صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض. قال احابست حابسة هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت. يوم النحر؟ قال اخرجوا ما احق ان تحبس اي حقك ان تحبس لفعلك هذا وبمخالفتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قول ابراهيم النخعي على قول محمد صلى الله عليه وسلم اي انه يحق بك يليق بك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. فقال انها بدنة. قال بيركبها وقال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب الغسل للمحرم. عن عبدالله بن حنين ان عبدالله بن عباس والمس وراء ابن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسمر لا يغسل المحرم رأسه قال فارشدني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل سلوا بين القرنين وهو يستر بالثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب ووضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا الى رأسه حتى بدا لي رأسهم. ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل به وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخبشة التي تعلق عليها البكرة باب فسح الحج الى العمرة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج. وليس مع اهني منهم هدي غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم لما فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقال نطلقه الى وذكر احدنا يقطر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته ولولا ان معي الهدي لاحللته. وخاضت عائشة مسكت المناسك كلها غير انها لم تطوف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج. فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الهجر وعن جايبني رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناها عمرة انا بلعب ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال كله عن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك عن ابن عم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوضاع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقة قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اجعل فنحرت قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج. فما وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج عن ابي الرحمن ابن يزيد النخي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بالسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين قيل يا رسول الله قال والمقصرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافرضنا يوم النحر هذا قياس هم؟ ليش؟ لماذا؟ نقول اه نعم فهذا هو هذا سنة اذا اردت ان تضحي وان تضحي او تذبح هديا او تذبح اي ذبيحة فالسنة ان يستقبل بها جهة القبلة وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرئ حلق القى حلق طافت يوم النحر قيل نعم. قال فانثري عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا امر الناس ان يكون اخر عهدهم للبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس وابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل غايته فاذن له. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة ولم سبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه صرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقالوا خذوا ساهل البحر خذوا ساهل البحر حتى نلتقي. فاخذوا ساهل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا واكلنا من لحمها ثم قلنا ثم قلنا ان نأكل لحم الصيدن ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها عن الصعب بن الجثام الليثي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء. او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. الا انا حرم. وفي لفظ من مسلم رجل حمار وفي لغد شق حمار وفي لغد عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد