الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو الناقظ الثالث الذي ذكر المصنف رحمه الله فيما يتصل بنواقض الوضوء قد تقدم ناقضان الناقض الاول الخارج سبيل والناقض الثاني النجاسة الخارجة من بقية البدن. والثالث قال زوال العقل والزوال هو الذهاب والعقل هو مناط التكليف ويعرفونه بانه ان يبلغ مبلغا يفهم الخطاب ويرد الجواب. وقوله رحمه الله الله قال ابو الخطاب غيره ولو تنجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب اي ان زوال العقل ينتقض به الوضوء ولو كان قد وضع على موضع الخارج من السبيل ما يغلب على الظن الا يخرج معه شيء ولو تلجم اي تحفظ بحيث يغلب على الظن انه لا يخرج منه شيء وقت زوال عقله الحاقا بالغالب اي الحاقا بغالب الحال عند زوال العقل انه لا يتحقق الانسان من الا يخرج منه شيء. استنادا لما ذكر من العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. فلكون زوال العقل مظنة خروج الناقظ اقيم الماظنة مقام المئنة اي اقيم مظنة حدوث ناقظ مقام تحقق خروج الناقظ. وقوله رحمه الله الا يسير نوم من اذ او قائم يعني الا النوم القليل والنوم القليل يرجع في ظبطه وحده الى ما يتعارف فعليه الناس انه قليل فليس ثمة ضوابط بهذا فذكر هنا في الاستثناء قدر النوم وهو ان يكون يسيرا فخرج به النوم الكثير فان النوم الكثير ينتقض به الوضوء وذكر قيدا اخر فقال من قاعد وقائم غير محتب او متكئ او مستند وهذا القيد بهيئة النوم. القيد الاول يتعلق بقدره والقيد الثاني يتعلق بهيئته. فقدره ان يكون يسيرا. واما هيئته فان يكون من قاعد او قائم. وقوله رحمه الله الا من يسير اي الا من قليل النوم. وذلك ان النوم القليل زوال العقل فيه غير غالب بمعنى ان زوال العقل فيه يغلب على الظن الا يكون معه ناقض ولما كان النوم مظنة الحدث كان يسر النوم مؤثرا. واما كونه من قاعد او قائم فلان القاعد والقائم يكون على حال يتحكم بالخارج منه فليس على حال من الاسترخاء يخرج منه شيء وهو لا يدرك و الدليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوظأون. وهذا الحديث في السنن واصله في صحيح الامام مسلم. هذا الحديث دل على ان يسير النوم غير ناقض لانه لو كان ناقضا على كل حال يسيرا كان او كثيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولن اصحابه الى وجوب الوضوء ومما يستدل به من هذا الحديث على ما ذكر المؤلف رحمه الله انهم كانوا ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم ومعنى هذا انهم كانوا قعود ولم يكونوا على جنوبهم مضطجعين او مستندين لان المضطجع والمستند لا يخفق في الغالب بل يكون ساكنا. فلهذا ذكر المؤلف رحمه الله من قاعد. واما القائم الحاقه بالقاعد لانه اكثر تماسكا وعدم استرخاء من القاعد. قال رحمه الله غير محتب او متكئ او مستند لان هذه الاحوال الثلاثة يكون فيها النائم على حال من الاسترخاء تؤثر في انتقاض وضوءه. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب في التفريق بين النوم القاعد اذا طال وكذلك المحتبي والمتكئ والمستند وذهب طائفة من اهل العلم الى ان هيئة النوم لا اثر لها في نقض الوضوء. هذا احد قولي الشافعي وهو قول في مذهب الحنابلة انه لا اثر لهيئة النوم في انتقاض الوضوء. فقالوا ينتقض في كل نوم. قد يحصل معه احدا. وهو لا يشعر على اي هيئة كان قاعدا او قائما او مضطجعا لان النقض انما هو لاجل كون النوم مظنة فمتى وجدت هذه المظنة على اي هيئة كان الانسان فانه ينتقض وضوءه. قال رحمه الله وعلم من كلامه اي من كلام المصنف في ذكر زوال العقل ان الجنون الماء والسكر ينقض كثيره ويسيره ذكره في المبدع اجماعا نعم هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله الاجماع فيها منعقد الا انتقاض الوضوء في حال الاغماء وفي حال السكر وفي حال الجنون ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لان الاحوال يغيب فيها الشعور بالكلية وبالتالي حصول الناقض معها مما يظن غالبا قال رحمه الله وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا يعني يسيرا كان او كثيرا كمحتب ومتكئ ومستند ثم قال والكثير من قائم وقاعد اي كثير النوم من قائم وقاعد ينقض الوضوء لانه في الغالب يغيب الشعور واذا غاب شعور كانت مظنة حصول الحدث اكبر من حال كون النوم يسيرا. وبعد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من