﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر اذا

2
00:00:23.200 --> 00:00:43.200
وجد بلا تكبيرة احرام واذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت

3
00:00:43.200 --> 00:01:04.700
ويعتبر كون القارئ يصلح يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة لتلاوة امرأة وخنثا. ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز

4
00:01:04.800 --> 00:01:21.200
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وان سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته واحكامه سجود التلاوة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد

5
00:01:21.350 --> 00:01:39.150
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ويسن سجود التلاوة. سجود التلاوة هو من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه التلاوة. والمقصود بالتلاوة

6
00:01:39.250 --> 00:02:09.250
تلاوة الايات التي فيها السجدة وهي لا تخلو من ثلاث من ثلاثة معاني. المعنى الاول امر بالسجود والمعنى الثاني ثناء على الساجدين والمعنى الثالث ذم لمن ترك السجود فجميع الايات التي فيها

7
00:02:10.750 --> 00:02:36.150
واحد من هذه المعاني هي من ايات السجود. وقد عدها العلماء على اختلاف بينهم  عد مختلف واقربه انها خمس عشرة اية ان ان ايات سجود التلاوة عدها خمس عشرة اية

8
00:02:37.000 --> 00:03:04.200
وهي في كل القرآن في طواله واوله في الاعراف وفي اواسطه وفي قصاره و هذه السجدة سميت بسجدة التلاوة لان لان التلاوة سببها ان التلاوة سببها ولقائل ان يقول هي سببها بالنسبة للتالي

9
00:03:04.600 --> 00:03:38.150
اما السامع فليس سببه التلاوة انما سببه سماع التلاوة فالجواب ان التلاوة هي الاصل الذي ثبت به سنية السجود والسماع تابع ل تلاوة التالي وقوله رحمه الله يسأل اي انه يثاب فاعله

10
00:03:38.200 --> 00:03:58.950
ولا يعاقب تاركه وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء الذي عليه جمهور العلماء ان سجود التلاوة سنة وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان سجود التلاوة واجب قال بذلك الامام ابو حنيفة والثوري

11
00:03:59.800 --> 00:04:20.500
وغيرهما والاقرب الذي دلت عليه الادلة ان سجود التلاوة سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله ووجه ذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للتلاوة وترك ذلك

12
00:04:20.950 --> 00:04:37.850
وتركه يدل على عدم الوجوب ففي حديث زيد ابن ثابت في الصحيح انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم

13
00:04:38.550 --> 00:05:01.150
وفي موضع اه وفي حديث اخر انه سجد سورة النجم او للسجدة التي في سورة النجم فذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت الفعل والترك وجاء ذلك عن عمر في مجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

14
00:05:01.200 --> 00:05:17.500
كما في الصحيح وفي الموطأ انه قرأ سورة النحل في جمعة فسجد فيها وفي الجمعة الثانية قرأها فلما تهيأ للسجود قال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء

15
00:05:19.500 --> 00:05:44.550
فمن احب فليسجد ومن احب ترك وقوله رحمه الله مع قصر الفصل اي يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين السجود والتلاوة فان طال الفصل بان اشتغل بتلاوة ما بعد اية السجدة

16
00:05:44.850 --> 00:06:07.800
او اشتغل بشيء اخر فانه لا يسن السجود والسبب في ذلك ان السجود سنة لها محل وهو التلاوة فاذا فات محلها فاتت السنية وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم

17
00:06:08.350 --> 00:06:29.850
وقوله رحمه الله للقارئ والمستمع بين من يسن له السجود وان يسن للقارئ وهو التالي والمستمع وهو من قصد الاستماع فخرج به السامع وهو من سمع تلاوة غيره ولم يقصد السماع

18
00:06:31.150 --> 00:06:56.800
ولكن لو سجد السامع فان ذلك من الخير ولكن السنية التي بمعنى الندب لا تثبت الا لمن كان مستمعا لانه كالتالي المستمع كالتالي وقوله رحمه الله وهي كالنافلة بما يعتبر لها اي فيما يشترط لها

19
00:06:57.200 --> 00:07:28.400
من الشروط فهي كالنافلة في الاحكام المتعلقة شروط الصلاة فيشترط لها الستارة والطهارة واستقبال القبلة كل ذلك مما يشترط  سجود التلاوة ذلك ان سجود التلاوة صلاة والصلاة لها شروط تجري عليها

20
00:07:28.550 --> 00:07:51.750
الا ما دل الدليل على عدم طلبه كالوقوف والقيام لانه سجود لا ركوع فيه ولا ولا قراءة فلا قيام فيه والقول الثاني طبعا وهذا الذي ذكر المؤلف هو قول جماهير العلماء

