﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.650
ولا يجوز بيع ما ليس عندك على ان يكون حالا  هذا الكلام ذكره هنا رحمه الله ليبين الفرق بين السلام الجائز وبين ما لا يجوز قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك

2
00:00:25.200 --> 00:00:55.100
على ان يكون حالا لأن السلام الذي تقدم فيه بيع ما ليس عندك لكنه ليس حالا المسلم فيه لا يكون حالا وانما يكون مؤخرا مؤخرا لهذا بين هنا ان بيع الانسان لما ليس عنده حالا لا يجوز لانه ليس من السلام في شيء. هذا ليس داخلا

3
00:00:55.100 --> 00:01:12.050
في السلام اما السلام الذي سبق فيبيع فيه الانسان المعدوم الموصوف في الذمة لكن لا يكون حالا وانما يكون الى اجل كما سبق هذا هادي من حقيقة السلام ان يكون البيع الى

4
00:01:12.200 --> 00:01:40.000
الى اجل فلهذا ذكر هذه المسألة هنا ليبين ان البيع اه الشيء حالا ليس من من السلام في شيء. هذه العبارة هي ولا يجوز بعمريس عندك جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني

5
00:01:40.000 --> 00:01:54.800
من البيع ما ليس عندي. ابتاع له من السوق ثم ابيعه. اذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الزبون يأتي عنده يطلب منه سلعة ليست عنده لا يملكها

6
00:01:54.900 --> 00:02:12.150
فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعها من السوق وابيعها له بمعنى اذا جاء يريد شراءها اقول له انتظر فيذهب لشرائها من من السوق ممن يعرفه من التجار ثم يبيعه اياها

7
00:02:12.500 --> 00:02:29.800
قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا تبع ما ليس عندك. لا تبيعه. لان شنو الصورة التي تقع؟ ان الزبون يأتيك يأتي الى التاجر يقول له اريد سلعة كذا وكذا وهي ليست عنده. فيبيعه اياها ثم يأتي بها من

8
00:02:30.000 --> 00:02:48.300
من شخص اخر من تاجر اخر يأتيه بها من شخص اخر. نعم موجودة بثمن كذا وكذا. يتفق معه الثمن يبيع ويشتري به. ثم يأتي بهذا  يشتريها من صديقه ويبيعه اياها. فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك. لانها ليست

9
00:02:49.100 --> 00:03:09.100
ليست عندك ليست في مثل لا تبيع ما ليس عندك. وهذا المعنى هو الذي تقدم معنا ايضا في الحديث السابق قبل وهو اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم

10
00:03:09.100 --> 00:03:33.900
يضمن ولا بيع ما ليس عندك. العبارة تقدمت في الحديث السابق. قال ولا بيع ما ليس عنده  وهذه العبارة عبارة لا تبيع ما ليس عندك ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع ما ليس عندك تحتمل معنيين ما ليس عندك

11
00:03:33.900 --> 00:03:47.900
انما ليس عندك تحتمل معنيين. المعنى الاول ان يكون المقصود ما لا تملكه. لهذا جاء في بعض الروايات لا تبيع ما لا تملك. ما ليس عندك اي ما لا تملكه. هذا المعنى

12
00:03:47.900 --> 00:04:10.650
المعنى الاول ويحتمل ان يراد بعموم العبارة نفسروها بواحد المعنى عام ما ليس عندك  ما هو اعم من ذلك؟ بمعنى ما لا تملكه وما تملكه مع انه غائب عنك. لانه

13
00:04:10.650 --> 00:04:31.300
وليس عندك لا تبيع ما ليس عندك بريسا عندك مريسة حاضرا فاذا كنت املك شيئا لكنه ليس عندي الالة. انا املكه وهو ليس عندي الان غائب فالاحتمال الثاني الذي تحتمله اللفظة ان هذه الصورة داخلة

14
00:04:31.800 --> 00:04:55.950
ايضا اه لعموم اللفظة اذا ما ليس عندك ما لا تملكه وما تملكه لكنه غائب عنك بجوج داخلين غائب عن كنيسة حاضرا لكن هذه الصورة الثانية اللي هي الغائب ما تملكه وهو غائب عنك تقدم على انه يجوز فيها البيع

15
00:04:55.950 --> 00:05:21.050
بشروط تقدمت بيع الغائب يجوز بالشروط السالفة التي سبقت. اه اذن فعل هذا يكون المراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تبع ما ليس عندك اي ما لا تملكه لان ما ليس عندك

16
00:05:21.150 --> 00:05:35.500
اي ما هو غائب عنك مما تملكه يجوز بيعه بالشروط السابقة. دابا حنا تكلمنا غير قلنا من حيث اللفظ لفظة ما ليس عندك تحتمل معنيين المعنى لول ما لا تملكه والمعنى التاني

17
00:05:36.100 --> 00:05:54.100
ما تملكه لكن هل ما تملكه غيب عليك بشروطه جائز. اذا فبقيت اللفظة خاصة باش ببيع الإنسان لما لا يملكه فلا يجوز ان يبيع عمله. طيب قد تقول وبيع السلام راه فيه بيع بيع الإنسان ما لا يملكه

18
00:05:54.100 --> 00:06:15.000
لأن الشيء المعدوم لا تملكه واش نحن نملكه من العدوم؟ لا نملكه فالجواب ان المراد بقوله لا تبع ما ليس عندك اي لا تبع ما لا تملكه اذا بعته  لا اذا بعته موصوفا في الذمة

19
00:06:15.800 --> 00:06:33.250
لا تبيع ما لا تملكه عينا لا موصوفا في الذمة هذا هو المراد اذا لا يجوز للمرء ان يبيع ما لا يملكه عينا شي حاجة لا يملكها ويبيعهاش بعينها يبيع شيء

20
00:06:33.250 --> 00:06:59.650
بعينه وهو لا يملك يبيع عقارا وهو لا يملكه لغيره يبيعوا دارا ولا يملكها لغيره بعينها ودابة بعينها وهو لا يملكها الى اخره. اما بيع الموصوف في الذمة ملي تنقولو موصوف اي ماشي شيء معين وانما يبيع على على الوصف واحد الحاجة موصوفة بكذا وكذا اما عينها شنو هو مزال معرفناش

