﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.350
ولا بأس بالشريكة بالابدان اذا عملا في موضع واحد عملا واحدا او متقاربا. سبق معنا ان او الشركة تنقسم الى ثلاثة اقسام هي في اللغة الاختلاط والامتزاج. وتنقسم الى اقسام ثلاثة شريكة املاك. وشريكة

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
اه لن تنشأ عن انتقال ملك ولا تقبل القسمة وهي اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار. والثالث شركة هذه هي المقصودة هنا. وقد عرفها خليل بقوله الشريفة ابن في التصارف لهما مع انفسهما. وقد سبق الوقوف مع هذا التأديب

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
والمشهور انها لازمة بالعقد كسائر عقود المعاوضات. آآ وقيل لا تلزم الا بالخلط. وآآ بعض فالصلاة فقال ان الذي يلزم بالخلط هو الضمان بمعنى ان الشركة تلزم بمجرد العقد والذي يصير لازما بالخلط هو

4
00:01:04.750 --> 00:01:33.150
الضمان في حالة التلف وللشريكة اركان ثلاثة وهي العاقدان والصيغة والمحل. وقد سبق بهذه الأركان الثلاثة ثم سبق معنا ان العلماء قسموا الشركة الى تقسيمات مختلفة باعتبارات متنوعة. فباعتبار ما يقع فيه الاشتراك

5
00:01:33.150 --> 00:01:53.150
تنقسم الشركة الى اربعة اقسام الى شركة اموال وشريكة اعمال وهي شركة الابدان وشريكة ذمم وشريكة وجوه وقد سبق معنا بيان شريكة الوجوه والذمم. وانهما فاسدتان. وآآ بقي الكلام على شريكة

6
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
الأموال وشركة الأعمال وسيأتيان لأن الشيخ رحمه الله قد ذكركما وتنقسم الشركة باعتبار ما لكل من الشريكين من التصرف في المشترك فيه الى اربعة اقسام الى شركة مفاوضة وشريكة عنان وشريكة جبريل

7
00:02:13.150 --> 00:02:33.150
وشريكتي مضاربة. وقد سبق الكلام على الثلاثة الاول. وبقي الكلام على شركة مضاربة وستأتي وهي ما يسمى عندنا بالقروض اذا بقي لنا الكلام على شريكة الابدان وبها بدأ المصنف لانه قال رحمه الله ولا

8
00:02:33.150 --> 00:03:02.000
الشركة وهي التي سميناها قبل شركة الاعمال. تسمى ايضا بشريكة الاعمال لماذا سموها بذلك؟ قالوا وجه تسميتها بذلك عدم توقفها على المال غالبا لان هاد الشركة هادي تكون بالعمل ديال الإنسان جوج شركاء كيشتركو بعملهم فلا تتوقف على مال على خلط مال بمال وإنما الخلط يكون في

9
00:03:02.000 --> 00:03:22.000
العمل في عملهما معا وهذه الشركة مختلف في جوازها يعني منهم من جوزها ومنهم من منعها ومن اقوى ما استدل به المجوزون حديث ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود قال اشترطنا انا وسعد وعمار فيما

10
00:03:22.000 --> 00:03:42.000
نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء. هذا دليل على اشتراك الابدان اشنو هاد الشركة اشتركنا انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر يعني اه جعلنا بيننا تعاقدا واتفاقا على انه

11
00:03:42.000 --> 00:04:04.050
ان ما نجنيه من اه من سلبي الكفار لانه مقرن في الشرع ان من قتل قتيلا فله سلبه بمعنى تعاقدنا فيما بيننا ان نجمع ما نأخذه من سلب قتل الكفار ان نجمعه

12
00:04:04.050 --> 00:04:25.100
رسمه فيما بيننا. اذا هذه شركة اعمال لان كل واحد سيعتمد على عمله. بمعنى سندخل جميعا لمكان للعمل اللي هو الغزوة غزوة الجهاد في سبيل الله وهاد هذه الغزوة كل واحد منا سيعمل

13
00:04:26.000 --> 00:04:46.000
عمله اللي هو الجهاد في سبيل الله وقتل الكافرين وسيصيب بعد ذلك ما امكن من آآ الكفار ليكون له سلبه. فاذا اتفقوا فيما بينهم على ان من على ان من قتل قتيلا واخذ

14
00:04:46.000 --> 00:05:10.800
فسلبه يأتي به ويجمعون ما اخذوه وفي اخر الامر يتقاسمونه فيما بينهم فهذه تعد وشركات اعمال لانهم جميعا اه تعاقدوا في فيما بينهم واتفقوا على ان يعملوا عملا واحدا لكن يكون ريعه مشتركا

15
00:05:11.400 --> 00:05:32.550
بمعنى كما لو تعاقد ثلاثة من الحدادين الذين يعملون عمل الحدادة على العمل في دكان واحد. ثلاثة كدادا يعملون في مكان واحد آآ مهنة الحدادة. فتأتيهم الاعمال فيتعاونون في العمل فيها. كل

16
00:05:32.550 --> 00:05:53.000
يعمل فيها بحسبه. فكذلك هؤلاء اشتركوا في العمل اللي هو ما يصيبونه يوم بدر من سلب الكافرين. قال آآ فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء. نعم حنا كنا شركاء. لكن في اخر الأمر جاء هو بأسيرين ولم اجي انا وعمار

17
00:05:53.000 --> 00:06:18.500
بشيء وتقاسموا الربح فيما بينهم تقاسموا الغنيمة يعني هذه الخاصة ماشي الغنيمة العامة لأن الغنيمة العامة يقسمها ولي الامر فتقاسموا هذا الذي اه جاء به اه سعد رضي الله تعالى عنه من الاسيرين فيما بينهم. لكن هذا الحديث مختلف في ثبوته

18
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
فبعضهم بعثه لان فيه انقطاع من جهة السند آآ بعضهم ضعفه. وايضا مما استدل به المجوزن استدلوا بالاصل استدلوا باصل قال لك الاصل في المعاملات الحل. ولا يمنع منها الا ما دل الدليل على على منعه. ولا مانع يدل

19
00:06:38.500 --> 00:07:06.050
اه على منع هذا النوع من انواع الشركة فتبقى على الاصل الذي هو الجواز لكن هذه الشركة كغيرها من المعاملات لابد فيها من التراضي بين الطرفين او الاطراف المشتركة لابد من التراضي. المعاملات كلها قائمة على التراضي. بين الطرفين او الاطراف

20
00:07:06.450 --> 00:07:34.350
اه فيها اذن فلابد من التراضي فإذا وجد التراضي فالأصل هو الحين ويؤيد هذا الاصل قوله تعالى واحل الله البيع فعبارة البيع عامة واحل الله البيع مفرد محلى بال يفيد العموم البيع اي بيع ومن البيع الشركة الشركة داخلة في عموم

21
00:07:34.450 --> 00:07:59.250
البيع اذا فلا قيمة في عموم الحل الذي نصى الله تبارك وتعالى عليه  اشترطوا فيها شروطا. دابا الآن حنا عرفنا انها جائزة على المشهور المشهور انها جائزة وقول اكثر اهل العلم بجواز شركة الاعمال

22
00:07:59.400 --> 00:08:23.850
لكنها لا تجوز الا بشروط الشرط الاول ان يكون عملهما واحدا او متقاربا. وان يتساوى اذا واحد ان يكون عملهما واحدا او المتقاعد كيفاش عملهما واحدا ومتقاربا؟ عملهما واحد مثلا خياط مع خياط نجار ونجار حداد وحداد نفس العمل. او متقاربا بمعنى

23
00:08:23.850 --> 00:08:50.800
ان العملين بينهما ارتباط بينهما ارتباط مثلا احدهما نجار يصنع الأبواب والنوافذ ونحو ذلك والآخر نقاش ينقشها. والعمل مختلف لكنه متقارب وبعضه مرتبط ببعض. اذا فيجب ان يكون العمل واحدا او متقاربا. وان يتساويا في العمل او يتقاربا

24
00:08:50.800 --> 00:09:08.350
يتساويان في العمل يعني في فيما يقومان به او على الأقل ان يتقارب لا ان يكون عمل احدهما يسيرا جدا والاخر عمله كثير. واحد مثلا يشتغل من الصباح للمساء وواحد يعمل ساعة في

25
00:09:08.350 --> 00:09:28.400
اليوم بمصطلحنا المعاصر. ساعة في اليوم ولا يأتي يوم والآخر يعمل من الصباح الى المساء. هذا ليس متقاربا. اذا ينبغي ان يكون العمل من حيث الجهد متساويا او متقاربا حتى لا يكون غرار وان يكون الغرض من الشركة التعاون

