﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.700
احنا مسجد الصحابة رضي الله عنهم وتكلم هو وحده. ثم ان الواحد ليعتبر خبره بل هو معتبر خذي هذا يبني عليه لحم قال رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عونه وسهو. نعم

2
00:00:28.700 --> 00:00:55.400
وعمل مستكثر عادة لكن من غير لسنة اذا كان هذا عمل من غير الجنسية مثل يعني رفع اليد وضع اليد المشي اه يرفع عمامة غترته. اه يحك بدنه وما اشبه ذلك من هذه الافعال

3
00:00:55.800 --> 00:01:22.950
وهو مستأجر عادة. من يراه حركة كثيرة في الصلاة ربما من لا يعرف يصلي يقول هذا ليس في صلاته بكثرة حركته عادة عادة وان وقعت عليه يعني احيانا اذا مع ان هذه الحقيقة يعني

4
00:01:23.600 --> 00:02:01.350
ان المقصود وكثرة الحركة كثرت الحركة. من غير جيس الصلاة لكن من جنسها لو زاد ركوعا كان سجودا زاد قياما. احكامنا قد تكون. يبطلها عمه. هذا يعني الا من ضرورة الا من ضرورة. او كان العمل متفرقا. والنبي عليه الصلاة والسلام

5
00:02:01.350 --> 00:02:30.400
وكان يحملها ويضعها يعني حينما يسجد ويأخذ احيانا ما يقوم صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ايضا حتى وهو في حالة غياب عن الاسلام. والطفلة معه تكون لها حركة قد تؤثر على صلاتها عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يأثر بالصلاة. فاذا كان

6
00:02:30.400 --> 00:02:57.200
عمدا بطلت وان كان سهوا او مصنف يقول ان هذا لا يفرطوا في العمل الكريم بين العبد والشر لانه في الحقيقة في سورة ليس في صلاته. الانسان يعني ساهم تحرك حرك يديه

7
00:02:57.200 --> 00:03:31.100
وهكذا عن المتواصل حتى  دي قلوب تركت صلاة ولو كان سهوا. واختار المجد رحمه الله انها صحيحة لانه معفو عنه وهذا اقوى من الحقيقة وذلك انه اذا كان اذا زاد فعلا من جنس الصلاة فهو

8
00:03:31.100 --> 00:03:58.000
لا تبطل صلاته. فاذا كان هذا فعلا ينجز الصلاة فكذلك ما دام ان موسى فالقاعدة والانسان حينما مثلا آآ يجيد ركعة كاملة. هذا عمل جديد. انسان يركع ثم يرفع ثم يسجد. ثم يرفع ثم

9
00:03:58.000 --> 00:04:28.400
هذا يعني نزول وارتفاع عمل كبير  بين ما كان من جنس غير جنسنا في العمد آآ يعني بمعنى انه يقال ان كان من غير جنسها فانه يبطل الصلاة مطلقا عدل شهر ان كان من جنسها

10
00:04:28.400 --> 00:05:06.050
لان هذا المثل قاعدته بالشهوة. التي بني عليه. فاذا خصصنا صورته من الصور والمعنى موجود فيها وهو الشر. تحتاج الى دليل. والشر اما ان يكون معه شهود سهو واما ان يعفى عنه. بمعنى انه لا يشرع له سجود. اما ان نقول هذا الفعل

11
00:05:06.050 --> 00:05:40.150
ومع ذلك تبطل صلاته وهذا لا تبطل صلاته والقول حينما لا يكون التفريق بينا ولا ينقض وينتقل لو كان هذا الفرق فرق بين ده كان بيانه متعين لوضوعه كبير لوضوعه كثيرا ثم قد يقع

12
00:05:40.150 --> 00:06:29.450
لحاجة او لضرورة فأبوابه محانه كثيرة ولهذا قالوا ضرورة والله اعلم انه لا يبطلها شهو ولا كثيرا. نعم. قال ابو حفر  قال الله ثم قال سمع الله لمن حمده   قال

13
00:06:29.650 --> 00:06:55.600
مشروع هذا ذكر مشروع. غاية الامر انه ابدله ثم عاد الى الاصل ان كان. ان كان تدارك الذكر في مكانه قبل ان ينفعه والله اعلم انه لا شهود وذلك انه ذكر مشروع في غير موضوعه. ذكر مشروع في

14
00:06:55.600 --> 00:07:25.000
والذكر المشروع في غير موضعه هذا ان اتى به كاملا هذا يجني الشر وان كذب مثل ما لو انسان قام من السجدة الثانية سها ثم جلس تلقى مباشرة ولا يعتبر زيادة

