وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. هذه مسألة اخرى وكل ما سيأتيون الى ختام هذا المقطع هو الحديث عن ما يتعلق بتحصيل القطع بصدق الخبر. نحن لا زلنا في القسم الثاني هو ابتدأ في المقطوع بكذبه. وذكر له انواعا ثم انتقل الى المقطوع بصدقه وتكلم عن المتواتر. فراغ من المتواتر. الان بدأ رحمه الله يدخل في مسائل جعلها بعضهم علامة على تصديق الخبر او حصول القطع به. فجعل يتعقبها وهو في هذا تابع للرازي. الرازي لما قسم الخبر المقطوع بصدقه المقطوع بكذبه. المظنون صدقه بعدما ختم الرازي المقطوع بصدقه كما جعل المصنفون رحمه الله وقد مر معنا في الدرس الماظي كخبر الصادق وبعظ المنسوب والمتواتر جاء الرازي بعض الطرق التي زعم بعض اهل العلم انها مما يقطع فيه الخبر بصدقه. فجعل يتعقبها واحدا واحدا وعنون نهى الرازي بقوله فصل في الطرق الفاسدة فاسدة في ايش الفاسدة في القطع بكونها تفيد صدق الخبر وقال هي فاسدة يعني وان افادت احيانا الصدق لكنها لا تفيد القطع به. بل تحتمل فتفيد الظن وليس القطع. هنا جاء المصنف كذلك. قال رحمه وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. ماذا لو وجدت اخي الكريم اجماعا صحيحا على خبر من الاخبار. وانت قد وجدت في دراسته حديثيا ضعف السند وضعف السند ليس مما يقطع فيه الخبر بصدقه بل ضعفه يغلب فيه الظن بعدم الصدق فيحتاط الائمة. لما يكون الطريق مرويا من واحد واثنين او اقل من التواتر عموما ثم يجدون فيه ضعفا فراو ضعيف في الحفظ وراو كثير الاختلاط واخر كثير الغلط ثم يحكمون بانه حديث ضعيف او حسن لغيره هو فظلا عن كونه مختلف في الحكم بصدقه ظنا من باب اولى الا يحكم بالقطع بصدقه طيب هذا حديثيا معلوم ماذا لو وجدت اجماعا لاهل العلم؟ ثم كان الدليل او الحديث الذي بني عليه هذا الاجماع لا يصح هل لك ان تعتبر حصول الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر بغض النظر عن الحكم عليه حديثيا من حيث السند؟ قال المصنف انه الله وان الاجماع يعني هو الصحيح ان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه لا وصية لوارث. الحديث ضعيف سندا. والاجماع منعقد على مضمونه فهل يكون الاجماع على مضمون الحديث دليلا على القطع بصدقه يعني سالغي الدراسة الحديثية واقول هذا الحديث من المقطوع بصدقه ومستندي في ذلك حصول الاجماع قال لا. ليش لا طب وهل يجمعون على خطأ هناك عدة اجابات منها ان تقول قد يكون مستندهم في الاجماع غير هذا الخبر فالذي يقطع بصدقه حديث اخر وليس هذا جواب اخر انه قد لا يقطع بصدقه انما يظن ويبقى الفرق عندك ان المستند قد يكون مظنونا وقد يكون مقطوعا ولا تجعلوا الاجماع دليلا على القطع به فها هنا قولان متقابلان منهم من يجعل الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر. وعلى هذا يا اخوة عدد ليس قليلا من اهل العلم عدد ليس بالقليل من اهل العلم يعتبروا حصول الاجماع ها دليلا على القطع بصدق الخبر والحكم به. قال به بعض المعتزلة. رجحه ابو بكر الجصاص من حنفيا. وابو يعلى من الحنابلة والشيرازي والسمعاني من الشافعية وهؤلاء ائمة كبار وجعلوا حصول الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر واستندوا فيه الى قوة الاجماع ولا يكون الاجماع هكذا ناشئا من وهم قال هنا في القول الثالث ثالثها يدل ان تلقوه بالقبول يعني يفرقون بين اجماع واجماع. ايش يعني ان تلقوه بالقبول يقول ان صرحوا في الاجماع على ان مستندهم هو هذا الخبر فقد حصل القطع به والا فلا. وان لم يصرحوا فلا يحصل القطع. يريد ان يخرج من الاشكال فان حصل في في تضاعيف الاجماع وفي ضمنه تصريح بان هذا الخبر هو الذي بني عليه الاجماع يكون هذا قطعا صدقه والا فلا