ما معطوف على حاشو التقدير ولم يكن في الوحي ما اي لفظ يعنى ان يقصد ويراد به غير المتبادل منه الذي ظهر للعقول اي غير الظاهر بمعنى ان يكون المراد هو التأويل قراءة ابي جعفر وخلف يعقوب توفرت فيها الشروط الثلاثة اذا فعلا كلا الحالتين الحالين هذه القراءة الثلاث ان قمنا بتواترها فالامر ظاهر وان قلنا انها ليست متواترة كما هو قول بعض اهل العلم السلام عليكم بسم الله وعلى اله وصحبه مهما بعد وليس منهما بلا حد يرويف للقراءة به في قوي كالاحتجاج غير ما تحصل في ثلاثة متزوج صحة عربي واخاطبي جزاك الله خيرا عليه اجمع ولم يكن في الوقت العقول قال رحمه الله وليس منهما بلا حد روي فلقراءة به نفي القوي كان احتجاجا تقدم في الدرس الماضي ان تحدثنا عن البسملة والان سيتحدث المؤلف رحمه الله عن اه بعض اه المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم لان هذا الكتاب كتاب القرآن ومباحث الاقوال مزال حنا الان مدخلناش في مباحث الاقوال مزال كلامنا علاش؟ على القرآن فتحدث اولا عن البسملة هل هي من القرآن او ليست من القرآن؟ بالقرآن مازال مباحث الأقوال هادي البسملة من القرآن او ليست من القرآن خلاف كما علمتم قيل ليست من القرآن مطلقا وقيل من القرآن مطلقا وقيل ليست من القرآن الا الا في اول الفاتحة وعلى القول بانها من القرآن مطلقا اختلف هل هي اية من اول السورة او بعض اية او اية مستقلة اقوالهم ثلاثة تصحها عندهم عند الشافعية الاول وهو انها اية اية من اول السورة اذا هذا حاصل ما سبق وبعضهم اه حاول الجمع بين الاقوال فرد الخلافة الفقهية الى الخلاف بين القراء فقال ينذر الى القراءة فمن تواترت البسملة في قراءته يقرأ بها بغض النظر عن كون القارئ مالكيا او شافعيا او الى اخره ومن لم تتواتر في قراءته فلا يقرأ بها وقد سبق. ثم قال الان وليس منهما بلا حد روي. فللقراءة به نفي القوي كالاحتجاج قال لك ليس من القرآن ما روي بالآحاد بمعنى يشترط في القرآن ان ينقل بالتواتر. فما روي على انه قرآن بالاحادي فانه ليس من القرآن مفهوم الكلام اذن قال لك الناظم يشترط في القرآن ان ينقل الينا توارا لماذا؟ لما سبق تقريره في امس وهو ان الدواء موجودة لنقله تواترا القرآن مما تتوفر الدواعي بان يدخل تواترا فاذا روي لنا بالاحاد فما روي بالاحاد سواء كان قليلا او كثيرا ليس من القرآن يجب في القرآن ياش ان ينقل بالتواتر يقول رحمه الله وليس منه اي من القرآن ما روي اي لو قيل بالاحاد وعلى هذا شوف دابا على هاد القول وهو انه ليس من القرآن ابدا ما روي بالاحد فما روي باحد هو الشاذ. يسمى شاذا لأنه لاحظ عندنا هنا فهاد الباب واحد القاعدة كل ما ليس من القرآن فهو شاذ واضح؟ ولو نقل بأخبار الأحد الصحيحة المتصلة التي توفرت فيها شروط اه الأحاديث الصحيحة كل ما ليس من القرآن فانه يسمى شاذا. اذا الا قلنا ما روي بالاحاد ليس من القرآن اذا ايش يسمى؟ فهو فعلى هذا ممكن تعبر عليه باش الشاهد تقول هنا وليس من القرآن ما روي شاذا اي بالاحادي اذن يقول وليس منه اي من القرآن ما روي اي نقل بالآحاد وهو ما يسمى عندهم بالشاذ. وذلك كلفظ ايمانهما في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هكذا قرأ ابن مسعود هذه القراءة رويت بالاحاد اذا ليست من القرآن واضح؟ وتعتبر هذه القراءة قراءة شاذة هذا المعنى لان القرآن لاعجازه ولما دل عليه ودعا اليه تتوفر الدواعي لنقله تواترا هذا هو القول الأول وقيل منه قيل بعضهم قال ما روي بالآحاد من القرآن اذا صح سنده فانه من القرآن. لماذا؟ قال هؤلاء هذا قالوا حملا على انه كان متواترا في العصر الاول ثم لعدالة ناقبه ثم بعد ذلك آآ حصل فيه اه الاحاد اي انه كان متواترا في العصر الاول ثم بعد ذلك صار احدا فقالوا اذا هو من القرآن وهذا قول ضعيف صحيح انه ليس من القرآن لكن في المسألة تفصل سنذكره بعد لاحظ انا غندخل ليكم واحد الخلاصة باش يتاضح ما سيأتي ان شاء الله القراءات السبع مجمع على تواترها. قد نقلت الينا بالتواتر قطعا بالاجماع القراءات الثلاث اختلف فيها الثلاث المكملات للعشرة فقيل هي ايضا متواترة وعلى هذا نقول على قول من قال هي ايضا متواترة نقول كل ما روي بالاحاد فانه شاهد فيصح هذا الاطلاق لان العشرات كلها متواترة اذا السبعة قلنا مجمع على تواترها الثلاثة قيل بتواترها كما سيأتي وسيأتي كلامه للسبكي قال والقول بعدم تواترنا في غاية السقوط قاله ابن السبكي كما سيأتي والناظم غيقولينا متل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غفر اذا على القول بأن الثلاثة حتى هي متواترة اذن فما قال الناظمون على اطلاقه كل ما روي بالاحاد فهو شاذ انتهى القول الآخر ان الثلاث المكملات للعشرات لم تبلغ حد التواتر. وعلى هذا فما روي بالأحد فيه تفصيل اذا توفرت فيه الشروط الثلاثة الاتية فانه يصح القراءة به والاحتجاج الشروط الثلاثة الاتية في قوله غير ما تحصل الى اخره وما لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة فهو شاذ والشروط الثلاثة قد توفرت في القراءات الثلاثة قد توفرت فيها الشروط الثلاثة فهي قرآن على كلا الحالين اذا ما القراءات الثلاث وهل هي قرآن ام لا هل هي قراءة صحيحة ام لا؟ قراءات صحيحة وليست شاذة وآآ تجوز القراءة بها والاحتجاج بها. لانها اما متواترة كالسبعة وعليه فالامر واضح واما هي على قول منقولة بالاحد وتوفرت فيها الشروط الثلاثة اذا فعلى كلا الحالين هياش؟ قراءة صحيحة يجوز التعبد لله بها ان تقرأ في الصلاة وخارج الصلاة وان ويجوز الاحتجاج بها وما زاد على العشرة فانه شاذ بلا خلاف ما زاد عن عشرة ما حكمه؟ شهر ثم اذا اتفقنا على شذوده فهل يجوز الاحتجاج به ام لا؟ حنا الان اتفقنا على ان ما زاد عن عشرة فهو هل يحتج به ام لا؟ في ذلك خلاف رجاء القراءات الزائدة العشرة شاذة لا تجوز القراءة بها اجماعا لا تعبدوا لله بها بالاتفاق على الصحيح لكن بقالنا سؤال واش واش يجوز الاحتجاج بها؟ القراءة لا نقرأ بها متافقين؟ نحتج بها ام لا خلاف فمذهب ابي حنيفة الاحتجاج بها وهي رواية عن الشافعي يحتج بها لانها اذا لم تثبت قرآنيتها فاقل شيء تعتبر كخبر الاحد حديثا وقول الجمهور انه لا يحتج بها وهو قول اه المشهور عن المالكية وان كان مالك قد احتج بها لكن لا على انها قرآن كما سيأتي باذن الله. اذا المقصود القول الاخر انه لا يحتج بها لماذا؟ قالوا لانها لم تنقل على انها حديث وانما رويت على انها قرآن. فاذا بطلت قرآنيتها يبطل الاحتجاج بها ثم قالوا ويحتمل ان تكون هذه القراءة الشاذة من باب التفسير من الراوي تفسير من صاحب القراءة الصحابي مثلا كانت ترجع الى الصحابي او الى غيره. وعليه فيكون ذلك التفسير تبا للراوي تذهب له رأي يراه وليس ذلك مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لم يصرح الراوي بذلك ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من باب التفسير فتكون يكون ذلك مذهبا له مثل مثلا فسمعتم والسارق والسارقة فاقطعوا اي ما لهما. كما قرأ ابن مسعود. يحتمل ان هذا التفسير لي بني مسعود بن مسعود فسر ايديهما بقوله ايمانهما بمعنى لا نجزم ان هذه اللفظة مرفوعة الى رسول الله حتى يقال انها خبر حديث يحتج به كذلك قراءة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله كما قرأ عمر وقرأ ابن مسعود فامضوا يحتمل ان تكون من باب تفسير من الراوي مذهب الراوي وعليه فليست حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اه ما حكم الاخذ بتفسير الراوي؟ هذا مبحث اخر. بمعنى الاخذ بتفسير الراوي ومذهبه اولى من الاخذ بتفسير ما جاء بعده. لكن نتكلمو علاش على كون ذلك حجة يحتج به على كونه مرفوعا الى رسول الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما من جهة تقديمه على غيره فلا اشكال يقدم على غيره لان مذهب الراوي اولى من مذهب غيره اذ هو ادرى بما روى وهذه مسألة اخرى اذن الشاهد دابا وضحت ليكم المسألة السبع متواترة الثلاث اختلف فيها اختلف فيها العلماء اختلافا قويا معتبرا فاش اختلفوا؟ هل هي متواترة او فعلى القول بانها متواترة كما قال ابن السبكي فما ليس بمتواتر فهو شاب. نقولو هكذا نطلق في القول. كل ما ليس بمتواتر فهو شاب والمتواتر هي القراءة العشر وعلى القول بانها ليست متواترة فيأتي التفصيل فإن توفرت فيها الشروط الثلاثة فهي قرآنك والا فليست من القرآن والشروط الثلاثة متوفرة فيها. اذا فعلى كلا الحالين كما قلنا تجوز القراءة بها والاحتجاز من باب اولى مفهوم الكلام؟ وقيل وانتبهوا هذا القول قيل به. وقيل كل ما زاد على السبعة فهو شاهد قال بعضهم معندناش فيما روي من احد التفصيل اذا بعضهم قال ما زاد على السبعة فليس متواترا اذا ثلاثة عنده ليست متواترة ولا يوجد ذلك التفصيل وهو ما توفرت فيه الشروط الثلاثة وما لم تتوفر. وعلى هذا القول وهو قول لبعض الشافعية كالامام النووي ما زاد على السبعة فلا تصح القراءة به فهو شاذ وهو قول مردود ضعيف ومرجوح والصحيح اش هو ما ذكرناه اما انها متواترة واما انها احد لكن توفرت فيها الشروط التالتة فعلى كلا القولين يصح القراءة والاحتجاج بها وعلى هذا استقر اجماع الامة بعده تلقت الامة هذه القراءة الثلاث بالقبول الى زماننا هذا ومازال الناس يقرأون بها في الصلاة ويتعبدون لله مائة سنة واضح الكلام الان الى فهمنا هاد المقدمة يسهل ان يفهم ما يأتي يقول وليس من القرآن ما روي بالاحد هاد الكلام باطلاقه مبني على ماذا وليس من القرآن ولو باحد اذا القراءة العشر كلها متواترة واضح؟ الثلاثة حتى هي متواترة اذن وعليه لاحظ حنا قررنا ان العشر كلها متواترة اذا نقول ليس من القرآن ما روي بالاخر فكل ما روي بالأحد فهو شاذ. وضعت المسألة قال فللقراءة به نفي قوي اذا كان ما روي بالاحاد شاذا وليس من القرآن فلا تجوز القراءة به اي تعبد لله تبارك وتعالى به في الصلاة الصلاة فللقراءة به اي بما روي بالاحد وهو الشاب داخل الصلاة وخارجها اي التعبد لله بالقراءة نفي قوي على الاصح نفي قوي اي لا تجوز القراءة بها على الاصح وهو المشهور عن مالك والشافعي واختلفوا فيما اختلفت فيه السبعة هل هو متوافر ام لا وهادي مسألة مهمة ما اختلفت فيه السبعة الامور او الأحكام التي فيها خلاف بين القراء السبعة هل هي متواترة ام لا؟ لاحظ ما اتفقت عليه السبعة لا خلاف في انه متواتر لكن ما اختلفت فيه السبعة من فرد به كل قارئ من القراء السبعة عن غيره. ووقع فيه الخلاف بينهم. هل هو ايضا من المتواتر ام لا؟ قيل ليس من والصحيح انه من المتواتر بأنه ماشي شرط التواتر ان يتفق السبعة لا فكل قارئ قارئ من السبعة اذا اثبت شيئا من الأحكام قال ابن الجزائري اي ولو من المدود والامالة ونحو ذلك فانه تواتر عنده ماشي شرط في التواتر ويتواتر واحد الأمر في الأمة كلها فقد يتواتر الشيء في بلد دون بلد اخر ويتواتر في جهة دون جهة اخرى وذلك لا لا يجعله غير متواتر اذا فما اختلفت فيه السبعة قيل غير متواترين والصحيح انه فهذه الاحكام احكام التلاوة وما يتعلق بذلك مما وقع فيه الخلاف بين القراء السبعة. كل ذلك متواتر عند كل قارئ بمعنى ذلك تواتر عند نافع من فرد به ومن فرد به عاصم تواتر عنده ومن فرد به ابن كثير تواتر عنده وهكذا بل فلا يشترط ان يتفقوا على ذلك جميعا. وانما كل قارئ من القراء يتواتر عنده شيء. ومقرر في الحديث ان ان الشيء قد يتواتر عليه اهل بلد دون بلد اخر ولا اشكال. اذا الحكم الاول من احكام ما روي بالاحاد اش هو انه لا تجوز القراءة به. قال لك فللقراءة به نفي القول الحكم التاني اللي يبقى لينا اش؟ الاحتجاج هاحنا عرفنا انه لا تصح القراءة بالشات ياك اسيدي؟ هل يحتج به؟ قال لك الناظم كالاحتجاج بمعنى القراءة بالشاذ مثل الاحتجاج في المنع القراءة بالشاذ زيد اسيدي مثلك كالاحتجاج في المنع. فلا يجوز الاحتجاج بما روي بالآحاد والصحيح ان ما روي بالاحادي هو ايش؟ هو ما زاد على العشرة واش واضح تا دابا قلنا الان لا تصح القراءة بما روي احدا والصحيح لا يجوز الاحتجاج به لكن شنو هو هاد الاحد الذي لا يستحق قرأته واجب على عشرة. وقيل كما قال النووي ما زاد على السبعة واضح وقيل ما زال على السبعة وهو قول مردود. الصحيح انه ما زاد على العشرة. طيب هاد القول اللي قال الناظم هنا فللقراءة القوي كالاحتجاج لا تصح القراءة هذا محل اجماع القراءة الشاذة لا يجوز التعبد لله بها اتفاقا وانما الخلاف فين كاين في هذا الثاني الاحتجاج هل يجوز الاحتجاج او لا؟ الناظم هنا يرجح انه لا يجوز الاحتجاج بها كما لا تجوز القراءة بها. وابن السبكي في جمع الجوامع رجح الاحتجاج بها قالك يحتج بها نعم لا يقرأ لا يتعبدون بها لكن من جهة الاحتجاج يحتج بها وقد عرفتم ادلة من قال يحتج بها قالوا لانها اقل شيء تكون مثل الحديث وحديث الاحد يحتج به وهي من الاحاد وقد صح اسنادها اذا فيحتج به اذا بطلت القرآنية يبقى الاحتجاج على انها حديث ورد بما علمتم وبما ذكرناه قال الناظم غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الاسناد ووجه عربي وفق خط الام شرط لا اؤمن هاد الكلام الذي صدر به الآن اذن قال تواتر السبع اجمعوا عليه. وضحت المسألة. اذا هذا ما تعلق بمسألة القراءات السبع الثلاث المتوااكل الشاد. وما يحتج به وما لا يحتج به باختصار ثم قال ولم يكن في الوحي حشو يقع بناء على ان الثلاثة لاحظ الكلام هاد الاستثناء بناء على ان الثلاثة ليست متواترة لاحظ حنا الآن غنفرضو ابتداء ان الثلاثة زائدة على السبعة ليست متواترة مروية بالأحد والناظم كيقول لينا وليس منهما بالأحد روي اذن وعلى هذا هاد الإطلاق ديال النفي يستفاد منه ان الثلاثة فليست من القرآن استثنى رحمه الله قال الا ما تحصن فيه ثلاثة قيود التجول المسجلة ومن بعد غيقولينا مثل ثلاثة يعني هادو لي توفرو راسهم الشروط مثل ماذا؟ مثل القراءات الثلاث ثم من بعد غيقول لينا والراجح انها متواترة ورجح النظر تواترا لها فهمتو دابا الترتيب ديال كلامو باش مايبانش ان فكلامو تعاود اذن الآن قالك وليس منهما بلا حد روي والثلاثة رويت بالآحاد بناء على هذا القول استثنى قال الا ما توفرت فيه ثلاث كتشوفو غيرة ياك غيرة اداة استثناء غير ما روي بالاحاد الذي توفرت فيه ثلاثة شروط قال غير ما تحصلا فيه ثلاثة بمعنى الا ما روي من القراءة بالاحات. ما نقل من القرآن بالاحادي. يقرأ به وتتلقى منه احكام ان يحتجوا به اذا اجتمعت فيه هذه القيود الثلاثة غير ما تحصل اي اجتمع فيه قيود ثلاثة طيب هنا اسألكم سؤالا مفيد مفيدا جدا وهو فهذا الذي ذكره الناظم هنا تبعا لابن الجزري لان ما توفرت قاله ابن الجزلي في النشر وفي آآ كذلك ايضا في الطيبة هذا الذي ذكره الناظم هنا طبعا لابن الجدلي هل هو محل اتفاق لا ليس محل اتفاقية نعم هذا قال به الأكثر ورجحه الكثير لانه قد قال به اهل التخصص اهل القراءة لكن تهوب غير مسلم عند البعض اه اكثر الاصوليين وبعض الفقهاء يثبتون القراءة بالتواتر ويقولون ما لم يتواتر فهو شاذ. وقد ذكرت هذا بمعنى لي بغيت نبعني ان ما توفرت فيه هذه الشروط فتجوز القراءة به والاحتجاج به هذا ليس مجمعا عليه وانما قال به الأكثر ويكاد حكى فيه بعضهم الإجماع واكثر الاصول وبعض الفقهاء قالوا ما عندنا لا شروط ثلاثة ولا غيرها عندنا التواتر وغير التواتر ما تواتر فهو قرآن وما لم يتواتر فهو شاهد مفهوم والصحيح هو هذا التفصيل المذكور هنا قال غير ما اجتمع فيه قيود ثلاثة فجوز مسجلة اي مطلقة اش معنى جوز مطلقا اي جوزي القراءة والاحتجاج به ايضا ما هي القلود الثلاثة؟ القيد الاول صحة الاسناد صحة الاسناد بالقراءة الى النبي عليه الصلاة والسلام وصحة الإسناد المراد بها توفر الشروط الخمسة المعروفة في الحديث الصحيح بنقل عدل تام للضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هذا هو المراد صحة الاسلام توفر شروط الحديث الصحيح المعروفة في مصطلح الحديث صحة الاسناد هذا القيد الاول القيد الثاني ووجه عربي اي ان يكون للقراءة وجه جائز في العربية. ان تكون تلك القراءة الحركات ديالها حركاتها وسكناتها شكلها او صيغتها صيغة الألفاظ ديال تلك القراءة لها وجه جائز في اللغة العربية مش واضح الكلام بمعنى ميكونش ديك القراءة في تلك القراءة الفاظ لا وجه لها في العربية لا نحوا ولا صرف مثلا نحوا او صرفا يكون تكون معربة بإعراب لا وجه له في العربية او تكون الكلمة على بنية على صيغة لا وجه لها في العربية لابد ان يكون لها وجه جائز في العربية واختلف هاد الوجه الجائز في العربية واش المقصود به ان يكون اللفظ على الجادة او ان يكون له وجه ما واش وضع ديك العام ان يكون اللفظ على الجادة شنو الجادة؟ بمعنى ان يكون تلك القراءة ما جاء فيها من الالفاظ فصيحا على الجادة اي اللغة المشهورة الكثيرة الشائعة المستعملة لا وليس المقصود ان يكون لها وجه ما. يعني وجه في العربية كيفما كان. لا خاصو يكون وجه مسلوق الجاد هذا قال به بعضهم بمعنى لا مطلق الوجه خاص الوجه يكون هو الجادة المسلوكة وهذا قال ذكر هذا القيد الناظم في الاصل في نشر البنوت قالوا المقصود بالوجه ان يكون ذلك على الجادة لا مطلق الوجه وآآ قد اخذ هذا الناظم او تبع الناظم في كلامه هذا العبادي في الايات البينات هو الذي اشترط هذا والذي ذكره اهل القراءة اهل التخصص كابن الجزري رحمه الله ان يكون للقراءة وجه ما في الشاهد يكون تلك القراءة او ذلك اللفظ له وجه ما من الاوجه في العربية ماشي شرط ان يكون ذلك الوجوه هو الجادة المسلوكة واش واضع الكلام هذا ما ذكره ابن الجزري رحمه الله كما سيأتي اذا الوجه العربي هذا القيد الثاني. القيد الثالث قال ووفق خط الامي ووفق خط المصحف العثماني الام مصحف الام وهو مصحف عثمان رضي الله عنه ان يكون ما ذكر في تلك القراءة موافقا في الخط في الرسم في رسمه وخطه وصورته بما في المصحف الامي اي لمصحف عثمان قال ووفق خط الام شرط ماء بي اي شرط ما منع شرط ما ابي اي ما منع بمعنى انه شرط لابد منه شرط لم يمنع وجودة واش معنى لا يمنع وجوده اي لابد منه اذن فعلى هذا ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو قرآن تواتر ام لا لاحظ على ما ذكرنا الان من الاستثناء شنو نقولو ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو قرآن سواء تواتر ام لا؟ واضح الكلام وهذا هو الذي عليه القراء الذي عليه عامة القراء هو هذا التفصيل للذكر وهذا عليه بعض الفقهاء خلافا كما قلت لاكثر الاصوليين وبعض الفقهاء فانهم قالوا الضابط هو التواتر ماشي الشروط الثلاثة وما لم يتواتر فهو فهو شاذ وممن جمع هذه الشروط الثلاثة لا ممن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة القراءات الثلاث قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف على القول بعدم توافرها تواترها توفرت فيها هاد الشروط الثلاثة ولذلك الناظم مباشرة من مركز الشرطة فقال مثل الثلاثة يعني ما ما جمع هذه الشروط ثلاثة مثل القراءات الثلاث المكملة للعشرة فانها قد توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة واضح الكلام اذا هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا استثناءا من قوله وليس منهما بلا حدود هاديك غيرة استثناء من قوله وليس منهما بلا حديد ليس من القرآن ما روي بالآحاد الا ما توفرت فيه ثلاث شروط دابا فهمنا كلام واضح واضح ترتيب كلامك ليس من القرآن ما نقل بالآحاد الا ما توفرت فيه ثلاثة شروط وهي هذه الشروط المذكورة الان والذي جمع هذه الشروط الثلاثة هم القراء الثلاثة واضح الكلام ثم قال لك ماض بعد ذلك ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر ورجح النظر اي العقل لدى من قد غبر اي مضى من اهل العلم تواترا لها بمعنى رجح بعض العلماء ممن غبر اي ممن مضى رجح بعض العلماء ممن مضى تواترا لهذه الثلاثة ومنهم ابن السبكي فانه غبر بالنسبة للناظم بالنسبة لزمان الناظم يعتبر ابن سلكي ممن مضى وغادر. اذ قال ابن السبكي والقول بعدم تواترها في غاية السقوط واش واضحة هاد المسألة؟ اذن الخلاصة اذا قلنا ان الثلاثة متواترة كما عليه بعض اهل العلم فما ليس بمتواتر شاذ واذا قلنا بعدم تواترها كما هو قول الأكثر فإنها مما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة وعليه فيصح القراءة والإحتجاج بها وما زاد على ذلك وهو الشاذ هو محل خلاف هل محل خلاف في الاحتجاج؟ هل يحتج به ام لا يحتج به ثم قال الناظم تواتر السبع عليه اجمع تواتر السبع اجمعوا عليه قال لك الناظم ما عدا الثلاثة من القراءات العشر وهي القراءات السبع اجمعوا على تواترها هذا لا خلاف فيه اذن القراءات السبع هل فيها خلاف؟ في تواترها خلاف لا خلاف في تواترها هي قراءات متواترة بالاجماع وانما اختلفوا في بعض الاحكام المختلف فيها بينهم بين القراءات السبع بين القراء السبعة انفسهم. هل هي من المتواتر ام لا فقال بعضهم ليست من المتواترة والصحيح كما قال ابن الجزري هي من المتواترة وقد ذكرنا وجه ذلك تواتر السبع اجمعوا عليه. من هم السبع السبعهم نافع البدن وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابو عمر البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون اذن عندنا قارئ من اهل المدينة وقارئ من مكة وقارئ من الشام وقارئ من البصرة و ثلاثة قراء من الكوفة ثلاثة من الكفار وهي الأماكن التي ارسل اليها عثمان المصاحف لأنه رحمه الله في زمنه نسخ ست نسخ نسخ بقيت عنده وخمسة وحدة فالمدينة ونسخة بمكة ونسخة من الشام ونسخة من البصرة ونسخة من الكوفة ارسل خمس نسخ وهي التي خرج منها القراء دافع من المدينة وابن كثير من مكة وابو ابو اه بن عامر من الشام وآآ ابو عمرو من البصرة وما بقي كوفيون هذا كلام على مسألة اخرى مسألة القراءة مبحت اخر وهو هل يوجد في القرآن لاحظ هذا المبحث قبل منشوفوش البيت هل يوجد في القرآن ما لفظ له معنى لا يفهم هل يوجد في القرآن لفظ عندو معنى بلا شك لكن ذلك المعنى غير مفهوم لا يمكن ان نفهمه ماشي هل يوجد في القرآن نقض لا معنى له؟ هذا لم يقل به احد من المسلمين. اذا شوف انت مول الفرق بين مبحث هل يوجد في القرآن ما لا معنى ما لا معنى له اصلا لا يوجد اتفاقا لاتفاق المسلمين سواء كانوا سنة او اهل بدع ما قال احد يوجد في القرآن ما لا معنى له لم يقل به احد وانما اللي مقصود بالبيت هل يوجد في القرآن ما له معنى غير مفهوم يعني الفاظ كدل على معنى وذاك المعنى لا نفهمه والله اعلم بمراده هل يوجد هلاء ام لا قال لك الناظم ولم يكن في الوحي حشو يقع خلافا للحشوية او الحشوية وان كان ابن الصلاح قال ان الفتحة غلط قال الافصح هو اسكان الشين الحشوية اذن شنو المراد بالحشو ما له معنى غير مفهوم. اما ما لا معنى له قلنا هذا لم يقل به احد. لا يجوز في القرآن ما لا معنى له اتفاقا اذن المقصود هنا اش ما له معنى غير مفهوم قال لك النادم لا ليس في القرآن شوف كيقول لك لا يوجد في القرآن كلام له معنى وذلك المعنى غير غير معروف غير مفهوم قال لك لا يوجد هذا خلافا للحشوية اي ان الحشوية هم الذين يقولون ان في القرآن ما لا يمكن فهمه فالقرآن كلام له معنى وذلك المعنى الله اعلم به ما عرفناه. واضح وهذا هذا الكلام تبع فيه الناظم ابن السبكي في جمع الجوامع فقد قرر مثل هذا الكلام ان الحشوية هم الذين يقولون اهذا واستشكل هذا استشكل نسبة هذا الكلام للحشوية فقط مع ان الجمهور يقولون ان المتشابه لا يعرف معناه. ياك الجمهور يقفون على قول الله تعالى؟ لا يعلمه لا يعلمه ما يعلمه الا قبل ولا يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به فالوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله يدل علاش على ان في القرآن ما لا يعرف معناه وهو المتشابك فالمتشابه بناء على الوقف على الله هو ما استأثر الله بعلمه وما استأثر الله بعلمه لا نعرف معناه عندو معنى لكن لا نعرفه اذا اذا كان الجمهور يقفون على قوله تعالى الا الله وعليه فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه فيمكن ان يكون في القرآن ما لا نعرف معناه وعلى هذا فتخصيص هذا القول او نسبته للحشوية فقط دون غيرهم مع الوقف على قوله تعالى الا الله مشكل الاشكال فين كاين كنقولو الحشوية يقولون يوجد في القرآن ما له معنى لا نعرفه وقلنا لا يوجد في القرآن هذا خلافا لهم هم الذين يقولون هذا ونحن نقول للجمهور لاهل السنة يقولون اه يوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله وعلى هذا فان الله تعالى يتفرد ويختص بمعرفة تأويل المتشابه. استأثر الله بعلمه فلا يعرفه فكيف هذا؟ الجمع فيما ظهر لي ان الحشوية هذا منهج لهم في كثير من النصوص فلذلك نسب القول اليهم وخصوا بهذا لان هذا هو منهجهم في في كثير من النصوص وخصوصا في نصوص الصفات. فالحشوية هؤلاء مثل المفوضة او هم المفوضة المفوضة الذين يقولون في نصوص الصفات كلها الله اعلم بمراده. فكلهم يجعلونها فكلها يجعلونها مما لا يعرف معناه المفوضة الذين يفوضون المعنى فضلا عن الكيف اش كيقولو فنصوص الصفات كلها الله اعلم بمراده ان الله سميع يقولون نثبت اللفظ الله قال سمع كنثبتو اللفظ لي هو سميع لكن اش معنى سميع؟ شنو مدلول هاد اللفظ؟ الله اعلم بسيط نثبت انه بصير اشمعنى بصير؟ الله اعلم الرحمن على العرش استوى نثبت استوى تا حنا كنقولو الرحمان على العرش استوى ولكن ما معنى استوى؟ الله اعلم مش واضح؟ اامنتم من في السماء؟ نقول الله في السماء لكن اش معنى السماء؟ الله اعلم واش واضح كلامك؟ هؤلاء يسمون المفوضة يفوضون معاني نصوص الصفات فلما كان فهذا هو دين لما كان هذا هو ديدنهم نسب هذا القول اليه لانهم يقولون به بكثرة هو منهج لهم واش واضح؟ نصوص الصفات كلها هي على هذا المعنى وعلى هذا فيوجد في القرآن كثير مما له معنى لا نعرفه كثير ماشي شي حاجة قليلة واش واضح؟ فلهذا نسب اليهم اما اهل السنة فيقولون يوجد المتشابه وهو ما استأثر الله بعلمه لكنه قليل جدا كالحروف المقطعة التي تفتتح بها السور مثلا عند بعض اهل العلم والا ففيها اقوال في معنى الحروف المقطعة كالف لام ميم والف لام ميم صاد في ذلك اكثر من ثلاثين قولا ومن اظهر تلك الاقوال مثلا انها اسماء للسور الف لام ميم اسم لسورة البقرة. سورة الف لام ميم سورة الف لام ميم صاد صورة كاف ها يا عين صاد واضح سورة اه الاولى سورة الف لام ميم ذلك الكتاب مثلا اذا كانت الف لام ميم متعددة الف لام ميم ذلك الكتاب. اوحى ميم عين سين قاف اوحى ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ولا تنزيل الكتاب الى اخره وقيل من الاقوال التي قيلت انها مما استأثر الله بعلمه هاد الف لام ميم وكذا عندها معنى ماشي لا معنى لها لم يقل احد انها الفاظ لا معنى لها عندها معنى لكن ذلك المعنى لا نعلمه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه واش واضح هاد الكلام تمشي دابا ولا مازال اذا غير الحشوية عندنا نحن هل يوجد ما استأثر الله بعلمه او لا نعم يوجد الله تعالى يقول وما يعلم تأويله الا الله اذن توجد بعض الألفاظ لا يعلم معناها الا الله تبارك وتعالى على القول على الوقف على الله وغيجمعنا ان شاء الله في الكلام على المتشابه المحكم ويجي معانا هاد المعنى لانهم اختلفوا في معنى متشابه فإذا وقفنا على قوله تعالى الا الله فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه واذا وصلنا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم فالمتشابه وما خفي معناه ماشي ما خفي معه فلا يعلمه العامة وانما يعلمه الله والراسخون بالعلم نفهم الكلام لكن حنا دابا الآن كنتكلمو بناء على الوقف على قوله تعالى الا الله وهاد الوقف جائز اذن الا كنا كنجوزوه خصنا نقولو بالمقتضى فبناء على انه جائزة شمولية استغفر الله بعلمه وعليه فملي جوزنا الوقت وافقنا الحشوية في التأصيل وهو انه يوجد ما له معنى لا نعرفه لا يعلمه الا الله مفهوم الكلام وعلى هذا كيف يجاب كيف يجاب عن تخصيصهم هذا القول بالحشوية ونسبتهم ونسبته اليهم. لانهم يكثرون منه وهو منهج لهم في كثير من النصوص. اما اهل السنة الذين يقولون بهذا فانهم يقولون به في بنصوص قليلة جدا واضح في بعض من استشكل وهو قليل وحتى هداك البعض القليل نفسو لي كيقولو لي كيقول البعض بانه من المتشابه بعضهم يفسره كاين اللي جعل ليه تفسير وفسرو بالمعنى ومنه من قال هو من المتشابه ولذلك هذا مما ممن قال بهذا مثلا ممن ذكره نقلا عن غيره وتبعا لمن تقدم ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى في سورة البقرة اش قال؟ قال ما مضمونه هو هاد الكلام اللي كنتكلمو عليه الآن وهو انه مما استأثر الله بعلمه قام فألف لام ميم فالأسلم فيها الأسلم فيها فيها اقوال في معناها اكثر من ثلاثين قولا فالاسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بان الله تعالى لم ينزلها عبثا. بل لحكمة لا نعلمها مع الجزم بان الله تعالى لم ينزلها عبثا اذن لها معنى قال بل لحكمة لا نعلمها اذا هي مما خفية علينا مما استأثر الله بعلمه واضح الكلام اذن يقول الناظم ولم يكن في الوحي حشو يقع ولم يكن حشو ما هو الحشو ما له معنى لا يعرف. اي لفظ له معنى لا يمكن فهمه هذا هو الحشود قال لك ولم يكن حشو يقع في الوحي المراد بالوحي الكتاب والسنة. القرآن والسنة الوحي يشملهما معا واما ما لا معنى له اصلا فهذا لا يقع في الوحي اتفاقا اللي ما عندوش معنى لفظ ما لا معنى له فهذا لم يقل احد انه واقع حتى المبتدعة لم يقولوا بذلك كلام ما عندو معنى اذن زيادة هذا ما قال به احد اذا لم يكن المقصود الظاهر لابد ان يبين واضح الكلام اذن بعد مضمون البيت ليس في القرآن ما يراد به غير ظاهره الا بدليل مبين لذلك اذن الألفاظ قال وما وانتبهوا تلك الحروف او الكلمات التي يقال في اعرابها انها حروف زائدة وموجودة في القرآن الظروف الزائدة متل الماء ونحو ذلك مقاومين او نحو ماء وما من اله الا الله. ميم في غير القرآن كنقولو في اعرابها زائدة. وهي زائدة حتى في عند بعض المعلمين نقولو فيها حرف زائد هل هي من الحشو فالجواب هنا ليست من الحشود ولذلك بعضهم قال لفظ التعبير بالزائد يوهم انها حشو اذن فالاولى العدول عنه نعدلو عن عبارة زائد ونقولو الصلة لئلا يتوهم ان ذلك زائل. اذا ليس زائدا لانه وان كان لا يدل على معنى مخصوص فانه يدل على مطلق والتوكيد معنى من المعاني المقصودة احيانا للمتكلم يكون التوكيد مقصودا للبلغاء الفصحاء. وعليه فقال هؤلاء اذا كان لفظ الزائد يوهم الحشو. فنقول صلة لتقوية الكلام وتركه اذا ولم يكن في الوحي شنو يقع؟ واضح لا في الكتاب ولا في السنة. خلافا للحشوية. الذين يكثرون من هذا وجعلوه منهجا وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول اش معنى البيت الاجمالي قبل تقديره هل يوجد في القرآن لاحضو معايا الان مزيان هل يوجد في القرآن لفظ يراد به غير ظاهره بلا قرينة بلا برهان بلا دليل واحد اللفظ في القرآن الكريم يراد به غير الظاهر الذي ظهر منه غير ما يتبادر الى الدين وبدون قليلة الذي يوجد في القرآن لا يوجد في القرآن ابدا للايهام لانه الا كان اللفظ المراد به غير ظاهره ولا قرينة تدل على ذلك. هذا سيوقعنا في الوهم هذا غير موجود كذلك خلافا لغلاة المتصوفة الباطنية ونحوهما اذ يفسرون اه ايات القرآن الكريم وربما الاحاديث ايضا بمعال لا يدل عليها ظاهر تلك الالفاظ ودون قرينة ما عندهم لا قرينة عقلية ولا نقلية على على تلك المعاني التي يفسرون به بها الفاظ القرآن الكريم. هذا ايضا غير موجود في القرآن. اذا القرآن الكريم اذا كان له ظاهر ولم يكن ذلك الظاهر مقصودا فلابد ان توجد القرينة لئلا نقع في الوهم فإذا لم توجد القرينة فنقول المراد هو الظاهر اذا ظواهر القرآن الكريم التي تتبادر الى الدين الاصل انها هي المقصودة والا كانت غير مقصودة فلابد ان توجد القرينة القليلة اما تكون مقلية ولا عقلية قرينة صحيحة كتبين لينا ان المقصود ماشي الظاهر ان المراد كدا اما ان نحمل اللفظ على غير ظاهره دون دليل فهذا لا يجوز وغير موجود هذا هو معنى البيت اذن يقول رحمه الله وما اذا ما معطوفة على ماذا على حشوم تقدير ولم يكن في الوحي ما يعنى به ما يقصد به غير الذي ظهر للعقول بلا دليل شوية البيت هذا فيه وما قلنا معطوفة على حشوة التقدير وليس في الوحي ايضا وليس في الوحي ايضا ما اي لفظ لفظ وليس في الوحي ايضا ما اي لفظ يعنى ان يقصدوا ويرادوا به غير الذي ظهر للعقول غير المتبادل منه الذي ظهر للعقول بلا دليل بدون دليل بعبارة ايسر اي انه ليس في القرآن في الوحي ما يراد به غير ظاهره الا بدليل مبين لذلك خلافا للمرجئات خلافا للمرجئة المرجئة جاءوا لنصوص الوعيد الآيات اللي فيها العذاب والعقاب للعصاة وكلها قانون مراد بها غير ظاهرها بدون دليل مبين لذلك واش واضح الكلام اتوا لنصوص الوعيد كلها وقالوا المراد بها التخويف را المراد بها غي الترغيب والتخويف ماشي المقصود بها حقيقتها انه ان العصاة يعذبون وانهم يعاقبون لا المراد بهاش اذن الى الله تعالى ذكر العذاب والعقاب وجيتي وقلت لا راه المقصود غي الترهيب والتخويف فهذا صرف لها عن ظاهرها اه صف ولا هضر؟ ما الدليل على ذلك؟ لا دليل عندك هذا لا يجوز هذا لا يوجد في الشرع علاش هدا لا يوجد في الشرع لانه يلزم منه ان الشرع يوقعنا الله تعالى يوقعنا في الوهم لان الى الله تعالى غيعبر بالفاظ ولا يريد بها ظاهرها دون ان يبين لنا ذلك بقرائن بلا ما يبين لنا القرائن اذا يوقعنا الشارع الحكيم في الوهم في الغلط لأننا حنا باش غنعرفو راه مقصدش بها الظاهر واحد اللفظ شوف اسيدي واحد اللفظ قصد به غير ظاهره ولم يأت دليل على ذلك اذن باش نعرفو حنا راه قصد غير الظاهري نقع في الغلط والشارع الحكيم يوقعنا في الغلط داك اللي كيتسمى ويتصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل عقلي صحيح او غيره بلا دليل صحيح. نقلي او عقلي يعين المراد منه ما في العام المخصوص بمتأخر خلافا للمرجعية ولذاك لاحظوا شوف احيانا يعبر الله تعالى بنص عام ياك اسيدي بنص عام والله تبارك وتعالى لا يريد لا يريد بذلك النص العام العموم يريد بذلك بعض الافراد. فماذا يقع؟ اش كيوقع يأتي بعد ذلك مخصص لأنه اذا لم يأتي مخصص علاش غنحملو النص المحلى ثم ساق كلامه اه وهذا اه وهذا نص ما في العمل قوله نعم هو انه وقع بين كنية ماشي بين علمين تبوم ولذلك لا يصح تحضير فهم التنوين تقول ابو محمد ابن حزم على عمومية دابا تصوروا ان الله تعالى اطلق لفظا عاما ولم يرد منا عمومه اي لم يرد منا الدلالة على جميع الافراد اراد بعض الافراد باش غنعرفو حنا انه اراد بعض الافراد وانها المراد هو هؤلاء الافراد دون هؤلاء باش نعرفو لابد من مخصص منه هو تبارك وتعالى يذكر له واحد المخصص على لساني في القرآن او على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهادي هي فائدة العامل المخصوص يأتي نص عام ثم بعد ذلك يأتي ما يخصصه لو كان آآ يعني اخراج اللفظ عن ظاهرة اللي هو العموم مثلا يكون بلا دليل فلا حاجة للمخصص اذا الله تعالى كيدكر لينا المخصص لأن ميمكنش لينا حنا نعرفو المراد بالعامي وان المراد هاد الأفراد دون هؤلاء الأفراد فلذلك يأتي المخصص اذن الى جينا لواحد النص عام وقلنا راه ماشي المقصود به العموم ديالو المقصود به غير كذا وكذا بدليل النص الاخر المخصص يجوز هذا يجوز لأن هاد التأويل هاد صرف اللفظ عن ظاهره بدليل اللي هو المخصص قلنا هاد العام ماشي المراد بجميع الافراد المراد غي بعض الافراد والدليل هو حديث كدا ولا اية كدا او العقل مثلا التخصيص بالعقل ياك كيكون التخصيص بالعقل او التخصيص بالحس فحينئذ يجوز اما نجيو نقولو هذا المراد به ماشي المراد به العموم دون دليل فهذا لا يجوز مفهوم ثم قال والنقل بالمضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. مضمون البيت اش دكر فيه هل الدليل النقلي؟ الدليل النقلي من الكتاب والسنة هل يمكن ان يكون قطعي الدلالة ان يفيد القطع في دلالته دابا هم المتكلمون متفقون على ان الدليل العقلي قد يفيد القطع. الدليل العقلي ممكن يفيد القطع هذا لا اشكال فيه عندهم لكن الدليل النقلي واش ممكن تكون الدلالة ديالو قطعية تلي النقي من الكتاب والسنة الصحيح انه قد يفيد القطع دليل نقلي من الكتاب والسنة وقد يفيد القطع في دلالته باش بسبب ما ينضم اليه من القرائن والعكس له بعيد وبعضهم قال الدليل النقي لا يفيد القضاء اذا اختلفوا في الدليل النقلي هل يمكن ان تكون دلالته قطعية ام لا واضح الجمهور على انه قد تكون دلالته قطعية لكن باء بما ينضم اليه من القرائن وقيل لا يفيد القطع مطلقا بعض الأشاعرة قالك اسيدي الدليل النقلي لا يمكن ان يفيد القطع شكون لي كيفيد القطع هو الدليل العقلي؟ النقلي لا يمكن ان يفيد القطع هدا ماشي من جهة الثبوت من جهة الدلالة الدلالة قالك لا يمكن ان يفيد القتل علاش الدليل النقدي لا يمكن ان يفيد القطع؟ قال لك لاحتمال وجود المعارض ايضا للنقل يحتمل وجود المعارض ان المراد به المجاز ان المراد به اه ما يقابل ان المراد به التوكيد ماشي التأسيس ان المراد مثلا الحذف واضح ان المراد البقاء الى غير ذلك من الاحتمالات الاتية فقال لك الدليل النقلي مطلقا توجد فيه بعض الاحتمالات ويلا توجد احتمال واحد في الدليل النقدي هذا يزيل قطعيته اذا ما كاينش شي دليل نقلي يفيد القطعة هذا قول ضعيف مردود والصحيح الذي عليه اكثرهم اكثر اهل العلم واكثر اهل الاصول والكلام ان الدليل النقدي قد يفيد القطع في دلالته اذا احتفت به القرائن واضح قال رحمه الله والنقل ايها الحق ان الدليل النقلي نقل ايضا للنقل قد يفيد للقطع هاديك اللام في للقطع زائدة اي قد يفيد القطع اي اليقين يعني قد يكون قطعي الدلالة على المعنى المراد هذا هو المعنى متى قال بسبب المنضم الباء سببية بسبب المنضم اليه اي ما ينضم اليه كالتواتر اللفظي او المعنوي او المشاهدة اما ومذهب القراء بهذه المسألة اقعد في الامر يتحدث على مسألة اخرى وهي مسألة تواتر القرآن واحاديث القرآن سيأتي هذا البيت ضمن ابيات غادي نقولها من بعد الشارع عن ابن عاصم وسيأتي من هذا البيت في سياقه كالتواتر اللفظي او المعنوي او المشاهدة فيكون ذلك الدليل النقلي اش؟ قطعية دلالة على المراد بسبب ما ينضم اليه من تواتر لفظي او تواتر معنوي او مشاهدة هادي بعض القرائن التي تنضم الى الدليل النقلي فتجعله قطعي الدلال محمد ابن بأنه ماشي ابن ليس وصفا لمحمد لاب وللكلية لو كان وصفا لمحمد نعم لكنه وصف لابوه ابو محمد ابن حزم هذا نص ما في محلى ومن ومن كان يقرأ العام على المراد واضح الكلام خلافا للمعتزلة وجمهور الاشاعرة خلافا للمعتزلين جمهور الأشاعرة اش قالوا قالوا لا يفيد الدليل النقلي القطع بحاله ما يمكنش يفيد القطع لماذا اه توقف القطع على امور لا سبيل اليها في الدليل النقدي وهي انتفاء المعارض من المجاز والنقل والنسخ وما اشبهها من الاحتمالات. قال لك الدليل النقلي توجد فيه احتمالات كثيرة وان شاء الله هاد الاحتمالات ستأتي معنا من بعد الاحتمالات لي كيحتملها الناس والاصل ان يحمل على ماذا؟ النص هل يحتمل الحقيقة والمجال؟ شنو قالت لنا في مفتاح الوصول؟ والاصل ان يحمل على حقيقة يحتمل النسخة والبقاء والاصل ان يحمل على البقاء. يحتمل الحذف وعدم الحذف والأصل الى غير ذلك من الإحتمالات فقالوا النص النقلي الدليل النقلي فيه هاد الاحتمالات اذن لا كانت الاحتمالات موجودة فلا يمكن ان فليفيد الخطأ لا سبيل الى القطع بالدليل النقلي لوجود الاحتمالات كذا قيل وهو قول ضعيف حتى عند اهل الاصول قال والعكس عكس هذا القوم والعكس له اي لهذا القول وهو شنو هو العكس وهو القول بعدم افادته العلم مطلقا كما قلنا اللي هو قول المعتزلة وجمهور الأشاعرة قال بعيد اي بعيد من الصواب علاش العكس بعيد؟ لماذا قال لك المؤلف بعيد لان اهله استدلوا بعقليات وهميات لأن اهداف التدل ب عقليات وهميات ولذا قال الأزهري في شرح جمع الجوامع والحق كما اختاره الإمام الرازي وغيره ان الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره الحق انها قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره خلافا للمعتزلة وجمهور الاشاعرة. وضحت المسألة اذا هذا حاصل ما في الابيات قال وبعضهم الى القراءة يعني ان بعضهم ابن حجر العسقلاني نظر الى القراءة من توافر في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحفل وتلك قراءته للصلاة به وتبذل بتركها ايا كان والا فلا ولا ينظر الى كونه شافعيا او مالكيا او غيره وقد عذبوا تلميذه البقاعي في مباحثه الذي لم يسبق اليه المباحث وقد عذبه تلميذه البقاع يوم مباحثه التي لم يصدر اليها اه تطبيقات ما يظهر من كلامه في عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والافراد في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر اه قال ما هذا نصه؟ ومنها بحثه المرقص المطرب لاثبات البسملة اية من المرقص اي العجيب يعني البحث العجيب مدح هذا مدح للدين باثبات البسملة في اية من الفاتحة او نفيا ومحصله اه النظر اليها باعتبار طرق القرطاس. فمن تواتر عنده في حقه اية من اول السورة. فمن تواترت عنده في حرف فاية من السور. نعم على ان اية بحال كونها اية لانه كيتكلم على البسملة فمن تواترت البسملة عنده في حرفه اية زيد اية من اول السورة لم لم تصح لم تصح الصلاة احد غادي نبين الوالدين الا بقراءتها على انها على انها اية لم تتصل به الا كذلك لم تتصل باول السورة الا كذلك ومن ثم اوجبها الشافعي رحمه الله لكونه قراءته قراءتنا كثير بني قراءة ابن كثير وهذا من نفائس الانظار التي ادخرها الله تعالى له اه وقد قال وهذا من نفائس الانظار التي ادخرها الله تعالى له اي للحافظ ابن حجر. اذا ظاهر كلامه ان هذا القول لم يسبق اليه الحافظ ابن الحجر و وهذا خلاف الصوم بل ابن حجر نفسه في النكت صرح بان بانه قد قال بهذا القول قبله ابن حزم رحمه الله وقال لي كثير ممن قبلك كما سيبين الشارع قال وقد اشبعت القول فيه في النكت على شرح الفية العراق اه في نوع مغلوب فمن العجيب ان ظاهر كلامه هنا ان هذا البحث لم يسبق اليه ابن حجر وذلك بين من قوله وهذا من نفائس الانظار التي ادخرها الله تعالى مع انه صرح في كتابه النكت وهو متقدم التأليف على كتاب العنوان اه انه مسبوق اليه كتاب النكت على جناح دير المحاجر مع انه اي الحافظ ابن حجر قد صرح في كتابه النكت النكت لابن حجر نعم نكت على مقدمة ابن الصلاح وهو متقدم التأليف على كتاب العنوان العنوان ديال البقاعي ديال تلميذه عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والاقران بمعنى كتاب النكت ديال الحفظ والحجر قبل من الكتاب ديال تلميذو وذكر فيه انه ان ابن حزم قد قال بهذه المسألة في المحل؟ قال قال في النكت والظاهر ان اول من حرم هذه المسألة ابو محمد ابن حزم ابن ابو محمد ابن حزم في كتابه ان يكون قد لا ان يكون ان يكون علما ان يكون علما سواء كان اهله بمعنى ان يكون اب له بل حقيقة زعما راه هو الأصل فيها النوال الى قلنا فلان ابن فلان راه هذا ماشي غانمشيو نحررو يقلبو واش بصح؟ الحقيقة اه لا هذا هو مقصودهم هاد القول ديال اهل العلم هادشي اللي قصدو ماشي قصدو ان يكون ابا حقيقة لأن الى قلتي فلان ابن فلان فلان ودكرتي عالم عالم بعد اذن فالظاهر انه ابو ضد ما فهمتش اتصل بإبن باه اخيكم لابد ان يكون اذا لم يدخل على هو تفسر قاعدة لان الا دكرتي بعد الابن عالم ابن زيد ابن محمد ابن كاد دكرتي عالم عالم بعده فهو ابن فهو الأب والا فليس ابا وهذا نص ما في محلى ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم اية من القرآن من ام من ام القرآن لم تجزئه الصلاة الا بالبسملة ثم قال ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها اية من من ام القرآن فهو مخير بان بين ان يبسمل وبين الا يبسمل وممن سبق ابن حجر لهذا الرأي ايضا الامام المزيد اه ففي شرح التلقين له والذي عندي في هذه المسألة ان اطلاق القول فيها لا يحسن اه حتى حتى يعلم لمن يقرأ القارئ فان القضاة السبعة مختلفون في في الفصل بين الصور بالبسملة فيما بين السور شوف مزيان فان القراء السبعة مختلفون في في الفصل فيما بين السور بالبسملة فمنهم من اثبتها ومنهم من نفاها فاذا قرأ القارئ برجل من فينبغي ان يقرأ له على حسب ما روي عنه من الفصل او تركه تلاتين سنة وكذا سبقه اليه ابو شامة الشافعي اه قال في كتاب البسمة التي بعد ان ذكر الخلاف في المسألة قلت اه ونقل ونقل بعض المتأخري الظاهرية انها اية اه ونقل عن بعض قلتي ونقل وحدثتي عن واستقام الكلام فنقل عن بعد الله عن بعض متأخر الظاهرية انها اية حيث كتبت في بعض الاحرف السبعة دون بعض وهذا قول غريب ولا بأس به ان شاء الله تعالى وكأنه نزل اختلاف القراء في قراءة ما بين سور منزلة اختلافه في غيرها فكما اختلفوا في حركات في حركات وحروف في حركات حركات وحروف اختلفوا ايضا في اثبات كلمات وحزفية كقوله تعالى في سورة الحديد ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. اختلف الغراء في اثبات هو وكذلك من في اخر سورة التوبة تجري تحتها الانهار اه فلابد من لا بعد فلابد ولا بعد ان يكون اه ان يكون لشيء ان يكون فلا بعد في ان يكون الاختلاف في البسملة من ذلك وان وانك وانك تبت المصاحف اجمعت علينا فان من القراءات ما جاء على خلاف خط المصحف الصراط ويبسط الصراط ويبسط