21
00:06:59.650 --> 00:07:15.250
عينها الله اعلم تتعين لم تتعين من حيث شخصوها من حيث شخصها وذاتها لم تتعين لكن من حيث الوصف تعينت بالاوساخ. غي واش هادي ولا هادي ولا هادي مازال ما عيناهاش. فهم هذا هو بيع

22
00:07:15.250 --> 00:07:38.550
موصوفين ديماك اما ان يبيع الانسان ما لا يملك عينا فهذا لا يجوز او ما يملكه الانسان لكنه عاجز عن عن تسليمه ما يملكه الانسان لكنه عاجز عن تسليمه كذلك لا يجوز له

23
00:07:38.900 --> 00:08:00.200
لا يجوز له بيعه لان من شروط البيع القدرة على على التسليم من شروط البيع كما سبق القدرة على تسليم السلعة اذن فلهذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الانسان لما ليس عنده. وهنا مسألة

24
00:08:00.200 --> 00:08:20.850
اخرى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بقوله لا تبع ما ليس عندك بل هذه العبارة ديال لا تبيع باريسا عندك تحتملها تحتمل هذه المسألة التي سأذكر. وهذه المسألة المذكورة في الحديث السالي في الذكر

25
00:08:20.900 --> 00:08:36.200
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرط له في بيع ولا ربح ما لم يضمن يعني ان يبيع الانسان ما لم يضمن

26
00:08:36.900 --> 00:08:57.350
وكذلك ان يبيع الانسان ما لم يقبض لو ان الانسان اشترى شيئا ولم يقبضه بمعنى انه ليس في ضمانه لم يقبضه بالتالي لم يضمنه بعد. ما زال في ضمان البائع الاول فلا يجوز له

27
00:08:57.350 --> 00:09:16.100
لأن حتى هذا تشمله عبارات ليس عنده وان كان يملكه هو شراه وصار ملكا له لكن الملك ليس تاما بحيث لم يقبض فلا يجوز له بيعه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا تبيع

28
00:09:16.950 --> 00:09:38.600
ما لا تضمن ونهى عن بيع الشيء قبل استيفائه كما كما سبق. وان آآ كان قد تقدم معنا ان المالكية يخصون ذلك طعامي بالطعام لكن عبارة ما ليس عندك بعمومها تحتمل ان المراد ايضا يعني مما يدخل فيها ما لم تقبض

29
00:09:38.750 --> 00:09:58.750
اه نعم تحتمل لان الشيء الذي لم تقبضه راه ليس عندك ليس عندك لم تقبضه ليس عندك فالعبارات تحتمل هذا المعنى وقد تقدم ان الجمهور آآ يعممون في السلع كلها لقول ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله اي مثل الطعام المذكور

30
00:09:58.750 --> 00:10:16.100
اذكر في الحديث اذن قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. وهنا الشيخ رحمه الله ذكر المسألة بعد السلام لينبه على انها ليست من السلم في شيء. وانها

31
00:10:16.100 --> 00:10:41.100
مخالفة له بالتالي لا تجوز. قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك على ان يكون حالا مفهومه ان الانسان اذا باع ما لا يملكه ولم يبعه بعينه باعه موصوفا في الذمة ولم يكن حالا وانما الى اجل فان ذلك جائز وهو الذي

32
00:10:41.100 --> 00:11:14.400
يسمى ببيع السلام وقد سبق الكلام عليه  ثم اعلموا ان من الصور التي تقع اليوم بين الناس ان يطلب زبون من تاجر ان يأتيه وبسلعة ما ليشتريها ليشتريها منه يأتي الزبون عند التاجر كيقوليه وهادي سورة تكثر في وقتنا هذا يقول له اتبيع السلعة الفلانية؟ اتأتي بها احيانا بين لحظة اخرى؟ نعم

33
00:11:14.400 --> 00:11:33.500
ام اني ابيعها؟ لكني ابيعها واتي بها اه للزبناء اذا ارادوها واحيانا ربما كاع بعض التجار يقول للزبون انا لا لا اتي بهذه الاستدعاء الا اذا طلبها احد. الا عند الطلب. لانني اخشى ضياعها فلا

34
00:11:33.500 --> 00:11:55.050
اشتريها الا عند الطلب. فيطلب الزبون من البائع من التاجر ان يشتريها ليشتريها منه ان يأتيه بها ليشتريها منها منه قوليه جيبها انا نشريها من عندك. فهمت المعنى فيشتريها البائع من اجله ليبيعها له

35
00:11:55.150 --> 00:12:19.700
فهل يجوز هذا البيع؟ الجواب انه يجوز بعد شراء التاجر للسلعة يجوز هاد العملية تجوز عموما لكن بشرط ان لا يقع البيع بين الزبون والتاجر الا بعد شرائه شراء البائع للسلعة حتى يشريها وتولي في ملكه وعاد بعد ذلك يتم

36
00:12:19.850 --> 00:12:40.700
البيع بينهما. فإن قدر التراجع من الزبون انه ما بقي له رغبة فيها. او نحو ذلك فلم منها اه فان فانها تبقى عند الباب. ولهذا البائع الذي يلتزم بالضوابط الشرعية يجب ان يكون عالما بهذا الامر

37
00:12:40.700 --> 00:12:58.850
انه اذا طلب منه زبون ان يأتيه بسلعة يعني ان يشتري سلعة لاجله ان ذلك الزبون لا يلزمه شراؤها بعد مجيئه بها بمعنى انه يأتي بها وبعد ذلك يتفق مع الزبون

38
00:12:59.350 --> 00:13:17.300
على شرائها فإن اشتراها منه فداك ما نبغي وان لم يشتريها فلا يلزمه ذلك بمعنى ان البائع لا يجوز له ان يلزمه بشرائها لكونه قد اتى بها من اجله. او يقول ليه لان