انه لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في في عمدة الاحكام او في عمدته قال عن عائشة قال باب الهدي باب الهدي ومراد بهذا الباب اي ما يتعلق باحكام الهدي والهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام والهدي مختص بالابل والبقر والغنم وهو ما يهديه المسلم لبيت الله الحرام لله عز وجل ويبعث به للحرم والهدي اما ان يكون معه نسك واما ان يكون بلا نسك. اما ان يسوقه المحرم ويقدمه هديا لله عز وجل والهدي مما ان يكون واجبا واما ان يكون تطوعا واما ان يبعث به وهو مقيم في بيته او مقيم بين اهله ويسمى هذا ايضا هديا وبعث الهدي وهو مقيم في اهله هذه سنة مهجورة وقل من يفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين بعث بالهدي وذهب معه وبعث بالهدي وهو مقيم صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشعرتها ثم اشعرتها وقلدها او قلدتها ثم بعث الى ثم بعث بها الى البيت واقام المدينة فما حرم عليه شيء فما حرم عليه شيء كان حلا هذا الحديث آآ اخرجه البخاري ومسلم من طريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي وقلده والاشعار هو عبارة عن جرح يلحق البهيمة والاشعار عند جماهير اهل العلم او عند عامة العلماء خاص بالابل والبقر وما له سنة اي ما يتحمل الاشعار ما يتحمل الاشعار والاشعار سنة ذهب اليها عامة الفقهاء وقال بها جماهير العلماء وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها اصحابه رضي الله تعالى عنهم والاشعار هو ان يجرح سنام السنام الايسر من الابل او الثناء من البقر ومعنى ذلك ان ان يجرحها جرحا يسيرا يسيل الدم معه وفائدة هذا الاشعار ان يعلم من رآها ان هذه ان من الهدي الذي اهدي لله عز وجل ويسار به الى الحرم هذا هذه السنة اول من خلا فيها او قال انها من المثلى جاء ذلك عن ابراهيم النخعي فابراهيم النخعي عندما سئل عن الاشعار قال هذا من المثلى ولذا لما قيل لوكيع رحمه الله تعالى ما تقول فيه الاشعار؟ قال سنة. قال ان ابراهيم قد مثله. فقال قال وكيل لهذا السائل ما احق ما قال رحمه الله تعالى اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ان تحبس لهذا القول المنكر منك حيث عارضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابراهيم ولذا من الخطأ من الخطأ ان ان يقال ان اول من قال بكراهية الاشعار هو هو ابو حنيفة وهذا ليس بصحيح بل اول من قال بكراهية الاشعار هو ابراهيم النخعي. وقد حاول الطحاوي رحمه الله تعالى ان يرد على القائلين بان بان ابا حنيفة يكره الاشعار فقال ان ابا حنيفة لا يكرهه ولكن يكره ما يخشى عليه ما يخشى منه الهلاك وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هدي ارسل غنما او باع هدي وسلم غنما الغنم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ انه اهدى غنما وهذه المسألة وقع فيها خلاف منهم من يرى ان لبهيمة الانعام. اما الاشعار الذي لا يخشى معه الهلاك فان ابا حنيفة لا يكرهه. واما اصحابه فيرون انه سنة. فابو يوسف ومحمد الحسن الثانية ريان ان الاشعار سنة واما ابو حنيفة فقد قال الطحاوي انما كرهه آآ لمن لا يأمن معه هلاك الدابة. ولا شك ان الاشعار ليس فيه ليس فيه اذية ولا مثلة للدابة وانما فهو جرح يسير انما هو جرح يسير يسيل معه الدم على سنامها فتعلم في علم ان هذه هدي او يعلم ان هذه هدي وكما ذكرت ان الاشعار خاص بالابل والبقر اما الغنم فلا تشعر عند عامة العلماء فلا تشعر عند عامة العلماء لعدم طاقتها وقدرتها على تحمل ذلك فقد يخلص الجرح الى داخل جوفها فتهلك فالاشعار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو في ابله والحق العلماء في ذلك ايضا البقر فمالك يرى ان كل ما له سنم انه يشعر وما ليس ليس له سلام لا يشعر والجمهور يرون ان الابل والبقر حكمهما واحد في الاشعار واما التقليد اما التقليد فهو ان يقلدها طوفا من نعل اما ان يربط على عنقها نعل كنعلين وربط النعال على على الهدي كناية ان انه ترك مركوبه لله عز وجل. كما ان