﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال ابن ماجة رحمه الله بعض ما جاء في الغسل من الجنابة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيلنا الاعمش عن سعد بن ابي الجعد عن خريب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مولى ابن عباس حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وظعت للنبي وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فاكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم على فرجه ثم دلك يده بالارظ ثم مظمظة واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم افاظ الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل

3
00:00:40.050 --> 00:00:52.150
حدثنا محمد عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة ابن سعيد الحنفي حدثنا جميل ابن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة

4
00:00:52.150 --> 00:01:06.950
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الاناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم الى الصلاة واما نحن. فانا نغسل رؤوسنا

5
00:01:06.950 --> 00:01:21.000
خمس مرات من اجل الظفر باب في الغسل من الجنابة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن سرد عن جبير ابن مطعم قال تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه

6
00:01:21.000 --> 00:01:31.000
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاث اكف. حدثنا ابو بكر من شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء حدثنا ابو كريمة

7
00:01:31.000 --> 00:01:41.000
قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد ان رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا فقال الرجل ان شعري كثير فقال رسول الله

8
00:01:41.000 --> 00:01:58.000
صلى الله عليه وسلم كان اكثر شعرا منك واطيب. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن جعفر محمد ابن ابيه عن جابر قال قلت يا رسول الله انا في ارض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ وقال صلى الله عليه وسلم اما انا فاحثو على رأسي

9
00:01:58.000 --> 00:02:08.000
ثلاثة حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عن ابن عجدان عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة سأله رجل كم افيض على رأسي وانا جلب؟ قال

10
00:02:08.000 --> 00:02:26.450
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات قال الرجل ان شعري طويل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب باب في الوضوء بعد الغسل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن عامر ابن زرارة واسماعيل ابن موسى السدي. قال حدثنا شريك

11
00:02:27.250 --> 00:02:41.300
قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل ان تغتسل. حدثنا ابو بكر بن عشيبة حدثنا شريك عن

12
00:02:41.300 --> 00:02:52.750
عن الشعبية عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل ان اغتسل باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء

13
00:02:52.800 --> 00:03:09.850
حدثنا حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا ابو بكر العياش عن اعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حدثنا ابو بكر وتحدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق

14
00:03:09.850 --> 00:03:25.300
اسود عن عن الاسود عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت له الى اهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عن

15
00:03:25.300 --> 00:03:37.750
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي اسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء

16
00:03:38.400 --> 00:03:56.100
باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين  قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من الجنابة. اي ما جاء

17
00:03:56.800 --> 00:04:12.150
بصفة الغسل من الجنابة والا الغسل الجنابة حل اجماع واتفاق بين اهل العلم قد امر الله عز وجل به وان كنتم الجهاد طهروا. فالمسلم مأمور اذا كان جنبا ان يتطهر

18
00:04:12.250 --> 00:04:35.300
وان يغتسل حتى يرفع هذا الحدث واما كيفية الغسل من الجنابة فلها صفتان صفة اجزاء وصفة كمال وصفة الاجزاء هو ان يعم جسده بالماء. ان يعم جسده الماء مع مضمضته واستنشاقه فيتمضمض واستنشق وعم جسم الماء

19
00:04:35.700 --> 00:04:51.850
ارتفى حدث الجنابة واما الكمال فما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل كفيه ثم غسل فرجه ثلاث مرات

20
00:04:52.250 --> 00:05:17.500
ثم توضأ وضوء الصلاة ثم افاض على رأسه ثلاث حسنات ثم غسل جسده ثم تنحف غسل قدميه في حديث ميمونة واما حديث عائشة فغسل قدميه بمحل غسله وقد جعل عائشة انه تنحى ايضا فغسل قدميه لكنها من كرة

21
00:05:18.150 --> 00:05:35.750
والمحفوظ في التنحي وغسل القدمين خارج المغتسل ومن حديث ميمونة لا من حديث عائشة والامر في هذا واسع ان شاء قدم غسل القدمين بمغتسله وان شاء اخر او يقال على حسب حال المغتسل

22
00:05:36.200 --> 00:05:52.300
ان كان ذا طين وتراب وما شابه ذلك اخره حتى يغسل قدميه مكان اصلب وانظف وان كان المكان صلبا كملاط او رخام او ما شابه ذلك فانه يغسل قدميه مع

23
00:05:52.600 --> 00:06:13.050
جسده ميمونة التي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خالته ميمونة قالت وضعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل فاكفى لنار شمالي على يمينه فغسل كفيه ثلاث ثم افاض على فرجه ثم دلك يده بالارض

24
00:06:13.150 --> 00:06:38.450
حتى تذهب اثر المني ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم افاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه هذا الحديث اصله في البخاري في مسلم وحديث صحيح حديث ميمونة في الصحيحين هنا اختصره وهو مطول

25
00:06:39.150 --> 00:06:53.150
ذكرت وضوءه صلى الله عليه وسلم كاملا ثم ذكرت انه افاض الماء على جسده ثم خرج المغتسل فغسل قدميه ثم ناولته المنديل فرده واخذ ينفظ يديه صلى الله عليه وسلم

