﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فيقول الامام رحمه الله ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة

2
00:00:17.700 --> 00:00:37.700
من رجل او امرأة او انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي

3
00:00:37.700 --> 00:01:09.850
طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. الى اخر كلامه   اذن ما مضى ذكر فيه المؤلف رحمه الله موجبات الوضوء  او قل ان شئت نواقض الوضوء. من احداث واسباب وزدنا عليه ما ليس بحدث ولا سبب. وذلك الشك والارتداد. عافانا الله من ذلك

4
00:01:10.900 --> 00:01:32.950
الان بعدما انتهى اه من الكلام على موجبات الوضوء شرع يتكلم على الشق الثاني في الترجمة وهو موجبات الغسل لانه قال في الباب باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فما سبق تحدث فيه عما على ما يجب منه الوضوء

5
00:01:32.950 --> 00:01:57.450
والآن سيتحدث على ما يجب منه الغسل. وقد سبق ان مما يجب منه الوضوء خروج المني. من الامور التي ذكرنا انه يجب منها الوضوء في بعض السور المني والمني كما تعلمون اه يجب منه الغسل كذلك. بل الاصل انه يجب منه الغسل. وان

6
00:01:57.450 --> 00:02:20.400
ما يجب منه المني في بعض الصور لما كان كذلك اعاد مرة اخرى الكلام على المني فقال ويجب الطهر مما ذكرنا اي فيما سبق في الكلام على موجبات الوضوء لأنه هناك ذكر المنية وتحدثنا عنه هناك. قال ويجب الطهر مما ذكرناه من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة

7
00:02:20.400 --> 00:02:43.500
مما ذكرنا لانه سبق الكلام عليه قال واما المني فيما مضى. فلذلك آآ اعاده هنا. اذا حاصل ما ذكره هنا رحمه الله انه ذكر خمسة من الاشياء توجب الغسل. فهاد الكلام هذا ذكر خمسة اشياء. الشيء الاول خروج المني

8
00:02:43.500 --> 00:03:08.100
بالصفة الاتية والثاني انقطاع دم الحيض والثالث انقطاع دم الاستحاضة وفيه كلام سيأتي والرابع انقطاع دم النفاسي والخامس مغيب الحشفة في الفرج اذن اولا نبدأ بالأول وهو خروج المني قال رحمه الله من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة

9
00:03:08.100 --> 00:03:25.550
الاول من موجبات الغسل خروج المني الدافق دافق اي المدفوق كما سبق بناء على ان العبارة فيها مجاز في قول الله تعالى من ماء دافق اي مدفوق. وقيل يصح ان تحمل على الحقيقة كما بين المحشي

10
00:03:25.900 --> 00:03:44.000
خروج المني الدافق من الرجل او المرأة يستفاد منه كما سبق تقريره ان المني يخرج من الرجل ويخرج من المرأة فالمرأة تمني كما يمني الرجل. الا ان مني الرجل كما سبق اش

11
00:03:44.250 --> 00:04:12.350
اه الحساب مني الرجل سخين ابيض ومني المرأة رقيق اصفر ويشتركان في الرائحة رائحتهما كرائحة الطلع او غباره. بلذة معتادة في اليقظة. لان يعني هذا اما ان يخرج في اليقظة واما ان يخرج في المنام. فان خرج في المنام فيجب منه الغسل مطلقا

12
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
شعر الانسان بلذة او لم يشعر بلذة. لكن في اليقظة لابد من قيدين ان يخرج بلذة وثانيا معتادة اذن في المنام يجب منه الغسل مطلقا فمن استيقظ من منامه ووجد منيا عرفه اما بلونه او

13
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
رائحته عرف انه مني وجب عليه الغسل. شعر بلذة او لم يشعر. اذن هاد القيد لي هو بلذة معتادة. قيد فاش في اليقظة لا في المنام. اذا اه خروج المني بلذة معتادة في اليقظة

14
00:04:52.750 --> 00:05:14.100
جيبوا الغسل وفي المنام يوجب الغسل مطلقا. بقولهم بلذة ما الذي خرج به ما لو خرج المني من رجل امرأة بغير لذة وقد ذكركم بعض صور ذلك كما لو ضرب الرجل وخرج منه مني بسبب الضرب او بسبب مرض

15
00:05:14.500 --> 00:05:38.300
بسبب مرض كانت به حكة فلما حك جسده خرج منه مني دون ان يشعر بلذة  او بلذة غير معتادة غير طبيعية بمعنى كما لو كان مثلا على دابته كان راكبا على دابة كحمار ونحو ذلك فكانت

16
00:05:38.300 --> 00:06:00.150
تتحرك آآ به الدابة في مشيها. فخرج منه مني دون ان يشعر بمقدمات لذته. كما هو المعتاد  فكذلك لا غسل عليه. قد تحصل اللذة عند خروج المني في لحظة خروجه يحس بلذة. لكنها غير معتادة. لم تسبق

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
مقدماتها وما يتعلق بها فكانت غير معتادة. فهذه كذلك لا تجيب غسلا. وانما يجب من ذلك كله الوضوء كما سبق تقريره قبل. اذا هاد المحتجزات لي خرجت معنا الآن هي التي دخلت فيما مضى. اذن اذا خرج المني بغير لذة فمنه

18
00:06:20.900 --> 00:06:40.900
لوضوءه. واذا خرج بلذة غير معتادة فيجب منه الوضوء. واذا خرج على وجه السلس كما سبق فيجب منه والوضوء اذا فارق اكثر الزمن عند المغاربة. واما اذا صاحب نصف الزمن او اكثره فيستحب ولا يجب. والا زمن

19
00:06:40.900 --> 00:06:56.550
فلا وجوب ولا استحباب كما سبق تقريره  اذن هذان قلنا في اليقظة اما في النوم فمن وجد منيا وجب عليه الغسل مطلقا وقد سبق معنا ما يدل على ذلك. طيب ما

20
00:06:56.550 --> 00:07:22.900
على ان المنية يوجب الغسل. الدليل من القرآن قوله تبارك وتعالى وان كنتم نوبر فاطهروا  وان كنتم جنبا فاطهروا والاجناب يكون بنزول المني بلذة معتادة بخروج المني بلذة معتادة هذا مما

21
00:07:22.900 --> 00:07:48.000
مما يكون به الاجناب. اذا قوله تعالى وان كنتم جنبا يشمل خروج المني لانه يصير به الشخص جنوبا لكن بلذة معتادة ومما يدل على اه ايضا على اه ان خروج المني ينقض الوضوء ولو من غير جماع لان دابا كنتكلمو على خروج

22
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
المني من غير جماع لانه سيأتي معنا الكلام على الجماع في قوله او بمغيب الحشفة في الفرج ذلك هو الجماع. الان نتحدث عن خروج المني من غير جماع. مما يدل على وجوب الغسل منه. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء

23
00:08:08.000 --> 00:08:36.550
ومن الماء انما الماء اي الغسل من الماء اي من خروج المني سواء اكان بجماع او بغير جماع الحديث عام قال من الماء اي من خروج المني الماء الدافق من رجل او امرأة بلذة معتدى من الماء سواء كان بجماع او بغير جماع. الحديث عام. اذا هذا يدل على وجوب الغسل

24
00:08:36.550 --> 00:08:58.800
من خروج المني واما قلنا من وجده من غير احتلال فيجب عليه الغسل مطلقا. الدليل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله تاصل دابا عن الرجل يجد البللا ولا يذكر احتلاما لأن الصورة ديال وجود البلل وديك عندنا ثلاثة السور وجود البلاء

25
00:08:58.800 --> 00:09:18.800
مع الاحتلام عندنا ثلاث سور اما ان يجد الانسان بللا ويذكر الاحتلام هذا واحد واما ان يجد بلالا ولا ليذكر احتلاما واما ان يذكر احتلاما ولا يجد بلالا. ففي السورة الاولى يجب الغسل بلا اشكال وفي الثانية يجب الغسل في ثالثا

26
00:09:18.800 --> 00:09:40.900
لا يجب الغسل العبرة بوجود البلل لا بتذكر الاحتلام اذن فمن وجد بللا وتذكر احتلاما في منامه وجب عليه الغسل لوجود البلل لاجل تذكر الاحتلال. ومن وجد بلالا ولم يذكر احتلاما وجب الغسل اذن فالحكم يدور مع وجود المني مع خروجه

27
00:09:40.900 --> 00:10:00.900
ايلا مع تذكر الاحتلام ومن ذكر احتلاما اي تذكره بعد الاستيقاظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه دائر على نزول البدي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الحسين قال يغتسل وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى

28
00:10:00.900 --> 00:10:22.600
انه قد استلم ولا يجد البلل. قال لا غسل عليه. فسألت ام سليمي النبي صلى الله عليه وسلم هل المرأة ترى ذلك او اذا رأت المرأة ذلك اعليها ما آآ غسل قال عليه الصلاة والسلام نعم انما النساء شقائق الرجال في الاحكام. اذا هذا هو

29
00:10:22.600 --> 00:10:47.150
الواجب الأول موجبات الغسل الموجب الثاني انقطاع دم الحيض انقطاع دم الحيض اما بالجفوف او بظهور القصة كما سيأتي ان شاء الله تعالى بعدو لأن المؤلف بعدما سينتهي من الكلام على موجبات الغسل سيذكر علامات طهر المرأة من الحيض سيأتي ذلك بعد

30
00:10:47.150 --> 00:11:11.400
اذن الشاهد انقطاع دم الحيض من المرأة بعلامة من علاماته لان الانقطاع عدم الحيض عندو علامات منها الجفوف ان تصير الخرقة التي توضع على فرج المرأة جافة اي ان تضع المرأة خرقة على فرجها وتجدها جافة

