﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.000
ولا يقتسمان الربح حتى يمد رأس المال. قال رحمه الله والقراط هذا قسم من اقسام الشريكة كما سبق. وتسمى هذه الشركة شركة مضاربة. وشريكا قيراط. مصطلح مشهور عندنا في هو القيراط

2
00:00:24.350 --> 00:00:48.100
ويسمى عند غيرنا مضاربة. فالانقراض مأخوذ من القرض والقرض هو القطع. يقال قرض ثوبه  ولا قارب جلده اي قطعه فالقرض هو القطع. طيب ما المناسبة؟ بين هذه الشركة بين اثنين بين رب المال. والعامل

3
00:00:48.400 --> 00:01:08.400
وبين هذا المعنى اللغوي اللي هو القرض بمعنى القدر. المناسبة بينهما هي ان اه الانسان صاحب رب المال يقطع من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح. فلما كان رب المال يقطع جزءا شيئا من ماله

4
00:01:08.850 --> 00:01:29.000
ليعمل فيه العامل بجزء من ربح ذلك المال سمي قرابا. اذا المناسبة هي ان هداك رب المال يقطع يقرض شيئا من ماله من ماله يقطعه ويجعله في يد العامل ليعمل فيه

5
00:01:29.000 --> 00:01:46.200
بحين من ذلك المال يعني يكون العوض للعامل هو واحد الربح من ذلك لا شيء عند ذلك المال وهذه التسمية معروفة عند اهل الحجاز واما اهل العراق فيسمونه مضاربة. طيب

6
00:01:46.200 --> 00:02:09.250
السمية ديال المضاربة من اين اخدت؟ اخدت من الضرب في الارض اي السفر من الضر في الأرض وهو السفر لأن الغالب خاصة في الزمن السابق ان العادل كان يسافر للتجارة الغالي في الزمن السابق يسافر ملي كيعطيه رب المال الفلوس كيسافر باش يشري السلعة ولا يسافر باش يبيعها فلهذا

7
00:02:09.250 --> 00:02:29.250
سمي مضارب فكأنه لاحظ الى بغينا نشوفو المأخد اللغوي كنلقاو القراد روعي فيه رب المال لفظ القراط ولفظ ضربه رعي فيه العامل لأن الذي يضرب في الأرض هو العامل والذي يقطع شيئا هو رب المال والشركة هذه تكون

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.650
من شخصين من رب المال ومن العامل والعامل وقد يتعدد كما ان رب المال قضيته ماشي لابد من جوج غي اقلها من من اثنين واحد اه الطائفة في الشركة كيتسماو ارباب الأموال وطائفة في الشركة يتسماو العمال ممكن يكون رد مال واحد وعامل واحد وقد يتعدد رب المال وقد يتعدد

9
00:02:49.650 --> 00:03:13.150
العامل غي ملي كيتعدد العامل را كل عامل كيتحاسب مع رب المال بوحدو هدا بوحدو هدا وحده اللهم الا اذا اشترك في العمل لا شيء اخر اه اذن هذا هو مأخذ التسميتين من حيث اللغة. اما التعريف الإصطلاحي سيأتي ان شاء الله تعريف ابن عرفة وتعريف الشيخ خليل

10
00:03:13.150 --> 00:03:35.350
طيب ما حكم القيراط القراد جائز بالاجماع لا خلاف في جوازه. هذه شريكة جائزة باجماع المسلمين. كما صرح ابي ذلك ابن حزم في المحلى قال وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه. ومن اصرح ادلته

11
00:03:35.350 --> 00:03:55.850
قصة ابني عمر ابن الخطاب الطويلة المشهورة في الصحيح. رواها مالك في الموطأ وغيره. خلاصة القصة ان عمر ارسل ابنيه الى ابيه في جيش ارسل ابنيه اي عبدالله وعبيد الله

12
00:03:56.200 --> 00:04:12.300
ارسل ابنيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف واخاه عبيد الله ابنا عمر ابن الخطاب وعمر بن الخطاب ديك الساعة امير المؤمنين ارسلهما الى اميره في العراق ابي موسى الاشعري مع جيش

13
00:04:12.300 --> 00:04:33.500
فلما وصل وحصل منه من الجيش كله ما طلب وكانا راجعين ابو موسى كان يريد ان يرسل معه اه مالا من العراق الى امير المؤمنين الى عمر بن الخطاب ليكون في بيت مال المسلمين. فاقترح ابو موسى عليهما على عبد الله ابن

14
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
عمر وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب اقترح عليهما ان يتاجرا به قاليهم نتوما غاديين بالمال توصلوه توصلوه من العراق الى الحجاز غادي بالمال غاديين علاش متاخدوش بيه شي سلعة؟ واضح؟ خودو بيه شي سلعة منا من العراق وسيرو بيعوها وملي تبيعوها وتساليو الرباح خودوه وراس

15
00:04:53.500 --> 00:05:10.400
اللي عطيتكم ديوه لبيت مال المسلمين واضح؟ الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب مفهوم الاقتراح جيد هما غادين بالمال غاديين يديو معاهم سلع من تما من العراق مكيناش فالحجاز الناس يقبلون عليها يبيعوها بربح والرباح ديالهم

16
00:05:10.400 --> 00:05:34.000
المال يردوه فلما جاء الى عمر بن الخطاب مشاو وباعو وربحو وجاء الى عمر بن الخطاب وكان لما ارسل المال ابو موسى الاشعري كتب ليه واحد الكتاب انه ملي غادي يوصلو خود منهما قدر كدا وكدا من المال معنى هدا هو رأس المال لي رسلت ليه

17
00:05:34.000 --> 00:05:55.400
خذ منهم هكذا وكذا  فلما قدما باعا فاربحا فلما دافع دفع ذلك الى عمر بن الخطاب وصلاتو القضية خبروه ولا اخبرهم غيرهم انه هاشنو وقع وشنو وقع فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لابنيه اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما

18
00:05:55.600 --> 00:06:20.450
وسلف الجيش كامل ولا غي نتوما بجوج فقالا لا فقال عمر ابن امير المؤمنين فاسلفكما. علاش اسلفكما نتوما بجوج؟ لأنكما اذن امير المؤمنين. الديان المال والربح والمال والرباح ديالو كلشي يتوضع للمسلمين. فأما عبد الله فسكت. عبد الله بن عمر لم يراجع اباه

19
00:06:20.450 --> 00:06:37.250
اما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لضمناه بمعنى راه كان في ضماننا تكون ديك السلعة تسرقات لينا اولا مربحناش خسرنا فيها ولا هلاكات اكنا غنضمنوه من جيوبنا واضح؟ بمعنى هدا مال كان مضمونا

20
00:06:37.400 --> 00:06:58.050
قال لو نقص هذا المال او هلك لضمناه بمعنى راه ماشي تبرع به علينا كان في ضماننا فقال عمر الديان فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله مرة اخرى. فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا. بمعنى هاد المال هذا لي

21
00:06:58.050 --> 00:07:25.450
يتاجرو بيه يعتبرو قرابا فقال عمر قد جعلته قرابا فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه خدا راس المال ونصف الربح واخذ عبد الله وعبد الله نصف ربح المال اذن فدل هذا على مشروعية انقراض لأن الرجل لما قال له لو جعلته قرادا لأن عبد الله وعبيد الله معهما حجة شنو الحجة اللي كانوا متمسكين بها

22
00:07:25.450 --> 00:07:43.450
ان المال كان في ضمانهما لو ولك لضميناه. اذا فهذه صورة قريبة من القراد وفيها نفع لبيت مال المسلمين فيها نفع لبيت مال المسلمين وهي داك النصف ديال الربح لي غيتحط فبيت من؟ المسلم

23
00:07:43.450 --> 00:08:07.600
فلهذا اه اعتبره قرادة فالشاهد عندنا من القصة انه جعله قرادا فدل هذا على مشروعية القيراط القيراط شيء كان معروفا عندهم ومشروعا في زمنهم ثم اعلموا ان القراد هذا لي قلنا هو جائز بالاجماع هو مستثنى من الاجارة الى الاجل المجهول بالعوض المجهول بل المعدوم

24
00:08:07.600 --> 00:08:22.950
هاد القيراط راه مستثنى راه فيه جهالة ولا لا؟ فيه جهالة من جهتين الجهة اللولة ان الأجل بين رب المال والعامل مجهول لأنه لا يجوز في القراض ان يجعل رب المال للعامل

25
00:08:22.950 --> 00:08:40.850
جلال واش الوضع؟ لا يجوز مثلا واحد رب المال يعطي لواحد العامل فلوس يقوليه تاجر بيهم شري بيهم السلعة الفلانية وبيعها لكن بشرط تبيعها فهاد الأسبوع فرأس الجمعة الجاية غنتحاسب معاك لقيتك بعتيها يديك ما لقيتكش بعتيها غترد ليا السلعة الفلوس ولا السلعة ولا كدا لا يجوز

26
00:08:41.250 --> 00:09:01.250
الاجل مجهول خاصو يقوليه ملي تنتهي من بيع السلعة نتحاسبو. ملي تنتهي ملي تسالي كدا يقع كدا فوهم المعنى. اذن فالأجل لي غادي يبيع فيه العامل السلعة ولا اللي وقع فيه العمل مجهول ولا لا؟ اذن ها الأجل مجهول هذا شيء من الغرر الشيء الثاني اللي مجهول العوض العوض ومجهول

27
00:09:01.250 --> 00:09:11.250
بل قد يكون معدوما ولا لا؟ العوض اشمن عوض؟ العوض اللي غيتعطى للعامل. دابا هذا رب المال والعامل. العامل شحال د العوض اللي غيكون؟ مجهول لأنهم كيتافقو على نسبة من الريف

