لو وقع زعما فرضا الا الاصل لا تجتمع امتي على ضلالة ولكن لا يوجب القتل كالسرقة بمعنى كان هاد الأمر اللي اجتمعوا على فعله من من الفساد وما لا يحل ماشي يكون امر مما ليرتب عليه قوله وليكثروا مكانه وغيره. يعني ان من اقترى دابة ونقد كراها ثم قراءة عين همزة ساقطة. من اخذ قراءها ثم مات لم ينتسخ القراء. بل بل ونقاض اش معنى نقادة دفعت ثمنا مقدما. دفعت ثمن تأمل معايا مزيان لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا لا هو يصدق تا هي بينهما تناف لأن لاحظت شغا يقول لك لأنهم لو لم يضمنوا لسارعوا الى اخذ اموال الناس. فمناسبش نحسبوكم اسيدي حاسبو تقدم في الدرس الماضي تتمة الكلام على احكام القراء والاجارة. فمما تقدم فيما مضى ان اه القراءة المضمون لا ينفسخ اه لا ينفسخوا بموت الراكب اذا كان المقترى دابة ولا ينفسخ بهدم الدال بموت اه كاينين اذا كان المقترض دارا او محلا تجاريا او غير ذلك. لماذا؟ لان عين المستأجر باقية. الشيء جر المقترعين وباقية فإذا مات مستأجره فلا ينفسخ الكرام يبقى طيب من يستفيد منه؟ يستفيد من ذلك الورثة. ورثة المستأجر ورثة المستأجر يستفيدون من ريع ذلك الشيء المقترح. ذلك الشيء المستأجر. كيف يستفيدون منه؟ اما بالركوب على ما يركب ولا بالسكنى فيما فشكل؟ اه بقرائه لشخص اخر فيستفيدون من ثمنه لكن يشترط اذا اجروه لشخص اخر لان هذا جائز عندنا في المذهب ان يكون مثل ابيهم مثل الاول او دونه هذا هو ما اشار اليه بقوله ولا ينتقد القراء بموت الراكب والساكن. كذلك لا ينتقد الكراء بموت غنم الراعي. هذا بايجارة في الحقيقة ف الاجير اذا اجر ليرعى الغنم مدة معلومة فماتت الغنم قبل انتهاء المدة المعلومة. فانه لا تنتقد الاجارة قد تبقى وينبغي للمؤجر ان يأتيه بغنم اخرى. يرعاها ما بقي من الإجارة فإن لم يأته بها فإن الراعي يستحق الأجرة كاملة راه كان سبق الأحكام الإجارة ان ذكرتم الفروق بين الإجارة والجعل ومن احكام الإجارة انها تلزم بعد الشروع اه بالنسبة للمؤجر. بالنسبة للمؤجر هي لازمة بعد الشروع في العمل الا بدا المستأجر في العمل فإن المؤجر يلزمه ان يتم المدة بخلاف العامل العامل لا يلزمه الاتمام كما سبق والمؤجر يلزمه. اذا فما دام المستأجر ما زال حيا وقادرا على العمل فيجب على اه المؤجر ان يأتيه بغنم اخرى ثم قال ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها الان العكس اذا ماتت الدابة المؤجرة. فيجب على المؤجر ان يأتي بغيرها ولا ينفسخ القراء بموتها بمعنى لا يجوز العامل او المكرى له ان يقول ان دابة التي اشتريتها منك قد باتت فهي فسق عقد الكراء لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان الكراء كان مضمونا لم يكن في عيني واذا كان مضمونا فانه يأتيه باخرى الى ان تنتهي المدة المعلومة بينهما. قال وان مات الراكب فسيخ الكراء هذا تكرار مع ما سبق وليكتروا مكانه غيره ذكرنا هذا الحكم. بمعنى اذا مات الراكب او الساكن فالورثة يكرون ذلك المحل لغير من مات ويستفيد من مدخوله. ثم قال الشيخ ومن اقترى ما او غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق الا ان يتبين كذبه. مسألة الضمان كذلك تقدم مفاعلات الدرس الماضي من اقترى شيئا من شخص فالاصل انه مؤتمن ما دام المكري الملك الاصلي للعين قد مكن المكر له من تلك العين من ذلك الشيء لينتفع به فانه قد جعله امينا بتمكينك العين للمستأجر قد جعلته امينا. وبالتالي اذا هلكت العين بيده فلا ضمان عليه الاصل ان يصدق والقول قوله. لانه لا ضمان على مؤتمن. وهو مؤتمن. الا اذا تبين كذبه او تفريطه وتعده. فإن تبين كذبه فيما ادعى من الهلاك فحينئذ يجب عليه الضرر الا الأصل العام انه لا ضمن عليه والقول قوله لانه مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن هادي هذا ضابط فقهي عند اهل العلم لا ضمان على مؤتمر والضابط الفقهي الاخر عندهم المفرط ضامن وضع اذا فهذا الاصل لا ضمان عليه لانه مؤتمن الا اذا تبين تفريطه. قال الشيخ والصناع ضامنون. ذكر هذه المسألة لانه الماء اشار الى ان المكرى له وان المستأجر لا ضمان عليهما لما بين هذا ان تتوهم ان الصناع كذلك ليسوا ضامنين. فقال لك لا الصناع بالعكس الاصل ان الصناع ضامنون. يجب عليهم الضمان. وانما وجب عليهم الضمان للمصلحة. حفظا لاموال المسلمين وسدا لذريعة الفساد. لئلا يتضرعوا بعدم الضمان الى اتلاف اموال الناس او قل الى التساهل والتهاون ليبيا على الأقل يتساهلون ويتهاونون بأموال الناس. ولا يقومون بها حق القيام اذا علموا انهم لا يضمنون فكان الاصل عندنا في المذهب خلافا لغيرنا ان يضمن الصناع. فالاصل ان الصناع ضامنون. لكنهم ضامنون بالشروط السالفة الذكر التي تقدمت في الدرس الماضي فإذا اختل شرط منها فلا ضمانة قال والصناع ضامنون لما غابوا عليه هذا شرط من الشروط ان يكون الشيء آآ الذي اه للمستصنع مما يغاب عليه اي من الأشياء الثابتة لا الأشياء المتحركة ليكون شيء مما يكون مما يغاب عليه عاملوه باجر او بغير اجر. ذكرنا امس انه لا فرق بين ان يكون الصانع اه يريد ان يصنع ذلك العمل بأجرة او بدون اجرة ولا فرق بين ان يصنعه في حانوته او في او في داره ففي الاحوال كلها يجب عليه الضمان قال الشيخ رحمه الله بعد هذا قال ولا ضمان على صاحب السفينة هذا ما ولا ضمان على صاحب الحمام صاحب الحمام لا ضمان عليه لماذا؟ لأنه مؤتمن هذا راجع للقاعدة ديال انه لا ضمان على مؤتمن ضابط فقهي لا ضمان على مؤتمن صاحب الحمام سواء اكان المراد مالك الحمام او كان المراد الحمامي. وهو العامل في الحمام. الحارس للحمام ولا غيره الأصل انه لا ضمان على صاحب الحمام لأنه يعتبر مؤتمنا. لا ضمان عليه في ماذا؟ فيما ضاع من المتاع. تركت عنده متاعك دخلت للاستحمام فلما خرجت وجد ذلك قد ضاع دون ان يتبين تفريط وتعد منه. لأن قاعدة لا ضمان على مؤتمن مخصصة المفرط ضامن الأصل انه لا ضمن على مؤتمن الا اذا تبين التفريط. فإذا تبين فالمفرط ضامن. اذا ضاع المتاع فإنه بوليسا بضامن بأنه مؤتمن. متى يكون مؤتمنا؟ متى يعتبر مؤتمنا؟ اذا لم يكن المتاع يشترط رهينة اما اذا كان صاحب الحمام او الحارس في الحمام يشترط على الناس اخذ المتاع رهينة في ثمن الاستحمام فهذا ليس مؤتمنا لأن الناس خلاو عندو المتاع ماشي لأنه مؤتمن تركوه عنده شرطا منه يعني اشترط عليهم ان يترك المتاع عنده في مقابل ثمن الاستحمام واضح؟ فهنا ليس مؤتمنة لان امتى كنقولو الانسان مؤتمن المؤتمن هو الذي اه مكن من الشيء باختيار باختيار من الشخصية. انت مكنته من الشيء باختيار منك كنقولو هذا مؤتمن متل المودع المودع من تركت عنده وديعتك هذا باختيارك ما ما بزز عليك حد لن يلزمك احد بذلك فكنقول هو مؤتمن لأنك قد اعطيته الشيء تارك فإذا ايلا كان صاحب الحمام يشترط على الناس ان يضعوا عنده متاعه لأنه لا يأخذ الأجرة الا بعد الاستحمام تا كيخرجو عاد كيخلصوك مثلا فيشترط لتكون رهينة مقابل الثمن فهذا ليس مؤتمن وبالتالي هذا ضامن اصلا انه ضامن لكن لكان ليس كذلك بمعنى لا يشترط عليهم اخذ المتاع ولا يعتبر رهينة لكونهم يدفعون الثمن قبل مثلا او كانوا يدفعون الثمن بعد لكن لا لا يأخذون المتاع رهينة. من شاء ان يضعه عنده وضعه ومن شاء ان يضعه في مكان اخر وضعه لا لا اشكال عنده. ففي هذه الحالة هي اللي مقصودة هنا انه ليس بضامن لأنك الى مشيتي وضعتي عندو المتاع ديالك باختيارك دل هذا على انه مؤتمن انه امين عندك. لو لم يكن امينا عندك لما وضعت متاعك فوضعك المتاع عنده تأمين منك له ففي هذه الحالة لا ضمان الا اذا تبين تعديه وتفريطه الى تبين بالبينة انه تعدى وفرط فحينئذ عليه الضمان لم يتبين فالاصل انه لا ضمان. قال ولا ضمن على صاحب السفينة. صاحب السفينة اه والمراد اما مالكها ولا الملاحها ربانها اذا كان يقود السفينة فوقع شيء دون تسبب منه. وقع ما دون لا زجرون ولا غير ذلك وقع شيء جزر او غير ذلك وقع شيء دون او جاءت رياح شديدة او امواج كبيرة شيء دون تسبب منه فادى الى هلاك متاع او انفس او نحو ذلك بسباب هاد الأمور لي دكرنا هلك احد من الناس مات سقط من مكان عال او ضرب مع شيء حاد ومات اولا قطعت يده لجورح ولا او انكسر متاع كان متاع فديك السفينة ديال بعض الناس ضاع ذلك المتاع اه سبب لي شيء مما ذكرنا. شيء لم يتسبب فيه الملاح فلا فلا اظن لانه ليس مفرطا لا يعتبر مفرطا فلا ضمن. سواء اكان صاحب المتاع حاضرا معه او لم يكن معه. ايحط المتاع وقال ليه وصلو ليا للمكان غيتعرض ليه شي حد خر لا ضمانة على صاحبه السفينة فإذا تبين تفريطه وتعديه فحينئذ هو ضامن هو اللي تسبب في ذلك تسببا باختيار منه مباشرا باختيار منه. فحينئذ هو مفرط عليه الضمان. هذا حاصل ما تقدم. قال ولا كراء له الا على البلاغ ولا كراء له الا على البلاغ بمعنى ان صاحب السفينة لا يجوز هذا ظاهر ما نص عليه الشيخ وفي المسألة قولا عندنا في المذهب. ظاهر ما نص عليه الشيخ ان صاحب السفينة لا يجوز ان يأخذ الاجرة الا فإذا بلغ الامانة الى المكان المتفق عليه لان العقد بينك وبين صاحبه يعتبر بناء على الذي يعتبر جعانة. واذا كان جعالة اذا فلا يستحق الاجرة الا اذا ما بلغك المكان المقصود او بلغ متاعك المكان المقصود المتفق عليه. فحينئذ عاد تكون له الأجرة. يستحقها لأن هذا جعل والجعل كما تقدم آآ لا يستحقه صاحبه لا يستحقه اه العامل الا اذا اه قام بالعمل فإذا لم يقم بالعمل فلا اجرة له وهذا من الفروق بين الجعل والإجارة كما كما تقدم. اذن لو فرض ان صاحب السفينة اتفق معه على ان يوصل متاعا ولا شخصا الى مكان ما لكنه لم يوصله الي يوصله الى مكان اخر فليس له شيء واضح ليس له لا يستحق اجرة لان العقد الذي بينه وبين الشخص بين الطرف الاخر هو ان يوصله الى المكان الفلاني فإذا لم يصيبه اليه فليس له شيء. طيب هاد القول الذي نص عليه الشيخ انه لا شيء له وهو المشهور في المذهب هذا بناء على ان العقد بين صاحب السفينة المنقول ولا الناقل لمتاعه هو عقد جعل واما اذا الحقنا هذا العقد بالاجارة لجعلناه من الاجارة. وهو قول اخر عندنا في المذهب ان صاحب السفينة يستحق من الاجرة ما بحسب ما سار من الطريق تقوم بالاجرة بحسب المسافة التي قطع. هذا بناء على ان هذا تجارة اذا هذا حاصل ما تقدم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمة الله ولا ينتقد بمعنى لا ينفسخ القراء بموت الراكب او الساق لان عين لان ان مستأجر الشيء المستأجر لأن عن المستأجر باقية نعم وتكريما الأكره وتوكل ورثة من هو من هو مثله او دونه او دونه وكذلك لا ينتقد القراء من نص غنم بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها. قال قال بعض اصحابنا ظاهر الرسالة انه يأتي بمثلها وان لم يشترط خلفها. وهو قول وان لم يشترط خلفها. وان لم اذ خلفها وهو قول شحنون وعن ابن القاسم انه لا يلزمه ان يأتي بمثلها حتى يشترك. وهو نص له في جعل والاجارة من المدونة. فهمتو الخلاف دابا واش يجوز للورثة ان واش دابا في الرعاية؟ واش يجوز لي اه المؤجر الذي اجر راعيا ان يأتي بمثل الغنم اذا ماتت مطلقا اولا لا يأتي بمثل الا اذا اشترط ذلك على الراعي واش واضح المعنى؟ على القول الاول يجوز له ان يأتيه بمثل الغنم التي ماتت ولو لم يشترط ذلك على الراعي واخا ما قالهاش ليه فاللول ما جاش ليه شوف الى ماتت ليا هاد الغنم غاتستدعى ليا خمسمية راس الى ماتت را غانجيب خمسمية خرى على القول الاول وان لم يشترط عليه خالفها فيجوز له ان يأتي بمثلها وعلى قول ابن القاسم انه لا يلزمه ان يأتي بمثلها حتى يشترط. يقول ليه الى ماتت غنجيب ليه نجيب بدلها. نعم. قال وهو وهو نسر له في الجعل والإجارة من المدونة. فمن اكترى قراء مضمونا مثل ان يقول له اكره دابة لأحمل عليها كذا الى موضع كذا. فماتت الدابة فليأتي اذا نلاحظ دابة مطلقة ولا لا؟ اذا هذا كراء مضمون. لانه باللي دابة ماقالش لهذه الدابة. قال بمسجد دابة تفلية بغيرها لان المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين. نعم. وقوله وان مات الراكب لم ينفسخ الكراء مكرر واحد كرا دابة وخلص السيد وكلاها غيستعملها شهر سيستعملها ستة اشهر مثلا فاستعملها شهرا ومات هذا هو المقصود هنا مفهوم؟ قال ثم مات لم ينفسخ الكراء بل تكري ورثته او من يقوم مقامهم او من يقوم مقامهم الدابة. من يقوم قبله كانوا صغارا صغارا صار ما عندهم ما يديرو وضعاف كذا من يقوم قانونه ووليهم هذا غيقوم بالعمل الذي يقومون به ان كانوا كبارا. يكريها لشي واحد خر ويجيب لهم السمن ديال الكراء قال درتوك لي ورثته او من يقوم مقامهم الدابة لمن هو مثله في القدر والحال. نعم. هذه هو الحال عطف مرادف القدر. لمن هو مثله واولى قال لك لمن هو دونه بمعنى الا كان دابة واحد كيوزن مية كيلو او كليتي هدا الواحد كيوزن غي خمسين مزيان من باب اولى قال لا لمن هو بادر اعظم ممن اعظم ممن مات عنها. نعم. قال ابن ناجي وان مات عنها رجل فلا يكونها الا لرجل. لان الغالب ان المرأة اثقل على البهيمة قاليك اه وان قال بالواجب وان مات عنها رجل فلا يكره لها الا لرجل ويكون مثله او دونه. قال لان الغالب ان المرأة اثقل على البهيمة ناري اخويا عضويها نعم هاد المسألة العضوية هدا مقرر لا ينكره احد لانه كلما كان اه اللحم او العظم او الجسد عموما كلما كان رخوا يكون ثقيلا ولو كانت المرأة غير بادينة سوى لو لم تكن بادنة في الصورة في الظاهر ولو كانت تظهر رقيقتان ولا مستوية معتزلة رقيقة ولا سمينة فان رخوة لحمها وعظمها رخوة جسدها اا يتقل على الدابة بخلاف الرجل الأصل ان الرجل يتحرك ويعمل وكذا ويكون في ما هو شاق فانه ولو كان سمينا شتي يقدر يكون اسمن من المرأة لكن يكون اخف منها لان عضوه لا يكون رخوا. العضو ديالو يكون صلبا لكونه يقوم بمشاق لا تقوم به المرأة. المرأة بكونها لا تقوم بتلك المشاق هي كنوش عضوها رخوا. وبالتالي آآ تكون ثقيلة على على البهيمة. لكن قال لك المحشبون قال اه ولو كانت المرأة نحيفة جدا والرجل بادنا جدا وانظره يعني فيه نظر. قال لك هاد الإطلاق ديال ابن لاج اش كيقتضي؟ انه ولو كان الطاجون اللي كرات دابة فاللول كان سمينا والمرأة اللي غانكريوليوها من بعد نحييفة جدا فهنا يظهر الفرق انها ولو عضويها مغتكونش لا تصل للرجل السمين. فهمتي؟ ولذلك قال لك انظره فيه نظر زعما. الى كان العلة هي الثقل فإنه الى كان الرجل الأول اللي كرا من عند صاحب الدابة الأصلي اذا كان سمينا ومات وبغينا نكريوها لواحد المرا نحيفة جدا فإنه ولو وكان عضو هارخوان فانها اخف منه بلا شك مفهوم؟ قال لك بمعنى ظاهر الاطلاق انه ولو كان الرجل باذلا والمرأة نحيفة قال كذلك الميت ومن اشترى ماعونا كالفأس او غيره كالثوب والدابة فإنه لا ضمان عليه في هلاكه بيده على المجهول. لانه مؤتمن على ما استأجره الا ان يتبين كذبه فلا يصدق. ويضمن. مثل ان يقول هلكت اول الشهر ثم ترى بعد ذلك عنده ومفهوم بيده انه لو اخرجه عن يده فهلك في يد الغير يضمن. نعم لان هذا يعد تفريطا. ايقوليه انا كريتو لك انت ما كليتوش لفلان مثلا واحد كرا ليه فاس وهداك الفاس عطاه هو لجارو ولا لصاحبو صاحبو هو لي ضيعو اذن لن لن يضع بيده ضاع بيدي غيره هذا يعد تفريطا وبالتالي عليه الثمن يقوليه انا عطيتو لك نتا باش تستعملو نتا ماشي باش يستعملو فلان من قال؟ والصناع الذين نصبوا انفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخياطين ضامنون لما غابوا عليه. الشيء الذي معاشهم منها بخلاف الصورة اللي ذكرنا امس ماشي معاشه من النجارة الناس احتاجوا لشي شرجم ولا كذا قاليهم انا نصايبو ليكم او هو ماشي نصب نفسه لتلك الصنعة مكيجيوش عندو الناس باش يصنع ليهم قاليهم انا نصايب ليكم هاد جا بوليس السلعة وكدا كدا وضاعت فلا ضمان لأنه لم ينصب نفسه للصنعة قال التي معاشه منها كالخياط لما غابوا عليه يضامنون قيمته يوم القبض ولا اجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم او او حوانيتهم عاملوه او بغير اجر وبهذا قدر الخلفاء الاربعة ولم ينكر عليه احد ان كان ذلك اجماعا. ولان ذلك من المصلحة العامة لانهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لصراعوا الى اخره. لانهم لو لم لو لم يضمنوا ويصدقوا. معنى يكون صحيح قل لانهم لو لم يضمنوا ويصد لانهم يصدقون رمضان. وفعلا اذا شنو التقدير؟ لو لم يضمنوا ولم يصدقوا لسارعوا الى اخذ اموال الناس العكس هو المراد ماشي لم يصدقوا اذا هذا عندكم تا نتوما يصدقوا؟ لا التصحيف هاديك هي الكلام الأصل هكدا لأنهم لو لم يضمنوا وصدقوا وصدقوا ماشي ولم يصدقوا لا بالعكس صدقوا لانهم لو لم يضمنوا وصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا الى اخذ اموال الناس. دابا المعنى واضح لو لم يضمنوا وصدقوا فعل مات. صدقوا يضمنوا وصدقوا فيما يدعون من التلف لسرعوا الى اخذ اموال الناس واجترعوا على اكلهم واجترأوا على اكلها. هم ذكر ابو المعالي ان مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح وقد قال انه يقتل ثلث العامة لاصلاح الثلثين. قال المازري وما قال انه يقتل يقتل وقد قال انه يقتل ثلثه ماشي يقتل وهو وقد قال انه يقتل ثلث العامة لاصلاح الثلثين قال اش معنى هاد السورة هادي يقتل ثلث العامة اي من المسلمين. قال المحدث يبينه ومحله عندنا على ان الجميع مفسدون بارتكاب امر الله اه فيه اه القصص فيه القتل اصلا يكون الأمر مما لا يجيب القتل كالسرقة السرقة مفيهاش القتل فيها غي قطع اليد ونحوها مما ليس فيه علاش؟ لأنه الى كان الشيء يوجب القتل ففيه القتل بأصل الشرع انا مافيهش الثلث ولا غي لي دار امر يجب القتل يجب ان يقتل ولو كانوا الثلثين ماشي غي الثلث. الثلثين ولا النصف لا كنتكلمو حنا على شيء لا اي يوجب في الاصل القتل كل الأمة فعلوه. واضح ولا؟ يفعلونه. من قال الشيخ على ان الجميع مفسدون بارتكاب امر لا يحل ولكن لا مفهومه اذا كان يجيب القتل يقتلون انفدو امر الله مانقولوش لا دابا بزاف لا ينفذ امر الله لكان شيء لا يوجد وقت كالسرقة ونحوها من تخريب لأماكن الناس ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم الا بقتل تلتهم هدا هو محل الجواز عند مالك اذن كيقول بقاتل الثلثين للمصلحة فهاد الصورة وبهاد الضوابط اللي ذكرناها مفهوم؟ اذا الفم اذا كان يحصل الانزجار بالحبس او بالضرب فلا يلجأ للقتل كنبداو بالارخص نرتاكبو الضرب ولا الحبس لكن اذا كان لا يقع ذلك الا بقتل ثلثهم فانهم يقتلون قال بعض الشراح للعلامة السحرية ثم الظاهر ان الامام او نائبه يخير في تعيين الثلث من جميع المفسدين مع نظره بالمصلحة في من هو اشد فسادا من من غيره كيشوف هاد الثلث ممن هم اشد فسادا من غيرهم الى اخره ثم ندور آآ ثم قال وانظر لو كان لا يحصل اصلاح المفسدين الا بقتل اكثر من ثلث المفسدين والظاهر عدم ارتكابه صون للدماء. وهذا سيرا على القاعدة العامة عندنا في المذهب من اعطاء الحكم للثلث لا ما زاد عليه اخذا من العلومات التي دلت على ذلك انه في كثير من الاحكام يعطى الحكم للثلث ولا يعطى لما زاد على على الثلث في احكام كثيرة كالوصية وغيرها. قال وما قاله ابو الماء قال النبي وما قاله ابو المعالي عن مالك صحيح وظاهر كلام الشيخ انهم ضامنون ولو قامت بينة على هلاكه وكذلك عند اشهب خلافا لابن قاسم وظاهره ايضا انهم ضامنون ولو شرطوا عدم الضمان. وهو كذلك عند ابن القاسم خلافا لاشهب. وظاهر قوله لما غابوا عليه انه لما غابوا عليه وظاهر قوله وقوله لما غابوا عليه انهم لو عملوه في بيت رب السلعة هذا ما الشروط هادي كلها الشروط تستفاد هنا الشروط انهم لو عملوه في بيت رب السلعة او كان ربها ملازما لهم لا ضمان عليهم وهو كذلك. او كان ربها ملازما لهم في حوانيتهم او دورهم. ايوا قال ولا ضمان على صاحب الحمام قال ابن ناجي ظاهر كلامه انه لا حاجة الثياب وما قاله صحيح الا ان يفرق. قال ابن عبد السلام ولا اعلم فيه غير ذلك. وقرر ابن عمر الاقفاهسي كلامه بعكس هذا. ولفظ الاول الحمام اش معنى بعكس هذا؟ قالوا الاصل عليه الاصل ان عليه الضمان قال فلفظ الاول صاحب الحمام حارس السياب سواء كان يحرسها باجرة او بغير اجرة. وهذا اذا سرقت او تلفت بامر من الله تعالى. واما اذا قال جاء رجل يطلبها فظننت انه صاحبها فاعطيتها له فانه يضمن. وكذا اذا قال رأيت من اخذها فظننت انه صاحبها. وقال ابن المسيب وقال ابن المسيب يضمن صاحب الحمام وهي قولة لماله وبه قال ابو حنيفة. واما اذا قال جاء رجل يطلبها فظننت وانه صاحبها فاعطيتها له. فانه يضمن. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عمر. هذا هو من هو لفظ الاول؟ ولفظ الاول شكون بن عمر قالك وقرر ابن عمر والاقصد كلامه بعكس هذا ولفظ الاول اي بن عمر وشنو هو بعكس هذا؟ انه انه يضمن واضح؟ انه الاصل انه يضمن الاصل فيه الضمان ولذلك هاد الصورة اللي هي اللي هي قال هنا واما اذا قال جاء رجل يطلبها فظنت انه صاحبها فاعطيته له فانه يضمنها غير مفرط لا يعد مفرطا ويضمن بأن هذا هو عكس ما وجه به ابن عمر كلام كلام الشيخ قال وكذا اذا قال رأيت من اخذها فظننت انه صاحبها بناء على تقرير بني عمر بكلام الشيخ رحمه الله قال وقال ابن المسيب قال ابن المسيب يضمن صاحب الحمام وهي قولة لمالك وبه قال ابو حنيفة والمشهور انه لا يضمن نعم اذا المشهور انه لا يضمن فهاد السورة انه لا يضمن الصورة ديالو بالعوض اهاه كبدي سواء كان بعوض او بغير عوض اشرنا اليها امس سواء اتانا بعوض او بغير عوض فالمشهور انه لا يضمن. الا اذا تبين تفريطه. الصورة اللي فيها الضمان هي يلكان يأخذه رهينة بدلت الثمن هاديك الأصل فيها انه فيه الضمة لأنه ولو انت حطيتي عندو المثل وغدور معاه تعطيه جوج دراهم ولا ثلاثة جعلته مؤتمن مثلا حطيتي عندو المتاع ودور معاه فاللخر بدرهم ولا جوج دراهم راه مؤتمن كذلك قال وكذا لا ضمان على صاحب السفينة اذا غرقت من متى او علاج او موج او ريح يريد الا فيما حمل من الطعام والايدام فانه يضمن الا ان تقوم بينة على هلاكه من غير سببه او يسحبه ربه فلا ضمان. ولا كراء له صاحب السفينة الا على البلاغ. هذا هو المشبوه. لان الاجارة في السفن جارية مجرى الجعل. فاذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الاجرة. وقيل له من الأجرة بحسب ما صار واستظهر لأن رد الكراء الى الإجارة اولى من رده الى الجعل لأن الغاية معلومة والأجرة معلومة فيكون له بحساب لا ثم انتقل الان الشيخ رحمه الله انتقل يتحدث على شركته والشريكة انواع كما قرر في بلوغ المرام ذكرناه ويأتي ان شاء الله هنا اعادة تحرير ما ذكر بطريقة اخرى وتقسيمات اخرى لأن العلماء كما تعلمون قد يختلفون في في التقسيمات باعتبارات مختلفة كل يدكر تقسيما باعتبار معين وسنذكر هنا بإذن الله تقسيمين باعتبارين مختلفين. اذا اولا الشركة من حيث اللفظ يصح ان يقال الشركة ويصح ان يقال الشركة الشركة بكسر الشين وسكون الراء والشركة بفتح الشين وكسب الراء الشركة تنقسم ابتداء الى ثلاثة اقسام ابتداء التقسيم اللول لأن المقصود عندنا اصلا القسم الثالث هو اللي مقصود بهاد الباب هذا اولا تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول شريكة ام لكن وذلك كاشتراك الورثة في التركة واشتراك الموهوب لهم في الهبة اذا كان الموهوب له اكثر من واحد واحد الهبة توهبات الجوج والفوق والمجاهدين في الغنيمة فهذه تسمى شريكة املاك لماذا؟ لانها نشأت عن انتقال الملك من غير ارادة الشركاء. واحد الحاجة كانت مملوكة لشخص وانتقلت لشخصين فاكثر دون ارادة منهم. دابا التركة واحد مات خلا التركة وخلا جوج ولادو. اذن ولادو راه مشتركين فديك فديك التركة مثلا ترك بقعة ارضية. بقعة ترك دارا. مات خلى دار. هاديك الدار لما مات هو دابا بعد موته بلحظة بلحظة صارت الدار ملكا لمن للورثة اذن ولات شركة دابا ولا لا؟ مشتركين فديك الدار واحد الشخص وهب هبة لشخصين او لثلاثة قال هذا هبة فلان وفلان اذا انتقلت الملكية ذلك الشيء من الواهب للموهوب لهم مباشرة وهم شركاء دون ارادة منهم دون اختيار واضحة؟ هادي تسمى شركة املاك لا كلام عليها هنا. القسم الثاني شريكة لم تنشأ عن انتقال منك ملك ولا تقبل القسمة وهي اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار وسيأتي الكلام عليها هادي فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لان الشريعة جعلت هذه الثلاثة ملكا للناس كلهم اجمعين واد واد ديال الما كاين داك الما اللي فالواد الناس شركاء فيه. الناس شركاء فداك الواد النار الناس شركاء في النار. الكلأ واحد العشب نابت في الغابة ولا في مكان عام الناس شركاء فيه من حق اي واحد يستافد من داك الكلاء من داك العشب اضرمت الناس كلهم شركاء فيها من حق اي واحد ان ينتفع من تلك النار. هذا القسم الثاني. القسم الثاني في اشياء مخصوصة ولا تقبل القسمة الما في الوادي ممكن نقسموه لا يمكن يمكن قسمه لا يقبل ولا الماء في بئر ليست ملكا لأحد لا يمكن قسمه كذلك الكلأ لا يمكن قسمه لا ينضبط ذلك فالناس شركاء فيه اه اضطرارا من الشرع للشرع جعل ذلك للناس اجمعين. وسيأتيك الان على هذا القسم ان شاء الله القسم الثاني. القسم الثالث هو والمقصود هنا وهو شريكة التعاقد القسم الثاني شركة تعاقد شنو هي هاد شركة التعاقد؟ خلاف القسم الأول وقسم الثاني. شركة التعاقد تكون باختيار الشريكين ولا الشركاء تكون باختيارهم هوما جاو وتافقو وبغاو يتشاركو ويكون ذلك الشيء المشترك فيه مما يقبل القسمة اذا ليست من القسم قولوا لها من تاني ماشي اضطرارا اختيارا جاو وشركوا اموال بعضهم ولا اعمال بعضهم ولا كذا انواع ديالها غتجي المقصود انها شركة تعاقد اي شركة اتفاق من طرفين فأكثر باختيار منهم. وما اشتركوا فيه مما يقبل القسمة. هادي هي المقصودة هنا عرفها الشيخ خليل هاد القسم التاني اللي هو المقصود هنا عرفه الشيخ خليل بقوله الشركة اذن في التصرف لهما مع انفسهما الشركة اذن في التصرف لهما مع ابنهما. اذن في التصرف لهما اذن ممن اذن من كل من الشريكين لصاحبه. كل واحد من الشريكين او الشركاء يأذن للاخر هدا هو معنى ادن الادن من بعضهم البعض. كل واحد ياذن للاخر. ان يتصرف فيما هو له. انا خلطت مالي مع امالك اذن لك في ان تتصرف في مالي ونتا كتأذن ليا نتصرف في مالك واضح؟ السلعة ديالي مع السلعة ديالك اذن لك ان تتصرف في سلعتك انت ان تتصرف في سلعتي لكن لما قال الشيخ اه اذن في التصرف لهما هاد العبارة اذن في التصرف لهما جنس تشمل الوكالة والقرابة. تشمل الوكالة والقران فاخرجهما بقوله اخرج الوكالة بقوله لهما لأنه لما قال اذا قوله اذن في التصرف هكذا يدخل الوكالة والقراءة لما قال لهما اخرج الوكالة لأن الوكالة ليست اذنا في التصرف لهما لا اذن في التصرف من طرف لطرف اخر ماشي لا هما اذن في التصرف غي من جانب واحد للجانب الآخر. اما الى كانت من الجانبين فليست وكالة. واضح؟ طيب. ولما قال الشيخ رحمه الله مع انفسهما اخرج ذلك القراط نبقى مع انفسنا اخرج القيراط لماذا؟ لان له في القراد يكون التصرف للعامل وحده. اما رب المال فلا يتصرف. فانقراض رب المال عندو هي الفلوس. كيعطي الفلوس للعامل والعامل هو الذي يتصرف هو لي كيشري السلعة هو لي يبيع ويشري ولا تصرف لرب المال ولا يجوز له ان يتدخل في تصرف العامل طيب هذا هو تعريف واش الشركة وبناء على هاد التعريف الذي ذكره الشيخ خليل فالقراد ليس منها ولهذا حنا قلنا الشركة تنقسم الى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. كاين باعتبار غدخل فيها المضاربة وباعتبار لا لا لا تدخل فيها المظاهرات كما سيظهر لكم بإذن الله. طيب ما حكم الشركة؟ هادي لي عرفناها الآن؟ شنو حكمها واحد جوج الناس يشتاركو ويديرو كدا ويتاجرو ويربحو بجوج واش مباحث في الشر ولا محرمة ولا مكروهة؟ الجواب مباح. الأصل فيها الجواز. من اقوى وما يدل على الاباحة ان الاصل هو في المعاملات الحن الا ما دل الدليل على تحريمه اذا فهي على الاصل ما دام هاد التعاقد بين طرفي اكثر بالتراضي منهما او منهم كاين التراضي او متافقين بيناتهم فالاصل الحل الا اذا دل دليل على التحريم ملي كنلقاو نص كيقتضي التحريم كنقولو ولو تراضيتو لا يجوز الشرع حرام عليكم التراضي ماشي هو الضابط خاص قاضي يكون مع عدم المانع اما الى كان مانع من الشرع ولو نتراضاو بجوج لا يجوز الشرع قالينا لا يجوز مفهوم؟ اه اذن اولا الأصل فيها الإباحة ولهذا اجمع الفقهاء على اباحتها. الاصل في الشركة انها مباحة وقد وقع الاجماع على ذلك. ومن حكم مشروعيتها من الحكم المترتبة على مشروعية الشركة ان فيها تعاونا واجتماعا آآ في ان فيها تعاونية من بين الناس وان فيها اجتماع القدرات المختلفة على العمل لأن الناس الذين يتشاركون قد يكون احدهم يتقن عملا ما والاخر يتقن آآ عملا اخر والثالث يتقن عملا ثالثا فتجتمع القدرات كل يعمل في تلك الشركة بحسب قدراته التي عنده فيحصل تكامل بينهم تكامل ويستفيد بعضهم من بعض. انت عندك قدرات معينة كنستافد انا منها وانا عندي قدرات معينة تستفيد انت منها فيحصل تكامل بيننا ويحصل ربح مشترك لا لا ف اه هذه من حكم مشروعيتها تم اعلموا ان المرأة قد تكون عنده قدرات احيانا ممكن الانسان عنده قدرات وعنده خبرة كبيرة لكن ليس عنده واضح؟ واو واحد عنده مال لكنه لا يكفي لانشاء شركة عندو غي شوية خاص واحد والاخر تا هو عندو غي شوية كيفية غي شوية وكينشؤو شركة يتعاونون اه بينهم اه فيها او لي عندو القدرات وليس عنده ما يكفي من المال يعينه صاحب المال وهكذا اذا فالحكمة الشرعية تقتضي مشروعية قال في بدائع الصنائع ولان هذه العقود شرعت لمصالح العباد وحاجتهم الى وحاجتهم الى استنماء المال متحققة حاجة الناس الى استنماء المال متحققة واذا كان كذلك فان هذه العقود عقود شركات الأصل فيها الجواز لما فيها من تحقيق حاجيات النفس والحاجيات من المصالح طيب الشركة هل هي لازمة بالعقد؟ او انها لا تلزم الا بالخلط واش تصير لازمة للطرفين بمجرد العقد اللي هو الاتفاق من الطرفين على كذا وكذا شنو العقد؟ يجيو جوج ويتافقو على انشاء سننشأ شريكة من كذا وكذا ان تدفع المال وانا ادفع المال ولا ان تدفع كذا وانا كذا على حسب بأنواع الشركات كما سيأتي ان شاء الله فيحصل التراضي والإتفاق بينهما اتفقنا اتفقنا انشأناه انشأناها بدأنا لها نعم فالآن شنو الذي وقع؟ وقع العقد هذا يسمى عقد الشركة وقع الاتفاق وتم وانتهى بين الطرفين. ولم يطلب احد الطرفين من الاخرين خيار ما قالش ليه بلاتي خليني فكر لا صافي وقع الاتفاق بينهما هذا هو العقد السؤال الآن هل الشركة تصير لازمة للطرفين؟ بمجرد العقد لي هو هاد الاتفاق ولا انها لا تصير لازمة الا بالخلط. حتى يجيب هو المال ديالو هنا المال ديالو ونخلطوهم ولا يجيب السلعة ديالو والسلعة ديالو ويخلطوهم ولا غيخدم مع اية في نفس المكان عاد يصير العقد لازما. المشهور عندنا في المذهب انها شركة تصير لازمة بمجرد عقد بحالاش ؟ قال لك كسائر المعاوضات ياك عقود المعاودات لخرا ؟ تصل تصير لازمة بمجرد العقد. عقد البيع لي سبق معنا يلزم بمجرد التعاقد صافي غي انتهي التعاقد بيننا بالكلام عندنا في المذهب تا التفرق بالأبدان ماشي شرط غير ينتهي التعاقد بالكلام ليلزم العقد الطرفين ولا لا كذلك الاجارة اذا وقع الاتفاق من من الطرفين فإن اه العقدة لازم لازم وهكذا وضح الامر اذا فعلى المشهور انها لازمة بمجرد العقد كسائر عقود المعاوضات. وقيل لا تلزم الا بالخلط. حتى نخلطو وعاد تصير بمعنى قبل الخلق يجوز الرجوع. يجوز الرجوع. وقيل ان الذي يلزم بالخلط هو الضمان. هذا بناء على المشهور. بناء على المشهور كيقولو انما يقع منه لزوم بسببه لزوم الضمان واما العقد واما الشركة فانها تصير لازمة بمجرد العقد ولا يشترط الخلط. وانما الخلط شرط في لزوم الضمانية اذا ضاع شيء والضمان هذا الذي ذكروه انما يظهر اثره في شركة الاموال. بخلاف شركة الابدان. شركة الابدان لا يذهب فيها اللزوم والضمان لكن لزوم الضمان يكون ظاهرا في شريكة الأموال وسيظهر لكم الفرق ان شاء الله بينه وبين شركة الأموال وشركة الأبدان طيب الشركة لها ثلاثة اركان الركن الاول العاقدان الركن الثاني الصيغة. الركن الثالث المحل. وسنذكر المقصود بهذه الثلاثة. اولا الركن لول قلنا العاقدان. العاقدان هما الشركة نجوج ولا تلاتة ولا ربعة العاقدان او العاقدون على حسب لانها كتبدا من جوج تبدا الشركة من من اثنين ولهذا هنا العاقدان او العاقدون الى كانوا اكثر من جوج ماذا يشترط في العاقدين؟ يشترط فيهما اولا ان يصلح كل كل منهما للوكالة بطرفيها كل منهما صالح لان يكون وكيلا وموكلا. كل منهما خصو يكون صالح لان يكون وكيلا شخص ولا من شخصين ولا من من ثلاثة طيب علاش هذه فاسدة؟ قال اهل المذهب لانها في المشهور شركة فاسدة على المشهور قالوا هي من باب تحمل عني واتحمل عنك. ولا من باب اسلفني واسلفك. طيب فين كاين هاد اسلفني واسلفك وموكلا اش معنى وكيلا؟ ان يوكله الاخر. وموكلا ان يوكل الاخر. بمعنى كل من الطرفين يصلح تتوفر في فيه الشروط ديال ديال الوكالة بطرفيها يعني توفر فيه الشروط ديال ان يكون وكيلا للغير وان يكون موكلا للغير وشناهو الوكيل؟ الوكيل هو الذي يوكله غير بمعنى؟ مفعول. مفعول. وكيل فعيل بمعنى المفعول. وموكل هذا واضح اسم فاعل. اي يوكل لأنه ماشي اي انسان يصح ان يكون موكلا الصبي يجوز ان يكون موكلا المحجور عليه السفيه ولا يجوز لا يجوز ان يكون موكلا اذن في الشركة خاص العاقدين يشترط ان يكون كل كل منهما صالحا شرعا لان يكون وكيلا وان يكون موكلا ان يصدر منه توكيل غيره وان يقع عليه التوكيل من غيره ولهذا لا تصح مشاركة العبد غير المأذون له من سيده. علاش؟ لانه لا يصح منه ذلك ولا المحجور عليه ولا الصبي ولا غير ذلك. اذا هذا ما تعلق بالركن الاول. الركن الثاني الصيغة والمقصود بها ما يحصل به الاذن في التصرف لأن الى كانت الوكالة لأن الى كانت الشركة كتقتضي توكيل كل من الطرفين للآخر راه قلنا هي اذن في مدى الخليل اذن في التصرف له اذن فهي تحتاج الى صيغة صيغة كدل على اذن كل من الطرفين في التصرف للآخر ولا لا تحتاج الى فلابد من الصيغة اما تكون قولية يقول واحد اخر اذنت لك ان تصرف كما شئت ولاخر يقول لي اذنت لك ان تتصرف في مالك ما شئت او ان تكون مكتوبة كتابة واضح؟ ان تكون كتابة يكتب كل واحد من الطرفين ذلك او ان تكون ذلك بالعمل. هذا مثل المعاطات عقلتو على المعاطات في البيع المعاقاة تقوم مقام الصيغة كذلك هنا بالعمل كيفاش بالعمل مهدروش مثلا جابو الأموال مقالش تا شي واحد للآخر اذنت ولا ما اذنت خلطو الأموال وبداو في الخدمة واحد يقوم ما اخر والاخر يقوم مقامه دون نكير. هذا عارف ان لاخر كيقضي فبلاصتو ولاخور عارف ان لاخور ولا نكيرة. هذا يقول مقام النطق كما واذن له نطقا وضع المنازل اذا هذا الركن الساني الركن الثالث المحل المحل المقصود به ما يقع الاشتراك فيه بينهما من مال واعمال هذا هو مراد بالمحل المقصود بالمحل ما يقع الاشتراك فيه ماشي المراد بالمحل مكان خاصهم يكون عندهم مكان ماشي لابد فالشركة من مكان ممكن ميكونش عندهم مكان كيخدمو هي فديورهم مثلا. ولا عندهم خدمة مكتحتاجش لمكان معين. لكن المراد بالمحل داك المحل الذي يقع فيه الاشتراك اللي هو المال والعمل واضح؟ لابد من ذلك فإذا لم يكن اشتراك في مال او او عمل فالاشتراك يكون بما لا وجه له ولذلك غيجي معانا بعض انواع الشركات لا تجوز كشركة الوجوه غيجي معانا انها فاسدة لأن ما فيها لا المال ولا العمل اذن خصم الاشتراك يكون اما في مال او هما مع المال وعمل اذن هذا حاصل ما تعلق بأركانها. ثم اعلموا ان الشركة تنقسم الى اقسام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الاول وهاد التقسيمات التي سندكرها هناك سائري التقسيمات التي يذكرها اهل العلم انما هي تقسيمات مفيدة في ضبط اه مسائل الفقه في ضبط ما يجوز وما لا يجوز لتضبط الشركة الممنوعة والشركة الجائزة لابد من هذه التقسيمات فإنها معينة على ضبط مسائل الفقه. اعلموا ان كتب الاعتبار الاول شنو هو الاعتبار الاول؟ باعتبار ما يقع الاشتراك فيه تنقسم الى شريكة اموال وشريكة اعمال وشريكة ذمم وشريكة وجوه. كتنقسم لأربعة اقسام. باعتبار اش باعتبار ما يقع الاشتراك فيه. هو داك المحل المحل اللي تكلمنا عليه. المحل اللي كيوقع الاشتراك فيه كتنقسم لربعة الاقسام بهاد الاعتبار. شركة وجوه اللي كانت دايما شركة اموال وشركة اه وشركة اموال وشركة اعمال. ربعة الأقسام اولا اه شريكة الوجوه غنتكلمو الان على شركة الوجوه شركة الذمم علاش؟ لان شركة الاموال والاعمال تكلم عليهما الشيخ رحمه الله المصنف فاما شركة الوجوه فأولا وجه تسميتها بذلك آآ ان الباعث عليها هو الوجه ما هي صورتها؟ ان يبيع الوجيه الذي له ذكر في الناس مال الخامل ببعض ربحه والخامل هو الذي لا يشترى منه للظن بان ما يبيعه ليس بجيد. شوفوا لاحظوا. واحد شنو الصورة ديال هاد شركة الوجوه؟ واحد الشخص مع كأنك قالك لازم هذه المعاملة كأن الشريك يقول لشريكه شوف اش كيقوليك كيقولي سير تسلف عليا لأن هوما دابا راه شريكان راه انت ملي غتمشي تسلف ديك السلعة راه انا وياك داخلين فيها في السوق معروف في السوق مثلا لكونه له محل كبير وسلع كثيرة. وعادة الناس كيتيقو فهداك لي عندو سلع كثيرة ومحل اكثر من من التاجر الصغير الذي له سلع قليلة لأنهم دائما يظنون ان اللي عندو سلع كثيرة تكون عنده الجودة اكثر تكون السلعة عنده اجود تأكد يظن الناس. فهذا الشخص الذي له وجاهة عند الناس مشهور ومعروف عند الناس انه كيبيع السلعة مزيانة. وكيمشيو عندو الناس وكيخليو ذاك التاجر الصغير داك التاجر الصغير ما كيمشيوش عندو علاش؟ اعتقادا ان السلعة عندو قديمة ولا رديئة وما كتخرجش مزيان وبالتالي كتقدم وكدا واضح دابا هاد الوجيه لي عندو وجاه اش كيدير؟ كيدير اتفاق مع داك الخامل كتكون مثلا فواحد الوقت ما عندوش السلعة ولا عندو سلعة قليلة ولا هدا فكيدير اتفاق مع الخبير كيقول الخبير ارا ليا السلعة ديالك انا غنبيعها لك. تا نتا راك في السوق كتبيعها ولكن الناس مكيجيوش يشريو عندك نتا ممعروفش. انا معروف ابي اذا لاحظوا الان ماذا يستغل هو؟ وجاهته عند الناس انه معروف عند الناس والناس كيتيقو فيه فكياخد السلعة ديال الخامل ويبيعها هو الناس ندوزو من حدا داك الخامين ما كيشريوهاش من عندهم جوج بيهم عند الواجية وهي هي نفسها نفس سلعة الوضع هذه لا تجوز فاسدة ها السيدة لماذا؟ لأن هاد الشريك هادا هادا اللي باع ما شارك الآخر في شيء الا بوجهه لم يشاركوا في شيء دابا هداك قادر يبيعها وعندو محل كيبيع السلع لكن مكتباعش ليه يتفق مع الاخر ليستغل وجاهته في في بيع فيها فهذه شريكة فاسدة علاش؟ لأن فيها غررا تغريرا وتدليسا على الناس فيها تغريرا وتبني الناس را خلاو هاداك ما شراوهش من عندو. وانت اوهمتهم انها لك. جاو عندك باعتبار انك ان لك سلعا كثيرة وكذا. وانك سريع جيد ففيها تدليس على الناس لأن هاد الحيلة لاش درتي معاه حيلة علنا على الناس الذين يثقون بك فلهذا كانت فاسدة قالوا هو وجه فسادها ايضا انها اجارة بعوض مجهول بمعنى هاد صاحب الوجه هدا الإجارة مع داك الخامل بعوض شنو العوض اللي غدفع نتا ايها الوجيه؟ العوض اللي غيدفع هو الوجاهة ديالو هادا شيء الوجاهة شيء مجهول واضح؟ اجارة بعوض مجهول اذا هذه هذا هو القسم لول القسم الثاني شريكة الذمم وبعضهم جعل شريكة الذمم صورة من صور شركتي الوجوج علها تحتها داخل تحتها فلم يجعلها قسما مستقلا ولا مشاحة في الاصطلاح. شنو هي شريكة الذمم؟ هي ان يتفق اثنان كتر على شراء شيء من غير تعيينه ليبيعه ويكونان شريكين فيه على ذمتهما يعني من غير مال واحد جوج كيجيو يتافقو كيقولي اجي نديرو انا وياك شركة انا راه كنعرف الناس يبيعو ليا السلعة مشهور تا نتا راه كيعرفوك الناس يبيعو ليك السلعة اجي نديرو انا وياك شركة اه نشريو السلع في ذممنا حنا معندنا فلوس حنا انا وياك معندنا فلوس نشريو السلع ويكون ثمنها في ذممنا ونبيعوها لكن اشمن سلع لم يعينا السلعة نشريو شي سلعة اي سلعة كانت نشريوها ونبيعوها في الذمة من غير مال لا انا غندفع جزء من المال ولا انت غدفع جزء من المال حنا معروفين غناخدو السلعة بلا ما نخلصو ونمشيو نبيعوها ونردو الناس فلوسهم والرباح نقسمو واضح هاد المسألة من غير تعيين سلع معينة اي سلعة بغيناها راحنا نقدرو نبيعوها اذن هادو باش كيتشاركو غي بالزمم ديالهم انا ذمتي معروفة عند الناس غادي يعطيوني بلا مال ونتا كذلك معروف عندنا سيعطوك اذن انا وياك باش مشتركين دافعين على راس المال لا فلوس لا مشتركين بالذمم. ولا قل بالوجاهة بوجاهتنا لأن الناس ما كيسلفوش اي واحد. ولهذا جعلها بعضهم من من شركة لوجو لان تا هي فيهاش فيها الوجاهة دون تعيين للسلعة التي ستباع ودون دفع مال شوف لاحظ مكاين لا سلعة ولا مال منهم بجوج باش غيخدمو بذممهما هذه ايضا فاسدة على المشهور عندنا في المذهب. سواء كان لي شرا السلعة غي واحد ولا شراوها بجوج. لأنه فهاد السورة ممكن هي واحد كيمشي يتكلف يقوليه صافي انا نمشي نتكلف فلان ناكل من عندو السلعة ويجيبها من عند فلان ويبيعوها بجوج او اشترياها معا بجوج هدا شراها النص او هدا جاب النص من عندنا فريدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ذلك اه فلهذا اه قال من قال بانه ليس للاخر حق في الاشتراك مع اخيه جبرا في ذلك. اذا هذا هو القسم الثاني شنو اللي باقي لنا فكأنني كنقولك تسلف عليا ونتسلف عليك. واضح؟ وهاد اسلفني واسلفك قرض جر نفعا. من المحاذير لي فيه انه قرض جراد. اشترطت عليك شرطا للسلف ولا يجوز سلفا وشرط كما تقدم وهو سلف جر منفعة الوجود بمعنى قلت لك سير جيب السلعة اللي انا وياك شركاء فيها اذن سلفتيها ليا مغنخلصك فيها ولكن بشرط تانا نجيب لك وتا نتا الشرط عيان في الشرط فإذا قرض جر يفعل واضح هدا هو المحظور لي كاين فيه اسلفني واسلفك ولهذا من من منع مما يسمى عندنا اليوم بدارت دارت القرعة هادي. من منع منها منع منها لهذه العلة. فيها اسلفني واسلفك. وهذا قرض جر الافعال لان الناس يتفقون على هذا من اول الامر بل هذا شرط الا مكانش هنا متكونش اصلا هاد القرعة هي مبنية على هذا الاصل مبنية على هذا الاصل واسلفني واسلفك الا انت غتسلفني هاد الشهر ناخد خمسمية درهم نسلفك على هاد الشهر بل انت اصلا مكتسلفني انا خمسمية درهم هاد الشرط هاد الشهر حتى كتكون عارف انني تالف ترجاي غنسيفك خمسمية درهم والثالث كذلك غيعاود يسلفنا خمسمية درهم والرابع غيسلفنا خمسمية درهم او ميتين درهم ولا الف درهم ولا شحال ما كان فهي مبنية على اسلفني واسلفك لان هي ما فيهاش الزيادة را داكشي اللي كتعطيه هو اللي كتاخد من حيت المال كاين شي زيادة لكن المنفعة هنا شنو هي منفعة معنوية منفعة وسبق لنا قرب جرا من الف عام سواء كان مفعول حسيا ولا معنويا شنو النفع هو انك انا غنسلفك وتا نتا غتسلفني هذا شرط الا ما كنتيش غتسلفني ما نسلفكش وضحت فمن هذا الباب منعها من منعها من اهل العلم ومن لم يتفطن لهذا اجازها راه كاين طائفة من اهل العلم اجازوها طائفة اجازوها واقل ما يقال الاحوط تركها لما فيها من الشبهة اقل شيء ان فيها شبهة. وان كانت اقوال المانعين اقوى. من حيث النظر اقوال المانعين اقول اذا قال فيدخل في باب الضمان بالجعل والضمان بالجعل لا يجوز. وفي السلف الذي يجر نفعا. اذا فلا فلا تجوز. اما لو اتفقا على شراء شيء بعينه ويكون ثمنه في ذمتهما فانه جائز. الفرق اذا اتفقا على شراء سلعة معينة جا واحد مع لاخر قاليه اجي انا وياك نتاجرو فالقمح نبيعو ونشريو وندخلو للسوق ديال الزرع ديال الحبوب في القمح را فيه كذا ننتشرو في القمح طيب مزيان نتاجرو في القمح نتاجرو في القمح اذن خصنا نشريو القمح ونبيعوه تا ملي غنمشيو نشريو القمح ونبيعو لا يخلو الحال من امرين اما اننا غنشريو بقرض واما الا غنشريوه بثمن جائز لا اشكال سواء ملي شريناه خلصنا مولاه ولا ملي شريناه بقي الثمن في ذمتنا فهذا جائز لأن واش اتفقنا على شراء شيء معين اذن تنقسم الشركة باعتبار ما يقع الشركة لأربعة الأقسام الوجود الزمم الأموال الأعمال شركة الأموال والأعمال هاد جوج سيأتي الكلام عليهما الوجوه وشركة الأموال والأعمال جائزان حكمهما الجواز وسيأتي الكلام على صورتهما ثم اعلم وان الشركة كتنقسم باعتبار اخر لان قلنا غندكرو تقسيمين باعتبارين مختلفين تنقسم باعتبار ما لكل من الشريكين من التصرف في المشترك فيه الى اربعة انواع لاحظوا دابا التقسيم باعتبار اش؟ باعتبار ما يكون لكل من الشريكين للاخر من التصرف فيما اشترك فيه كتنقسم باعتبارات التصرف شنو الخدمة اللي غندير انا وشنو الخدمة اللي غدير نتا بهاد الاعتبار الا نظرنا للعمل للتصرف شنو نتا الخدمة لي غتقوم بها وشنو الخدمة ليها؟ حنا تافقنا درنا شركة لكن شنو نتا غيكون منك وشنو غيكون مني انا؟ شنو التصرف ديالك وشنو التصرف ديالي انا بهاد الاعتبار تنقسم الى اربعة انواع اقسام شركة مفاوضة وشريكة عنان وشريكة جبر وشريكة مضاربة لي هي القراد كما سيأتي اذا بالاعتبار هذا الثاني باي اعتبار باعتبار ما لكل من الشريكين من التصرف في المشترك فيه شنو التصرف ديالي انا وشنو التصرف ديالك انت الى اربعة انواع. شريكة مفاوضات شركة عنان شركة جبر شركة مضاربة. وبيانها نوضح هاد الانواع. اولا المفاوضة شنو هي هي ان يفوض كل من الشريكين للاخر التصرف فيما اشتركوا فيه. او في نوع منه او انواع او انواع من جهة المادة ومشتقة منها لا لا بأس يتساهلون في هذا حتى هم الشيخ استعمل هذا يستعملون هذا من حيث المادة ممكن يعبروا عن وكري بالمؤجر لاباس اعن بالبيع والشراء والكراء والاقالة في غيبته وحضوره. كما يجوز له الهبة لجلب المتعة من الشركة ويصح ان يهب الشيء ان يصير لغير الاستئناف اذن لاحظ علاش كتسمى شركات مفاوضة؟ لأن فيها تفويض لأن فيها تفويضا اما مطلقا ولا مقيدا فيها تفويض هادشي الأشكال في البشرية اما يكون تفويض مطلق شو نقولك انا وياك شركاء دير تصرف كما شئت كأن المال ماله اش معنى تصرف كما شئت؟ بيع بالثمن لي بغيتي وشري السلعة بالثمن لي بغيتي والى بغيتي توهب لشي واحد شي حاجة باش تستأنفو ويولي يجي يتقدا من عنداك تعطيه شي حاجة بالمجان لك ذلك بلا ما تستشر معايا شوف ما تسولني ما تستاشر معايا دير اللي بالك. ويلا بغيتي تعطي لشي واحد شي حاجة من المحل ولو لغير الاستئناف شي واحد مسكين ولا فقير وبغيت تعطيه شي حاجة الشركة ديالنا انا وياك غي تصرف واضح المعنى؟ هادي كتسمى شركات لكن اما يكون فيها اذن مطلق ولا اذن في بعض الأنواع قلت لك انا مثلا شوف في البيع والشراء تصرف كما شئت لكن في الهبة ولا في الإقالة لا تتستاشر معايا مفهوم؟ اش معنى الإقالة؟ واحد شرا من عندك وتم بيع وجا رجع لك سبعة قال لك الله يجازيك بخير رد ليا فلوسي ورد ليك السلعة دونها حلي بيناتي تسمى الإقالة. مثلا في الإقالة ما عطيتكش الإذن. قلت لك لا تتستاشر معايا في الإقالة في الهبة تتستاشر معايا في الهبة لكن في البيع والشراء تصرف كما بع بما شئت من الثمن واشتري بما شئت وتصرف كما شئت مفهوم؟ حتى هادي كتسمى شركة مفاوضة اذا شركة مفاوضة اما يكون فيها الاذن مطلق ولا اذن المهم فيها تفويض اه العمل لاحد من الطرفين للاخر اما مطلقا ولا فيه انواع معينة ولا نوع اما نوعين ولا انواع لهذا لاحظ اش قال؟ قال فيما اشترك فيه باطلاق او نوع منه او انواع بيعي والشرائي والكرائي اقالة في غيبته وحضوره. مفهوم هادي اللولة. النوع الثاني شريكة العنان هكذا بكسر لعيب. ما هو ضابطها هي ان يشترط كل من الشريكين على الاخر ان لا يستبد في التصرف بشيء الا باذنه وموافقاته شاركو ولكن قوليه شوف الا مكنتش انا حاضر مديرش شي تصرف الا بإذنه مثلا مشاركين في السيارات يقولي التمن ديال هادي ديال بيعة السيارة متلا ستة المليون ولا تبعها بأقل من ذلك الا بإدني الى بغيتي تنقص حتى تستشر معايا وهكذا المقصود انه يشترط احدهما على الاخر الا يتصرف تصرفا الا باذن شريكه وموافقته حتى يستشيره. هادي تسمى العنان من اين اخذت التسمية؟ قالوا اخذ من عنان الدابة الذي يوجهها ويضبط سيرها داك اللجان ديال الدم يسمى عنانا هو الذي يوجهها ويضبط سيرها هذا كذلك شركة مضبوطة مكتصرفش شي تصرف الا بالشروط والضوابط لي نتا متافق معاه عليها مع شريكك النوع الثالث شركة الجبر حدها الشيخ النفراوي في الفواكه الدوالي في شرحه للرسالة بقوله استحقاق شخص الدخول مع سلعة لنفسه من سوقها المعدل لها على وجه المقصوص تلاحظوا التعريف ديال شركة قالك وهادي غيجي معانا فيها خلاف في جوازها خلاف والجائزة وفي ذلك خلاف شنو هي الصورة ديالها؟ لكن المشهور عندنا في المذهب جائزة المشهور وفيها خلاف خارج الميدان. استحقاق شخص الدخول مع مشتر سلعة. يعني واحد كيمشي يشري سلعة اه تاجر كيبيع ويشري مشى ووقف على واحد كيبيع السلاح بغا يشري من عندو ديك السلعة وواحد خور تا هو واقف عليه كان باغي يشري ديك السلعة لكن واحد سبقو وهو واقف حداه كيشوف الى مشراهاش غيجي يشريه هو مثلا باغي يشريها تا هو محتاج ديك السلعة تاجر كيبيع ويشري فشنو هي هاد شركة الجبر؟ ان انت ملي غتشري السلعة من بائعها هداك لي كان واقف تا هو باغي يشريها يمكن ان يدخل معك فيها شريك ان يدخل معك فيها شيء. غتوليو شركاء فيها بجوج. يخلصها معك. وملي تبيعوها تقسموا الرباح ديال هاد الجوج. مفهوم؟ استحقاق شخص للدخول مع مشتري سلعة لنفسه من سوقها المعد لها على وجه الخصوص. يعني هاد الإنسان مين مشاش شراها شراها من السوق المعد لها مشيتي نتا باغي تشريها جا واحد خر تا هو باغي يشريها لكن نتا سبقته تفاهمتي مع السيد وتساومتي معاه وتفاوضتي معاه قبله وهو واقف عليها فإن اشتريتها له الحق في للدخول معك. فمن اشترى سلعة من سوقها ليبيعها لن يقتديها. الى كان هذا شراها تاجر باش يعاود البيع. اما اذا اشتراها للاقتناء لا يدخل معك شريكا ليقتنيها لا ليقتنيها ولا ليسافر بها وكان غيره من التجار حاضرا لشرائها تا هو كان باغي يشريها بحالك لكن نتا وهو ساكت شنو معنى ساكت؟ ما دخلش معاك في مزايدة لان صاحبها لم يجعلها في بيع المزايدة. علاش كدلك فإن اراد ذلك الحاضر الدخول في تلك السلعة شريكا فإنه يجاب الى ذلك الى قالك انا شريك معاك يجاب لك قالك علاش سميوها شركة جبر؟ قالك لأن الشريك هذا لول لي شراها يجبر على ادخاله معه قال لك يستحق الدخول معه شرعا وبالتالي يجبر على ادخاله. لماذا شنو العلة؟ قال لك رفقا بأهل السوق رفقا لأن ممكن تكون ديك السلعة قليلة مكيناش كاينة هي عندها داك شريتيها نتا لاخر تا هو كان باغي يربح فيها ويروج بيها الحركة نتا سبقتيه اذن خليه يدخل معاك تشديد وتربحو بجوج تعاونوا على الربح معا واضح المعنى؟ اه رفقا بأهل السوق. اما لو اشتراها في غيبته فلا يدخل معه ما كانش التاجر الثاني مكانش حاضر ملي كان فلان كيشريها اشتراها في غيبته تا كمل البيع والشرا عاد فلان جا فين السلعة راني بعتها لفلان وهنا قالو لا لا يستحق كيستحق الى كان حاضر وشاف السلعة فحينئذ اه لا يستحق ذلك. وكذلك اذا كانت مزايدة الى كان داك السيد لي عرض السلعة عرضها في بيع المزايدات تزايدوا عليها جوج وواحد فاللخر هو اللي داها فلا يستحق الآخر الدخول معه لأنه زايد لأن دابا شنو الصورة قلنا وهو ساكت هاداك التاني ساكت ما دخلش معاه في المزايدة عاد يجبر اما اذا زايده فلا يجبر. لماذا علل اهل المذهب ذلك؟ هاد الجبر علاش يجبر؟ هاد الجبر منين جبدو قال اهل المذهب علة ذلك ان ذلك المشتري اللي كنبغي نشري السلعة الثاني ان المشتركات ترك المزارع عليه فانتفع بذلك قالك كون زايدو كان السلعة غيكون التمن ديالها غالي كون دخل معاه فالمزايدة. هو قال مية درهم جا لاخر قال لا عطيه مية وعشرة الدراهم ايلا دخل معاه في غيغلا التمن ديالها فقالك هو لما سكت وترك المزايدة قد انتفع المشتري الأول شراها رخيصة فإلى كان هذا نفعك لأنه سكت فينبغي ان تشركه فيستحق ان يشترك معك. لكونك انتفعت به ويمكن ان يستدل لهذا بما ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض بمعنى من باب الاستئناس وهو في سنن سعيد ابن منصور ان عمر ابصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها فرأى عمر ان له شريكه يعني واحد كيساوم واحد واحد المشرك يساوم بائع واحد السلعة وواحد واقف تا هو باغي يشريها ويغمس داك المشتري قال ليه غي شريها زعما راه الثمن مزيان راه ثمن مناسب فهمتي؟ غمزه وقاليه غي شريها اشار اليه ان يشتريها فاستمن مناسب فاشتراها رأى انه شريك له يكون معه شريك في بيعها ملي يبيعها يقسمو هو وياه الربا فهذا يمكن ان استأنس به لهذه المسألة التي ذكرها اهل المذهبي. قالوا وللمشتري كذلك ان يجبر ذلك الحاضر على الاشتراك معه. واذا رأى ذلك ماشي غي الباء حتى المشتري اللي شراها ممكن يجبر هاداك الاخر على الاشتراك معه. يقول ليه نتا معايا فيها شريك اذا هذا ما ذكره اهل المذهبي في هذه آآ في هذا النوع من انواع الشركة وما يسمى بشركة الجبر وفيها خلاف فقط اه انكرها بعض اهل العلم وقال لا تصح لا تصح هذه الشركة شركات الجبر آآ لماذا؟ قالوا لان ترك المزايدة هداك لي قلنا ترك المزايدة هذا واجب لان البائع الا معرفتش السلعة عرض مزايدة فلا يجوز لي مشتري ان يزايد اخاه على السلعة. هذا من تسومي على سوم اخيك وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزايدة امتا كتجوز؟ الا الانسان عارض للسلعة في المزاد. الى عارضها في المزاد هل تجوز المزايدة؟ الا الانسان معارفش السلعة في المزاد وسكت فهذا واجب عليك شرعا مدرتيش فيا شي خير انا باغي نشري سلعة ونتا واقف وهو مع السيد في المزاد وسكت ولم تزايدني عليها هذا واجب عليك شرعا الا زايدتيني عليها قد خالفت الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصوم على ثوب اخيه واحد المسألة فإذا المخالفون اش كيقولو؟ كيقولو هنا تقولون سكت وانتفع الآخر السكوت واجب عليه شرعا ماشي دارت فيه شي خير راه واجب عليه يسكت لا يجوز ان قال شريكة اه مفاوضة وشريكة عنان وشريكة جبر. النوع الثالث يبقى لا شركة مضاربة وستأتي ها هو من بعد الشيخ يقول لنا رحمه الله والقراد جائز بالدلال والدراهم. يعني شركات المضاربة هي شركة القراءة يسمى بالمضاربة وبالانقراض وساهلة شركات المضاربة شنو هو تعريفها؟ هو ان يكون من احد الطرفين المال والاخر العمل واضح؟ واحد كيكون منو المال واحد ولا جوج ولا تلاتة طرف يكون منه المال كيتسمى رب المال والآخر منه العمل معندوش المال العمل شركات مضاربة ولا قيراط المصطلح المشهور عندنا في المذهب كيقولو فيها قيراط لا المشهور عندنا في المذهب كيسميوها معندناش حنا المضاربات من حيث الاصطلاح الاصطلاح اللي عندنا الوحيد في المذهب هو انها كتسمى قردة سورة من سور البيوت تسمى قرابا شركة قيراط بيع القيراط وعند غيرنا كيسميوه هاد البيع نفسو نفسو مضاربة ولا مشاحة في الاصطلاح سنقول تسمى قرادا في عند المالكية وعند غيرهم مضاربة وقيراطا. اذا هاد المضاربة خلاها لانها طيب في التقسيم اللول كنا ذكرنا شركة في التقسيم اللول ذكرنا شركة الوجوه وشركات الذمم شنو لي بقا لينا؟ شركة الأموال وشركتو الأعمال ياك اسيدي؟ شركة الاعمال كتسمى ايضا بشركة الابدان تسمى بشركة الابدان هي شركة الاعمال تسمى بشركة ابدان وهي التي بدأ بها الشيخ رحمه الله. لما قال ولا بأس بالشريكة بالابدان اذا عملا في موضع واحد عملا واحد تنعوم متقاربا علاش تكلم شيخنا؟ شركات الأبدان وتسمى بشركة الأعمال قل ما شئت شنو لي بقى لنا شركة الأموال هي لي غتجي بعد في قول الشيخ وتجوز الشركة بالأموال على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهم وما الى اخره اذا نشير هنا الى الشركة بالابدان او نتركها للدرس اذا الشاهد اه بقي لنا قسمان نتركهما الى الدرس الآتي مشى الوقت شوية بقى لنا شركة الأبدان وشركات؟ الأموال. شركة الأبدان باش تتسمى ايضا بشركة الأعمال. وهاد جوج الأقسام لي بقاو لينا مناش بقاو؟ من التقسيم الأول ولا الثاني من الأول ربعة شركات وجوه شركة ذمم شركة اموال شركة وهاد الجوج علاش اخرهما الشيء لان الناظم تكلم عليهما الناظم اقتصر عليهما ذكر شريكة الاعمال وتسمى بالابدان وشريكة الاموال فلهذا اخر لان وبما تكلم علي ويأتي ان شاء الله ايضاحهما في الدرس الآتي والله اعلم. اذا انتبهوا راه مكاينش واحد المسألة. الى قال لك قائل ما الفرق بين شركة الأموال وشركة العنان شركات الاموال وشركات العنان؟ فالجواب انه لا ترقى راه كل لهذا من الخلط تقول تنقسم الشركة الى شركة اموال وشركة عينان لدى خلط في التقسيم شركة الأموال هادي داخلة في التقسيم الأول باعتبار ما يقع فيه الاشتراك واضح؟ وشركة العنان تدخل في التقسيم الثاني وهي باعتبار اش؟ ما لكل من الشريكين من الرفي للاخر واضح باعتبار الاذن ممكن نقولو باعتبار الاذن كتنقسم الشركة الى مفاوضة وعنان وجبر ومضاربة التصرف وباعتبار ما يقع فيه الاشتراك تنقسم الى اموال وابدان ووجوه وذمم. اذا فلا يصح ان تقابل بين وشريكة العنان مثلا وشريكة الاموال ولا الشركة المفاوضة وشركة الابدان لا يصح المقابلة بينهما مفهوم لان شركات المفاوضة قد تكون بالابدان او بالاموال وشريكة العنان قد تكون بالابدان او بالاموال واضح فلا لا مقابلة بينهما فهم المعنى؟ لا اذن اللي بغيت نقول هاد جوج اقسام اللي بقاو لنا من التقسيم الأول لا من التقسيم الثاني التقسيم الثاني ما كيتنافاش مع له لا يتنافى معه وقد تجتمع اه انواع التقسيم الثاني في بعض اقسام الاول. واضح؟ سبحانك اللهم هل من اشكال ولا واضح يتزوج اهاه نعام نعم وهو كذلك شباب الكرام مم. يجوز التعبير باش؟ مجيد. مجير المجير ها مجرم اجار من عند اه المستأجر اه يجوز يجوز لا شك هل يجوز؟ نعم يجوز. دابا انت سألت واش يجوز؟ يجوز لغة وشرعا. اما من حيث الاصطلاح نعم كاين فرق من حيث الاصطلاح عندنا في المذهب ان عبرت في باب الكراء عن المكري بانه مؤجل فلا حرج حتى عندنا في الفقهاء ديالنا يستعملون ذلك فالقراء الإجارة نعم بينهما فرق هذا الإجارة تملك منفعتي من يعقل وهذا تملك منفعتي من لا يعقل لكن