المسائل المتنوعة جاء بالدليل وهو في قوله لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره. قال حلقة الدبر وهذا الحديث بهذا اللفظ من رواية علي رضي الله تعالى عنه وقد جاء بلفظ اخر من حديث معاوية العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطرق وكاء. ومن نام فليتوضأ. وفيه ان النوم حصول الحدث وهذا محل اتفاق بين المذاهب ان النوم ليس بحدث في ذاته وانما هو سبيل الحدث ومظنة حصوله فان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان النوم ليس بحدث في نفسه وانما هو سبيل الحدث. فاذا وجد النوم على صفة لا تكون سبيلا الى الحدث انتفى الحكم. ولهذا استثنوا بعض الصور. فاستثنوا القائد والقائم لانها صفات وهيئات يغلب فيها ان يكون الانسان مدركا وشاعرا بما يكون منه. ومسألة النقض بالنوم مطلقا قليل وهو كثيره ظاهر كلام المؤلف التفريق بين اليسير والكثير. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. ونقل عن الامام احمد رحمه الله واختاره ابن تيمية لان النوم لا ينقض الوضوء على اي حال كان. حتى يحدث. وهذا مذهب ابي موسى وابن المسيب. وفي المقابل ان النوم مطلقة القليل والكثير لكن هذا القول وصف بالغرابة. قالوا ها وهو قول غريب للشافعي. مدار الخلاف فيما يتعلق بالنوم دائر على قدر النوم وهيئته وقد يجتمعان. قدر النوم اليسير والكثير. هيأته من قائم وقاعد ومستند ومتكئ وراكع وساجد وفي الصلاة وخارجها هذي كلها تتعلق بهيئة النوم. واقرب الاقوال في هذا كله ان من النوم الذي يفقد فيه الشعور ينقض الوضوء. اما ما لا يفقد فيه الشعور على اي هيئة كان فانه لا ينقض الوضوء. ولذلك في ضابط الناقض الوضوء الاتفاق في المذهب الاربعة ان النوم الناقض الوضوء هو الذي يغيب فيه الشعور. فلا يشعر بما يكون منه. لكن ثمة تظاف بناء على هذا هل يغيب الشعور او لا؟ يعني عندنا في النوم مؤثران قدر النوم وهذا تعلق بالشعور من عدمه. والضابط الثاني هيئة النوم. وهذا يتعلق استرخاء الشخص الذي يكون مع او خروج الناقض او عدم استرخائه الذي يكون معه متماسكا فيغلب على الظن عدم خروج ناقة ومدار كبار هذين الامرين الاحاديث حديث انس في نوم الصحابة فكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا فهذا يسير من قاعد قدر وهيئة. حديث علي وحديث معاوية يتعلق بالشعور الذي يحصل به العلم العين وكاء السهم اي رباط الدبر الذي اذا غفلت العين انحل الوكاء فيكون مظنة الخروج التالي بنوا الامر على هذين الاعتبارين في انتقاض الوضوء بالنوم. لعل هذا الترخيص يكون فيه توضيح لمسائل هذا ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ان الرابع قال رحمه الله والرابع اي من نواقض الوضوء مس ذكر ادمي قال في الشرح تعمده او لا. اي مجرد المس. والمس يحصل بالصاق البشرة بالبشرة. وسيأتي قيود في المس الناقد في كلام المؤلف وقوله رحمه الله ذكر ادمي خرج به ذكر غير الادمي فانه لا ينقض الوضوء وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وقوله متصل خرج بهما السوء غير المتصل فانه لا حكم له من جهة النقب وقوله ولو اشل اي ولو لم يكن فيه شهوة وانتشار فانه ينقض وقيل وهو القول الثاني في المذهب ان نمس ذكر الادمي المتصل الاشل لا ينقض الوضوء. لان النقض لاجل كونه مظنة الشهوة التي قد يقارنها ينقض الوضوء وهذا غير متحقق في الاشل. قال او قلفة والقلفة فهي الجلد التي تقطع في ختان فمسها من غير المختول ينقض الوضوء. ولا يقال ان هذه زائدة. الاصل ان لا تكون موجودة فلا حكم لها بل حكمها حكم مسبقية العضو. قال او من ميت اي لو كان الممسوس ميتا فانه ينتقض وضوء الماس كل هذا مبني على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وفي الاستدلال بهذا على مجموع هذه المسائل التأمل نأتي عليه ان شاء الله تعالى وقوله لا للانثيين اي الخصيتين ولا بائن او محله يعني ولا ينقض مس الانثيين ولا ينقض مس ذكر بائن ولا ينقض مس محل ذكر بائن. فان كل هذا لا يحصل به النقب. قال اومس قبل من امرأة اي ومن نواقض الوضوء مس قبل من امرأة والمقصود بالقبل هنا بينه بقوله وهو فرجها الذي بين اسكتيها والمقصود بالاسكتين جانبي الفرج من المرأة جانبي الفرج من المرأة يسمى اسكتين فما السفر وهذا يشمل مخرج البول ومخرج الولد. لقوله صلى الله عليه وسلم هذا استدلال لما تقدم ذكره من