28
00:09:11.250 --> 00:09:29.550
اما الناس ولا الربع ولا الثلث لواحد منهما وما بقي للآخر. طيب هاد الثلث شحال غيكون؟ واش خمسمية درهم؟ تلتمية درهم الف درهم عشرالاف الف درهم شحال الله اعلم مجهول بل قد يكون معدوما الى خسر الى ديك السلعة لي تاجر بها السيد مربحش فيها خسر

29
00:09:30.450 --> 00:09:46.650
واضح؟ باعها برأس مالها ولا اقل من رأس مالها. اذن كاين شي عوض للعامل لا ليس ليس له شيء العامل ليس له شيء. اذن هذه اجارة هي في الظاهر راها سورة الاجارة ولا لا؟ كاين واحد رب المال وكاين واحد عامل. ذاك العامل راه بحال الاجير

30
00:09:47.100 --> 00:10:00.850
العامل اللي كيمشي يخدم مثل الأجير ولا لا؟ وهذه اذن اجارة بأجل مجهول و عوض المجهول بل قد يكون معدوما. مع ان الإجابة سبق لنا ان الشرط ديالها خاصها تكون

31
00:10:01.200 --> 00:10:13.450
بعوض معلوم الى اجل معلوم. وهادي اجارة لا فيها الاجل معلوم ولا فيها العوض معلوم اذا الأصل ان لا تجوز اولا لا؟ لأن فيها الجهل من جهة من جهة الأجل ومن جهة

32
00:10:13.500 --> 00:10:37.550
العوض لكنها مستثناة رخص فيها الشارع الحكيم هادي واستثنات من الإجارة للأجل المجهول او العوض المجهول بل المعدوم. مستثناة  وفيه ايضا من من المخالفات اللي كاينة في القراد واستثنيت فيه اشكال اخر انقراض اللي هو الاشتراك بالمال

33
00:10:37.950 --> 00:11:00.050
من جانب اه لا هادي يعني الحكمة التي لاجلها رخص في القيراط. دابا القيراط قلنا مستثنى. رخص الشارع فيه. لماذا رخص الشارع فيه؟ ما الحكمة من ذلك ان صاحب المال قد لا تكون له قدرة على العمل. واحد عندو المال ويريد ان ينميه لكن ليس له قدرة ولا خبرة

34
00:11:00.050 --> 00:11:12.250
او او نحو ذلك ما عندوش قدرة ولا عندو قدرة ما عندوش خبرة اوليس له وقت و يوجد طرف اخر له خبرة او قدرة ونحو ذلك ولكن ليس له مال

35
00:11:12.450 --> 00:11:37.850
فإذا فيها المصلحة للطرفين فيها تحقيق الحاجة للطرفين كاين شخص له خبرة او له قدرة ووقت وليس عنده مال وشخص اخر بالعكس فالمصلحة لهذه المصلحة تجازة علاش استثنية؟ لوجود هذه المصلحة المشتركة بين الطرفين. ولهذا لما كانت

36
00:11:37.850 --> 00:12:00.300
مشتركة بين الطرفين هذا محتاج وهذا كل منهما محتاج للآخر. رب المال محتاج للعامل والعامل محتاج لرب المال. لما كان الأمر كذلك كان الربح بينهما بالنسبة واضح بنسبة نصف الربع الثلث وتكون اذا لم يكن ربح كانت خسارة فانها تكون

37
00:12:00.300 --> 00:12:16.900
على رأس المال ولا يكون شيء للعامل. بمعنى الربح لهما والخسارة عليهما بجوج. عليهما الخسارة. لو قدر الله عطاه عشر الاف درهم مشى كيبيع في السوق دوقو هدا وفاللخر باع السلعة كاملة بعشرالاف درهم فلا شيء للعامل لو باع هاد تسعالاف درهم

38
00:12:17.450 --> 00:12:37.450
فلا شيء للعامل ورب المال نقص من ماله لأن ديما الخسارة على رأس المال ماشي الخسارة كيتحملها العامل ها هو غيجمعني ان شاء الله في الشروط غنتكلمو على هاد المسألة لا يجوز يكون في القراب ان يشترط رب المال على العامل الضمان يكون المال مضمون في ذمته يقول ليه هاك تاجر فيه الا

39
00:12:37.450 --> 00:12:51.000
دابا حنا راه انا وياك في الرباح الا خسرنا تضمن نتا للخسارة لا يجوز هذا قراد محرم هذا قرض جرا نفعا خاص الخسارة ديما تكون على رأسي المال طيب داك هادا را مشى ليه مالو ولاخور مشا ليه وقتو

40
00:12:51.050 --> 00:13:15.000
العامل ذهب شيء من عمله ووقته الجهد ديالو مشى هو ضياعا والآخر ذهب له شيء من رأس ماله. سيأتي الشروط ان شاء الله واستضح لكم منها هذا اذن فهناك في هذا البيع بيع القيراط حاجة للطرفين مصلحة لهما لهذا استثني وجاز

41
00:13:15.000 --> 00:13:31.100
المعنى والضرر لي متوقع حصوله للعامل متوقع الحصول مثله او اشد لربي لرب المال لأنه قدر ان ما يمشيش للسلعة ولم يفرط جا واحد غصبها ليه داها ليه وكان هز عليه السلاح وهدا ودا ليه السلعة

42
00:13:31.650 --> 00:13:46.250
لم يفرط ولم يعتدي داك العامل شكون لي كتمشي السلعة؟ رب المال ولا العامل؟ رب المال هل يضمنها العامل لا لا يضمنها ما دام لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه

43
00:13:46.350 --> 00:14:15.000
اذن فالربح لهما والخسارة عليهما. طيب ما هو تعريفه تعريف القردة عرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ الاجارة التعريف واضح تمكين مال ممن من رب المال من شخص لمن يتجر به وهو العامل بجزء من ربحه

44
00:14:15.000 --> 00:14:33.050
لاحظ العبارة ديال بجزء من ربحه اي من ربح ذلك المال. جزء غيكون ناشئ عن ربح المال. والربح دايما مكنعرفوه حتى حتى ينض رأس المال نخرجو راس المال هو اللول عاد نشوفو واش عندنا شي رباح ولا معندناش اذن الربح لا يعرف الا بعد

45
00:14:33.350 --> 00:14:50.750
رجوع رأس المال نقدا. ملي كيولي راس المال نقد داكشي لي زايد عليه راه ربح اذن من ربحه اي من الربح بجزء من ربح المال وشناهو هاد الجزء على حسب ما اتفقا عليه اما ان يكون للعامل الثلث ولرب المال الثلثين او العكس

46
00:14:50.750 --> 00:15:10.750
او للعامل الربع وللآخر ثلاث اربع او العكس. او النصف لهذا ولهذا على حسب ما تراضيا عليه من جزء. ولذلك يقول لك بجزء شحال الجزء على حسب الاتفاق. واضح ا سيدي؟ قالوا لا بلفظ الاجارة. اذا كان بلفظ الاجارة حينئذ غنرجعو للباب

47
00:15:10.750 --> 00:15:30.750
او حينئذ يجب ان يكون العوض معلوما وان يكون الأجل معلوم اللهم الا ان كانت جعالة فإلى كانت جعالة كذلك يجب ان يكون العوض معلوما ولو لم يشترط اجل خاص العوض يكون معلوم ديك الساعة اجارة ولا جعالة اما اذا لم تكن بلفظ الاجارة او

48
00:15:30.750 --> 00:15:50.750
انت بلفظ دال على القران فحينئذ لها حكم القراد مستثناة عليه. هذا تعريف بني عرفة. وعرفه الشيخ خليل بتعريف اي على غير عادته على غير عادة خليله هاد التعريف يسير جدا قال خليل رحمه الله القيراط توكيل على تجر في نقد

49
00:15:50.750 --> 00:16:17.000
مضروب مسلم بجزء من ربحه ان علم قدرهما قال انقراض توكيل على تجر في نقد مضروب تؤخذ منه شروط فوائد التعريف هذا. توكيل توكيل ممن من رب المال للعامل اذا الموكل هو رب المال. كيوكل رب المال العامل على ماله كيقوليه ها مالي وكلتك انك تعمل به

50
00:16:17.000 --> 00:16:38.200
توكيل على تجر عند هداك المعنى اش غيدير بيه العامل يتاجر به في نقد مضروب في نقد مضروب يستفاد منه سيأتي الشيخ وينصر على هاد المسألة انه لا يجوز ان يعطي رب المال للعامل عروضا لا خصو يعطيه نقود

51
00:16:38.200 --> 00:16:58.800
يعطيه الدراهم والدنانير. ما يعطيهش عروض ويقول ليه بيعها وملي تبيع هادوك الفلوس تشري بيهم السلعة وتاجر بها. يقول ليه هات السيارة سير بيعها وخذ ما لها والتاجر به يعذر به لا يجوز. سيأتي ان شاء الله حكم هذه المسألة غاينص عليها الشيخ ولا يجوز بالعروض ويكون ان نزل اجيرا. الى وقع

52
00:16:58.800 --> 00:17:15.000
الحكم حينئذ سيأتي بإذن الله. اذن خاصو يعطيه دراهم او دنانير نقد لا يعطيه عروضا. ولهذا قال لك شوف بنقد مضروب. تكون هاد النقود اش؟ مضروبة. مضروبة مسكوكة. تكون مسكوكة

53
00:17:15.000 --> 00:17:39.800
ماشي يعطيه دراهم ولا دنانير غير مسكوكة كالحلي مثلا لا لا عطاه الحلي خاصو يمشي يبيعو باش ياخد به المال وعاد يتاجر به مفهوم؟ مضروب مسلم مسلم الى اه العامل باش مسلم بماذا؟ بجزء من ربحه كما قال ابن عرفة تقبل بجزء من ربحه. جزء هي نسبة

