على شرائها فإن اشتراها منه فداك ما نبغي وان لم يشتريها فلا يلزمه ذلك بمعنى ان البائع لا يجوز له ان يلزمه بشرائها لكونه قد اتى بها من اجله. او يقول ليه لان اعاقة تم بيننا قبلو راك شريتي من عندي قبلو لا يجوز لانه لم يكن اه مالكا لها لم يكن يملكها. فهم المعنى؟ اذا طلب احد من احد ان يأتيه بسلعة ليشتريها منه ولا يجوز بيع ما ليس عندك على ان يكون حالا هذا الكلام ذكره هنا رحمه الله ليبين الفرق بين السلام الجائز وبين ما لا يجوز قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك على ان يكون حالا لأن السلام الذي تقدم فيه بيع ما ليس عندك لكنه ليس حالا المسلم فيه لا يكون حالا وانما يكون مؤخرا مؤخرا لهذا بين هنا ان بيع الانسان لما ليس عنده حالا لا يجوز لانه ليس من السلام في شيء. هذا ليس داخلا في السلام اما السلام الذي سبق فيبيع فيه الانسان المعدوم الموصوف في الذمة لكن لا يكون حالا وانما يكون الى اجل كما سبق هذا هادي من حقيقة السلام ان يكون البيع الى الى اجل فلهذا ذكر هذه المسألة هنا ليبين ان البيع اه الشيء حالا ليس من من السلام في شيء. هذه العبارة هي ولا يجوز بعمريس عندك جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي. ابتاع له من السوق ثم ابيعه. اذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الزبون يأتي عنده يطلب منه سلعة ليست عنده لا يملكها فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعها من السوق وابيعها له بمعنى اذا جاء يريد شراءها اقول له انتظر فيذهب لشرائها من من السوق ممن يعرفه من التجار ثم يبيعه اياها قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا تبع ما ليس عندك. لا تبيعه. لان شنو الصورة التي تقع؟ ان الزبون يأتيك يأتي الى التاجر يقول له اريد سلعة كذا وكذا وهي ليست عنده. فيبيعه اياها ثم يأتي بها من من شخص اخر من تاجر اخر يأتيه بها من شخص اخر. نعم موجودة بثمن كذا وكذا. يتفق معه الثمن يبيع ويشتري به. ثم يأتي بهذا يشتريها من صديقه ويبيعه اياها. فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك. لانها ليست ليست عندك ليست في مثل لا تبيع ما ليس عندك. وهذا المعنى هو الذي تقدم معنا ايضا في الحديث السابق قبل وهو اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. العبارة تقدمت في الحديث السابق. قال ولا بيع ما ليس عنده وهذه العبارة عبارة لا تبيع ما ليس عندك ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع ما ليس عندك تحتمل معنيين ما ليس عندك انما ليس عندك تحتمل معنيين. المعنى الاول ان يكون المقصود ما لا تملكه. لهذا جاء في بعض الروايات لا تبيع ما لا تملك. ما ليس عندك اي ما لا تملكه. هذا المعنى المعنى الاول ويحتمل ان يراد بعموم العبارة نفسروها بواحد المعنى عام ما ليس عندك ما هو اعم من ذلك؟ بمعنى ما لا تملكه وما تملكه مع انه غائب عنك. لانه وليس عندك لا تبيع ما ليس عندك بريسا عندك مريسة حاضرا فاذا كنت املك شيئا لكنه ليس عندي الالة. انا املكه وهو ليس عندي الان غائب فالاحتمال الثاني الذي تحتمله اللفظة ان هذه الصورة داخلة ايضا اه لعموم اللفظة اذا ما ليس عندك ما لا تملكه وما تملكه لكنه غائب عنك بجوج داخلين غائب عن كنيسة حاضرا لكن هذه الصورة الثانية اللي هي الغائب ما تملكه وهو غائب عنك تقدم على انه يجوز فيها البيع بشروط تقدمت بيع الغائب يجوز بالشروط السالفة التي سبقت. اه اذن فعل هذا يكون المراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تبع ما ليس عندك اي ما لا تملكه لان ما ليس عندك اي ما هو غائب عنك مما تملكه يجوز بيعه بالشروط السابقة. دابا حنا تكلمنا غير قلنا من حيث اللفظ لفظة ما ليس عندك تحتمل معنيين المعنى لول ما لا تملكه والمعنى التاني ما تملكه لكن هل ما تملكه غيب عليك بشروطه جائز. اذا فبقيت اللفظة خاصة باش ببيع الإنسان لما لا يملكه فلا يجوز ان يبيع عمله. طيب قد تقول وبيع السلام راه فيه بيع بيع الإنسان ما لا يملكه لأن الشيء المعدوم لا تملكه واش نحن نملكه من العدوم؟ لا نملكه فالجواب ان المراد بقوله لا تبع ما ليس عندك اي لا تبع ما لا تملكه اذا بعته لا اذا بعته موصوفا في الذمة لا تبيع ما لا تملكه عينا لا موصوفا في الذمة هذا هو المراد اذا لا يجوز للمرء ان يبيع ما لا يملكه عينا شي حاجة لا يملكها ويبيعهاش بعينها يبيع شيء بعينه وهو لا يملك يبيع عقارا وهو لا يملكه لغيره يبيعوا دارا ولا يملكها لغيره بعينها ودابة بعينها وهو لا يملكها الى اخره. اما بيع الموصوف في الذمة ملي تنقولو موصوف اي ماشي شيء معين وانما يبيع على على الوصف واحد الحاجة موصوفة بكذا وكذا اما عينها شنو هو مزال معرفناش عينها الله اعلم تتعين لم تتعين من حيث شخصوها من حيث شخصها وذاتها لم تتعين لكن من حيث الوصف تعينت بالاوساخ. غي واش هادي ولا هادي ولا هادي مازال ما عيناهاش. فهم هذا هو بيع موصوفين ديماك اما ان يبيع الانسان ما لا يملك عينا فهذا لا يجوز او ما يملكه الانسان لكنه عاجز عن عن تسليمه ما يملكه الانسان لكنه عاجز عن تسليمه كذلك لا يجوز له لا يجوز له بيعه لان من شروط البيع القدرة على على التسليم من شروط البيع كما سبق القدرة على تسليم السلعة اذن فلهذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الانسان لما ليس عنده. وهنا مسألة اخرى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بقوله لا تبع ما ليس عندك بل هذه العبارة ديال لا تبيع باريسا عندك تحتملها تحتمل هذه المسألة التي سأذكر. وهذه المسألة المذكورة في الحديث السالي في الذكر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرط له في بيع ولا ربح ما لم يضمن يعني ان يبيع الانسان ما لم يضمن وكذلك ان يبيع الانسان ما لم يقبض لو ان الانسان اشترى شيئا ولم يقبضه بمعنى انه ليس في ضمانه لم يقبضه بالتالي لم يضمنه بعد. ما زال في ضمان البائع الاول فلا يجوز له لأن حتى هذا تشمله عبارات ليس عنده وان كان يملكه هو شراه وصار ملكا له لكن الملك ليس تاما بحيث لم يقبض فلا يجوز له بيعه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا تبيع ما لا تضمن ونهى عن بيع الشيء قبل استيفائه كما كما سبق. وان آآ كان قد تقدم معنا ان المالكية يخصون ذلك طعامي بالطعام لكن عبارة ما ليس عندك بعمومها تحتمل ان المراد ايضا يعني مما يدخل فيها ما لم تقبض اه نعم تحتمل لان الشيء الذي لم تقبضه راه ليس عندك ليس عندك لم تقبضه ليس عندك فالعبارات تحتمل هذا المعنى وقد تقدم ان الجمهور آآ يعممون في السلع كلها لقول ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله اي مثل الطعام المذكور اذكر في الحديث اذن قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. وهنا الشيخ رحمه الله ذكر المسألة بعد السلام لينبه على انها ليست من السلم في شيء. وانها مخالفة له بالتالي لا تجوز. قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك على ان يكون حالا مفهومه ان الانسان اذا باع ما لا يملكه ولم يبعه بعينه باعه موصوفا في الذمة ولم يكن حالا وانما الى اجل فان ذلك جائز وهو الذي يسمى ببيع السلام وقد سبق الكلام عليه ثم اعلموا ان من الصور التي تقع اليوم بين الناس ان يطلب زبون من تاجر ان يأتيه وبسلعة ما ليشتريها ليشتريها منه يأتي الزبون عند التاجر كيقوليه وهادي سورة تكثر في وقتنا هذا يقول له اتبيع السلعة الفلانية؟ اتأتي بها احيانا بين لحظة اخرى؟ نعم ام اني ابيعها؟ لكني ابيعها واتي بها اه للزبناء اذا ارادوها واحيانا ربما كاع بعض التجار يقول للزبون انا لا لا اتي بهذه الاستدعاء الا اذا طلبها احد. الا عند الطلب. لانني اخشى ضياعها فلا اشتريها الا عند الطلب. فيطلب الزبون من البائع من التاجر ان يشتريها ليشتريها منه ان يأتيه بها ليشتريها منها منه قوليه جيبها انا نشريها من عندك. فهمت المعنى فيشتريها البائع من اجله ليبيعها له فهل يجوز هذا البيع؟ الجواب انه يجوز بعد شراء التاجر للسلعة يجوز هاد العملية تجوز عموما لكن بشرط ان لا يقع البيع بين الزبون والتاجر الا بعد شرائه شراء البائع للسلعة حتى يشريها وتولي في ملكه وعاد بعد ذلك يتم البيع بينهما. فإن قدر التراجع من الزبون انه ما بقي له رغبة فيها. او نحو ذلك فلم منها اه فان فانها تبقى عند الباب. ولهذا البائع الذي يلتزم بالضوابط الشرعية يجب ان يكون عالما بهذا الامر انه اذا طلب منه زبون ان يأتيه بسلعة يعني ان يشتري سلعة لاجله ان ذلك الزبون لا يلزمه شراؤها بعد مجيئه بها بمعنى انه يأتي بها وبعد ذلك يتفق مع الزبون فان اشتراها ووفى بوعده فداك هو الاصل وان لم يشتريها منه فلا يجوز للبائع ان يلزمه بشرائها ويجب على البائع ان يكون عالما بهذا الحكم قبله حتى لا يقبل. اذا خشي ان يغبن فلا يشتريها اصلا. يقول لا انا ربما نجيبها يتراجع ولا هذا فلا اشتريه لكن ان يبيعها له قبل ان يشتريها لا يجوز. اذا هاد الصورة تجوز بقيد شنو هو القيد الا يبيعها التاجر حتى يشتريها يشريها وديك الساعة عاد يتم البيع بينه وبين الزبون قال الشيخ واذا بعت سلعة بثمن المؤجلين فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول ولا باكثر منه الى ابعد من اجله. واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة. هنا الشيخ رحمه الله يتحدث على بيع يسمى يسمى ببيع الآجال ويسمى ايضا بيع العينة. بعض الفقهاء يسمي هذا البيع بيع ببيع العينة وبعضهم يسميه ببيع الاجل وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهذه الصور التي نص عليها رحمه الله صور ممنوعة لا وانما كانت ممنوعة لانها ذريعة الى الربا ذريعة الى ممنوع. لما كانت هذه الصور الممنوعة الثلاثة الآتية لما كانت الى ممنوع الى محرم منع منها شرعا بمعنى انها صورة قد يتذرع بها الناس للوقوع في الربا المحرم. فلما كان كذلك سد الشارع الذريعة اغلق الذريعة وسدها وقالينا هاد الصور هادي لا تجوز من صور بيع الأجل هاد الصور منصور بيع الأجل لي غنتكلمو عليها وليها تلاتة لا تجوز لانها ذريعة الى الربا بمعنى ان الناس قد يتذرعون بها لي لأكل الربا قد يتحايلون بفعلها لاجل الربا بعبارة اخرى. ممكن ان يتحايل الناس بفعلها لاجل اه اكلي الربا فلما كان كذلك سد الشارع الباب ومنع منها اذا ف اه هذا البيع يسمى ببيع الاجل يسمى اذن ببيع العينة وله صور ثلاثة محرمات وما عداها فانها صور جائزة وسنذكرها باذن الله تعالى وقد اشار الى هذا النوع من انواع البيوع الشيخ خليل رحمه الله تعالى بقوله ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة قال الشيخ الدسوقي في حشيته على شرح الدردير وظاهره وان لم يقصده فاعله. قال لك ظاهر كلامي الشيخ خليل رحمه الله وان لم يقصده فاعله لانه قال ومنع للتهمة ومنع ما كثر قصده وهو كبيع وسلف الى اخره قال لأجل التهمة بمعنى وان لم يقصده كاينة التهمة تما اذن لا لا يجوز. قال وفي المواق هذا كلام الدسوقي. قال وفي المواق عن ابن رشد انه لا اتم على فاعله فيما بينه وبين الله حيث لم يقصد الامر الممنوعة. الا ما كانش قاصد التحايل على الربا على الحرام فلا اشكال بمعنى ان الامر امور راجع لقصد المكلف واش قصد التحايل على الربا او لم او لم يقصد هذا ما ذكره المواق عن ابن عن ابن رشد ولكن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله الشيخ خليل انه ممنوع سواء قصد فاعله ذلك او لم يقصد لماذا قال لاجله لأجل التهمة لأجل التهمة الشاهد قلنا هاد النوع من انواع اا البيوع انما حرمه الشارع الحكيم سدا للذريعة ويسمى ببيع العينة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التحذير منه في قوله اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا ديني كنت. وجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على تبايع الناس بالعينة اش سليطة الذل والضعف والمهانة على هذه الامة. ولا يسلط الذل على الامة الا بفعل محرم فدل ذلك على ان التبايع اه بالعينة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تبايع محرم. طيب قد يقول قائل شنو هي العينة. اختلف العلماء في معنى العينة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة فقال في الصحاح العينة بالكسر السلف. واعتان الرجل اذا اشترى الشيء لنسيئه اذا