26
00:09:28.450 --> 00:09:48.450
يكون القصد ديالهم هو التعاون ماشي القصد هو المخاطرة. مفهوم الفرق. شوفو لاحظو. كاينين مثلا واحد جوج د الناس جوج صنايعية ممكن يتشاركو ولكن ماشي القصد ديالهم هو التعاون القصد ديالهم هو المخاطرة كيقول كل واحد مع راسو باش ايلا ما خدمتش انا لا ما جابش الله الله الخدمة ليا را

27
00:09:48.450 --> 00:10:06.000
راني غادي ناخد الرباح من عند صاحبي وكيقول حتى الى خدمت غياخد معايا الرباح فالشاهد فيه نوع من المخاطراتي كيقول لا ماخدمتش انا وخدم هو راه نقسم معاه غيقسم معايا فحالتي الى تاهو ماخدمش وخدمت انا نقسم معاه اذا فليس الغرض

28
00:10:06.800 --> 00:10:26.800
تعاون وانما هي مبنية على المخابرات فهذه لا تجوز وانما تجوز الشركة بقصد ان يكون الغرض تعاون تعاون مثلا تجيني يخدم معايا فيها ويلا جاتو خدمة هو نخدم معاه فيها نتعاون معاه ويتعاون معايا انا الخدمة بزاف عليا وصعيبة عليا بوحدي وهدا احتاجو الى من يعينني

29
00:10:27.400 --> 00:10:44.650
فيأتيني عمل يشاركني فيه واشاركه في عملي واضح معنى؟ يكون القصد التعاون وان تكون الآلة بينهما الآلة اللي كيخدمو فيها تكون بينهما يكونوا مشاركين فيها بجوج اما بشراء او كراء

30
00:10:45.050 --> 00:11:03.000
اما يكونوا شاريينها بجوج ولا كاريينها بجوج ولا واحد كاري النص من عند لاخر تكون الآلة ديال العمل بينهما متلا اله النجارة اله الحدادة اله الخياطة بينهما اما موضع العمل فالظاهر عدم الاشتراط نعم هو كذلك بمعنى لا يشترط ان يكون لهما محل للعمل

31
00:11:03.300 --> 00:11:19.650
ماشي شرط يكون عندهم محل الى كانوا كيخدمو غي في الفضاء ما عندهم تا محل في الفضاء ولا كيخدمو في ديورهم يجوز انا امير ماشي شرط يكون عندهم محل معين للعمل. قال خليل رحمه الله يتحدث عنها عن هذا النوع من انواع الشركة. قال وجازت

32
00:11:19.650 --> 00:11:37.150
بالعمل ان اتحد او تلازم وتساويا فيه او تقارب وحصل التعاون وان بمكانين هادشي كامل واضح من كلام الشيخ خليل واضح وجاز بالعمل ان اتحد. اتحد العمل خياط وخياط. النجار والنجار. دار واحد النفس الخدمة

33
00:11:37.500 --> 00:11:56.250
او تلازم حنا قلنا كاين اختلاف في الصنعة لكنها لكن الصنعتين متلازمتان كذلك جائز وتساويا فيه او تقارب تساويا من حيث العمل من حيث الجهد متساويين فيه ولا على الأقل اش؟ متقاربين

34
00:11:57.050 --> 00:12:13.350
وحصل التعاون كان القصد التعاون ماشي القصد المخاطرة مفهوم الكلام؟ واحد كيقول يا اما الربح ولا كذا المهم انا غنكون ديما رابح او نحو هذا وان بمكانين يعني والا وان لم يشتركا في موضع

35
00:12:13.400 --> 00:12:26.950
العمل لا يدور كل واحد كيخدم فدارو. خياطة هدا متلا واحد كيفصل او كيكفف الجلالب او لاخر كيخيطهم. او هدا كيقوم بالعمل ديالو ضروري لاخر فالعمل ديالو فدارو ممكن؟ انا

36
00:12:27.100 --> 00:12:47.100
اذن مثال واتحادي العملين قالك كخياطين وحلاقين لا كخياط وحداد لما في ذلك من الغرر خياط وحداد مكاين تا علاقة بينهما ولا لا؟ دابا مثلا ممكن هادي تا هي فيها مخاطرة فيها غرض كما ذكرنا شنو يوقع؟ واحد خياط وواحد حدادي تافقوا بيناتهم علاش كل واحد غيقول

37
00:12:47.100 --> 00:13:01.750
ما خدمتش انا وخدم الخياط راه غادي ها حنا انا عندي غنحصل المدخول المدخول ديالي اليومي ولا الأسبوعي ولا والآخر كذلك كيقول لا مجابش ليا الله الخياطة وفلان حدادة نقسم معاه المهم انا عندي قاسم قاسم اما

38
00:13:01.750 --> 00:13:13.450
تسمعه ولا يقسم معايا وواحد خياط وواحد حداد في ذلك غرار ولا لا؟ لأن الخياط تقدر تجيه خدمة لأن الحداد واش غيعاون الخياط فالخياطة ما غيعاونوش؟ ما كيعرفش الخياطة والعكس كذلك اذن الخياطة

39
00:13:13.450 --> 00:13:28.250
قد يأتيه عمل كثير يدخل مدخول كبير يدخل عشر الاف درهم في الشهر مثلا. والحداد ما يجي هو والعكس قد يأتي الحداد مدخول كبير والخياط لا يأتيه شيء اذا كاين الغرر ولا لا؟ كاين فلهذا لا يجوز

40
00:13:28.650 --> 00:13:54.400
ومعنى التلازم في قوله الشيخ خليل او ان اتحد او تلازم. تلازم التكامل الذي يكون في الصنعة الواحدة. ذكرت لكم مثال ديالو ياك؟ اش؟ واحد التكامل بين بين الصنعتين وهذا لا يفعله الان بعض اهل الصنائع يفعلون هذا اليوم فيما يتعلق بالسيارات بإصلاح السيارات يكون تخصصان في اصلاح السيارة

41
00:13:54.400 --> 00:14:16.550
لكن بينهما تلازم وارتباط من يفحص السيارة ومن آآ يصلحها من جهة كهربائها. يكون هناك الارتباط بينهما فيكونان في محل واحد او حتى فمحل واحد من يصلح اجزائها ومن يصلح كهرباءها هذا متلازما لان هوما متعلقين

42
00:14:16.600 --> 00:14:39.050
بشيء واحد اذن ينبغي ان يكون بين العملين تكامل بان يتوقف وجود عمل احدهما على وجود الاخر وكما ذكرت لكم واحد يفصل الثياب والآخر يخيطها مثلا يوجد تكامل ولا واحد يخيط اه مثلا كمامها والآخر يخيط وسطها

43
00:14:39.050 --> 00:15:00.300
فاعلاها ولا اسفلها تكامل  كأن يتولى احدهما نشر الخشب على مقاييس معينة ويتولى الاخر تركيبه ابوابا ونوافذ. واحد كينجر الخشب ويقادو هادي هي خدمتو والاخر هو لي كيركب نقصد بعضو ببعضو ويصنع منو ابواب ونوافذ مفهوم الكلام هذا يقع مثلا في النجارة

44
00:15:00.400 --> 00:15:20.400
وهكذا او يتولى هذا تركيب قطع غير يركب هيكلها او يعد هذا الجلد على مقاسات الاحذية الى اخره. طيب اذا هذا معنى قوله او تلازم قال الشيخ وتساويا فيه شو معنى التساوي في العمل؟ معناه ان يأخذ كل من الشركاء بقدر

45
00:15:20.400 --> 00:15:42.050
عمله ان اتحدت الاعمال وبقدر قيمته اذا لم لم تتحد والصواب ان هذا لا يشترط. اذا معنى قوله وتساويا فيه او تقاربا معنى ذلك ان يأخذ كل من الشركاء بقدر عمله ان اتحدت الاعمال

46
00:15:42.100 --> 00:16:01.300
وبقدر قيمته اذا لم لم تتحد. اذا اذا اتحد العمل فكل واحد منهما يأخذ بقدر عمله مثلا هذا خدم النصف وهذا عمل النصف كل بقدر عمله وبقدر قيمته اذا لم تتحد مثلا دابا ذكرنا في

47
00:16:01.300 --> 00:16:21.300
فيما يتعلق بالسيارة الذي اه يعمل في اجزاء السيارات بينهما مثلا تلازم وارتباط الذي يعمل في اجزاء السيارات استغرق في سيارة يومين. والاخر الذي يكمل تركيبها مختص بجهة من الجهات في السيارة نفسها

48
00:16:21.300 --> 00:16:39.150
استغرق في عمله نصف يوم. واحد خدام فيها يومين يلاه كمل التخصص ديالو او لاخر التخصص ديالو احتاج نصف يوم لا كل واحد منا كنقدرو ليه القيمة ديال العمل ديالو واضح الكلام؟ هداك قيمة الخدمة ديال يومين كياخدها ولاخر كياخد القيمة ديال العمل ديال