النعل آآ هي مركوب يركبها لابسها فكانه اشار بتعليق النعل على بهيمة الانعام انه ترك مركوبه لله عز وجل واهدى واهداه لربه سبحانه تعالى فعلى هذا يقال ان الاشعار والتقليد سنة عند عامة العلماء. فالاشعار خاص بالابل والبقر والتقليد والتقليد يشترك فيه الابل والبقر والغنم. اي ليس ليس في آآ الغنم اشعار وانما فيها تقليد. واما التقليد فيشمل جميع بهيمة الانعام. ومعنى التقليد هو ان يربط نعلين او نعل الواحدة ويربطها على عنقها وكل من رآها يرى هذه النعل فيعرف ان هذه هدي. اذا يشعر ويقلد يشعر ويقلد على على آآ صفيحة السلام اليسرى من الابل والبقر تقول عائشة هنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اي فتلتها بمعنى هو عهن او صوف يفتل ويجمع حتى يربط فيه النعال ثم على على عنق الدابة على عنق الدابة ويربط عليها اذا لم يكن هناك فيه ظرر فهذا هو القلائد تقلد اي تقلد على على رقبتها ويوضع عليها اما نعل واحدة واما واما نعلان يوضع عليها اما نعل او نعلان وكذلك اما الاشعار فهو كما ذكرت هو ان يجرح سنامها الايسر وهو ان يكشط يكشط جلد البدن حتى يسيل الدم يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته اي يزيل الدم فيكون ذلك علامة على اكون يا هديا وكما ذكرت هذا قول عامة العلماء خالف في ذلك ابراهيم وتبعوا على هذا المخالفة ابو حنيفة وحمله الطحاوي على انه يكرهه لمن لا يأمن معه هلاك الدابة. وما الذي يأمن معه عدم الهلاك فانه يراها ايضا يراها مستحبة. ذكر ذلك ذكر ذلك الامام الطحاوي رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي مسألة مسألة قولها هذا فما حرم عليه شيء كان له حلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتنت عائشة قلائده واشعرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه البدن وبعث بها الى مكة. النبي في تلك السنة لم يخرج مع بدنه وانما بقي في المدينة في اهله فمن اشعر الهدي وقلده وبعث به هل يلزمه ما يلزم محرم؟ بمعنى انه يلزمه ان يتجرد من مخيطه وان يتجنب الطيب ويتجنب النساء كما يفعل المحرفة يتجنب محظورات الاحرام. عامة العلماء عامة العلماء على ان من بعث بي هدي وهو مقيم فلا يلزمه شيء فلا يلزمه شيء. وخالف ذلك بعض الصحابة جاء عن ابن عباس عن ابن عمر من الصحابة انهم قالوا من بعث بالهدي وهو مقيم فانه يلزمه ما يلزم المحرم. بمعنى اذا بعث بالهدي فانه من المخيط ولا يقرب اه نساءه ولا يغطي رأسه ويكون في حكم الاحرام. واذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يخطب في في البصرة وهو متجرد من آآ ملابسه ويلبس الرداء والازار كما يلبس المحرم حتى ينحر هديه رضي الله تعالى انه هذا هو اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وافقه عليه ابن عمر ووافقه عليه ايضا غيره من الصحابة فابن عباس لم يتفرد بهذا القول بل تابعه عليه جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول هذا القول اه كما قال الزهري كما قال الزهرا رحمه الله تعالى قال هذا القول اذهبه وابطله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فعمل الناس بحديث عائشة وتركوا رأي ابن عباس ومن وافقه رضي الله تعالى عنهم فهذا هو الصحيح نقول من بعث بهديه الى الى مكة لا يلزمه ان يتجنب شيئا من المحظورات. ذهب بعض اهل العلم كسعيد الى كانه يجتنب ليلة النحر نساءه حتى يذبح او ينحر هديه. هذا قول سعيد المسيب انه انما يجتنب ليلة النحر ليلة نحن نجتنب. والصحيح انه لا يلزمه شيء لا في ليلة النحر ولا قبلها. بل متى ما بعث بهدي وهو لم وهو لم يلبي بالنسك فانه له ان يفعل ما شاء وكما قالت عائشة لم يحرم عليه شيء مما مما احل له لم يحرم عليه شيء مما حل له صلى الله عليه وسلم وهو المتبع وعمله هو الهدي وفعله وقوله هو الذي يتأسى به صلى الله عليه وسلم ذكر ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. كتب زياد ابن ابي سفيان الى عائشة يقول لها ان عبد الله ابن عباس يقول من اهدي هديا حرم عليه من اهل الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهديك فاكتب لي بامرك. قالت عمرة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم اي في حجة ابي بكر الصديق بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في حج جت ابي بكر الصديق اي في السنة التاسعة تقول مع ابي فلم يحرم شيء احله الله حتى نحر الهدي اي لم يحرم عليه شيء لا لم يجتنب نساءه ولم ولم يكشف رأسه وانما فعل ما يفعله في عادته صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصحيح وهذا هو السنة وهذا الذي عليه عمل المسلمين في يومنا هذا. واما قول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه فقد خالفه جميع الفقهاء وقد ذهب عامة الفقهاء الى قول عائشة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هنا لم كما نقول لم يتفرد ابن عباس بذلك فقد وافقه ايضا قيس ابن سعد ابن عبادة وافقوا على هذا فقد اخرجه ابن ابي شيبة او اخرجه اخرج ابن المنذر او اخرج ابن ابي شيبة عن اخرج ابي شيبة عن ابن جريج عن نافع ابن عمر انه كان اذا بعث هديا يمسك عما يمسك عن محرم الا انه لا يلبي. هذا ابن عمر يفعل ذلك. كذلك قيس ابن سعد ابن عبادة فقد ذكر سعيد منصور عن سعيد المسيب عنه ذلك ايضا كذلك جاء ايضا عن عمر باسناد منقطع انه كان يفعل ذاك وعلى كل حال الذي يعنينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه لا يحرم عليه شيء كان حلا له وقد ذكر ابن منذر رحمه الله تعالى ان الذين وافقوا ابن عباس او من سبق ابن عباس في هذا القول ذكر ذلك عن عمر وكما ذكرت اسناده منقطع وعن علي وعن قيس ابن سعد بن عبادة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن آآ النخعي ابراهيم وعطاء وابن سيرين وعن اخرين انهم يرون ان من ارسل الهدي انه يحرم كما يحرم الحاج المسألة الاخرى وهي مسألة من بعث بهديه هل يلزمه؟ هل يلزمه ان يحرم بمجرد بمجرد مجرد بعث الهدي؟ نقول لا يلزم ذلك فمن بعث بالهدي وارسله وقلده واشعره لا يكون بذلك محرما. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان من ارسل ابتلى هديه وقد اشعره وقلده يريد النسك ان بمجرد الارسال والاشعار يكون يكون محرما. بمعنى انك اذا اردت النسك وانت غسلت هديك واشعرت وقلدته تكون بهذا الاشعار وبهذا الارسال دخلت في النسك وهذا ليس عليه دليل فالصحيح ان من اراد النسك وارسل هديه لا لا يكون بذلك لا يكون بذلك محرما حتى يدخل في نية النسك ويلبي بالحج او العمرة وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى انه لا يكون بذلك داخلا في النسك حتى يلبي. اما ذهب بعض اهل العلم الى انه يجد من ينتبه به الى المسلمين فانه يشربه ولا يلزمه ولا يلزمه شيء لعدم الدليل على الزامه على الزامه بشيء آآ فهذا ما يتعلق بمسألة اركبها. قوله ويلك ويلك هنا بمعنى هي كلمة مجرد اذا اذا نوى النسك صار بمجرد التقليد محرما صار بمجرد تقليد الهدي او تقليده لهديه يكون محرم. هذا القول قول قول مرجوح والصحيح انه لا يصل قبل الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. الحديث الذي بعدها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. هذا الحديث جاء من طريق ابراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اخرجه البخاري ومسلم بهذا الاسناد هدية خاص بالبدن والبقر وان الغنم لا تكون هديا ولا ولا يرسل بها ولا يبعث بها. وعللوا ذلك بان في بعث وارسالها مشقة قال لا تطيق ولا تتحمله وانما ذلك خاص بالابل ولا يلزم لا يلزم لا يلزم من اه ان اهدى غنما ان يكون سيرها من المدينة الى مكة فيكون قد اشتراها من اهل اهل مكة واهداها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تيسر من يبعث بالغنم كما هو الحاصل الان انها تحمل بالسيارات وتحمل بوسائل لا يكون معها حرج ومشقة انه يجوز ايضا ان يبعث بها من بلده. اما اذا كان هناك مشقة وحرج في سيرها وقطعها للمفاوز والمسافات. فهنا نقول السنة ان يبعث البدر وهي الابل واما البقر والغنم فانها تبعث من داخل حدود الحرم