اذا اتفقا على ذلك قاليه ادخل للسوق فإن بعتها فلك كذا وان لم تبعها فلا شيء لك يجوز هذا؟ اه نعم يجوز وهو عقد جعل حينئذ. اذا شيخنا لا يتحدث عن الجعالة. يتحدث قال رحمه الله والاجير على البيع اذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وان باع اه في نصف الاجل فله نصف الاجل. كلامه واضح رحمه الله. اه في هذه المسألة هذه المسألة تدخل في باب الإجارة لا في باب الجعلة. بدليل انه قال اذا تم الأجل فلما ربط المسألة بالاجل دل ذلك على ان هذه ليست جعالة لان الجعالة ليست مرتبطة بالاجل وانما هي مرتبطة بالعمل فإذا الأجير اذا اه اجر ليبيع سلعة في وقت معلوم في وقت معين. والسلعة معينة سلعة معينة مثلا لو ان احدا صاحب سلعة ما معينة قال لاحد آآ اه بع لي هذه السلعة في السوق ولك في الاسبوع اجرة كذا لك في الاسبوع اجرت كذا هذه استدعى لك ليوم الجمعة. آآ فمن الجمعة الى الجمعة اعطيت اجرة معينة. مرة الاسبوع الاول اعطاه الاجرة مرة الأسبوع الثاني فباع الأجير السلعة قبل انتهاء الأسبوع في نصف الأسبوع باعها السلعة المعينة فله في الأسبوع الثاني نصف الأجرة لانه باع انتهى من بيع السلعة المعينة قبل انتهاء الاجل فله نصف الاجرة فان باعها في ثلث الاجل فله ثلث الأجرة ان دعاها في ربوع الأجل له ربوع الأجرة هذا معنى قول الشيخ والأجير على البيع اذا تم الأجل ولم يبيع وجب له جميع الأجر نعم اذا انتهى الأسبوع ولم يبيع شيئا من السلعة فله الأجر كاملا واضح كذلك انتهى دار معاه مثلا يبيعها في آآ كان كانت اجرته مرتبطة بيوم. فمر اليوم ولم يبع فله اجرة اليوم ان هذا اجير وليس يرحمك الله وليس جاعلا بمعنى ليس الطرف الاول جاعلا والثاني عامل ليس العقد عقد جعالة فله الاجر له جميع الاجر اذا مر الاجل ولو لم تبع السلعة. قال وان باع في نصف الاجل فله نصف الاجارة. اما لو كانت جعالة فلا شيء له اذا لم تبع السلعة. لو كان العقد بينهما جعالة قال له بعني بع لي هذه السلعة المعينة فإذا بعتها فلك كذا وكذا فإذا بعت لهذه السمعة لك كذا ولم يبعها فليس له شيء عنان على الاجير الاجير يكون له اجر معلوم في مدة معلومة سواء بيعت السلعة او لم او لمسه فهو له اجر على الاجل الذي يعمل فيه. اذا مر الاجل يستحق يستحق الاجرة. سواء باعها او لم يبيعها لكن كيما قلنا اذا باعها اه في نصف الأجل فله نصف الأجرة. اذا باعها في ثلث الأجل فله ثلث الأجرة وهكذا اما اذا كانت المنافع معلومة بالمدة فانها تتقرب بالمدة. وكلما مضى جزء من مدتي استحق جزءا من العوض بقدر ما يقبله. الا كان هاد الاجير المنافع التي يقوم بها منافع تعلم مدة متلا كما لو كان حارسا على مال ما كان هاد الشخص هاد الاجير الدي اوتي به اتى به شخص حارسا على ماله له مثلا بستان فيه تمر ولا كذا وكان هذا الذي اوتي به كان حارسا على ذلك البستان وكانت اجرته وان يعطيه في كل اسبوع خمس مئة درهم مثلا في كل اسبوع خمس مئة درهم فانه كلما مر جزء من المدة لان المنافع الان معلومة بالمدة كلما مر جزء من المدة فانه يستحق العوض بحسب تلك المدة. مثلا حنا باش يجينا سهل نقولو كان داير معاه سبعمية درهم في الأسبوع. فإذا مر يوم فإنه يستحق مئة درهم. مر نصف يوم يستحق خمسين درهما مر يومان يستحق مئتي درهم ثلاثة ايام ثلاثمئة درهم واضح؟ المنافع هنا معلومة بالمدة فان تتكرر من مدة كلما مضى جزء من المدة فله جزء من العوض بقدر ما يقبله طيب هاد الصورة هادي الآن التي كنا نتحدث عنها اللي هي سورة الاجارة اللي تكلمنا عليها تكلمنا عليها فيما لو كانت السلعة معينة محددة. قلنا جوج اتفقوا المؤجر والمستأجر يتفقان على بيع سلعة معينة محددة هذا هو المثال لي فرضناه في المسألة واضح يتفق معه يقول لي بيع ليا هاد السلعة المعينة المحددة اللي كتشوف فيها ولا عندي كذا وكذا من السلع اا اطالبك العمل اللي غتقوم هو غتهزها وغتديها للسوق وغتنادي عليها تقول هذه السلعة بكذا هذا هو عملك. وتبيع وتخلص من عند الناس ولك اجرة في اليوم. دابا عندك علاقة بالسلعة. اليوم ديالك غنخلصك فيه اعطيك سبعين درهما في اليوم مثلا بعتها او لم تبيعها فهادي هي الصورة لي تكلمنا عليها تكون السلعة معينة محددة قلنا في فهاد الحالة اذا باعها قبل الأجل المحدد قاليه مثلا غتخدم عندي اسبوع غتبيع ليا هاد السلعة المعينة اسبوعا كل يوم غتحطها في السوق واضح قلنا الى باءها في نصف الأجل فله نصف الأجرة واضحة هادي هي الصورة لي سبقات معانا الصورة الثانية ان يؤجره عنده ليبيع له سلعة غير معينة. ما يعينش له السلعة يقوليه يجيبو من شي بلاصة يقوليه اجي بغيتك تخدم عندي شهرا ولا اسبوعا اريدك ان تعمل عندي اسبوعا ماذا اعمل عندك؟ تبيع لي بعض السلع عندي شي سلعة بغيتك تبيعها ليا انا كنبيع ونشري في التواب غتبيع وتشري معايا غتبيع ليا الثواب. ولم يعين له سلعة معينة. واضح؟ قال ليه غتخدم عندي اسبوع تبيع يعني هي السم ف عمل عنده ثلاثة ايام فانتهت السلعة. السلعة اللي عند السيد تباعت كلها ما بقاتش. يلاه خدم عندو تلت ايام. شنو المطلوب؟ المطلوب من اه مؤجل ان يأتي له بسلعة اخرى ليكمل المدة هو دار معاه اسبوع يلاه قبل تلت ايام المطلوب منو اما يجيب ليه سلعة خرا باش يكمل الأسبوع ولا يخلصو من اسبوع كاملا واضح؟ سيعطيه اجرة الأسبوع كاملا لأن السلعة غير معينة ولا محددة وإنما كان العقد بينهما ان يعمل الا عنده اسبوعا انتهت السلعة فاما ان يأتيه بسلعة اخرى لأنه معينش ليه السلعة ليعمل فيها الى نهاية الأسبوع وإن لم تكن عنده اعطاه اجرة اسبوعي كامل او اعطاه اجرة الشهر كاملا. واضح؟ لأن واش اتفق معه على ان يعمل عنده اسبوعا او شهرا فينبغي ان يكمل الشهر. مفهوم الكلام؟ اما اذا اتفق معه ان يعمل عنده كل يوم بمعنى كل يوم كتجدد الأجرة فهذا اذا انتهت السلعة في هذا اليوم في نصفه يغلسوا في اليوم كاملا واليوم الموالي لا لا عقدة بينهما واش فهمتو الصورة؟ هذا دار معه اسبوع ولا وانتهت السلعة قبل شهر غيقوليه السيد انا خدمت انا خدام عندك شهر جيب ليا سلعة خرى نبيعها انا خدام انا معاك دابا سالات ليك السلعة هدا مشكل ديالك اتني بسلعة اخرى او اعطني اجرة شهر كامل. فيعطيه اجرة الشهر كاملا او يأتيه بسعة اخرى. وضحت المسألة. هذا اذا لم تكن السلعة معينة وفي السورة الاولى اللي قلنا غيعطيه نصف الاجرة اذا كانت السلعة معينة. اذا اه هذه هاد الصورة اللي ذكرت الشيخ رحمه الله اه من الصور التي تفترق فيها الاجارة عن عن الجهالة. ثم اعلموا ان اهل المذهب يفرقون بين الكراء والإيجارة الآن الشيخ رحمه الله شرع يتكلم على الكراء الفرق بين الكراء والإجارة ان الكراء هو تمليك ومنافع ما لا يعقل وان الاجارة هي تمليك منافع من يعقل. والصور اللي كانت سبقت معنا هي صور الإيجار ولهذا علاش كنا كنتكلمو هناك في الإجارة؟ كنا كنتكلمو على العمال لي هوما اشخاص هم ادميون عقلاء كنقولو هذا اجير عند هذا هذا خدام عند هذا كذا فهذه تسمى في المذهب عندنا في الاصطلاح ايجارة ان منافع ما لا يعقل فيسمى تمليكها كراء. اذا الفرق بين الكراء والإجارة عندنا ان القراء هو تمليك منافع ما لا يعقل والإجارة هي تملك منافع من يعقل فما سبق والإجارة وما يأتي الألة هو هو الكراء وهما يشتركان في امر انه وايضا والبيع يشترك معهم معهما في هذا الأمر لأن البيعة هو تمليك الاعيان دابا شنو الفرق بين البيع والإجارة والكراء هادو بتلاتة؟ البيع تمليك الاعيان ماشي المنافع الاعيان كنملكك هاد الكاس كيولي ديالك واضح هدا الباب اا الكراء اه يعني اكري لك هذا الكأس لتنتفع به مدة معلومة وترده الي لا املكه وكاع عين هاد الكاس ديالي لكنني اجرتك منفعته. خذ هذا الكأس انت محتاج اليه لتستعمله في كذا وكذا من اجل بأجر معلوم مدة معلومة. هذا يسمى كراءا لأن بمنفعة ما لا يعقل الإجارة املكك منفعة من يعقل نفسي نقولك انا نخدم عندك مثلا هادي اش ايجار اذن هادو بتلاتة البيع والكراء والإجارة كل منها يقصد منه العوض ولا لا؟ كل منها يقصد منه العوض غي العوض البيع كيكون عين والعوض فالكراء والإجارة يكون منفعة في الكراء منفعة ما لا يعقل وفي الإجارة منفعة ما لا اذن كل منها يقصد منه العوض وكل منها فيه معاوضة اه فيه معاوضة البيع فيه معاوضة الكراء في المعارضة الإجارة فيها وهادي كلها عقود معاوضة كلها في عقود المعاوضة اذن وبالتالي فما جاز في واحد منها الاخر وما حرم في وحي منها حرم في الاخر. ولهذا قال لك الشيخ والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. بمعنى ما داز في البيع جاز في الكراء وما حرم في البيع حرم في الكراء علاش؟ لانهما معا فيه ما تملك عوض او قل هما معا فيهما معاوضة. غير معاوضة في البيع. معاوضة عين بمال. او في الكراء معاوضة منفعة بمال. والا كل منهم معاودة وبالتالي ما جاز في البيع فيما تقدم يجوز هنا في الكرام. وما حرم في البيع يحرم ياك مثلا من الأمور التي تحرم في البيع قد يكون العوض مجهولا في البيع الا كان احد العوضين مجهولا يجوز ولا لا يجوز كذلك في الكراء. اذا كان احد العوضين مجهولا فلا يجوز الكراء. الى كان الثمن مجهول والا لا كانت المنفعة مجهولة لا يجوز كما لا يجوز ذلك في البيع وهكذا كل ما لا يجوز في البيع لا يجوز في الكراء وكل ما جاز هناك جاز هنا. اذا فمن الامور اللي كيشتاركو فيها اولا يشتركان في لزوم معلومة معلومية العوضين. خاص العوضين يجب ان يكون العوضان معلوما واضح؟ في البيع وفي الكراء لأن كل منهما فيه عوضان ولا لا قول اسيدي اه فيجب ان يكونا معلومين فيهما ويجب ان يكون الاجل معلوما الا كان البيع باجل خاص الاجل يكون معلوم كذلك الا كان قراءة اجل يجب ان يكون معلوما ومما يشتركان فيه حل التملك او الانتفاع في البيع عندنا حل التملك وفي الكراء الانتفاع وايضا مما يشتركان فيه من الامور اللازمة فيهما آآ ما يجب ان يكون عليه العاقدان من الاهلية. فالعاقلان في البيت يجب ان تكون لهما الية ابرام العقود. كذلك في الكراء يجب ان تكون في العاقدين اهلية ابرام العقود. وبناء على هذا قالوا يجوز السلام في الاجارة والكراء المضمونين كما يجوز السلام في البيع اذا يتضرر على هذا انه يجوز السلام في الاجارة والكراء المضمونين. المضمونين هما الاجارة والكراء اللذان اللذان لا يكونان في الاعيان كما سيتضح باذن الله. اللذان لا يكونان في الاعيان يجوز فيهما لا في الاعيان ولو غيجب عليه ان شاء الله ان الكراء اما ان يكون في عين واما ان يكون قراء مضمونا نعطيكم غي مثال باش نقرب الصورة والا الشيخ يتكلم على هذا الى قلت لك لاحظ ا سيدي الى قلت لك غنكري لك هاد الكاس هدا هدا بعينيه هاد الكاس هدا بعينه غنكري لك هاد الكاس اسبوعا لتشرب به المنفعة هي انكم تريدوا ان تشرب به مالا ولا ان تحمل ماء ولا ان تحمل به ماء او نحو ذلك هذا الكأس اسبوعا بأجرة معلومة. هذا ايش يسمى هادي هدا كراء مضمون ولا كراء في عين هذا كراء في عين ملي قلت لك هاد الكاس فيه عين هاد الدابة المعينة قلتي ليا كري ليا هاد الدابة البيضا الصفرا الحمراء هادي المعينة آآ اسبوعا نسافر بها ونجي هذا شنو كيراء وفي عين ولا مضمون؟ في عين. شناهو القراء المضمون؟ نقول لك انا انت شنو باغي باغي تشرب؟ غادي نكري لك اه باش تشرب الكاس ولا غراق ولا هذا باش تشرب فيه ولم اعين لك معينا هذا يسمى قراء مضمونا بغيتي دابا باش تسافر انا نكري لك دابة باش تسافر عندي دواب كثير انا مثلا قلت لك انا غنكتب لك دابا باش تسافر ملي كيكون الكراء فيه مضمون فحالة الى تهرس هاد الكاس غنجيبلك كاس خور لأنني مدرتش معاك هاد الكاس المعين ملي كيكون مضمونا تهرس هدا نجيب ليك واحد خر الدابة ماتت نجيبلك دابة اخرى ويبقى عقد الكراء بيناتنا مفهوم؟ لكن ملي كيكون العقد في عينين الى ديك العين ذهبت ينفسخ العقد الكراء كينتهي سال عقد الكراء بيناتنا غتخلصني فديك المدة لي دازت وديك المدة لي بقات اه ينفسخ فيها العقد واضح مفهوم الفرق ها هو غيجي معانا ان شاء الله الكلام عليه اذن على غرار بيع السلام ياك السلام جائز في البيع كذلك يجوز السلام في الاجارة والكراء لكن الاجارة والكراء زد المضمونين لا آ في الأعيان مفهوم كلام؟ او غي جي معانا ان شاء الله هاهو غيتاضح ليكم الفرق بين الكراء المضمون والكراء في الأعيان انا ذكرت ليكم مثال الآن وسيأتي سينص عليه الشيخ رحمه الله قوله ومن اقترض بعينها لاش كيتكلم هنا؟ على الكراء في الأعياد ومن بعد غيقولينا رحمه الله اه ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها اذن قلنا يجوز السلام في الاجارة والكراء المضمونين لا في الاعيان. كما يجوز السلام في البيع في الذمة. كما يجوز والبيع بيع السلام اللي هو بيع موصوف في الذمة فيجوز في الاجارة من كراء المضمونين. علاش يجوز في الاجارة كراء المضمونين؟ لان تا في الاجارة ما عيناش واحد شيء معين بمعنى ما تنتفع به هداكشي لي غنملكك انا المنفعة ديالو لن اعينه وانما هو شيء في ذمة ما عيناش ولهذا كان شبيها ببيع السلام ياك فبيع السلام لا يكون العوض معلوما كذلك في الكراء المضمون لا يكون ما ستنتفع به معينا مكيكونش معين وانما يكون شيئا غنعطيك دابة تكاد تمشي عليها لغير معين ولهذا جاز هذا ونقل عن ابن القاسم ان من اقترى دابة بعينها على ان يقبضها الى اجل انه اذا هذا الثمن لم يجز وان لم ينقضه جاز. هاد الكلام ابن القاسم لي منقول عنه هاد التفصيل لي منقول عنه في المسألة. شي يقتضي انه يجوز الكراء حتى في الأعيان لأنه اش قال؟ من اقترى دابة زد بعينها وهذا اش ولى كراء في الأعيان ماشي الكراء المضمون وحنا قلنا الكراء في الأعيان لا يجوز لأنه ليس شبيها ببيع السلام. بيع السلام ليس فيه العوض معينا كذلك الكراء في الأعيان ما خصش يكون فيه الشيء المحترم معينا. لكن هذه الصورة اللي ذكرها ابن القاسم فيها المقترى معين. لأنه قال من اقترى تنزيد بعينها ولذلك آآ هذا هذه السورة المذكورة هنا خالف فيها اهل المذهب اولا لان فيها امرين محظورين الامر الاول ان فيها السلام في معين لانه كيقول من اكترى دابة ومعلوم ان السلام لا يكون الا في الذمة ما كيكونش شي معين. والامر الثاني هو التفصيل قال لك اذا نقد الثمن لم يجوز وان لم ينقضه بمعنى الى عطاه الزمن فلول لم يجوز. ويلا كان الثمن مؤجل جاز. وهذا مخالف لسورة السلام. راه بالعكس بيع السلام يكون الثمن مقدما وهذا لاش يؤدي؟ يؤدي الى بيع الدين بالدين لأنه الى مكانش الثمن اه مؤجل سيكون عند الاش؟ تأجيل العوضين. وتأجيل العوضين يؤدي الى بيع الدين بالدين وهو محظور قال الشيخ رحمه الله ومن اقترى دابة بعينها الى بلد فماتت ان فسخ الكراء فيما بقيت سورة لعلي ذكرتها لكم واضحة ياك اذن علاش تكلم الشيخ مولانا على الكراء في الأعياد هذا الكراء في الأعيان لأنه يقول لك ومن اكترى دابة صورة المسألة ان تأتي عندي انا عندي عدة دواب فكنكريها ونتي هي كري ليا ديك الدابة معينة مثلا كنكري سيارات وتيكري ديك السيارة الحمرا من نوعك العادي كريها ليا ماشي قلتي ايلا بغيت كري ليا سيارة نسافر بها لا ديك السيارة المعينة كريت لك ديك السيارة المعينة مشيتي بها واحد المدة واحد المسافة فتعطلت مبقاتش خدامة خسرات تعطلت السيارة وغيجي معانا ان شاء الله من بعد الكلام على ما لو ضاع الشيء في يد مستعمله واش عليه الضمان ولا ليس عليه الضمان في ذلك تفصيلا يجي معنا من بعد دابا الموضوع ديالنا ماشي هو الضمان الموضوع ديالنا هاد السيارة لي كريتيها من عندي بعينها تعطلت شنو نديرو؟ الجواب ينفسخ عقد الكراء صافي عقد الكراء لي بيني وبينك مفاسخ بطل مبقاش بيني وبينك عقل لكن تخلص لي فديك المدة لي نتافعتي بالصيام مثلا نتا السيارة سافرتي بيها يوم ولا يومين نتا داير معايا اسبوع لكن قضيتي بها غرضك يوم ولا يومين داتك نص المسافة ربع المسافة ثلث المسافة انفسخ العقد لكن المدة لي تبقى تخلصني فيها اه نعم غنقوموها وتعطيني الأجرة ديالها نقومها وآخذ منك اجرتها. مفهوم؟ والمسافة لي بقات لك اما نعاود نكريك حاجة اخرى ونشوف شي حد اخر كري ما عندو ولا كذا المهم فسخ العقد الأول بغيتي تجدد معايا عقد اخر فلا كذلك مبغيتيش لا يلزمك شيء. بخلاف الكراء المضمون الكراء المضمون لازم عليك تكمل معايا عقد الإجارة الكراء مش واضح الكراء المضمون انا مدرتش مع هاد السيارة الحمرا قلتي ليا بغيت سيارة انا من عندي عطيتك السيارة الحمرا خسرات نجيب لك السيارة الزرقا ولا الصفرا ولا الخضرا واش واضح متقولش ليا انا لا يجوز لك ذلك لأنه لم لم يكن ابتراء في عين وانما كان قراء مضمونا. فهم المعنى. نعم. اذا الشيخ هنا يتحدث عن الكراء في الاية قال ومن اشترى دابة بعينها الى بلد قال لفلان عطيني هاد الدابة غنمشي بها للبلد الفلاني ونرجع فماتت ان فسخ الكراء لكن شوف اش قال فيما بقي وفسخ الكراء في المستقبل اما في الماضي هداك لي في الماضي صحيح وتؤدي عوضه قال الشيخ رحمه الله كعادته يربط المسائل المعاصرة قال هذا هذه المسألة التي تحدث عنها هنا مثل دفع ثمن تذاكر الركوب في الطائرات هذا من قبيل السلف المضمون اه هذا من قبيل السلف المضمون وبالتالي فهو جائز قالك ولو كان في التذكرة النص على اسم السيارة ولا الطائرة ولا رقمها ولا كذا ولو كان فيها ذلك فهذا مضمون وليس معينا علاش؟ لأنه لو فرض ديك السيارة ولا الطيارة خسرات ليهوم غيجيبو لك وحدا خرا ولا لا عجبك وحدة خرى مكانها اذن فهو مضمون لا في الاعيان بدليل انها لو تعطلت لاتوا ببدلها. قال الشيخ كذلك الاجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. شمعنى وكذلك هاد التشبيه في قوله وكذلك باش؟ اي انه ينفسخ العقد كما ينفسخ العقد في الصورة السابقة حتى فهاد السورة ينفسخ العقد الاجير يموت والدار تنهدم اجير واحد كان اجيرا عند شخص ومات ذلك الاجير الأجير لي هو الخدام باتيا فسخ عقد بنكراء؟ نعم ينفسخ الدار تنهدم واحد اجر دارا لشخص ليسكنها فانهدمت الدار ينفسخ العقد اه نعم ينفسخ العقد وطيب ما قبل ديك المدة لي نتافع بها الأجير قبل موته ولا الإنسان لي كان ساكن في الدار قبل انهدامها يدفعها يدفع ثمنها؟ اه نعم يدفع قيمتها لكن في المستقبل اه ينفسخ العقد وكذلك الشيخ النبي يتحدث ونعم عن الكراء في الأعياد لا المضمون ما كيتكلمش على المضمون عاد من بعد غيجي الشيخ يتكلم عليه ان شاء الله خلينا ومالك تراه كراء مضمونا الى اخره اذن هنا ما زال يتحدث عن الإجارة ولا الكراء في الأعيان لأنه لا الشيخ راه ذكر صورته صورة ديال الإجارة وصورة ديال الكراء ولا لا لأن لاحظو الإجارة والكراء راه كيجتامعو وكيتلاقاو وهادا ولهم احكام لهما احكام مشتركة وعلاش الجعالة ماكاندكروهاش هنا فالكلام على الإجارة والكراء؟ لأن جعلت ضرب من الادارة غي كتفترق عليها في امور لكنها هي ضرب فملي كنقولو الإجارة دخلا جعانة. لأن دابا الإجارة شنو قلنا؟ قلنا الضابط الفرق بينه وبينه؟ قلنا هي اه تمليك منافع من يعقل اذا الجعالة داخلة تا هي را تملك منافع من من يعقل الا ان بينهما فروقا خاصة لكن من جهة الفرق العام بين الاجارة والكراء راه الجعالة داخلة في الإجارة. اذن الشاهد هنا الشيخ ذكر سورة يموت هادي اش كتسمى الإجارة واضح؟ الإجارة والدار تنهدم هذا كراء الاجير يموت ايجارة والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء بمعنى انه ينفسخ فسخ العقد ويستحق الاجير الاجارة فيما عمل قبل وكذلك المكتري اه تحق آآ او المكري يستحق الثمن فيما انتفع به الانسان قبل انهدام الدار. انهدمت او استحق قات او امتنعت الاقامة فيها لمانع ما كلها بنفس المعنى بمعنى ماشي ضروري تكون غير الهدمات عندنا سور المهم ان الدار ما بقاتش صالحة للسكن ما بقاتش صالحة للسكن اما انعدامات ولست حقت لشخصين مثلا داك الشخص اللي كان كارهها كان مرتفع في القضاء هو وشي جوج دالناس ولا كان في امر ما ولا كان مفلسا ولا كذا فاستحقها شخص اخر مبقاتش في الويكية ديالو كذلك او ابتلعت الاقامة فيها لمانع الولي الامر الحاكم ممنوع من الاقامة فديك الدار لسبب ما كذلك وهكذا ومما يدخل في هذه المسألة ان يستأجر انسان محلا للتجارة ثم يمنع الحاكم المتاجرة لذلك المحلي تا هو متل ندام الدار. واحد كرا محل باش يتاجر فيه. جا ولي الأمر لسبب ما وقع ممنوع من التجارة في ذلك المحل. هذا مثل الهدام ينفسخوا العاقد ولورتة الاجير وصاحب الدار نسبة ما مضى من العمل ومن السكنى لورثة الاجير وصاحب الدار نسبة ما مضى من العمل ومن مثلا الاجير هذا لي قلنا مات واحد اجير خدم اسبوع وهو كان داير مع السيد غيخدم عندو شهرا ما عمل اسبوعا ومات يستحق الأجرة ديال الأسبوع ديال لمن تكون؟ لورثته كتعطى الورثات الأجل صاحب الدار الورثة ديال صاحب الدرية ولا ولا صاحب الدار مازال حي لكن الدار بعدا مات والإنسان سكن فيها نصف شهر هو كان داير معاه شهر غيخلصوه فكاس كان فيها نصف شهر ما هادا مات اذن صاحب الدار له اجرة ما مضى من السكنى سكن فيها نص شهر غيخلصو فيه شهرين اذن الاجير الا مات شكون الذي يستحق الاجرة؟ وراثته الدار اذا هذا مات يستحق الاجرة فيما مضى صاحبها صاحب الدار كيستحق ضربني ما مضى من من الزمن اذن هذه هاتان السورتان اللتان تحدث عنهما الشيخ فيما لو كانت الاجارة او الكراء زد في في الاعياد يعني في شيء بعينه. اما لو كانت الاجارة مضمونة الاجارة ولا الكراء لا نتوسع في الباب الى كانت مضمونة ماشي في شيء بعينه. فشنو الحكم في هذه المسألة لي هي آآ مثلا في الدار الى هادمت الدار يعطيه دار خرى يسكنو فدار خرا مثلا واحد عندو جوج ديور قاليه واحد كري ليا شي دار انا باغي نسكن كري ليا دار ختارني واه قالي سكن فديك الدار ديك الدار من هدا مات ومازال ماتمش الوقت المتفق عليه ممكن يكري ليه يلزمه دخول للدار الاخرى اه يلزمه ما يقولش ليه المكتري لا الى سكنتيني فاللول غيقوليه نتا فاللول ما درتيش معايا هاد الدار بعينيها قلتي ليا بغيت سكنة وانا قلت ليك سكن فهاد السكنى لم تختارها لم تعينها وبالتالي دابا الى الهدمات نقل حوايجك وسير سكن في الدار الاخرى باش حتى تكمل المدة. يلزمه بذلك؟ اه يلزمه. لان هذا كراء مضمون ليس في شيء بعينه ومن الاجارة المضمونة في البيوع في المعاملات المعاصرة الا تعاقد الانسان مع شريكه ان تبني له دارا واحد بغا يبني دار تعاقد مع شركة معينة قاليها تبني ليا ديك الشريعة كان عندها عمال ارسلت بعض العمال ليبنو تلك الدار فماتوا هداك البناي واحد ولا جوج تلاتة ماتوا واش ينفسخ عقد الإجارة؟ لا لا ينفسخ لأنها اجارة مضمونة لم تكن في الأعيان. وبالتالي الشركة لها الحق انهم لي ماتوا هادو كتجيب بناية خرين يكملوا ومايجيش مول الدار يقوليه لا صافي يقول للشركة انفسخ العقد بيني وبينكم لا لأنها اجارة مضمونة لا في شيء بعينه هو معينش ليه البناي معينش للشركة البناء وبالتالي فانه يأتي بغيره لإتمام قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة على اتفقوا عليها يكون له دخل في الأجرة لأن الطبيب ملي غيبغي يقدر الأجرة غيقدر الدوا اللي غيعطي مفهوم؟ اما الى كان الدوا من العليل فالطبيب شنو غيقدر؟ غيقدر غي العمل على البرؤ. ولا بأس بتعليم متعلم القرآن على الحذاق الحذاق المقصود به الحفظ من قولهم حذق يحذق حذقا وحذاقا حدق يحذق بالذال المعجمة خلافا للشارح رحمه الله ابي الحسن فانه قال بالمهملة وهو سهو منه الصواب انه من مال المعجمة كما ذكر اهل اللغة. حذاقة يحدق حذقا وحذاقا بمعنى حفظ. تقول حذق الصبي القرآن اي حفظه فالحذاء هو الحفظ ولكن الحفظ بإتقان ماشي هي الحفظ صافي الحذاء الحفظ بإتقان واحكام الحفظ بمهارة يقال له الحذاء والحذق والفعل حداقة يحدق وفيه لغة بالكسر حاذقة يحذفها حتى هي لغة جائزة فيه. اذن شنو المقصود ولا بأس بتعليم متعلمي القرآن على الحذاق. بمعنى يجوز قال لك يجوز لمعلمي القرآن ان يكون بينه وبين من يعلمه القرآن عقد جعالة يجوز يكون بينهما عقد جعالة يجي واحد يبغي يعلمو القرآن ولا باه ولا شي حد يقوليه اذا حفظته اذا علمته صورتك ولا كذا وكذا من السور ولا القرآن كله فلك وجرات وكذا الى حفظتيه ربوع القرآن عندك لك الف درهم اذا حفظته آآ نصف القرآن لك كذا القرآن كاملا لك كذا بحال بعدا يكون بينهما جعله قال هذا جائز لا بأس به يكون عقد الجعالة ويجوز ايضا هذا واحد ويجوز ايضا ان يكون بينهما عقدو اجارة ماشي جعالة اجارة يخلصو باليوم ولا بالاسبوع ولا بالشهر حفظ الولد او لم يحفظ يقول ليه هانتا دير معاك دير معاه مجهودك حفضو ولك اجرة يومين ولا اسبوعين ولا شهرين بيضة اولا او لم يحفظ. بل قال كثير من اهل العلم ادا العقد اللي خاصو يكون بين معلمي القرآن والمتعلم هو عقد الإجارة ماشي الجعانة علاش؟ قالك لأن الناس يتفاوتون في الحفظ. فربما يحفظ المعلم الصبي ولا غيره القرآن ولا يحفظ. هو غيدير مجهود معه وكذا ولكن الصبي اه ثقة لحفظه لا يحفظ. فلهذا قالوا الاجارة اظهر في الجواز من الجعالة. شنو الاجارة يعني ان اه يعطى اجرة اه على عمل معين في مدة معلومة هو غايدير الخدمة ديالو فواحد المدة معلومة وتكون له الأجرة مقيدة بمدة معلومة على اجل معلوم. سواء وقع الحفظ او لم او لم يقع قالك لأنه لا حيلة للمعلم في حداق الصبي وغيره لاختلاف قدرة الناس على الحفظ. وهذا قول ابن الحاجب رحمه الله له ينبغي ان تكون هناك اجارة لا جعلتن لانه قد قد لا يحفظ الصبي اذن هذه المسألة الاولى قال ولا بأس بمعنى يجوز بتعليم المتعلم القرآن عفوا ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاء بتعليم المتعلم هذا بالاضافة المصدر الى الى مفعوله الفاعل المحذوف بتعليم المتعلم والمفعول. نعم. وفي تقدير الكلام بتعليم المعلم المتعلم القرآن. اذا المتعلم هذا مفعول فأضيف المصدر الى مفعوله ان يعلم المعلم الم تعلم القرآن. على الحداق اي الحفظ بمهارة قال ومشارطة الطبيب على بمعنى ولا بأس بمشارطة الطبيب على البرؤ بمعنى يجوز شمعنى مشارطة تا الطبيب يكون بين الإنسان وبين الطبيب عقد جعانة ماشي جعالة يقول الإنسان للطبيب تجي تعالج عندك الى تشافيت من داك المرض الى تعالج خرجت منه فلك كذا. الى ما تعالجت منه لا شيء لك. هذا عقد الجعالة هو هذا. يجوز. يجي عندو يقوليه واش نتا قادر على معالج ديك المرض؟ نعم انا قادر اذن انا غنتعالج عندك الى تعالجت لك الأجرة لن يحصل علاج لا لا اجرة لك يجوز عقد هل جعالتي؟ طيب فان قيل الى قال قائل ايوا عقد الجعالف مع الطبيب مثله مع معلمي القرآن لأن كما ان معلم القرآن مغيعرفش الصبي واش يحفظ ولا ميحفظش وبالتالي قلنا الإجابة فيه اظهر من الجعالة. نقول نفس الكلام في الطبيب. نقول الطبيب ما يعرفش واش الإنسان يتعالج ولا ما يتعالجش. وخا يكون ماهر في العلاج ممكن الواحد ما ينفع اش معه العلاج وبالتالي فخاص فالأضهار تكون معاه الإجارة لا لا الجعلة بمعنى غيتخلص على الخدمة ديالو سواء كان شيء برؤ او لم يكن برؤ. فرقوا بينهما قال لك لا كاين فرق. وهو اش؟ ان الطبيب او ان يقدم له ذلك العوض عاد يقراه. قالوا هذا هو المقصود بهذا الحديث. اما بعد يفرغ يكون متفرغا لتحفيظ الناس القرآن ويأخذ اجرة على تفرغه لتحفيظ القرآن وعلى سده لهذا الباب وقيامه بهذه كله النظر الى حال المرضي والمريضي ويعرف بذلك هل هو قادر على معالجته ام لا الا شاف راسو مغيقدرش يعالجو يقوليه لا مديرش معاك الجعالة لا استطيع علاش يبان ليه الحالة ديالو مثلا متدهورة وان العلاج لا ينفع فيه فمن حالة المريض ومرضه اه قد يعرف انه يستطيع او لا يستطيع فما دارش معه عقد الجعلة من الاول يقول له لا لا استطيع. بخلاف محفظي القرآن واعلموا انه الشيخ لا افاد فائدة العاب. اعلموا انه قد اختلف الفقهاء في جواز اخذ الاجرة على القرى عامة وعلى تعليم القرآن خاصة. اخذ الأجرة على القرى عموما فيه خلاف. وعلى تعليم القرآن خصوصا ايضا فيه خلاف مثلا اخذ الاجرة على القرى تحفيظ القرآن بقربة او امامة الناس او الاذان من يؤذن او من يدرس العلم الشرعي او نحو ذلك تأخير اخذ الاجرة الا قربتي لأن هاد الأمور كلها من القرب من العبادات فمن الأدلة التي استدل بها الفقهاء على جواز اخذ الأجرة على تعليم القرآن كاين ادلة تدل يدل ظاهره على الجواز وادلة يدل ظاهرها على البلاء بل الأدلة التي يدل ظاهرها على الجواز جواز قد الأجرة على تعليم القرآن قصة الصحابي اللي كانت سبقات معانا في باب النكاح الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بما معه من القرآن الصحابي الذي الذي لم يجد مهرا يقدمه للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتك اياها بما معك من القرآن. فالشاهد من الحديث انه جعل القرآن اجرة للمرأة يكون بمثابة مهرها صدقها والمهر خاصو يكون معا فجعل القرآن بدلا بدل المال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النفر الذي لا رقوا ذلك الرجل الظفر الذين راقوا ذلك الرجل راقاه يرقيه. الذين راقوا ذلك الرجل فقد اخذوا عوضا على رقيتهم له بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك اقرهم قال اضربوني معكم بسهم اقرهم على اخذ العوض على الرقية بالفاتحة بالقرآن الكريم. الدليل والثالث الذي استدلوا به ان عمر بن الخطاب كان يرزق ثلاثة معلمين للقرآن بالمدينة. يرزقهم بمعنى يعطيهم اجرة عمر مخطط ثلاثة المعلمين في المدينة النبوية كان يعطيهم اجرة. كلا منهم خمسة عشر درهما كل شهر كل شهر يعطي لكل واحد من خمسة عشر درهما ومما استدل به المانعون اذا هادي بعض الأدلة ديال المجيزين الطيب المانعون بماذا يستدلون تدرون باحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. اذا الظاهر ولا تأكلوا به اي لا تأخذوا عنه عوض لا تأخذوا بدله عوضا وايضا استدلوا بحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون به الناس. الشاهد في الحديث يسألون به الناس. ومما استدل به حديث رواه احمد وابو داوود الحديث الذي رواه احمد وابو داود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى من قبل ان هي قوم يقيمونه اقامة القدر. يتعجلونه ولا يتأجلون. اش معنى يقيمونه اقامة القدح؟ اي يوقن حروفه والفاظه على وجه التمام والكمال. يقيمون حروفهم من جهة مخارج الحروف وصفاتها وكيفية النطق وكل ما يتعلق بإقامة الألفاظ والحروف يقيمون ذلك حق الإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامة القدح. القدح هو الصهب الذي يرمى به بمعنى يتقنون اقامة الفاظه لكن قال يتعجلونه ولا يتأجلونه. اش معنى يتعجلونه؟ يطلبون ثوابه في الدنيا. ولا يتأجلون بمعنى لا الأجر عليه وفي الاخرة. وهذه الاحاديث اجاب عنها الاولون اجاب عنها الاولون. اما الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا بي وتسكروا وكذلك الحديث الثاني والحديث الثالث. قالوا المقصود هذه الاحاديث من يقرأ ويسأل بالقراءة بل يقرأ القرآن ويسأل بالقراءة بمعنى يقرأ القرآن في مجلس ولا في غيره ويسأل الناس عوضا على قراءته كيقوليهم مثلا يقرأ ويقول قرأت لكم فاعطوني اجرة. اعطوني اجرة لانني يقرأ ويسأل بالقراءة نفسه يعطيوني اجرة على القراءة. او يقال له اقرأ فلا يقرأ حتى يعطاه عوض او يسبى له عوض يشترط ذلك في مقابل قراءة تلاوة القرآن. لا يتلوه حتى يكون له عوض معلوم موسى مسؤوليتي فقالوا هذا لا بأس لأنه يأخذ العوض على تفرغه وبذله ذلك الوقت الذي يتكسب فيه الناس هو يبذله لتحفيظ القرآن لسد هذه الثغرة ثغرة اه الجهل بالقرآن الكريم اه ممن يحتاج اه حفظه والعلم به من الناس. فيأخذ الأجرة على تفرغه وعدم تكسبه. بمعنى كأن الناس بنى اعود الى التكسب قالوا له لا تتكسب فلبدعهم له من التكسب اعطوه اجرة ليبتلع من من طلب الكسبي الدنيوي فيعطونه عوضا على ذلك على منعه من الكسب ولا يأخذ اجرة على القرآني اي على حروفه والفاظه التي يعلمها بذاتها بمعنى لا يجعل القرآن عوضا عما يأخذه بها بل هكذا اجاب الجمهور عن هذه الأحاديث لكنهم لم يختلفوا في ان من كان له يتكسب به ادى عدم اخذه الاجرة على تحفيظ القرآن اولى. واحسن. الى شي حد عدو طريق للتكسب فيكره له اخذ الاجرة على ما يبدله من الوقت في تحفيظ القرآن. الاصل والاولى والافضل ان يحفظ القرآن لله تعالى ان يجعل هذه القربة خالصة خالصة لله عز وجل ما دام عنده طريق للتكسب عنده طريق للكسب لاعالة نفسه واهله وعياله فلا ينبغي يكره ان يأخذ عوضا على تحفيظ القرآن او العلوم الشرعية او غير ذلك كما قيل في هذا يقال في غيره اذن فهذه الاحاديث تحمل على اه المعنى الذي ذكرناه اللي هو اخذ الاجرة على مجرد التلاوة بحيث لا يتلو الانسان القرآن حتى يأخذ عليه اجرة. لماذا؟ قالوا لي ان مجرد التلاوة عبادة محضة. ويلا كانت عبادة محضة كالصلاة لا يجوز اخذ العوض عليها. الصلاة يجوز الإنسان يأخذ العوض فكذلك محض التلاوة اه لا يجوز اخذ العوض عليها لكن هؤلاء اهل القول التالي الذين منعوا استدروا بالنصوص راه ستة الدوا بس داهو الدليل قالوا الا ما استتناه الدليل. ومما استثناه الدليل ويقولون به اخذ الاجرة على الرقية. لان ذلك قد ثبت في الحديث السابق الذي تقدم ومما يستدل به المانعون من اقوى ما يستدل به المانعون على اخذ الاجرة على القرى عموما القرآن على تعليم القرآن وعلى اه الإمامة بالناس وغيرها من اقوى ما يستدل به المانعون ومن اخطره قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت انه علم اناسا من اهل الصفة القرآن. هذا روى الكتابة. فاهدى اليه رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وارمي عنها في سبيل الله يعني هكذا تأول عبادة اولا قال هاد القوس ماشي مال وغنستعملها في سبيل الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لاحظ هذا ما شطارتها ما تا شي حاجة علمهم لله لكن من نوع واحد جاب ليه قوس وعطاها ليه بسبب انه بسبب انه علمهم القراءة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سرك ان تطوق بها طوقا من دار فاقبلها ان سرك ان تطوق بها طوقا من نفر هذا من اشد واعظم ما ورد في هذا الباب من الوعيد الوعيد الشديد لي ورد في هذا الباب وهو من اكثر ما يتمسك به المانعون الذين يقولون يحرم اخذ الاجرة بلا تفصيل لان بعض اهل ظاهر واهل الحديث لا يفصلون في المسألة. يقولون لا يجوز اخذ الاجرة على القراب عموما. ولا يفصلون ابدا في المسألة الا ما استثني اي ما استثناه الدليل. لكن هذا الحديث اجاب عنه المجيزون بان المقصود منه ان اه بان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن هذه السورة لان عبادة ابن الصامت دخل في اول الامر على تعليمهم لوجه الله فاذا دخل على تعليمهم في اول الامر لوجه الله تعالى فلا يجوز له ان يبطل ذلك باخذ العوض عنه. وفي اول الامر اراد بتعليمهم وجه الله لم يعلمهم على اجرة لم يشترط عليهم اجرته ولم يعلموا عليها. فمن دخل على ذلك في اول الامر فلا ينبغي ان يأخذ عوضا لان اخذ العوض مناقض لذلك مناف لذلك هذا واحد ثانيا السبب الثاني ما كان عليه اهل الصفة من الفقر وشدة الحاجة فقد كانوا افقر الناس في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يجدون ما يأكلون. اذا فلما كانوا عليه من شدة الفقر والحاجة اه يعني اه جاء هذا الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا لامرين لانه دخل على تعليمهم لوجه الله فاخذ القوس مناف لذلك فينبغي ان يبقى على الاصل ديالو المعالجة ديالو فلهذا مختلف فيها هذا والله اعلم سبحانه وتعالى ولان هاد الدخول ديالو قالوا مما يدل على ان هاد الدخول ديالو في اول الأمر لتعليمهم لوجه الله تعالى يعد كأنه هبلي هم وقتو ونفسو لتعليمهم القرآن. قاليهم فأول الأمر بلسان حاله انا سأعلمك القرآن لوجه الله بمعنى اهم ابوكم وقتي لتعليم القرآن. فإذا اخذ الأجرة بعد ذلك عدها ذاك الرجوع في الهبة واش فهمتو؟ الى خدا الأجرة من بعد كأنه رجع في هبته. وهب الوقت ديالو لله شوية خدا الأجرة على وقته اذا رجع عن هيبته والرجوع في هبة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه غاية التحذير لما قال العائد في هبته كالقلب يقي ثم يعود في قيءه. وبالتالي بهذا المثال لنفسرنا من الرجوع في الهبة التي تعطى لينفر منها كالقيل يعود من يحب هذا ان الانسان يقي ثم يعود في قيئه لا ينفر منه جميع الناس. فقال لينا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الرجوع في الهبة. فهذا عد كانه رجوع في الهبة وعاد هاد الناس لي غتاخد من عندهم ديك العطية من افقر الناس واشدهم حاجة بمعنى نتا ينبغي ان تعينهم لا ان تأخذ منهم شاهد بمثل هذه الاوجه اجاب المجيزون عن هذه الادلة. فالحاصل في المسألة ان اه المعلمة للقرآن اذا اغناه الله رب العالمين وكان له سبيل للتكسب ويعلم الناس فيما فضل من وقته يعني ما زاد على وقت التكسب ديالو اه يعلم الناس فهذا هو الافضل والاحسن. اما اذا لم يكن له طريق للتكسب اه لانه منع من ذلك سدا لهذا الباب لكونه يحتاج اليه في اليوم كله. ولو ذهب للتكسب لوقع خلل ولا وقعت مفاسد واضرار على المجتمع الاسلامي على المجتمع الاسلامي عموما حيث يعم الجهل بالقرآن الكريم يعم جهل الامة بالقرآن الكريم فاضطررنا نحن المسلمون اضطررنا لتعيين بعض الناس وتفريغهم لتحفيظ كتاب لله رب العالمين. للجلوس مع حفظة كتاب الله اليوم كله. الى هذا النوع من الناس. فانه لا بأس ولا حرج بل يستحب ان يقوم بهذا الغرض وان يأخذ الأجرة عليه اذا وضع هذا والله تعالى اعلم سبحانه قال الشيخ ثم انتقل يتكلم عن الجعانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله عليه. الملتقى لا يتكلم عن الجهالة وهي ان نجاعل وابن الرجل على عمل يعمله له وان لم يكن منهم ان يكون له شيء وذهب عليه عمله باطلا. لقوله تعالى وفي حديث البخاري في الرقية بالفاتحة قال ابن عرفة وفي الاستدلال به على جعل نظر. بجواز اقراره عليه الصلاة والسلام اياهم على ذلك استحقاقهم اياهم بالضيافة. نعم يحتمل لكنه احتمال بعيد قال ابن ماجد لا نظر فيه لان قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقية مع قوله عليه الصلاة والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. يقتضي صوت ما اخذوه للرقية لا للدنيا. نعم. ولا خلاف في جواته نعم ولجوازه شروط احدها اشار اليه بقوله ولا يضرب في الجري بمعنى الجعالة اجل لان ذلك مما يزيد بغرر جندي ليقتل قد ينقضي الاجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا او يأكل ما لا يستحقه الا ان يشترط عليه ان انه يترك ما انه يتركه. لانه يترك متى يشاء؟ نعم. يترك متى؟ فهمتوا هاد؟ لان ذلك مما يزيد في غرر الجوع الإدخال ديال القاضي الأجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا فهمتو الصورة؟ دابا واحد يقول لواحد شوف اه تخدم عندي غتبيع ليا واحد السلعة واذا بعتها شوف لاحظ اش غيقول ليك غيقولي هاد الأتوأب غنعطيك ربعة الأتواب غدخل للسوق تبيعهم ايلا بعتيهم فنص نهار غيشترط عليه دير معاه مدة ايلا بعتيهم في نص النهار اللول لك مئتا درهم الا مبعتيهمش فنص نهار لول لا شيء لك مفهوم الى بعتيهم تال نص النهار الثاني معندك والو هذا لا يجوز فيه غرض اذن المدة هادي اللي عطا مثلا يقدر يعطيه مدة قليلة يقول ليه ربعة التواب بيعوم في الساعة وعادة ربعة التواب ما كيتباعوش في ساعة كيحتاجو النهار كامل يقول ليه انا غندير معاك غادي يغامرو بجوج يقولي لاخو صايم ماشي مشكل غي عطيني يمشي يدور بيهم ساعة وميبيعهومش عطاه واحد الأجل مباعش فيه ربعة الأثواب فداك الأجل مثلا فلا يكون له شيء. آآ يتضرر هذا يعني العامل. الى دار معه ربعة التواب ودار معاها اجل اللي هو ان يبيعها في اربعة ايام وهي ممكن تباع غي في يوم والاجرة اللي تافق معاه يعطيها ليه اجرة ديال ربعين ديال الخدمة ديال تمارة ديال ربعيام. مثلا كون دار معاه الأجرة غي ديال الخدمة ديال النهار دار معاه الأجرة. يعني قدرو هوما قدرو فالأجرة الأجرة ديال ديال ربعيام غيعطيه مثلا ميتين درهم لكن الا باع ديك الاثواب فربعيام الى مباعهاش لا شيء له تبعها الانسان في نصف يوم. شكون الذي يتضرر؟ الجاعل واضح؟ فإذا لا ينبغي في الجعل يكون الأجل لأنه الى كان الأجل غايكون فيه ضرر على احد الطرفين فيه غرض الأجل فيه غرر قال ها هو قال لك اذ قد ينقض الاجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا او يأخذ ما لا يستحق هذا متى الى باع السلعة قبل انتهاء الأجل بكثير دار معاه ربعيام وحتى الأجرة لي تافقو عليها الأجرة ديال ربعيام وهو باعها في نص النهار فيأخذ ما لا يستحق اللي هو ديك الأجرة ديال ربعيام نعم قال تكون في اشياء كثيرة كوضعبق او بعير شارد قطر بئر او بيع ثوب ونحوه. ثانيها اشار اليه بقوله ولا شيء له غير المفعول له الا بتمام العمل نحوه في المختصر. قال رغبة ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيهما الا بثمان العمل. والا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم له عمالة ينبغي ان يكون له مقدار ما انتفع به. مثال ذلك اذا فرغ الابق في ناحية ولم يجده بها فانه وقع النفس لانه تحقق انه لم يكن في تلك الناحية ومفهوم كلام الشيخ والمختصر انه اذا لم يتم العمل لا شيء له فهو ذلك لقوله تعالى ولمن جاء به احد البعير يظن انه اذا لم يأت به لا شيء عليه. ومن الشروط اذا هذا هو الذي عليه الشيخ وصاحب المختصر هو المشهور انه اذا لم يقم بالعمل لا شيء له ولو يحصل نفع للجاهل. واضح؟ واحد مثلا مشى قلب على العبد في واحد الناحية اجي رجع عندو قاليه ديك الناحية راه مكاينش فيها كون على قلبتها كاملة مفيهاش يعطيه اجرة لأنه نفعو واحد النفع انه مغيمشيش يقلب فديك الجهة راه فادو قاليه راه مكاينش فديك الجهة الجواب لا على المشهور ولو حصل نفع للجاعل فليس للعامل عوض لان الجعالة كانت مرتبطة بان يأتيه بالعبد ماشي يقوليه راني قلبت فديك الجهة ومكايناش وملقيتوش اذن هذا لم يتم العمل وبالتالي لا يستحق شيئا قال ومن الشروط الا ينقض اذ لا اذ قد لا يعني بمعنى ان لا يكون النقد بشرط اما الى عطاه نقده بدون شرط جائز اه نعم ايلا نقدو بدون شرط جائز غي مايشترطش عليه النقد. من قال؟ اذ لا اذ قد لا يتم العمل فيكون تارة جعلا وتارة سمكة ويجوز النبض بغير شرط الا مهجور فيه. نعم. والاجير على البيع بشيء معين اذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر. وان باع في نصف الاجل فله نصف الاجارة. لان الاجارة اذا تعلقت كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع مثاله ان يستعمله على بيع ثوب بدرهم على ان يعرفه اربعة ايام. نعم. فان باعه في اليوم الاول كان له ربع درهم ذلك على التدريج الى ان يستكمل الدرهم بتعريفه الايام الاربعة. نعم. وان لم يبع بعد تعريفه الايام الاربعة فله اخذ الدرهم كاملا او اخدو ديال اسميتو؟ فله اخد الدرهم كاملة نعم فإن قيل قد تقدم انه لا يضرب في الجود اجل وقال هنا اذا تم الأجل فهذه في مناقضة اجيب بانه لا مناقضة. لا مناقضة. لان ما قاله اولا في الديون وما قاله هنا في الاجارة. نعم. والدليل على انه في الاجارة انه قلنا الى كملت الأربعة ايام من التعريف فله اخذ الدرهم كاملا وإن لم يبيع وخا ما باعش السلعة عندو الأجرة اذن هذه اجارة هنا الشيخ عل وفيما تقدم على الجعل ايه قال وما قالهما في الاجارة وهي لا تجوز الا بضرب اجر فيما لا ترى حمايته الا بالرجل قال ابن عمر. نعم. والشراء بالمد لا غير قال ابن عمر يستعمل القراء فيما لا يعقل والاشارة في من يعقل. نعم. والقراء هو بيع منافع معلومة بعوض معلوم. فهو ملك منافع معلوم بعوض معلومة او منكم منافع معلومة هذا خلاف الصواب كما قال الشيخ قال انت خبير بان الملك ثمرة المبيع يظهر التعريف الاول الملك كيكون عندنا في البيع اما الكراء عن ملك قال ملك منافع اذا الملك آآ ثمرة المبيع. ولهذا الاظهر هو التعريف الاول وهو قوله بيع منافع معلومة بعوض. ماشي ملكها لأن الملك ثمرة المبيع على البيع فيما يحل يعني من الاجر المعلوم والاجرة المعلومة والاجرة والاجرة المعلومة وفيما يحرم يعني من جهل في ميزان الاجل ونحوه. نعم. وتريد قوله كالبيع الى اخره بمسألة بعينها على ان يقبضها الى اجل فان انا قاصد فان ابن قاسم قال فيها اذا نفذت فمه لم يلد وان لم يقل جاه فهمتو وجه الاعتراض شنو وجه الاعتراض بهذا ان هاد الصورة هادي لا تشابه البيعة لأن فيها الكراء على شيء معين ومع ذلك ابن القاسم جوز فيها السلام قال لك لكن بشرط ان لم يلقه ان لم ينقت. اذا لم ينقد الثمن جاز السلام. وفي البيع لا يجوز السلام في المعين. السلام يكون في الذمة بغا يقولك هاد المسألة فيها فرق كاين فيها فرق بين الكراء والبيع فليس الكراء مثل البيع فيما يحل ويحرم قال الفرق بين الشراء والاجارة من قوله ومن اقترب دابة بعينها مثل ان يقول له اكري لي هذه الدابة ويعلمها بالاشارة اليها لا ان يسافر عليها الى بلد كذا مثلا فماتت او غصبت او استحقت او استحقت امتسخ القراء فيما بقي. يجوز سحقت فحقها احد بسبب ما بسبب الإفلاس ولا بسبب اه بيع ولا او نحو ذلك استحقها شخص مبقاتش مملوكة للمكري ذاك المكري ما بقاش كيملكها. قال مستحبة الفسخ القراء فيما بقي وله ولو بحساب ما صار من الطريق بقيمة اخرى ولا يلتفت الى القراء الاول اش معنى هادي بقيمة اخرى؟ قال المحشي يبين ذلك وعليه بحساب ما سار من طريق ويعرف ذلك بالقيمة وذلك بان تقوم المسافة كلها فيقال بكم تكره هذه المسافة؟ فيقال بعشر دنانير ثم يقال ما قيمة هذا الذي صار منها؟ فيقال خمسة دنانير فتنسبها من عشرة فتزيدها نصفا فيرجع المقترى بنصف الكراء وكذا في التتاع وهو ظاهر. بمعنى كلام التتائي وكذا ظاهر على كلام الشيخ. شنو كيقول لك؟ واحد اقترى دابة على ان يسير عليها الى الى الدار البيضاء بالف درهم فصار الى الرباط وماتت الدابة غادي نقومو ديك المسافة نقولو من هنا للرباط بعشرة الدنانير او الى الى الى الدار البيضاء بعشرة بألف درهم والى الرباط لي هي نصف المسافة اذن غتكون بخمس مئة درهم لأنها نصف المسافة هكذا مقرر لكن الشيخ رحمه الله قالك لا مغنضروش اا القيمة ديال الكراء الاولى لا بحالا غنستأنفو تقويم جديد ونكر الدابة من هنا للرباط بكم؟ مفهوم الكلام؟ قال الشيخ يتحدث عنه قال لك الا ان قول الشارح وله بحساب ما سار من بقيمة اخرى الى اخره ينافي فانه يقتضي الاعراض عن الكراء الاول رأسا بمعنى الكراء الاول كنساو كنعتبرو مثال منسية الى قيمة اخرى. قال وهو غير ظاهر بمعنى هادشي لي قالو الشيخ غير ظاهر. لكن الشيخ راه بينه اش قال؟ قال لك ولا يلتفت الى الكراء الاول لانه قد يرخص وقد يغلو. قال لك المحشي لان القراءة الاول قد يكون ارخص من القيمة. وقد يكون ازيد فلذلك لم يلتفت اليه فتدبر اذا ما قاله الشارح له وجود. قال لك اه القيمة ديال الكراء الاول ما كنعتابروهاش. علاش؟ لان انه قد قد يتفقان على سبب اعلى من القيمة ممكن يجوز الى تافقو يتراضاو عليه الله يسخر مثلا كانت القيمة المعمول بها من الدار البيضاء هي الف درهم بالدابة وهوما تافقو على الف تلتمية درهم رضى بيه السيد بغاها ماشي مشكل لأنه ماشي ضروري يعملو بالقيمة الشائعة ايلا تافقو على ثمن معين يجوز لكن الدب وصلاتو غي النصف في الطريق بناء على ما قاله الشيخ رحمه الله لا ينظر الى الثمن الاول نساو ونعتبروه اش بالقيمة ديال فهاد المسافة اللي هي نصف المسافة ولا ربع المسافة ولا تلت المسافة ويلغى الثمن الأول لأنه قد يغلو هو قال يرخص ممكن تكون القبائل فهوما تافقو غي على تسعمية درهم مثلا. مفهوم؟ وما قاله التتائي قال لك لا. كنعتابرو القيمة اللولة وعليها نبني قال فمن يموت في اثناء المدة حكمه حكم الدابة المعينة تمتصخ تمتسخ الادارة فيما تنسخ الادارة فيما باقي المدة وقيدنا بثابتة ثابتة في عينه احترازا كانت مضمونة بمعنى هادي راه اجارة ليست مضمونة اجارة في العين وليست مضمونة اللعب مما لو كانت مضمومة في ممته فلا تنفسخ الاجارة بموته بل يهاجر على تمام المدة من تركه. من شريكته. من من تركته. نعم. وكان الدار تنهدم كلها او ما فيه مضرة كبيرة او احرقت او استحقت. قبل مدة قراء ظاهره سواء كانت المدة مشاعرة او مساناة او مياومة. مشاهرة كل شهر تلاتا كل سنة مياومة كل يوم فانها نعم نعام؟ مياومة لا كاينا فلحاشية فلحاشية قال ومثل ذلك مياومة ككل يوم بكذا قال ويعطي بحساب ما سكن واقتيدنا بكلها او جلها احترازا مما لو انهدم منها لا يضر ما لا يضر بالمكترق. لو انهدم من الدار شيئا متعلق غي بالزخرفة هاد الدار مزالة هو لاش كراها للسكنة وشي حاجة كانت غي زايدة زواق ولا زخرف ولا امر زائد لا يضر بالسكنى فهذا لا ينفسق معه الكراء كيبقى الكراه كاين لأن داكشي كان غي زائد قال جمع شرافة الشرافة من البناء ما يوضع في اعلاه يحلى به بل يوضع فيها في السقف مثلا كاين بعض الناس في السقف الفوق كيوضعو واحد مثل ما يسمى بالقربود ونحوه كيزوقو به الدور فهذا لا يضر لو فرضنا انه نادم كان غي مزوق الدار بمعنى الإنسان مغادخل عليه الشتا مغيدخل عليه الشمس ولا شيء مشى تهرس ولا انكسر ولا كذا فلا يضر هذا بالله للسكنة قال انه كالعادة ولا قياما للمغتربين. ولا بأس بتعليم المعلم على الحذاق بكسر الحاء المهمات وفتح الداء وهو ان نعم وخلافنا انا عمران بنى عليه قلنا ما قاله من دار المهملة سبون وقد تبع فيه كما قال المحشي تبع الشيخ رحمه الله في هاديك الشيخ زروق وهو غريب فإن اهل اللغة اه اتفقوا على انه بالدال المعجبة انا؟ وهو ان يحدث ان يحدق من من ثلاثي حداقة يحدق من باب ضرب ان يحدق المعلم المعلم القرآن الو وهو ان ان يحدق معلم المعلم اش معنى ان يحدق المعلم؟ ان يحفظ ان يحفظ المعلم القرآن لان يحفظ هو المعلم ماشي المعلم بالكسر. نعم. المعلم القرآن اي يحفظه كنتكلمو على المتعلم ان يحدق المعلم القرآن اي يحفظ القرآن بحالا قلتي ان يحفظ المعلم وانا يحفظو معلم ماشي المعلم بالكسر نعم الا وهو ان يحدق المعلم القرآن ان يحببه لا لا ان يحدق المعلم وهل حاشية عندكم ان يحدق المعلم قال لك من باب ضرب ها هو واضحة ضرب يضرب حداقة يحدق والمعلم بفتح اللام الفاعل يحدق هو الفاعل ديالو المعلب ان يحدق المعلب قرآنا ان يحفظ المعلم القرآن المعلم هو المتعلم والطالب قال استعمل لا بأس هناك بمدونة للاباحة. والمعنى انه يجوز للمعلم لمعلم القرآن ان يجاعل على تعليم الصبيان حتى الدقوا فهذا هو الصواب ان يقول حتى يحدقوا. يحدقوا بدون دال حتى يحدقوا من حدقة يحدقوك. حتى يحدق لا ان يتحدقوا. نعم قال وهذا هو المشروط لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى واجمع اهل المدينة عليه. فان قيل كره مالك اخذ الاجرة على تعليم الفقه فما الفرق. قيل الفرق ان القرآن حق حق لا محالة فجاز اخذ الاجرة عليه بخلاف مسائل الفقه فانها مضمون مضمون يجوز فيها خلاف فكره واخا ماشي مشكل يصيح زيد وكارهة اخذ الاجرة عليها لذلك. وكذلك يكره اخذ الاجرة على تعليم النحو والاصول ونحوه النار. نعم الفرق الذي ذكر ذكر الشيخ غير ظاهر قال لك بخلاف مسائل الفقه فإنها مضمونة يجوز فيها الخلاف فكره اخذ الأجرة عليها لذلك غير مؤثر فارغ غير مؤثر نعم قال وكذلك لا بأس بمشاركة اي بمجاهدة الطبيب على البر حتى يبرأ وهي على اقسام هذا سقط عندك حتى يبرأ وهي على اقسام ما عندكش هاد الكلام زيد وهي على اقسام ذكرناها في الاصل من هذا ومتفق على جوازه مثل ان يهاجره على ان يداويه مدة المعلومة صورة معلومة والادوية من عند العليل يعني تكون الادوية من المريض هو اللي يجيب الدوا لاخر غادي يعالجو هادي هاد الصورة قالك متفق على جوازها يعني اتفق معاها على ان يعالجه ولكن الدوا يجب المريض يكون من عندو هو لي يشريه هادي الصورة الصورة الثانية قال ومنها ومنها ما هو مختلف فيه مثل ان يهاجره مدة معلومة والادوية من الطبيب متفق معنا ويكون عندي فهذه مختلف فيها. علاش؟ لأن قال لك لوجود الغرض لأن داك الدوا اللي غيعطيه الطبيب ما عرفناه شحال غيكون يكون قليل ممكن يمكن يكون كتير على حسب حال المريض. يقدر يضطر يعطيه دوا كتر من داكشي لي توقع. ويقدر يعطيه دوا اقل وهادشي را كان عندو دخل فالأجرة. لي