بعد ستر الراس ما شأن بقية البدن؟ يجب على يجب على المرأة ان تستر بقية بدنها واختلفوا فيما يجوز لها ان تظهره فيما يجوز له فيما يجوز للمرأة ان تظهره في الصلاة ثاني حديث ذكره المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سترة المصلي ما يجب ان يلبسه المصلي في صلاته هل يصح ان يصلي مكشوف العورة او يجب ان يستر عورته لا خلاف بين العلماء انه يجب على المصلي ان يستتر في صلاته دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل في محكم كتابه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الاية الكريمة فيها الامر بما هو اكثر من ستر العورة وهو التزين في الصلاة بلبس الجميل منه. ذاك ان الله عز وجل ذكر في امتنانه على عباده فيما يتعلق باللباس انه انزل نوعين من اللباس قال الله جل وعلا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا على بلوغها لا يقبل الله صلاة حائض يعني لا يقبل الله صلاة امرأة قد بلغت الا بخمار الا بستر رأسها فقوله خمار اي الا بما تستر به رأسها فالخمار هو ما يستر به الرأس ايش؟ يواري سوءاتكم هذا النوع الاول من اللباس وهو ما يحصل به ستر العورات جواري سوءاتكم والنوع الثاني من اللباس وريشا وهما يتجمل به ويتزين المأمور به في الاية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي النوعين من اللباس؟ اللباس الذي يواري العورات ويسترها ام الذي يتزين به ويتجمل الذي الذي امر به الله عز وجل ما كان جمالا وزينة من اللباس. فدل ذلك على ان لباس ستر العورات اوجب واكد لانه اذا امر بالاعلى دل ذلك على ان الامر بالادنى من باب اولى ان الامر بالاقل من باب اولى. فاذا كنت مأمورا باخذ الزينة هل يسوغ ان تأخذ الزينة وانت مكشوف العورة الجواب لا لان الله عندما ذكر في امتنانه على عباده بالالبسة ذكر اول ما امتن به عليهم لباسا ستر العورات يا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ان يستر عوراتكم وريشة اي ولباس تتجملون به وتتزينون فلما امر الله عز وجل بالاعلى للصلاة دل ذلك على ان الادنى مأمور به من باب اولى. وهو ما يتعلق بلباس ستر العورات فهذا من الادلة الدالة على وجوب ستر العورات في الصلاة. وهو مما اتفق عليه العلماء لا خلاف بينهم في وجوب ستر في الصلوات ولا خلاف بينهم في ان عورة الرجل في الصلاة ما بين ما بين سرته الى ركبته فان كان قادرا على ستر احدى عاتقيه فالعلماء لهم في ذلك قولان منهم من قال يجب ستر العاتق واذا لم يستر عاتقه بطلت صلاته وهو احد القولين في مذهب الامام احمد. والقول الثاني موافق للجمهور ان ستر العورة مستحب وليس واجبا ولا يؤثر على بطلان الصلاة. والقول الثالث ان ستر العاتق في الصلاة واجب لكن لو لم يفعله الانسان فان صلاته صحيحة والمتفق عليه الذي لا خلاف فيه بين العلماء ان المصلي الرجل مأمور بستر عورته من سرته الى ركبته لا خلاف بين العلماء ليس معه ثوب غير هذا الثوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فان كان واسعا يعني اذا كان الثوب واسعا فالتحف به التحف به اي غط به كل بدنك في هذا القدر من الستر في الصلاة فهو ادنى ما يتحقق به ما امر الله تعالى به في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الادنى والواجب على المؤمن اذا كان قادرا ان يرفع من ذلك الى القدر الذي يتحقق به ما امر الله تعالى به من اخذ الزيلة للصلاة اما المرأة فقد جاء بيان ما يجب ستره في شأن المرأة في هذا الحديث حديثي عائشة رضي الله تعالى عنها الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله قال قال قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة هذا الحديث روته عائشة ام المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا جما فهي من اكثر الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي اعلم النساء رضي الله تعالى عنها لما حفظته وعلمته من حال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله واعماله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها روت هذا الحديث وقد اخرجه الخمسة الا النسائي قال الحافظ وصححه ابن خزيمة وقد صحح الحديث جماعة من اهل العلم فقال عنه الترمذي حديث حسن وقال عنه الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه ذهبي وقد قال ابن الملقن عن الحديث هذا حديث صحيح فهذا الحديث اسناده جيد وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة كحائض الا بخمار. لا يقبل الله اي لا يرضى. فنفي القبول نفي للرضا. نفي القبول نفي للاثابة نفي القبول نفي للاجذاء. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله اي لا يرضاه وما لا يرضاه لا عليه وما لا يرضاه لا تبرأ به الذمة وما لا يرضاه يجب على المؤمن ان يجتنبه لا يقبل الله صلاة حائض صلاة حائر يشمل صلاة الفرائض والنوافل وقوله صلى الله عليه وسلم حائض المقصود بالحائض والمرأة البالغة وليس المقصود بالحائض التي عليها العذر التي عليها الحيض فان المرأة الحائض لا تصلي كما هو معلوم وانما اظاف الصلاة الى الحائض اشارة الى وجود البلوغ وذلك بالحيض فان المرأة تزيد في علامات البلوغ على الرجل بالحيض فاذا حاضت بلغت سواء كان ذلك قبل خمس عشرة سنة المرأة قد تحيض قبل ذلك فاذا وجد منها الحيض كان ذلك على وقد قال الله جل وعلا بامره للمؤمنات وليظربن بخمورهن على جيوبهن فالخمر هن ما يستر به الرأس جمع خمار والخمار ما يستر به الرأس ولذلك لا خلاف بين العلماء ان المرأة اذا صلت مكشوفة الرأس بالكلية حاسرة لا تقبل صلاتها ليس ثمة خلاف بين اهل العلم في ذلك لانه يجب على المرأة ان تستر شعر رأسها لما جاء في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الا ان العلماء اختلفوا فيما لو بدأ شيء من شعرها هل يعود ذلك على صلاتها بالبطلان او لا واختلفوا في قدر الذي بدأ قليلا او كثيرا ولكن الكلام على اصل يستر الرأس بغض النظر عن تفاصيل ما يمكن ان يبدو غير قصد او بقصد وما مقدار الذي يبدو؟ مما يؤثر على قبول الصلاة فان هذا مما اختلف فيه العلماء وانما الذي اجمعوا عليه هو وجوب ان تستر المرأة شعر رأسها في صلاتها. وانها لا يحل لها ان ان تصلي حاسرة. واذا صلت حاسرة ان تقبل صلاتها وهذا لا فرق فيه بين النساء في السن سواء كن قواعدا او كن غير قواعد لان القواعد اذن لهن بان يضعن من ثيابهن ما لا فتنة فيه ولا آآ ترغيب بهن او بكحل فان الله تعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة فهذا في شأن عورة النظر لكن فيما يتعلق بالصلاة لا خلاف ان المرأة صغيرة كبيرة صغيرة كانت او كبيرة من القواعد او من غير القواعد يجب عليها ان تستتر في الصلاة وان تستر شعر رأسها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض وهذا المقصود به المرأة البالغ سواء كانت في سن سن صغير او في سن كبير قد ايست من النكاح الا بخمار اي الا بستر رأسها هذا معنى قوله الا بخمار هذا ما يجب على المرأة ان تراعيه في صلاتها ان تستر رأسها فاتفقوا على جواز اظهار المرأة لوجهها في الصلاة وانه لا يظرها ان تصلي كاشفة الوجه اذا لم تكن في رجال اجانب بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انه يجوز لها ان تصلي كاشفة الوجه اختلفوا فيما عدا ذلك بعد يعني اتفقوا الان عندنا على وجوب ستر الرأس وعلى جواز اظهار الوجه لكن مختلفوا فيما عدا ذلك. فذهب جمهور العلماء الى جواز اظهار اليدين الكفين في الصلاة لانها تابعة للوجه بجواز الاظهار وليس ثمة دليل على وجوب ستر اليدين وذهب جمهور العلماء الى وجوب ستر ما بقي. فاستثنوا الوجه واليدين من جواز الاظهار وما عداه يجب ستره حتى ظهور قدميها وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الامام ابي حنيفة الى جواز اظهار القدمين وذلك انه لا دليل على وجوب ستر القدمين في الصلاة وانما جاء الدليل بوجوب ستر الرأس بقوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وبقية البدن لما جاء في الحديث حديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اتصلي المرأة في درع وخمار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالدرع هو ما تلبسه ستر جسمها فهذا الحديث دل على وجوب ستر جميع الجسم فتبين لنا ان عورة المرأة في الصلاة هي في شعر رأسها وفي سائر بدنها عدا وجهها بالاتفاق وكفيها على الراجح من قوله العلماء واما القدمان فجمهور العلماء على وجوب سترهما وذهب الامام ابي ابو حنيفة واختاره ابن تيمية رحمه الله جواز صلاة المرأة كاشفة القدمين. وذهبت طائفة من اهل العلم الى التفريق بين ظاهر القدم وباطنه. لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الحنفية من انه يجوز كشف القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة هذا ما يتصل بسترة المرأة في الصلاة وكما ذكرنا لا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة صغيرة او تكون كبيرة هذه المسائل المتصلة بهذا