49
00:16:39.150 --> 00:17:01.450
نصف يوم والأعمال را تختلف قيمتها. كاين العمل لي في وقت يسير يستحق صاحبه مالا كثيرا. وكاين لي العمل وقته طويل ولا يستحق ما كثيرا فلهذا كنقولو حنا القيمة ديال العمل مفهوم؟ وكل عمل له قيمته اي عمل عنده قيمة؟ راه كاين واحد لي خدام النهار كامل

50
00:17:01.450 --> 00:17:23.650
بناء ولا نحو ذلك النهار كامل مثلا يستحق مئة درهم ومن الناس من يعمل ساعة يستحق مئتي درهم ما قيمة العمل تختلف على حسب العمل ولكن هذا الشرط المذكور هنا مختلف فيه بعض اهل العلم قال لا يشترط اذا تراضيا مثلا واحد كيما قلنا يغير اجزاء

51
00:17:23.650 --> 00:17:38.300
السيارات والآخر يتم تركيبها ومتفقين بيناتهم على ان هذا واخا يخدم عي ساعة ولاخر يخدم نهار يقسمو الرباح فيما بينهما اذا تراضيا فبعضهم قال بالجواز لأن الأصل في المعاملات انها مضيعة على

52
00:17:38.500 --> 00:17:53.700
مادام كاين تكامل وترابط فهداك الغرض بعيد فإذا تراضيا على ذلك فلهما ذلك لأن الآخر لي كيكون العمل ديالو في الغالب يسير احيانا قد يطول عمله قد لا يتيسر له اصلاح ما

53
00:17:53.750 --> 00:18:14.350
اه يصلحه في ساعة فيحتاج الى اصلاحه في يوم او يومين او نحو ذلك. فبعضهم قال الامر مبني على على على الترابي فإذا تراضيا جاز ذلك بالنسبة للشرط الأخير اللي هو وتساويا فيه او تقاربا. اذا هذا ما تعلق

54
00:18:14.350 --> 00:18:40.000
بشركة الأبدان او الأعمال القسم الرابع من اقسام الشركة شركة الأموال شركة الأموال والمراد بالاموال اه المراد باموال ما يقابل العروض اذا المقصود النقد ماشي المراد بالاموال السلع لا المراد بالاموال النقد

55
00:18:40.000 --> 00:19:02.500
خلافا ضد العروض ضد العروض. الجمهور جمهور العلماء على جواز الشركة في كل المثليات  ومنع مالك رحمه الله الشركة في الطعام. اذا جمهور العلماء كيقولو جميع المثليات يجوز فيها الشركة ولو كانت

56
00:19:02.700 --> 00:19:27.300
طعاما يعني ولو في البر او الشعير او الارز ولو كانت من الطعام. ما لك رحمه الله يجوز في الجميع الا الطعام يستثنيه لماذا؟ علل علماؤنا المنع قالك علة المنع انه يقتضي بيع الطعام قبل قبضه. قالك العلة ان في ذلك بيع الطعام قبل قبضه

57
00:19:27.300 --> 00:19:50.100
وفي وهذا التعليل قد انتقده غير واحد ان الشركة في الطعام لا تستلزم بيع الطعام قبل قبضه لا لا تلازم بينهما  والمشهور عندنا في المذهب جوازه بالطعام المتفق قدرا وصفة. يعني بهاد الشروط. اذا كان الطعام متفقا قدرا وصفة

58
00:19:50.100 --> 00:20:07.150
جهز جازت الشركة فيه اقصد شريكة الاموال وهذا هاد المشهور هو قول ابن القاسم قول ابن القاسم شهر راهو المتأخرون لكن بالشرط المذكور ان يكون الطعام متفقا في القدر ومتفقا

59
00:20:07.400 --> 00:20:35.700
في الصفة. اذا الشاهد اه مما يدل على جواز شركة الاموال في الطعام. حديث اه البخاري ان زهرة ابن معبد كان يخرج به جده عبدالله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا شوف لاحظوا الحديث شنو فيه فيشتري الطعام الطعام

60
00:20:36.200 --> 00:20:46.200
فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركون شنو معنى اشركنا؟ فهمتو اش معنى اشركنا؟ دابا هو شرا الطعام مثلا شرا مئة صاع من بر

61
00:20:46.200 --> 00:21:06.200
وشمعنا اشريكنا دخلنا معاك فيه شركاء. كيقولو ليه بشحال شريتي هاد الطعام؟ شريتو متلا تسعة الاف درهم وهو واحد وهوما جوج بغاو يتشاركو معايا اشنو غيديرو؟ غيعطيه كل واحد تلتالاف تلتالاف. واضح؟ غيقولو ليه حنا شركاء معاك. فيه اشركنا معك فيه. اذن ولاو شركاء معاه. كل واحد دافع

62
00:21:06.200 --> 00:21:26.200
تلتالاف تلتالاف تلتالاف والمجموع مشري بتسعالاف درهم ثم يبيعونه في السوق وكيقتسموا الربح فيما بينهم واضح قال فيقول فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم فربما اصاب الراحلة كما هي

63
00:21:26.200 --> 00:21:52.450
سيبعث بها الى المنزل قوله فربما اصاب الراحلة كما هي فيه اشارة الى الربح الكثير انه قد يحصل من ذلك ربحا  كثيرا جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة وهذا هو الحامل الذي يحمل الصحابة على الرغبة في مشاركته. يرغبون في مشاركتهم

64
00:21:52.450 --> 00:22:13.450
يعرفون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. ورأوا ذلك منه وفيه مرات متعددة انه يربح في تجارته. ولهذا كيطلبو منو اشركنا معك اذا فهذا الحديث دليل من قال وهم الجمهور بجواز شريكة الأموال في

65
00:22:13.500 --> 00:22:31.500
في الطعام اننا ندفعو الأموال فلوس مثلا ندفع خمسمية درهم تا خمسمية درهم ونشريو بها طعام ونبيعه اذن هذا يدل على هذه المسألة بالخصوص ومن الأدلة الدالة على جواز الشركة ديال الأموال عموما دابا عاد دليل ذكرنا دليل على ماذا

66
00:22:32.550 --> 00:22:55.550
على جواز شريكة الأموال في الطعام خلافا لمن منع كما هو قول مالك رحمه الله ومما يدل على جواز الشركة في الأموال عموما في الطعام وغيره قول الله تعالى في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خاله خرجت من

67
00:22:55.550 --> 00:23:15.100
بهيمة اذن قوله انا ثالث الشريكين الشريكين لفظ العام يشمل شريكة الأموال وغيرها وقوله انا ثالثهما اي وفقهما واسددهما عموما اذا هذا اقرار من الشارع على الشركة اقرار انا ثالثهما اي اوفقهما اذن هذا اقرار ولا لا

68
00:23:15.650 --> 00:23:45.750
اقرار وآآ هذا الاقرار نؤكد بقوله ما لم يخن احدهما صاحبه. بمعنى اذا خان احدهما صاحبه تركت توفيقهما وتسديدهما وكلتهما الى انفسهما يتركهما الله تعالى  اذا فدل هذا على مشروعية الشركة لكن الحديث هذا فيه راوي مجهول. ولو صح هذا الحديث على القول بصحته

69
00:23:45.750 --> 00:24:07.300
يكون دليلا على جواز جميع انواع الشركة. لأن الحديث ما فيهش شركة الأموال. فيه انا ثالث الشريكين عموما سيكون دليلا على مشروعية جميع انواع الشركة لو صحة لكن ضعفه كثير من اهل الحديث لان فيه راويا مجهولا

70
00:24:08.050 --> 00:24:29.600
لكن ولو كان الحديث لا يصح فإن الشركات يستند في جوازها الى الأصل كما تقدم الأصل وفي المعاملات الجواز والشركة بيع من البيوع والله يقول واحل الله البيع ما لم تشتمل الشركة على شيء محرم ملي

71
00:24:29.600 --> 00:24:49.600
على شيء محرم كنقولو حرام. ماشي على شيء مخالف للشرع فالاصل فيها الجواز. واحل الله البيع والشركة من البيع. ولهذا شركة والوجوه الذمم قلنا ممنوعة لانها اشتملت على شيء محرم لان فيها الغارة لما كان فيها الغرر الكثير كانت ممنوعة ماشي

72
00:24:49.600 --> 00:25:13.250
لأنها شركة لا لي ما فيها من الغراري ولما فيها من العلل الاخرى من آآ ان فيها قردان يجر نفعان اسلفني واسلفك الى اخر ما تقدم. اذا في الشركات الجواز. ومن الاحاديث اه الدالة على الجواز ايضا. ما روى ابو داوود وغيره اه

73
00:25:13.250 --> 00:25:32.600
السائبين المخزومي انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة شريكه في التجارة فجاء يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي. لا يداري ولا يماري. والحديث هذا فيه فائدة شوف لا يداري

74
00:25:33.500 --> 00:26:01.000
الا يداري من المدارئة وهي المدافعة والمعنى راه النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه في الشركة في شركته الى واش قال؟ والمراد بالمداراة بالمداراة المشاغبة والمخالفة وكثرة المراجعة لا يداري بمعنى ليس كثير المراجعة ليس كثير المشاركة المشاغبات في شريكته له. لأن من الشركاء من يكون