انتقاض الوضوء الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ. صححه احمد. واتى بهذه الرواية استدلالا لما ذكر مما يتعلق بمس قبل قرأ لان الحديث الاول فيه النص على الذكر فلا يشمل فرج المرأة الا بالالحاق والقياس لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ومس فرجه فليتوضأ يشمل ذكر الرجل وقبل المرأة. والحديث في دلالة التي على ما ذكر المصنف رحمه الله محل نقاش اولا من حيث ثبوت الحديث. فقد ذهب جماعة من اهل العلم الى ان حديث من مس ذكره فليتوضأ ضعيف واصح منه حديث طلق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله مسست ذكري او الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك وكلا الحديثين عند الخمسة حديث بشرى وحديث الطلق كلاهما من حيث التخريج في المسند والسنن الا انهم اختلفوا في الترجيح بينهم ومن حيث الثبوت فقال علي بن المديني عن حديث طلق بن علي انه احسن من حديث بسرى وقال الامام البخاري عن هو اصح شيء في هذا الباب. ولهذا وقع الخلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بمس الذكر هو ناقض او لا. المذهب ما تقدم و القول الاخر في المسألة وهو قول في مذهب الحنابلة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا الا ان يخرج منه ناقض يكون الناقض الخارج للمس. وقوله رحمه الله ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها لانهما ليسا فرجا فلا يدخلان في قوله من مس فرجه فليتوضأ. قال وينقض المس بيده بلا حائل. ولو كانت زائدة اي ان الذي هو المس المباشر بلا حائل. اما مع الحائل فانه لا ينقض عن المذهب. وقيل بل ينقض مع حائل عند وجود شهوة والذي يظهر ان الحديث يراد به المس الذي من غير حائل. وقوله ولو كانت زائدة يعني ولو كانت اليد زائدة فانها تأخذ حكم الاصلية. اما ما ينتقض به الوضوء من مس الذكر. قال بظهر كف فيه او بطنها او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. فجميع هذا مما ينتقض به الوضوء اذا مس الذكر بلا ظهر الكف وبطن الكف وحافة الكف كله مما يحصل بانتقاظ الوضوء اذا مس الفرش واستدلوا لذلك بالعموم قال لعموم حديث من افظى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء واليد عند الاطلاق يراد بها من رؤوس الاصابع الى الكوع. هذا عند الاطلاق وان كانت في قد تمتد الى مفصل العضد مع الكتف لكن عند الاطلاق فان اليد يراد بها هذا القدر من هذا العضو فاذا فذكره بكوعه او بغير ذلك من اجزاء بدنه لا ينتقض الوضوء. ولهذا قال لكن لا ينقض مسه بالظفر والعلة في هذا قالوا ان الظفر في حكم منفصل ومقتضى العموم في الحديث الذي استدلوا به ان مس الذكر بكل اجزاء اليد من لحم او ظفر ينقض الوضوء. قال وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا. من خنثى مشكل لشهوة او لا. لان انه لابد ان يكون اما ذكرا واما ان يكون انثى. اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى. اما لمس احدهما قال اذ احدهما اصلي قطعا فلمسوهما جميعا ينقض الوضوء لتحقق الناقض بلمس الذكاء ذكر الخنثى ان كان ذكرا او قبوله ان كان انثى. قال وينقض ايضا لمس ذكره. ما تقدم في ما يتصل به لمس ذكر القبل اما هنا فهو فيما يتعلق بلمس ذكر الانسان نفسه وغالب الاحاديث وردت على هذا المعنى اي وردت في مس الانسان ذكره او فرجه. ولكن قالوا اذا كان مس الانسان ذكره وفرجه يوجب النقض تمس ذكر غيره وفرج غيره من باب اولى. قال رحمه الله وينقض ايضا لمس ذكر ذكره الضمير هنا يعود الى الخنثى المشكل اي ذكروا الخنثى المشكل لشهوة وعللوا ذلك بقولهم لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره فيكون هذا الناقظ وان امرأة فقد لمسها لشهوة فيكون ناقضا لمسه امرأة لشهوة وهذا سيأتي في جملة النواقض المذكورة في كلام المؤلف فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينقض لانه يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى وبالتالي لا انتقض الوضوء مع وجود الظن. يقول وان كان امرأة فقد لمسه لشهوة قال فان لم يمسه لشهوة. ان لم يمسه ذكر المشكل لشهوة او مس قبله لم ينقض. لانه ان كان انثى فيكون الذكر غير اصلي وبالتالي لا يثبت حكم وان كان ذكرا فالقبل غير اصلي فلا يكون له حكم. قال او انثى قبله اي اذا مست الانثى قبل الخنث المشكل اي وينقض لمس الانثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما اي فيها ابه والتي قبلها يعني في السورتين وليس المقصود فيهما اي في المأس والممسوس لانه ان كان انثى فقد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة نفس التعليل السابق. فان كان المس لغيرها اي لغير شهوة او مست ذكره لم ينقض وضوءها انه زائد ولا شهوة في هذا المس. والخامس قال رحمه الله في الناقض الخامس ومسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث يعني الشهوة موجبة للحدث والباء مصاحبة يعني في قوله بشهوة ان يكون مسا مصاحبا للشهوة. والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميت والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها يعني من تشتهى وسواء كان المس باليد او غيره ولو بزائد لزائد او او تمسه اي المرأة الذكر بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة بهالضمير الى الشهوة كعكسه السابق. هذا ما ذكره مصنف رحمه الله ولم يذكر لذلك دليلا. وانما اكتفى بما تقدم في الناقض السابق من النقض بمس الذكر وعللوا ذلك بانه مظنة الشهوة. واذا كان كذلك فهو مظنة خروج ناقض ومسه الرجل المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة فيه نفس المعنى والرواية عن الامام احمد انه لا ينقض مطلقا واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بل قال الشيخ اذا لم يمسها لشهوة لا يستحب الوضوء اصلا لانه محدث الا ان يكون تجديدا لسبب اخر. قال رحمه الله وينقض مس حلقة دبر اي من ذكر وانثى لانه فيدخل في عموم قوله من مس فرجه فليتوضأ. سواء كان منه او من غيره يعني سواء كان الدبر الممسوس منه او من غيره. لا مس شعر وظفر وسن منه او منها ولا المس بها التعليل في هذا كله لانه في حكم المنفصل. ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة لانه لا ينطبق عليه الموجب المعتاد اذ مائل الرجل الامرد نادر فلا يثبت به حكم. قال ولا المس مع حائل اي ولا مس المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة مع وجود الحائل. قال ولا المس يعني مس الرجل المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة مع حائل لانه لم يمس البشرة. قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد منه شهوة الحكم يتعلق بالماس لا الممسوس. والرواية الثانية عن احمد انه ينتقض لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي ايه اللامس والممسوس كالجماع اذا التقى الختانان وجب الغسل قال رحمه الله ذكرا كان او انثى قال وكذا لا ينتقض وضوءه وملموس فرجه فقوله ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى تقدم ذكر تعليل لان الاصل بقاء الطهارة وممسوس البدن لم يأتي في شأنه حكم وانما النصوص جاءت في بيان ملماس للممسوس. اما الرواية الثانية فانه ينتقض لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والممسوس كالجماع. اذا الختان ان وجب الغسل. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه كما تقدم. وينقض غسل ميت هذا الناقض السادس من النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله واستدل له بما جاء عن ابن عمر قال روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. فالدليل على مشروعية الوضوء من غسل للميت ما جاء من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة. ناقض الوضوء بغسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة. والرواية الثانية موافقة للجمهور. من انه لا ينتقض الوضوء بغسل الميت. اذ غاية ما في ذلك انه جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم امر غاسل الميت بالوضوء. وهذا لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب ولهذا جمهور العلماء على انه يستحب الوضوء من غسل الميت ولا يجب. قال رحمه الله والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه هذا بيان الغاسل الذي ينتقض وضوءه بغسل الميت من يقلبه يعني يقلب الميت يمنة ويسرخ ويباشره في حمله وتقليبه نحو ذلك قال ولو مرة يعني لو مسه مرة واحدة وهو في غسله انتقض وضوءه. اما الذي يصب عليه الماء او من يممه فهذا ادخل في الحكم لانه لم يباشر الميت. ثم قال رحمه الله وهذا هو السادس اي من نواقض الوضوء. بعد ذلك قال والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور لعلنا نقف على هذا