﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ومن اتبع سنته واقتفع اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد نستكمل القراءة في بقية كتاب التهجد وان شاء الله تعالى لعلنا نتمكن من التعليق اليسير على الاحاديث لان غالبها مما يتصل السنن في غير صلاة الليل. وفي يوم غد

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
نبدأ ان شاء الله تعالى قراءة ابواب زكاة الفطر فنسأل الله التسديد والاعانة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر ابن ربيعة. عن عراك ابن مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات ثم وصلى ثمان ركعات وركعتين جالسان. وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما قال رحمه الله تعالى باب الضجعة على الشق الايمن بعد ركعتي

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فجرهم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. كما يعلمنا السورة من قرآن يقول اذا هم احدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم قل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. واسألك من فضلك العظيم

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او قال عاجل امر واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وشرني في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او قال في عاجل امري واجله. فاصرفه عني واصرفني عنك واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري باب المداومة على ركعة

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الفجر اي ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ادامة ركعتي الفجر. وركعتا الفجر المقصود بهما ما يكون بين يدي الفريضة من صلاة ركعتين تطوعا. وهي من اكد التطوعات فان

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها كما في هذا الحديث الذي رواه الامام البخاري باسناده من طريق ابي سلمة عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
وركعتين جالسا وركعتين بين النداء. قولها رضي الله تعالى عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وركعة بين النداء المقصود بها ركعتا الفجر. وهما راتبة الفجر وهي من اكد الرواتب. قال ولم يكن يدع

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ابدا يعني لم يكن يتركهما لا في سفر ولا في اقامة ولا في مرض ولا في صحة بل كان يديمهما صلى الله عليه وسلم. وقد جاء فيهما من الفضل ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ولك ان تتصور ان هذه الفضيلة العظيمة لركعتي الفجر في

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وليس في الفريضة فكيف يكون الفضل في الفريضة؟ اذا كان هذا فظل النافلة فكيف يكون الفريضة مع ان اجر الفريضة وثوابها اعظم من اجر نافلة واكبر من ثوابها فينبغي ان يحرص المؤمن على هاتين الركعتين

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهما هذا الفضل قولا وتعليما كما انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يدعهما بالكلية اي لم يكن يتركهما لا في حظر ولا في سفر. اما الباب الثاني الذي

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
المصنف فهو اعطاء النفس حظا من الراحة بعد القيام والعبادة. فقال باب الضجعة على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر. اي ما يضطجع فيه الانسان ليتقوى به على الطاعة والعبادة والضجعة

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
هي ان يضع الانسان شقه الايمن على الارض ليستريح وليبهم العناء عن نفسه فقد جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في صحيحه باسناد من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن حتى يقبل على عبادة على نحو من القوة والنشاط في الفريضة. اذا ركع ركعتي الفجر اي اذا صلى ركعتي الفجر

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
المراد بهما ما يكون من التطوع والتنفل كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن اي وضع جانبه الايمن على الارض او على مكان راحته ليستريح وليتقوى بهذه الضجعة على

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
صلاة الفريضة لكن هذا محمول على من كان يعلم من نفسه انه لن ينام ولن تغلبه عينه اما كان لا يأمن على نفسه هذا فانه لا ينبغي له ان ينام في هذه الحال ولا يضطجع لان اضطجعه سيفضي الى اضاعة

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الفريضة التي هي اوجب. وقد ذهب جماهير العلماء على استحباب هذه الضجعة اذا كان لا يخشى معها نوما اما اذا كان يخشى ان ينام او ان يغلبه النوم او ان يمضي في في يومه حتى

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
الفريضة ففي هذه الحال يحرم عليه النوم فان النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء وكره الحديث بعدها في هذا الحديث بيان فضيلة هذه الضجعة اذا كانت هذه الضجعة

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لا تفظي الى اظاعة الصلاة. وهذا ينبغي ان يكون حاضرا لان الشيطان قد يأتي للانسان ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة ثم يكون هذا سببا لاضاعة الصلاة المفروضة. اما الباب الذي يليه فهو

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ترجم له مصنف رحمه الله الامام البخاري بقوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع. المقصود بالركعتين ركعتي الفجر وهذا فيه تنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم. وان الضجعة التي كان يفعلها لم تكن واجبة ولا مقصودة لذاتها ان

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
كانت حسب ما تقتضيه حاله. فان كان قد اصابه من الرهر والعنا ما يحتاج معه الى راحة كان صلوات الله وسلامه عليه يستريح. واما اذا كان على نشاطه فانه لم يكن ينم او يضطجع بعد

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ركعتي الفجر في هذا الباب ساق المصنف رحمه الله حديث ابي سلمة باسناده عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان اذا صلى سنة الفجر المقصود بسنة الفجر ركعتا الفجر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فيها فاذا فاذا فان كنت مستيقظة عائشة رضي الله عنها تقول فان كنت مستيقظة حدثني اي تكلم معي بالحديث ما يجري بين الرجل واهله من حديث في شأنه الخاص او في شأنه العام ولم ولم

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
تحدد نوع الحديث الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. يعني اذا لم يكن هذا عمله بمعنى انه اذا لم تكن مستيقظة بل كان يضطجع صلوات الله وسلامه حتى يؤذن بالصلاة يؤذن ان يعلم بالصلاة

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
فذلك ان بلال كان يؤذنه بالصلاة اي بحضورها. حيث انه كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يجتمع الناس هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده ان الضجعة ليست مطردة بل اذا كان محتاجا لاضطجاع الاضطجاع

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وان يلقي جنبه على فراشه فعل. ثانيا من فوائد هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان مع اشتغاله بالعبادة والطاعة يلاطف اهله. فاذا كانت زوجته مستيقظة حدثها بما يدخل به