75
00:26:01.000 --> 00:26:19.450
كحيحا جدا فيكثر المشاغبة على شريكه. ويكثر مراجعته ومحاسبته النظر في تصرفاته ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الشريك بقوله لا يداري ولا يماري من المماراة وهي

76
00:26:19.600 --> 00:26:39.600
الجدال والخصومة بمعنى ليس كثير المجادلة في شريكتي له فمدحه بهاتين الصفتين. اذا اه عموما شاهدت ان شركة الأموال مباحة استنادا الى الأصل كشركة الأعمال. طيب ما الذي يشترط في شركة الأموال

77
00:26:39.600 --> 00:26:56.500
يشترط اولا في شركة الاموال ان يكون ربح الشريك بمقدار ما له الربح يكون بمقدار المال مثلا واحد جوج شركاء دخلوا بالنصف اذن كل واحد غيكون عندو نصف الربح لكن جوج شركاء واحد داخل بالثلثين واحد بالثلث

78
00:26:57.200 --> 00:27:11.500
فإذا صاحب الثلث غيكون عندو ثلث الربح وصاحب الثلثين عندو ثلثين الربح واحد دخل بالربوع وواحد بتلاتة الارباع صاحب الربوع عندو ربوع الربح وصاحب تلاتة دالأرباع عندو تلاتة دالأرباع ديال

79
00:27:11.850 --> 00:27:31.850
الريف سيكون الربح بمقدار المال واش واضح؟ بمقدار المال بمقدار المال من حيث النسبة المال ديالك هذا عشر الاف ولا عشرين الف درهم ولا مية الف درهم ولا واش هو نصف مال الشركة ولا ربع مال الشركة ولا تلت مال الشركة فتأخد الربح بمقدار نسبته من مال

80
00:27:31.850 --> 00:27:51.850
كثير عموما وشفنا المسألة؟ اه اذن اولا اه يكون ربح الشريك بمقدار مالي ولذلك من الأخطاء دابا في الشركات اللي واضحة ان انها محرمة من شركات الأموال اللي كيديروها بوحدها يظنونها شركة اموال ان يكون الربح غير مرتبط بمقدار ما

81
00:27:51.850 --> 00:28:06.100
ولا بنسبة الربح ان يكون الربح محددا بمبلغ معين. كيقولك ادخل معايا شريك ولاك ربح انا قابلة بيع السلعة مزال مبعنا موالو وكيقولك عندك الربح اللي هو خمس مئة درهم في الشهر ربح

82
00:28:06.450 --> 00:28:24.150
من مشاركتك لفلان ولا لي ولا نحو ذلك هذا قرض جر نفعا هذا ربا محرم كيف علم انه سيربح خمس مئة درهم او يختارها او يختار اكثر منها لا يجوز هذا يجب ان يكون الربح نسبة مشاعة

83
00:28:24.950 --> 00:28:43.800
وبقدر ماله نشوفو هاديك عشرالاف درهم لي عطاك شحال النسبة ديالها مع المال ديال المشروع ديالك كامل شحال عندك نتا عندك عشرالاف درهم اذن ياخد العشر ديال الربح  فإن تعاقد على التساوي في الأموال والتفاوت في الربح لم تصح

84
00:28:43.850 --> 00:28:57.800
الى واحد جوج تافقو قال لواحد شوف اجي ندير انا وياك شركة الا يعطي النص نتا ويعطي النص ولكن بشرط فالرباح انا ناخد كتر منك. نتا غتعطي خمسين فالمية ولا خمسين فالمية فالمال. وفالربح انا ناخد ستين فالمية ونتا ربعين فالمية. لا يجوز

85
00:28:57.800 --> 00:29:17.700
يجوز ذلك اذا تعاقد علي شو انتبه حنا غنبهو له واحد المسألة مخاصش التعاقد يكون هكذا يكون التعاقد على ان الربح يساوي المال النسبة ديال الربح بحال النسبة ديال المال فإلى تعاقدوا على هاد الأصل تم من بعد من بدا العمل واحد تنازل لاخور على حقو يجوز

86
00:29:17.700 --> 00:29:37.700
اه نعم يجوز خاص اصل التعاقد يكون شرعي يكون صحيح لكن من بعد شوف تعاقدنا على هاد الأصل انك نصف الربح وعندي نصف الربح لأن نصف المال ونتا نصف المال لكن من بعد ملي بدينا الخدمة قلت لك شوف غي خود ستين فالمية عطيني انا غي ربعين فالمية باراكا عليا يجوز هادا من التنازل عن الحق جائز لكن

87
00:29:37.700 --> 00:29:57.250
اصل الشركة خاصو يكون مبني على هاد الأصل لي هو ان الربح بمقدار المال اذن لا يجوز يكون تساوي في المال والتفاوت في الربح وحنا ماشي كنقولو الآن التفاوت بالربح بسبب التفاوت في العمل هذا شيء اخر. العمل نفس العمل والمال نفس المال وكاين تفاوت في الربح. لا يجوز. هذا من اولها

88
00:29:57.250 --> 00:30:21.350
مبنية على غررنا هاد هاد الشركة اذن فيجب ان يكون اه التساوي في الربح بقدر كما لو كان التساوي في المال  وكذلك مما يجب ان يكون في شركة الأموال. ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من الربح

89
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من سواء اباشر العمل بنفسه ام عين من يقوم به على ذمة فان دخل على التفاوت في العمل والتساوي في الربح لم تصحه. واضح؟ مثلا جوج تافقوا بيناتهم قاع حنا ذكرنا دابا مثلا المال

90
00:30:42.000 --> 00:30:57.450
عينوه دارو مثلا لنفرض انهم في المال مشتركين مناصفة هذا عندو نصف المال وهذا عندو المال لكن فلول تافقو على ان واحد غيخدم كتر من لاخر شوف انا نعطيك خمسة د المليون ونتا خمسة د المليون وغنأسسو شركة تجارة ديال شي موحد ولكن بشرط

91
00:30:57.650 --> 00:31:12.050
نتا تخدم كتر مني نتا تخدم ثماني ساعات وانا اعمل ربع ساعات والربح بالتساوي لا يجوز يكون واحد كيخدم كتر من لاخر والربح بالتساوي واش واضحها؟ لا يجوز من حيث في اصل العقد

92
00:31:12.200 --> 00:31:32.200
اما الى كنا في اصل العقد متافقين على ان الربح بالتساوي الربح بقدر العمل. ولا ولا الا كان العمل متساوي يكون الربح متساوي. ومن بعد من بعد العقد واحد تنازل لاخور قاليه شوف بلاما تجي انا نقوم بلاصتك راني كنكون هنا وانا عزيز عل العمل ولا مسالي ولا كدا انا غنخدم فبلاصتك نتا اجي غي ربعة السوايع ولا قبل تمنية دسوايع

93
00:31:32.200 --> 00:31:47.250
يجوز؟ اه يجوز لكن اصل الشركة لا يجوز يكون مبني على هاد الشرط ميكونش مبني على هاد الشرط واحد يشرط يقوليه الى بغيتي ندخل معاك شريط انا نخدم غير ربعة السوايع ونتا تخدم تمنية دالسوايع وطيب الربح مناصفة ماشي قاليه السوايع ديالك غتخلص فيهم لأن

94
00:31:47.250 --> 00:32:07.300
دابا الى خدم هادا ربعة وهادا تمنية لاخر شحال خدم زايد جوج سوايع فالاصل ان ديك جوج سوايع اللي خدمها زايدة خاصنا نقوموها ويعطى اجرتها يعطى الأجرة ديال نصف جوج سوايع لي زايدة هذا هو الأصل. اما الى اشترط عليه قاليه غدخل معايا ونتا تخدم كتر مني والربح بالتساوي. هذا ظلم ولا لا

95
00:32:07.300 --> 00:32:22.800
فلا يجوز ان يبنى عليه العقل. لكن اذا لم يبنى عليه وقلنا من حيث العمل واحد تنازل لاخور. قال ليه انا نخدم اكثر منك ياسر فيجوز هذا من باب التنازل عن الحق لكن لا يجوز ان تبنى عليه اصل العقد. اذا

96
00:32:23.150 --> 00:32:38.650
ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من الربح وهل يجب ان يباشر العمل بنفسه لا على حسب ما اتفقا عليه اما يباشر العمل بنفسه ولا يكلف من يقوم بالعمل مكانه مثلا هما تجار

97
00:32:38.650 --> 00:32:56.000
وكل واحد تافقو على ان كل واحد منهما غيخدم يوم غادي يخدم يوم وغادي يخدم يوم وواحد في يوم عمله هو راه في ذمته العمل عليه العمل لكن كلف من يقوم مقامه بالعمل اما شريك نفسو بأجرة ولا غيرو لا شخص اخر