54
00:17:39.800 --> 00:18:06.400
نسبة من الريح جزء لي هو الثمن ثلث الربع النصف الى اخره بجزء من ربحه اي من الربح الناشئ عن ذلك المال ان علم قدرهما. اذا يشترط ان يكون العوض ان يكون المال معلوما وان يكون الربح معلوما بشرط الا عطاه شي مال مثلا غير معلوم مجهول فهمتي قاليه هاك شي بركة تاجر

55
00:18:06.400 --> 00:18:18.300
ولن يعلم مقدارها قال ليه صافي بلا ما تحسبها سير دخل دخل هو للسوق كيشري بها السلعة ما حسبهاش وهداك رب المال تا هو ما حسبهاش ما عارفش شحال شي بركة تاجر فيها

56
00:18:18.300 --> 00:18:28.300
ولا عطاه مال مجهول كيف يعرفان الربح ورأس المال؟ طيب ها هو باع السل عوجة بغينا نقولو ليه رد راس المال ونقسمو الرباح كيف يعرف رأس المال لا يعرف؟ اذن وبالتالي

57
00:18:28.300 --> 00:18:49.550
مغنعرفوش الربح غيكون ربح مجهول اذن خاص المال لي عطاه يكون معلوم المقدار شحال عطاه الف درهم الفين عشر الاف ويعلم مقدار الربح في الاول يتافقو شحال الربح الواحد غيكون بينهما واش مناصفات هادو ولا بثلاثة ارباع ولا بالثلث ولا بالثلثين يجب ان يكون معلوم واضح؟ القيراط هذا

58
00:18:49.550 --> 00:19:14.300
واركان  الركن اه الأول هو حاصل الأركان المذكورة هنا ان شاء الله اربعة وكل ركن له شروط سنبينه والركن الأول العاقدان شناهوما تم رب المال والعامل. واضح؟ رب المال زد العقيدة. ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل

59
00:19:14.300 --> 00:19:31.950
كليك ما تقدم كيفما سبق معنا في الإجارة نفس الشروط تشترط هنا بمعنى ان يكون كل منهما له اهلية على ان يكون وكيلا وموكلا كل واحد منهما وقد قيل بحرمتي مقاربة الذمي

60
00:19:32.000 --> 00:19:46.900
والمذهب كراهة ذلك متى لم يتاجر في محرم هاد المسألة هادي مما يذكرون في العاقدين هل يجوز ان يكون العامل ذميا؟ رب المال والعامل لي غيخدم عندو يمشي يتاجر ليه بفلوسو كافر ذمي

61
00:19:47.200 --> 00:20:10.050
هل يجوز بعضهم قال يحرم ذلك لا يجوز المسلم ميعطيش المال ديالو لذمي يعطيه المسلم واضح؟ والمذهب مشهور عندنا في المذهب انه يكره ذلك بشرط ان يعلم ان الذمي لا يتجر في المال بمحرم. اما ان علم انه يتاجر بمحرم فيحرم ماشي غير الكراهة يحرم

62
00:20:10.050 --> 00:20:31.850
واحد غتعطيه فلوسك ويمشي يشري بها الخمر ويبيعها للنصارى بحالو. يبيعو الخمر للذميين. وتقول راه الذميون يشربو الخمر شغلهم هذاك يجوز تعطيه مالك يتاجر بمحرم اذن الا عطيتيه والتاجر بشيء حلال يكره. اما عندنا في المذهب اما اذا التاجر بمحرم فلا يجوز

63
00:20:31.950 --> 00:20:54.350
و اه الركن الثاني اذا الركن لول العقيدة الركن الثاني المال المسلم للعامل هو اللي قال الشيخ تما الخليل في نقد مضروب مسلم مسلمين. المال المسلم للعامل ما كاينش شي قيراط بلا مال. القيراط غيكون علاش اللول كنسميوه رب المال؟ اذن تما كاين المال ايلا ما كان

64
00:20:54.350 --> 00:21:15.300
اشمان فلا قردة واضح؟ اذا من اركان القراد التي يصح او يتحقق بها القرض يكون مال هداك المال يسلم من ربه بالمال الى العامل المال المسلم للعامل. طيب شنو الشروط ديال هاد المال؟ ان يكون معلوما كيفما قال الشيخ خليل علم

65
00:21:15.650 --> 00:21:32.750
زيد علم قدرو هوما ان يكون المال اه تلاحز قلبك. قال لك فلا لانه ان لم يعلم كان جزئي الربح مجهولا هذا واحد الى معرفناش راس المال غنجزولو بالرباح شحال الرباح حنا اصلا لم نعرف رأس المال كيف نعرف الربح

66
00:21:32.750 --> 00:21:51.400
لأن الربح زائد على رأس ما زاد على رأس المال ربح انت ما عرفتيش شحال راس المال لا يمكنك ان تعرف الربح والا يكون دينا في ذمة العاملين. قد يقع فيها بعض الناس اليوم. لان هذا اللي كيدير هاد المعاملة يتهم

67
00:21:51.400 --> 00:22:11.350
بانه اراد الانتفاع بالقرض. الا يكون دينا في ذمة العامل. كيف دايما؟ واحد اسلف شخصا مالا. اولى في في ذمته عليه مال من تجارة تبايع وتشرى مع باع ليه سيارة باع ليه دارو تا كيتسالو الف متلا عشر الاف درهم ولا عشرين الف في الذمة ديالو

68
00:22:11.500 --> 00:22:31.500
شاف ممكن قد حنا بغض النظر هو هذا الأمر يحرم سدا للذريعة جا عند هداك الذي في ذمته مال له قال له ديك عشر الاف درهم ملي كنتسالك لي في ذمتك قرا دارها ولا بالبيع ولا باش ما كان عشرة في الدم التي في ذمتك اتاجر بها تكون مضاربة بيني وبينك. سير روجها وخدم بها

69
00:22:31.500 --> 00:22:48.450
والرباح نقسموه انا وياه لا يجوز مخاصش المال يكون ديما في ذمة العامل لا يعطيه ليه يعطيه المال هاك المال وسير تتاجر به لأنه الى كان دينا في ذمته فإن الشخص هذا متهم بأنه قصد الانتفاع بالقرض

70
00:22:49.450 --> 00:23:09.450
ولان فيه تحول المضمون الى غير الضمان هادي تا هي علة خرا لأنه لما كان دينا شوف لاحظو هداك المال لما كان دينا في ذمة العامل كان مضمونا ولا لا؟ فمضمون خصو يعطيه لك ماكاينش وقتما وجد له يعطيه لك مضمون. ملي كاتقوليه سير تاجر به ما بقاش مضمونا له ولا مضمونا لك

71
00:23:09.450 --> 00:23:19.450
بمعنى فحالة الى قلتي سير تاجر بيه خدا هو ديك عشر الاف درهم ومشى شرا بيها السلعة السلعة تسرقات ليه ولا تحرقات ولا يضمنها لا يضمنها راه دايما قلنا الخسارة ترجع لرأس المال

72
00:23:19.450 --> 00:23:45.300
فهم اذن غيتحول المال للمضمون الى غير الضمان ميبقاش مضمون كذلك لا يصح ان يكون وديعة عند العامل ولا رهنا ان يكون وديعة عند العامل كيف وديعة؟ مثلا واحد خليتي عندو هذا شخص مستأمن خليتي عندو المال ديالك وديعة قلتي الله يجازيك بخير غانمنعك هاد الأمانة انا غانسافر ونرجع

73
00:23:45.800 --> 00:24:01.750
خليتها عندو الأمانة واحد اسبوع ولا شهر شوية تاصلتي بيه ونتي شوف ديك الأمانة لي خليت عندك اه اجعلها مضاربة تاجر بها وروجها والربح بيني وبينك. او رهنا رهنا خديتي من عندو شيء وخليتي عندو المال ديالك رهنا

74
00:24:02.050 --> 00:24:12.050
وفي مقابلة شيء تسلفتي من عندو ولا خديتي من عندو قالك عطيني رهينة عطيتيه المال ديالك رهن تم من بعد قلتي داك المال لي خليتو عندك رهن باش منستافدو منو ميبقاش غير محطوط

75
00:24:12.050 --> 00:24:35.400
وهذا ما نتافع لا انا لا انت تاجر به والرباح بيني وبينك مايضيعش واش واضح هاد المسألة؟ لا يجوز مفهوم الكلام؟ اه لماذا؟ فإن لا يجوز الاحتمال السابق اولا كيتحول المضمون الى غير الضمان وقد تكون فيه التهمة المذكورة فإن وقع

76
00:24:35.400 --> 00:24:53.750
بما ذكر فإن وقع ان واحد من الناس دار هادشي دابا هاد الأصل انه لا يجوز لكن لو قدرت دار واحد الشخص مكانش عارف متلا الحكم الشرعي وقال لواحد داك الدين لي فالذمة ديالك تاجر بيه والربح بيني وبينك فإن وقع ونزل فما الحكم

77
00:24:53.750 --> 00:25:13.300
حينئذ السيد مشى تاجر بديك عشر الاف درهم وربح. واضح؟ ربح من موراها خمس الاف درهم. جاب لينا خمسطاشر الف درهم. عشر الاف راس المال وخمس الاف درهم فماذا نفعل بها؟ الجواب انه ان وقع فالربح للعامل والخسارة عليه ولا شيء لرب المال. الى وقعوا عاد جاو كيسولوك

