مسألة جائز الترك ليس بواجب. وقال اكثروا الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. وقيل المسافر دونهما وقال الامام عليه احد الشهرين والخلف لفظي طيب هذا ايضا من المسائل التي ليس فيها كبير اثر الا من ناحية الاطلاق في استعمالات الفقهاء هل يصح ان ان يصف او يوصف الفعل الذي يجوز تركه بالوجوب ما يجوز تركه هل يوصف بالوجوب الاصل ان الواجب يجوز تركه لا يجوز لانه طلب الزام الفعل وتركه هو الفيصل بينه وبين المستحب فلا خيار الوجوب فيه الزام الفعل ولا يجوز تركه طيب فماذا تقول في احكام هي واجبة مع جواز تركها في بعض الصور وظرب مثالا بصوم حائض وصوم المسافر وصوم المريض فاذا سقط وجوب الصوم سقط الوجوب عن هؤلاء فهل تقول ان الصوم ليس واجبا يعني هل يصح ان تقول للحائض الصوم ليس واجبا وللمسافر الصوم ليس واجبا؟ هو يريد فقط ان يحرر هذا. قال مسألة جائز الترك ليس بواجب متى صح ان نصف فعلا بانه يجوز تركه فلا يستقيم ان يوصف بالوجوب لم؟ لانه يناقض حقيقة الوجوب. اذ حقيقة الوجوب الالزام وعدم جواز الترك فمتى صح عندنا ان فعلا ما يجوز تركه فهذا ينافي وصفه بالوجوب فيرد على هذه المسألة لا اشكال فيها. لكن يرد عليها ان بعض المسائل التي توصف بالوجوب وفيها جواز الترك فما الجواب كيف نخرجه؟ قال رحمه الله وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر طيب ما تتمة الكلام فكيف قيل فيه يجوز؟ كيف يقول فيه يجب مع انه يجوز تركه؟ وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما او المسافر دونهما يعني يجب على المسافر دون الحائض والمريض قال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما. يعني يجب على المسافر فقط وبالتالي فاذا قالوا يجب على الثلاثة او يجب على المسافر فكيف تجمع بين هذا وبين كونه جائزا تركه؟ وقال الامام الرازي احد الشهرين اي شهرين رمظان او عدة من ايام اخر هذا كالمخرج من الاشكال يقول الواجب عليه صوم فان لم يكن رمظان وافطره لاحد هذه الاعذار فالواجب عليه الشهر الاخر وبالتالي لم يزل موصوفا بالوجوب وهذا لا ينافي الترك قال رحمه الله والخلف لفظي يعني راجع الى صحة اطلاق اللفظ وعدمه وليس معناه انه يترتب عليه اشياء عملية. وفائدة تظهر اذا قلت يجب آآ هذا الفعل عليهم فهل عندما يفوت رمضان فيأتون لصيام القضاء؟ فهل هو قضاؤنا ام اداء؟ وان كان هذا ليس هو التخريج الجيد للخلاف والاقرب انه لفظي لا يترتب عليه كبير مسألة ولك ان تقول ان الوجوب ها هنا باق وجواز الترك هنا ليس مطلقا لان الترك ها هنا يجوز بقيد يجوز مثلا بشرط القضاء انما يتأتى الخلاف حقيقة لو ان فعلا جاز تركه مطلقا. ما معنى مطلقا من غير بدل من غير عوض من غير كفارة من غير قضاء. فاذا وجدنا فعلا هكذا جاز تركه من غير شيء من هذه البدائل للواجب لا قضاء ولا كفارة ولا احكام اخرى تترتب بناء عليه ذاك الذي لا يمكن ان تجده في لسان موصوفا بالوجوب فبقيت القاعدة على حالها جائز الترك ليس بواجب