98
00:32:56.150 --> 00:33:16.150
فله ذلك ان اتفقا وتراضيا على ذلك الى تراضاو على هذا ان واحد فوقت العمل ديالو يجيب لي يقوم بالعمل ديالو فبلاصتو فلهما ذلك اذا سواء باشر العمل بنفسه او بغيره يستحق الاجرة. ماشي ملي يجيو يقسمو يقول ليه لا لاخر يقول ليه واحد لا انا ناخد كتر منك علاش ؟ لأنني تنخدم بنفسي

99
00:33:16.150 --> 00:33:29.250
ونتا كتجيب غي خدام لي يخدم فبلاصتك. مفهوم؟ وبالتالي انا غناخد كتر منك لا لا يجوز مفهوم؟ باشر بنفسه او باشره غيره. ياك العمل في ذمته؟ هو اللي متكلف به. اذا وجب ان يكون

100
00:33:29.900 --> 00:33:43.650
المال مناصفة مفهوم؟ اللهم الا اذا لم يرضى الشريك بذلك من اول الامر قال ليه لا يجب ان تباشر العمل بنفسك فهذا شيء اخر يرجع الى الاتفاق والتراضي بينهما من اول الامر

101
00:33:44.900 --> 00:33:56.550
واش معنى هاد الكلام ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ماله من الربح؟ وانتبهوا هذا واحد القيد مهم عندنا في المذهب في المذهب عندنا ضروري والمسألة فيها خلاف هادي

102
00:33:56.550 --> 00:34:15.700
لكن في المذهب هذا قيد عندنا عرفتو شنو هاد القيد هذا؟ بمعنى ان العمل الواجب على كل واحد منهما يكون بمقدار المال وبمقدار الربحي دابا حنا قررنا قبل واحد الأصل وهو ان الربح يكون بمقدار المال ياك؟ الى انت عندك الربع ديال المال فالشركة اذن غايكون عندك ربع

103
00:34:15.950 --> 00:34:29.700
قالوا حتى العمل خاصو يكون عندك ربع العمل ما يمكنش انت عندك ربوع المال وربع الربح ونصف العمل لا عندك ربوع المال يكون العمل بمقدار المال وبمقدار الربح لان الربح تابع للمال

104
00:34:29.700 --> 00:34:46.150
العمل تا هو خاصو يكون بمقدار الربح واش فهمتو المسألة؟ دابا الآن جوج شركاء واحد دافع الثلثين واحد الثلث طيب هاداك اللي دافع الثلوج شحال عندو دالربح تلت الربح ادن تا العمل خاصو يكون عندو هي تلت العمل واش عندو المسألة؟ تا هو تلت العمل يخدم تلت فليوم

105
00:34:46.750 --> 00:35:01.900
او على حسب ما اتفق عليه من التقسيم المهم غيخدم ثلث الوقت ولاخر يعمل ثلثين لي عندو ثلثي الربح والربح تابع للعمل ماشي غي للمال تابع حتى للعمل نتا عندك ثلثي الربح لأن عندك ثلثي المال والعمل يكون

106
00:35:01.900 --> 00:35:18.200
مناصفة ليس عدلا هذا العمل يكون مناصفة وحنا ندوي ثلث الربح ونتا عندك ثلثي الربح والعمل مناصفة لا خاص يكون عندك تا العمل ثلثين عندك راس المال الثلثين والعمل الثلثين والربح والاخر عندو راس المال الثلث والعمل الثلث والربح

107
00:35:18.350 --> 00:35:34.000
واش وضحاها؟ هذا هو هذا شرط عندنا في المذهب   وهذا هو معنى قوله ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من الربح. واش واضح؟ الى عندك انت ثلث الربح اذا الواجب عليك ثلث العمل عندك ربوع

108
00:35:34.000 --> 00:35:56.100
الحواجب عليك ربوع العمل عندك نصف الربح واجب عليك نصفه العمل  والخلاصة انه يجب ان يتعاقد على ان الربح والخسر بمقدار المال والعمل الربح والخسر يكون بمقدار المال والعمل. نعم

109
00:35:56.550 --> 00:36:11.200
بمعنى الربح يكون بمقدار المال والعمل والخسر تا هو بمقدار المال بمعنى لو فرضنا ان هاد الشركة خسرات كانو واحد دفع التلتين واحد دفع الثلث فكانت الشركة رأس مالها مثلا تسعالاف درهم

110
00:36:11.350 --> 00:36:21.350
ومن بعد ملي جاو يتحاسبو مشات بقات غي ستالاف درهم مشات ليهم تلتالاف درهم خسرو واضح خسرو وبغاو يفضو هاد الشركة وينتهيو من امرها هادشي اللي غادي يديرو في الخسارة

111
00:36:21.350 --> 00:36:36.950
كل واحد يتحمل من الخسارة بمقدار ما له اذن هداك لي لي كان مشارك بالثلثين كيمشيو ليه الثلثين من مقدار ماله والآخر الثلث من مقدار ماله اذن شحال غنردو لصاحب الثلث

112
00:36:37.850 --> 00:36:59.600
بقات ستالاف غرضو صاحب التلت الفين وردو لصاحب الثلثين اربعة الاف واضح؟ كل منهما بمقدار ما له اذن ما نقولوش لا الربح غيكون مناصفة واش فهمتو؟ ماشي الربح مناصفة لا كل واحد الخسارة عفوا الخسارة واش الربح مناصفة ماشي اذن تا الخسارة ماشي مناصفة

113
00:36:59.600 --> 00:37:17.500
متكونش الخسارة نقولو مشات تلتالاف غنقسموها بيني وبينك. نتا مشات ليك الف وخمسمية من راس المال ولا الف وخمسمية من راس المال. لا مفهوم الكلام؟ غنقولك نتا مشات لك الف من راس المال وهي مشات ليا الفين من راس المال وشنو تدوب؟ كانت تسعالاف ولات ستالاف

114
00:37:18.150 --> 00:37:28.150
اذن صاحب الثلث شحال مشى ليه من راس المال؟ الف وصاحب الثلثين بشحال شاري من راس المال؟ الفين ماشي الف وخمسمية الف وخمسمية يقسموا الضسارة لا ما كيقسموش الربح فلا يقسم

115
00:37:28.150 --> 00:37:54.350
لا يقسمان الخسارة. تا الخسارة كتكون بمقدار الربح. واش واضحها؟ لي غيربح بزاف غيخسر بزاف. تربح الثلثين اذن في الخسارة غتخسر؟ لا الثلثين تربح الثلث في الخسارة غتخسر؟ الثلث  على ان الربح والخسر بمقدار المال والعمل ورا حنا قلنا العمل راه كيكون بحال المال بمقدار المال والعمل من باب الإيضاح والتفسير فقط لكن

116
00:37:54.350 --> 00:38:10.400
فقلنا عندنا في المذهب الا وقع الا وقع العقد في اصله على هاد الشروط لي دكرنا الآن ولكن بعد العقد حصل تنازل من احد الطرفين عن حقه نعم لان ذلك. اذا ان بني

117
00:38:10.850 --> 00:38:30.950
الربح على هذا الأصل وبعد هذا الأصل هداك لي عندو التلتين قال لصاحبو قاليه شوف الرباح ان شاء الله نقسموه انا وياه هو في الأصل راه يستحق الثلثين ديال الربح ولاخر غي الثلث لكن حتى دارو الشركة وانتهى الامر واتفقا على بناو الشركة على هاد الاصل الشرعي ومن بعد هداك لي كيستحق الثلثين ديال

118
00:38:30.950 --> 00:38:50.950
نصاحبو غنقسم معاك ناخد انا غي النصف ونتا خود النصف. جاز؟ جاهزة؟ او لي خصو يعمل غي التلت العكس هداك لي خصو يعمل غي تلت الوقت قال لصاحبو انا تخدم نصف الوقت جاهزة؟ جاهزة مفهوم؟ اذن هي خاصها تبنى على هاد الأصل فإذا بنيت على هاد الأصل جاز لكل واحد ان يتنازل عن بعض حق

119
00:38:50.950 --> 00:39:12.000
اذن شنو الذي يضر الذي يضر هو اشتراط ذلك في العقد. واش سميتو مسألة يجي واحد يشرط على لاخر يقول ليه غنتشارك معاك لكن بشرط انا ندخل غي بالثلث وتعطيني نص الربح مفهوم؟ ولا لاخر يقول لي انا غندخل معك لا غير بشرط انا نخدم غي ثلث الوقت ونتا تخدم الثلثين ليلى الشرط عليه لا يجوز

120
00:39:12.000 --> 00:39:32.000
واش واضحها؟ حيت فرق بين ان يتنازل الانسان عن الشيء حينئذ يكون قد اعطى المال عن طيب نفس بطيب نفس. وبين ان يلزم بذلك قد يكون انما اعطاه جبرا ما عندوش اختيار. اعطاه جبرا. قال الشيخ خليل رحمه الله وله التبرع