78
00:25:13.300 --> 00:25:26.300
وكنقولو لرب المال لا شيء لك الربح له والخسارة عليه. علاش؟ لأن المال كان مضمونا في ذمته. راه مازال مضمون في ذمته. واخا قول زيديه تاجر به. مازال مضمونا في ذمته. فالربح

79
00:25:26.300 --> 00:25:40.600
له والخسارة عليه اي على العامل ولا شيء لرب المال لماذا؟ لان العقد لا يصح من اصله. وما لا يصح لا يترتب عليه اثاره. اذا كان العقد فاسدا فلا يترتب عليه اثره

80
00:25:40.600 --> 00:25:58.800
اذن فلا يصح لأن هاد الأثر اللي هو الربح يقتسم ولا كذا ينبني على الصحة والعقد غير صحيح طيب وشنو غادي نديرو؟ يبقى امر على ما كان عليه في الأصل الى كان دين غيبقى دين كان رهن غيبقى رهن كان وديعة تبقى وديعة يرجع الأمر الى ما كان

81
00:25:58.850 --> 00:26:20.800
علي اذا هذا آآ شرط في المال ويشترط في رأس المال الا يكون مضمونا من العامد هاد المسألة اشرنا اليه بمعنى يشترط ان رب المال ملي يعطي المال للعامل الا يشترط عليه الضمان. ما يقولش ليه هاك تاجر فيه لكن فحالة الى مشى غضمنو

82
00:26:20.800 --> 00:26:40.800
لا يجوز الا ان يتعدى للقاعدة لي كتقول المفرط ضامن. الا بان تعدي العامل يعني العامل تهاون تكاسل ومشى له رأس المال وظهر تعديه مثلا السلعة اللي شراها خلاها في الشارع ومشى لداره ولا مشى سافر وخلاها في متناول الناس لم يحفظها فضاعت السلعة يضمنها

83
00:26:40.800 --> 00:27:00.000
لأنه مفرط اما اذا لم يبن تعديه فلا يجوز ان يشترط عليه الضمان ولا ضمان عليه. اذا هذا هو الركن الثاني ياك اسيدي؟ الركن ثالث الصيغة والصيغة راه سبق لنا المعاملات كلها الصيغة تكون بما يقع به

84
00:27:00.100 --> 00:27:14.750
التراضي والاتفاق بمعنى قد تكون لفظية وقد تكون فعلية ممكن تكون لفظية ولا تكون كتابة يتكاتبو ما يتلفظوش كاع يتكاتبو هذا المال رب المال مثلا يكتب ولا العامل هذا المال جعلته

85
00:27:14.750 --> 00:27:27.650
لفلان قرادا بكذا وكذا او ان يدل على ذلك العمل يكون العمل اللي تعاملوا به العمل ديال الناس اللي كيتعاملوا بالقران فالشاهد ما يدل على التراضي هو الصيغة ماشي لابد تكون لفظية

86
00:27:27.650 --> 00:27:46.050
الركن الرابع ما لكل من رب المال والعامل من الربح ان كان يعني يشترط ان يحدد ما يكون لكل من رب المال والعامل من الربح ان حصل يعني يفرضوا يقولوا

87
00:27:46.050 --> 00:28:00.200
الى كان الربح ان شاء الله هذا ركن ركن في القراد يقولو الا كان الربح ان شاء الله فيكون بيننا كذا وكذا لابد من التحديد نصفا بنصفين ثلثا بثلثين الى اخره

88
00:28:00.200 --> 00:28:24.550
ويشترط فيه ان يكون جزءا شائعا من الربح كالثلث والربع ونحوهما طيب هاد هاد التحديد ديال الربح شنو الشرط ديالو ويكون جزء شائع من الربح لا يجوز تحذير تقدير مبلغ من المال لا يجوز لا خصو يكون جزء شائع النصف الثلث الربع دابا النسبة عشرين فالمية عشرة فالمية خمسين فالمية تلاتين فالمية لابد

89
00:28:24.550 --> 00:28:40.400
لا يجوز ان يكون قدرا محددا من المال يقول يتافق رب المال والعامل على انه الا كان ربح غيكون العامل خمسمية درهم وما بقي لرب المال ولا يكون ربي المال خمسمية درهم وما بقي للعامل مثلا ولا الف درهم ولا الف وخمسمية يقدرو واحد المقدار

90
00:28:40.450 --> 00:28:50.450
من المال لا يجوز واش واضحها؟ دابا يتافقو ويقول ليه الى كان الرباح ان شاء الله العامل يقولي غنعطيك نتا الف درهم وما بقي يكون لي. ولا العكس يقول رب

91
00:28:50.450 --> 00:29:11.950
العامل غنعطيك نتا الف درهم وما بقي لي ولا الف وخمسمية ولا عشرالاف كيقلع وكتور. لا يجوز تحذيره تحديده بقدر من المال لأن هذا يؤدي الى قرض جر جر نفعا فلا يجوز هذا وتم فيه جهالة لأنه يقدر يربح غي الف درهم اصلا قد يربح الف درهم يأخذها العاملون رب المال والآخر لا

92
00:29:12.150 --> 00:29:32.550
لا شيء له اذا لا يجوز ان يكون مجهولا او معينا. هادي واضحة مجهولا لابد من من التحليل يقول ليه وداك الرباح ان شاء الله يكون خير هاك التاجر وتا لا جاب الله الرباح ويكون خير ما حددوش لا يجوز مجهول هادا كيفاش نكون خير؟ لابد من تحديده

93
00:29:32.550 --> 00:29:45.200
او ان يكون كما قلنا معينا كالف دينار كل شهر. هادي ممكن كيديرو بعض الناس. انا غنتاجر في المال ديالك. وكل شهر نعطيك الف درهم ولا خمسمية هذا قرض جر نفعا لا يجوز

94
00:29:45.350 --> 00:29:55.350
فانه يكون ربا بلا شك او يكون اجارة ينبغي الى ذلك في العقد. هاد السورة عندها جوج د الأحوال. فهمتي؟ هادي الى درتي مع الإنسان العامل ايلا درتي معاه غتخلصو

95
00:29:55.350 --> 00:30:05.350
الف درهم في كل شهر تقولي هاك تاجر بهاد السلعة والف درهم في كل شهر. عندها حالة من جوج حول لا ثالث لهما. اما ان تكون ربا الى صدرات على انها

96
00:30:05.350 --> 00:30:29.300
لا قيراط ايلا تافقتو بيناتكم جوج على ان هدا قيراد ماشي اجارة فهي ربا الا ما كانتش قيراط غتكون اجارة فهي جاهزة بمعنى اما تكون اجارة حينئذ يكون للعامل اجرته المعلومة في اجل المعلومين لاجارة. ولا ايلا ما كانتش اجارة وبغيتو تجعلوها قيراط فهي ربا. قرض جر الافعال

97
00:30:29.300 --> 00:30:49.300
ولا يصح ان يختص واحد من المتعاقدين بشيء غير جزء الربح المذكور الا ما يحتاج اليه العاملون من نفقة التي سيأتي بمعنى لا يجوز واحد من المتعاقدين يشترط على على الاخر ان يكون له شيء غير جزء الربح المذكور فهمتو غير جزء

98
00:30:49.300 --> 00:31:03.250
انا نعطيكم مثال مثلا واحد جوج تافقوا رب المال مع العامل قاليها كان الفلوس تاجر بها تاجر بها شنو دير بها دكان ياك اسيدي؟ طيب الربح بيننا شنو اغيث الربح؟ بيننا مناصفة لكن جا رب بالمال والشرطي قاليه لكن بشرط

99
00:31:03.250 --> 00:31:20.700
الى وقت ما حتاجيت للقمح غنجي ناخدو متلا كيتاجر في القمح. غيقول ليه شوف وقتما حتاجيت القمح ونجي ناخد ما ناكل هذا شيء زائد على الربح المتفق عليه نحتاج للقمح نجي ناكله اولا داير دكان قاليه نحتاج داكشي لي نحتاجو في الدار ونجي ناخدو زائد على الربح

100
00:31:20.800 --> 00:31:42.150
متفق عليه لا يجوز او العكس يشترطها العامل على رب المال ها هو الربح بيننا مناصفة لكن بشرط ناخد من الدكان ما ما اعيش به مع اولادي لا يجوز اذن لا يجوز يختص واحد منهما عن الآخر بشيء زائد على جزء الربح المحدد الا فواحد الحالة غتجي معانا لي هي ان العاملين

101
00:31:42.150 --> 00:32:02.650
اسافر سافر بالمال للتجارة ففي هاد الحالة يجوز له ياخد من المال من رأس المال ياخد النفقة ديالو اللي هي الكسوة الى كانت السفر طويل واحتاج ما يلبس والماكلة والشراب والمسكن غيكري شي مكان فين يبات سافر خرج بعد على الأهل ديالو مشى يتاجر فيجوز له ياخد من راس المال

102
00:32:02.750 --> 00:32:17.850
اه الكسوة ما يلبس الا ان احتاج والأكل الأكل والشرب النفقة ديالو وكذلك المسكن ويلا كان الركوب بأجرة حتى الثمن ديال كوب يجوز ياخدو من رأس المال هادي هي التي تجوز من الليل عامل الى سافر

103
00:32:18.300 --> 00:32:35.950
وسفرا بعيدا يعني غيجلس سيما اسبوع شهر اما لكان سافر وراجع لا لا شيء له غيرجع ياكل في داره ويبات في داره وضح هذه ستأتي بعد باذن الله اذا هذه اهم شروط واركان القراض اذن نظهر لكم من هذا ان القيراط عندو اركان وله