31
00:11:11.400 --> 00:11:28.250
ليس فيها قدرة ولا صفرة ولا دم جافة هادي علامة ظاهرة من علامات الطهر انه قد انقطع عن عدم الحيض ومن العلامات ان تجد على الخرقة قصة بيضاء. لا صفراء قصة بيضاء

32
00:11:28.500 --> 00:11:43.250
فكان الجيري بيضاء كالجيري فهذه ايضا علامة على على طهرها او غير ذلك من العلامات سيتكلم على ذلك بتفصيل بعد في قول المؤلف رحمه الله وسيقول واذا رأت المرأة القصة البيضاء

33
00:11:43.250 --> 00:12:02.800
تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت الى اخر كلامه اذن قطاع دم الحيض موجب للغسل. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرنكم قرئ ولا تقربوهن حتى يطهرن

34
00:12:03.150 --> 00:12:28.000
وهادي هي الأنسب هنا هذه هي القراءة لأن قراءة حتى يطهرن وعليكم السلام لان قراءة حتى يطهرن معناها حتى ينقطع عنهن الدم الطهر هو انقطاع الدم وقراءة يتطهرن معناها حتى يغتسلن. والذي يناسبنا هنا اش؟ هو هذا

35
00:12:28.000 --> 00:12:48.000
حتى يتطهرن يطهرن اي يتطهرن فيدل ذلك على وجوب الغسل. على وجوب الغسل. اما كونها تصير طاهرة بانقطاع من حيث فليس هذا محل كلامنا. نعم المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض لغة وعرفا صارت طاهرة. لا اشكال فيه. لكن ما الدليل على وجوب الغسل؟ قراءة

36
00:12:48.550 --> 00:13:08.550
يطهر ان يغتسلن. فدل ذلك على وجوبه. اذا المقصود من الادلة الدالة على وجوب الغسل آآ عند انقطاع الحيض هذه الاية ومن السنة حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها

37
00:13:08.550 --> 00:13:25.500
عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ادبرت فاغتسلي ثم صلي وفي رواية قال فاغتسلي وصلي فإذا ادبرت اي الحيضة ذهبت فصلي اذا الحاصل الثاني من موجبات الغسل انقطاع

38
00:13:25.700 --> 00:13:43.650
الحيض. الثالث من موجبات الغسل انقطاع دم الاستحاضة وفي ذلك خلاف  انقطاع دم الاستحاضة المؤلف لم يشر لخلاف قال عطفه على دم الحيض قال او انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة في الظاهر انه

39
00:13:43.700 --> 00:14:03.700
يجب الغسل عند انقطاع كما يجب عند انقطاعنا من حيضته. وهذا خلاف المشهور في المذهب. هذا اللي قال المؤلف قيل به ماشي ما قال به تا حد قيل به وهي رواية عن مالك ولكن رجع عنها مالك رحمه الله هو خلاف مشهور المشهور انه يستحب لها ولا يجب

40
00:14:03.700 --> 00:14:23.700
المرأة المستحاضة سبقلنا الكلام عليها انها اا انها هي اصل حكم السلس هي الاصل الذي قيس عليه السلس وسبق على ان الاستحاضة من نواقض الوضوء لا من موجبات الوصف لا المقصود هنا اذا انقطع عن المرأة دم الاستحاضة ملي كان فيها الاستحاضة كانت كتوضا ما عندناش اشكال لكن

41
00:14:23.700 --> 00:14:46.500
عن عدم الاستحاضة هداك الدم ديال العلة والمرض والفساد انقطعها ما بقاش فإذا انقطع عدم الإستحاضة فهل يجب عليها الغسل؟ كما اذا انقطع منه دم الحيض الجواب لا على المشهور بالمذهب وهو قول جماهير العلماء خارج المذهب لا يجب عليها الغسل وانما يستحب لها فقط ولا يجب

42
00:14:46.500 --> 00:15:04.450
وهذا هو المشهور اذن فذكره دم الاستحاضة في هذا المحل معترض وحاصل ما عندنا في المذهب ان عندنا ثلاثة اقوال. القول الأول انه لا اثر لانقطاع دم الاستحاضة. اش معنى لا اثار له

43
00:15:04.450 --> 00:15:21.400
اي لا يوجب الغسل ولا يستحب لاجله الغسل لا يوجبه ولا يندب له الغسل هذا هو معنى لا اثار له هذا القول الأول. القول الثاني وهو المشهور في المذهب انه يستحب الغسل. القول

44
00:15:21.400 --> 00:15:36.350
انه يجب وهذا القول هو الذي اعتمده الشيخ رحمه الله اذا القول التالت اللي هو ضعيف مرجوح هو الذي اعتمده الشيخ هنا لما عطف انقطاع دم الاستحاضة على انقطاع دم الحيض. اذا الصحيح انه لا يجب

45
00:15:36.350 --> 00:16:03.900
دروسنا. الرابع من موجبات الغسلة ذكر المؤلف رحمه الله انقطاع دم النفاس دم النفاس. دم النفاس كما لا يخفى هو ذلكم الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة يسمى دم نفاس اي دم ولادة. يقال له دم النفاس دم؟ الولادة. وهو ايضا موجب

46
00:16:04.150 --> 00:16:25.150
للغسل اذا انقطع عندما ينقطع يجب الغسل منه. ما هو اكثر امد آآ دم اذا انقطع دم النفاس قبل لا اربعين يوما او ستين يوما على المشهور في المذهب فيجب الغسل بلا اشكال. واحد المرا انقطع عنها دم النفاس بعد اسبوع من ولادتها. ما الحكم؟ وجب عليها

47
00:16:25.150 --> 00:16:45.150
نغسلو وان تصلي وتصوم بعد عشرة ايام خمسة عشر يوم عشرين يوما الى اخره وجب عليه اش؟ ان تغتسل وتصلي وتصوم فإذا ينقطع عنها فما هو اكثر امد النفاس؟ جماهير اهل العلم على انك تراميد النفاس هو اربعون يوما. وهذا القول

48
00:16:45.150 --> 00:17:10.300
الإمام ابن عبد البر بقوة في الإستذكار وحكى فيه اجماع الصحابة فيه اجماع الصحابة وخالف سائر علماء المذهب المذهب المالكي ابن عبد البر رحمه الله قال اخر اقصى امده اربعون يوما قال وهو الذي جاءت به الاثر عن الصحابة ولم يأت غيره عن

49
00:17:10.300 --> 00:17:27.600
الصحابة بل نقل فيه الاجماع عن الصحابة انهم قالوا اكثره اربعون يوما. قال ولم يأتي غيره وتم شدد في العبارة رحمه الله فقال ما معناه لا يجوز العدول. عما مع عليه الصحابة الى قول من جاء بعدهم

50
00:17:28.700 --> 00:17:42.900
فانكر رحمه الله على من جعل امد الحيض اكثر من اربعين يوما. المشهور عندنا في المذهب ان اكثر امل الحيض ستون يوما. بمعنى على اعلام ما عندنا في المدبول المشهور ان

51
00:17:43.050 --> 00:18:03.050
آآ المرأة اذا لم ينقطع عنها الدم بعد الولادة بقي مستمرا ينزل. فانها لا تصلي ولا تصوم ستين يوما اذا لم فإذا اكملت ستين يوما بعدها يعتبر الدم دم استحاضة بعد كمال الستين عاد غنعتابرو الدمدم

52
00:18:03.050 --> 00:18:23.800
استحاضة. كما ان اقصى امد الحيض خمسة عشر يوما. الحيض لي سبق لينا اقصى امد الحيض خمسة عشر يوما فإذا استمر في المرأة دم الحيض الى خمسة عشر يوما فانه بعد ذلك يحكم بانه دم استحاضة بعد خمس سنوات يحكم بانه دم استحاضة

53
00:18:23.800 --> 00:18:41.600
لأن الحيض لا يتجاوز خمسة عشر يوما هو اقصى امده. واستدلوا على هذا بما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض ذم النساء ومعرض المبالغة في ذلك فيما

54
00:18:41.600 --> 00:19:03.850
المبالغة في دم النساء قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل اه اه ودين اه اذهب الحازم منكن او قال صلى الله عليه وسلم ناقص عقلي ودين فلما سئل ما نقصان دينهن؟ قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداكن شطر دهرها لا تصلي

55
00:19:03.950 --> 00:19:23.950
تمكث احداكن شطر الدهر اي نصفه الشطر في الغالب يطلق على النصف وقد يطلق على الجزئي لكن في الغالب يطلق على الجزء هذا هو معناه الحقيقي شطر الدهر لا تصلي اي نصفه؟ فقالوا وجه الاستدلال بهذا ان النبي صلى في معرض المبالغة هاد الدلالة هادي دلالة الإشارة في معرض المبالغة

56
00:19:23.950 --> 00:19:41.650
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شطر الدهر ولو كانت المرأة تمكث اكثر من ذلك لا ذكر لان المقام مناسب لذلك مقام المبالغة في الذم. فلو كانت تمكث اكثر من من نصف الدهر. لا تصلي لذكره هنا في

57
00:19:41.650 --> 00:19:56.550
هذا المقال المناسب يقول تمكث احداكن ثلثي دهرها لا تصلي او تمكث احداكن اه ثلثي وسدوس ظهرها لا تصلي ونحو ذلك فلما ذكر في سياق المبالغة الشطر دل على انها

58
00:19:56.650 --> 00:20:15.600
لا تحيد اكثر من ذلك. اذن المقصود نرجعو للنفاس عندنا في المذهب اذا استمر الدم ولم ينقطع ف فانها تمكث ستين يوما لا تصلي وبعد ذلك يعتبر الدم دما استحاضة فتتوضأ وتصلي وتصوم على ما