39
00:13:17.300 --> 00:13:32.100
اعاقة تم بيننا قبلو راك شريتي من عندي قبلو لا يجوز لانه لم يكن اه مالكا لها لم يكن يملكها. فهم المعنى؟ اذا طلب احد من احد ان يأتيه بسلعة ليشتريها منه

40
00:13:32.100 --> 00:13:54.450
فان اشتراها ووفى بوعده فداك هو الاصل وان لم يشتريها منه فلا يجوز للبائع ان يلزمه بشرائها ويجب على البائع ان يكون عالما بهذا الحكم قبله حتى لا يقبل. اذا خشي ان يغبن فلا يشتريها اصلا. يقول لا انا ربما نجيبها يتراجع ولا هذا

41
00:13:54.450 --> 00:14:18.000
فلا اشتريه لكن ان يبيعها له قبل ان يشتريها لا يجوز. اذا هاد الصورة تجوز بقيد شنو هو القيد  الا يبيعها التاجر حتى يشتريها يشريها وديك الساعة عاد يتم البيع بينه وبين الزبون قال الشيخ واذا بعت سلعة بثمن

42
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
المؤجلين فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول ولا باكثر منه الى ابعد من اجله. واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة. هنا الشيخ رحمه الله يتحدث

43
00:14:38.000 --> 00:15:10.000
على بيع يسمى يسمى ببيع الآجال ويسمى ايضا بيع العينة. بعض الفقهاء يسمي هذا البيع بيع ببيع العينة وبعضهم يسميه ببيع الاجل وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهذه الصور التي نص عليها رحمه الله صور ممنوعة لا

44
00:15:10.000 --> 00:15:42.800
وانما كانت ممنوعة لانها ذريعة الى الربا ذريعة الى ممنوع. لما كانت هذه الصور الممنوعة الثلاثة الآتية لما كانت الى ممنوع الى محرم منع منها شرعا بمعنى انها صورة قد يتذرع بها الناس للوقوع في الربا المحرم. فلما كان كذلك سد الشارع

45
00:15:42.800 --> 00:16:01.500
الذريعة اغلق الذريعة وسدها وقالينا هاد الصور هادي لا تجوز من صور بيع الأجل هاد الصور منصور بيع الأجل لي غنتكلمو عليها وليها تلاتة لا تجوز لانها ذريعة الى الربا بمعنى ان الناس قد يتذرعون بها لي

46
00:16:01.950 --> 00:16:23.500
لأكل الربا قد يتحايلون بفعلها لاجل الربا بعبارة اخرى. ممكن ان يتحايل الناس بفعلها لاجل اه اكلي الربا فلما كان كذلك سد الشارع الباب ومنع منها اذا ف اه هذا البيع يسمى ببيع الاجل يسمى

47
00:16:23.500 --> 00:16:50.850
اذن ببيع العينة وله صور ثلاثة محرمات وما عداها فانها صور جائزة وسنذكرها باذن الله تعالى  وقد اشار الى هذا النوع من انواع البيوع الشيخ خليل رحمه الله تعالى بقوله ومنع للتهمة

48
00:16:51.000 --> 00:17:17.700
ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة قال الشيخ الدسوقي في حشيته على شرح الدردير وظاهره وان لم يقصده فاعله. قال لك ظاهر كلامي الشيخ خليل رحمه الله وان لم يقصده فاعله لانه قال ومنع للتهمة ومنع ما كثر قصده

49
00:17:17.700 --> 00:17:34.300
وهو كبيع وسلف الى اخره قال لأجل التهمة بمعنى وان لم يقصده كاينة التهمة تما اذن لا لا يجوز. قال وفي المواق هذا كلام الدسوقي. قال وفي المواق عن ابن رشد انه لا اتم على

50
00:17:34.300 --> 00:17:53.900
فاعله فيما بينه وبين الله حيث لم يقصد الامر الممنوعة. الا ما كانش قاصد التحايل على الربا على الحرام فلا اشكال بمعنى ان الامر امور راجع لقصد المكلف واش قصد التحايل على الربا او لم

51
00:17:54.050 --> 00:18:13.050
او لم يقصد هذا ما ذكره المواق عن ابن عن ابن رشد ولكن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله الشيخ خليل انه ممنوع سواء قصد فاعله ذلك او لم يقصد لماذا قال لاجله

52
00:18:13.050 --> 00:18:37.600
لأجل التهمة لأجل التهمة الشاهد قلنا هاد النوع من انواع اا البيوع انما حرمه الشارع الحكيم سدا للذريعة ويسمى ببيع العينة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التحذير منه في قوله

53
00:18:37.600 --> 00:18:57.600
اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا ديني كنت. وجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على تبايع الناس بالعينة اش

54
00:18:57.600 --> 00:19:18.750
سليطة الذل والضعف والمهانة على هذه الامة. ولا يسلط الذل على الامة الا بفعل محرم فدل ذلك على ان التبايع اه بالعينة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تبايع محرم. طيب قد يقول قائل شنو هي

55
00:19:18.750 --> 00:19:45.250
العينة. اختلف العلماء في معنى العينة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة فقال في الصحاح العينة بالكسر السلف. واعتان الرجل اذا اشترى الشيء لنسيئه  اذا فعل هذا على ما ذكره في الساحة العينة السلف

56
00:19:46.200 --> 00:20:16.550
ومعنى قوله تبايعتم بالعينة بمعنى اذا تبايعتم بيعا ربويا فيه الربا فيه ربا النسيئة  وآآ فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر العينة بقوله ان يبيع المرء السلعة بثمن الى اجل. ثم يشتريها منه بثمن اقل نقدا

57
00:20:17.100 --> 00:20:47.100
وسنتحدث عن هذه الصورة باذن الله تبارك وتعالى. اذا فالمقصود انها آآ راجعة الى ربا النسيئة راجعة الى ربا نسيئة بمعنى ان الانسان آآ قد يبدل طعاما بطعام اه يشتري طعاما بطعام نسيئة مما لا يجود فيه التأخير او نقدا بنقد نسيئة