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
عليها وبما يكون ملاطفا لها فيه. ويراعي حالها وان لم يكن يوقظها صلى الله عليه وسلم. بل كانت اذا كانت مستيقظة حدثها وان كانت غير مستيقظة تركها في نومها طبعا تركها في نومها الى وقت حضور

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
فريضة فاذا حضرت الفريضة فانه يبغضها لقول الله عز وجل وامرانك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي من الفوائد ان الامام مستثنى من فضيلة التبكير الى المسجد

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
بمعنى انه يسن له الا يأتي الا يأتي المسجد الا اذا حضرت الصلاة. وهذا الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه غالب حاله انه لم يكن يحضر الى المسجد الا اذا حضرت الاقامة فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يبكر

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
في مجيء المسجد وذلك انه كان لا يأتي حتى يجتمع الناس ويؤذن صلوات الله وسلامه عليه بحضور الصلاة. لهذا كان فاذا جاء وراءه اصحابه قاموا الى الصلاة لانهم يعلمون لانه اذا حضر فقد حضرت الصلاة. هذه جملة من الاحاديث

37
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
المتعلقة بهذه السنة سنة الفجر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق صلاة الاستخارة والفرق بين صلاة الاستخارة من حيث المشروعية ما تقدم من الصلاتين صلاة التهجد وصلاة ركعتي الفجر ان صلاة التهجد الصلاة في الليل وان الصلاة ركعتي الفجر مسنونتان على وجه العموم لكل احد في

38
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
في كل زمان وفي كل حال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا فيما يتعلق بركعتين الفجر ولا في قيام الليل بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في كل اوقاته. يزيد وينقص يطيل ويقصر

39
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صلاة الليل لم يكن يترك صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستخارة هي صلاة ذات سبب فليست صلاة مسنونة على وجه الاطلاق بل هي مسنونة فيما اذا وجد سببها. ولذلك ساق المصنف رحمه الله

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الحديث الوارد حديث جابر في شأنها فقال رضي الله تعالى عنه في باب ما جاء في التطوع مثنى المثنى اي انه يسن في كل تطوع ان يكون على هذا النحو ركعتين ركعتين ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله تعالى عنهم انهم كلهم رأوا ان الفظيلة في صلاة الليل في الصلاة مطلقا ان تكون متى؟ مثنى مثنى ان تكون ركعتين ركعتين. ثم قال وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
يسلمون من كل اثنتين من النهار اي ان هذا لا فرق فيه بين الليل والنهار وان كان الحديث قد ورد انه في لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة مثنى مثنى ليلا ونهارا. وقد جاء في رواية بعض حديث

43
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ابن عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال الرجل عن صلاة الليل كيف هي؟ انه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الا ان المحفوظ من هذه الرواية هو ان السؤال كان عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم

44
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
صلاة الليل مثنى مثنى والنهار مثله ولهذا ذهب عامة العلماء فهو قول جماهير العلماء ان من اراد بشيء من الصلاة فليصلي ركعتين ركعتين. ومنه ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الذي ساق المصنف باسناد

45
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة يعلمنا الاستخارة اي يعرفنا كيف يدعو الانسان في طلب خير الامرين فالاستخارة هي طلب خير

46
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
فيما وقع فيه تردد واعلم ان الاستخارة لا تكون في الخير البين. فلا يستقل الانسان هل يصلي الفجر او ما يصلي الفجر؟ لا الانسان هل يخرج زكاة او لا يخرج زكاة؟ لا يستغل الانسان هل يبر والديه او لا يبر والديه؟ فهذا خيره ظاهر وبره

47
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اي وهو فرض على المؤمن فليس هذا من محال الاستخارة. انما الاستخارة قد تكون في العمل الصالح في تحديد او في صورته او في زمنه او في رفقته او ما الى ذلك. كان يستخير الانسان مثلا في ان يحج مع الحملة

48
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الفلانية او مع الرفقة الفلانية فهنا الاستخارة ليس في اصل الحج انما في امر يتصل به فلا بأس ان يستخير في مثل هذه الاحوال فالعمل الصالح لا يستخار في ذاته. قد يستخار في وقته اذا كان موسعا قد يستخار في

49
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
رفقته قد يستخاب في صفته او زمانه او آآ ما اشبه ذلك مما يتصل به لكن لا يستخار في الامر الصالح ذاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة وهذا لاهميتها. وحاجة الناس لها لان

50
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
لا يعلم اين الخير فقد يقدم على امر يرى انه صالح وانه خير له ويتبين له او ينكشف له وبعد ذلك انه على خلاف الواقع. فالاستخارة من الاسباب المشروعة التي يتوخى

51
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
الانسان بها ان يصيب خير ما يقدره الله تعالى له. قال جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. والامور التي ارادها التي ذكرها

52
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
جابر رضي الله تعالى عنه محمولة على ما ذكرنا من انها امور ليست واجبة وليست امورا بل هي من الامور التي لم توجب او لا يعلم انسان اين الخير في اين الخير فيها؟ او مما يقترن بالاعمال الصالحة

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
زمانا او حالا او او وقتا. قال رحمه الله كما يعلمنا السورة من القرآن. اي انه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم الاستخارة. وانه ينبغي لمن اراد

54
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
استخارة ان يحرص على لفظها كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان سور القرآن لا يجوز الاخلال بها هؤلاء تنقل بالمعنى بل لا يجوز ان يقرأها الا كما ورد. وكذلك فيما يتعلق بدعاء الاستخارة

55
00:19:30.050 --> 00:19:42.348
لحرص النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بها كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمهم استخارة كما يعلمهم السورة من القرآن لاهميته وحاجة الناس لها