59
00:20:15.600 --> 00:20:39.500
سبق تقريره وعند غيرنا اه وهو قول كثير من من اهل العلم وهو قول ابن عبد البر المالكية اكثر امده اربعون يوما وبالتالي اذا تجاوزت الاربعين فانها صلي وتصوم ويعتبر الدم دابا استحاضته وللإشارة بالنسبة لدم النفاس وسيأتي ان شاء الله من بعد را غايجي الكلام على دم الحائض ودم النفاس بتفصيل سيأتي من بعد

60
00:20:39.500 --> 00:20:59.500
اه هاد المسألة التي ذكرناها ان اكثر امد الحيض ستون يوما عندنا اه لو فرض ان المرأة طهرت قبل ذلك لكن واحد المسألة واحد التفصيل عندنا في المذهب لو طهرت المرأة قبل ذلك مثلا بعد خمسة عشر يوما من الولادة طهرت انقطع عنها الدم. تصلي وتصوم لكن

61
00:20:59.500 --> 00:21:19.500
لو فرض انها بعد الطهي لم تمكث. خمسة عشر يوما ثم رجع لها الدم. رجع الدم مرة اخرى قبل مرور خمسة تا عشر يوما من طهرها من اول الطهر طهرات دوزت واحد الاسبوع ولا يومين ولا تلتيام عاود رجع يعتبر عندنا دما نفاس بالمذهب مازال دم النفاس

62
00:21:19.500 --> 00:21:34.600
علامة انقطاع دم النفاس بالكلية ان تمر خمسة عشر يوما. ملي دوز خمسطاشر يوم ويجيها الدم عاد نعتابروه دابا حيضين. اما قبل خمسة عشر يوما فهو دم نفاس وبالتالي ماذا تفعل عندنا في المذهب؟ تقطع الصلاة مرة اخرى

63
00:21:34.850 --> 00:21:50.350
ملي يجي هذا من النفاس يرجع ليها تعاود تقطع الصلاة والصيام. اذا كانت صائمة تفطر وتفعلوا ما فعلت في الأول تمكث حتى ينقطع فإذا انقطع صلت وصامت اذا رجع قبل خمسة عشر يوما انقطعت انقطعت مرة اخرى الى

64
00:21:50.350 --> 00:22:08.250
ان تكمل ستين يوما هادشي الا وقع قبل الستين داك الدم اللي كيرجع قبل الستين عندنا يعتبر دم استحاضة واذا ومتى انقطعت تصلي وتصوم بمعنى ممكن تصلي وتصوم وعاود رجع لهادا من النفاس وتعاود توقف ولا تعاود يرجع لهادا من النفاس وتعاود توقف حتى تكمل

65
00:22:08.250 --> 00:22:28.250
ستين يوما عاد يعتبرون استحاضة اما ان مكثت خمسة عشر يوما في طهرها وعاجها الدم يعتبر دم حيض ان شاء الله سيأتي تفصيل هذا بعد اذا هذا الرابع من موجبات الغسل دليله الدليل على وجوب الغسل آآ من انقطاع دم النفاس هو دليل الغسل

66
00:22:28.250 --> 00:22:46.600
من الحيض نفس الأدلة التي يستدلون بها آآ على وجوب الغسل من قطاع دا من حيث على القطار من النفاس لماذا؟ لانه كذلك آآ لا يعد طهرا بمعنى المرأة لا تعد طاهرة

67
00:22:46.800 --> 00:23:06.800
اذا خرج منها دم النفاس اذا فقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يطهر يشمل دم الحيض ودم النفاس انها في الحالتين معا غير طاهرة واش واضح؟ في حالة الحيض غير طاهرة وفي حالة النفاس غير طاهرة فالأدلة اللي كدل على دم الحيض العامة تدل ايضا على

68
00:23:06.800 --> 00:23:33.650
دمي النفاس. وايضا مما يستدل به على انه موجبات الغسل الاجماع. نقل الاجماع اجمع الصحابة نتوما من بعدهم على ان دم النفاس كاد من الحيض وانه يوجب الغسلة الخامس من موجبات الغسل لي ذكرنا المؤلف رحمه الله ناس هو مغيب الحشفات مغيب الحشفة في الفرج انزل او لم

69
00:23:33.650 --> 00:23:56.750
ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. اذا مغيب الحشبة في الفرج يوجب الغسل. سواء نزل المني او لم ينزل ويوجب الغسل على الرجل والمرأة. والمراد بالحشفة كما تعلمون الكمارة. الحشفة الكمرة وزنا ومعنى. رأس

70
00:23:56.750 --> 00:24:17.750
لا يشترط ان يغيب الذكر كله في الفرج بل مغيب الحشفة كاف ومن حصل له شك شك هل غابت الحشفة كلها او بعضها؟ فيجب عليه الغسل يرجع لمسألة اش؟ الشك في الحدث. وهو عندنا معتبر

71
00:24:18.800 --> 00:24:38.800
من باب الاحتياط في الوسائل للمقاصد. الاحتياط في الوسائل من اجل المحافظة على المقاصد. فيجب عليه ذلك. اذا المقصود. نغيب والحشفة في الفرج نزل مني او لم ينزل وجب منه غسله. فان قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم انما قال انما الماء من الماء. الحديث

72
00:24:38.800 --> 00:25:00.300
انما الماء اي الغسل من الماء فمن غاب فمن غيب الحشفة الفرج ولم ينزل منه مني فلا يجب الغسل عليه بناء على هذا الحديث اما الماء من من الماء؟ فالجواب ان هذا الحديث عام وخص بهذا الحديث. لأن الحديث انما الماء من الماء عام يشمل سورتين. يشمل الماء الذي ينزل

73
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
مع الجماع والمني الذي ينزل بلا جماع عام ولا لا؟ انما الماء من الماء اي من خروج المني سواء خرج بجماع او بغير جماع وخص من من عمومه وخص الحديث الاول الذي ذكرته عموم هذا الحديث شنو هو الحديث الاول الذي ذكر

74
00:25:20.300 --> 00:25:40.300
اذا التقى الختانان وجب الغسل. انزل او لم ينزل. الرجل والمرأة نزل منهم مني ام لا؟ اذا الخامس من موجبات غسل ماغيب الحشد التفرجي ويمكن ان يعبر عنه بالجماع. لان مجرد مغيب الحشفة في الفرج ولو لحظة يعتبر جمال

75
00:25:40.300 --> 00:26:02.950
في اللغة والشرع يعتبر جماعا اذا من موجبات الغسل الجماع. آآ مما يدل على هذا من الاحاديث التي ذكر الامام رحمه الله. آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان. شوف هاد الرواية

76
00:26:02.950 --> 00:26:21.850
يا ماسة هي مجرد مس الختان الختان هو مراد غابة ماشي المس من الظاهر للمراد الغياب كما نصوا عليه. واما المس من الظاهر فلا يوجب غسلا بالاتفاق مس الختان الختان فقد وجب الغسل. اه المراد بشعبها الاربع قيل المراد يداها ورجلاها

77
00:26:22.000 --> 00:26:45.000
واقيلا غير ذلك ومعنى جاهدها اي جامعها المراد بذلك الجماع وعبر عنه بالجهل لانه آآ في غالب الاحوال يكون معه جهد في غالب الاحوال ولا يشترط ذلك اذن ماشي جهد لابد من حصول الجهد لا بمجرد بمجرد الجماع

78
00:26:45.000 --> 00:27:08.750
اي بالتقاء الختامين يجب يجب الوصل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل سواء انزل او لم ينزل ثم قال الإمام ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين

79
00:27:08.750 --> 00:27:28.750
ويحل المطلقة الثالثة التي اطلقها ويفسد حجها ويفسد الصوم. هاد المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكرها استطرادا ماشي هذا محلها. ذكرها هنا من باب تيطرا عاد لأنه ذكر لينا ان مغيب الحشفة في الفرض يوجب الغسل فكأن سائلا سأل قال وهل يوجب هذا الأمر

80
00:27:28.750 --> 00:27:48.750
احكاما اخرى غير الغسل فقال لك نعم يوجب احكاما اخرى في الشريعة لكنها احكام آآ متفرقة على ابواب مختلفة ماشي الاحكام كلها في باب الطهارة احكام متفرقة على ابواب مختلفة فغيجي معانا ان شاء الله مغيب الحشفة في الكلام على

81
00:27:48.750 --> 00:28:08.750
حدودي ويأتي باغي بالحشافة في الكلام على النكاح ويأتي باغي الحشفة في الحج ويأتي بغيب حشبة في الصوم في ابواب متفرقة فجمعها لك فهنا من باب الفائدة وستأتي ان شاء الله في محلها. قال لك اعلم ان مغيب الحشرة في الفراش يوجب احكاما. على حسبه. اولا الحكم اللي كيناسبنا فهاد الباب

82
00:28:08.750 --> 00:28:27.350
يجب الغسل شحال الحكم قال يوجب الغسل والحد والصداق يحصن الزوجين ويحل ويفسد ويفسد اذا سبعة سبعة احكام واضح؟ الحكم الاول عرفناه الغسل الحكم الثاني قال ويوجب الحد اي حد الزنا

83
00:28:27.600 --> 00:28:45.450
يجيب الحد اي حد الزنا فمن غيب حشفته في اه فرج محرم فان ذلك يوجب عليه الحد. اذا متى يعتبر الرجل الفائدة؟ متى يعتبر الشخص زانيا؟ يجب عليه حد الزنا. متى يعتبر؟ هل

84
00:28:45.450 --> 00:29:08.700
باللمس من الظاهر او بتغييب الحشفة متى يعتبر زانيا الزنا الشرعية المصطلح الشرعي الزنا بمعناه الشرعي يعتبر زانيا عند تغييب الحشفة. اما اذا استمتع بالمرأة واستمتعت به دون ذلك اي دون تغييب الحشفة فلا يعتبر زانيا شرعا. نعم. يؤدب ويعزر