15
00:07:25.000 --> 00:08:14.900
لكن ايش تقولون يعني؟ مثلا لو ان شاء الله رفع من الركعة الاولى. رفع من الركعة الاولى ثم شهدت وجلس بمقدار جلسة استراحة الاستراحة  ثم قال ثم قال او رفع من الركعة الثانية ركعتا

16
00:08:15.300 --> 00:08:42.050
وعند الجلوس اوسط احنا جلوس اوسط  جلس لكن ظن انه سائر. جلس ساهيا يظن ان هذه الركعة هي انها الركعة الثالثة تذكر انها الركعة الثانية. وانه هو النجوز الصحيح. سرور السورة الثانية

17
00:08:42.050 --> 00:09:21.000
واضحة؟ ها؟ هل هذا قد يقع؟ هل يسد السوء والمسجد؟ يصوم له ماذا ها يعني استراحة ثم استقرت لك ثم قال الصورة الثانية جلس ساهي جلس ثم في ظنه ان هذه الركعة الثالثة. ثم قبل ان يقول تذكر ان الركعة الثانية واستمر في جلوسه

18
00:09:21.200 --> 00:10:21.200
يعني جلست دروس ياسين بغير نية التشهد الاوسط. نية التشهد ثم تذكر يعني نعم حينما جلس بين الركعتين  نعم؟ طيب هو هو في الاسوة الاولى   ها؟ طيب وهذي النية كذلك تأخرت في الصورة الثانية. ما تقدمت. الله اكبر. النية

19
00:10:21.200 --> 00:11:26.550
النية متأخرة  معرض فعلا مشروعا نعم الله اعلم لتوافق قوله  قد يلحق به انه لا يسكت   لكن يعني المسألة من نظر المقاصد والنيات العبرة بالنية في هذا قال هو جاد في صلاته

20
00:11:26.650 --> 00:11:51.750
يقول يسجد سجود ومن قال نظر الى الدفع اليسير وانه وافق امرا مشروعا ربما يتخيل كل سنة لكن على القاعة على قواعد والله اعلم انا داخل في فيها وانا اشد الشر وذلك

21
00:11:51.750 --> 00:12:15.350
يعني عندنا قاعدة مثلا ان الاصل سجود السهو. لو ان انسان يعني ترك رفع اليدين عمدا   تكبيرات ما رفع يديه للتكبير ما رفع يديه الى بعض وقلنا ان يشرع السجود لترك السنن الفعلية

22
00:12:15.350 --> 00:12:49.600
كذلك ايضا نود ان الانسان يسبح مرة واحدة. مرة واحدة  او نسي دعاء الاستفتاح او نسي بسم الله الرحمن الرحيم سهوا. سنة قوية سنن قولية يسجد للعبد يسجد لكن بشرط امانة سهلة لكن لو ترك عمدا

23
00:12:49.600 --> 00:13:29.550
اذا الفعل واحد لا تختلف ايضا النية حينما جلس بغيره استراحته جلس بغيره هو زاد فعلا واذا قلنا ان السجود يشرع في السنن القولية فالسجود الذي هو بين ركعتين الثانية وكذلك جلوس الامام

24
00:13:29.550 --> 00:14:02.300
من باب اولى ان يشرع للسجود لان الاعمال على النية. ولهذا لو  يعني ثم نوى قطع صلاته. قطع صلاته لكن هو يظن انها الان يظن ان الان التشهد الاوسط التشهد الاوسط

25
00:14:03.300 --> 00:14:29.350
وفي الحقيقة في التشهد الاخير انهى وانتهى لكنه هو يظن انه في التشهد الاقصى. فنوى قطع صلاته بالسلف  ولو تذكروا علاجك انها ربع لا نلتفت لدي العبرة بنية العبرة بنية لانه نوى ان يسلم

26
00:14:29.350 --> 00:15:20.550
اثنتين نعم قال رحمكم الله نحن عمل عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عبدا وسهو. ولا يشرع ليسيره سجود. ولا  يقول ولا يشرع لتسييره سجود يعني ولا يشرع يعني بمعنى ان هذا لا يشرع شهود العمل بهم في الصلاة سواء كان

27
00:15:20.550 --> 00:16:00.550
عبدا او سهوا لانه من غير الجنسية كما انه الشهوة حك بدنه حرك رأسه سواء كان عبد او سهو فانه لا يشرع في السجود له هو ذلك ان السجود لم يأتي الا فيما كان من جنس الصلاة في اقوامها وافعالها في اركانها