58
00:20:47.100 --> 00:21:10.200
تنديرهم بدينار ولا دينار بدرهم نسيئة مما لا يجوز فيه التأخير بمعنى انه يؤول الى ذلك فهذا هو معنى العينة على هذا القول وقيل غير ذلك. المقصود ان بيع العينة بيع محرم. نهى عنه النبي عليه الصلاة

59
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
والسلام وسنتحدث عن صوره من بعد. ومن الاحاديث التي جاءت في ذم بيع العناية ما رواه الامام احمد عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة هي وام

60
00:21:30.200 --> 00:21:54.550
بابن ارقم. فقالت ام ولد زيد لعائشة اني بعت من زيد غلاما بثمانمئة نسيئة اشتريت بست مئة نقدا. لاحظ الصورة اللي دارت. باعت غلاما بثمانمائة نسيئة مثلا باعته الغلام بثمان مئة الى رمضان

61
00:21:54.700 --> 00:22:20.100
ثم اشترته منه بست مئة  ا؟ الآن نسي نقدا عطاتو الآن ستمئة. فآل الأمر الى انه اخذ ستمئة وسيعطي وفي  ثمانمائة في الى رمضان. فآل الأمر الى انه اخذ ستمائة وسيرد لها ثمانين مائة. ورجع لها غلامها

62
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
ففي الظاهر انه سلف جر نفعا ستمئة بثمان مئة. فقالت هشام كتقوليها لما دكرت ليه هاد السورة قالت لها عائشة ابلغي زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان

63
00:22:40.100 --> 00:23:00.950
فبئس ما اشتريت وبئس ما شريت. بئس ما بعت وبئس ما شريت يعني قالوا هذا الكلام من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها  اه يدل اولا على خطورة بيع العيلة

64
00:23:01.600 --> 00:23:32.050
وعلى ان فيه تحايلا اه على ما حرم الله عز وجل ففيه آآ خطر عظيم وانه من المستبعد من البعيد جدا ان تجزم عائشة ببطلان جهاد رجل جاهد مع صلى الله عليه وسلم ببيع من البيوع المحرمة بمعنى ان ذلك ان جزمها هذا بعيد ان يكون

65
00:23:32.050 --> 00:23:57.800
اجتهادها ان يكون اجتهادا منها ان تبطل الجهاد اجتهادا منها. فقالوا غالبا اخذت هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  اه وهذا الحديد قد ضعفه بعض اهل العلم. اذا الشاهد على كل حال بيع العينة انما اتت خطورته

66
00:23:57.800 --> 00:24:15.250
من من التحايل الذي فيه الخطورة ديالو تتضح من من التحايل فيه على شرع الله على ما حرم الله عز وجل. ولا ان ياتي الانسان ما حرم الله تكاسلا وتفريط

67
00:24:15.250 --> 00:24:34.750
وتعاونا اهون اهون من ان يتحايل عليه لأنه اذا تحايل على ما حرم الله عز وجل فإنه بذلك يكون مخادعا لله تبارك وتعالى. يظن نفسه يخدعو الله تبارك وتعالى في تشريعه

68
00:24:35.000 --> 00:24:58.700
ولهذا هذا الذي يتحايل على شرع الله تبارك وتعالى اه قل ان يتوب لانه يسوغ فعله يجعل فعله واش سائغا فلا يشعر بالتفريط في جنب الله تعالى والتقصير الذي يدعوه للتوبة كما لو وقع في الذنب وهو معترف

69
00:24:58.700 --> 00:25:24.900
مقر بأنه ذنب وانه معصية ومخالفة شرعية. فأمر التحايل على المحرمات خطير جدا. اخطر من اقترافها مع الاعتراف بالوقوع فيها اذن اه بيع العينة انما اتته الخطورة لما فيه من التحايل على الربا كما سيظهر ان شاء الله من صوره

70
00:25:25.100 --> 00:25:55.250
اه قال الشيخ رحمه الله هو يبين اه هذا النوع من انواع البيوع ذكر بعض صوره. ومجموع صوره اثنتا عشرة صورة ثلاثة محرمة وتسعة جائزة قال الشيخ واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى

71
00:25:55.250 --> 00:26:17.000
اجل دون الاجل الاول ادا بعت سلعة بثمن مؤجل لو فرضنا انني انا الان سأبيعك هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب بمئة درهم تدفعها لي في رمضان بتمرين مؤجلة هاد الكتاب شحال اسيدي مية درهم وقتاش نسدد قلتيها وقتاش تسدها ليا

72
00:26:17.000 --> 00:26:32.500
مية درهم ان شاء الله فرمضان اذا بعتك الآن كتابا هذا بثمن مؤجل بمائة درهم تعطيها في رمضان. الى فعلت هذا فلا يجوز ان اشتريه باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل

73
00:26:32.500 --> 00:26:49.500
لا يجوز انني نعاود نشري من عندك هاد الكتاب بأقل من التمن الأول يعني بتسعين درهما نقبا انا بعتو لك بمية درهم فرمضان نقولك بيع ليا داك الكتاب اللي شريت اللي اللي شريتيه من عندي بيعو ليا بتسعين درهم نعطيها لك دابا

74
00:26:49.750 --> 00:27:08.250
واضح؟ لا يجوز فين كاين التحاليل انه ربما يكون القصد ماشي لازم لكن سدا للذريعة جات جا الشرع وسد هذا قد يكون القصد من عند المشتريهات انه يريد اش ما لم يريده وغرضه يريد مالا

75
00:27:09.100 --> 00:27:29.000
ينتفع به وانا لا اريد ان اقرضه ففعلنا هذه الصورة فيما بيننا لنتحايل على القرض الذي يجرنا الآن فآل الأمر الى انني اعطيتك تسعين وسآخد منك مئة. لأن كتابي اشتريت منك ورجع الي

76
00:27:29.050 --> 00:27:45.250
وال الامر لاش؟ انك اخذت تسعين وسترد مائة اذن نقدا نعطيك تسعين دابا او الى اجل دون الاول الى اجل دون الاول نقولك في رجب نتا درت معاك غتعطيني مية درهم فرمضان نقولك آآ

