لا يصح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. ذكر هنا حديث مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا افلت بن خليفة حدث الجسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول جاء وسلم وجوه بيوت اصحابه الى المسجد الحديث وفيه فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنم. هذا الحديث يحتج به جماهير اهل العلم على منع الحائض بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الجنب يصافح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعى عن واصل جنابته حتى يخاف جنابته فالحقوا ايضا هذا في حكم الجو في بقاء المسجد لكن الله يقول الله يقول سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري ولا الا عابر سبيل. فخص صاحب الجنابة عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاهوى اليه فقال اني جنب فقال ان المسلم ليس حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وانا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر باب الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا افلس بن خليفة قال حددتني جسرة بنت دجاجة نبدأ بالفتح قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. قال ابو داوود هو العامري باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاومأ بيده ام مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناده ومعناه قال في اوله فكبر وقال في اخره فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا. قال ابو داوود رواه الزهري عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر انصرف ثم قال كما انتم. ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومأ الى القوم ان يجلسوا وذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عطايا ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة قال ابو داوود وكذلك حدثناه مسلم ابن ابراهيم قال انا ابان عن يحيى عن الربيع ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حاء وحدثنا عياش بن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل وقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته علينا ينطف رأسه ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج علينا وقد اغتسل. باب الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل. وعن الرجل يرى ان قد احتلم ولا يجد قال لا غسل عليه. فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل؟ قال نعم. انما النساء شقائق الرجال باب المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسة. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. قال قال عن عائشة رضي الله عنها ان ام سليم الانصارية وهي ام انس ابن مالك قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ارأيت اذا رأت في النوم ما يرى الرجل اتغتسل ام لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل اذا وجدت الماء قال عائشة فاقبلت عليها فقلت اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن اين يكون الشبه؟ قال ابو داوود وكذا رواه عقيل والزبيدي ويونس وابن اخي الزهري عن الزهري وابن وزير عن ما لك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة واما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ان ام سليم جاءت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم باب مقدار الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الامام الترمذي قوله باب الجنب يصافح وهذا التبويب منه رحمه الله تعالى يبين حكم الجنب وهل الجنابة وصف ينجس به الجنب او حدث يمنع من الصلاة. الذي عليه اهل العلم ان الجنابة هي وصف معنوي يمنع من الصلاة ويمنع ومن اشياء تستوجب الطهارة ولا يعني ذلك ان الجنابة نجاسة تحل بالعبد. وانما هو عرض يمنع من مزاولة بعض الاعمال واذا كانت الجنة ليست بنجسة وهذا محل اتفاق باهل العلم يبقى مسألة يبقى