الحديث وينبغي للمؤمن في ما يتعلق بسترة صلاته ان ان يختار ولذلك اطيب ما يجد لا فرق في ذلك بين ان يكون مصليا في المسجد او ان يكون مصليا بين اه اهله او ويكون مصليا منفردا او في جماعة ينبغي له ان يتطيب وان وان يختار اطيب ما يجد من اللباس الممكن المتيسر في وقوفه بين يدي ربه وهذا من تعظيم الله عز وجل. فان الانسان اذا عظم الله بلبس ما هو زينة في صلاته كان ذلك اعظم لاجره وادعى حصول خشوع قلبه فان ذلك مما يؤجر عليه. لكن ما يتعلق بالزينة ينبغي ان ينتبه المؤمن ان الزينة المأمور بها في الصلاة لا تعني ان ليأخذ في رباه ان يأخذ من اللباس ما يشغله. فان من الناس من يلبس يلبس لباسا جميلا فيشغله مثل يلبس مشلح وليس من عادته ان يلبس فيشغله نسج البشت عن صلاته وما اشبه ذلك لعدم الفه للبسه فهنا يقال له لا تلبس ما يشغلك بل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه جبة عليه فيها اعلام يعني فيها خطوط فاشغلته صلوات الله وسلامه عليه في صلاته فلما فرغ من صلاته نزع الجبة وقال اذهبوا بهذه اذهبوا بهذه واتيوني بجانية ابي جهم فقد اشغلتني انفا في صلاتي. اشغلتني اي اشغله صلى الله عليه وسلم اعلامها. فينبغي ان يأخذ المؤمن الثياب الحسنة الطيبة والزينة المقبولة التي لا تشغله في صلاته. وان من العجب ان تجد بعض الناس اذا اراد ان يقابل آآ صديقا او صاحبا او ان يذهب الى اجتماع جاء بلباس حسن جميل. واذا جاء المساجد جاء بثياب النوم وهذا بالتأكيد من التقصير ومخالفة ما امر الله عز وجل به في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالواجب على المؤمن ان اذا جاء والمسجد هنا ليس المقصود به البناء المعهود انما المقصود بالمسجد هنا كل موضع صلاته سواء كان بناء او كان آآ فسحة او كان في بيته او كان في سوقه او كان في عمله المطلوب ان يتهيأ للصلاة باطيب ما يجب من اللباس ازينه ليحقق ما امر الله تعالى به في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء لكن النساء اذا جئن الى المساجد وجب عليهن ان يخرجن بثياب لا زينة فيها لما في تزينهن من فتنة ولهذا كنا رضي الله تعالى عنهن يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن تفلات اي في ثيابي في ثياب مبتذلة لا تلفت الانظار ولا تدعو الى الفتنة فلا تفتن بثيابها ولا تفتن فينبغي للمؤمن والمؤمنة ان يراعوا ما شرعه الله عز وجل وان يجتنبوا ما يكون سببا لحرمان الاجر والوقوع في الخطأ والزلل نسأل الله ان يعصمنا واياكم من السوء والشر وان يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا اللهم صلي على محمد قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كانت واسعة ولمسلم فخالف بين طرفيه. وان كان ضيفا متفق عليه ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا الحديث فيه بيان ما يجب ستره في الصلاة من الرجال الحديث المتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب ستره في شأن النساء وذكر الخمار دليل على ما بقي. لانه لو يقول لو قال قائل هناك لم يذكر الا الخمار فقط. فدل ذلك على ان الحكم في تثري بالنسبة للمرأة مقتصر على الخمار فيقال اذا ذكر اذا اذا امر بستر ما يكشف عادة وهو الرأس فان ذلك دليل على وجوب ستر ما بقي كما تقدم في التفصيل الماضي في ما بيناه في شأن ما يجب على المرأة ان تستره. هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في بيان ما يجب ان يراعيه المؤمن في في سترة صلاته وهو حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث قال سألنا جابر ابن عبد الله عن الصلاة في الثوب هذا تابعي يقول سعيد بن الحارث من التابعين يقول سألنا جابر بن عبد الله الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه عن الصلاة في الواحد يعني ان يصلي في ثوب واحد ولا تستغرب ان يسألوا مثل هذا السؤال لان حال الناس في ذلك الزمان ليست كحالهم في هذا الزمان الذي توسع فيه الناس حتى اصبح حال كثير من الفقراء كحال اغنى الاغنياء في زمن الاوائل والسابقين سواء في البستهم او في اطعمتهم او فيما يتمتعون به من وسائل الترفيه في معاشهم من فضل الله الذي يوجب شكرا فان الدنيا اذا فتحت على العبد ان شكر الله كانت خيرا له في العاجل واجرا له في الاخرة واذ تأذى ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فما كان عليه حال الاوائل ومنه حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من قلة ذات اليد امر ينبغي ان يلاحظ في قراءة مثل هذه الاحاديث لان لا يستغرب كيف كانت حالهم ويسألون عن الصلاة في ثوب واحد؟ اليوم الواحد منا الفقير عنده اكثر من ثوب غالب الفقراء لا اتكلم عن الحالات النادرة الشاذة غالب الفقراء عنده اكثر من ثوب وهذا سعيد بن الحارث يسأل جابر رضي الله تعالى عنه عن الصلاة في الثوب الواحد. يعني في ثوب واحد ليس معه غيره. كان يصلي مثلا في الخميس او في ازار او في آآ بشت ليس عليه غيره عن الصلاة في الثوب الواحد قال مجيبا على هذا السؤال قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض امري اي جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من الشؤون فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد هذا جابر رضي الله تعالى عنه ليس عليه الا ثوب واحد فاشتملت به وصليت اشتملت به يعني جعلته على بدني الاشتمال هو ان يلف الثوب على كل بدنه يقول فاشتملت به وصليت الى جانبه الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا عليه اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال صلى الله عليه وسلم لجابر ما السرى يا جابر؟ يعني ما هذا التبكير؟ ما الذي جاء بك مبكرا يا جابر فاخبرته بحاجتي فلما فرغت يعني لما قضى حاجته قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله في الصلاة حيث اشتمل بالثوب واضح ان الثوب لم يكن واسعا ولا كان مريحا لجابر حيث اشتمل به والاشتمال لف الثوب على البدن على نحو لا تصعب فيه الحركة على المصلي. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني لم يكن لي غير هذا الثوب فاعتذر عن اشتماله في الصلاة على النحو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وانكره بانه ليس معه ثوب غيره دون اشتمال وان كان ظيقا اي ان كان ضيقا كما هو شأن ثوبه فيما يظهر والله تعالى اعلم فاتزر به فاتزر به يعني اجعله ازارا والازار وهو ما يستر اسفل البدن فامره النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في ثوب واحد ان يصلي به على هذه الصفة ان كان الثوب واسعا وليس معه غيره به فغطى اعلى بدنه واسفل بدنه وهذا اكمل ما يكون في سترة المصلي ان يستر اعلى بدنه واسفل بدنه فان كان ظيقا لا يستوعب تغطية البدن كله تغطية اعلى البدن وتغطية اسفله فانه يكتفي بستر اسفله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا فاتزر به. هذا الحديث اخرجه الشيخان وهو بهذا اللفظ عند الامام مسلم رحمه الله. وقوله ان كان الثوب واسعا الثوب يطلق على ما يفسر به البدن سواء كان مفصلا كالقميص او كان غير مفصل كالازار والرداء كله يسمى ثوبا. فمن صلح عليه الناس من تسمية القمص التي يلبسونها ثيابا هذا من الاصطلاح الحادث وليس هذا آآ معناه في اللغة فاللغة تطلق الثوب على كل ما يستر به البدن سواء كان ذلك على صورة القميص او على صورة البرنس او على اي صورة كانت من صور ما يستر به البدن. ان كان الثوب واسعا فالتحف به. هكذا قال قال صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك في الصلاة وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان كان الثوب واسعا فخالف بين الطرفين معنى وبيان لقوله فالتحف به بيان لمعنى فالتحف به اي خالف بين طرفيه لتغطي بذلك جميع بدنه. والمخالفة بين الطرفين وان يأتي بالشق شق الثوب على عاتقه الايمن والشق الاخر على عاتقه الايسر. وبهذا يكون قد ستر اعلى بدني ستر اسفل بدنه وهذا فيما اذا كان ثوبا غير مخيط اي غير مفصل على البدن فاذا كان الثوب واسع لان النحو الذي آآ آآ ذكرت ثوب يلتحف به اي انه يظع يخالف بين طرفيه فيظع طرفا منه على عاتقه الايمن والطرف الاخر على عاتقه الايسر وبذلك يستر على بدنه ويستر اسفل بدنه. اما اذا كان الثوب ضيقا فانه يتزر به اي يجعله ازارا يستر به اسفله بدنة وبهذا يعلم ان ستر الرجل كل بدنه الاعلى والاسفل مطلوب في الصلاة على وجه الاستحباب واما على وجه الوجوب فان الواجب ان يستر اسفل بدنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا فاتزر به اي فاستر اسفل بدنك لان الازار موضعه اسفل البدن. وبهذا يعلم ان ان الرجل لا يستر رأسه في الصلاة فلو صلى حاسر الرأس لم يكن في صلاته نقص ولو صلى بادية اعلى البدن عند عندما لا يجد ما يسر به الا اسفل البدن فانه لا شيء عليه في ذلك بل صلاته صحيحة في كل هذه الاحوال. نكمل ان شاء الله التعليق على هذا الحديث بعد الصلاة نستمع الى ما يسر الله تعالى من من الاسئلة. نعم