28
00:16:00.550 --> 00:16:30.550
واجبتك ما تقدم. لان الاصل في مثل هذا فلا زال فيها والنبي عليه الصلاة فورا تقدم تقرير على ان الاهل كلها جاءت بذكر الزيادة والنقص وخوف الله في ما نقل من فعل عليه ولا فيما نقل من قوله. ولا تبطلوا عن الصلاة بيسير اكمل

29
00:16:30.550 --> 00:17:00.900
شربه سهوا سهوا اي هذا المراقب في المرأة لو اكل انسان في صلاة الفرض اكل قطعة خبز. قطعة صغيرة في الصلاة. او شرب ماء يسيرا. مم وصلاة صحيحة مفهومه انه لو كان اكله كثيرا او شربه كثيرا ان الصلاة معناته باطلة

30
00:17:02.300 --> 00:17:45.250
وقام ابتسامة بهذا ان هناك فرق بين الشكر والكريم ما دام شهوا وهذا هو عن القاعدة لانه ولو تكلم في صلاته فصلاته صحيحة بل اقبل بعض اهل العلم يتوضأ استأنف لكن ان آآ يعني هذا فيما اذا سبق الحديث

31
00:17:45.250 --> 00:18:32.850
واذا سبق الحدث يبين ان الشيء الذي يكون على خلاف ارادته والنسيان والشهو يعني حينما يتكلم الانسان بالسرعات الاجنبي  تقدم النبي عليه الصحابة تكلموا حينما ولكن الحمد لله في هذا الباب والتفريق واليسير والتفصيل يحتاج الى دليل مثل هذا ولو كان هذا

32
00:18:32.850 --> 00:19:02.850
من التقوى لبينه الله سبحانه وتعالى حتى يبين له ما يتقون هذا تفصيل مهم والتفصيل في مثل هذه العبادات لابد من دليل بين لان كل تخصيص وتقييد الاطلاق الصلاة الصلاة هذه تبطل صلاتها الصلاة التي اكل فيها كثير التوبة صح والصلاة التي اكل فيها قليلا

33
00:19:02.850 --> 00:19:34.550
هذا لا شك تخصيص او تعيين لان الادلة عامة في انها لا تربط فان خصصت شيئا ولا دليل في المسألة ولا نحن يعني ولا يبطل نفل بيسيل شرب عندها دون الاكل اما لو اكل

34
00:19:34.550 --> 00:20:19.050
اما لو شرب قالوا لماذا؟ قالوا لان صلاة النافلة مشروعة اه وكذلك اطالتها وكثرتها المشروع قد يحتاج الى مشروب اذا طالت صلاته فلهذا جاز لكن في الحقيقة الصواب واذا كان الانسان

35
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
يصلي صلاة يحتاج الى ان يشرب فيها مشقة عظيمة. الله عز وجل قال اكلفوا بها العمل ما تبتلى ثم الانسان مهما مهما كان حين يخرج الصلاة ولو مهما كان شدة الحر فاذا استعد لها

36
00:20:39.700 --> 00:21:09.200
ثم لو فرض انه اشتد اذا كان من صلى مع الامام انت دخلت مع الامام ثم عرض لك امر تنمرد وتكمل صلاتك وحدك تنفرد وانت وصلت وهذا من صلاة الفرض فالحمد لله

37
00:21:09.200 --> 00:21:54.600
نقول في هذا الباب نكمل صلاة على النبي. ولهذا قال عليه السلام  عند مسلم وتجوز فيهما يعني مقام التجاوز وهذا هو الاوراق وما جعل والله اعلم    يعني اذا احتاج يعني ما ادري هل مقصده مثلا يعني انه لو قال

38
00:21:54.600 --> 00:22:24.600
ولكنه آآ لو شرب مد في صلاته. يمكن عبارة مطلقة. قد قد يفهم منه انه حتى لو اراد ان يمد في صلاته وقراءته ولو لم يكن يعني اشتد ضماؤه لكن يأتي انه لا بأس ما قيدت ما قال يعني يعني وان شئت عطشك ونحو ذلك

39
00:22:24.600 --> 00:23:02.600
نعم   والجمهور على الاستحباب. الجمهور على انه للوجود لا احد الاتفاق على انه لا يجب لكن ما في اتفاق حكى جملة على ان يجوز يعني السجود فيما قبل السلام قبل السلام. اما ما قبل السلام ذكر بعض الجوازة

40
00:23:02.600 --> 00:23:58.500
لكن الله اعلم لكن ليس فيه ليس فيه اتفاق بل فيه خلاف قديم حديث ان شاء الله