104
00:32:36.050 --> 00:32:56.050
وله شروط. طيب القراد هل هو عقد لازم او عقد غير لازم؟ الجواب قانون القراد عقد غير لازم ابتداء. بمعنى اه واحد جوج د الناس تافقو قاليا شوف ان شاء الله نعطيك واحد عشرالاف درهم تاجر بها الشعير ولا فالقمح ولا فكدا وكدا قالي لاخر اييه ان شاء الله مرحبا والربح واخا مرحبا

105
00:32:56.950 --> 00:33:10.000
فهل يلزم الطرفين هذا العقد لا غير لازم. ممكن يتافقوا اليوم غدا واحد منهم يقول لي لا اسيدي ما بقاش بان ليا رب المال يتراجع ولا العامل يجوز هاهوما تافقو

106
00:33:10.150 --> 00:33:23.900
ملي جا الموعد اللي متافقين عليه واحد من الطرفين عتادر قال ليه ما بقيتش بغيت يجوز عقدو الغير غير لازم. قال ابن رشد اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراد

107
00:33:24.200 --> 00:33:42.300
ولهذا مذهبنا ان لكل من الطرفين فسخه يجوز للعامل يفسخه ويجوز لرب المال ان يفسخه. الا اذا شرع العامل في العمل هادشي لي كنقولو قبل الشروع. يوقع الاتفاق جينا بغينا نفدو واحد من الطرفين التراجعية يجوز

108
00:33:42.300 --> 00:34:04.500
تراجع لا اشكال متى لا يجوز الفسخ اذا شرع العامل في العمل الى شرع العامل في العمل يصير لهما بعد الشروع يصير لازما لهما. ويلا كان العامل غادي يسافر مثلا هاد التجارة مغتكونش في البلد غيسافر البلد بعيد يدوز اسبوع. وداك العامل التزم

109
00:34:04.500 --> 00:34:22.250
دود للسفر لاحظوا دابا الآن واحد اتفقت الصورة باش تفهموها لأن تا هادي فيها اللزوم لكن هادي كيكون فيها اللزوم غي من من جهة لي هو العامل. واحد قال لواحد غنعطيك ان شاء الله واحد عشرين الف درهم غنعطيك مية الف درهم تتاجر بها. لكن را غتمشي لتركيا

110
00:34:22.250 --> 00:34:38.700
غتجيب السلعة وكذا الى اخره. الاخر ذاك العامل وقتاش غدا ان شاء الله ولا الاسبوع الجاي. ذاك الشخص العامل استعد للسفر. استعد وجد راسو وكذا الموعد هذا واراد السفر لما اراد الخروج للسفر قال ليه رب المال لا لا يجوز

111
00:34:38.750 --> 00:35:02.500
حينئذ يصير العقد لازما لرب المال. متى اذا تهيأ العامل للسماء عندو شي مواعيد لغاها عندو شي دكاكين سدها صافي تهيأ للسفر للتجارة اذا تزود العامل للسفر يصير اه العقد لازما للعامل دون رب المال. يصير لازما للعامل دون رب المال. اذا المسألة عندها ثلاث سور

112
00:35:02.650 --> 00:35:14.800
الا وقع غي العقد وما وقع تا شي حاجة فليس لازما للطرفين اذا شرع العامل في العمل ماشي غيتهيأ للسفر لا بدا يبيع ويشري شرا السلعة وبدا يتاجر فيها يصير لازما

113
00:35:14.950 --> 00:35:24.900
للطربين ماشي العامل رب المال قال للعامل سير كذا مشى شرى السلعة ملي جابت السلعة وجاب بغا يبيعها يقول ليه لا ما بقيتش داير معاك لا لا يجوز. بدا السيد راه بدا في العمل

114
00:35:24.950 --> 00:35:44.550
واضح؟ اه يصير لازما له او العامل تا شرا السلعة وعاد جا عند رب المال وقال لينا ما غنكملش. لا يجوز نتا شني المال ديالو رديتيه ليه سلعة ديك الساعة من اللول تراجع قبل ان تشتري بماله سلعة شريتي بالمال سلعة فين غيقلب على هاد العامل هو ما ما قادش يعمل بنفسه. مفهوم الكلام؟ اذا فإيلا وقع الشروع

115
00:35:44.550 --> 00:36:08.250
لا يرجع لا هذا ولا هذا والصورة الثالثة ان اللزوم كيكون للعامل وذلك اذا تزود العامل للسفر تزود العامل للسفر رد المال عطاه مثلا باش يشري التذكرة ديال السفر واضح؟ ولا عطاه مثلا بعض النفقة ديال السفر وتزود للسفر ثم من بعد قال ليه لا لا يجوز يصير لازما له لأن التزود ديال العامل راه

116
00:36:08.250 --> 00:36:26.800
يكون من المال من المال. اه واذا من الشروط اللي ذكرنا الآن ان يكون رأس المال من بين الشروط لي دكرناها ان يكون رأس المال معلوما مقدار هو لي صرح به الشيخ قليل قال ان علم قدرهما قلنا قدر المال وقدر

117
00:36:26.950 --> 00:36:48.400
الربح اذن لما كان كذلك قال لك المصنف في الكلام والقراض جائز بالدنانير والدراهم. علاش قال الشيخ بالدلال دراهم علاش خاصو يكون بالنقد مايكونش بالعروض؟ لأنه ملي كيكون بالدار البيضا عاد كيكون معلوم القدر. اما الى كان بالعروض فليس معلوم القدر. لأن العروض ما عرفنا بشحال غتبيعها

118
00:36:48.400 --> 00:37:11.200
تبيعها بثمن السوق ولا بأقل بأرخص ولا بأزيد لهذا يجب ان يكون رأس المال في القراد نقدا كما ذكرنا فكما قال الشيخ بالدراهم والدنانير. وقد اتفق اهل العلم على مشروعية القران اذا لم يختلفوا فيه. دابا الخلاف فين كاين بينهم؟ في ان يكون رأس المال عروضا. هذاك هو لي فيه الخلاف

119
00:37:11.200 --> 00:37:30.300
اما الى كان بالدراهم الدولية فبه اتفاق يجوز ان يكون به به القراد وان لم يكن اه لان رأس المال وان لم يكن مضمونا يتعين رده الى صاحبه عند انتهاء القراد. وكيف يرد اذا لم يكن معلوما؟ لاحظوا من

120
00:37:30.300 --> 00:37:52.800
عل التي لاجلها خاصو يكون نقدا انه ايلا سالا العقد ديال الانقراض وحدين كانوا كيبيعو ويشريو وتباعو وشراو عام عامين تلت سنين وكدا من بعد كنقولو للعامل صافي السيد راه انتهى العقد بينكما يريد رأس ماله كيف سيرد العامل لرب المال

121
00:37:52.800 --> 00:38:04.750
قسم له اذا لم يكن معلوم القدر الا ما كانش بالدراهم والدلالة كيف يرد؟ قد تقول يرده عروضا نقول لا يجوز فيه غرر. الا ردو ليه عروض لان عروض تزيد وتنقص

122
00:38:04.800 --> 00:38:14.800
قد تكون فالوقت اللي عطاها لك بالف درهم ونتا خدمتي معاه عشر سنين ملي بغيتي تردها ليه رديتي ليه ديك العروض نقصات ولا التمن ديالها غي خمسمية درهم واضح الكلام او زادت

123
00:38:14.800 --> 00:38:27.350
ممكن تكون نقصات ولا زادت الى كانت زادت العامل مغيبغيش غيقوليه لا نعطيك فلوسها واضح لأنه غيقوليا هاديك السلعة لي عطيتيني كانت غي بعشرالاف دابا ولات بثلاثين الف درهم مثلا ولهذا ليكون

124
00:38:27.350 --> 00:38:47.350
اه مقداره معلوما خاص يكون راس المال بالنقد بالدراهم والدنانير. قال الشيخ وقد ارخص فيه بنقار الذهب والفضة دابا الأصل يكون بالدراهم والدنانير لكن هادشي كامل في الزمن الأول ها حنا ان شاء الله غنبينو هادشي من بعد باغي ركزو في الزمن الأول قال ارخص فيه بالنقاب

125
00:38:47.350 --> 00:39:04.100
قارني قار سبقت معانا هاد العبارة هي ما ليس مسكوكا من الذهب والفضة ذهب الفضة قبل سكهما قبل ان يصنع منهما عملة. قبل ما نصنعو بالذهب والفضة عملة يكونان اش

126
00:39:04.750 --> 00:39:30.100
نقارا يعني مثلا الفتات ديال الذهب والفضة ولا اه اصل الذهب والفضة عندما يخرج من المعدن قبل ان يسكى. هداك هو النقار. القطع الخالصة من الذهب الفضة وكذلك مثلها في الحكم التبر والحلي وقد سبق الكلام على ذلك قبل. قال لك هذه الامور جميعا نقار والتبر والحلي

127
00:39:30.100 --> 00:39:51.800
يجوز ان تكون رأس مال في القيراط في الزمن السابق اذا لم يوجد المسكوك الى المسكوك عندو كنقولو لله الأصل ان يكون رأس المال مسكوكا لكن اذا لم يكن مسكوكا واحد عندو غير الفتات ولا القطع الخالصة ديال الذهب والفضة عاد بعد ذلك ستسك ستصير معلا

128
00:39:51.800 --> 00:40:12.550
فانه يجوز لكن بشرط اذا جرى التعامل بها في بلد القراب وعرف وزنها بجوج شروط الى كان فداك البلد اللي وقع القران جرى التعامل بها يعني الناس كيتعاملوا اما بالدراهم والدنانير المسكوكة يعني الذهب والفضة. المسكوكين او يتعاملون بالنقار