85
00:29:08.800 --> 00:29:26.700
واضح؟ وهو اثم شرعا اثم واذا علم به وجب تأديبه وتعزيره. لكن واش يحد حد الزنا لا لا يحد لا يعتبر زانيا شرعا وهو بفعله ذلك فاسق ومعتد لكنه ليس يسقط عنه الحد علاش يسقط الحد

86
00:29:27.000 --> 00:29:50.900
لعدم الزنا بمفهومه الشرعي مكاينش الزنا. واضح هاد المعنى؟ اذن مغيب الحشفة يوجب حد الزنا. ما هو حد الزنا؟ حد الزنا هو الجلد اه للبكر مع التغريب جلد مائة وتغريب عام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجلد ذكر في القرآن والتغريب جاء في السنة

87
00:29:51.650 --> 00:30:01.650
قال تبارك وتعالى الزانية زاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا الحكم. قال وتغريب عام. اذا ان كان ذكرا وهي

88
00:30:01.650 --> 00:30:19.300
كذلك ان كانت بكرا فهذا هو الحد. وان كان محصنا هو او هي او هما معا فالمحصن منهما اه حده هو الرجل كما جاء في السنة الصحيحة. اذا حد الزنا فيه تفصيل البكر

89
00:30:19.800 --> 00:30:46.200
الجلد مائة وتغريب سنة. من كان محصنا او المرأة كانت ثيبا فالواجب هو الرجم هذا الحكم الثاني اللي ذكر الحكم تيتقال ويحصن الزوجين  قال ويوجب الصداقة قبل ذلك ويوجب الصداقة

90
00:30:46.450 --> 00:31:10.900
سمعنا ويجيب الصداقة اي ويوجب تكميل الصداق من الاحكام المترتبة عليه ان الرجل لو تزوج امرأة عقد عليها لا يعني وطلقها قبل ان يجامعها فيجب عليه نصف الصداق. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفون

91
00:31:10.900 --> 00:31:29.500
المقصود يجب عليه نصف الصداق فإن جامعها وشو المراد بالجماع؟ مجرد تغييب الحشفة في الفرج. وجب عليه ان يكمل الصداقة ان يعطيها الصدقة كاملا اذن من الأحكام لي كترتب على هذا

92
00:31:29.650 --> 00:31:52.350
وجوب تكميل الصداق بوجوب الصداق كيقصد وجوب الصداق كاملا والا فنصف الصداق هذا واجب بمجرد العقد عقد عليها يجب عليه نصف الصداق لكن اذا وقع الجماع فيجب عليه تكميل الصداق. وهنا واحد الصورة واسطة اختلف فيها العلماء. دابا لاحظ واحد عقد على امرأة لم يختلي بها لم يمسها عقد عليها من بعد طلقها. شنو

93
00:31:52.350 --> 00:32:14.300
وجب عليه الصداق بالاجماع جامعها غابت الحشفة وجب الصداق كاملا كاين واحد السورة واسطة فيها خلاف بين العلماء وهي اذا تختلى بها ولم يجامعها وعقد على امرأة وحتى هو سبق لنا دكان هاد الخلاف في هاد التسهيل في التسهيل في قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اختلى بها

94
00:32:14.600 --> 00:32:36.000
لكن لم يجامعها مسها استمتع بها لكن لم يجامعها. فهل يجب الصداق كاملا او نصف الصداق اختلف العلماء في هذا؟ فقال بعضهم نصف الصلاة علاش؟ لانه لم يجادل  وقال بعضهم لا المراد بالجماع الخلوة. فإذا اختلى بها وتمكن من جماعها وجب

95
00:32:36.000 --> 00:32:58.400
كاملا ولو لم يجامعها. هذه المسألة الثانية وسيأتي تفصيل ذلك في محله. المسألة الثالثة ذكرنا قال ويوجب اش ويحصن الزوجين تغييب الحشفة في الفرج يحصن الزوجين. بمعنى تنتقل المرأة من كونها بكرا الى كونها ثيبا. وينتقل الرجل

96
00:32:58.400 --> 00:33:29.400
من كونه غير محصن الى كونه محصنا باش بتغييب الحشرات اذا جامع رجل امرأة فانها بالجماع اي بتغييب الحشفة ولو لحظة تصير محصنة. وبالتالي تترتب عليها من بعد احكام قناة احكام الاحصان وهو كذلك يعتبر محصنا وبالتالي ستترتب عليه من بعد احكام

97
00:33:29.700 --> 00:33:49.700
المحصنين يعتبرون اذا كينتقل الانسان من كونه غير محصن الى كونه محصن بمجرد تغييب الحشد واشنو تا المسافة؟ اذن لو ان رجلا عقد على امرأة وجامعها لحظة لحظة واحدة. ثم بعد ذلك وقع بينهما نزاع كذا وطلقها. صارت تلك المرأة اش

98
00:33:50.700 --> 00:34:10.700
اذن غتولي ترتب عليها احكام الإحصان فلو قدر انها زنت بعد ذلك فإنها ترجع ترجم وهو كذلك يرجم وضعها اذن من الأحكام لي على هذا الإحصاء انتقال المرأة والرجل بذلك الى وصف الإحصان متى كان ذلك عن زواج صحيح لا عن زنا عن زواج صحيح

99
00:34:10.700 --> 00:34:31.150
من الاحكام المترتبة على هذا قال ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. شوف شحال الاحكام مترتبة على شيء واحد تغيب الحجاب رجل طلق زوجته ثلاثا معلوم انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها رجل

100
00:34:31.350 --> 00:34:56.000
اخر وطلقها قبل ان يجامعها. ولو اختلى بها عقد عليها واختلى بها واستمتع بها لكن لم يجامعها لن تغيب الحشفة في الفرج فلا تحل لزوجها الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اه حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. لا تحل لزوجها الاول

101
00:34:56.300 --> 00:35:15.100
اذن متى تحل لزوجها الأول؟ لو ان ذلك الرجل تزوجها دون قصد التحليل ماشي بقصد التحليل اذا كان قاصدا هي او هو اذا كان التحليل فلا تحل لزوجها الاول يعاقبان بنقيض قصدهما وذلك النكاح لا يعتبر

102
00:35:15.600 --> 00:35:35.600
وهما ملعونان معا وقصد التحليل ملعون اذا فهذا النكاح بقصد التحليل لا يحلل المرأة لزوجها لا هذا رجل عقد على امرأة بنية الدوام وهي كذلك وطلقها قبل ان يجامعها لا تحل لزوجها الأول فإن جامعها ولو لحظة غابت الحاجة الفرج ولو

103
00:35:35.600 --> 00:35:51.400
لحظة حلت لزوجها الأول اذا هو مما يترتب على تغييب الحشافة ياش ان المرأة اذا طلقت ثلاثا تحل بمجرد ذلك اي بنكاح صحيح بمجرد تحل لزوجها الاول حكم اخر مرتب على المسألة

104
00:35:51.400 --> 00:36:27.200
قال ويحل ويحل اي تغييب الحشفات المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج يفسد الحج؟ ايها العمرة كذلك تغييب الحشفة يفسد الحج اذا كان قبل انتهاء اركانه فمن جامع زوجته بعد قبل الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة ليلة المزدلفة. او يوم النحر لكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل

105
00:36:27.200 --> 00:36:43.600
طواف الافاضة جمعها في هاد اللحظات قبل طواف الافاضة قبل رمي جمرة العقبة سواء كان ذلك قبل عرفة او بعد عرفة بعد دخوله في النسك انه يفسد حجه ويجب عليه الحج من قابل من العامل القابل مع الهدي

106
00:36:44.350 --> 00:37:02.500
يفسد حجه بذلك كذلك العمرة من دخل في النسك في نسك العمرة دخل في الإحرام احرم بعمرة من الميقات جامع زوجته ولو لحظة بتغييب الحسنة في الفرج ولو لحظة فانها تفسد عمرته اذا جمعها قبل

107
00:37:02.900 --> 00:37:25.850
قبل السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف او بعد الطواف قبل تمام السعي مزال مكملش السعي بين الصفا والمروة جمعها تفسد عمرته واما بعد السعي فلا تفسدوا كذلك فالحج اذا اذا اتى يوم النحر برمي الجمرة الكبرى لان يوم النحر كترمى جمرة وحدة جمرة العقبة فإذا

108
00:37:25.850 --> 00:37:42.900
كرامة يوم النحر الجمرة الكبرى وطاف طواف الافاضة وجامع حل لان داك هو التحلل الاول حينئذ يتحلل التحلل الاول الحاج اذا اتى يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى وطواف الافاضة يتحلل التحلل

109
00:37:42.950 --> 00:38:02.950
الاول يحل له كل شيء الا النساء حتى يكمل الباقي لكن اذا جامع حينئذ بعد التحليل الاول لا يفسد حجه نعم وقع في محظور وكذلك لا يفسد حجه اذا يفسد حجود يا جماعة قبل ذلك قبل طواف الافاضة قبل آآ يوم النحر ليلة المزدلفة بعد الوقوف بعرفة وقبل يوم النحر في

110
00:38:02.950 --> 00:38:28.350
اه الليلة التي يبيتون فيها بمزدلفة اللي هي ليلة اه يوم النحر فانه يفسد حجه وكذلك العمرة كما ذكرنا. ومن الاحكام قال ويفسد الصوم. من الاحكام المتعلقة بتغييب الحشافة انه يفسد الصوم سواء كان الصوم صوم فرض او صوم نفل يفسد الصوم هذا معروف الجماع يفسد الصوم كالأكل والشرب فمن جامع ولو لحظة فسد

111
00:38:28.350 --> 00:38:45.250
صومه كما لو اكل او شرب. سواء اكان الصوم فرضا او نفلا. لكن ما الذي يترتب على فساد الصوم كما سيأتينا ان شاء الله؟ هذا غي استطراد. اذا ما جمع في صوم الفرض اي في صوم رمضان وجب عليه القضاء والكفارة عندنا في المذهب