فعل هذا على ما ذكره في الساحة العينة السلف ومعنى قوله تبايعتم بالعينة بمعنى اذا تبايعتم بيعا ربويا فيه الربا فيه ربا النسيئة وآآ فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر العينة بقوله ان يبيع المرء السلعة بثمن الى اجل. ثم يشتريها منه بثمن اقل نقدا ينتفع به وانا لا اريد ان اقرضه ففعلنا هذه الصورة فيما بيننا لنتحايل على القرض الذي يجرنا الآن فآل الأمر الى انني اعطيتك تسعين وسآخد منك مئة. لأن كتابي اشتريت منك ورجع الي وسنتحدث عن هذه الصورة باذن الله تبارك وتعالى. اذا فالمقصود انها آآ راجعة الى ربا النسيئة راجعة الى ربا نسيئة بمعنى ان الانسان آآ قد يبدل طعاما بطعام اه يشتري طعاما بطعام نسيئة مما لا يجود فيه التأخير او نقدا بنقد نسيئة تنديرهم بدينار ولا دينار بدرهم نسيئة مما لا يجوز فيه التأخير بمعنى انه يؤول الى ذلك فهذا هو معنى العينة على هذا القول وقيل غير ذلك. المقصود ان بيع العينة بيع محرم. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وسنتحدث عن صوره من بعد. ومن الاحاديث التي جاءت في ذم بيع العناية ما رواه الامام احمد عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة هي وام بابن ارقم. فقالت ام ولد زيد لعائشة اني بعت من زيد غلاما بثمانمئة نسيئة اشتريت بست مئة نقدا. لاحظ الصورة اللي دارت. باعت غلاما بثمانمائة نسيئة مثلا باعته الغلام بثمان مئة الى رمضان ثم اشترته منه بست مئة ا؟ الآن نسي نقدا عطاتو الآن ستمئة. فآل الأمر الى انه اخذ ستمئة وسيعطي وفي ثمانمائة في الى رمضان. فآل الأمر الى انه اخذ ستمائة وسيرد لها ثمانين مائة. ورجع لها غلامها ففي الظاهر انه سلف جر نفعا ستمئة بثمان مئة. فقالت هشام كتقوليها لما دكرت ليه هاد السورة قالت لها عائشة ابلغي زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان فبئس ما اشتريت وبئس ما شريت. بئس ما بعت وبئس ما شريت يعني قالوا هذا الكلام من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها اه يدل اولا على خطورة بيع العيلة وعلى ان فيه تحايلا اه على ما حرم الله عز وجل ففيه آآ خطر عظيم وانه من المستبعد من البعيد جدا ان تجزم عائشة ببطلان جهاد رجل جاهد مع صلى الله عليه وسلم ببيع من البيوع المحرمة بمعنى ان ذلك ان جزمها هذا بعيد ان يكون اجتهادها ان يكون اجتهادا منها ان تبطل الجهاد اجتهادا منها. فقالوا غالبا اخذت هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اه وهذا الحديد قد ضعفه بعض اهل العلم. اذا الشاهد على كل حال بيع العينة انما اتت خطورته من من التحايل الذي فيه الخطورة ديالو تتضح من من التحايل فيه على شرع الله على ما حرم الله عز وجل. ولا ان ياتي الانسان ما حرم الله تكاسلا وتفريط وتعاونا اهون اهون من ان يتحايل عليه لأنه اذا تحايل على ما حرم الله عز وجل فإنه بذلك يكون مخادعا لله تبارك وتعالى. يظن نفسه يخدعو الله تبارك وتعالى في تشريعه ولهذا هذا الذي يتحايل على شرع الله تبارك وتعالى اه قل ان يتوب لانه يسوغ فعله يجعل فعله واش سائغا فلا يشعر بالتفريط في جنب الله تعالى والتقصير الذي يدعوه للتوبة كما لو وقع في الذنب وهو معترف مقر بأنه ذنب وانه معصية ومخالفة شرعية. فأمر التحايل على المحرمات خطير جدا. اخطر من اقترافها مع الاعتراف بالوقوع فيها اذن اه بيع العينة انما اتته الخطورة لما فيه من التحايل على الربا كما سيظهر ان شاء الله من صوره اه قال الشيخ رحمه الله هو يبين اه هذا النوع من انواع البيوع ذكر بعض صوره. ومجموع صوره اثنتا عشرة صورة ثلاثة محرمة وتسعة جائزة قال الشيخ واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول ادا بعت سلعة بثمن مؤجل لو فرضنا انني انا الان سأبيعك هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب بمئة درهم تدفعها لي في رمضان بتمرين مؤجلة هاد الكتاب شحال اسيدي مية درهم وقتاش نسدد قلتيها وقتاش تسدها ليا مية درهم ان شاء الله فرمضان اذا بعتك الآن كتابا هذا بثمن مؤجل بمائة درهم تعطيها في رمضان. الى فعلت هذا فلا يجوز ان اشتريه باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل لا يجوز انني نعاود نشري من عندك هاد الكتاب بأقل من التمن الأول يعني بتسعين درهما نقبا انا بعتو لك بمية درهم فرمضان نقولك بيع ليا داك الكتاب اللي شريت اللي اللي شريتيه من عندي بيعو ليا بتسعين درهم نعطيها لك دابا واضح؟ لا يجوز فين كاين التحاليل انه ربما يكون القصد ماشي لازم لكن سدا للذريعة جات جا الشرع وسد هذا قد يكون القصد من عند المشتريهات انه يريد اش ما لم يريده وغرضه يريد مالا وال الامر لاش؟ انك اخذت تسعين وسترد مائة اذن نقدا نعطيك تسعين دابا او الى اجل دون الاول الى اجل دون الاول نقولك في رجب نتا درت معاك غتعطيني مية درهم فرمضان نقولك آآ يعني ذلك الكتاب بتسعين درهم اعطيها لك في اول رجب. اذا اول رجب غنعطيك تسعين وانت في رمضان ستعطيني؟ مئة. مئة اذن قالك فلا تشتريها باقل منه نقدا ها واحد او الى اجل دون شمعنى دون اي اقل من الاجل الاول. ففي السورتين عندنا في المآل في المآل قرض جر نفعا. لان الكتاب رجع الى صاحبه وبقي وبقيت تسعون في مئة. تسعون درهما في مئة درهم هاتان صورتان ولا باكثر منه الى ابعد من اجله. هادي السورة الثالثة التي لا تجوز. ولا باكثر منه الى ابعد من اجله اه نفس المثال اللي مثلنا الآن لكن دابا الآن سأشتري انا الكتاب بثمن اكثر الى اجل ابعد. بعتك الكتاب الى رمضان ياك؟ نعاود نشريه من عندك بمئة وعشرين اسددها لك في ذي الحجة. في شهر ذي الحجة ذي الحجة بعد رمضان واضح ولا بعت كالكتاب بمائة الى رمضان ثم اشتريه من كب بمائة وعشرين بأكثر من الثمن الأول هذا هو معنى ولا بأكثر منه اكثر من الثمن الأول غانشريه من عندك بمية وعشرين الى اجل ابعد من الأجل الأول الى اش ذي القعدة ولا ذي الحجة؟ واش وضع البلاغ؟ الآن فين كاين الربا؟ شكون دابا الأخد للربا؟ العكس ولا هو الآخد للربا انا الان فرمضان غناخد مية وغادي نرد ليه فذي الحجة مية وعشرين هذا هو السلف وقع هكذا سآخذ مئة في رمضان وارد لك في ذي الحجة مئة وعشرين. فأنت الآخذ للربا وانا المعطي. فهم المعنى كذلك هذا لا يجوز ولا بأكثر منه الى ابعد من اجله. واما الى الأجل نفسه فذلك كله جائز. نعم كان الى اجل نفسه فذلك كله كله جائز بمعنى سواء كان بثمن اقل او بثمن اكثر مثلا بعتك للكتاب الى رمضان بمئة ثم اشتريته منك بمئة اعطيها لك في رمضان. علاش هذا جائز لان التحايل في هذه الصورة بعيد التهمة هنا لاحظوا هو الضابط في هذا الباب متى كانت التهمة بعيدة جدا لانها لا توجد اه نكتتها ولا لا يوجد معناها يجوز البيع لأن التهمة هنا بعيدة هنا بعيد اننا قصدنا التحايل على الربا لا غي ربما بعت لك الكتاب بمئة من بعد انت ما بقاش عندك رغبة في الكتاب ولا انا ولات عندي رغبة في الكتاب وكذا بعتيه ليا بمئة الى نفسي الأجل واضح او عفوا المقصود هو اتفاق الأجل سواء كان الثمن اقل او مساويا او او اكثر. او شريتو من عندك بمئة وعشرين الى نفس الأجل الى رمضان او عندك بتسعين الى نفسي الأجل الى رمضان جائز واش واضح علاش لبعد تهمتي مادام نفس الأجل دايرين انا وياك اذن فلا توجد التهمة ديال قردون جراء جر جر نفعا لانه نفس الاجل لا انت غتاخد الفلوس تستافد منهم باش نعتابروه سلف ولا انا بالعكس مسألة السلف مغتكونش لان الاجل واحد واش واضح؟ ملي كيقول الحاجة الوحيد مكاينش السلف اذا فإذا كان الى نفس الأجل فلا اشكال لبعد تهمة شنو هي الصورة؟ بعت لك الكتاب بمائة الى رمضان ثم اشتريته منك من بعد بمئة وعشرين اسددها لك متى في رمضان هنا كاين التهمة ديال الربا لا مكاينش التهمة ديال الربا طيب واش غتوليا ميمكنش الإنسان يبيع الكتاب بمية ومن بعد يشري بمية وعشرين ريال ويقولك ممكن ممكن نشريه انا نبيعو وندم عليه بعتو لك الدنيا قلت انا راه موجود في السوق مشيت كنقلب في السوق مالقيتوش وانا محتاج للكتاب نقدر نشريه بمية وعشرين؟ اه ممكن نشري بمية وعشرين. فهم المعنى؟ او نبيعو ليه بمية ونعاود نشريه من عندو بتسعين نفس الأجل ممكن اه ممكن هو متبقاش عندو رغبة فيه شراه من عندي بمية قرا فيه ولا لقاه ماشي كدا ولا باغي يبيعو غي بالتسعين واضح وباعو ليا انا بنفس التسعين نفس الأجل ملي كيوصل الأجل شنو كنديرو كنديرو المقاصة فالصورة اللولة ملي شريتو من عندك بمية وعشرين اذن انت في ذمتك مئة ديالي راه درتو لك فلول في ذمتك مئة. وانا في ذمتي مئة وعشرين اسقط المئة التي في ذمتي بالمئة التي في ذمتك وتبقى في ذمة عشرون كتوقع المقاس العكس كذلك ملي قلنا شريتو بتسعين غتبقى في ذمته هو مئة. اذن ملي كيقول ملي كيكون الأجل واحد تكون تهمة الربا. واش ما كايناش التهمة ديال الربا؟ لأنه نفس الأجل ماشي غتدي الفلوس. وتنتفع بهم وعاد تردهم ليا نفس الأجل. فمكايناش لهذا جاز سواء كان بنفس التمن ولا بأقل ولا بأكثر قال الشيخ ولا بأكثر منه الى ابعد واما الى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون اه مقصة كذلك اعلموا انه اذا كان اه البيع الثاني بنفس ثمن الاول بنفس الثمن ديال البيع الاول فذلك كله جائز بمعنى سواء اكان اه حالا او دون الأجل الأول او مثل الأجل الأول او ابعد من الأجل الأول اذا كان نفس نفس التمن لأن لاحظوا فاللول عاودوا رجعوا كلاموا فاللول وإذا بعت سلعة بثم وجهه فلا تشتريها بأقل منه مفهوم قوله فلا تشتريها اقل منه انك اذا اشتريتها بنفس الثمن يجوز؟ اه يجوز فلا تشتريها باقلها اذا لا شريتها بنفس الثمن يجوز يجوز فربعة الصور سواء اشتريتها بنفس الثمن آآ حالا او الى اجل اقرب من الاجل الاول او مماثل له او ابعد منه. لان التهمة ديال الربا لا تجد راه نفس الثمن مية مية مفهوم كلام؟ قرض جرا فعال مكاينش هنا النافع. وضحت المسألة؟ اه فهذا جائز. فهمتو؟ فهمتي الصورة؟ بعت لك الكتاب بمئة. ثم اشتريت منك بمئة جائز بمئة ناجزة غنعطيها لك دابا او بمئة دون الأجل الأول او مثل الأجل الأول او ابعد من الأجل الأول في كل الصور اجازة اذن الصور كلها ممكن نخرجوها من كلامو ولا لا؟ يلاه عاودو معايا نخرجو الصور نحسبوها دابا نعدوها واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول نوقفو هنايا ونشوفو المنطوق والمفهوم فلا تشتريها باقل منه نقدا هادي الصورة اللولة ياك اسيدي ها مال هاد الصورة؟ محرمة لا تجوز تشريها بأقل من الثمن الأول نقدا اي ثمنا نقدا اي حالا دابا تتخلصو او الى اجل دون الاجل الأول كذلك هذا لا لا يجوز اذن ها هي جوج سور منطوق كلامه لا تجوز نرجعو مفهوم قوله فلا تشتريها باقل هاد باقل المفهوم ديالها انك اذا اشتريت بنفسك الثمن جاز واضح وكدخل معانا هنا ربعة الصور اذا اشتريت بنفس الثمن جاز سواء اكان نقدا او الى اجل دون الاجل الاول او الى اجل مثل الاجل الاول او الى اجل ابعد من الاجل الاول. شحال ولى عندنا ست صور دابا ستة لي داخلين ثم قال ولا بأكثر منه الى ابعد من اجلي يعني لا يجوز ان تشتريها انت ان اه ان تشتريها بثمن اش اكثر من الثمن الاول الى اجل ابعد اكثر من الثمن الاول الى اجل ابعد ابعد منه واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. قوله واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. يعني اتحد الأجل فذلك كله جائز كله جائز رجع لماذا؟ كله اي ان تشتري شحال من سورة داخلة معنا ثلاثة السور ان تشتريها بنفس الثمن او باقل منه او بأكثر منه واضح شحال الصور دابا الان في المجموع نعس او شتي كاميو في المجموع مع الصور كلها عشرة سورة اثنا عشر اذا هذه هي السورة ظهر من هذا ان ثلاثة منها لا تجوز هي لي نص عليها الشيخ فلول فلا تشتريها باقل منه نقدا ياك؟ او الى اجل دون الاجل الاول. ولا باكثر منه الى ابعد من اجل تشريها بثمن ابعاء اكثر بثمن ابعد من الأجل الأول لأنك حينئذ انت اللي غتولي مقترض نتا هو المقترض حينئذ فلا يجوز لما يؤدي اليه من التحايل على وضحت المسألة. هم. اذا فحاصل الامر لا هذه الصور التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه اذا اتفق الثمن شوف متى وجدت في هذا البيع اللي الصورة ديالو متى وجدت الثمنين متفقين؟ فالبيع جائز مطلقا بلا قيت. بعت الكتاب بمية وشريتو بمية. فذلك جائز في اربع سور اذا اشتريته ملي بعتو لك الى اجل اشتريته نقدا او اشتريت الى اجل دون الاول او الى اجل مثل الاجل الاول او الى اجل ابعد من الاجل الاول هادشي كامل جائز؟ كان مادام الثمن نفس الثمن جائز طيب هادي هادا الضابط اللول اه اذا اتفق الأجلان فكذلك البيع جائز اتفق الأجلان البيع جائز مطلقا آآ اشمعنى جائز مطلقا اه سواء اكان بنفس ثمن الاول او اقل من ثمن الاول او اكثر من ثمن الاول ما دام الاجل نفس نفس الأجل واش واضح يجوز مطلقا بنفس الثمن بأقل من الثمن الأول بأكثر من الثمن الأول مادام الأجل واحدة الى رمضان الى رمضان. بعتو ديك بمية درهم لرمضان وعاود شريتو من عندك الى رمضان. اما بمئة بتسعين بمية وعشرين كلشي جائز. ها هي الصور كذلك جائزة دابا الآن اذن هذا ضابط ما يجوز طيب فين كيكون معنا ما لا يجوز؟ اذا اختلف الأجلان والثمن هادي فحينئذ ينظر في المسألة ملي كيختلف الأجل ولا كيختلف وملي كنقولو اختلف الأجل هادشي شحال كيشمل من سورة اختلف الأجل كيشمل ثلاثة الصور لأنه اما يكون اه البيع الثاني نقدا حالا واما ان يكون البيع الثاني دون الاجل الاول واما ان يكون البيع الثاني ابعد من الاجل الاول فهاد التلاتة كلها راه اختلف اه اختلف الاجل او ملي كنقولو مختلف الثمن عندو جوج صور اما يكون بثمن اقل ولا اكثر البيع الثاني بثمن اقل او بثمن اكثر فهنا ينظر في المسألة فانه ينذر الى اليد السابقة بالعطاء. فان اعطت اقل مما اخذت كان البيع محظورا. لمنكر ننظرو لليد السابقة في الاعطاء لان اليد السابقة في العطاء اه هي لي كتعتابر هي لي ممكن تكون مقرضة اليد السابقة في العطاء كتعتابر عندنا حنا بحال هي المقرضة هي لي مسلفة لأن وما كاينة هنا ديال السلف فدايما كنشوفو اليد السابقة في العطاء. فإن اخدت اكثر مما اعطت تما كاينة التهمة. لا لا يجوز فهم المعنى اليد السابقة بالعطاء كيفاش اليد السابقة في العطاء؟ دابا لاحظوا معايا انا والسي شعيب تبايعنا بعته الكتاب قلنا بمئة الى رمضان ياك ا سيدي؟ بعتو بمئة الى رمضان واشتريت منه الكتاب بتسعين نقدا عطاني هو تسعين ادا شكون اليد السابقة في العطاء ديالو هو دابا فهاد الصورة لأن انا غنعطيكم صور مختلفة. بعت ليه الكتاب بمية الى رمضان وشريت من عندو الكتاب اه عفوا دابا انا اللي غنعطيه عفوا شريت من عندو الكتاب بتسعين نقبا شكون اليد السابقة فالعطاء ديالي انا هاه شوفو نتوما الآن غتلاحظو فرمضان واش غادي ناخد كتر ماعطيت ولا لا؟ فإن اخدت اكثر مما اعطيت فهو ربا لا يجوز واضح الكلام؟ كذلك اه نفس الصورة راني بعتو بمئة الى الى رمضان ثم اشتريت منه الكتاب الى اجل دون الاجل الاول يعني في رجب بي لا بتسعين غي بتسعين اذن هاد اليد اللولة اللي عطات هي ديالي انا عطيتو تسعين وغادي ناخد اكثر هاد اليد التي اعطت اخذت اكثر مما اعطت كذلك لا يجوز اه كذلك لا يجوز هذا هذا ربا الصورة الثالثة اللي كدخل معنا فهاد القاعدة هادي انني غنبيع لك اغنشري من عندك الكتاب بثمن اكثر مما بعته لك لكن الى اجل ابعد صمت الى اجل ابعد انا راه بعت لك كتاب بمئة الى رمضان نعاود نشري من عندك بمية وعشرين الى ذي الحجة ملي غيوصل رمضان دابا الآن في هاد الصورة هادي الكليات السابقة في العطاء ديالو هو ملي غيوصل رمضان راه يعطيني مية. هادي هي اليد السابقة يلاه خدينا الفلوس دابا. اذن ملي ولات اليد السابقة ديالك هي اللي عطات انك في رمضان عطيتي انيميا لا يجوز ان تأخذ اكثر مما اعطيتك. وانا داير معك في ذي الحجة غنعطيك مية وعشرين اذا لا يجوز هادي ربا. مفهوم الكلام؟ ما عدا ذلك يجوز نعطيو الصور التي تجوز اللي هي عكس هذا اه بعت لك الكتاب بمية الى رمضان واشتريته منك بمئة وعشرين الى اجل دون رمضان. يجوز ها يجوز يجوز الصورة بعت ليه الكتاب بالنجاح المثال لول مكنغيروش انا خليتو هو هو باش متختلطش الامور دايما المتال الاول بعته الكتاب بمئة الى رمضان مبدلناش اللول كنبدلو غي البيع الثاني بمئة الى رمضان ثم اشتريت منك الكتاب بمائة وعشرين نقدا بعتو لك داز واحد الاسبوع قلت لك ا فلان بيع ليا داك الكتاب بمية وعشرين درهم قلتي ليا واخا هاك هاك الكتاب عطيتيني كتر عطيتك مية وعشرين درهم الان هاد البيع هدا جائز قول ا سيدي اجائز لان اليد السابقة في العطاء دابا في هاد الصورة هادي شنو هي اليد السابقة في العطاء؟ هي اليد ديالي انا عطيتو مية وعشرين هل سآخذ اكثر مما اعطيت؟ لا فرمضان غناخد غي مية اذن فهذا جائز لان اليد التي اعطت لن تأخذ اكثر مما اعطت غناخد غي مية انا فالتهمة ديال الربا ما كايناش هنا الاسئلة على الربا واش اللي كيسلف كيبغي ياخد كتر مما اعطى ولا اقل مما اعطى اذن التهمة ديال انني بغيت نسلفو مية وعشرين بمية غير موجودة لأن بالعكس راه لي كيسلف كيبغي ياخد كتر ماشي كياخد اقل انا عطيتو مية وعشرين تاخد من بعد غي مية اذن تهمة الربا لا توجد هنا مفهوم؟ كاين شي واحد كيسلف وكياخد اقل مما اسلف؟ اذن فما كاينش السلف ان هذا بيع واضح؟ لأن اصلا كيما قلنا هاد البيع را ماشي ضروري يكون المقصود ديال الطرفين الربا ماشي لابد غي الشرع حرمه سدا للذريعة الى الناس يقدرو يتحايلو به على الربا. فلذلك اه حرم سد الدليل. اذن فهاد الصورة هادي جائز لأن شنو الضابط الضابط قلنا ما تكونش اليد الذي اعطت المال للطرف الآخر اولا اخذت من بعد اكثر مما اعطته اولا. الى من بعد خدات كتر مما اعطته اولا كاينة التهمة ديال الربا. لم تأخذ اكثر خدات نفس الثمن ولا خدات اقل من ثمن جائز لأن التهمة ديال الرباح حينئذ لا تكون فهمتو المسألة؟ ها هي اذن فالضابط انه عندما يقع الاختلاف ينظر الى اليد السابقة بالأعطاء فإن اعطت اقل مما اخدت كان البيع محظوظا الى عطات فلول اقل مما تأخذه يعني اخذت اكثر مما اعطت كانت لم لم يكن ذلك كذلك جاز بمعنى اذا آآ اعطت مثل ما اخدت او اعطت اكثر مما اخذت فلا توجد صورة الربا ولهذا يجوز فيما عدا هذه السورة اذا فالحاصل من الصور الممنوعة ثلاثة هي اللي فيها العلة اللي هي بعت الكتاب بمئة واشتريه بثمانين. هنا لا يجوز ياك اسيدي؟ بثمانين نقدا او الى اجل دون الأجل الأول ولا اشتريه بمئة وعشرين الى اجل ابعد فهاد الصور بتلاتة كاينة العلة هادي وهو ان اليد لي غتعطي المال فلول اه غتاخد من بعد اكثر مما اعطته فيناهو فهم المسألة؟ ولهذا لا تجوز فهاد الصور الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله فذلك مقاصة على ما تعلق بيوع الأجل ثم قال ولا بأس بشراء الجزف اتركوه سبحانك اللهم انا جائزة جائزة اه الجيش شكون اشرنا اليه هذا يسمى بعقود الاستثمار وعقول الاستثناء عند الجمهور ليست من السلام وانما هذا من باب الاستصناع اه والحنفية هم الذين يدخلونهم في السلام دون الجمهور كيقولوا عقد الاستصناع سلل من من السلام وعند الجمهور لا ليس ذلك من السلف وانما هو عقد عقد استثنائي ولهذا لا لا يشترط ولا ايجوز لي المستصنع ان يشترط اخذ عوض قبل آآ للصناعات قبل ايجاد ما طلبه الزبون لا يجوز له ان كنتمنى على هاد المسألة الاشتراط لا يجوز. اما ان اعطاه شيئا تبرعا منه يجوز منين كيجي الزبون عند سلا بها يا ريت هادي هي لي كديرها دابا البنوك التشاركية البنوك التشاركية المشكل ديالها انها تفعل هذا انها تطلب من من الزبون ما يسمى بهامش الجدية اللي هو هاد العربون هادا وترتب على التخلف شروطا جزائرية طيب ملي كيقوليه السيد عطيني العربون لبغيتي نجيبها لك جابها ليه قاليه لا مبقيتش باغي اشنو غيدير معاه فهاد الصورة عطيتك العربون جبتي السلعة ملي جبتيها لا را ما مابانش ليا فديك السلعة مابقيتش باغيها ولا ماذا يفعلون لا يجوز لا يجوز اذن من تاريخ ايضا قد بعته قبل ان تشتريها وهذه السلعة قبل ان تشتري لا يجوز هادشي لي كيديرو دابا الملوك التشاركية يأخذونها قبل ما يشريو وعند اشتراك حالة التخلف من الشروط الجبلية اللي كترتب انهم يدخلون من العربون ما نقص من قيمة اه تلك الشقة ولا العقار يعرضونها للبيع ونقص من بيعها يأخذونهم من من العروض هذا لا يجوز فيه بيع الشيء قبل بنكنا الله يجازيكم بخير مسألة نكاح الكافر للأسلم بإمكان تحته غير كتابية قلنا يجوز ان يتركه يعني كانوا لم افهم السؤال ايه يعني ما اسلمش غير كتابيات ايه نوعين من لابد من شرط نبقى له تلك الحجج ما يحل دواما يحل ابتداء