77
00:27:45.250 --> 00:28:05.300
يعني ذلك الكتاب بتسعين درهم اعطيها لك في اول رجب. اذا اول رجب غنعطيك تسعين وانت في رمضان ستعطيني؟ مئة. مئة اذن قالك فلا تشتريها باقل منه نقدا ها واحد او الى اجل دون شمعنى دون اي اقل

78
00:28:05.600 --> 00:28:33.350
من الاجل الاول. ففي السورتين عندنا في المآل في المآل قرض جر نفعا. لان الكتاب رجع الى صاحبه وبقي وبقيت تسعون في مئة. تسعون درهما في مئة درهم هاتان صورتان ولا باكثر منه الى ابعد من اجله. هادي السورة الثالثة التي لا تجوز. ولا باكثر منه الى ابعد من اجله

79
00:28:33.350 --> 00:28:52.950
اه نفس المثال اللي مثلنا الآن لكن دابا الآن سأشتري انا الكتاب بثمن اكثر الى اجل ابعد. بعتك الكتاب الى رمضان ياك؟ نعاود نشريه من عندك بمئة وعشرين اسددها لك في ذي الحجة. في شهر

80
00:28:53.250 --> 00:29:11.950
ذي الحجة ذي الحجة بعد رمضان واضح ولا بعت كالكتاب بمائة الى رمضان ثم اشتريه من كب بمائة وعشرين بأكثر من الثمن الأول هذا هو معنى ولا بأكثر منه اكثر من الثمن الأول غانشريه من عندك بمية وعشرين الى

81
00:29:11.950 --> 00:29:28.550
اجل ابعد من الأجل الأول الى اش ذي القعدة ولا ذي الحجة؟ واش وضع البلاغ؟ الآن فين كاين الربا؟ شكون دابا الأخد للربا؟ العكس ولا هو الآخد للربا انا الان فرمضان غناخد مية

82
00:29:28.650 --> 00:29:41.800
وغادي نرد ليه فذي الحجة مية وعشرين هذا هو السلف وقع هكذا سآخذ مئة في رمضان وارد لك في ذي الحجة مئة وعشرين. فأنت الآخذ للربا وانا المعطي. فهم المعنى كذلك

83
00:29:41.800 --> 00:30:01.450
هذا لا يجوز ولا بأكثر منه الى ابعد من اجله. واما الى الأجل نفسه فذلك كله جائز. نعم كان الى اجل نفسه فذلك كله كله جائز بمعنى سواء كان بثمن اقل او بثمن

84
00:30:01.650 --> 00:30:22.500
اكثر مثلا بعتك للكتاب الى رمضان بمئة ثم اشتريته منك بمئة اعطيها لك في رمضان. علاش هذا جائز لان التحايل في هذه الصورة بعيد التهمة هنا لاحظوا هو الضابط في هذا الباب متى كانت التهمة بعيدة جدا لانها لا توجد اه نكتتها ولا

85
00:30:22.500 --> 00:30:37.050
لا يوجد معناها يجوز البيع لأن التهمة هنا بعيدة هنا بعيد اننا قصدنا التحايل على الربا لا غي ربما بعت لك الكتاب بمئة من بعد انت ما بقاش عندك رغبة في الكتاب ولا انا ولات عندي رغبة في الكتاب وكذا

86
00:30:37.050 --> 00:30:51.600
بعتيه ليا بمئة الى نفسي الأجل واضح او عفوا المقصود هو اتفاق الأجل سواء كان الثمن اقل او مساويا او او اكثر. او شريتو من عندك بمئة وعشرين الى نفس

87
00:30:51.600 --> 00:31:08.300
الأجل الى رمضان او عندك بتسعين الى نفسي الأجل الى رمضان جائز واش واضح علاش لبعد تهمتي مادام نفس الأجل دايرين انا وياك اذن فلا توجد التهمة ديال قردون جراء

88
00:31:08.500 --> 00:31:20.350
جر جر نفعا لانه نفس الاجل لا انت غتاخد الفلوس تستافد منهم باش نعتابروه سلف ولا انا بالعكس مسألة السلف مغتكونش لان الاجل واحد واش واضح؟ ملي كيقول الحاجة الوحيد مكاينش السلف

89
00:31:21.250 --> 00:31:39.000
اذا فإذا كان الى نفس الأجل فلا اشكال لبعد تهمة شنو هي الصورة؟ بعت لك الكتاب بمائة الى رمضان ثم اشتريته منك من بعد بمئة وعشرين اسددها لك متى في رمضان هنا كاين التهمة ديال الربا

90
00:31:39.300 --> 00:31:56.650
لا مكاينش التهمة ديال الربا طيب واش غتوليا ميمكنش الإنسان يبيع الكتاب بمية ومن بعد يشري بمية وعشرين ريال ويقولك ممكن ممكن نشريه انا نبيعو وندم عليه بعتو لك الدنيا قلت انا راه موجود في السوق مشيت كنقلب في السوق مالقيتوش وانا محتاج للكتاب

91
00:31:56.700 --> 00:32:16.700
نقدر نشريه بمية وعشرين؟ اه ممكن نشري بمية وعشرين. فهم المعنى؟ او نبيعو ليه بمية ونعاود نشريه من عندو بتسعين نفس الأجل ممكن اه ممكن هو متبقاش عندو رغبة فيه شراه من عندي بمية قرا فيه ولا لقاه ماشي كدا ولا باغي يبيعو غي بالتسعين واضح وباعو ليا انا بنفس التسعين

92
00:32:16.700 --> 00:32:31.600
نفس الأجل ملي كيوصل الأجل شنو كنديرو كنديرو المقاصة فالصورة اللولة ملي شريتو من عندك بمية وعشرين اذن انت في ذمتك مئة ديالي راه درتو لك فلول في ذمتك مئة. وانا في ذمتي مئة

93
00:32:31.800 --> 00:32:51.700
وعشرين اسقط المئة التي في ذمتي بالمئة التي في ذمتك وتبقى في ذمة عشرون كتوقع المقاس العكس كذلك ملي قلنا شريتو بتسعين غتبقى في ذمته هو مئة. اذن ملي كيقول ملي كيكون الأجل واحد