112
00:38:46.150 --> 00:39:04.750
اذا كان الصوم صوم فرض في رمضان ماشي صوم فرض قضاء لا داخل رمضان اذا كان الصوم صوم فرض في رمضان وجامع ولو بتغييب الحشفة وجب عليه عندنا القضاء والكفارة ان يقضي ذلك اليوم وان يأتي بالكفارة المعلومة في حديث الاعرابي

113
00:39:04.850 --> 00:39:24.250
واضح؟ ليدك واحد من ثلاثة الأمور  اه هذا اذا قلناش داخل رمضان فإذا كان الصوم فرضا لكن خارج رمضان صوم قضاء المرا كانت تقضي بعض الأيام عليها ولا الرجل كان يقضي بعض الأيام عليه من رمضان افطر وجامع

114
00:39:24.400 --> 00:39:42.600
يجب عليه القضاء فقط ولا كفارة انما الكفارة في رمضان وفي النفل اذا قطع النفل عمدا لا سهوا عمدا تعمد ان يقطع صومه صيام النفل بالجماع عندنا في المذهب فهو

115
00:39:42.600 --> 00:39:56.100
اثيمون ويجب عليه القضاء كما لو اكل او شرب متعمدا لكن ان فعل ذلك سهوا فلا شيء عليه هذا فاش؟ في النفل اذا في صيام ان جامع عمدا ما الحكم عندنا في المذهب

116
00:39:57.250 --> 00:40:14.100
اثم ويجب عليه القضاء وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير سواء كان ذلك بأكل او شرب او او بجماع. واما سهوا فلا شيء عليه لا في النفل. واما الفرض فهذه التفصيل السابق. اذا هذه سبعة امور

117
00:40:14.100 --> 00:40:57.150
مرتبة على تمويل الحشا فقال        تفضل. نعم لا يجوز له الفطر بالاكل والشرب والجماع يجب ان يلتزم اه نعم يجب عليه خطأ نعم لا لا شيء عليه اصلا يجب عليه القضاء فقط لأنه هو مفطر اذا كان هو وكذلك من جامعها كانت اه مسافرة ياك؟ هذا المقصود نعم اذا كان

118
00:40:57.150 --> 00:41:17.000
مسافرين فان الصوم لا يجب عليهما وبالتالي يحل لهما الافطار بالاكل والشرب والجماع كما يحل لهما الاكل والشرب الا الانسان كان مسافر وكلا ولا يشرب ما الذي يجب عليه القضاء فكذلك اذا جمع القضاء فقط الجماع حكمه حكم الاكل والشرب

119
00:41:17.050 --> 00:41:40.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله واما ما يجب منه الغسل فخمسة على ما ذكر. الاول اشار على ما ذكر. على ما ذكر علاش قال على ما ذكر هاد العبارة اش قال

120
00:41:41.850 --> 00:42:02.550
جاوبو معنا شوية اه علاش قال عبارات على ما ذكر؟ يقول خمسة الأول وعلاش قال على ما ذكر؟ زعما الذي ارى نعم احسنت على ما ذكر لانه ذكر منها دم الاستحاضة ودم الاستحاضة على المشهور لا يجب منه الغسل فلذلك قال لك على ما ذكره الا زعما

121
00:42:02.550 --> 00:42:17.500
غي اربعة قال نعم يعني ما يأتي اه قال فاخر لا لا على ما ذكر فيما يأتي فيما يأتي فخمسة على ما ذكره بمعنى الموجبات خمسة على ما ذكر الشيخ ابن ابي زيد لم اصدق

122
00:42:17.500 --> 00:42:35.250
ما سيذكرني ما يأتي؟ لا على ما ذكره لا على ما ذكر في كلامه لا يصح. نعم. الاول اشار اليه بقوله ويجب الطهر اي الغسل مما ذكرنا من خروج الماء المني الدافئ بالمعنى المدفوق. علاش قال مما ذكرنا؟ لأنه تكلم على المني قبل. واضح؟ هم. قال

123
00:42:35.700 --> 00:42:57.750
اه اي المصبوب اه دفعة بعد دفع لاجل حصول اللذة. ظاهره ولو كان غير معتادة ولو كانت ولو كانت غير معتادة وهو كذلك عند سحنون اه وابن شعبان والمشهور انه لا يجب الغسل الا اذا كانت معتمدة اذا هاد المسألة ديال معتادة وغير معتادة فيها خلاف لكن المشهور هو انه لا يجب الا اذا كانت اللذة معتادة

124
00:42:57.750 --> 00:43:16.300
قال اما اذا خرج بغير لذة او للذة غير لذة او للذة غير معتادة كمن حك لجرب فانزل فلا غسل عليه. واذا قلنا اما اذا خرج بغير لذة كأن لدغته عقرب فامنى

125
00:43:16.500 --> 00:43:36.500
قد يحصل هذا بسبب شدة الضر او ضرب فامنى. قوله كمن حكى مثال ومثله لو هزته دابة او نزل في ماء حار فلا غسل عليه في ذلك كله. الا ان يحس بمبادئ اللذة ويستديمها بهز الدابة

126
00:43:36.500 --> 00:43:56.500
بمعنى اذا احس بمبادئ اللذة قبل نزول المني حس في اللول قبل ما ينزل منو المني بمبادئ اللذة اللي غتأدي الى خروج المني استدامها فحينئذ يعتبر مختارا ماشي مضطرا يجب عليه الغسل. اما اذا لم يحس بمبادئها حتى صار يخرج منه المني وحينئذ لا يستطيع

127
00:43:56.500 --> 00:44:17.050
دفعة عاد حس باللذة فهي لذة راها كاينة اللذة لكنها غير غير معتادة لا يستطيع دفعها هذا هو المعنى قال واذا قلنا واذا قلنا بعدم الغسل فهل يجب الوضوء او يستحب قولا؟ قولا المشهور لي سبق معنا هو يجب الوضوء راه ذكرنا هذا في نواقض الوضوء يجب الوضوء نعم قال ان سبب

128
00:44:17.050 --> 00:44:41.600
الاهرام الاول لظاهر المذهب ووجهه بان هذا الخارج له تأثير في الكبرى. فان لم يؤثر في الكبرى فلا اقل من الصغرى. نعم  بمعنى قال نسب الاول لظهره قال بهران هذا هو ظاهر المذهب هذا هو معنى نسبة لظاهر المذهب قال بهرام ملي تكلم على القول الاول شنو هو القول

129
00:44:41.600 --> 00:45:00.400
اول وجوب الوضوء ان الوضوء واجب لما ذكر هذا القول قال ظهران وهذا ظاهر المذهب ظاهر مذهبنا هو هذا هو وجوب الوضوء اي الظاهر من كلام اهل المذهب الظاهر من كلام مالك واصحاب مالك وتلاميذ مالك وعلماء المذهب الظاهر من كلامهم

130
00:45:00.400 --> 00:45:20.400
الذي يستفاد وجوب الوضوء هذا هو المعنى قال وخروج المني للذة موجب لغسل موذة للذة نكرة هاديك نكرة ماشي معرفة نكرة وخروج المني للذة موجب الغسلة سواء حصل في نوم او يقظة بفتح القاف

131
00:45:20.400 --> 00:45:40.400
ولا يجوز سكونها ضد النوم من رجل او امرأة ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة ان تكون اللذة مقارنة للخروج. نعم. فقد يجب الغسلة فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب الليل اذن اولا بعدا هو غيذكرنا مثلا قال ولا يجب ان تكون اللذة مقارنة

132
00:45:40.400 --> 00:46:00.400
للخروج لا لا يلزم واضح؟ اذا لو ان الانسان التذ واحد من الناس التذ بالاستمتاع بزوج ماشي بالجماع لانه غيجي التمثيل المثال لي متل به فيه نظر لان الانسان اذا جامع زوجته يجب عليه الغسل بالجماع ولو لم ينزل اصلا. انزل او لم بمجرد مغيب الحشى فيجب الجماع

133
00:46:00.400 --> 00:46:14.800
لا دابا فرضنا ان انسانا التذ بزوجته بغير الجماع استمتع بغير الجماع اذا التذ ولم ينزل منه شيء لم ينزل منه مني بعد مرور مدة مدة من الزمن عاد نزل المني بغير

134
00:46:14.800 --> 00:46:34.800
بل لذة اللذة كانت سابقة لخروج المني يجب الغسل اه يجب قال لك لا يشترط ان تكون اللذة مقارنة للخروج لوقت الخروج واضح؟ المهم تكون اللذة كانت ولو كانت سابقة للخروج واضح هذا قد يطرأ مثلا لو قدر مثلا ان شخصا ما كان يستمتع

135
00:46:34.800 --> 00:46:54.800
زوجته وقبل خروج المني طرأ طارئ طرأ طائر الأمة مفزع فقام لذلك الطارئ وبعد حصول ما حصل خرج نزل المني يقع هذا؟ را جميع الصور لي كيدكروها راه ممكنة الوقوع ممكنة الوقوع نعم قال ها هو غيدكر لينا مثال قال فقد يجب الغسل والخروج بعد قال مثل

136
00:46:54.800 --> 00:47:14.800
لاحظ المتال اللول مثل ان يجامع فيلتد ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل ان يغتسل هاد المثال فيه نظر كما بين المحشي لان ما خصوش يجيب مثال ديال الجماع هنا ملي قال ان يجامع هذا وجب عليه الغسل مطلقا بالجماع واضح؟ يقول لنا مثل ان يلتذ بدون جماع اما الى جماعة وجب

137
00:47:14.800 --> 00:47:35.000
كاين هنا كاين واحد الفائدة اخرى لاحظ لو ان شخصا بدون هذه المسألة واحد الفائدة اخرى لو ان شخصا جامع زوجته ولم ينزل منه مني واغتسل لاحظوا معايا اغتسل وعاد بعد الاغتسال نزل المني وداك المني ديال الجماع جمع ولم ينزل منه مني ومباشرة بعد الجماع قام