والمسيطر اه اتفقت المصاحف على كتابتها بالصاد وفيها قراءة اخرى بالسير وقوله اه وقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين اه تقرأ بالضاد والظاء ولم تكتب في المصاحف الائمة الا بالدار انتهى ويعني ببعض متأخري الظاهرية ابن حزم وقد نقل كلامه بعد هذا وكذا سبقه الى ذلك ابو شامة ابن النقاش ابو امامة وكذا اه سبقه الى ذلك ابو امامة ابن النقاش كما افاده صاحب القول الاجلى وقد قال بهذا الرأي ايضا بعض من عاصر ابن حجر تبرعه الى الولادة والوفاة كابن عاصم في ملتقى الوصول قال في مسألة ما نقل احادا من القرآن فمذهب القراء بهذه المسألة البسملة تحافظ ذو الجزري في النشر الو والذي نعتقده ان كليهما صحيح وان وان كل ذلك حق فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات وممن استحسن ذلك ومذهب القراء بهذه المسألة اقعد في الامر كذا في البسملة هو الشاهد من هاد الكلام كامل هو قوله كذا في البسملة لكن الشاهد عنده قوله كذا في المسألة بمعنى هو مذهب القراء في البسملة اقعد في الامر من مذهب الاصوليين الفقهاء وممن هاد النقول هو كلها دابا الآن نقلها الشارح ليبين لك خطأ قول البقاع البقاعي ملي قال هذا امر ادخره الله للحافظ ابن حجر يوهم ذلك او معنى ذلك تصريح منه ان هذا القول لم يسبق اليه ابن حجر فن قال لك نقول عن ائمة قبل الحافظ وائمة معاصرون للحافظ ليبين انه قد سبق الى ذلك هذا هو المقصود بهاد النقول كلها قال وممن استحسن ذلك بعد ابن حجر السيوطي في تنوير الحوادث وقد نقل كلام البقاعي في العنوان البناني في حاشية حاشيته على النادي الفاسي هذا المغربي ثم قال قال بعض العلماء وبهذا الجواز البديع يرتفع الخلاف بين ائمة الفروع اه في حاشية على الزرقان الزرقاني شرح موظف ويرجع النظر الى كل قارئ من القراء الانفراد اه فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحرف وتلك القراءة وتلك القراءة للصلاة بها وتبخل بتركها ايا كان والا فلا ولا ينظر الى كونه شافعي او لا هذا الزرقاني الآخر هذا الزرقاني شرح قليل زرقاني هذا له شرق على خليل وهو غير الزرقاني الاخر المصري ولا ينظر الى كونه شافعيا او مالكيا او غيرهم قال بعضهم وهو حسن وقد اختصر كلامه تلميذه الناظم رحمه الله تعالى في الاصل تلميذه استفاد من البنان الفاسي لما اتى الى فاس واذا ما قاله والى ما قاله البعض من انه بهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين ائمة الفروع اشار بقوله وذاك للوفاق رأي معتبر وقد نقل الامير في ضوء الشموع كلام البناني اه بالحرف ثم تعاقبه بما نصوه اقول وبحمد الله خلاف القراء انما هو في الوصل بين واما في امتداد السورة فالاتفاق على اثباتها في غير براءة. قال الشاطبي ولابد منها في ابتدائك صورة ثورة ولابد منها في ابتدائك سورتان سواها وفي الاجزاء خير من تال اما القراءة اذن يقول ولابد منها في ابتدائك سورة اي من البسملة اش بغا يقول الأمير هنا؟ اراد ان يقول ان القراء اتفقوا على انه لابد منها في في ابتداء السورة اذا بدأت بالسورة فلابد من البسملة واذا وصلت بين الصورتين فهناك وقع الخلاف بين القراء مثلا ورش لا يبسمن بين السورتين وقانون يبسمل بين السورتين هذا فاش؟ في الوصل بين السورتين اما اذا ابتدأت السورة فلابد من وفي الاجزاء خير من تلا هدا هو المسائل تاع في الاجزاء يعني اذا بدأت بجزء لم تبدأ من اول السورة بدأت من حزب او ثمن او ربع ولم يكن ذلك اول سورة فأنتج التخيير من ملائما قرأ مخير يجوز ان يبدأ بسم الله الرحمان الرحيم او ان لا يذكرها وظاهر ان الفاتحة في ممدوء بي فهي محل اتفاق للفراء. نعم لان القراء اتفقوا على ايش على انه لابد منها في ابتدائك سورة وملي كنبغيو نبداو اه فالصلاة نبدأ بالفاتحة اذا فعل هذا لابد منها مطلقا لا تختلف طرقهم فيها. والحصوة يقول لك بمعنى بغا يقول له راه القراء مجمعون على اننا الى بدينا بالفاتحة غنبداوها بالبسملة. لأنه يقول ولا لابد منها في ابتدائك سورة قال فكيف يصح رد الخلاف الى طرقهن وهي مرتبطة في هذا الموضع وهناك فكيف يصح رد الخلاف الى طرقهم اي طرق القراء؟ رد الخلاف الفقهي الى طرق القراء وهي متفقة في هذا الموضع شو هاد الموضع لي هو ابتداء الفاتحة في الصلاة الى بغينا نبداوها يلاه غادي نبداو القراءة اذن لابد من من البسملة عند القراء بالاتباع ثم قال اه وهي مرتبطة في هذا الموضع فضلا عن ان يكون اه حسنا مرقسا مطربا. يقصد بذلك الرد على البقاع لأن هو اللي قال في بحثه المرقص المطرب قال فضلا فكيف يصح رد الخلاف الى طرقهم؟ اي الى طرق القراء فضلا عن ان يكون بحث الحافظ اللي قال لأن بحث الحافظ شنو فيه رد الخلاف بين الفقهاء الى خلاف بين القراء قال حسن الموقش المطربا ثم قال وايضا وايضا الاجماع على جواز القراءة بالسبع في الصلاة وخارجها وخارجها وخارجها. مهم. ونفس الراوي كابن كثير يجيز القراءة بغير بغير روايته من السبع في الصلاة وخارجه فضلا عن من يقرأ برواية امن قرأ فضلا عن ما القضاء ديال الوالدة غاية الامر انه اعتنى بضبط هذه الرواية وتحريرها وغيره من وغيره من العدول قام بغيرها وكل من عند ربنا فالصواب ان ان يقول هذا الرد الثاني وايضا الاجماع على جواز القراءة بالسبع في الصلاة خارجها ونفس الراوي كابن كتير يجيز القراءة بغير روايته من السبع في الصلاة وخارجها فضلا عن من قرأ بروايته اي بروايته هو برواية ابن كثير نعم الامر كذلك وهذا ليس فيه رد لما قاله ابن حجر او غيره ليس فيه رد ذلك لانهم يقولون القارئ على حسب القراءة التي قرأ بها والقراءات السبع او العشر كلها تصح القراءة بها كلها متواترة ويقولون هو على حسب ما قرأ به فإن قرأ بقراءة ثبت فيها تواتر البسملة يقرأ البسملة والا فلا. فمثل هذا لا يرد به ما قاله الحافظ ابن حجر قال لك غاية الامر انه اعتدى بضبط هذه الرواية وتحريرها وغيره قام بغيرها وهو كذلك بمعنى هذا لا الاشكال فيه اصلا وهو كذلك ماشي معنى هذا انهم يجيزون الخلط بين القراءات السبع في الصلاة. مثلا وانت تقرأ سورة تقرأ فيها بالقراءة السبع مختلفة لا ابن كثير يجيز لك ان تقرأ بقراءة نافع ما عندو لا اشكال الا قريتي بنافع ونافع عندو لا اشكال ان تقرأ بقراءة ابني كثير وهكذا لكن اذا قرأت بقراءة وجب ان تلتزمها قريت بقراءة نافع غنلتازم قراءة نافع قريت بقراءة ابن كثير ماشي غنخلط بين القراءات واحدث قراءة جديدة الا خلطت اذا ولات قراءة ديالي جديدة فيها شوية منا وشوية هنا ومخلطة شي حاجة منها اذا فعل هذا ما لا يرد به ما قاله ابن قال في الصوم؟ ورفع الفلات بين ائمة الفروع ونسخه الى اختلاف القراء الفاسد على ان الفضاء لا لا يرجع اليهم في صحة ولا بطنان هذا لصحة وبطلان بمعنى الصحة والبطلان هذا امر يرجع فيه للفقهاء هوما اللي كيحكمو بصحة الشي والبطلان وقال هذا الفوقازي لا يجوز غاية منصب القراء منصبي ولا ينعم لا غاية المنصبين مصيبة تكفي بعدا المهمة ديالو هي ان يثبتها في ولا يلزم من ذلك ان تكون من القرآن الا ترى الاستعاذة والتهليل والتكبير ولو بمعنى الاستعادة والتهليل والتكبير هذه الثلاثة يثبتها القراء. نعم. وليست من القرآن هذا المعنى. قال ولو سلم ولو سلم فيكون ذلك من الاحرف التي نزل بها القرآن تسهيلا للأمة لكن الاستعادة والتكبير هادي غير مكتوبة في المصحف اصلا. نعم غير موجودة في المصحف فلا اشكال في انها ليست من القرآن وانما الامر في البسملة لي هي مكتوبة في المصحف قال اقرأ ابو جبريل مرة بالبسملة ومرة بتركيا كما اقرأ كما اقرأه اخر التوبة تجري تحتها الانهار لاثبات من الجارة وبتركها واخر الحديث اه ومن اه ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد باثباته هو تارة وتارة بهزيه. حسبك وهاد الكلام راه حجة عليه ماشي له قال ولو سلم فيكون ذلك من الاحرف التي نزل بها القرآن تسهيلا للامة. اذا البسملة من الاحرف التي نزل بها القرآن تسهيلا للامة اقرأه جبريل مرة البسملة ومرة بتركها. كما اقرأه اخر التوبة تجري تحتها الانهار باثبات من الجارة وبتركها ادن انا الا كنقرا بقراءة فيها اثبات منه وجب ان اثبتها وجب ان اثبتها كنقرا بقراءة ليس فيها اثبات منه وجب ان حديثها كنقرا القراءة فيها فان الله هو الغني الحميد واش من تلت هو؟ كنقرا بقراءة ليس فيها هو اه كذلك البسملة كنقرا بقراءة فيها البسملة اية نقراها بها مكيناش البسملة اية لا اقرأ مع هاد الكلام اللخر لي قال ولو سلم الى اخره هدا يقوي ما قاله ابن حجر هذا عليه مشي له ثم قال ثم قال الامير ونحن معترفون بجلالة قدر الحافظ ابن حجر وانا لا نلحقه غبار ولا ندرك اثاره لكن قال المنصفون قديما لا تنظر الى من طال ولكن انظر الى ما طال نعم هاد الكلام اللي قال فلخر مزيان كلام صحيح صواب لكن الرد ليس بالقول قال وبهذا وبهذا كله يعلم ما في كلام البقاع ففي عزوه البحث وفي نعم في عزوه قصور متفقون نسلم بذلك صحيح وفي ثنائه عليه وفي ثنائه عليه مبالغة زائلة ما فيه لا مبالغة ولا والو ذاك الثناء يستحقه بحث مرقص مطرب فعلا ما فيه مبالغة لأن هاد الرد هدا ليس بالقول كما رأيتم بالعكس اخره ينقض اولا قال اه لما علمت وفي ثنائه عليهم بلغة زائدة لما عليه اعتراض الامير عليه قوي والله اعلم والمسألة والمسألة في الحقيقة من مسائل الفقه. وانما جر الى ذكرها هو انما جر الى ذكرها عن اجتراد التواتر في القرآن كما سيأتي قريبا والله اعلى واعلم الإشكال البسملة هل هي متواترة ام لا قال وانما جر الى ذكرها تفرغها عن اشتراط التواتر في القرآن القرآن يشترط فيه التواتر البسملة هل هي من مما نقل تواترا او احدا وعليه فهل هي قرآن او ليس بقرآن كما فعل وصاحب الملتقى ابن عاصم قال بعض اصحاب الشافعي لعل الله تعالى لما علم ان الله يجازيكوم امر الا تكتب في سورة براءة ليعلم انها انها لما لم تكن وجه الاستهلال هو ان الصحابة اجمعوا واتفقوا على الا تكتب البسملة في اول براءة باجماع منه الهمهم الله تعالى ذلك فلم تكتب البسملة في اول براءة باجماع منه والصحيح كما قلنا ان هذا امر توقيفي اتخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم تكتب البسملة في اول براءة دل هذا على انها اية من السور الاخرى بواطة الكلاب بمعنى الله تعالى الهمهم هذا ليدلهم على انها اية من السور الاخرى بمعنى الى قالينا قائل راه هاد البسملة ليست اية وانما هي للفصل بين السور نقول راه الفصل بين الانفال والتوبة كاين الفصل ولا لا ما قبل براءة يعتبر من سورة الانفال وما بعدها براءة من الله ورسوله من سورة التوبة فالفصل حاصل دون بسملة اذا فلما وجد الفصل بين الصور الاخرى ببسم الله الرحمان الرحيم وجد في اول الفاتحة مع انه لا فصل مع ان باش تفصل لينا تما في اول الفاتحة دل هذا على انها من القرآن بمعنى يتأمل فهاد الدليل غيلقاه دال على انها من القرآن والا لو لم تكن من القرآن لما كتبت في سائر السور كما لم تكتب في براءة واضح مسألة الاخراج لأنه اخرج بقيد الإعجاز الثورات والإنجيل انه وخا خرجت في الاول بالتنزيل على محمد في على محمد اهاه وفي الثاني يعني الا يمكن القول انها خرجت للتنزيل على محنته من هذه الجهة انه نزل على محمد ومن جهة الاعجاز لا يصح من جهة خرجت دابا الآن اخرجتها باللفظ الأول قلت لفظ منزل على محمد على محمد ما الذي خرج بهذا خرج الكتب السابقة ما خرج ما خرج لا يحتاج الى اخراجه اخراج ما هو خارج تحصيل حاصل او الإخراج من هذه الجهة لا لا يصح راه الى قلت اخراج من هاد الجواب من هاد الجهة وقعت في المحظور الذي حذرنا منه هو نفسو اش معنى اخراجها من هاد الجهة؟ لأن اش معنى الإخراج؟ اش معنى الإخراج انها ليست داخلة في الحد هادو اخراجها من الحد اذن فليست من افراد المحدود واحد المفرد من المفردات جزء من من الجزئيات اخرجته من الحد فليس من افراد المحدود فلا يحتاج الى اخراجه من جهة اخرى راه خرج من هاد الجهة صافي يكفي واضح؟ هذا ممنوع لا يجوز الا قلت اخرجنا من هاد الجهة ومن هاد الجهة وقعتي فنفس المقدور لان هذا هو معنى ملي كيقولو لا يجوز اخراج ما خرج راه معنى هذا لان لانه لا شك ان الاخراج الثاني غيكون غير الاخراج الاول ما يمكنش غنعاودو حنا نفس نقولو على محمد على محمد راه اللفظ التاني غيكون غير الأول لكن ما خرج بالأول لا حاجة لإخراجه بالثالث شوف مثلا لاحظ الكلام في التعريف نقوله هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع اللفظ خرج به ما ليس بلفظ مثلا المركب المفيد ناخدو بهاد الجوج خرج بالمركب اش ما ليس بمركب مثل زيدون مثلا طيب مفرد والمراد بالمركب حنا فسرنا المركب قلنا المراد بالمركب المركب تركيب اسناده ياك اسيدي اذا فخرج مثل زيد ومثل عبد الله ومثل بعلبكة بان هذه ليست مركبة تركيبة اسناده ياك ا سيدي؟ ها هي خرجات ثم من بعد غنقولو المفيد ما الذي خرج بالمفيد باش خرج المفيد خرج ما كان مركبا تركيبا اسناديا غير مفيد مثل ان قام زيد ان قام زيد هذا لفظ مركب لكن ليس بمفيد الى جينا المفيد وقلنا وخرج بالمفيد نحو زيد زيد هذا ليس بمفيد عبد الله لفظ لكنه ليس مفيدا لفظ لكنه ليس مفيدا لا يصح لان هاد التلاتة اخرجناها بالمركب فلا حاجة لاخراجها بالمفيد والا غيكون هاد كلمات مفيدنا تا شي معنى اذن لا غنخرجو ما لم يخرج اللي باقي داخل شنو اللي باقي داخل معانا المركب تركيب اسناد وليس فيه افادة. مثل مثلا جملة الصلة قولك قام زيد من الذي اه مثلا جاء الذي قام ابوه قام ابوه منين جاء الذي قام ابوه هذه خرجت لانها غير مفيدة ولا قام زيد من قولك ان قام زيد قام عمرو خرجت هاد الجملة لانها غير مفيدة جملة الشرح فهذا هذا امر معروف في التعاليف لابد منه اذا كان القرآن مصدرا للقرآن بمعنى ان الكلام الذي يقرأ القرآن مصدر اللقاء الذي بمعنى عاود عاود الكلام قال والقرآن يطلق ويراد به المعنى القائم في ذاته وعليه يدل هذا المطلوب اهاه اذا كان القرآن مصدرا لقراءة بمعنى قلت هاد الكلام لكن ما تربطوش انت بهادشي علاش ربطتيه بهاد لا لا لا تربط بيدك حنا قلنا هاد الكلام في الكلام على القرآن ما هو فعله؟ القرآن شنو هو الفعل المأخوذ منه او الفعل الذي يدل على اصل معنى ماشي كنتكلمو على اطلاق القرآن القرآن يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى لا ماتربطوش بهاد الكلام اصلا هادا مبحث اخر المبحث الآخر كانتكلمو غي على اصل كلمة قرآن اصل كلمة قرآن المادة اللي متركبة منها كلمة قرآن من اين اخذت ولا بالأحرى نقولو لأن بعضهم تحرز من هاد اخذ لفظ القرآن لأن القرآن مصدر نقولو ما هو الفعل الذي يدل على الفعل الذي اخذ من مادة القرآن او الذي يدل على معنى القرآن قلنا الفعل اللي كيدل على المعنى ديال القرآن هو قرأ بمعنى اظهره هذا نبحث في الكلام على اصل الكلمة ما هو ما هو معنى ذلك الاصل اما هدا لي دكرتي الان كلام على مبحت اخر ملي نقررو الان الاستقاف وكدا نقول عند المتكلمين ولا عند الاشاعرة يطلق القرآن على الكلام النفسي ويطلق القرآن على العبارات الدالة عليه فهو مبحث اخر يالاه ان شاء الله واحد عشر دقائق ونتم ما بقي من الصوم باش نحيدو علينا الصمت منبقاش الاتي نبداو