26
00:06:54.100 --> 00:07:09.950
فهذا هو صفة الغسل الكامل. في حديث عائشة انه غسل قدميه مع غسله لجسده والتثبيت في الغسل لم يثبت الا في غسل الرأس تثبيته في غسل في الغسل لم يثبت الا في غسل الرأس

27
00:07:10.300 --> 00:07:29.800
اما الجسد فلا يثبت فيه التثليث وكذلك التيمن التيامن في الغسل لم يثبت من الفعل الا في الرأس واما من القول فقد ثبت هو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره ومن التطهر الغسل

28
00:07:30.250 --> 00:07:43.800
واما من جهة الفعل فالنبي غسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده وهذا هو التثبيت الذي يكون فيه غسل الرأس

29
00:07:44.150 --> 00:08:02.250
واما التثليث في غسل الجسد فلا يثبت فيه حديث الا في حق الا في حق الميت يغسل ثلاث مرات او خمسا او سبعا اما الحي فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل جسده ثلاث مرات

30
00:08:02.750 --> 00:08:19.600
بل بالغ بعض الفقهاء فعدت تثليته بالغسل والبدع ذكر ذاك النووي والصحيح انه ان الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع ان شاء غسل مرتين او ثلاثة لكن لا نقول له سنة السنة فقط هو

31
00:08:20.150 --> 00:08:40.300
بغسل الرأس ثلاثا. اما الجسد فيغسله مرة واحدة قال حدنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب عبدالواحد ابن زياد عن صدقة ابن سعيد الحنفي حدثنا جميع ابن عمير التيمي قال انطلقت من عمتي وخالتي ودخلنا على عائشة

32
00:08:40.650 --> 00:08:56.700
فسألناه كيف ان الرياء يصل عند الغسل والجنب؟ قال كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الاناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم للصلاة واما نحن فعندنا نقص الرسل خمس مرات من اجل الضفر

33
00:08:58.750 --> 00:09:15.900
هذا الحديث اه من حديث ابن عمير ممن تكلم فيه لتشيعه وقد اخرج له مسلم لكن الحيد اصله الصحيحين دون زيادة اما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مرات هذه ليست بمحفوظة

34
00:09:16.250 --> 00:09:28.000
اما بقية الحديث فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت غصن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ايضا كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:09:28.650 --> 00:09:45.000
وليس فيه انها تغسل رأسها خمس مرات من اجل الظفر والصحيح ان المرأة ولو كانت مظفرة لشعر رأسها فيكفيها ان تفيض الماء على رأسها ثلاثة ومسألة نقض شعر الرأس للمرأة

36
00:09:45.500 --> 00:09:59.900
على كونها جلب او حائض ليس بواجب. لا يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة لكن السنة في الحيض نقضه اللي في السنة في الحوض ان تنقظ شعر رأسها

37
00:10:00.100 --> 00:10:27.650
لان الحيض وقته طويل بخلاف الجنابة فلا يلزمها النقد وان نقظت في الحالتين فهو اكمل من جهة الاغتسال لكن ليس بواجب قال باب في الغسل من الجنابة  باب مجال باب باب الغسل من الجنابة

38
00:10:28.600 --> 00:10:40.500
قال خذني على حديث الباب الذي قبله لكنه غاير بينهما من جهة ما جاء في الغسل من الجهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة وهنا قال باب في الغسل من الجنابة

39
00:10:41.700 --> 00:10:57.750
اي بصفة اخرى من صفات استجابة هناك الصفة الكاملة وبهذا الصفة المجزئة قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثه ابو الاحوص  عن ابي اسحاق عن سليمان ابن الصمد عن جبير مطعم

40
00:10:58.250 --> 00:11:11.500
قال تمار في رؤوس من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاث اكف افيض على رأسي ثلاث اكفي ثلاثة

41
00:11:12.450 --> 00:11:31.100
هكذا يجمع كفيه وارفع رأسي ثلاث مرات فاذا وقد قد اغتسل صلى الله عليه وسلم وهذا حديث البخاري وهو في الصحيحين ايضا مسلم وفيه نزل كان يفيض على رأسه وهذا هو المجزئ والمقصود الافاضة هنا وان يفيض على جسده

42
00:11:31.600 --> 00:11:49.500
في ضع رأسي كاملة يغسل رأسه ثلاث مرات ويعمم بقية جسده بالماء اما انا فافيض على رأسي ثلاث وذكى في رواية قالت لكن شعري اكثر انني شعري كثير فقال شاعر الرسول اطيب واكثر

43
00:11:49.850 --> 00:12:05.000
قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال بن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد ان رجلا سأله عن الغسل من الجنابة قال ثلاثا فقال الرجل ان شعري كثير صلى الله عليه وسلم كان كان