21
00:07:51.850 --> 00:08:20.550
والقول الثاني ان سجود التلاوة لا يأخذ احكام الصلاة فيما يشترط ويطلب فلا تشترط الطهارة بنوعيها ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة واختار هذا ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم

22
00:08:20.900 --> 00:08:46.000
وهو قول في المذهب وهو الاقرب الى الصواب فيما يظهر والله تعالى اعلم بين بهذا حكم سجود التلاوة وما الذي يطلب في السجود من احكام ثم قال يكبر اذا سجد هذا بيان لصفة سجود التلاوة

23
00:08:46.700 --> 00:09:07.300
قال يكبر اذا سجد سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة اما التكبير في الصلاة فهو قول جمهور العلماء وحكى بعضهم الاجماع عليه لما جاء في المسند انه كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع

24
00:09:09.800 --> 00:09:34.250
ويكبر للسجود ويكبر للرفع منه واختلفوا في التكبير للسجود خارج الصلاة على قولين ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا انه يكبر للسجود وللرفع منه وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

25
00:09:34.800 --> 00:09:51.650
بالسنن من حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها سجدة فكبر وسجد قال وسجدنا معه

26
00:09:51.750 --> 00:10:14.700
الشاهد انه قال فكبر وسجد والحديث رواه عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر في الصحيح ولم يذكر فيه التكبير ولذلك ظعف جماعة من اهل العلم هذه الرواية

27
00:10:15.850 --> 00:10:41.550
لضعف عبد الله ابن عمر العمري الراوي عن نافع المكبر نعم  الاقرب من هذين القولين ان الامر في ذلك محتمل وواسع ان كبر فلا بأس وان ترك التكبير فالامر واسع

28
00:10:43.200 --> 00:11:09.300
وقوله رحمه الله يكبر اذا سجد علم ان التكبير هنا تكبير للهوية للسجود وليس للتحريم ولذلك قال بلا تكبيرة احرام اي لا يحتاج الى ان يكبر تكبيرة احرام وهذا في احد القولين والقول الثاني انه يكبر

29
00:11:09.600 --> 00:11:26.300
تكبيرة احرام ثم يكبر للسجود اذا كان في خارج الصلاة اما في الصلاة فانه لا حاجة الى تكبيرة احرام لانه احرم بتكبيرته الاولى والصواب انه لا حاجة الى تكبيرة الاحرام

30
00:11:27.800 --> 00:11:54.650
فيكبر تكبيرة واحدة وان ترك التكبير فالامر في ذلك واسع لضعف الحديث الوارد في التكبير للسجود قال واذا رفع اي يكبر اذا رفع من السجود وقوله يكبر اي وجوبا والخلاف في التكبيل

31
00:11:54.750 --> 00:12:14.550
للرفع اقوى منه بالتكبير للسجود لانه لم يرد في ذلك دليل لم يرد في ذلك دليل وقد ورد في التكبير للسجود حديث ابن عمر في سنن ابي داوود وغيره قال رحمه الله

32
00:12:15.400 --> 00:12:42.250
ويجلس اي بعد الرفع ويسلم بلا تشهد قوله يجلس اي للتسليم وقال بعضهم انه ليس على الوجوب بل هو على الندب كما رجح ذلك صاحب الاقناع حيث قال لعله لعل الجلوس

33
00:12:42.800 --> 00:13:17.450
ندب يعني ليس واجبا قال ويسلم بلا تشهد قوله يسلم اما تسليمة واما تسليمتان واكثرهم على انه يسلم تسليمة واحدة والذي يظهر ان كل ذلك لا دليل عليه فانه يسجد بلا بلا تكبير

34
00:13:18.800 --> 00:13:43.850
ويرفع بدون تكبير ولا تسليم وان كبر في الرفع في الركوع والرفع فالامر في هذا محتمل لما ذكرنا من ورود الحديث في التكبير للسجود واما التسليم فلا دليل فيه الا انهم قالوا انه صلاة واذا كان سجود التلاوة صلاة

35
00:13:44.200 --> 00:14:10.000
فانه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم قال واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته هذا بيان حكم السجود في غير ما تقدم اذا كان الانسان قارئا

36
00:14:11.900 --> 00:14:32.450
فاما الحالة الاولى فيما يتعلق بالقراءة اذا كان فيما يتعلق بالسجود اذا كان الانسان تاليا تدلي تلاوته وكذلك اذا كان مستمعا لكن الحالة الثانية اذا كان مأموما وقرأ اية سجدة فهل يسجد

