ما شغلوش شحال دخل ولا شحال خرج هادي تسمى اجارة الى كان داير معاه كل جلابة غيعطيه فيها مية درهم مية درهم تخيط جلابة لكان مئة درهم هادي عقد جعله هادي ماشي شركة ولا بأس بالشريكة بالابدان اذا عملا في موضع واحد عملا واحدا او متقاربا. سبق معنا ان او الشركة تنقسم الى ثلاثة اقسام هي في اللغة الاختلاط والامتزاج. وتنقسم الى اقسام ثلاثة شريكة املاك. وشريكة اه لن تنشأ عن انتقال ملك ولا تقبل القسمة وهي اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار. والثالث شركة هذه هي المقصودة هنا. وقد عرفها خليل بقوله الشريفة ابن في التصارف لهما مع انفسهما. وقد سبق الوقوف مع هذا التأديب والمشهور انها لازمة بالعقد كسائر عقود المعاوضات. آآ وقيل لا تلزم الا بالخلط. وآآ بعض فالصلاة فقال ان الذي يلزم بالخلط هو الضمان بمعنى ان الشركة تلزم بمجرد العقد والذي يصير لازما بالخلط هو الضمان في حالة التلف وللشريكة اركان ثلاثة وهي العاقدان والصيغة والمحل. وقد سبق بهذه الأركان الثلاثة ثم سبق معنا ان العلماء قسموا الشركة الى تقسيمات مختلفة باعتبارات متنوعة. فباعتبار ما يقع فيه الاشتراك تنقسم الشركة الى اربعة اقسام الى شركة اموال وشريكة اعمال وهي شركة الابدان وشريكة ذمم وشريكة وجوه وقد سبق معنا بيان شريكة الوجوه والذمم. وانهما فاسدتان. وآآ بقي الكلام على شريكة الأموال وشركة الأعمال وسيأتيان لأن الشيخ رحمه الله قد ذكركما وتنقسم الشركة باعتبار ما لكل من الشريكين من التصرف في المشترك فيه الى اربعة اقسام الى شركة مفاوضة وشريكة عنان وشريكة جبريل وشريكتي مضاربة. وقد سبق الكلام على الثلاثة الاول. وبقي الكلام على شركة مضاربة وستأتي وهي ما يسمى عندنا بالقروض اذا بقي لنا الكلام على شريكة الابدان وبها بدأ المصنف لانه قال رحمه الله ولا يتساويان في العمل يعني في فيما يقومان به او على الأقل ان يتقارب لا ان يكون عمل احدهما يسيرا جدا والاخر عمله كثير. واحد مثلا يشتغل من الصباح للمساء وواحد يعمل ساعة في الشركة وهي التي سميناها قبل شركة الاعمال. تسمى ايضا بشريكة الاعمال لماذا سموها بذلك؟ قالوا وجه تسميتها بذلك عدم توقفها على المال غالبا لان هاد الشركة هادي تكون بالعمل ديال الإنسان جوج شركاء كيشتركو بعملهم فلا تتوقف على مال على خلط مال بمال وإنما الخلط يكون في العمل في عملهما معا وهذه الشركة مختلف في جوازها يعني منهم من جوزها ومنهم من منعها ومن اقوى ما استدل به المجوزون حديث ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود قال اشترطنا انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء. هذا دليل على اشتراك الابدان اشنو هاد الشركة اشتركنا انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر يعني اه جعلنا بيننا تعاقدا واتفاقا على انه ان ما نجنيه من اه من سلبي الكفار لانه مقرن في الشرع ان من قتل قتيلا فله سلبه بمعنى تعاقدنا فيما بيننا ان نجمع ما نأخذه من سلب قتل الكفار ان نجمعه رسمه فيما بيننا. اذا هذه شركة اعمال لان كل واحد سيعتمد على عمله. بمعنى سندخل جميعا لمكان للعمل اللي هو الغزوة غزوة الجهاد في سبيل الله وهاد هذه الغزوة كل واحد منا سيعمل عمله اللي هو الجهاد في سبيل الله وقتل الكافرين وسيصيب بعد ذلك ما امكن من آآ الكفار ليكون له سلبه. فاذا اتفقوا فيما بينهم على ان من على ان من قتل قتيلا واخذ فسلبه يأتي به ويجمعون ما اخذوه وفي اخر الامر يتقاسمونه فيما بينهم فهذه تعد وشركات اعمال لانهم جميعا اه تعاقدوا في فيما بينهم واتفقوا على ان يعملوا عملا واحدا لكن يكون ريعه مشتركا بمعنى كما لو تعاقد ثلاثة من الحدادين الذين يعملون عمل الحدادة على العمل في دكان واحد. ثلاثة كدادا يعملون في مكان واحد آآ مهنة الحدادة. فتأتيهم الاعمال فيتعاونون في العمل فيها. كل يعمل فيها بحسبه. فكذلك هؤلاء اشتركوا في العمل اللي هو ما يصيبونه يوم بدر من سلب الكافرين. قال آآ فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء. نعم حنا كنا شركاء. لكن في اخر الأمر جاء هو بأسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء وتقاسموا الربح فيما بينهم تقاسموا الغنيمة يعني هذه الخاصة ماشي الغنيمة العامة لأن الغنيمة العامة يقسمها ولي الامر فتقاسموا هذا الذي اه جاء به اه سعد رضي الله تعالى عنه من الاسيرين فيما بينهم. لكن هذا الحديث مختلف في ثبوته فبعضهم بعثه لان فيه انقطاع من جهة السند آآ بعضهم ضعفه. وايضا مما استدل به المجوزن استدلوا بالاصل استدلوا باصل قال لك الاصل في المعاملات الحل. ولا يمنع منها الا ما دل الدليل على على منعه. ولا مانع يدل اه على منع هذا النوع من انواع الشركة فتبقى على الاصل الذي هو الجواز لكن هذه الشركة كغيرها من المعاملات لابد فيها من التراضي بين الطرفين او الاطراف المشتركة لابد من التراضي. المعاملات كلها قائمة على التراضي. بين الطرفين او الاطراف اه فيها اذن فلابد من التراضي فإذا وجد التراضي فالأصل هو الحين ويؤيد هذا الاصل قوله تعالى واحل الله البيع فعبارة البيع عامة واحل الله البيع مفرد محلى بال يفيد العموم البيع اي بيع ومن البيع الشركة الشركة داخلة في عموم البيع اذا فلا قيمة في عموم الحل الذي نصى الله تبارك وتعالى عليه اشترطوا فيها شروطا. دابا الآن حنا عرفنا انها جائزة على المشهور المشهور انها جائزة وقول اكثر اهل العلم بجواز شركة الاعمال لكنها لا تجوز الا بشروط الشرط الاول ان يكون عملهما واحدا او متقاربا. وان يتساوى اذا واحد ان يكون عملهما واحدا او المتقاعد كيفاش عملهما واحدا ومتقاربا؟ عملهما واحد مثلا خياط مع خياط نجار ونجار حداد وحداد نفس العمل. او متقاربا بمعنى ان العملين بينهما ارتباط بينهما ارتباط مثلا احدهما نجار يصنع الأبواب والنوافذ ونحو ذلك والآخر نقاش ينقشها. والعمل مختلف لكنه متقارب وبعضه مرتبط ببعض. اذا فيجب ان يكون العمل واحدا او متقاربا. وان يتساويا في العمل او يتقاربا اليوم بمصطلحنا المعاصر. ساعة في اليوم ولا يأتي يوم والآخر يعمل من الصباح الى المساء. هذا ليس متقاربا. اذا ينبغي ان يكون العمل من حيث الجهد متساويا او متقاربا حتى لا يكون غرار وان يكون الغرض من الشركة التعاون يكون القصد ديالهم هو التعاون ماشي القصد هو المخاطرة. مفهوم الفرق. شوفو لاحظو. كاينين مثلا واحد جوج د الناس جوج صنايعية ممكن يتشاركو ولكن ماشي القصد ديالهم هو التعاون القصد ديالهم هو المخاطرة كيقول كل واحد مع راسو باش ايلا ما خدمتش انا لا ما جابش الله الله الخدمة ليا را راني غادي ناخد الرباح من عند صاحبي وكيقول حتى الى خدمت غياخد معايا الرباح فالشاهد فيه نوع من المخاطراتي كيقول لا ماخدمتش انا وخدم هو راه نقسم معاه غيقسم معايا فحالتي الى تاهو ماخدمش وخدمت انا نقسم معاه اذا فليس الغرض تعاون وانما هي مبنية على المخابرات فهذه لا تجوز وانما تجوز الشركة بقصد ان يكون الغرض تعاون تعاون مثلا تجيني يخدم معايا فيها ويلا جاتو خدمة هو نخدم معاه فيها نتعاون معاه ويتعاون معايا انا الخدمة بزاف عليا وصعيبة عليا بوحدي وهدا احتاجو الى من يعينني فيأتيني عمل يشاركني فيه واشاركه في عملي واضح معنى؟ يكون القصد التعاون وان تكون الآلة بينهما الآلة اللي كيخدمو فيها تكون بينهما يكونوا مشاركين فيها بجوج اما بشراء او كراء اما يكونوا شاريينها بجوج ولا كاريينها بجوج ولا واحد كاري النص من عند لاخر تكون الآلة ديال العمل بينهما متلا اله النجارة اله الحدادة اله الخياطة بينهما اما موضع العمل فالظاهر عدم الاشتراط نعم هو كذلك بمعنى لا يشترط ان يكون لهما محل للعمل ماشي شرط يكون عندهم محل الى كانوا كيخدمو غي في الفضاء ما عندهم تا محل في الفضاء ولا كيخدمو في ديورهم يجوز انا امير ماشي شرط يكون عندهم محل معين للعمل. قال خليل رحمه الله يتحدث عنها عن هذا النوع من انواع الشركة. قال وجازت بالعمل ان اتحد او تلازم وتساويا فيه او تقارب وحصل التعاون وان بمكانين هادشي كامل واضح من كلام الشيخ خليل واضح وجاز بالعمل ان اتحد. اتحد العمل خياط وخياط. النجار والنجار. دار واحد النفس الخدمة او تلازم حنا قلنا كاين اختلاف في الصنعة لكنها لكن الصنعتين متلازمتان كذلك جائز وتساويا فيه او تقارب تساويا من حيث العمل من حيث الجهد متساويين فيه ولا على الأقل اش؟ متقاربين وحصل التعاون كان القصد التعاون ماشي القصد المخاطرة مفهوم الكلام؟ واحد كيقول يا اما الربح ولا كذا المهم انا غنكون ديما رابح او نحو هذا وان بمكانين يعني والا وان لم يشتركا في موضع العمل لا يدور كل واحد كيخدم فدارو. خياطة هدا متلا واحد كيفصل او كيكفف الجلالب او لاخر كيخيطهم. او هدا كيقوم بالعمل ديالو ضروري لاخر فالعمل ديالو فدارو ممكن؟ انا اذن مثال واتحادي العملين قالك كخياطين وحلاقين لا كخياط وحداد لما في ذلك من الغرر خياط وحداد مكاين تا علاقة بينهما ولا لا؟ دابا مثلا ممكن هادي تا هي فيها مخاطرة فيها غرض كما ذكرنا شنو يوقع؟ واحد خياط وواحد حدادي تافقوا بيناتهم علاش كل واحد غيقول ما خدمتش انا وخدم الخياط راه غادي ها حنا انا عندي غنحصل المدخول المدخول ديالي اليومي ولا الأسبوعي ولا والآخر كذلك كيقول لا مجابش ليا الله الخياطة وفلان حدادة نقسم معاه المهم انا عندي قاسم قاسم اما تسمعه ولا يقسم معايا وواحد خياط وواحد حداد في ذلك غرار ولا لا؟ لأن الخياط تقدر تجيه خدمة لأن الحداد واش غيعاون الخياط فالخياطة ما غيعاونوش؟ ما كيعرفش الخياطة والعكس كذلك اذن الخياطة قد يأتيه عمل كثير يدخل مدخول كبير يدخل عشر الاف درهم في الشهر مثلا. والحداد ما يجي هو والعكس قد يأتي الحداد مدخول كبير والخياط لا يأتيه شيء اذا كاين الغرر ولا لا؟ كاين فلهذا لا يجوز ومعنى التلازم في قوله الشيخ خليل او ان اتحد او تلازم. تلازم التكامل الذي يكون في الصنعة الواحدة. ذكرت لكم مثال ديالو ياك؟ اش؟ واحد التكامل بين بين الصنعتين وهذا لا يفعله الان بعض اهل الصنائع يفعلون هذا اليوم فيما يتعلق بالسيارات بإصلاح السيارات يكون تخصصان في اصلاح السيارة لكن بينهما تلازم وارتباط من يفحص السيارة ومن آآ يصلحها من جهة كهربائها. يكون هناك الارتباط بينهما فيكونان في محل واحد او حتى فمحل واحد من يصلح اجزائها ومن يصلح كهرباءها هذا متلازما لان هوما متعلقين بشيء واحد اذن ينبغي ان يكون بين العملين تكامل بان يتوقف وجود عمل احدهما على وجود الاخر وكما ذكرت لكم واحد يفصل الثياب والآخر يخيطها مثلا يوجد تكامل ولا واحد يخيط اه مثلا كمامها والآخر يخيط وسطها فاعلاها ولا اسفلها تكامل كأن يتولى احدهما نشر الخشب على مقاييس معينة ويتولى الاخر تركيبه ابوابا ونوافذ. واحد كينجر الخشب ويقادو هادي هي خدمتو والاخر هو لي كيركب نقصد بعضو ببعضو ويصنع منو ابواب ونوافذ مفهوم الكلام هذا يقع مثلا في النجارة وهكذا او يتولى هذا تركيب قطع غير يركب هيكلها او يعد هذا الجلد على مقاسات الاحذية الى اخره. طيب اذا هذا معنى قوله او تلازم قال الشيخ وتساويا فيه شو معنى التساوي في العمل؟ معناه ان يأخذ كل من الشركاء بقدر عمله ان اتحدت الاعمال وبقدر قيمته اذا لم لم تتحد والصواب ان هذا لا يشترط. اذا معنى قوله وتساويا فيه او تقاربا معنى ذلك ان يأخذ كل من الشركاء بقدر عمله ان اتحدت الاعمال وبقدر قيمته اذا لم لم تتحد. اذا اذا اتحد العمل فكل واحد منهما يأخذ بقدر عمله مثلا هذا خدم النصف وهذا عمل النصف كل بقدر عمله وبقدر قيمته اذا لم تتحد مثلا دابا ذكرنا في فيما يتعلق بالسيارة الذي اه يعمل في اجزاء السيارات بينهما مثلا تلازم وارتباط الذي يعمل في اجزاء السيارات استغرق في سيارة يومين. والاخر الذي يكمل تركيبها مختص بجهة من الجهات في السيارة نفسها استغرق في عمله نصف يوم. واحد خدام فيها يومين يلاه كمل التخصص ديالو او لاخر التخصص ديالو احتاج نصف يوم لا كل واحد منا كنقدرو ليه القيمة ديال العمل ديالو واضح الكلام؟ هداك قيمة الخدمة ديال يومين كياخدها ولاخر كياخد القيمة ديال العمل ديال نصف يوم والأعمال را تختلف قيمتها. كاين العمل لي في وقت يسير يستحق صاحبه مالا كثيرا. وكاين لي العمل وقته طويل ولا يستحق ما كثيرا فلهذا كنقولو حنا القيمة ديال العمل مفهوم؟ وكل عمل له قيمته اي عمل عنده قيمة؟ راه كاين واحد لي خدام النهار كامل من مشاركتك لفلان ولا لي ولا نحو ذلك هذا قرض جر نفعا هذا ربا محرم كيف علم انه سيربح خمس مئة درهم او يختارها او يختار اكثر منها لا يجوز هذا يجب ان يكون الربح نسبة مشاعة بناء ولا نحو ذلك النهار كامل مثلا يستحق مئة درهم ومن الناس من يعمل ساعة يستحق مئتي درهم ما قيمة العمل تختلف على حسب العمل ولكن هذا الشرط المذكور هنا مختلف فيه بعض اهل العلم قال لا يشترط اذا تراضيا مثلا واحد كيما قلنا يغير اجزاء السيارات والآخر يتم تركيبها ومتفقين بيناتهم على ان هذا واخا يخدم عي ساعة ولاخر يخدم نهار يقسمو الرباح فيما بينهما اذا تراضيا فبعضهم قال بالجواز لأن الأصل في المعاملات انها مضيعة على مادام كاين تكامل وترابط فهداك الغرض بعيد فإذا تراضيا على ذلك فلهما ذلك لأن الآخر لي كيكون العمل ديالو في الغالب يسير احيانا قد يطول عمله قد لا يتيسر له اصلاح ما اه يصلحه في ساعة فيحتاج الى اصلاحه في يوم او يومين او نحو ذلك. فبعضهم قال الامر مبني على على على الترابي فإذا تراضيا جاز ذلك بالنسبة للشرط الأخير اللي هو وتساويا فيه او تقاربا. اذا هذا ما تعلق بشركة الأبدان او الأعمال القسم الرابع من اقسام الشركة شركة الأموال شركة الأموال والمراد بالاموال اه المراد باموال ما يقابل العروض اذا المقصود النقد ماشي المراد بالاموال السلع لا المراد بالاموال النقد خلافا ضد العروض ضد العروض. الجمهور جمهور العلماء على جواز الشركة في كل المثليات ومنع مالك رحمه الله الشركة في الطعام. اذا جمهور العلماء كيقولو جميع المثليات يجوز فيها الشركة ولو كانت طعاما يعني ولو في البر او الشعير او الارز ولو كانت من الطعام. ما لك رحمه الله يجوز في الجميع الا الطعام يستثنيه لماذا؟ علل علماؤنا المنع قالك علة المنع انه يقتضي بيع الطعام قبل قبضه. قالك العلة ان في ذلك بيع الطعام قبل قبضه وفي وهذا التعليل قد انتقده غير واحد ان الشركة في الطعام لا تستلزم بيع الطعام قبل قبضه لا لا تلازم بينهما والمشهور عندنا في المذهب جوازه بالطعام المتفق قدرا وصفة. يعني بهاد الشروط. اذا كان الطعام متفقا قدرا وصفة جهز جازت الشركة فيه اقصد شريكة الاموال وهذا هاد المشهور هو قول ابن القاسم قول ابن القاسم شهر راهو المتأخرون لكن بالشرط المذكور ان يكون الطعام متفقا في القدر ومتفقا في الصفة. اذا الشاهد اه مما يدل على جواز شركة الاموال في الطعام. حديث اه البخاري ان زهرة ابن معبد كان يخرج به جده عبدالله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا شوف لاحظوا الحديث شنو فيه فيشتري الطعام الطعام فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركون شنو معنى اشركنا؟ فهمتو اش معنى اشركنا؟ دابا هو شرا الطعام مثلا شرا مئة صاع من بر وشمعنا اشريكنا دخلنا معاك فيه شركاء. كيقولو ليه بشحال شريتي هاد الطعام؟ شريتو متلا تسعة الاف درهم وهو واحد وهوما جوج بغاو يتشاركو معايا اشنو غيديرو؟ غيعطيه كل واحد تلتالاف تلتالاف. واضح؟ غيقولو ليه حنا شركاء معاك. فيه اشركنا معك فيه. اذن ولاو شركاء معاه. كل واحد دافع تلتالاف تلتالاف تلتالاف والمجموع مشري بتسعالاف درهم ثم يبيعونه في السوق وكيقتسموا الربح فيما بينهم واضح قال فيقول فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم فربما اصاب الراحلة كما هي سيبعث بها الى المنزل قوله فربما اصاب الراحلة كما هي فيه اشارة الى الربح الكثير انه قد يحصل من ذلك ربحا كثيرا جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة وهذا هو الحامل الذي يحمل الصحابة على الرغبة في مشاركته. يرغبون في مشاركتهم يعرفون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. ورأوا ذلك منه وفيه مرات متعددة انه يربح في تجارته. ولهذا كيطلبو منو اشركنا معك اذا فهذا الحديث دليل من قال وهم الجمهور بجواز شريكة الأموال في في الطعام اننا ندفعو الأموال فلوس مثلا ندفع خمسمية درهم تا خمسمية درهم ونشريو بها طعام ونبيعه اذن هذا يدل على هذه المسألة بالخصوص ومن الأدلة الدالة على جواز الشركة ديال الأموال عموما دابا عاد دليل ذكرنا دليل على ماذا على جواز شريكة الأموال في الطعام خلافا لمن منع كما هو قول مالك رحمه الله ومما يدل على جواز الشركة في الأموال عموما في الطعام وغيره قول الله تعالى في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خاله خرجت من بهيمة اذن قوله انا ثالث الشريكين الشريكين لفظ العام يشمل شريكة الأموال وغيرها وقوله انا ثالثهما اي وفقهما واسددهما عموما اذا هذا اقرار من الشارع على الشركة اقرار انا ثالثهما اي اوفقهما اذن هذا اقرار ولا لا اقرار وآآ هذا الاقرار نؤكد بقوله ما لم يخن احدهما صاحبه. بمعنى اذا خان احدهما صاحبه تركت توفيقهما وتسديدهما وكلتهما الى انفسهما يتركهما الله تعالى اذا فدل هذا على مشروعية الشركة لكن الحديث هذا فيه راوي مجهول. ولو صح هذا الحديث على القول بصحته يكون دليلا على جواز جميع انواع الشركة. لأن الحديث ما فيهش شركة الأموال. فيه انا ثالث الشريكين عموما سيكون دليلا على مشروعية جميع انواع الشركة لو صحة لكن ضعفه كثير من اهل الحديث لان فيه راويا مجهولا لكن ولو كان الحديث لا يصح فإن الشركات يستند في جوازها الى الأصل كما تقدم الأصل وفي المعاملات الجواز والشركة بيع من البيوع والله يقول واحل الله البيع ما لم تشتمل الشركة على شيء محرم ملي على شيء محرم كنقولو حرام. ماشي على شيء مخالف للشرع فالاصل فيها الجواز. واحل الله البيع والشركة من البيع. ولهذا شركة والوجوه الذمم قلنا ممنوعة لانها اشتملت على شيء محرم لان فيها الغارة لما كان فيها الغرر الكثير كانت ممنوعة ماشي والسلف والهبة بعد العقد بمعنى العقد خاصو يتبنى على هاد الأصول لكن من بعد من العقد له لكل واحد من شيء التبرع والسلف والهبة طيب لماذا قالوا بعدم مساواة حصة الربح لأنها شركة لا لي ما فيها من الغراري ولما فيها من العلل الاخرى من آآ ان فيها قردان يجر نفعان اسلفني واسلفك الى اخر ما تقدم. اذا في الشركات الجواز. ومن الاحاديث اه الدالة على الجواز ايضا. ما روى ابو داوود وغيره اه السائبين المخزومي انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة شريكه في التجارة فجاء يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي. لا يداري ولا يماري. والحديث هذا فيه فائدة شوف لا يداري الا يداري من المدارئة وهي المدافعة والمعنى راه النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه في الشركة في شركته الى واش قال؟ والمراد بالمداراة بالمداراة المشاغبة والمخالفة وكثرة المراجعة لا يداري بمعنى ليس كثير المراجعة ليس كثير المشاركة المشاغبات في شريكته له. لأن من الشركاء من يكون كحيحا جدا فيكثر المشاغبة على شريكه. ويكثر مراجعته ومحاسبته النظر في تصرفاته ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الشريك بقوله لا يداري ولا يماري من المماراة وهي الجدال والخصومة بمعنى ليس كثير المجادلة في شريكتي له فمدحه بهاتين الصفتين. اذا اه عموما شاهدت ان شركة الأموال مباحة استنادا الى الأصل كشركة الأعمال. طيب ما الذي يشترط في شركة الأموال يشترط اولا في شركة الاموال ان يكون ربح الشريك بمقدار ما له الربح يكون بمقدار المال مثلا واحد جوج شركاء دخلوا بالنصف اذن كل واحد غيكون عندو نصف الربح لكن جوج شركاء واحد داخل بالثلثين واحد بالثلث فإذا صاحب الثلث غيكون عندو ثلث الربح وصاحب الثلثين عندو ثلثين الربح واحد دخل بالربوع وواحد بتلاتة الارباع صاحب الربوع عندو ربوع الربح وصاحب تلاتة دالأرباع عندو تلاتة دالأرباع ديال الريف سيكون الربح بمقدار المال واش واضح؟ بمقدار المال بمقدار المال من حيث النسبة المال ديالك هذا عشر الاف ولا عشرين الف درهم ولا مية الف درهم ولا واش هو نصف مال الشركة ولا ربع مال الشركة ولا تلت مال الشركة فتأخد الربح بمقدار نسبته من مال كثير عموما وشفنا المسألة؟ اه اذن اولا اه يكون ربح الشريك بمقدار مالي ولذلك من الأخطاء دابا في الشركات اللي واضحة ان انها محرمة من شركات الأموال اللي كيديروها بوحدها يظنونها شركة اموال ان يكون الربح غير مرتبط بمقدار ما ولا بنسبة الربح ان يكون الربح محددا بمبلغ معين. كيقولك ادخل معايا شريك ولاك ربح انا قابلة بيع السلعة مزال مبعنا موالو وكيقولك عندك الربح اللي هو خمس مئة درهم في الشهر ربح وبقدر ماله نشوفو هاديك عشرالاف درهم لي عطاك شحال النسبة ديالها مع المال ديال المشروع ديالك كامل شحال عندك نتا عندك عشرالاف درهم اذن ياخد العشر ديال الربح فإن تعاقد على التساوي في الأموال والتفاوت في الربح لم تصح الى واحد جوج تافقو قال لواحد شوف اجي ندير انا وياك شركة الا يعطي النص نتا ويعطي النص ولكن بشرط فالرباح انا ناخد كتر منك. نتا غتعطي خمسين فالمية ولا خمسين فالمية فالمال. وفالربح انا ناخد ستين فالمية ونتا ربعين فالمية. لا يجوز يجوز ذلك اذا تعاقد علي شو انتبه حنا غنبهو له واحد المسألة مخاصش التعاقد يكون هكذا يكون التعاقد على ان الربح يساوي المال النسبة ديال الربح بحال النسبة ديال المال فإلى تعاقدوا على هاد الأصل تم من بعد من بدا العمل واحد تنازل لاخور على حقو يجوز اه نعم يجوز خاص اصل التعاقد يكون شرعي يكون صحيح لكن من بعد شوف تعاقدنا على هاد الأصل انك نصف الربح وعندي نصف الربح لأن نصف المال ونتا نصف المال لكن من بعد ملي بدينا الخدمة قلت لك شوف غي خود ستين فالمية عطيني انا غي ربعين فالمية باراكا عليا يجوز هادا من التنازل عن الحق جائز لكن اصل الشركة خاصو يكون مبني على هاد الأصل لي هو ان الربح بمقدار المال اذن لا يجوز يكون تساوي في المال والتفاوت في الربح وحنا ماشي كنقولو الآن التفاوت بالربح بسبب التفاوت في العمل هذا شيء اخر. العمل نفس العمل والمال نفس المال وكاين تفاوت في الربح. لا يجوز. هذا من اولها مبنية على غررنا هاد هاد الشركة اذن فيجب ان يكون اه التساوي في الربح بقدر كما لو كان التساوي في المال وكذلك مما يجب ان يكون في شركة الأموال. ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من الربح ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من سواء اباشر العمل بنفسه ام عين من يقوم به على ذمة فان دخل على التفاوت في العمل والتساوي في الربح لم تصحه. واضح؟ مثلا جوج تافقوا بيناتهم قاع حنا ذكرنا دابا مثلا المال عينوه دارو مثلا لنفرض انهم في المال مشتركين مناصفة هذا عندو نصف المال وهذا عندو المال لكن فلول تافقو على ان واحد غيخدم كتر من لاخر شوف انا نعطيك خمسة د المليون ونتا خمسة د المليون وغنأسسو شركة تجارة ديال شي موحد ولكن بشرط نتا تخدم كتر مني نتا تخدم ثماني ساعات وانا اعمل ربع ساعات والربح بالتساوي لا يجوز يكون واحد كيخدم كتر من لاخر والربح بالتساوي واش واضحها؟ لا يجوز من حيث في اصل العقد اما الى كنا في اصل العقد متافقين على ان الربح بالتساوي الربح بقدر العمل. ولا ولا الا كان العمل متساوي يكون الربح متساوي. ومن بعد من بعد العقد واحد تنازل لاخور قاليه شوف بلاما تجي انا نقوم بلاصتك راني كنكون هنا وانا عزيز عل العمل ولا مسالي ولا كدا انا غنخدم فبلاصتك نتا اجي غي ربعة السوايع ولا قبل تمنية دسوايع يجوز؟ اه يجوز لكن اصل الشركة لا يجوز يكون مبني على هاد الشرط ميكونش مبني على هاد الشرط واحد يشرط يقوليه الى بغيتي ندخل معاك شريط انا نخدم غير ربعة السوايع ونتا تخدم تمنية دالسوايع وطيب الربح مناصفة ماشي قاليه السوايع ديالك غتخلص فيهم لأن دابا الى خدم هادا ربعة وهادا تمنية لاخر شحال خدم زايد جوج سوايع فالاصل ان ديك جوج سوايع اللي خدمها زايدة خاصنا نقوموها ويعطى اجرتها يعطى الأجرة ديال نصف جوج سوايع لي زايدة هذا هو الأصل. اما الى اشترط عليه قاليه غدخل معايا ونتا تخدم كتر مني والربح بالتساوي. هذا ظلم ولا لا فلا يجوز ان يبنى عليه العقل. لكن اذا لم يبنى عليه وقلنا من حيث العمل واحد تنازل لاخور. قال ليه انا نخدم اكثر منك ياسر فيجوز هذا من باب التنازل عن الحق لكن لا يجوز ان تبنى عليه اصل العقد. اذا ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من الربح وهل يجب ان يباشر العمل بنفسه لا على حسب ما اتفقا عليه اما يباشر العمل بنفسه ولا يكلف من يقوم بالعمل مكانه مثلا هما تجار وكل واحد تافقو على ان كل واحد منهما غيخدم يوم غادي يخدم يوم وغادي يخدم يوم وواحد في يوم عمله هو راه في ذمته العمل عليه العمل لكن كلف من يقوم مقامه بالعمل اما شريك نفسو بأجرة ولا غيرو لا شخص اخر فله ذلك ان اتفقا وتراضيا على ذلك الى تراضاو على هذا ان واحد فوقت العمل ديالو يجيب لي يقوم بالعمل ديالو فبلاصتو فلهما ذلك اذا سواء باشر العمل بنفسه او بغيره يستحق الاجرة. ماشي ملي يجيو يقسمو يقول ليه لا لاخر يقول ليه واحد لا انا ناخد كتر منك علاش ؟ لأنني تنخدم بنفسي ونتا كتجيب غي خدام لي يخدم فبلاصتك. مفهوم؟ وبالتالي انا غناخد كتر منك لا لا يجوز مفهوم؟ باشر بنفسه او باشره غيره. ياك العمل في ذمته؟ هو اللي متكلف به. اذا وجب ان يكون المال مناصفة مفهوم؟ اللهم الا اذا لم يرضى الشريك بذلك من اول الامر قال ليه لا يجب ان تباشر العمل بنفسك فهذا شيء اخر يرجع الى الاتفاق والتراضي بينهما من اول الامر واش معنى هاد الكلام ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ماله من الربح؟ وانتبهوا هذا واحد القيد مهم عندنا في المذهب في المذهب عندنا ضروري والمسألة فيها خلاف هادي لكن في المذهب هذا قيد عندنا عرفتو شنو هاد القيد هذا؟ بمعنى ان العمل الواجب على كل واحد منهما يكون بمقدار المال وبمقدار الربحي دابا حنا قررنا قبل واحد الأصل وهو ان الربح يكون بمقدار المال ياك؟ الى انت عندك الربع ديال المال فالشركة اذن غايكون عندك ربع قالوا حتى العمل خاصو يكون عندك ربع العمل ما يمكنش انت عندك ربوع المال وربع الربح ونصف العمل لا عندك ربوع المال يكون العمل بمقدار المال وبمقدار الربح لان الربح تابع للمال العمل تا هو خاصو يكون بمقدار الربح واش فهمتو المسألة؟ دابا الآن جوج شركاء واحد دافع الثلثين واحد الثلث طيب هاداك اللي دافع الثلوج شحال عندو دالربح تلت الربح ادن تا العمل خاصو يكون عندو هي تلت العمل واش عندو المسألة؟ تا هو تلت العمل يخدم تلت فليوم او على حسب ما اتفق عليه من التقسيم المهم غيخدم ثلث الوقت ولاخر يعمل ثلثين لي عندو ثلثي الربح والربح تابع للعمل ماشي غي للمال تابع حتى للعمل نتا عندك ثلثي الربح لأن عندك ثلثي المال والعمل يكون مناصفة ليس عدلا هذا العمل يكون مناصفة وحنا ندوي ثلث الربح ونتا عندك ثلثي الربح والعمل مناصفة لا خاص يكون عندك تا العمل ثلثين عندك راس المال الثلثين والعمل الثلثين والربح والاخر عندو راس المال الثلث والعمل الثلث والربح واش وضحاها؟ هذا هو هذا شرط عندنا في المذهب وهذا هو معنى قوله ان يكون ما على كل منهما من العمل بمقدار ما له من الربح. واش واضح؟ الى عندك انت ثلث الربح اذا الواجب عليك ثلث العمل عندك ربوع الحواجب عليك ربوع العمل عندك نصف الربح واجب عليك نصفه العمل والخلاصة انه يجب ان يتعاقد على ان الربح والخسر بمقدار المال والعمل الربح والخسر يكون بمقدار المال والعمل. نعم بمعنى الربح يكون بمقدار المال والعمل والخسر تا هو بمقدار المال بمعنى لو فرضنا ان هاد الشركة خسرات كانو واحد دفع التلتين واحد دفع الثلث فكانت الشركة رأس مالها مثلا تسعالاف درهم ومن بعد ملي جاو يتحاسبو مشات بقات غي ستالاف درهم مشات ليهم تلتالاف درهم خسرو واضح خسرو وبغاو يفضو هاد الشركة وينتهيو من امرها هادشي اللي غادي يديرو في الخسارة كل واحد يتحمل من الخسارة بمقدار ما له اذن هداك لي لي كان مشارك بالثلثين كيمشيو ليه الثلثين من مقدار ماله والآخر الثلث من مقدار ماله اذن شحال غنردو لصاحب الثلث بقات ستالاف غرضو صاحب التلت الفين وردو لصاحب الثلثين اربعة الاف واضح؟ كل منهما بمقدار ما له اذن ما نقولوش لا الربح غيكون مناصفة واش فهمتو؟ ماشي الربح مناصفة لا كل واحد الخسارة عفوا الخسارة واش الربح مناصفة ماشي اذن تا الخسارة ماشي مناصفة متكونش الخسارة نقولو مشات تلتالاف غنقسموها بيني وبينك. نتا مشات ليك الف وخمسمية من راس المال ولا الف وخمسمية من راس المال. لا مفهوم الكلام؟ غنقولك نتا مشات لك الف من راس المال وهي مشات ليا الفين من راس المال وشنو تدوب؟ كانت تسعالاف ولات ستالاف اذن صاحب الثلث شحال مشى ليه من راس المال؟ الف وصاحب الثلثين بشحال شاري من راس المال؟ الفين ماشي الف وخمسمية الف وخمسمية يقسموا الضسارة لا ما كيقسموش الربح فلا يقسم لا يقسمان الخسارة. تا الخسارة كتكون بمقدار الربح. واش واضحها؟ لي غيربح بزاف غيخسر بزاف. تربح الثلثين اذن في الخسارة غتخسر؟ لا الثلثين تربح الثلث في الخسارة غتخسر؟ الثلث على ان الربح والخسر بمقدار المال والعمل ورا حنا قلنا العمل راه كيكون بحال المال بمقدار المال والعمل من باب الإيضاح والتفسير فقط لكن فقلنا عندنا في المذهب الا وقع الا وقع العقد في اصله على هاد الشروط لي دكرنا الآن ولكن بعد العقد حصل تنازل من احد الطرفين عن حقه نعم لان ذلك. اذا ان بني الربح على هذا الأصل وبعد هذا الأصل هداك لي عندو التلتين قال لصاحبو قاليه شوف الرباح ان شاء الله نقسموه انا وياه هو في الأصل راه يستحق الثلثين ديال الربح ولاخر غي الثلث لكن حتى دارو الشركة وانتهى الامر واتفقا على بناو الشركة على هاد الاصل الشرعي ومن بعد هداك لي كيستحق الثلثين ديال نصاحبو غنقسم معاك ناخد انا غي النصف ونتا خود النصف. جاز؟ جاهزة؟ او لي خصو يعمل غي التلت العكس هداك لي خصو يعمل غي تلت الوقت قال لصاحبو انا تخدم نصف الوقت جاهزة؟ جاهزة مفهوم؟ اذن هي خاصها تبنى على هاد الأصل فإذا بنيت على هاد الأصل جاز لكل واحد ان يتنازل عن بعض حق اذن شنو الذي يضر الذي يضر هو اشتراط ذلك في العقد. واش سميتو مسألة يجي واحد يشرط على لاخر يقول ليه غنتشارك معاك لكن بشرط انا ندخل غي بالثلث وتعطيني نص الربح مفهوم؟ ولا لاخر يقول لي انا غندخل معك لا غير بشرط انا نخدم غي ثلث الوقت ونتا تخدم الثلثين ليلى الشرط عليه لا يجوز واش واضحها؟ حيت فرق بين ان يتنازل الانسان عن الشيء حينئذ يكون قد اعطى المال عن طيب نفس بطيب نفس. وبين ان يلزم بذلك قد يكون انما اعطاه جبرا ما عندوش اختيار. اعطاه جبرا. قال الشيخ خليل رحمه الله وله التبرع للمال و العمل قبل العقد قالوا لان ذلك تبرع من الربح فيكون قد اخذ اكثر من حقه بمعنى قبل من العقد يشترط واحد من الطرفين على الاخر ان يعطيه اكثر من اصل ما له من الربح ولا من اصل ماله من العمل فذلك تبرع من الربح وبالتالي يكون المشترط لذلك الشرط قد اخذ اكثر من حقه لذلك قالوا لا يجوز. لكن هذه المسألة التي قررناها الان خلافية هذا اللي قررناه قلناه وما عليه اهل المذهب والمخالفون يقولون لا مانع من اختلاف رأس المال او العمل مع التساوي في الربح اذا تراضيا على ذلك. مخالفون لنا كيقولو لا مانع شرعا من ذلك يجوز كيكونو مختلفين فراس المال ويتافقو على التساوي في الربح يعني جوج شركاء واحد يقول غندفع التلتين لاخر التلت طيب والربح اش نديرو ليه ا سيدي؟ يقول ليه نديروه بالنصف علاش؟ لأن قال لك هذا مبين على التراضي مول الثلثين بغا يعطي لاخر النصف من اول الأمر سواء نشترط عليه لاخر النصف ولا مشترطش عليه من لول بناو الشركة على هاد الأصل. صاحب الثلثين قاليه الرباح بيناتنا مناصفة. انا عندي غندفع الثلثين نتا معندكش تدفع غير الثلث والرباح بيناتنا مناصفة وتراضي قال لك الأصل ديال البيوع كلها مبني على تراضي فالا هادا راضي ما باغيش التلتين هو باغي غي النصف ديال الربح قالوا لا مانع من ذلك هؤلاء مخالفون لنا قالك لا مانع من التساوي في الربح ولو المال او العمل او واحد قالها خرجو هانا غنخدم يومين او نتا خدم نهار ولا انا غنخدم اسبوع كامل او نتا خدم يوم في الأسبوع وانا غنخدم الأسبوع كامل او نتقاسمو الربح ورضي لذلك شغلو هداك فضحها فقال المخالفون الامر مبني على التراضي فاذا طابت طابت نفس الانسان بان يعمل اكثر من الاخر ويقسم معه الربا ولا ان يعطي في فله ذلك ما المانع منه لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهادي وقعات عن تراض من من الطرفين والى هذا اشار الامام الشوكاني رحمه الله والله بقوله قال والحاصل ان التراضي على الاشتراك سواء تعلق بالنقود او العروض او الابدان هو كله شريكة في الحقيقة راه تبرع على اخيه بما بين الثلث والنصف ياك ما بين الثلث ونصف والسدس اذن تبرع على اخيه بالسدس ما بين الثلث والنصف سدس تبرع على اخيه بالسدس واضح؟ هذا هو تبرع تا هو شرعية ولا يعتبر الا مجرد التراضي مع العلم بمقدار حصة كل واحد من الربح والخسر غي فاللول يكون كلشي واضح ها المقدار ديال الربح لي غيكون بيننا ها الخسران لي غيكون بيننا ولو وقع التفاوت في المال والعمل قال فإن كان الربح هو الخسر بمقادير ما شركتي او مقادير قيمة العروض فلا بد من معرفة المقدار لترتيب الربح عليه. فان حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الاموال كان ذلك جائزا سائغا ولو كان مال احدهما احدهم يسيرا ومال غيره كثيرا. وليس في مثل هذا بأس في الشريعة فإنه تجارة عنترة ومسامحة بطيب نفس مفهوم كلامو فلذلك قال بعض اهل العلم لكن عندنا في المذهب باش نعرفو ما عندنا في المذهب يجب ان يكون الربح بمقدار المال والعمل يجب ان يكون الربح بمقدار المال وعمل بمعنى هذا هو الذي يجب ان يكون شرطا في اصل العقد فان تم العقد وبدأت الشركة تم طابت نفس احدهما ان يعطي للاخر شيئا من حقه فذلك يعد تبرعا. هداك غي تبرع ماشي شرط. واش فهمتي ولا؟ بمعنى عندنا في المذهب قالوا من باب التبرع يجوز لكن الاشتراط لا لا يجوز يعد تبرعا منه الا بغى يتبرع الانسان بماله كامل شغلو هداك فلوسو هاديك فله ان يتضرع بماله كله. واحد تشارك مع واحد ما داروش شركة قال له شوف انا ما عندي ما ندير بالفلوس. يجوز يجوز هذا ماله ويتصرف فيه كما يشاء بغى يعطيه الربح كامل يعطيه ليه كامل. لكن لا يكون ذلك شرطا. قال الشيخ وتجوز الشريكة الاموال على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهما اي من المال لي اخرج من جيبو الثلث غيربح الثلث لي خرج الثلث غيربح الثلث النصف وهكذا. والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد العمل تابع نتا غتربح الربع اذن عندك ربوع العمل غتربح ثلاثة الأرباع عندك ثلاثة ارباع العمل. ولا يجوز ان يختلف رأس المال ويستويان في الربح او الشيخ نص على ذلك. لكن لا يجوز فاس في اصل العقد ان يختلفا في رأس ان يختلفا رأس المال انا نجمع الثلث ولا الثلثين ويستوي في الربح يكون مناصفة في اصل العقد لكن قلنا الى العقد لم يبنى على هذا وعاد من بعد طابت نفس احدهما بان يقسم مع اخيه الربح جاز ذلك. وهو معنى قول الشيخ خليل وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد اقضي بعد العقل له ان هذا ما تعلق ثم من بعد يأتي الكلام ان شاء الله على شركة القيراط وتسمى بالمضاربات قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم معلوم لم يجلس فيها الا قصر الشيمي وسكون الراء. وخالف بعضهم وهي اذن وهي اذن كل واحد كلي وهي اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في ان يتصرف مع نفسه. ولا تنسى هنا للاباحة. دليلها ما في الصحيح ان زهرة ابن معبر كان يخرج به الضغوط فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالهوى فيشركهما فربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل. واجمع الناس على ايش معنى اصاب الراحلة؟ ها هو قال لك المحشي هنا اي من الربح وربما يحتمل انها تقليل ويحتمل انها التكثير والثاني اشبه بالسياق ان هذه التكثير بلا شك لأن باسم الله تعالى وبركاته والراحلة البعير القوي المختار للركوب الذكر الأنثى فهؤلاء كما هي اي اصاب الراحلة جميعها. كما هي جميعها. ثم يحتمل ثم يحتمل المراد نفسها او محمولها يعني محمول الراحلة وعلى كل فهو شيء كثير. نعم قال وهذا هو المشهور انها عقد لازم بالعقل وظاهر كلام غير واحد انه المشهور. وجمع بعضهم بان من قال بالاول اراد ليس لاحدهما الرجوع بعدها ومن قال بالثاني اراد ان الضمان لا يكون منهما حتى يحصل الخلق. نعم. واركانها ثلاثة الاول العاقلان ويشترط في كل منهما ان يكون ممن يصح منه التوكيل لغيره لانه اذن لغيره في التصرف في ماله. هم. وان يكون كل منهما ممن يصح ان يكون وكيلا. نعم. لانه تصرف مع غيره فكل من جاز له ان يوكل ويتوكل جاز له ان يشارك. نعم. ومن لا يجوز له ذلك فلا يجوز له مشاركته. ان يوكل يعني ان يوكل الى غيره وان يتوكل ان يكون وكيلا قال ومن لا يجوز له ذلك فلا يجوز له مشاركة فالعبدي غير المأذون له وغيره من المحجور عليهم. نعم. الثاني كالصبي مثلا. هم الثاني الصيغة الدالة على الابن في التصرف او ما يقوم مقامها بالدلالة على ذلك فيكفي قولهم اشتركنا. اذا كان يكثر منه المقصود يفهم اذا كان يفهم منه المقصود عرضا. وكذا خلط المالين والعمل بهما. نعم. الثالث المحل وهو المال والاعمال. وتنقسم الى ثلاثة اقسام جرفة وجوه ولم يذكرها الشيخ وهي ان يبيع المدير مال الخامل لبعض اللحين. وحكمها الفساد وحكمها الفساد لشيء. احدهما ان فيه اشارة والاخر ان فيه تبليسا. لان كثيرا من الناس يرغب في الشراء من املياء السوق ظنا منهم ان الاملاء انما يتجرون في جيد وان الفقراء على العكس على العكس من ذلك. وشركة اموال تأتي وشركة ابدان وهي جائزة بشروط. احدها ما اشار اليه بقول اذا عمل في موضع واحد اتحدت الصنعة اولى. وهذا مذهب المدونة. وصرح ابن عمر بالمشهورية. واجاز في العذرية تعدد المكان اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر. نعم. ثانيها اتحاد العمل او تقاربه. واشار اليه بقوله عملا واحدا كخياطين او تقاربا بان يتوقف عمل احدهما على عمل اخر كما اذا كان احدهما يجهز الغزل للنسج والاخر ينسج. اما اذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم بخياط وحداد لم لم تجد الشركة لم تجز الشركة لم تجد الشركة للغرض كاين القضية اذ قد تتفق صنعتها اذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا تنفق هاديك نون ماشي تونة تونة ما اذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا ذكرت لكم هاد المثال خياط وحداد ممكن الحداد جاتو خدمة بزاف ربح عشر الاف في الشهر خياط ما جاه حد او العكس خياط رابحة اكثر من من الحداد هدا دخل عشرين الف درهم لاخر دخل الف وخمسمية درهم تنفق صنعة هدا دون هدا المذهب نعم؟ لا هذا خياط محدد لا لا يجوز فيه الغرض هاد المسألة اخي يعني يديرو اتفاق بينهما يقولي شوف هداكشي لي دخلتيه في الشهر وداكشي لي دخلتو في الشهر نجمعوه ونقسمو انا وياه. لا يجوز فيه غرر واضح. نتا عندك خياطة وهادا حدادة. ما قد يتفاوت ما بينكما تفاوتا كثيرا. فهذه الشركاء عن المخاطرة كيفاش فالمحل؟ يعني يجوز اشكال لا اشكال هادشي را غي فالمحل فالسكنة ماشي فالصنعة جائز هادا هادي لا تعتبر شريكة ما كدخلش معانا فالشركات فهمتي؟ الاشتراك في كراء المحل مكيدخلش في اي باب من ابواب الشركة. ابواب الشركات كاملين لي كنتكلمو عليهم الان كيكون الاشتراك في الربح. يعني داكشي لي غيربحو ويقسموه هادو اشتركا في السكنى في واحد المحل كراوه باش ينتفعو بيه ويشتركو فيه فليس من باب الشركات هذا جائز هادي ايجارة مشتركة كراء هذا داخل فالكيران اي قال قال اذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. ثالثها ان يتساوى في العمل او يتقارب احترازا مما اذا كان عمل احد ما قدر عمل الاخرين مرتين فان الشرك لا تجوز الا على قدر الشفاوة فتكون بينهما على السنة لا حينئذ اذا تفاوت امل فالشركة لا تجوز الا على قدر التفاوت. مفهوم؟ يعني اه واحد كيخدم ثلث اليوم والآخر يعمل ثلثين ولا واحد يعمل يوما والآخر يومين. لا تجوز الشركة تكون بيناتهم الا الى كانت على قدر التفاوت. هذا لي غيخدم بين ربح التلتين ولي غيخدم نهار يلوح نعم تجوز. اما مناصفة لا قال قالها لو كان على اه نعم في اصل العقد في اصل العقد من حيث الاشتراك من بعد يكون على وجه التبرع للتبرع ماشي يكونوا هما اللولين متافقين نعيشو وحنا غنديرو العقد هذا تحايل على الشرع لا اصل العقد يتبنى على هدا هادي هي الشروط هدا هو الامور اللازمة. او من بعد من باب التبرع. واحد لي كاين لي كان خصو يخدم يومين اه تبرع على اخر وقال سأقسم معك مناصفات. اختلاف الاضحية. نعم؟ لا خياط وحداد؟ لا لا يجوز لا يجوز. هاديك هاديك مخاطر بالنسبة للخسارة دابا حنا كنتكلمو على هاد المسألة ديال طابت النفس غي بالنسبة لمقدار الربح الأصل نتا خاص خصك تاخد ثلثين ولا ناخد الثلث هي الشركة جائزة لكن الربح متفاوت وطابت نفسك تعطيني النصف ولا كذا هذا هو نعام هذا الخصم هادي جوج تنازلات اه نعم يجوز التبرع كذلك اللقب لا يجوز بمعنى العقد في الأصل مبني على التساوي في الربح والتساوي في الخسارة لكن لو قدر وقعت خسارة وهداك لي كان غادي يخسر غي التلت قال لاخر انا غنتحمل علك النصف ديال الخسارة هذا تا هو كتبرع راه التبرع اما يكون بالإعطاء ولا ولا بالتحمل تا هذا راه تبرع هداك لي كان خاصو يتحمل غي التلت قال لصاحبو انا غنتحمل النص رضيت بذلك له ذلك لأنه ملي كيتحمل النصف فقد تبرع على اخيه قال ولا فلو كان على ان يأخذ كل واحد من نصفه لم يجلس. نصف. ان النصف لم يجلس. رابعها ان يكون الفضل بها التعاون. فلو كانت على ان على كل واحد منهما على حدته لم يجز لما فيه من الغرر للبيت. لاحظوا هادي تا هي مسألة اخرى ان يكون القصد تعاون يعني يكون العمل كيكمل عمل اما الى كانوا جوج خياطات محل واحد ولو اتحدت الصنعاء جوج خياطات محل واحد لكن كل واحد خدام راسو هذا ما كيعرف هذا ولا ما كيعرف هذا بمعنى هذا كيشد خدمة من عند الناس الزبائن لي كيخدمها راسو كاملة ولاخر كيشد الخدمة ديالو كيتحمل المسؤولية ديالها كاملة هدا كيتعامل مع زبناء وهدا يتعامل مع زبناء اخر ما بينهما تا شي ارتباط في العمل لا هذا كيفصل لهذا ولا هذا يخيط لهذا ولا هذا عنده زبناء ديالو كيخدم معهم عملاء المسلمين مشتركين غي في المحل في فلا يجوز يجوز اشتركوا في المحل هادي هادي شركة غي في الكراء كيخلصو الكرا ديالو. لكن الشركة تكون بيناتهم لا لا يجوز. علاش؟ لأنه ما كاينش تعاون مكاينش واحد كيخدم مع لاخر ولا تكامل تا حد مكيكمل لاخر واضح؟ ولا جوج حدادة كل واحد كيخدم مع الزبائن ديالو انا كيجي مع الزبائن ديالو كيخدم معاهم خدمتو بوحدو كاملة يتحمل مسؤوليتها كاملة. والآخر كذلك خدمتو مستقلة لا يدخل هذا في هذا ولا ولا علاقة لهذا بهذا. ويقولو اه الرباح نجمعوه في اخر الشهر ونقسموه متلا لا يجوز تا هي راه بحال الخياط والحداد مبنية على المخاطرة لأن هداك اللي خياط بوحدو كيخدم مع الزمن يقدر ميجيه حد ولاخور يجيو عندو زبناء كثر وهذا يربح في اخر الشهر نلقاوه شحال جمع بالعمل ديالو الخاص المستقل اللي خدموا بوحدو لقاوه جمع عشرين الف درهم مثلا في الشهر ولاخور ما جمع والو ما ما ربح والو الى ربح الف درهم فيه تا هو ولا العكس فلا يجوز نفس بحال الخياط والحد ذات. اذا خاص يكون الشركة مبنية على التعاون خدامين فيما بينهم. بمعنى هذا كتجيه خدمة كيعطيها كيكون هو عامر كيعطيها لصاحبه غتخدمها انت هذا جاتو خدمة عامر كيعطيها لصاحبو خدم نتايا وهكذا قال فخامسها ان تكون الالة بينهما بشرار او كلاب على ظاهر المدونة. واختلف هل يجوز؟ هل يجوز ان يستأجر احدهما من الاخر نصف الالة وهو ظاهر الحجاب او لابد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم نحاسبو دابا الان الالة دابا بجوجهم خياطة وعندهم انا خدامين فيها بجوج ملي كيكون هدا خدام كدا خاصهم يكونوا مشتركين فيها اما بشراء ولا بكراء شاريينها بجوج ولا كاريينها بجوج طيب لو كانت هاد الآلة ملك لواحد منهم بغاو يديرو الشركة هداك عندو الآلة قبل ملك لواحد منهما فهل يجوز ان يستأجر احدهم الاخر نصفه يستأجر بمعنى يكري راه الكراء هنايا ان يكري احدهما نصفا للآخر يعني يشوفو القيمة ديال ديك الألم شحال كتكرى؟ مشينا لسوق لقيناه كتكرى بمية درهم للنهار اذن هداك الشريك غيعطي لاخر لصاحبو خمسين درهم فالنهار ديال ديال الاشتراك في الالة بحال الى كراوها من اجنبيين اي دابا مكنية من عند واحد من الشريكين هدا داخل بالنص ايلا كراوها من عند اجنبية يخلصو خمسين درهم وخمسين درهم ديال صاحبو اذن هدا غيخلص لاخر خمسين درهم اختلف في ذلك هل يجوز ان يستأجر احد الاخر نصف الآلة وهو ظاهر الكتاب انه يجوز او لابد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم شنو لابد من الاشتراك المذكور؟ خاصو يكونوا مشاركين فيها اما بشراء ولا يكونوا كاريينها بجوج ولا شاريينها بجوج هذا القول الثاني لابن القاسم والقول الأول انه يجوز واحد يستأجر من الآخر اه النصف الاخر نعم قال اه خياطة بالنسبة ثمنه السيد اهاه فالقسم دابا هاد الصورة شوف هاد الصورة هادي كصورة هاكدا لها اشكال مختلفة على حسب العقد الذي بين هذا وذاك قد يكون العقد العقد بينهما عقد ايجارة ماشي غي جوج خدامة راهم دايرين شركة را يقدروا يكونوا غي اجارة. واحد هو صاحبها بحال لاخر غي خدام كيخلصو عندو اجرة ديالو. او جعانة. تكون لأن الجعالة راه ضرب من اما يكون داير ليه ايجارة كيخلصو فالشهر كيقوليه نتا خدام عندي فالخياطة اذن صاحب المحل شخص ولاخور خدام عندو واضح عامل الا كان كيخلصو باجل معلوم اجرة معلوم مثلا داير ليه الف وخمسمية درهم للشهر على حساب شحال المهم غيخدم عندو من تمنية دالصباح لتمنية دالعشية الف وخمسمية درهم للشهر شنو هي الشركة؟ ان هاد الجوج في تأسيس الشركة من الأصل من الأول اتفقا على تأسيسها بالصورة المذكورة يعني جوج د الناس شنو نديرو اسيدي اجي نديرو واحد العمل ديال الخياطة واحد المصنع ولا محل ديال الخياطة انا وياك نتعاونو فيه طيب شنو نديرو ا سيدي؟ نخدمو نتعاونو بجوج في الخدمة انت فصل الجلالب ووجدهم وكذا وانا نخيطهم والربح باينة لا مناصفة هادي هي الشركة هادي جاحدة ان اذن هادي شريفة اما الى واحد هو صاحب المحل ولاخر كيخدم فلكين ما يكون اجير ولا ولا يكون الأول جاعل للتاني الى كان كيخلصو بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم كيعطيه الأجرة ديالو معلومة اا مدة معلومة فهي اجارة الا كان كيخلصو على حسب العمل تكمل جلابة عندك مية درهم هي جعانة. واضح؟ مفهوم يوسف اموال فهي على ثلاثة اقسام. الاول شركة مفوضة ولم يذكرها الشيخ هو حكمها الجواب اتفاقا. وهي ان يجعل كل واحد منهما لصاحبه ان الحضور في البيت. البيع والشراء والكراه والاكتراء. ولذلك سميت مفاوضة. نعم شركة العناية بكسر العين على الاكثر واليها الاشجار بقوله وتزول الشدة بالاموال الدنانير والدراهم من كلا الجانبين اجماعا. نعم وبالطعام المتفق عليه. اذا شركة الأموال اللي تكلمنا عليها دابا هي التي تسمى بشركة العنان. هي اللي تسمى بشركة اللي سبقت معنا امس في التقسيم تاني وراه قلنا مكاينش التنافي بين التقسيمين مكاينش تنافي من قال وبالطعام المستهلك صفة ونوعا عند ومنعه ماله. وعليه اقتصر صاحب المختصر. قيل لانه لانه بيع طعام قبل قبضه اذا باع دولي اجنبي. وحيث قيل بالجواز فانما هو على ان يكون الرزق بينهما بقدر ما اخرجكم. على ان يكون الربح بينهما ما عندكش زيد تفضل على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهما وعلى ان يكون العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد. فاذا اخرج احدهما مئة والاخر مئتين فالربح والخسران بينهما ثلاثا. وقوله ولا يجوز ان يختلف رأس المال ويستويها في الربح تكرارا مع قوله على ان بينك وبينهما الا اخرين. سبحان الله الإشكال اهو نعم؟ ايه اهاه نعم ايه اما اما غتكون اجارة ولا جعانة على حسب دوك الحرايفية شنو درتي معاهم ايلا كتخلصو من الشعر ولا الأسبوع ولا كدا يعني مدة معلومة فهم اجراء. نتوما نتوما بجوج صحاب المال نتوما صحاب الشركة. واضح؟ وهادي هي شركة الأموال را شركة الأموال ماشي ضروري تكون بالتجارة ممكن تكون في الصناعي هادي مسألة مهمة شركة الأموال ها حنا غي متنا ليها بالسلعة بالتجارة ممكن تكون شركات الأموال في الصنائع واحد جوج د الناس مكيفهموش في الخياطة ودارو شركة ديال الخياطة هوما مكيفهموش فيها وجابو عمال كيخدمو العمال اما يكونو اجراء ولا تكون بينهما جعانة على حسب ما اتفقا عليه الى كان الأجرة مرتبطة بالعمل جعلة كانت الأجرة مرتبطة بالأجل ايجارة وهوما اصحاب الشركة