مسألة عرق الجنب ومس الجنب وما شابه ذلك. عرق الجنب بالاتفاق وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان عرق الجنب طاهر وعلى هذا يكون مجالسته ومخالطته جائزة بالاتفاق واراد الامام الترمذي يبين هذا الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ان المسلم ليس بنجس وفي رواية ان المسلم لا لا يجنب اي لا ينجس نقول ان المسلم ليس بنجس قال اني قال ان المسلم لا ينجس اي انه طاهر طهارة معنوية دائمة ومعنى قوله لا ينجس اي انه طاهر من جهة معناه وان كان قد يلحقه ويطرأ عليه شيء من النجاسات التي تزول بالغسل والازالة. اما ان يكون به شيء نجس لا يزول بالماء فليس هناك شيء هذا حكمه اذا النجاسة هي نجاسة حسية كالبول والغائط او نجاسة معنوية كالكفر والشرك ما عدا هذا فهو على الطهارة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لحذيفة وقال ابي هريرة ان المسلم لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس ومعنى ذلك ان جن الجنابة ليست نجاسة تمنع المسلم من مخالطة غيره. ذكر هنا حديث مسدد ابن مسرهد. قال يحيى ابن سعيد القطان عن مسعى وابن كدام وهو حافظ ثقة كان به شيء من الارجاع الواصل المعرور عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم قال لقي فهو اليه فقال اني جنب فقال ان المسلم ليس بنجس. هذا حديث صحيح واصلوا واصلوا ابن حيان الاحدب والحديث قد جاء في البخاري ومسلم اخرجه مسلم وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة حديث حذيفة عند مسلم وحديث ابي هريرة الذي سيأتي بعده في الصحيحين وحديث حذيفة هذا صحيح ولا علة فيه قال بعد ذلك حدثه مسدد حتى يحيى هو ابن سعيد وبشر عن حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريرة قال وسلم في طريق من طرق المدينة وانا في اختنست فذهبت فاغتسلت ثم قال اين كنت اين كنت يا ابا هريرة قال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طه وقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس في رواية ان ان المؤمن لا ينجز. هذا نفس الحكم السابق. والحديث في الصحيحين وفيه دلالة واضحة وصريحة على ان المسلم ليس بنجس وان طهارته طهارة معنوية وانه ليس بالمسلم شيء شيء نجس الا ما طرأ عليه كالغائط والبول والدم فانه نجلس عند مفارقته. اذا يتعلق بما فارق. اما ما هو داخل المسلم فليس فيه شيء نجس حتى الغاط والبول يكون حكم نجس اذا فارق البدن اما داخل البدن لا يسمى لا يسمى نجسة لانه لا حكم له الا اذا فارق قول بعد ذلك باب الجنب يدخل المسجد. هذه مسألة وهي مسألة حكم دخول الجنب في المسجد ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنع دخول الجنب الى المسجد الدليل في ذلك او العمدة في ذلك عند اهل العلم من منع الجنب من دخول المسجد وقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل. فهذا نص هذا قول الله عز وجل ان الجنب يمنع من دخول المسجد وبالاتيان الصلاة الا ان يكون عابر سبيل فاذا عبر السبيل يجوز لك معه بشرط بشأن دخول الجنب المسجد يكون جائز. اذا كان عابرا واذا كان بحاجة اما اذا كان آآ بغير حاجة وليس رجل عبور فان الجنب يمنع من دخول المسجد يمنع دخول المسجد ويلزم بالاغتسال. ويلزم بالاغتسال حتى يدخل المسجد وقد ذكر بعض اهل العلم ان الجنابة تخفف بالوضوء فاذا كان الانسان ينوم في المسجد واراد ان ينام ويغتسل عند استيقاظه قالوا يلزمه ان يتوضأ. يجب ان يتوضأ حتى يخفف انه لا يدخل المسجد الا عن طريق عبوره وهذا والحجة في هذا الباب في مسألة منع الجنب من دخول المسجد اما ما عدا ذلك فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث والجنب من دخول المسجد وهذا الحديث علة بعلتين فالعلة الاولى بابي افلت بن خليفة وافلت بن خليفة ليس بذلك الحافظ ليس بذلك الحافظ بل هو ممن يخطئ وآآ احسن احواله ان يقال فيه انه صدوق ومع صدقي هذا نقول لا يمكن ان يتفرد لا يقبل تفرده بمثل هذا الاصل في منع الجنب من دخول المسجد والحائض من دخول المسجد. العلة الثانية ايضا فيه جسرة. بنت دجاجة وجسر الدجاجة هذي منهم من ادخلها في الصحابة ومنهم من اثبت ادراكا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب غير اهله ليس بصحابه انما تابعية وانها تأتي بالعجائب قالها البخاري عندها عجائب اي تتفرد بامور واحاديث لا يتابع لا يتابع عليها ومع هذا فمثل هذا الحديث لا يقبل من جسرة حتى يأتي. يعني اين اصحاب عائشة رضي الله تعالى عنها؟ اين اين عمرة واين آآ معاذة؟ واين هيش عروة؟ واين ابو سلمة؟ واين آآ اكابر اصحاب عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فكيف يترك مثل هذا الحديث الذي هو حجة واصل في باب منع الحاء من دخول المسجد ثم تتفرد به جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا الحديث منكر من جهة تفرد جسرة بهذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث الا من طريقها وعلى هذا نقول الصحيح ان الجب يمنع من دخول المسجد اما غير الجنب كالحائض وما في حكمها كالنفساء والحائض. نقول الصحيح يجوز لها ذلك بحاجة. يجوز لها ذلك بحاجة ان يكون لها حاجة في استماع خطبة او استماع محاضرة واستماع كلمة. والشرط الثاني ان تكون مستكثرة اي يؤمن من دخولها من تلويث المسجد فاذا دخلت المسجد مستدثرة اي متحفظة وكان لحاجة يقول لا حرج في دخولها للمسجد ودليل ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النسائي وان كان فيه المنبوذ مولى ميمونة انها قال كنت كنت اضع الخمرة لارسله المسجد وانا حائض فكانت تدخل المسجد وتفرش وتضع الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وهي حائض وفي مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال ناولين الخمرة وهو ايضا حديث ابو هريرة قال وهو في المسجد فقالت يا رسول اني اني حيضة ان حيضتك ليست في يدك فافاد هذا الحيضة انه الدم والتلوث هذا هو النجس وان بقية جسمه بقية جسدها ليس فيه نجاسة حتى يمنع من دخولها المسجد على هذا نقول الصحيح يجوز للحالة ان تدخل المسجد يم الجنب فيمنع من دخوله حتى يغتسل فاذا احتاج الى فاذا احتاج من النوم مثل وهو جنب فاما ان يخفف جنابته بالوضوء والا يغتسل حتى يمكث في المسجد وضعوا الخمرة في مسجد الشيخ ثابت. الحين فيه اه باب منبوذ فيه منبوذ مولى ميمون فسناده لا بأس ان في اسناده ضعف في جهالة منبوذ هذا ولكن يحسن يقبل عند التحسين. قول ما في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي اه مسألة الصلاة هذا الباب يتعلق بمن صلى من صلى باصحابه او بقومه وهو على حدث اصغر واكبر فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين اما اذا علموا بانه محدث وهو علم بذلك فصلاته وصلاتهم باطلة بالاتفاق. اذا صلى الامام وهو يعلن عن حدث اكبر او اصغر والمأمومون ايضا علموا ذلك فصلاتهم كلهم باطلة بالاتفاق هذي حاله لا الحالة الثانية ان يصلي الامام عالما بحدثه عاد بحدثه وعدم طهارته والمأموم لا يعلم ذلك ثم علي بعد ذلك الصحيح ان صلاتهم صحيحة وهو صلاته باطلة وعلى وعيد شديد الحالة الثالثة ان يجهل الامام حال نفسه. وكذلك المأموم يجهل حال امامه. فبعد فراغه من صلاته علم ام انه على غير طهارة فماذا يلزمه الصحيح في قول عامتها في قول اهل العلم انه يعيد هو ولا يعيد المأمومين. وهذا قول الجمهور خلافا لابي حنيفة وافقه فانه ابطل صلاته وصلاة المأمومين والذي يدل على صحته هذا القول الاول وهو ان صلاته ان صلاته صحيحة صلاته باطلة انه فعل عمر وفعل عثمان وفعل جمع وهم جنب ثم اغتسلوا ولم يأمروا احدا بالاعادة صلوا اعادوا صلاتهم هم ولم يأمروا المأموم باعادة باعادة صلاته فهذا هو القول الصحيح ذكر الترمذي هنا حديثا يدل على هذا المعنى وهو قول حدثنا موسى باسماعيل والتبوذكي حدث حماد وابن سلمة عن زياد الاعلم هل الحسن البصري عن البكرة انه وسلم دخل في صلاة الفجر فاومى بيده ان مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قال والشاهد من هذا الحديث على صحته على فرضية صحة الحديث انه دخل فكبر وصلى بهم فصلى جزءا من صلاته بحدث وهم قد تابعوا على هذه التكبيرة والعقد الصلاة مع من هو محدث ومع ذلك لم يؤمروا باستئناف التكبير ده بيأمر باستئناف التكبير واذا مضوا مضوا في صلاتهم فاذا صحت الجزء طحة في الكل اذا صح ائتمام المأموم بالمحدث في جزء من صلاته صح اهتمامه ايضا في كل صلاته ولكن الذي يؤمر بالاعادة هو من؟ هو الامام ولكن عندما عاد ماذا فعل؟ كبر مرة اخرى ومضى في صلاته ومضوا معه وهذا الحديث وهذا القول الصحيح نقول هذا هو القول هو الصحيح خلافا لمن قال ان صلاته باطلة وان المأموم يلزم بالاعادة وان التكبيرة انه انعقدت صلاته مع امام اثبات فلا تنعقل الى الصلاة ببطلان صلاة امامه. والقاعدة عند هؤلاء ان المسألة تتفرع على مسألة ارتباط النوم بالامام من يرى الامام صلاته صلاة للمأموم فكل ما يبطل صلاة الامام يبطل بصلاة المأموم قال مذهب الاحناف ومنهم من يرى المفارقة فيرى ان الامام صلاة مستقلة والامام صلاته مستقلة فلو فلو بطلت صلاة الامام لا تبطل صلاة المعمومة مذهب الشافعية القول ان القسم الثالث من يربط بين صلاة الامام والمأموم في اشياء يفارق به بين اشياء كما مذهب مالك واحمد. الذي يعنينا هنا وهو الذي استدل به الترمذي ان ان ائتماما ما هو بالامام في جزء من الصلاة وهو محدث مع ومضي صلاتي على هذه الحال بعدم اعادتها دليل على انه لو اكمل صلاته على هذه الحالة ان صلاة المأموم صحيحة وهذا استدلال صحيح. هذا حيث وقع فيه علة ووقع فيه اختلاف مسألة سماع الحسن من ابي بكرة فمن اهل العلم من يرى ان الحسن لم يسمع من ابي بكرة آآ شيء وان وان الواسط بينهما هو الاحنف ابن قيس لكن نقول الاصل ان الاح الحسن قد سمع هذا الاصل وقد جاء في البخاري احاديث من طريق من طريق الحسن عن ابي بكرة عن طريق الحسن ابن بكرة منها انه سنقطة القاتل والحديث اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقات والنقد والنار هذا في البخاري وجاء من طريق الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنها وايضا حديث حسن عن ابي بكرة ان هذا ابني سيد ولعل الله يصلح بين فئتين عظيمتين جاء من طريق سيد ابي بكرة وهو حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم لكن يدخل بينهما الاحنف ابن قيس في بعض الاحاديث اذا نقول حديث اسناده صحيح لكن يخالف هذا الحديث عن ابي هريرة الصحيحين وفيه رسل اراد ان يصلي ثم اومى الى اصحابه قبل ان يكبر فقال مكانكم فحديث ابو هريرة انه لم يدخل في الصلاة. وانما تنبه لجنابته قبل دخوله في الصلاة وحديث بكرة تنبه بعدما كبر فمنهم من جمع على ان القصة وقعت مرتين واصح هذا وصح هذا ومنهم من قال ان حديث ابي بكرة ان حديث ابي بكرة يحمل على الدخول وليس بعد ان دخل ان اراد ان يدخل وباشر قريب للتكبير فجمع باحد بهذه الطريقة ومنهم من قال ان حديث الحسن معلول ومعل وصح حديث هريرة والمحفوظة هي قصة واحدة وقعت مرة واحدة ولا شك ان هذا هو اقوى الطرق ان ابي هريرة هو اصح من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان القصة وقعت لنسلم وانه لم يكن وانما اراد لما اراد ان يكبر قال على على رسلكم على رسلكم اه وعلى هذا نقول سواء كبر او لم يكبر فصلاة المأموم صحيحة اذا صلى الجنب بالمحدب المأمومين ومن لا يربطها بنجاسة بجنابته نقول صلاتهم صحيحة ولا زوي الاعادة اللي في حالة واحدة اذا دخلوا معه وقد علموا انه على حدث او على عدم طهارة هذا هو الصحيح ثم ذكر الامام الترمذي قوله حديث عثمان ابن شيبة حديث ابن روخ ابن حماد ابن سلم باسناد ومعناه قال في اوله فكبر وقال فيها فلما قال انما لبشر واني كنت جنبا. وقال ابو داوود رواه الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرن ان يكبر وانصرف ثم قال كما انتم هذا كنا ننسب التبيه وقولوا بداود هذا كلام كلام ابي داوود وليس كلام الترمذي ورواه ايوب ابن عون وهشام عن محمد ابن سيرين وسلم قال فكبر ثم اومى الى القوم ان اجلسوا وذهب اغتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم كبر في الصلاة قال ابو داوود وكان حد مسلم ابراهيم