94
00:32:51.700 --> 00:33:10.650
تكون تهمة الربا. واش ما كايناش التهمة ديال الربا؟ لأنه نفس الأجل ماشي غتدي الفلوس. وتنتفع بهم وعاد تردهم ليا نفس الأجل. فمكايناش لهذا جاز سواء كان بنفس التمن ولا بأقل ولا بأكثر قال الشيخ ولا بأكثر منه الى ابعد

95
00:33:10.700 --> 00:33:37.000
واما الى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون اه مقصة كذلك اعلموا انه اذا كان اه البيع الثاني بنفس ثمن الاول بنفس الثمن ديال البيع الاول فذلك كله جائز بمعنى سواء اكان

96
00:33:37.350 --> 00:33:57.450
اه حالا او دون الأجل الأول او مثل الأجل الأول او ابعد من الأجل الأول اذا كان نفس نفس التمن لأن لاحظوا فاللول عاودوا رجعوا كلاموا فاللول وإذا بعت سلعة بثم وجهه فلا تشتريها بأقل منه مفهوم قوله فلا تشتريها

97
00:33:57.450 --> 00:34:25.450
اقل منه انك اذا اشتريتها بنفس الثمن يجوز؟ اه يجوز فلا تشتريها باقلها اذا لا شريتها بنفس الثمن يجوز يجوز فربعة الصور سواء اشتريتها بنفس الثمن آآ حالا او الى اجل اقرب من الاجل الاول او مماثل له او ابعد منه. لان التهمة ديال الربا لا تجد راه نفس الثمن مية مية

98
00:34:25.500 --> 00:34:44.600
مفهوم كلام؟ قرض جرا فعال مكاينش هنا النافع. وضحت المسألة؟ اه فهذا جائز. فهمتو؟ فهمتي الصورة؟ بعت لك الكتاب بمئة. ثم اشتريت منك بمئة جائز بمئة ناجزة غنعطيها لك دابا او بمئة دون الأجل الأول او مثل الأجل الأول او ابعد من الأجل الأول في كل الصور اجازة

99
00:34:45.600 --> 00:35:03.850
اذن الصور كلها ممكن نخرجوها من كلامو ولا لا؟ يلاه عاودو معايا نخرجو الصور نحسبوها دابا نعدوها واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول

100
00:35:04.150 --> 00:35:21.300
نوقفو هنايا ونشوفو المنطوق والمفهوم فلا تشتريها باقل منه نقدا هادي الصورة اللولة ياك اسيدي ها مال هاد الصورة؟ محرمة لا تجوز تشريها بأقل من الثمن الأول نقدا اي ثمنا نقدا اي حالا دابا تتخلصو

101
00:35:21.950 --> 00:35:37.550
او الى اجل دون الاجل الأول كذلك هذا لا لا يجوز اذن ها هي جوج سور منطوق كلامه لا تجوز نرجعو مفهوم قوله فلا تشتريها باقل هاد باقل المفهوم ديالها

102
00:35:37.550 --> 00:36:01.700
انك اذا اشتريت بنفسك الثمن جاز واضح وكدخل معانا هنا ربعة الصور اذا اشتريت بنفس الثمن جاز سواء اكان نقدا او الى اجل دون الاجل الاول او الى اجل مثل الاجل الاول او الى اجل ابعد من الاجل الاول. شحال ولى عندنا

103
00:36:01.950 --> 00:36:25.400
ست صور دابا ستة لي داخلين ثم قال ولا بأكثر منه الى ابعد من اجلي يعني لا يجوز ان تشتريها انت ان اه ان تشتريها بثمن اش اكثر من الثمن الاول الى اجل ابعد اكثر من الثمن الاول الى اجل

104
00:36:25.550 --> 00:36:48.150
ابعد ابعد منه واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. قوله واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. يعني اتحد الأجل فذلك كله جائز كله جائز رجع لماذا؟ كله اي ان تشتري شحال من سورة داخلة معنا ثلاثة السور

105
00:36:48.150 --> 00:37:19.900
ان تشتريها بنفس الثمن او باقل منه او بأكثر منه واضح شحال الصور دابا الان في المجموع  نعس او شتي كاميو في المجموع مع الصور كلها عشرة سورة اثنا عشر اذا هذه هي السورة ظهر من هذا ان ثلاثة منها لا تجوز هي لي نص عليها الشيخ فلول

106
00:37:19.900 --> 00:37:39.950
فلا تشتريها باقل منه نقدا ياك؟ او الى اجل دون الاجل الاول. ولا باكثر منه الى ابعد من اجل تشريها بثمن ابعاء اكثر بثمن ابعد من الأجل الأول لأنك حينئذ انت اللي غتولي مقترض

107
00:37:40.000 --> 00:38:02.350
نتا هو المقترض حينئذ فلا يجوز لما يؤدي اليه من التحايل على وضحت المسألة. هم. اذا فحاصل الامر لا هذه الصور التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه اذا اتفق الثمن شوف متى وجدت في هذا البيع اللي الصورة ديالو

108
00:38:02.350 --> 00:38:31.100
متى وجدت الثمنين متفقين؟ فالبيع جائز مطلقا بلا قيت. بعت الكتاب بمية وشريتو بمية. فذلك جائز في اربع سور اذا اشتريته ملي بعتو لك الى اجل اشتريته نقدا او اشتريت الى اجل دون الاول او الى اجل مثل الاجل الاول او الى اجل ابعد من الاجل الاول هادشي كامل جائز؟ كان مادام الثمن نفس الثمن

109
00:38:31.100 --> 00:38:57.450
جائز طيب هادي هادا الضابط اللول اه اذا اتفق الأجلان فكذلك البيع جائز اتفق الأجلان البيع جائز مطلقا  آآ اشمعنى جائز مطلقا اه سواء اكان بنفس ثمن الاول او اقل من ثمن الاول او اكثر من ثمن الاول ما دام الاجل نفس