129
00:40:12.900 --> 00:40:34.550
ولا شك انهم مغيتعاملو بالنقار الا اذا علم وزنها مثلا واحد غيجي يقولي انا عندي واحد القطعة من الفضة شنو الوزن ديالها لأنه بالوزن ديالها سيكون لها قيمة معينة دابا انت عندك قطعة ديال ديال الذهب دوز عندك قطعة ديال الذهب الوزن ديالها عشرة غرام بحال واحد عندو قطعة وزنها خمسطاشر غرام ماشي بحال بحال هادي اللي عشرة غرام مثلا نقولو

130
00:40:34.550 --> 00:40:57.700
قيمتها بالمسكوك عشرة الدنانير مثلا مثلا والاخرى اللي هي الوزن ديالها خمسطاش قيمتها بالدنانير الذهبية خمسطاش دينار مثلا واش واضح؟ كذلك الفضة يقال نفس الشيء اذا فيجب ان تكون معلومة الوزن باش نعطيوها قيمتها وان تكون مما يجري التعامل به بين الناس وشنو مما يجري التعامل به بين الناس؟ يعني انا مثلا

131
00:40:57.700 --> 00:41:15.700
اعطيكم مثال بسيط اذن مثلا في بعض في بلادنا في بلادنا الآن العملة المعروفة عندنا هي الدرهم المغربي لكن كاين ناس في بلدنا يقبلون يتعاملون ويقبلون عمولات اجنبية مثلا الدولار الأمريكي يقبلونه

132
00:41:15.700 --> 00:41:35.700
الأورو الأوروبي يقبلونه وإن كانت العملة الجارية في البلد المشهورة هي كذا لكن لعطيته الأورو يقبله كذلك في ذلك الزمن كان من الناس من يقبلهاش نقار الذهب والفضة اما تخلصو بالدرهم ولا بالدينار ولا تخلصو بأصلهما ديك القطع الخالصة ديال الذهب والفضة غي خصها تكون

133
00:41:35.700 --> 00:41:45.700
الى جبتيها ليه وقلتي ليه معرفتش واش لا راه غيوزنها غيوزنها عاد يشوف معاك. واضح؟ لأنها خصها تكون معلومة الوزن ايلا مكانتش معلومات الوزن غندخلو لا في المخاطرة. غيقولوها ناخدها

134
00:41:45.700 --> 00:42:02.850
لا ربما تكون اه كذا يقدرها غي بعينو لا خصو يوزنها. لأنه بالوزن تعرف يعرف ما يعادلها من الذهب المسكوك. دابا عندك ذهب غير مسكوك. كيف تعرف ما يعادله من المسكوك؟ بوزنها كتوزنها كتعرف اهادي تساوي

135
00:42:02.850 --> 00:42:22.850
دابا هادشي عندنا تا فالحولي خليك من دابا الحولي عندنا الآن كيف يعرف ثمنه بالعملة ديالنا بوزنه كيوزنوه اهل الدهب وكيقولك ما نديرو كذا وكذا بالوزن كذلك فيما سبق فإذا الا كان التعامل بين الناس جاري هادشي قديما كان ماشي في زماننا هذا اذا كان التعامل جاريا بالنقار

136
00:42:22.850 --> 00:42:43.400
الخالصة ديال الذهب والفضة ولا التبر ولا الحلي وعرف وزنهما فيجوز تاهوما يكملو القيراط يجوز ان يكون نال القراد علاش؟ لانك ملي كتعطيه اه كيلو متلا ديال نيقار الذهب والوزن معلوم كيلو ديال نقاط الذهب والناس كيتعاملو بها راه عارفة معروفة ما يعادلها بالدراهم الفضية معروف

137
00:42:43.650 --> 00:43:01.700
وايلا عطيتيه كيلو بحال مثلا الى عطيتيه مية درهم معروفة ان كيلو هي مية درهم. الى مشيتي تشري السلعة اما تعطيهم كيلو ديال نقار الفضة ولا تعطيهم مية درهم للدرهم الفضي كنقصد مثلا فإذن معلوم ولا معلوم القدر ولا لا؟ معلوم الغرض ان يكون

138
00:43:01.700 --> 00:43:22.150
معلومة القدم وهو هذا مما يحصل به ذلك ولهذا ان تم الاتفاق بين الطرفين على هذا رب المال قال ليه انا ما عنديش الدراهم والدرايب معنديش الذهب والفضة ليس عندي الذهب والفضة مسكوكا عندي ما ليس بمصكوك وتافقو وتم العقد بينهما ومضى مشى لاخر خدا داك

139
00:43:22.150 --> 00:43:42.200
اه داب الفضة غير المسكوكين وتاجر بهما فانه يمضي العقد عند ابن القاسم. وعند اسباغ يمضي مطلقا. ابن القاسم اش قال لك ان تم العقد على ذلك وجرى العمل يعني اذا شرع في العمل يمضي. لكن قبل الشروع كيقول لا. اسباغك يقول لك يمضي مطلقا

140
00:43:42.400 --> 00:44:04.650
يصح العقد مطلقا اذن هدفين في الزمن السابق دابا الآن في زماننا اذا الناس بغاو يديرو القرض واش يديرو ولا بالحلي ولا بنقاب الذهب والفضة خلاص دابا الدراهم والدنانير ما بقاتش عندنا الذهبية والفضية لكن عندنا الحولي وعندنا نقار الذهب والفضة ممكن اليوم في زماننا ان يقع القراد بذلك

141
00:44:04.650 --> 00:44:26.250
الجواب ولا لا يجوز في زماننا لا يجوز ذلك علاش؟ لأن العمل بهما لم يبقى راهم ذكروه قالوا اذا جرى العمل بهما يعني الناس كيتعاملوا بنقار الذهب والفضة في زمننا واش الناس يتعاملون تاخد من عند واحد خنشة ديال الطحين وتخلصو بنقار الذهب والفضة؟ لا لا يمكن ما يقبل منك تا شي حد وضع المعنى

142
00:44:26.250 --> 00:44:46.250
اذن ففي زماننا هذه الامور لم تعد اثمانا للاشياء ميمكنش تشري بها تمشي عند واحد تخنو عندو شي حاجة وتخلصو بسنسلة ديال الذهب ولا تخلصو بنقاد الذهب والفضة لا يمكن اذن ليست اثمانا الا دار معاك غيكون غي من باب المخاطرة غيكون نغامر نقدر نربح نقدر لكن ليس دليل

143
00:44:46.250 --> 00:45:12.100
فشيئا معلوم القدر. اذا فلما لن تصل هذه الاشياء اثمانا للاشياء الذهب والفضة بالانواع لي ذكرنا المسكوكة وغير المسكوكة لما لم تعد اثمان الاشياء فلا يجوز ان تكون اه رأس مال القيراط في زماننا هذا علاش؟ لأن هذه الأشياء ولات داخلة في العروض. ولات في العروض غتجي معنا في العروض الآتية

144
00:45:12.100 --> 00:45:31.850
ان شاء الله مبقاتش اثمانا للاشياء خاص اللي يكون رأس المال هو ما عندنا في زمننا هذا ثمنا للاشياء طيب العروض ما حكمها؟ ملي قلنا هذه لها حكم العروض في زماننا هذا. ما حكم العروض؟ قال الشيخ ولا يجوز بالعروض. صافي

145
00:45:31.850 --> 00:45:49.850
نقطة نتاعها ولا يجوز للعروض يعني لا يجوز القراد بالعروض يوقع واحد انقراض بين اثنين العروض جمع عرض والعرض هو ما عدا الذهب والفضة ما عدا الذهب والفضة اقصد في الزمن

146
00:45:50.350 --> 00:46:09.450
لما كان الذهب والفضة اثمان الاشياء. فداك الزمن ما ليس ذهبا وفضة. يعني ما ليس اثمانا للاشياء كيتسمى عروضا وفي وقتنا نقولو العروض ما ليس عملة من العمل التي يتعامل بها الناس من العملات المعاصرة

147
00:46:09.600 --> 00:46:24.250
ما ليس من العملات المعاصرة يعد عرضا  طيب لماذا لم يجوز؟ قال لك الشيخ ولا يجوز بالعروض؟ قالوا لاحظ اسيدي التعليم. قال لك القراد رخصة. را عرفتو ان القراد مستثنى ياك؟ مستثنى من

148
00:46:24.250 --> 00:46:52.350
تجارة بالأجل المجهول او العيون اذن رخصة مستثناة فلما كان القراد رخصة وجاء في الشرع انه يجب ان يكون رأس المال معلوم القدر واه يعني جاء في الاصل بهذا فلا يجوز ان تتعدى الرخصة محلها. دابا الان القيراط غي رخصة. وهاد الرخصة

149
00:46:52.350 --> 00:47:12.350
جاء في الشرع انه يجب ان يكون رأس المال فيها معلوم القدر ولا يكون معلوم القدر الا اذا كان ثمنا للاشياء فاذا كان كذلك فلا يجوز ان يكون من عروض لانه الا كان بالعروض تعدت الرخصة محلها ولا يجوز القياس على الرخصة. طيب غتقول ليا

150
00:47:12.350 --> 00:47:32.350
وعلاش جاز بنقار الذهب وفضته هذا راه تعدت الرخصة محلها شوف هذا اشكال تقول علاش جازا بنقار الذهب في النص قردة على الجاج غنقولو لك لأنني قارد ذهب الفضة. اذا علم وكان علم وزنهما وكان اثمنا لأشياء فإنهم اش؟ كالذهب

151
00:47:32.350 --> 00:47:53.100
والفضة لا فرق بينهما في المعنى لانهما اثمان الاشياء في حكم المسكوك في معنى المسكوك. فلهذا جاز الاتفاق المعنى وهو انهما القانون الأشيائي لكن العروض ليست كذلك ليست اثمانا لأشياء ولهذا لا يجوز في العروض لأن الرخصة لا تتعدى محلها