نبي محمد وسلم انه كبر والمحفوظ في هريرة انه لم يكبر. المعروف عن ابي هريرة انه لم يكبر. وانما لما اراد ان يكبر وذكر حديث ابن عمر عمرو ابن عثمان الدمشقي عند محمد بن حرب حديث الزبيدي العياشي بالازرق الوهب عن يونس واحد من المخلد بن خالد حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء. حدنا رباح المعمر وحدنا مؤمن بن فضاح بن الوليد على الاوزاعي كلهم عن الزهرة ابي سلمة ابي هريرة. قال قيمة الصلاة وصف الناس صفوفهم صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل فقال الناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل نحن صفوف وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم آآ من طريق يونس من طريق آآ الاوزاعي ومن طريق صاحب الكيسان ومن طريق الزبيدي كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وخالفه مالك رواه فجعله مرسلا رواه مالك مرسلا لكن حديث نقول محفوظ من طريق الزهري عن ابي هريرة هذا المحفوظ حديث محفوظ وانه لما اراد ان يكبر ذكر انه جنب هذا الحديث هو المحفوظ. قوله بعد ذلك قال ابو داوود باب الرجل يجد البلة في منامه. حدثه القتيب وابن سعيد عبد الحماد بن خالد الخياط حده عبد الله بن العمري عن عبده عن عبيد الله القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجلب له قال لا غسل عليه. هذه المسألة تتعلق بمن تتعلق بمن رأى بمن ذكر جنابة ولم يرى اثرا. ومن رأى اثرا ولم يذكر احتلاما. يعني من بكر احتلاما من وجد بللا ولم رحت لامه ومن ومن ذكر احتلاما ولم يرى بللا. ان نقسم الناس في هذا حيث لا اقسام. القسم الاول من وجد بللا وذكر احتلاما فهذا جلب الاتفاق ويلزمه الغسل بالاتفاق القسم الثاني من لم يرى لا بللا ولم يترك احتلابا فهذا لا يدعو الى الغسل بالاتفاق القسم الثالث من رأى بللا ولم يذكر احتلاما فهذا وقع فيه خلاف بين العلم هل يلزمه الغسل او لا؟ على قولين والصحيح انه ينظر في هل قبل نومه لا مس ذكره او عبث بذكره او تذكر شيئا من آآ ما يحرك النفوس ويهيجها فان كان كذلك وهو لا يميز هل هو مني او مذي؟ فالاصل ان هذا هو المذي الذي يخرج مع تحرك الشهوة واما لان المني له سماته وله وله وله وله كثافة. فاذا علم ان هذه جنابة او هذا مني لزمه سماه لم يعلم وانما هو ان يدري هو ما هل هو مذي او بني فننظر الى ما سبق ذلك النوم ان كان فيه عبث بذكره او تذكر شيء من السور او تذكر شيء من ثم نام وراء مثل هذا البلد فنقول هذا مذي ولا يوجب اغتسال وهذا هو الصحيح القول القسم الرابع من ذكر احتلاما ولم يرى بللا. يذكر انه احتلم وانه جامع وانه آآ حصل له شيء من الجماع. وانه انزل في ايضا لكنه لما استيقظ لم يرى في ملابسه شيء فنقول هذا ايضا لا يجب على الغسل. لا يجب على الغسل في قول عامة اهل العلم في قوله ولعل في ذلك الا من يرى بالاغتسال عند الانتقال وهذا الحكم الاقتصادي بالانتقال لا يكون له حكما الا اذا خرج ذلك المني بعد ولو خرج بعد فترة. يقول هذا هو الاحتلال الذي خرج بسببه لكن في وجوب الغسل لكن اذا لم يخرج المني بالاتفاق انه لا يجب لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل. هذا هو الصحيح ذكره الاحاديث عائشة رضي الله تعالى هذا حديث رواه عبد الله العمري عبد الله بن عمر العمري عن عبيد الله بن عمر بن عمر العمري عن القاسم عن عائشة وهذا الحديث مداره على عبد الله العمري وعبد الرحمن كان عابدا زاهدا ورعا الا انه ليس بالحافظ ولا يحتج به لسوء حفظه ولظعفه الحديث مداره على عبد الله العمري المكبر وهو وهو سيء الحفظ يضعف حديث ولا يقبل وهذا الحديث مداره عليه ومع ذلك فان آآ معناه صحيح واذا قالت المرأة هل علم الغش؟ قال نعم انما النساء شقائق الرجال قول باب المرأة ترى ما يرى الرجل. ذكر حدثنا احمد ابن صالح حدثنا عن بستة ابن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة ان ام سليم الانصاري وام انس ابن مالك قالت يا رسول ان الله لا يسع الحق ارأيت ارأيت المرأة اذا رأت النوم يرى الرجل ان احتلمت انا رأيت اني رأيت المرأة تحتلم في منامها اي ترى رجلا يجامعها ترى زوجها ترى زوجها يجامعها. فهل عليه الغسل اه قاتل نعم والمقصود اي رأت البلل رأت البلل ورأت اثر هذا هذا الرؤيا اما اذا قلنا لم ترى شيء لم يخرج فلا يشبه الغسل فتحمل لا يحمل هنا حديث ام سلمة انها رأت المني وذكرت احتلاما قالت فقالت عائشة الطريق ايضا طريقه انها ام سلمة قاسم نعم اذا وجدت المال قالت عائشة فاقبلت عليها فقلت اف اف لك. وهل ترى ذلك فاقبل تربت يمينك يا عائشة ومن اين يكون الشبه؟ هذا الحديث فيه عنبسة ابن خالد يزيد الايلي وهو ضعيف لكن الحديث محفوظ ان السائلة هي ام سلمة رضي الله تعالى عنها شو للبخاري؟ مئة وثلاثين اللهم هينا تحت تحت مئة وثلاثين اخرجه البخاري ومسلم محمد ابن سلام ابو معاوية قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من حقه هل على المرأة من غصن اذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء وغطت ام سلمة تعني وجهها فقالت يا رسول الله اوتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك بما يشبهها ولدها بص في طريق ثاني له ميتين وتمنية وتمانين ومن المحفوظ انه من طريق حديث ام سلمة لا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا اللي اعتمده البخاري رحمه الله تعالى طيب شوف هنا ثلاثة الاف وثلاث مئة اثنين وعشرين البخاري عائشة في حديث نقول هذا خطأ ومن طريق شاب عروة عن ابيه نبي عن ام سلمة محفوظ ان هذا خطأ والمحفوظ ان ام ان عائشة تحدث بهذا عن ام سلمة او تحدث بالقصة ان ام سلمة كانت حاضرة وجاء ذلك في صحيح مسلم عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة فاخبرته ان ام سلمى ان ام سليم قالت معنى حديث عائشة انه قال فيه قالت فقلت لها اف لك اترى المرأة ذلك هذا جا عند عند آآ مسلم وجاء من طريق مصعب بن شيبة عن موسى بن عبد الله عن مروة الزبير عن عائشة يبقى الحيثية من حيث محفوظ الصحيحين البخاري ومسلم طليق من طريق ام سلمة والا ويمكن ان يقال ان هذه القصة نقلتها عائشة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحدها بذلك وفي الحديث كما يقول فيه اطرافه في البخاري كلها من طريق علوة ايضا فلعله اه ينطلق الليث العقيل من شهاب عن عائشة نفس هذا الحديث فرد مسلم البخاري المسلم بهذا الاسناد انه نفس القصة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي البخاري عن عروة عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا اصح الحديث اخرجه مخرجه عن ام سلمة اصح من مخرجها عن عائشة رضي الله تعالى عنها لك ذاك ابو داوود هنا قال ابو داوود وكذا رواه عقيل والزبيدي ويونس وابن اخي الزهرة وابن ابي الزوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافر حجبي وهذا قال عن عروة عن عائشة واما قال عن عروة عن زينب عن ام سلمة ان ام سليم جاءت هذا الذي اراده ان اراد ان يعلل هذا الحديث بهذا الاختلاف والحديث على كل حال نقول صحيح سواء قلنا عن طريق عائشة او قلنا من طريق او قلنا من طريق فهو جاء من طريق عقيل ويونس والزبيدي وابن اخي الزهري وابن مالك في رواية انه جعل من طريق الزهري عن عروته عن عائشة ورواه غير آآ غير جا عن طريق مالك من غير طالب وزير عن الزهري عن عروة عن عن آآ الزهري عن ام سلمة فالحديث محفوظ من كلا الطريقين محبوب من كلا الطين طريق العائشة محفوظ على رواية الزهري اللي رواها عقيل ويونس والزبيدي وعلى طريق ابن سلمة ايضا نقول محفوظ وعلى هذا الحي الصحيح وفيه فائدة ان المرأة اذا رأت الماء وقد ذكرت احتلال انها تغتسل اذا رأت المرأة ماء وقد ذكرت احتلاما ان عليها الغسل لان المرأة شقائق كما شقيقة الرجل. اما اذا ذكرت احتلال ولم ترى ماء فلا يلزمها شيء ولا تقتصر على الصحيح والله اعلم ان لم تذكر يا شيخ مرات ما اعلق ما تذكر ينظف الماء هذا المرأة تعرف هذا الماء الاصل انها تخرج من الرطوبات تستفيد منها اشياء فلا تغتسل حتى حتى تعرف لهذا ان هذا منيف لكن اذا كانت قرية الاحتلام افاد ذلك انه انه آآ انه جنابة