138
00:47:35.000 --> 00:47:49.900
واغتسل وبعد الفراغ من الاغتسال عاد خرج منو المال يجب عليه الغسل لا يجب واضح؟ لأنه لا يجب غسلان لموجب واحد راه الموجب الذي اوجب الغسل هو الجماع بسبابو خرج المني وقد اغتسل للجماع فلا يضر

139
00:47:49.900 --> 00:48:09.900
اذن المثال ديالو لاحظوا النظر اللي كاين في المثال قال مثل ان يجامع فيلتد ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل ان يغتسل شنو حكم هذا؟ يجب عليه الغسل لكن علاش يجب عليه الغسل؟ واش لأجل خروج المني ولا للجماع؟ ولهذا عليه قال لك لا ما خصوش هذا لا يناسب هنا لكن المثال الثاني مناسب شوف لاحظ المثال الثاني قال اويل

140
00:48:09.900 --> 00:48:27.700
بغير جماع مزيان ثم يخرج منه المني بعد ذهابها جملة بعد ذهابها اي اللذة بمعنى التذة آآ خرج من بعد ذهبت اللذة جملة عاد خرج الملك المثال الذي ذكرته لكم قال ولم

141
00:48:27.700 --> 00:48:40.900
يغتسل عند اللذة ولم يغتسل عند اللذة بمعنى من لما فرغ من اللذة مكانش اغتسل فيجب عليه ان يغتسل واضح؟ وعلاش؟ قوله ولم يغتسل عند اللذة راه تاهي نكت عليه

142
00:48:40.900 --> 00:48:59.650
قاليك علاش غيغتاسل اصلا عند اللذة؟ اذا لم ينزل منه شيء لا يجب عليه الغسل واش واضح؟ بمعنى شخص التذ ولم ينزل بغير جماع ولم ينزل منه بومانيون واش غيغتسل؟ يعني واش يجب عليه ان يغتسل؟ لا يجب مفهوم الكلام؟ اذن فهديك ولم يغتسل شيء طبيعي لأنه لم ينزل منه

143
00:48:59.950 --> 00:49:17.550
مني وانما سنوجب عليه الاغتسال بعد نزول البني اذا من التد بغير جماع ولم ينزل لا غسل عليه. واضح المعنى؟ ولقد نكت عليهما محشرا قال يعني لو خرج منه بعد الغسل يجب الوضوء

144
00:49:17.800 --> 00:49:40.300
اه الوضوء يجيب واحسنت يجب لكن الغسل لا قال ووجوب الغسل في الاولى متفق عليه وعلاش متفق عليه في الاولى لوجود الجماع راه كاين الجماع تما نعم قال وفي ثانية وفي الثانية على المشهور وفي الثانية على المشهور لكن انتبه الثانية على المشهور بعد قبل نزول المني ولا بعد خروجه

145
00:49:40.900 --> 00:50:00.900
بعد خروجها ما قبل مجرد لذة لا تجيب الغسل نعم قال فلو خرج في الاولى بعد الغسل لم لم يجب عليه نعم لانه وقد اغتسل بجنابته والجنابة الواحدة لا يتكرر الغسل لها. نعم. وهل يجب الوضوء او يستحب القولان المتقدمان؟ نعم. والموجب الثاني اشار اليه بقوله

146
00:50:00.900 --> 00:50:14.900
المتقدمة اللي كان قال هنايا فهل يجب قولان ان سبب هرم الأول الى اذن شنو المشهور؟ انه يجب الوضوء؟ يجب الوضوء نعم قالوا الموجب الثاني والموجب الثاني اشار اليه بقوله او انقطاع دم دم الحيضة

147
00:50:15.050 --> 00:50:35.050
قال ابن عمر يعبر المؤلف بقوله دام الحيض لماذا؟ لأن الحيضة هي المسبوقة بطهر يتأخر عنها طهورنا هادي هي لي كتسمى حيضة لأن حيضة هاديك التاء فيها تدل على المارة حيضة على وزن فعله تدل على المرة فاش كنفهمو من عبارة

148
00:50:35.050 --> 00:50:55.050
هذه حيضة اي حيضة من الحيضات حيضة واحدة من حيضات اذن فهي مسبوقة بطهر وتأخر عنها طهر لكن اذا عبرنا بالحيض هذا هذا اسمه جنس يشمل جميع الحيض الحيض الذي لم يسبق بطهر بمعنى اول حيضة كتحيدها

149
00:50:55.050 --> 00:51:17.100
اذا بلغت اول حيضة لان ما قبلها لا يعتبر طهرا متخللا حيضات. اذا فتدخل الحيضة التي لم تسبق بطهر وهي اول حيضة. وتدخل الحيض اخر حيضة للمرأة التي يأست من الحيض اخر لانها كذلك لن ما تأخر عنها لا لم يتأخر عنها طهرون يفصل

150
00:51:17.100 --> 00:51:37.050
بينه وبينه واحدة اخرى. اذا فكلمة الحيض جنس تشمل الحيضة المسبوقة بطهر والتي تأخر عنها طهر. والحيض التي لم تسبق بطهر والحيضة التي آآ لم يتأخر عنها طهره. فلذلك قال صوابه الحيض لأن المراد اش؟ ان المرأة اذا انقطع الحد مطلقا وجب ان

151
00:51:37.250 --> 00:51:52.300
سبقت تلك الحيضة بطهر ام لا؟ داكشي علاش قال صواب؟ قال اه صوابه دم الخير لان الحيض اعم من الحيضة لان الحيضة انما تطلق اذا تقدمها طهر فاصل وتأخر طهر

152
00:51:52.300 --> 00:52:12.300
مفاصل والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة على خمسة عشر يوما من غير مرض ولا ولادة. اغي ذكرنا المحتجزات كلها نعم. احترز بقوله خرج بنفسه من الخارج بجرح ونحوه. نعم. ومن الفرج من غير دم الحيض يخرج

153
00:52:12.300 --> 00:52:28.750
بنفسه بنفسه يندفع ويخرج من المرأة بنفسه دون سبب من اسباب دون جرح ولا علة ولا مرض ولا شيء. اذا فاحترز من الخارج بجرح  مثلا لو ان المرأة اصابها يعني مثلا مسها شيء في فرجها

154
00:52:29.150 --> 00:52:53.200
ماساها شيء في فرجها عود او نحو ذلك فجرحت فنزل منها دم من فرجها فإنه لا لا يجيب الغسل لأنه بسبب جرح نعم ومن الفرج من الخارج من غير الفرج كالدبر. ومن الممكن حملها عادة من الخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين. واليائسة كبنت

155
00:52:53.200 --> 00:53:12.400
سنة وقيل خمسين. سبعين هو الصواب. اما خمسين لا. الخمسين هادي يرجع امرها للنساء. السبعين هادي يائسة قطعا. اذا قال ولما قال الممكن يحملوها عادة ما الذي خرج؟ خرجت الصغيرة كبنت سبع سنين مثلا ماشي قصد الحصر لا سبع سنين او ثمان سنين وحتى تسع سنين

156
00:53:12.650 --> 00:53:28.800
فالتي خرج منها دم في صغرها قطعا هذا ليس دماء حيض واضح؟ لأنه لا يمكن حملها عادة. وآآ اليائسة كبنتي سبعين اذا امرأة عمرها سبعون سنة خرج من هذا ليس دم حيض

157
00:53:28.850 --> 00:53:49.600
مطلقا لانها يائسة قال في بعض السور لاحظ عندنا المرأة من بلوغها باش المرأة من حين بلوغها اه خمسة اذا وصلت خمسة عشر سنة بلغت بلغت بلوغا ظاهرا من حين بلوغها الى

158
00:53:49.700 --> 00:54:09.700
خمسين سنة الدم هذا الذي ينزل الأصل هذه يمكن حملها عادة وبالتالي فالدم الذي ينزل منها اذا كان لغير علة فهو دا محايدين من تسع سنين فما قبل ذلك الدم ليس حيضا من سبع سنين فما بعد ليس حيضا لكن ما بينهما شنو ما بينهما

159
00:54:09.700 --> 00:54:29.700
ما بين تسع سنين الى البلوغ وما بين خمسين سنين الى خمسين سنة الى سبعين سنة هذا ما حكمه؟ قال العلماء هذا يرجع في للنساء تسأل فيه النساء اهل التخصص اهل الشأن. واش داك الدم يعتبر ذم حيضين ولا دم استحاضته يختلف على حسب الأعراف والأماكن

160
00:54:29.700 --> 00:54:49.700
ارا وبردا فيرجع فيه للنساء ويتساءلو نقولو ليهم واش عندكم هنا المرا فوق خمسين عام كينزل منها الحيض ولا لا ينزل؟ فإذا كان الغالب انه لا ينزل فيعطاها حكم الغالب بمعنى يحكم العرف في هذه الصور اذن عندنا ثلاثة الصور وحكمها واضح وصورتان تحكم فيهما النساء واضح

161
00:54:49.700 --> 00:55:14.000
قبل تسع سنين ليس حيضا بعد سبعين عام ليس حيضا ما بين البلوغ وخمسين حيض لكن ما بين هاتين الفترتين تسع سنين حتى للبلوغ وخمسين حتى لسبعين تحكم النساء قال وبغيره وبغير وبغير زائدة على خمسة عشر يوما مما زاد على ذلك فانه يكون استحاضة وبغير مرض من الخارج

162
00:55:14.000 --> 00:55:36.350
بسبب مرض غير الاستحاضة وبلا ولادة من دم النفاس. وذلك قوله لا تهدى فيه نظر. قال وبغير مرض من الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة هذا قوله غير الصواب له حدث فيكون قال من الخليج بسبب مرض بل بالعكس قلنا كالاستحاضة. لان دم الاستحاضة دم مرض كما نبه عليه المحشر

