الثاني هو كتاب السنة في متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وقد مضى في هذا الكتاب اعني في كتاب السنة مجلسان وهذا هو الثالث نحن ما زال حديثنا في هذه الادلة الشرعية التي هي اصول الشريعة ومنبع استدلالها والحديث عن دليل السنة قد تقدم سابقا فيه بعد التعريف ذكر تقسيمات الخبر بعدة اعتبارات. ثم كان القسم الذي وقفنا عنده له تقسيم الخبر باعتبار امر خارج وهو اما القطع بكذبه او القطع بصدقه او ثلاثة اقسام اما القطع بكذبه او القطع بصدقه او ظن صدقه ولما اقول ظن صدقه فانه ظن يقابله ظن بعدمه كذلك. فهذه ثلاثة اقسام من حيث الحكم على الخبر من اجل الاحتجاج به اما المقطوع بصدقه وذكر له امثلة او المقطوع بكذبه ايضا وذكر له امثلة واقساما ووقفنا عند واتر وبعض مسائله ثم سيختم بالمظنون صدقه. وقفنا عند المتواتر باعتباره احد انواع المقطوع بصدقه وذكر فيه مسألة الخلاف في عدد المتواتر وعنده وقفنا لما قال رحمه الله تعالى ولا تكفي بعثوا وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من ضبط وتوقف القاضي في الخمسة وقال الاسطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر وعشرون واربعون وسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر. وسنستأنف من قوله رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد وان العلم وان العلم في لحظ ضروري. قال رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام. الضمير يعود الى ماذا؟ الى المتواتر قال الاصح انه لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد المطلوب في المتواتر حصول التواتر فيه وهو الكثرة التي يستحيل معها الاجتماع على الكذب اما ما يضاف الى ذلك من شروط وهو مذكور عن بعض الفقهاء. ينسب الى البزدوي من الحنفية وينسب الى ابن عبدان من الشافعية. انهم يترطون في الكثرة التي ينقل عنها التواتر شرط الاسلام واشترط بعضهم ان تكون هذه الكثرة بحيث لا يحويهم بلد فلما تقول لا يحويهم بلد فانت تتكلم عن عدد ضخم قال الصواب لا ان هذا شرط ولا ذاك شرط فالمتواتر يدخل فيه يا اخوة في قبول خبره حتى الكافر لان المسألة ليس المعول في قبولها صدقه او عدالته. على ماذا المعول لماذا لا نشترط الاسلام والكافر قد يكذب؟ لماذا لا نشترط الصدق فنجتنب؟ لماذا لا نشترط الثقة والحفظ؟ فيدخل الظعيف لان المعول ليس على عدالة ولا على نعم المعول على الكثرة التي يستحيل معها الكذب ثم هو كما قلت امر تجده النفس ضرورة فانت لا تقبله بمعيار اذا حصلت عندك الكثرة وجدت نفسك منقادا الى التصديق دون اختيار. وعندئذ يستوي في هذا المسلم والكافر الثقة والضعيف الحافظ وغيره فهذا لا يشترط فيه ومع ذلك فقد ذكره باعتبار تضعيف القول به قال ولا عدم احتواء بلد امام الحرمين رحمه الله اشار الى هذه الاقوال المخالفة لما عليه جمهور العلماء ثم وصفه بقوله هو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. وهذه من الفاظ امام الحرمين عادة في تعقب الاقوال او انتقادها بهذا الاسلوب يقول رحمه الله وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. يعني التواتر لا يلتفت فيه الى مثل ذلك. وساقه المصنف رحمه للاشارة الى ضعفه