121
00:39:32.000 --> 00:39:50.850
والسلف والهبة بعد العقد بمعنى العقد خاصو يتبنى على هاد الأصول لكن من بعد من العقد له لكل واحد من شيء التبرع والسلف والهبة   طيب لماذا قالوا بعدم مساواة حصة الربح

122
00:39:50.900 --> 00:40:15.700
للمال و العمل قبل العقد قالوا لان ذلك تبرع من الربح فيكون قد اخذ اكثر من حقه بمعنى قبل من العقد يشترط واحد من الطرفين على الاخر ان يعطيه اكثر من اصل ما له من الربح

123
00:40:15.900 --> 00:40:38.100
ولا من اصل ماله من العمل فذلك تبرع من الربح وبالتالي يكون المشترط لذلك الشرط قد اخذ اكثر من حقه لذلك قالوا لا يجوز. لكن هذه المسألة التي قررناها الان خلافية هذا اللي قررناه قلناه وما عليه اهل المذهب

124
00:40:38.100 --> 00:40:56.150
والمخالفون يقولون لا مانع من اختلاف رأس المال او العمل مع التساوي في الربح اذا تراضيا على ذلك. مخالفون لنا كيقولو لا مانع شرعا من ذلك يجوز كيكونو مختلفين فراس المال

125
00:40:56.300 --> 00:41:11.900
ويتافقو على التساوي في الربح يعني جوج شركاء واحد يقول غندفع التلتين لاخر التلت طيب والربح اش نديرو ليه ا سيدي؟ يقول ليه نديروه بالنصف علاش؟ لأن قال لك هذا مبين على التراضي مول الثلثين بغا يعطي لاخر النصف من اول الأمر

126
00:41:11.950 --> 00:41:29.950
سواء نشترط عليه لاخر النصف ولا مشترطش عليه من لول بناو الشركة على هاد الأصل. صاحب الثلثين قاليه الرباح بيناتنا مناصفة. انا عندي غندفع الثلثين نتا معندكش تدفع غير الثلث والرباح بيناتنا مناصفة وتراضي قال لك الأصل ديال البيوع كلها مبني على

127
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
تراضي فالا هادا راضي ما باغيش التلتين هو باغي غي النصف ديال الربح قالوا لا مانع من ذلك هؤلاء مخالفون لنا قالك لا مانع من التساوي في الربح ولو المال او العمل او واحد قالها خرجو هانا غنخدم يومين او نتا خدم نهار ولا انا غنخدم اسبوع كامل او نتا خدم يوم في الأسبوع وانا غنخدم الأسبوع كامل او نتقاسمو الربح ورضي

128
00:41:50.050 --> 00:42:05.750
لذلك شغلو هداك فضحها فقال المخالفون الامر مبني على التراضي فاذا طابت طابت نفس الانسان بان يعمل اكثر من الاخر ويقسم معه الربا ولا ان يعطي في فله ذلك ما المانع منه

129
00:42:06.550 --> 00:42:26.550
لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهادي وقعات عن تراض من من الطرفين والى هذا اشار الامام الشوكاني رحمه الله والله بقوله قال والحاصل ان التراضي على الاشتراك سواء تعلق بالنقود او العروض او الابدان هو كله شريكة

130
00:42:26.550 --> 00:42:46.000
شرعية ولا يعتبر الا مجرد التراضي مع العلم بمقدار حصة كل واحد من الربح والخسر غي فاللول يكون كلشي واضح ها المقدار ديال الربح لي غيكون بيننا ها الخسران لي غيكون بيننا ولو وقع التفاوت في المال والعمل قال فإن كان الربح هو الخسر بمقادير ما

131
00:42:46.000 --> 00:43:10.050
شركتي او مقادير قيمة العروض فلا بد من معرفة المقدار لترتيب الربح عليه. فان حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الاموال كان ذلك جائزا سائغا ولو كان مال احدهما احدهم يسيرا ومال غيره كثيرا. وليس في مثل هذا بأس في الشريعة فإنه تجارة عنترة

132
00:43:10.050 --> 00:43:35.350
ومسامحة بطيب نفس مفهوم كلامو فلذلك قال بعض اهل العلم لكن عندنا في المذهب باش نعرفو ما عندنا في المذهب يجب ان يكون الربح بمقدار المال والعمل يجب ان يكون الربح بمقدار المال وعمل بمعنى هذا هو الذي يجب ان يكون شرطا في اصل العقد

133
00:43:35.600 --> 00:43:52.950
فان تم العقد وبدأت الشركة تم طابت نفس احدهما ان يعطي للاخر شيئا من حقه فذلك يعد تبرعا. هداك غي تبرع ماشي شرط. واش فهمتي ولا؟ بمعنى عندنا في المذهب قالوا من باب التبرع

134
00:43:52.950 --> 00:44:08.000
يجوز لكن الاشتراط لا لا يجوز يعد تبرعا منه الا بغى يتبرع الانسان بماله كامل شغلو هداك فلوسو هاديك فله ان يتضرع بماله كله. واحد تشارك مع واحد ما داروش شركة قال له شوف انا ما عندي ما ندير بالفلوس. يجوز

135
00:44:08.150 --> 00:44:25.300
يجوز هذا ماله ويتصرف فيه كما يشاء بغى يعطيه الربح كامل يعطيه ليه كامل. لكن لا يكون ذلك شرطا. قال الشيخ وتجوز الشريكة الاموال على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهما اي من المال

136
00:44:25.450 --> 00:44:47.050
لي اخرج من جيبو الثلث غيربح الثلث لي خرج الثلث غيربح الثلث النصف وهكذا. والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد العمل تابع نتا غتربح الربع اذن عندك ربوع العمل غتربح ثلاثة الأرباع عندك ثلاثة ارباع العمل. ولا يجوز ان يختلف رأس المال ويستويان في الربح

137
00:44:47.050 --> 00:45:01.800
او الشيخ نص على ذلك. لكن لا يجوز فاس في اصل العقد ان يختلفا في رأس ان يختلفا رأس المال انا نجمع الثلث ولا الثلثين ويستوي في الربح يكون مناصفة في اصل العقد لكن قلنا الى العقد لم يبنى على هذا وعاد من بعد

138
00:45:01.800 --> 00:45:22.650
طابت نفس احدهما بان يقسم مع اخيه الربح جاز ذلك. وهو معنى قول الشيخ خليل وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد اقضي بعد العقل له ان هذا ما تعلق ثم من بعد يأتي الكلام ان شاء الله على شركة القيراط وتسمى بالمضاربات قال الشيخ

139
00:45:22.650 --> 00:45:57.450
بسم الله الرحمن الرحيم معلوم لم يجلس فيها الا قصر الشيمي وسكون الراء. وخالف بعضهم وهي اذن وهي اذن كل واحد كلي وهي اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في ان يتصرف مع نفسه. ولا تنسى هنا للاباحة. دليلها ما في الصحيح ان زهرة ابن معبر كان يخرج به

140
00:45:57.450 --> 00:46:17.300
الضغوط فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالهوى فيشركهما فربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل. واجمع الناس على ايش معنى اصاب الراحلة؟ ها هو قال لك المحشي هنا اي من الربح

141
00:46:17.450 --> 00:46:34.900
وربما يحتمل انها تقليل ويحتمل انها التكثير والثاني اشبه بالسياق ان هذه التكثير بلا شك لأن باسم الله تعالى وبركاته والراحلة البعير القوي المختار للركوب الذكر الأنثى فهؤلاء كما هي اي اصاب الراحلة جميعها. كما هي جميعها. ثم يحتمل

142
00:46:35.150 --> 00:46:58.200
ثم يحتمل المراد نفسها او محمولها يعني محمول الراحلة وعلى كل فهو شيء كثير. نعم قال وهذا هو المشهور انها عقد لازم بالعقل وظاهر كلام غير واحد انه المشهور. وجمع بعضهم بان من قال بالاول اراد ليس لاحدهما الرجوع بعدها

143
00:46:58.200 --> 00:47:18.200
ومن قال بالثاني اراد ان الضمان لا يكون منهما حتى يحصل الخلق. نعم. واركانها ثلاثة الاول العاقلان ويشترط في كل منهما ان يكون ممن يصح منه التوكيل لغيره لانه اذن لغيره في التصرف في ماله. هم. وان يكون كل منهما ممن يصح ان يكون وكيلا. نعم. لانه

144
00:47:18.200 --> 00:47:30.800
تصرف مع غيره فكل من جاز له ان يوكل ويتوكل جاز له ان يشارك. نعم. ومن لا يجوز له ذلك فلا يجوز له مشاركته. ان يوكل يعني ان يوكل الى غيره وان يتوكل