163
00:55:36.350 --> 00:55:58.450
را هو اصلا دابا مراضين مم قال ودليل وجوب الغسل منه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن هو قليل لأن المحشي قالك الأولى الأنسب قراءة يطهرنا من حيث المعنى. امم. وفي الموطأ لم يشر لذلك لو اراد هذا القراءة

164
00:55:58.450 --> 00:56:18.450
غيقول بقراءة التشديد لكن لم يقل قال وفي الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. والموجب الثالث اشار اليه بقوله او تعرف بهذا من الاستحاضة

165
00:56:18.450 --> 00:56:35.450
المرأة اذا كانت معتادة عندها عادة لا تتخلف ما زاد عليها فهو دم استحاضن ولو كانت سبعة ايام واذا كانت غير معتادة مبتدأة يلاه بدات كتجيها مزال معندهاش عادة معينة. ولا كانت المرأة مختلطة كل مرة كتجيها. فأمد اقصى امد الحيض

166
00:56:36.100 --> 00:56:52.550
خمسة عشر يوما ما لم تميز بينهما برائحة او لون او نحو ذلك تعالى قال ابن عمر انظر كيف اوجب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة وهذا لم يروه احد عن مالك ولم يقل به احد من اصحابه ونحوه في

167
00:56:52.550 --> 00:57:12.550
في الفاكهة ان في الفاكهان نعم وقال ابن ناجي وقال ابن ناجي اختلف في انقطاع دم الاستحاضة على ثلاثة اقوال لا اثر له وقيل تطهر منه استحبابا واليه رجع مالك. والقولان في المدونة. وقيل انها تغتسل منه وجوبا على ظاهر نقل الباجي. قال ما لك

168
00:57:12.550 --> 00:57:31.050
مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليها. وقال ابن القاسم ذلك واسع. اذا عرفت هذا اذا عرفت هذا فاعلم انه يخاطبك انت ايها الطالب اذا عرفت هذا فاعلم انه لا اعتراض على الشيخ في قوله

169
00:57:31.050 --> 00:57:48.650
اي ان الغسل واجب. نعم. والموجب الرابع اشار اليه بقوله او انقطاع دم للنفاس بكسر النون وهو لغة ولادة المرأة لا لا نفس الدم وشرعا نفسه لا نفس ولادة لا نفس لا نفس الدم وشرعا الدم الخارج من

170
00:57:48.650 --> 00:58:06.250
لاجل الولادة على جهة الصحة والعادة. هم. فاحترز بالخارج من الفرج عن الخارج من غيره. ولاجل الولادة عن الخارج لغيرها كدم الحيض والجرح وبجهة الصحة والعادة عن الخارج فيما زاد على مدة النفاس وهو ستون يوما. ودليل وجوب الغسل منه الاجماع

171
00:58:06.500 --> 00:58:27.550
قال الفاكهة ندم الاستحاضة احمر رقيق احمر رقيق ودم الحيض والنفاس اسود كدر كدر الخامس اشار اليه الخضرة هي الوسخ بحال تقول الوسخ وهي تميل الى السواد حتى هي راها تميل الى السواد غير صافي مراد كبير غير صاف هم

172
00:58:27.550 --> 00:58:50.900
ماء متسخ ماء متسخ قال والموجب الخامس اشار اليه بقوله او بمغيب الحشفة وهي رأس الذكر وهي الكمرة ومنهم من يسميها الفيشة مم. يريد ان تغيب مم. يريد ان تغييبها كلها. كلها. نعت وتوكيد للمضاف اليه

173
00:58:50.900 --> 00:59:10.900
يريد ان تغييبها كلها او قدر او قدرها من اجل او قدرها او قدرها من عسيب المقطوع الحشفة من البالغ بانتشار او غيره. لف فعليها خرقة ام لا؟ في الفرج سواء كان فرجا؟ قال يريد يشرح لك او مغيب الحشفة اراد المؤلف رحمه الله ان يعمم بالكلام المؤلف راه عام يريد

174
00:59:10.900 --> 00:59:30.900
ان تغييبها كلها اي الحشفة او قدرها من عسيب المقطوع الحشفة من عسيب العسيب هو ما عدا من الذكر ذكر الرجل رأسه رأسه الذي يتصل به الختان يسمى كمارة وحشفة وما عداه من قضيب

175
00:59:30.900 --> 00:59:50.900
ذكر يقال له عسيب. واضح؟ اذا لو فرض ان شخصا كان مقطوع الحشا فات. مقطوع الحشفة اما خلقة ولد كذلك او قطعت حشفته عمدان او بغير عمد المراد كان مقطوع الحشبة ليست عنده حشبة. فقال لك ذلك الشخص اه اه

176
00:59:50.900 --> 01:00:10.900
اذا غيب قدر الحشفة من عسيبه فذلك يعتبر جماعا من عسيبه اللي هو ما عدا الحشفة من الذكر. واش واضح؟ لأنه لما قال او تغييب حشفة كأن قائلا قال ومن ليست له حشافة. اذا غيب العسيب الذكر الذي يعني ما بقي من ذكره مما لا يسمى حشفة

177
01:00:10.900 --> 01:00:34.950
فهل يعتبر كذلك جماعا؟ قال لك نعم يعتبر جماعا لكن شنو الذي يعتبر جماعا؟ تغييب قدر الحشفة من عسيبه؟ تغييب قدر الحشفة مما بقي من ذكره المقدار ديال الحشافة طيب مقدار الحشافة مقدارها يختلف لذلك المحشي هنا يختلف قالك لا قدرها بالنسبة له او بالنسبة

178
01:00:34.950 --> 01:00:54.950
مماثل له والاولى في الباب الاحتياط الا شك واش هي قدرها ولا ليس قدرها فالاحتياط بمعنى الاحتياط انه يجب عليه الغسل قال او قدرها من وهاد السور كلها اعلموا انها والله قد تقع قطعا والله وبالله قد تقع احيانا قد يسأل الانسان عن مثل هذا ومرور الايام تبين

179
01:00:54.950 --> 01:01:09.100
لكم هذا وتثبته ان هاد الصور قد تقع احيانا قد يوجد شخص مقطوع الحشبة ويسأل عن هذا انت تقول له الجماع يحصل بتغييب الحشفة يقول لك انا ما عندي حشافة. ولا شخص ليست عنده حجبة

180
01:01:09.150 --> 01:01:29.150
فكيف يعتبر مجامعا وتترتب عليه الاحكام الشرعية راه شفتو سبعة الاحكام كترتب ماشي حكم واحد سبعة فكيف تترتب تلك الاحكام؟ يقال هذا الذي الو قال او قدرها من عسيب مقطوع حشفتيه من البالغ لانه معروف عندنا ان الصبي لا يخاطب بالوجوب ولا بالحرام ولا لا. نعم. وعند عامة

181
01:01:29.150 --> 01:01:52.750
العلماء لا يخاطب وبالتالي فالصبي اذا كان متزوجا شخص زوج قبل البلوغ يجوز فإذا جامع فالغسل لا يجب عليه وانما يستحب في حقه ليس واجبا ولذلك قال من البالغ البالغ الذكر والأنثى بجوج. فإذا جامع البالغ غير البالغة عندنا في المذهب. البالغ غير البالغة فيجب

182
01:01:52.750 --> 01:02:11.800
عليه ولا يجب عليها والعكس جمع جمع غير البالغ بالغة يجب عليها ولا يجب عليه الغسل نعم قال بانتشار او غيره يعني سواء كان ذلك مع انتصاب الذكر او مع عدم انتصابه الانتشار هو الانتصاب

183
01:02:12.300 --> 01:02:29.800
لف عليها خرقة ام لا؟ بمعنى ولو لف على الحشفة خرقة فيجب عليه الغسل ولو لف على الحشفة خرقة يجب عليه الغسل عندنا لف عليه خرقة ام لا؟ قال اه سواء كان في الفرج سواء كان فرج ادم

184
01:02:29.800 --> 01:02:55.700
نية او بهيمة حية او ميتة ميتة او في الدبر من الذكر او غيره. كل ذلك موجب للغسل. اذا الفرج هذا عام يشمل مفرجة آدمية او سارجة بهيمة اه وكذلك العكس يقال بالنسبة للأنثى. الأنثى سواء غيب في فرجها ذكروا ادميين او ذكروا بهيمة يجب

185
01:02:55.700 --> 01:03:18.700
وعليها نغسلو حية او ميتة هادي حية راجع للأدمي والبهيمة كأنه قال سواء اكان اكان فرج الادمي البهيمة سواء اكان ذلك الفرج لحية او ميتة فهو راجع لهما. واضح؟ وعليه نعم؟ لا لا بالنصب

186
01:03:18.700 --> 01:03:38.700
بخبر كان المحذوفة. حية او ميتة. اذا مفهومه ان مثلا من جامع الاختلال عقله لمرض فيه. من جماعة غيب حشفته في بهيمة ميتة وجب عليه الغسل. او في ادمية ميتة. هذا قد يقع مثلا رجل جامع

187
01:03:38.700 --> 01:03:55.700
زوجته الميتة يظنها حية وقد ماتت ظنها حية ظنها نائمة ثم بعد تبين انها ماتت يجب عليه الغسل والعكس امرأة جمعت زوجها ظنا منه ظنا منها انه نائم فإذا به كان

188
01:03:56.000 --> 01:04:16.000
اكتشفت انه ميت او عمدا حنا كاع نفرضو عمدا رجل تعمد ان يجامع زوجته بعد موتها او العكس فالشاهد واش يجيبو الغسل وتجيب الأحكام الأخرى يجب الغسل واذا كان من الزنا يجب الحد والأحكام السبعة كلها تترتب هذا يعتبر جماعا واضح؟ واذا كان كذا يعتبر زينا