37
00:14:32.650 --> 00:14:53.350
تلاوته؟ الجواب لا يسجد ولو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته لانه خالف ما امر به من متابعة الامام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

38
00:14:55.650 --> 00:15:17.550
قال او لقراءة غير امامه عمدا اي وتبطل صلاته فيما اذا سجد لقراءة غير امامه كان يسمع تاليا في المسجد او يسمع تلاوة امام اخر فانه لا يسجد لتلاوة غير امامة

39
00:15:17.600 --> 00:15:35.950
لانه يخرج بذلك عنان يكون مؤتما به كما امر في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا خبر يفيد الامر اي يلزم المأموم متابعة امامه

40
00:15:36.000 --> 00:15:49.050
واذا قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاسجدوا افركعوا واذا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخره في بيان قوله صلى الله عليه وسلم انما جاء الامام ليؤتم به

41
00:15:49.600 --> 00:16:13.550
لكن قول عمدا ليخرج ما اذا سجد سهوا يظنه قراءة يظن يظن التلاوة لامامه فعند ذلك لا حرج عليه لانه لم يقصد مخالفة امامه انما وقع ذلك خطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد

42
00:16:13.550 --> 00:16:31.600
قال الله عز وجل قبل ذلك ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قوله رحمه الله ويلزم المأموم ويلزم المأموم متابعة امامه هذي الحال الثانية فيما اذا كانت

43
00:16:32.400 --> 00:17:03.250
قراءة سجود التلاوة في الصلاة ففيما اذا قرأ الحالة الثانية اذا قرأ الامام سجدة فيلزم المأموم متابعة امامه. وهنا تخرج عن السنية الى اللزوم والوجوب ولذلك قال ويلزم المأموم متابعة امامه

44
00:17:04.800 --> 00:17:26.450
في صلاة الجهر فلو ترك متابعة متابعته عمدا بطلت لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا يمكن ان يلغز فيقال سجود تلاوة واجب

45
00:17:27.950 --> 00:17:51.800
فما بيانه بيانه ان يقرأ الامام اية فيها سجدة ويسجد فانه يلزم اماء المأموم متابعته فيما سجى في سجوده. فان لم يتابعه بطلت اي بطلت صلاته قوله ويعتبر كون القارئ يصلح اماما

46
00:17:51.950 --> 00:18:15.700
للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد. اعتبر ان يشترط يعتبر ان يشترط كون القارئ يعني في الصلاة وفي غيرها. اما في الصلاة فانه لن يأتم الا بمن تصح امامته لكن في غير الصلاة يشترط كون القارئ يعني في غير الصلاة

47
00:18:16.700 --> 00:18:40.100
اشترط كون القارئ يعني في غير الصلاة يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد هذا بيان تبعية تبعية بيان تبعيته قوله رحمه الله يعتبر كون القارئ يصلح اماما اي يشترط ان يكون فيهما

48
00:18:40.800 --> 00:19:08.800
يشترط لصحة امامته بان يكون ذكرا وسائر الشروط التي ذكرها اهل العلم في صحة الامام على اختلاف بينهم فلا يسجد ان لم يسجد لانه تبع لسجود امامه فان لم يسجد فانه لا يجوز له السجود لان في ذلك مخالفة

49
00:19:09.050 --> 00:19:31.550
قال ولا قدامه اي ولا يسجد ان كان مكان سجوده متقدم على سجود القارئ بل لا بد ان يرجع وراءه او في حذاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به

50
00:19:31.800 --> 00:19:51.850
ولا عن يساره مع خلو يمينه فان كان المستمع عن يسار الامام وليس في يمينه وليس عن يمين احد وجب عليه ان يتحول وهذا على القول بعدم صحة صلاة المأموم عن عن يسار امامه

51
00:19:52.650 --> 00:20:12.450
وهو المذهب واما القول بصحة صلاتي عن يساري وانه يكون قد خالف الموقف المسنون فانه يصح ان يسجد في هذه الحال قال رحمه الله ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة

52
00:20:12.600 --> 00:20:33.150
لانها لا تصلح ان تكون امامة له ولا اه نعم لتلاوة امرأة وخنثى لان القارئ لا يصلح ان يكون اماما في هذه الحال ايضا قال ويسجد لتلاوة امي الام لا تصح امامته

53
00:20:33.400 --> 00:21:03.000
وهو من لا يحسن قراءة الفاتحة لكن في هذه الحال صحت امامته وصحة وصح السجود لسجوده لان الامية تتعلق بايش؟ بقراءة الفاتحة وليس في سجود التلاوة فاتحة وبالتالي يصح السجود نقف على قوله ويسجد لتلاوة امي