152
00:47:53.600 --> 00:48:12.050
وبعضهم علل بعلة اخرى دابا هادي هي العلة اللولة شنو هي؟ ان الرخصة لا تتعدى والشرع جاء اه ان يكون رأس المال المعلومة يعني ان يكون رأس مالي ثمنا والعروض ليست اثمانا ولهذا الرخصة لا تتعدى محلها فلا يكون في العروض ياك هذا هو التعليل وبعضهم

153
00:48:12.050 --> 00:48:32.150
عندنا بتعليل اخر قال العلة هي الجهل برأس المال الذي يترتب عليه الجهل بالجزء المعلوم  اه نعم دابا الآن ملي كتعطي لواحد عروض وكتقوليه تاجر بيها راه طيب رأس المال شحال هو؟ مجهول لا نعرفه

154
00:48:32.300 --> 00:48:51.300
لأن هاد العروض لي قلتي ليها تتاجر فيها والربح بيننا مناصفة معرفناها بشحال غيبيعوها بشحال غيبيع هاد العروض واضح؟ واش يبيعها بعشرة الاف درهم ولا خمسة الاف قد تقول لي اذا باعها سيتعين رأس العلم ممكن تقول هاد الكلام تقول اذا ملي غيبيعها حنا غنعرفو راس المال غنقولو ليه يبيعها

155
00:48:51.300 --> 00:49:01.300
عا باعها بعشرالاف تحدد لينا راس المال وقولي ديك الساعة الربح بيننا غنقولو داك العمل لول لي مشا باع لك هو السلعة ديالك العروض استغرقتيها ربما اسبوع ولا شهر باش

156
00:49:01.300 --> 00:49:14.750
هداك العمل اللول يمشي ليه هدرا ميتخلصش فيه لأن ملي غتقوليه الى بعتيها تحدد لينا راس مالو ديك الساعة هانتا عامل. طيب مشى خدم ومجابش الله الرباح. يجيب ليك عشر الاف درهم ديالك اذن خدم باع لك العروض بدون

157
00:49:14.750 --> 00:49:27.900
عوض نصاوب الكلام لا يجوز ولهذا هو غيجي معانا ويكون ان نزل اجيرا في بيعها سيأتي يكون الا وقع هادشي هدا يعتبر اجيرا في بيعها يعني خاصك تعطيه الاجرة ديالو اجرة المثل

158
00:49:27.900 --> 00:49:47.900
لأنكم ما حددتوش نتوما اعتبرتو راس اللول قرادا غلطا اذن كيفاش نديرو نصاوبوها حنا؟ غانعطيوه اجرة المثل نقولو ليهوم شحال كنتي ديال العروض؟ عطيتو مية كيلو كانقول الناس كنسولو الناس في السوق مية كيلو الا باعها الاجير للعامل شحال تتخلصو؟ في الاجارة ماشي في القيراط كنعطيوه مية كيلو كيبيعوها لنا العمال

159
00:49:47.900 --> 00:50:00.550
غالبا متلا تنخلصوهم مية درهم ميتين درهم متلا واضح؟ كنعطيوه اجرة المثل هي اللولة اللي هي مية درهم ولا ميتين درهم ديال العروض اللي باع وعاد ما زاد على ذلك يكون

160
00:50:01.800 --> 00:50:16.150
يكون مضاربة يكون قرادا وضع ها هو غيجي ان شاء الله غيقول اا ويكون ان نزل اجيرا في بيعها وعلى قيراط مثله في الثمن سيأتي الكلام على هذا اذن الشاهد العلة هي الجهل

161
00:50:16.450 --> 00:50:35.350
برأس المال الذي يترتب عليه الجهل بالجزء المجعول العام. لأنه لا يأخذ ربحا الا بعد نضوض رأس المال. مضافا اليه ان العامل يأخد عرضا تكون قيمته يوم العقد مبلغا ويوم الرد مبلغا غيره. بالنقص او بالزيادة

162
00:50:35.600 --> 00:50:55.600
لأن الربح دايما ما كيكون الا بعد نضوض رأس المال ما هو غيذكر هاد الشريط؟ غيقول لك بعد ان ينض قال ولا يقتسمان الربح حتى يمد رأس المال هو يصرح بها اشمعنى يعني الدق؟ يعني تحول السلع الى دراهم ودنانير. فهمتو هاد الصورة هادي؟ بمعنى لا يجوز. رب المال متفقة على واحد العامل داك العامل

163
00:50:55.600 --> 00:51:08.800
المشا باع شوية ديال السلعة مثلا عطاه هو عشر الاف درهم مشى العامل باع غي النص ديال السلعة جابت ليه تسعالاف درهم. واضح؟ هي النص جابت ليه تسعالاف. وما زال عندو النص ويجي العامل عند رب المال يقول ليه

164
00:51:08.800 --> 00:51:21.950
شوف اجي نقسمو دابا هاد تسعالاف ونكمل ليك ديك الف درهم من السلعة والسلعة لي بقات نقسموها. لا يجوز. حتى ينض رأس المال كامل عشر الاف درهم كامل تولي فلوس مفهوم؟ عاد ديك الساعة يهضر معاها عا الربح

165
00:51:22.700 --> 00:51:41.850
لا يقتسمان الربح حتى ينض رأسهم علاش؟ لأن داك العرض لي غيقوليه يكمل به عشرالاف درهم معرفناه بشحال بغا يتباع واش غيتباع بألف ولا بأقل ولا بأكثر؟ فهم امر ولو تراضيا شي ولو يتافقو بجوج لا يجوز. كنقولو مكنقلبو على الرباح حتى يند رأس البر اذا العامل ما يجي يسول على الرباح حتى

166
00:51:42.050 --> 00:51:58.400
يعني يرد للسيد فلوسو فلوس ميعطيهمش ليه يخلصو فيهم سلعة لا فلوس كيفما كان. وعاد حينئذ يبحث عن الربح ما زاد عليك هو الذي يعتبر ربحا واش فهمتو كلام؟ اذن نرجعو لمسألتو دابا الآن قلنا

167
00:51:58.450 --> 00:52:18.450
آآ العامل لا يأخذ الربح الا بعد نضوض رأس المال واش معنى فهمتو النضوض؟ شنو النضوض؟ يعني ان يتحول آآ آآ ما كان عرضا ما كان سلعة الى النقد الى الدراهم والدنانير نضوضه اي تحوله نقدا ديك السلعة لي كان كيتاجر

168
00:52:18.450 --> 00:52:38.450
بها تولي فلوس. مضافا اليه ان العامل يأخذ عرضا تكون قيمته يوم العقد مبلغا ويوم الرد مبلغا غيره بالنقص او بالزيادة بعلة اخرى هذا اشكال اخر يقتضي الملأ اللي هو ان داك العرض ممكن يكون في يوم العقد ملي تافق رب المال دابا لو

169
00:52:38.450 --> 00:52:56.000
افهموا معايا مزيان رب المال اعطى للعامل عرض ابيعو كانت عندو سلعة هو عندو بلاد عندو ارض خدا منها جنى منها حصد منها القمح مثلا قناطير ديال القمح وجا عند واحد قاليه شوف خدم والربح بيننا عطاه

170
00:52:56.200 --> 00:53:14.400
عرض ما عطاهش نقد والربح يكون بيننا مناصفات هاك بيع هاد البركة هادي والربح بيننا مناصفة اه يجب ان يرجع رأس المال الى ما كان عليه لأن دابا رأس المال مجهول رأس المال مجهول مجهول طيب الى قالينا هاد الشخص هذا

171
00:53:14.400 --> 00:53:30.950
غادي نمشي نبيع هاد القمح وملي نجمع الفلوس غانشري له داك القمح اللي اعطاني والربح اللي زايد غنقسموه انا وياه عطاني مية كيلو نرد ليه مية كيلو ديالو. واضح؟ نقولو ليه لا يجوز لماذا؟ لأنه قد يكون لذلك العرض مبلغ

172
00:53:30.950 --> 00:53:49.400
عند الرد ويكون له مبلغ عند العقد ومبلغ اخر عند الرد اما زيادة او نقصانا ممكن يكون التمن ديالو ملي باعو العامل فالسوق باع متلا بخمسة دراهم للكيلو ملي جا بغى يشريه لرب المال ولا بتمنية الدراهم للكيلو او

173
00:53:49.400 --> 00:54:03.800
هاد تلاتة الدراهم للكيلو اما ينقص واما ان. يزيد. يزيد فيختلف تختلف قيمة العرض يوم العقد مع يوم الرد هذا محتمل لنا اذا كان محتملا فلا يجوز. ولهذا ملي كيكون

174
00:54:03.800 --> 00:54:29.350
رأس المال نقدا لا يكون هذا الاشكال. تعطيه النقد كما هو مفهوم   اه اذن بناء على هذا التعليل الذي ذكره الشيخ الان يتجه قول من قال بجواز ان يسلمه عروضا ويؤاجره على بيعها على ان يتاجر في الحاصل منها

175
00:54:29.350 --> 00:54:43.800
من النقد فهذا لا مانع منه نعم هذا لا اشكال فيه لاحضو هاد الصورة هادي رب المال غيعطي لواحد الشخص مية كيلو ديال القمح. يبيعها لكن اجارة. يقول ليه شوف غنعطيك هاد

176
00:54:44.150 --> 00:55:02.450
هاد مية كيلو ديال القمح تبيعها ولك اجرة في بيعها هذا بوحدو دابا هادو غيكونو فيه جوج عقد ايجارة وعاد بعده عقد القراد شوف لول الإجارة يؤجره يتفق معه على ان هاد مية كيلو ديال القمح غتبيعها ولك اجرة. شنو اسيدي اجرة لي تعطيني ملي ايلا بعتي مية كيلو نعطيك مية درهم ديالك