145
00:47:30.900 --> 00:47:54.000
ان يكون وكيلا قال ومن لا يجوز له ذلك فلا يجوز له مشاركة فالعبدي غير المأذون له وغيره من المحجور عليهم. نعم. الثاني كالصبي مثلا. هم الثاني الصيغة الدالة على الابن في التصرف او ما يقوم مقامها بالدلالة على ذلك فيكفي قولهم اشتركنا. اذا كان يكثر منه المقصود يفهم

146
00:47:54.050 --> 00:48:14.050
اذا كان يفهم منه المقصود عرضا. وكذا خلط المالين والعمل بهما. نعم. الثالث المحل وهو المال والاعمال. وتنقسم الى ثلاثة اقسام جرفة وجوه ولم يذكرها الشيخ وهي ان يبيع المدير مال الخامل لبعض اللحين. وحكمها الفساد وحكمها الفساد لشيء. احدهما ان فيه

147
00:48:14.050 --> 00:48:34.050
اشارة والاخر ان فيه تبليسا. لان كثيرا من الناس يرغب في الشراء من املياء السوق ظنا منهم ان الاملاء انما يتجرون في جيد وان الفقراء على العكس على العكس من ذلك. وشركة اموال تأتي وشركة ابدان وهي جائزة بشروط. احدها ما اشار اليه بقول

148
00:48:34.050 --> 00:48:54.050
اذا عمل في موضع واحد اتحدت الصنعة اولى. وهذا مذهب المدونة. وصرح ابن عمر بالمشهورية. واجاز في العذرية تعدد المكان اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر. نعم. ثانيها اتحاد العمل او تقاربه. واشار اليه بقوله عملا واحدا كخياطين او

149
00:48:54.050 --> 00:49:11.250
تقاربا بان يتوقف عمل احدهما على عمل اخر كما اذا كان احدهما يجهز الغزل للنسج والاخر ينسج. اما اذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم بخياط وحداد لم لم تجد الشركة لم تجز الشركة

150
00:49:11.350 --> 00:49:37.650
لم تجد الشركة للغرض كاين القضية اذ قد تتفق صنعتها اذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا تنفق هاديك نون ماشي تونة تونة ما اذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا ذكرت لكم هاد المثال خياط وحداد ممكن الحداد جاتو خدمة بزاف ربح عشر الاف في الشهر خياط ما جاه حد او العكس

151
00:49:37.650 --> 00:49:53.100
خياط رابحة اكثر من من الحداد هدا دخل عشرين الف درهم لاخر دخل الف وخمسمية درهم تنفق صنعة هدا دون هدا المذهب نعم؟ لا هذا خياط محدد لا لا يجوز فيه الغرض

152
00:49:53.150 --> 00:50:13.150
هاد المسألة اخي يعني يديرو اتفاق بينهما يقولي شوف هداكشي لي دخلتيه في الشهر وداكشي لي دخلتو في الشهر نجمعوه ونقسمو انا وياه. لا يجوز فيه غرر واضح. نتا عندك خياطة وهادا حدادة. ما قد يتفاوت ما بينكما تفاوتا كثيرا. فهذه الشركاء

153
00:50:13.150 --> 00:50:43.950
عن المخاطرة  كيفاش فالمحل؟ يعني يجوز اشكال لا اشكال هادشي را غي فالمحل فالسكنة ماشي فالصنعة جائز هادا هادي لا تعتبر شريكة ما كدخلش معانا فالشركات فهمتي؟ الاشتراك في كراء المحل مكيدخلش في اي باب من ابواب الشركة. ابواب الشركات كاملين لي كنتكلمو عليهم الان كيكون الاشتراك في الربح. يعني داكشي لي

154
00:50:43.950 --> 00:50:57.300
غيربحو ويقسموه هادو اشتركا في السكنى في واحد المحل كراوه باش ينتفعو بيه ويشتركو فيه فليس من باب الشركات هذا جائز هادي ايجارة مشتركة كراء هذا داخل فالكيران اي قال

155
00:50:57.500 --> 00:51:17.500
قال اذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. ثالثها ان يتساوى في العمل او يتقارب احترازا مما اذا كان عمل احد ما قدر عمل الاخرين مرتين فان الشرك لا تجوز الا على قدر الشفاوة فتكون بينهما على السنة لا حينئذ اذا تفاوت

156
00:51:17.500 --> 00:51:35.700
امل فالشركة لا تجوز الا على قدر التفاوت. مفهوم؟ يعني اه واحد كيخدم ثلث اليوم والآخر يعمل ثلثين ولا واحد يعمل يوما والآخر يومين. لا تجوز الشركة تكون بيناتهم الا الى كانت على قدر التفاوت. هذا لي غيخدم

157
00:51:35.700 --> 00:51:57.250
بين ربح التلتين ولي غيخدم نهار يلوح نعم تجوز. اما مناصفة لا قال قالها لو كان على اه نعم في اصل العقد في اصل العقد من حيث الاشتراك من بعد يكون على وجه التبرع للتبرع ماشي يكونوا هما اللولين متافقين نعيشو وحنا غنديرو العقد هذا تحايل على الشرع لا

158
00:51:57.250 --> 00:52:16.150
اصل العقد يتبنى على هدا هادي هي الشروط هدا هو الامور اللازمة. او من بعد من باب التبرع. واحد لي كاين لي كان خصو يخدم يومين اه تبرع على اخر وقال سأقسم معك مناصفات. اختلاف الاضحية. نعم؟ لا خياط وحداد؟ لا لا يجوز لا يجوز. هاديك

159
00:52:16.150 --> 00:52:36.150
هاديك مخاطر بالنسبة للخسارة دابا حنا كنتكلمو على هاد المسألة ديال طابت النفس غي بالنسبة لمقدار الربح الأصل نتا خاص خصك تاخد ثلثين ولا ناخد الثلث هي الشركة جائزة لكن الربح متفاوت وطابت نفسك تعطيني النصف ولا كذا هذا هو نعام هذا

160
00:52:36.150 --> 00:52:51.400
الخصم هادي جوج تنازلات اه نعم يجوز التبرع كذلك اللقب لا يجوز بمعنى العقد في الأصل مبني على التساوي في الربح والتساوي في الخسارة لكن لو قدر وقعت خسارة وهداك لي كان غادي يخسر غي التلت

161
00:52:51.400 --> 00:53:11.300
قال لاخر انا غنتحمل علك النصف ديال الخسارة هذا تا هو كتبرع راه التبرع اما يكون بالإعطاء ولا ولا بالتحمل تا هذا راه تبرع هداك لي كان خاصو يتحمل غي التلت قال لصاحبو انا غنتحمل النص رضيت بذلك له ذلك لأنه ملي كيتحمل النصف فقد تبرع على اخيه

162
00:53:11.300 --> 00:53:25.750
في الحقيقة راه تبرع على اخيه بما بين الثلث والنصف ياك ما بين الثلث ونصف والسدس اذن تبرع على اخيه بالسدس ما بين الثلث والنصف سدس تبرع على اخيه بالسدس واضح؟ هذا هو تبرع تا هو

163
00:53:25.750 --> 00:53:47.000
قال ولا فلو كان على ان يأخذ كل واحد من نصفه لم يجلس. نصف. ان النصف لم يجلس. رابعها ان يكون الفضل بها التعاون. فلو كانت على ان على كل واحد منهما على حدته لم يجز لما فيه من الغرر للبيت. لاحظوا هادي تا هي مسألة اخرى ان يكون القصد تعاون يعني يكون العمل كيكمل عمل

164
00:53:47.000 --> 00:53:57.000
اما الى كانوا جوج خياطات محل واحد ولو اتحدت الصنعاء جوج خياطات محل واحد لكن كل واحد خدام راسو هذا ما كيعرف هذا ولا ما كيعرف هذا بمعنى هذا كيشد خدمة من عند الناس

165
00:53:57.000 --> 00:54:17.000
الزبائن لي كيخدمها راسو كاملة ولاخر كيشد الخدمة ديالو كيتحمل المسؤولية ديالها كاملة هدا كيتعامل مع زبناء وهدا يتعامل مع زبناء اخر ما بينهما تا شي ارتباط في العمل لا هذا كيفصل لهذا ولا هذا يخيط لهذا ولا هذا عنده زبناء ديالو كيخدم معهم عملاء المسلمين مشتركين غي في المحل في

166
00:54:17.000 --> 00:54:37.450
فلا يجوز يجوز اشتركوا في المحل هادي هادي شركة غي في الكراء كيخلصو الكرا ديالو. لكن الشركة تكون بيناتهم لا لا يجوز. علاش؟ لأنه ما كاينش تعاون مكاينش واحد كيخدم مع لاخر ولا تكامل تا حد مكيكمل لاخر واضح؟ ولا جوج حدادة كل واحد كيخدم مع الزبائن ديالو انا كيجي مع الزبائن ديالو كيخدم معاهم خدمتو بوحدو كاملة