44
00:12:05.250 --> 00:12:27.400
اكثر شعرا منك واطيب. هذا الحديث متن صحيح واما اسناده فضعيف هي عطية العوف اخرجه البخاري فهو تكلم فيه ضعيف واما متنه فصحيح قد جاء عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجعل ابي هريرة ايضا قبل سيأتي

45
00:12:28.000 --> 00:12:36.700
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثنا حرص ابن غيث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال قلت يا رسول ان في ارض باردة فكيف الغسل والجنابة؟ قال اما انا

46
00:12:36.850 --> 00:12:54.250
بحثوا على رأسي ثلاثة ثلاثة مرات اما انا فاحسب على رأسي ثلاثة ثم ساقه من طريق ابن عجلان عن سعيد بن سعيد المقبل عن ابي هريرة انه سأله رجل كم كم افيض على رأسي وناجله؟ قال رأسي ثلاثة حثيات

47
00:12:54.500 --> 00:13:08.550
قال رجل شعري طويل قال كان اكثر شعرا منك واطيب هذا اسنا ايضا لا بأس به وانتم كل ما في ابن عجلان دلوقتي عن سعيد ابن سعيد المقبوري لكن يبقى ان رواية ابن عجلان عن سعيد

48
00:13:09.100 --> 00:13:20.350
قلت له يا بيه هل يرويه عن ابيه  او عن سعيد عن ابي هريرة وعلى كل حال سواء رواه عن سعيد بن سعيد عن ابي عن ابي هريرة فهو صحيح

49
00:13:20.550 --> 00:13:33.650
او روى عن سعيد عن ابي هريرة فهو صحيح. وذلك ان سعيد سمع من ابيه وسمع من ابي هريرة فهذا الاسناد نقول حسن هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي

50
00:13:34.050 --> 00:13:45.350
ان يحفر رأسي ثلاث مرات وقد جاء في ذلك الى حديث ابن سليم في الصحيح انما يكفيك ان تحتع رأسك ثلاث مرات فاذا هي فاذا انت قد طهورتي وهذا نص يدل على

51
00:13:45.450 --> 00:14:02.550
ان الواجب الغسل هو ان يغسل جسده كاملا قال باب في الوضوء بعد الغسل الوضوء قبل الغسل سنة وبعد الغسل بدعة الوضوء قبل الغسل سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له

52
00:14:02.800 --> 00:14:22.050
واما بعد الغسل فتنطع وتزمت وغلو والتعبد به بعد الغسل بدعة. التعبد به بعد الغسل بدعة بان الغسل يكفي الا ان يكون الغسل غسل تمرد. اما اذا كان غسل رفع الجنازة او حد اكبر فان الوضوء بعده من البدع

53
00:14:22.600 --> 00:14:37.000
قال حدث ابو بكر شيبة وعبدالله بن عامر واسماعيل ابن موسى قالوا عن ابي اسحاق عن اسود عائشة قالت لا يتوضأ بعد الغسل الى الجنابة اسناده في شريك بن عبد الله

54
00:14:37.300 --> 00:14:58.550
النخعي وهو سيء الحفظ لكن جاء بالطرق الاخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ان كان لا يتوضأ بعد الغسل والجنابة وهذا لا شك ان لم يكن يفعل ذلك وانما كان وضوءه

55
00:14:59.100 --> 00:15:11.900
قبل الغسل كان يتوضأ قبل الغسل اما بعده فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء الا هذا الحديث وهو انه لم يكن يتوضأ بعد غسل الجنابة

56
00:15:14.050 --> 00:15:36.500
زاد ابي داوود ويصلي الركعتين صلاة الغداة وقال ويصلي الركعتين وصلاة الغداة زيادة زاد ابو داوود يصلي الركعتين وصلاة الغداة  ثم ساق ايضا قال باب في الجيوب يستدرج امرأته قبل ان تغتسل

57
00:15:36.950 --> 00:15:49.650
حدثني بكم شيبة احد شريك عن عن الشعب المسروق عن عائشة قالت له سمع يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل ان نغتسل. نفثت المسألة الاستدفاء بالمرأة هذا جائز بلا خلاف

58
00:15:50.300 --> 00:16:08.250
ولا خلاف انه يجوز للرجل ان بامرأته واما من جهة اسناد هذا الخبر ففيه شريك ابن عبد الله النخعي وحريث فهو ضعيف ايضا ومع ذلك نقول لا حرج ان يستدفئ الرجل بامرأته

59
00:16:08.950 --> 00:16:20.900
ان يستكثر الرجل من امرأته. جاء حديث اخر ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة ان تكشف عن فخذيه عن فخذيها ثم يضع خده على فخذيه يستدفي به صلى الله عليه وسلم من شدة

60
00:16:21.150 --> 00:16:36.050
البرد نقول لا بأس به يجوز فعل ذلك واما من جهة صحتي فهو ضعيف وهذا ايضا مثله فهو ضعيف في ضعف شريك ابن عبد الله النخعي وقد تفرد بهذا الخبر

61
00:16:40.200 --> 00:16:50.695
وفي ايضا فيه قد تفرد به الحديث لا يصح بهذا الباب. نقف على هذا والله اعلم