحمه الله الشارح عندكم هذه المسألة هذه المسألة كلها ديال بيع جنس بجنس لخصها الشيخ الشالحي رحمه الله كما سيأتي كلامه باذن الله. اذا يقول ابن ابي زيد ولا يجوز

93
00:32:35.700 --> 00:32:55.350
ان يكون رأس المال من جنس ما اسلم فيه. ولا يسلم شيء في جنسه او فيما يقرب منه الا ان يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف اي للمقترض. هادي هي المسألة التي ذكرناها

94
00:32:55.350 --> 00:33:15.350
ففي هذه الحالة يجوز اذا والنفع للمتسلف يعني والنفع متمحض للمتسلف لا يجوز ان يكون للمقرض منه شيء لكن يستثنى من هذه المسألة صورة ذكرناها قبل وهي بيع الحيوان بالحيوان واشترط ما لكل

95
00:33:15.350 --> 00:33:56.500
عليك ان يكون الاختلاف بينا. قال اذا بان الاختلاف بينهما بين الحيوانين فهذا جائز. هذا حاصلك قال    ولا بأس ببيع الشيء الغائب عند مالك وجميع اصحابه احدها ان يرفع الله المستعان تأخرت

96
00:33:56.800 --> 00:34:23.250
اعددت هذا لينبه ساعة لينبه لمسته بيدي كان بوده حقيقة مسرود لنقف عند اخر الليل عبد السلام لكن لم يتيسر لعله ان شاء الله ارجع باذن الله تعالى بعد ساعة او ساعة ونصف ان شاء الله

97
00:34:23.550 --> 00:34:28.457
بحال هكا