110
00:38:57.800 --> 00:39:20.450
نفس الأجل واش واضح يجوز مطلقا بنفس الثمن بأقل من الثمن الأول بأكثر من الثمن الأول مادام الأجل واحدة الى رمضان الى رمضان. بعتو ديك بمية درهم لرمضان وعاود شريتو من عندك الى رمضان. اما بمئة بتسعين بمية وعشرين كلشي جائز. ها هي

111
00:39:20.450 --> 00:39:38.100
الصور كذلك جائزة دابا الآن اذن هذا ضابط ما يجوز طيب فين كيكون معنا ما لا يجوز؟ اذا اختلف الأجلان والثمن هادي فحينئذ ينظر في المسألة ملي كيختلف الأجل ولا كيختلف

112
00:39:38.150 --> 00:40:03.500
وملي كنقولو اختلف الأجل هادشي شحال كيشمل من سورة اختلف الأجل كيشمل ثلاثة الصور لأنه اما يكون اه البيع الثاني نقدا حالا واما ان يكون البيع الثاني دون الاجل الاول واما ان يكون البيع الثاني ابعد من الاجل الاول فهاد التلاتة كلها راه اختلف اه اختلف الاجل او ملي كنقولو

113
00:40:03.500 --> 00:40:23.500
مختلف الثمن عندو جوج صور اما يكون بثمن اقل ولا اكثر البيع الثاني بثمن اقل او بثمن اكثر فهنا ينظر في المسألة فانه ينذر الى اليد السابقة بالعطاء. فان اعطت اقل مما اخذت كان البيع محظورا. لمنكر

114
00:40:23.500 --> 00:40:41.300
ننظرو لليد السابقة في الاعطاء لان اليد السابقة في العطاء اه هي لي كتعتابر هي لي ممكن تكون مقرضة اليد السابقة في العطاء كتعتابر عندنا حنا بحال هي المقرضة هي لي مسلفة لأن

115
00:40:41.300 --> 00:40:58.400
وما كاينة هنا ديال السلف فدايما كنشوفو اليد السابقة في العطاء. فإن اخدت اكثر مما اعطت تما كاينة التهمة. لا لا يجوز فهم المعنى اليد السابقة بالعطاء كيفاش اليد السابقة في العطاء؟ دابا لاحظوا معايا انا والسي شعيب تبايعنا

116
00:40:58.750 --> 00:41:21.500
بعته الكتاب قلنا بمئة الى رمضان ياك ا سيدي؟ بعتو بمئة الى رمضان واشتريت منه الكتاب بتسعين نقدا عطاني هو تسعين ادا شكون اليد السابقة في العطاء ديالو هو دابا فهاد الصورة لأن انا غنعطيكم صور مختلفة. بعت ليه الكتاب بمية الى رمضان

117
00:41:22.050 --> 00:41:41.200
وشريت من عندو الكتاب اه عفوا دابا انا اللي غنعطيه عفوا شريت من عندو الكتاب بتسعين نقبا شكون اليد السابقة فالعطاء ديالي انا هاه شوفو نتوما الآن غتلاحظو فرمضان واش غادي ناخد كتر ماعطيت ولا لا؟ فإن اخدت اكثر مما اعطيت فهو ربا لا يجوز

118
00:41:41.200 --> 00:42:06.950
واضح الكلام؟ كذلك اه نفس الصورة راني بعتو بمئة الى الى رمضان ثم اشتريت منه الكتاب الى اجل دون الاجل الاول يعني في رجب بي لا بتسعين غي بتسعين اذن هاد اليد اللولة اللي عطات هي ديالي انا عطيتو تسعين وغادي ناخد اكثر هاد اليد التي اعطت اخذت اكثر مما

119
00:42:06.950 --> 00:42:23.150
اعطت كذلك لا يجوز اه كذلك لا يجوز هذا هذا ربا الصورة الثالثة اللي كدخل معنا فهاد القاعدة هادي انني غنبيع لك اغنشري من عندك الكتاب بثمن اكثر مما بعته لك لكن الى اجل ابعد

120
00:42:23.750 --> 00:42:33.750
صمت الى اجل ابعد انا راه بعت لك كتاب بمئة الى رمضان نعاود نشري من عندك بمية وعشرين الى ذي الحجة ملي غيوصل رمضان دابا الآن في هاد الصورة هادي

121
00:42:33.750 --> 00:42:45.750
الكليات السابقة في العطاء ديالو هو ملي غيوصل رمضان راه يعطيني مية. هادي هي اليد السابقة يلاه خدينا الفلوس دابا. اذن ملي ولات اليد السابقة ديالك هي اللي عطات انك في رمضان عطيتي

122
00:42:45.750 --> 00:42:58.500
انيميا لا يجوز ان تأخذ اكثر مما اعطيتك. وانا داير معك في ذي الحجة غنعطيك مية وعشرين اذا لا يجوز هادي ربا. مفهوم الكلام؟ ما عدا ذلك يجوز نعطيو الصور التي تجوز اللي هي عكس هذا

123
00:42:58.850 --> 00:43:21.100
اه بعت لك الكتاب بمية الى رمضان واشتريته منك بمئة وعشرين الى اجل دون رمضان. يجوز ها يجوز يجوز الصورة بعت ليه الكتاب بالنجاح المثال لول مكنغيروش انا خليتو هو هو باش متختلطش الامور دايما المتال الاول بعته الكتاب بمئة الى رمضان مبدلناش اللول

124
00:43:21.100 --> 00:43:39.500
كنبدلو غي البيع الثاني بمئة الى رمضان ثم اشتريت منك الكتاب بمائة وعشرين نقدا بعتو لك داز واحد الاسبوع قلت لك ا فلان بيع ليا داك الكتاب بمية وعشرين درهم قلتي ليا واخا هاك هاك الكتاب عطيتيني كتر عطيتك مية وعشرين درهم

125
00:43:39.600 --> 00:43:50.800
الان هاد البيع هدا جائز قول ا سيدي اجائز لان اليد السابقة في العطاء دابا في هاد الصورة هادي شنو هي اليد السابقة في العطاء؟ هي اليد ديالي انا عطيتو مية وعشرين