177
00:55:02.450 --> 00:55:18.200
بع ليه هاد مية كيلو ديال القمح ولك مئة درهم هادي شناهي اجارة هادي اجارة جعل درب من الاجارة جعل جعل لي جعل مية كيلو عندك مشى السيد باع مية مية كيلو عطاه مية درهم ثم قال ليه شوف داك المال دابا هادشي تافق معاه

178
00:55:18.200 --> 00:55:37.600
قالي داك المال الدي ستبيع به العرض اللي هو مية كيلو وغتاخد الأجرة ديالك من بعد سيكون بيني وبينك قيراط فيه. غنديرو ليك عقد القيراط فداك المال لي غتبيع بيه. اه القمح واضح؟ جا داك السيد باع القمح بعشرالاف درهم

179
00:55:37.600 --> 00:55:55.000
خدا مية درهم ديالو هاديك عشر الاف درهم هي التي وقع بها عقد القراد يجوز يجوز لكن عندنا جوج د العقود عندنا عقد الإجارة وعاد بعده عقد وعقد القراد باش؟ بعد عقد الإجارة يعني حتى يبيع السلعة

180
00:55:55.000 --> 00:56:15.000
لأنه ملي باع السلعة بنقد صار اه رأس المال معلوم القدر اه ولى معلوم القدر فلما صار معلوم القدر جاز يكون به القيراط وكياخد السيد الأجرة ديالو اللولة عل البيع وعاد من بعد غتكون بينهما مضاربة فهمنا المسألة هذا

181
00:56:15.000 --> 00:56:36.400
جائز ولا يمنعه الا من قال بامتناع اجتماع القرد والاجارة. هذا قول عندنا في المذهب بعضهم قال لا يجوز اجتمعوا بجوج. لانه دابا فهاد السورة راه بجوج الإجارة وبعدها القرض اجتمعا في عقد واحد راه تافقو من لول على هاد الأمر ماشي راه باع ليه وجاب الفلوس عاد قاليه هدا شيء لا اشكال فيه لكن من لول هو ممتافقش

182
00:56:36.400 --> 00:56:56.100
قاليه ها كاتبيع ليا هاد الزرع هادا بأجرة ومن بعد ملي تبيعو داك المال غاتاجر بيه واتفقا على ذلك بعضهم قال لا  لا يجوز والظاهر هو اه الجواز وقد نقل عن المؤلف انه تعامل به كما ذكر ابن ناجي. اما لو

183
00:56:56.100 --> 00:57:08.450
اعطاه عروضا ليبيها على ان يكون الحاصل منه رأس المال فانه يؤدي الى اخذ الزيادة على مال العامل نظرا لما قام به من عمل في البيع وذلك لا يصح الصورة بيناها ياك

184
00:57:08.800 --> 00:57:27.100
الى الى هاد الصورة اللي ذكرناها ماكانش فيها الإجارة كانت من اللول قيراط واضح؟ ماكانش فيها ايجارة وقير لا غي القيراط فقط مايهضروا هضروا عالقيراط بمعنى انه شنو فيه؟ بمعنى ان رب المال اراد ان يغض الطرف عن عمل العامل الأول اللي هو انه باع ليه العروض

185
00:57:27.600 --> 00:57:42.700
بالفلوس غدا الطرفة على ما يستحقه العامل من العوض في بيع العروض بالمال فلهذا لا يجوز لأن الغاو الإجارة وبقات غي القيراط شكون اللي ضاع ضاع العامل؟ ليس له عوض عن بيعه من

186
00:57:42.800 --> 00:57:59.100
للعروض طيب الا وقعات هذا هو الذي ذكرها الشيخ رحمه الله لو وقع هذا التعامل الذي ذكرنا انه لا يجوز وجاو الناس كيسولو قالك را هادشي لي وقع. تافقو بجوج على ان يكون

187
00:57:59.250 --> 00:58:16.200
اه ذلك العرض قيراطا. واضح؟ ما داروش اجارة وقيراد داروا غي قيراط فقط. ان وقع اشنو الحكم كنجيو باش نصححو هاد العقد كنقولو لرب المال عطي للسيد الأجرة اجرة المثل في اجرة المثل تختلف على حساب السلعة وعلى حساب الوقت وعلى حساب عطيه اجرة

188
00:58:16.200 --> 00:58:41.750
في بيع السلعة وعاد تعطيه حينئذ قرادا مثلي الى ما كنتوش حددتو المقدار ديال القيراط فهم المعنى وهذا هو معنى قوله الشيخ ويكون ان نزل يعني ان نزل ووقع القراد بالعروض الا وقع بالعروض شنو الحكم؟ قال يكون اي العامل اجيرا في بيعها. كياخد اجرة المثل في بيعها

189
00:58:41.750 --> 00:59:00.450
وعلى قيراط مثله في الثمن. ملي كيبيعها وكياخد الثمن وكيمشي يتاجر به يعطاه قيراط المثل. اذا يعطاه اجر والمثل وقراد المتل قال مالك رحمه الله في الموطأ القراد في قال آآ فان

190
00:59:00.600 --> 00:59:27.450
جهل ذلك حتى يمضي نظر الى اه قدر اجري الذي دفع اليه القيراط في في بيعه اياه وعلاجه فيعطى. يعني مضروب الاجرة المثل ونعطيو ليه اجرة الملف داك العمل اللي دار فديك تمارة ديالو ثم يكون المال قرادا من يومنا المال يعني من يوم ان صار نقودا ندصر نقودا

191
00:59:27.450 --> 00:59:49.100
واجتمع عينا ويرد الى قيراط مثله حينئذ يعطاه قيراط المثل ولا يعطى الطيب قد تقول هي واحد الأمر مشكل لاحظوا واحد السؤال قد تقول علاش يعطى قراد المثل ولا يعطى ما اتفق عليه بينهما في القران. لأن دابا هاد جوج الناس لي دارو القران ممكن يكونوا

192
00:59:49.100 --> 01:00:09.100
على جزء من الربح ولا لا؟ ممكن نكون نتافقو بيناتهم على ان رب المال لأنه مثلا ممكن تلاحظو هاد الصورة رب المال لما علم ان العامل يخدم مسكين في اللول يبيع السلعة وعاد ياخد مالو عادل به قرد ممكن يولي شوف لك الثلثان ولي عطيني انا غي الثلث ونتا خذ الثلثان ولا لك ثلاثة ارباع

193
01:00:09.100 --> 01:00:30.750
ولي ممكن يكون العكس المهم هوما كانوا متافقين على واحد القدر كنلغيو داك القدر لي كانوا متافقين عليه مكنعتبروهش مفهوم؟ علاش؟ كنلغيو مكنعتبروش او كنقولو قيراد لمثل لماذا لان العقد فاسد من اصله. واذا كان فاسدا لا يبنى عليه شيء. ذاك الاتفاق كامل لي وقع بيناتهم لا يبنى عليه. كنقولو ليه غياخد اجرة المثل

194
01:00:31.100 --> 01:00:48.400
او انقراض المتل او داك النسبة اللي اتفقتو عليها ديال الربح بينكما باطلة لا تعتبر لا يعتد بها لأنه عقد فاسد او العقد الفاسد لا يترتب عليه شيء وحتى داك الأمر اللي ممكن رب الملك والمراعيه في الإتفاق لأنه قلنا راه ممكن يراعي العمل ديالو ويقوليه انت لك الثلثان ولي

195
01:00:48.500 --> 01:01:02.000
ما كيبقاش لأن كنقولو ليه غتعطيه اجرة البيان اجرة الأجير غتعطيها ليه اذن لهذا فهذا شنو فيه؟ فيه في الحقيقة مراعاة لمصلحة ربه مال العامل جوج ولا لا؟ لهما معا عطيه اجرة المثل

196
01:01:02.200 --> 01:01:22.200
ويلا كنتي نتا راعيتيها وهداكشي علاش عطيتيه الربح كتر غياخد قيراط. المتل. وقيراد المتل في الغالب هو النصف. يعني هدا غالب ما يتفق عليه الناس فالربح انه كونوا مناصفة بينهما والامر للغالب لك العرف جرى على اخذ الثلثين العامل ولا العكس فانه يعمل به ثم قال الشيخ

197
01:01:22.200 --> 01:01:41.700
وللعامل كسوته وطعامه الى اخره ما زالت هناك احكام متعلقة بالقيراط يأتي بيانه ان شاء الله غالب الاحكام هي سبقت الاشارة اليه لكن بعضه لم يذكر وما سيعاد ذكره يكون تقريرا لما سبق ان شاء الله. في في التكرار

198
01:01:41.800 --> 01:02:01.200
فائدة فيه تقرير لما سبق ان شاء الله يأتي في الدرس الآتي ولهديك من الفائدة اللي فيها تقرير لما سبق غيجي معنا نقل كلام عن مالك في الموطأ رحمه الله فيه تنصيص على ما سبق بيانه من كلام ما لك رحمه الله في الموطأ لان

199
01:02:01.500 --> 01:02:21.500
مالكا في الموطأ تكلم عن القراد في خمسة عشر بابا. خمستاشر باب. تكلم فيها على الانقراض في الموطأ. ولهذا كيتعتابر المذهب المالكي من اوسع المذاهب في الكلام على احكام القيراط. اوسع المذاهب في الكلام عن احكام القيراط والتفاصيل والصور وكذا هو مذهب المالك. تحدث عنه اكثر

200
01:02:21.500 --> 01:02:41.100
تفصيلا من غيره. هذا والله اعلم هل من اشكال الوضع فوق بسم الله الرحمن الرحيم