189
01:04:16.000 --> 01:04:34.100
الى غير ذلك من الأحكام الآتية نعم قال او في الدبر من الذكر او غيره كذلك من غيب الحشفة في دبر سواء كانت دبر ذكر او دبر امرأة او دبر حيوان لذلك عمم قال لك من الذكر

190
01:04:34.300 --> 01:04:52.000
او غيره فتغييب الحشفة في الدبر حتى هو يعتبر اش؟ جماعا عندنا يعتبر جماعا قال ولذلك هداك الحد الاتي يوجب الحد راه الحد كيدخلو فيه جوج الامور الزنا حد الزنا وحد اللواط حد الزنا وحد اللواط

191
01:04:52.500 --> 01:05:13.550
قال مجيب للغسل وان لم ينزل وان لم ينزل والاصل في ذلك انزال وصف للشخص ماشي للذكر هو الذي ينزل نعم قال والأصل في ذلك ما في موطأ ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الأربع

192
01:05:13.550 --> 01:05:37.450
الان بالتفصيل لماذا اذكرها اه قبل مدة وفي بداية الطلب كنا لا نفهم هذه الامور نستصعب فهمها لصعوبة تصورها لانها كانت كتجينا بعيدة جدا كيف يتصور وقوعها فلصعوبة تصور حصولها كنا لا نفهمها اصلا. احيانا تشك في الكلام واش هو ولا ماشي هو

193
01:05:37.700 --> 01:05:57.700
تشك فيه واش آآ هو على ما هو عليه فيعصر فهمها لأننا كنا لا نتصور ان كان وقوعها راه هاد الصور كيدكرو لك واش ممكن هاد الوقوع ولا دابا هذا هو الشاهد هل هي عقلا ممكنة الوقوع او مستحيلة؟ ممكنة؟ لهذا يتحدثون عنها لإمكانها. حصلت او لم تحصل؟ المهم انت تكون

194
01:05:57.700 --> 01:06:14.800
عارف الحكم ديالها ان وقعت حصلت او لم تحصل يمكن وقوعها فهذا حكمها ان وقعت فلبعدها وعدم وقوعها وعدم شهرتها وكذا قد يصعب عليك حتى فهم الكلام تقول واش هذا هو المقصود ولا لا

195
01:06:14.800 --> 01:06:34.800
قال واحيانا قد يظن الطالب ملي كيدكرو ليه هاد الصور انهم من قمة الجهل يحصل للمبتدئ وهو عادي قد يظن ان انهم يبيحون هذه الصور لانهم يذكرون حكمها. اذا فلعلهم يرون مباحثات. اليس كذلك؟ لا المقصود ان وقع شنو الاحكام اللي كترتب

196
01:06:34.800 --> 01:06:54.800
الفرض محكم شرعية فلو وقع هذا من شخص وتاب يلاه واحد تاب الى الله تعالى وقع منه انه اه مثلا وطأ بهيمة ميتة او تاب. واش يجب عليه كان على طهارة قبله كان مغتسلا غرته نفسه كذا وقع في المعصية وتاب الله تبارك

197
01:06:54.800 --> 01:07:14.800
واش يجب عليه الغسل او نأمره بالوضوء والتوبة النصوح؟ اذن حكم شرعي كان كان محرما بحج او عمرة واش يفسدوا حج وعمرته احكام صائما وش يفسد صومه ام لا؟ نعم قال وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا

198
01:07:14.800 --> 01:07:34.800
وعجلت او اقحطت فلا غسل. ولما روى نعم اذا اعجلت اي اعجلك شيء عن الانزال كان يجامعه طرأ طارئ امة فخرج ولم ينزل. او اكشت فتر المني ولم ينزل. الشخص فهذا الحديث

199
01:07:34.800 --> 01:07:53.050
صحيح مسلم لكن هذا الحديث منسوخ باش منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاهدها فقد وجب الغسل سواء انزل او لم او لم ينزل نعم قال ولما روى من قوله صلى الله عليه وسلم ولما روي ولما روي من قوله صلى ويصح ولما روى مسلم مسلم نعم

200
01:07:53.050 --> 01:08:13.050
انما الماء من الماء هذا معطوف على قوله ناسخ لما رواه التقدير وناسخ لما روى مسلم عن النبي صلى قال انما لكن سيأتي معنا آآ او ذاك اشار المحشي الى انه يمكن الجمع لاحظ الشرح دابا اش قال لينا؟ قالينا الحديث انما الماء من الماء منسوخ

201
01:08:13.050 --> 01:08:33.050
واضح؟ باش منسوخ بالحديث الأول لي هو اذا جلس ثم جهد فقد وجب الغسل انزل او لم لكن هاد الحديد الثاني يمكن الجمع بين وبين الحديث الأول بلا نسخ عندنا واحد الوجه اخر من وجوه الجماعة شنو نقولو مثلا نقولو هو عام مخصوص الماء من الماء الماء سواء كان بجماع

202
01:08:33.050 --> 01:08:56.500
او بغير جماع وخص الجماع منه بالحديث الاول فيبقى دالا على اش؟ على حكم نزول المني بغير جماع واش واضح الكلام؟ والجمع اولى من النسخ متى يلجأ الى النسخ؟ اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن لو قال ثم استطرد ذكر اشياء يجيبها وكاين وجه اخر لاحظ قال الشيخ

203
01:08:56.500 --> 01:09:16.500
بوجه اخر فانه ان كان عاما في ماء فهو مطلق في حاله نوم اليقظة فحمله فحمله على النوم تقيد للمطلق وهو اولى هذا طريق اخر للجمع دابا تحديث من جهة اللفظ عام ومن جهة الحال مطلق انتبهوا احيانا قد يجتمع الاطلاق والعموم لكن باعتبارين مختلفين الحديث من جهة اللفظ انما الماء من

204
01:09:16.500 --> 01:09:37.650
الماء هاد العبارة تشمل الماء النازل من المني سواء اكان بسبب جماع او او غير جماع فمن جهة فمن هاد الجهة واش عام عام لكن هو مطلق من جهة اخرى باعتبار الحال سواء نزل المني في حال النوم او في حال

205
01:09:37.650 --> 01:09:54.600
يقضتي واضح؟ الآن الجمع اللي ذكرت لكم الأول باعتبار اللفظ باعتبار هموم اللفظ ممكن نجمع بينه وبين الحديث السابق باعتباره الإطلاق اللي هو حالنا وحال اليقظة فنقولو داك الحديث لول في اليقظة وهاد الحديت الثاني

206
01:09:55.100 --> 01:10:15.100
في المنام بمعنى انما الماء من المأوى عليه فيكون خاصا بخروج المني او في المنام لكن الجمع الأول اولى لأنه غيشمل لينا خروج المني في المنام وخروج المني في اليقظة نعم قال ثم اصطدم لذكر اشياء يجيبها مغيب نخليوها ان شاء الله تال الدرس الاتي سبحانك

207
01:10:15.100 --> 01:10:51.850
اشكال ولا واضح؟ لا اعلم فيه خلافا لو عند المالكية وغيرهم لا اعلم فيه خلافا اه نعم    من غير ياش اه نعم هو من حيث اللفظ عام من حيث اللفظ عام يدخل فيه انما الماء من خروج الماء اي عموما لكن هذه هذه هي اللي كتسمى

208
01:10:51.850 --> 01:11:06.250
طناشر لايف في الدرس الماضي ما اذكر واش كنتي معنا. لي كتسمى الصورة النادرة راه كنا متلنا بهاد الحديث ودكرناه خروج المني بغير لذة هادي صورة نادرة الأصل ان المني يخرج مع لذته وذلك حتى في التعريف احيانا الفقهاء كيقولو في تعريفه

209
01:11:06.250 --> 01:11:26.950
لتصاحبه لذته ويعقده نفوسهم هذا هو الأصل فيه. خروجه بغير لذة هذه صورة نادرة. الصورة النادرة هل تدخل في العام ام لا تدخل في العام عندنا جوج عندنا الصورة النادرة هل تدخل في العام ام لا؟ والصورة التي لا يصحبها القصد غالبا غير المقصودة واش تدخل في

210
01:11:26.950 --> 01:11:46.950
العامي ام لا؟ واضح؟ دابا المني الغالب فيه انه يخرج مع لذة وشهوة اذن فكونه يخرج بلا لذة صورة نادرة وبالتالي قد لا تكون مقصودة للمتكلم. مع ان اللفظ يقتضيها. اذا هاديك الصورة النادرة ولا غير المقصودة واش تدخل في حكم العام مع ان

211
01:11:47.500 --> 01:12:04.750
مع انها ليست مقصودة للمتكلم او او مع انها نادرة او لا تدخل خلاف في الاصول في اصول الفقه هل نادر في ذو العموم يدخل او لا خلاف ينقل عن الاصوليين. اكثرهم على انها لا تدخل الصورة النادرة وغير المقصودة ليس لها حكم العامي

212
01:12:05.150 --> 01:12:37.600
واضح لكن  ها المطلقات طلقاتهم الاحصان او طلقت بعد جماع ولا قبل الجماع ايه ايه بعد ان طلقها مثلا ايه يعني هل تحدد حتى الإحصاء واحد ترجم اين اين الإشكال؟ لأنهم ما يذكرون علة

213
01:12:37.700 --> 01:12:57.700
كونها انها ترجم لوجود زوجها لوجود زوجته لا سبق لها ان تزوجت لا يشترط حتى الرجل نفس الامر واحد كان متزوج وطلق وبعد تطليقه لزوجته زانها يرجى يعني ديك العلة ديال لوجود مثلا زوجته او لوجوده وزوجته ولو قبل ذلك المقصود سبق لها يعني جماع

214
01:12:57.700 --> 01:13:00.300