167
00:54:37.450 --> 00:54:56.800
يتحمل مسؤوليتها كاملة. والآخر كذلك خدمتو مستقلة لا يدخل هذا في هذا ولا ولا علاقة لهذا بهذا. ويقولو اه الرباح نجمعوه في اخر الشهر ونقسموه متلا لا يجوز تا هي راه بحال الخياط والحداد مبنية على المخاطرة لأن هداك اللي خياط بوحدو كيخدم مع الزمن يقدر ميجيه حد ولاخور يجيو

168
00:54:56.800 --> 00:55:07.350
عندو زبناء كثر وهذا يربح في اخر الشهر نلقاوه شحال جمع بالعمل ديالو الخاص المستقل اللي خدموا بوحدو لقاوه جمع عشرين الف درهم مثلا في الشهر ولاخور ما جمع والو

169
00:55:07.850 --> 00:55:22.200
ما ما ربح والو الى ربح الف درهم فيه تا هو ولا العكس فلا يجوز نفس بحال الخياط والحد ذات. اذا خاص يكون الشركة مبنية على التعاون خدامين فيما بينهم. بمعنى هذا كتجيه خدمة كيعطيها كيكون هو عامر كيعطيها لصاحبه

170
00:55:22.200 --> 00:55:38.350
غتخدمها انت هذا جاتو خدمة عامر كيعطيها لصاحبو خدم نتايا وهكذا قال فخامسها ان تكون الالة بينهما بشرار او كلاب على ظاهر المدونة. واختلف هل يجوز؟ هل يجوز ان يستأجر احدهما من الاخر نصف الالة وهو ظاهر الحجاب

171
00:55:38.350 --> 00:55:51.700
او لابد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم نحاسبو دابا الان الالة دابا بجوجهم خياطة وعندهم انا خدامين فيها بجوج ملي كيكون هدا خدام كدا خاصهم يكونوا مشتركين فيها اما بشراء ولا بكراء

172
00:55:51.750 --> 00:56:06.700
شاريينها بجوج ولا كاريينها بجوج طيب لو كانت هاد الآلة ملك لواحد منهم بغاو يديرو الشركة هداك عندو الآلة قبل ملك لواحد منهما فهل يجوز ان يستأجر احدهم الاخر نصفه يستأجر بمعنى

173
00:56:06.950 --> 00:56:22.550
يكري راه الكراء هنايا ان يكري احدهما نصفا للآخر يعني يشوفو القيمة ديال ديك الألم شحال كتكرى؟ مشينا لسوق لقيناه كتكرى بمية درهم للنهار اذن هداك الشريك غيعطي لاخر لصاحبو خمسين درهم فالنهار ديال

174
00:56:23.600 --> 00:56:39.750
ديال الاشتراك في الالة بحال الى كراوها من اجنبيين اي دابا مكنية من عند واحد من الشريكين هدا داخل بالنص ايلا كراوها من عند اجنبية يخلصو خمسين درهم وخمسين درهم ديال صاحبو اذن هدا غيخلص لاخر خمسين درهم اختلف في ذلك هل يجوز ان يستأجر احد الاخر نصف الآلة

175
00:56:39.750 --> 00:56:51.350
وهو ظاهر الكتاب انه يجوز او لابد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم شنو لابد من الاشتراك المذكور؟ خاصو يكونوا مشاركين فيها اما بشراء ولا يكونوا كاريينها بجوج ولا شاريينها بجوج

176
00:56:51.350 --> 00:57:37.450
هذا القول الثاني لابن القاسم والقول الأول انه يجوز واحد يستأجر من الآخر اه النصف الاخر نعم قال اه خياطة بالنسبة ثمنه السيد اهاه  فالقسم دابا هاد الصورة شوف هاد الصورة هادي كصورة هاكدا لها اشكال مختلفة على حسب العقد الذي بين هذا وذاك قد يكون العقد

177
00:57:37.450 --> 00:57:50.100
العقد بينهما عقد ايجارة ماشي غي جوج خدامة راهم دايرين شركة را يقدروا يكونوا غي اجارة. واحد هو صاحبها بحال لاخر غي خدام كيخلصو عندو اجرة ديالو. او جعانة. تكون لأن الجعالة راه ضرب من

178
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
اما يكون داير ليه ايجارة كيخلصو فالشهر كيقوليه نتا خدام عندي فالخياطة اذن صاحب المحل شخص ولاخور خدام عندو واضح عامل الا كان كيخلصو باجل معلوم اجرة معلوم مثلا داير ليه الف وخمسمية درهم للشهر على حساب شحال المهم غيخدم عندو من تمنية دالصباح لتمنية دالعشية الف وخمسمية درهم للشهر

179
00:58:10.100 --> 00:58:23.950
ما شغلوش شحال دخل ولا شحال خرج هادي تسمى اجارة الى كان داير معاه كل جلابة غيعطيه فيها مية درهم مية درهم تخيط جلابة لكان مئة درهم هادي عقد جعله هادي ماشي شركة

180
00:58:23.950 --> 00:58:43.950
شنو هي الشركة؟ ان هاد الجوج في تأسيس الشركة من الأصل من الأول اتفقا على تأسيسها بالصورة المذكورة يعني جوج د الناس شنو نديرو اسيدي اجي نديرو واحد العمل ديال الخياطة واحد المصنع ولا محل ديال الخياطة انا وياك نتعاونو فيه طيب شنو نديرو ا سيدي؟ نخدمو

181
00:58:43.950 --> 00:59:00.650
نتعاونو بجوج في الخدمة انت فصل الجلالب ووجدهم وكذا وانا نخيطهم والربح باينة لا مناصفة هادي هي الشركة هادي جاحدة ان اذن هادي شريفة اما الى واحد هو صاحب المحل ولاخر كيخدم فلكين ما يكون اجير ولا

182
00:59:01.450 --> 00:59:21.450
ولا يكون الأول جاعل للتاني الى كان كيخلصو بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم كيعطيه الأجرة ديالو معلومة اا مدة معلومة فهي اجارة الا كان كيخلصو على حسب العمل تكمل جلابة عندك مية درهم هي جعانة. واضح؟ مفهوم يوسف

183
00:59:21.450 --> 00:59:41.450
اموال فهي على ثلاثة اقسام. الاول شركة مفوضة ولم يذكرها الشيخ هو حكمها الجواب اتفاقا. وهي ان يجعل كل واحد منهما لصاحبه ان الحضور في البيت. البيع والشراء والكراه والاكتراء. ولذلك سميت مفاوضة. نعم

184
00:59:41.450 --> 01:00:01.450
شركة العناية بكسر العين على الاكثر واليها الاشجار بقوله وتزول الشدة بالاموال الدنانير والدراهم من كلا الجانبين اجماعا. نعم وبالطعام المتفق عليه. اذا شركة الأموال اللي تكلمنا عليها دابا هي التي تسمى بشركة العنان. هي اللي تسمى بشركة اللي سبقت معنا امس في التقسيم

185
01:00:01.450 --> 01:00:17.800
تاني وراه قلنا مكاينش التنافي بين التقسيمين مكاينش تنافي من قال وبالطعام المستهلك صفة ونوعا عند ومنعه ماله. وعليه اقتصر صاحب المختصر. قيل لانه لانه بيع طعام قبل قبضه اذا باع

186
01:00:17.800 --> 01:00:39.700
دولي اجنبي. وحيث قيل بالجواز فانما هو على ان يكون الرزق بينهما بقدر ما اخرجكم. على ان يكون الربح بينهما ما عندكش زيد  تفضل على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهما وعلى ان يكون العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد. فاذا اخرج احدهما

187
01:00:39.700 --> 01:01:00.100
مئة والاخر مئتين فالربح والخسران بينهما ثلاثا. وقوله ولا يجوز ان يختلف رأس المال ويستويها في الربح تكرارا مع قوله على ان بينك وبينهما الا اخرين. سبحان الله الإشكال اهو

188
01:01:00.800 --> 01:01:42.150
نعم؟ ايه  اهاه نعم ايه اما اما غتكون اجارة ولا جعانة على حسب دوك الحرايفية شنو درتي معاهم ايلا كتخلصو من الشعر ولا الأسبوع ولا كدا يعني مدة معلومة فهم اجراء. نتوما نتوما بجوج صحاب المال نتوما صحاب الشركة. واضح؟ وهادي هي شركة الأموال را شركة الأموال ماشي ضروري تكون بالتجارة ممكن تكون في الصناعي

189
01:01:42.150 --> 01:02:02.150
هادي مسألة مهمة شركة الأموال ها حنا غي متنا ليها بالسلعة بالتجارة ممكن تكون شركات الأموال في الصنائع واحد جوج د الناس مكيفهموش في الخياطة ودارو شركة ديال الخياطة هوما مكيفهموش فيها وجابو عمال كيخدمو العمال اما يكونو اجراء ولا تكون بينهما جعانة على حسب ما اتفقا عليه

190
01:02:02.150 --> 01:02:13.931
الى كان الأجرة مرتبطة بالعمل جعلة كانت الأجرة مرتبطة بالأجل ايجارة وهوما اصحاب الشركة