126
00:43:51.300 --> 00:44:07.700
هل سآخذ اكثر مما اعطيت؟ لا فرمضان غناخد غي مية اذن فهذا جائز لان اليد التي اعطت لن تأخذ اكثر مما اعطت غناخد غي مية انا فالتهمة ديال الربا ما كايناش هنا الاسئلة على الربا واش

127
00:44:07.700 --> 00:44:23.000
اللي كيسلف كيبغي ياخد كتر مما اعطى ولا اقل مما اعطى اذن التهمة ديال انني بغيت نسلفو مية وعشرين بمية غير موجودة لأن بالعكس راه لي كيسلف كيبغي ياخد كتر ماشي كياخد اقل انا عطيتو مية وعشرين

128
00:44:23.000 --> 00:44:36.600
تاخد من بعد غي مية اذن تهمة الربا لا توجد هنا مفهوم؟ كاين شي واحد كيسلف وكياخد اقل مما اسلف؟ اذن فما كاينش السلف ان هذا بيع واضح؟ لأن اصلا كيما قلنا هاد البيع را ماشي ضروري يكون المقصود ديال

129
00:44:36.600 --> 00:45:03.300
الطرفين الربا ماشي لابد غي الشرع حرمه سدا للذريعة الى الناس يقدرو يتحايلو به على الربا. فلذلك اه حرم سد الدليل. اذن فهاد الصورة هادي جائز لأن شنو الضابط الضابط قلنا ما تكونش اليد الذي اعطت المال للطرف الآخر اولا اخذت من بعد اكثر مما اعطته اولا. الى من بعد

130
00:45:03.300 --> 00:45:20.800
خدات كتر مما اعطته اولا كاينة التهمة ديال الربا. لم تأخذ اكثر خدات نفس الثمن ولا خدات اقل من ثمن جائز لأن التهمة ديال الرباح حينئذ لا تكون فهمتو المسألة؟ ها هي اذن فالضابط انه عندما يقع الاختلاف ينظر الى اليد السابقة

131
00:45:20.800 --> 00:45:50.300
بالأعطاء فإن اعطت اقل مما اخدت كان البيع محظوظا الى عطات فلول اقل مما تأخذه يعني اخذت اكثر مما اعطت كانت لم لم يكن ذلك كذلك جاز بمعنى اذا آآ اعطت مثل ما اخدت او اعطت اكثر مما اخذت فلا توجد صورة الربا ولهذا يجوز

132
00:45:50.300 --> 00:46:05.900
فيما عدا هذه السورة اذا فالحاصل من الصور الممنوعة ثلاثة هي اللي فيها العلة اللي هي بعت الكتاب بمئة واشتريه بثمانين. هنا لا يجوز ياك اسيدي؟ بثمانين نقدا او الى اجل

133
00:46:05.900 --> 00:46:27.700
دون الأجل الأول ولا اشتريه بمئة وعشرين الى اجل ابعد فهاد الصور بتلاتة كاينة العلة هادي وهو ان اليد لي غتعطي المال فلول اه غتاخد من بعد اكثر مما اعطته فيناهو فهم المسألة؟ ولهذا لا تجوز فهاد الصور الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله فذلك

134
00:46:27.700 --> 00:47:19.050
مقاصة على ما تعلق بيوع الأجل ثم قال ولا بأس بشراء الجزف اتركوه سبحانك اللهم    انا جائزة جائزة  اه الجيش شكون اشرنا اليه هذا يسمى بعقود الاستثمار وعقول الاستثناء عند الجمهور ليست من السلام وانما هذا من باب الاستصناع

135
00:47:19.550 --> 00:47:39.550
اه والحنفية هم الذين يدخلونهم في السلام دون الجمهور كيقولوا عقد الاستصناع سلل من من السلام وعند الجمهور لا ليس ذلك من السلف وانما هو عقد عقد استثنائي ولهذا لا لا يشترط ولا

136
00:47:39.550 --> 00:48:05.500
ايجوز لي المستصنع ان يشترط اخذ عوض قبل آآ للصناعات قبل ايجاد ما طلبه الزبون لا يجوز له ان كنتمنى على هاد المسألة الاشتراط لا يجوز. اما ان اعطاه شيئا تبرعا منه يجوز

137
00:48:06.650 --> 00:48:45.200
منين كيجي الزبون عند سلا بها  يا ريت هادي هي لي كديرها دابا البنوك التشاركية البنوك التشاركية المشكل ديالها انها تفعل هذا انها تطلب من من الزبون ما يسمى بهامش الجدية اللي هو هاد العربون هادا وترتب على التخلف شروطا جزائرية

138
00:48:45.200 --> 00:49:03.750
طيب ملي كيقوليه السيد عطيني العربون لبغيتي نجيبها لك جابها ليه قاليه لا مبقيتش باغي اشنو غيدير معاه فهاد الصورة عطيتك العربون جبتي السلعة ملي جبتيها لا را ما مابانش ليا فديك السلعة مابقيتش باغيها ولا ماذا يفعلون

139
00:49:04.200 --> 00:49:20.600
لا يجوز لا يجوز اذن من تاريخ ايضا قد بعته قبل ان تشتريها وهذه السلعة قبل ان تشتري لا يجوز هادشي لي كيديرو دابا الملوك التشاركية يأخذونها قبل ما يشريو وعند اشتراك حالة التخلف

140
00:49:20.600 --> 00:49:39.500
من الشروط الجبلية اللي كترتب انهم يدخلون من العربون ما نقص من قيمة اه تلك الشقة ولا العقار يعرضونها للبيع ونقص من بيعها يأخذونهم من من العروض هذا لا يجوز فيه بيع الشيء قبل بنكنا

141
00:49:42.200 --> 00:50:29.300
الله يجازيكم بخير مسألة نكاح الكافر للأسلم بإمكان تحته غير كتابية قلنا يجوز ان يتركه يعني  كانوا لم افهم السؤال ايه يعني ما اسلمش غير كتابيات ايه  نوعين من لابد من شرط نبقى له تلك الحجج

142
00:50:29.300 --> 00:50:48.500
ما يحل دواما يحل ابتداء