او من او من او من الحل الى يخرج بها للحل ثم يبعث بها الى الحرم فكره بعض العلم الغنم لهذه العلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اهدى غنما. هناك من يقول ان النبي لم يثبت انه اهدى والذين قالوا ذلك لعلهم لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى انكر قال رحمه الله قال ابن المنذر انكر مالك واصحاب الرأي تقليدها اي تقليد الغنم. وقال منذر ولعلهم لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قلدها قلدها النعل فتقليد الغنم سنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والهدي بالغنم ايضا سنة كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعللوا واعتقد انه يكره وانه لا ينبغي كما ذكرت ان مسافات طويلة وتحتاج الى الى قطع هذه المسافات والغنم لا تستطيع ولا تستطيع قطعها لكن كما ذكرت لا يلزم من آآ هدي لا يلزم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الغنم انه بعث بها من المدينة او ارسل المدينة فلعله اشتراها من وبعث بها من الحل الى داخل الحرم. فعلى هذا نقول ارسال الغنم سنة اي اه هدي الغنم سنة كافية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقليدها ايضا سنة وتقليدها بمعنى تقليده ان يفتل القلاد ويضع على رقبة الغنمة نعلين يضع على رقبة الشاة نعلين يأخذ نعلا له بالية او نعل لا منقطعة لا يريدها فيعلقها على على بهيمته وان كان ولو ولو علق نعليه جديدتين فهو يعلقها ثم بعد ان يذبح ينتفع بها ويأخذها له ده الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم اهدى غنما وقلد الغنم صلى الله عليه وسلم. لكن الغنم لا تشعر كما ذكرت الغنم لا تشعر لضعفها. والغنم ايضا اذا كانت يشق عليها ارسالها لا ترسل لا ترسل لعدم قدرته على تحمل المفاوز كأنه اه جاء بعضهم بكى ابن عبدالبر قال احتج من لم يرى باهداء الغنم يقول ما هو حجة من قال بانه لا بانه لا يرى اهداء الغنم الذي لا يرى الغنم يهدى ويبعث به قال بانه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما. هل هذه حجة؟ نقول ليست هذه بحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى الغنم لم يكن ذلك في حجته بل في حجته اهدى مئة من البدن اهدى مائة بدنة وذبح بيده اه ثلاثة وستين وذبح علي ونحر علي رضي الله تعالى عنه نحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يد التين ونحر علي ما بقي ولكن بعثه بالغنم وهديه للغنم كان كان في حجة كان في حجة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه او في آآ عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة الذي فيه انها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانه اهدى غنما صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن المنذر عن عطاء وعبيد الله بن ابي يزيد وابي جعفر وابي جاه محمد بن علي بن الحسين انهم قالوا رأينا الغنم تقدم مقلدة تقدم مقلدة فهذا جمع من السلف يثبتون ان الغنم كانت تقدم مقلدة وعلى هذا يكون قريب من الحل الى داخل الحرم وقد وهذا فيه رد على من يقول كان هناك من نقل الاجماع على ان الغنم على ترك اهداء الغنم وتقليدها. وهذا الاجماع ليس بصحيح فقد ذكر ابن المنذر عن جمع من السلف انهم رأوا الغنم تقد مقلدة وهذا يدل على انها هدي وانها ايضا قلدت وانها ايضا وليداتو ولفظ الهدي يشمل الغنم ويشمل ايضا غيره. الهدي يشمل بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. فالنبي ثبت انه آآ نحر المدن وثبت ايضا انه ضحى عن نسائه البقر في حجته وثبت ايضا انه اهدى غنما صلى الله عليه وسلم فمن فعل اه هذه الامور او اهدى شيئا من هذه البهيمة بمن الابل او البقر والغنم فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثالثة واركبها ويلك او وقال ويحك قال ويلك او قال ويحك. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق آآ ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها هذا يدل على ان البدن وان اهداها المسلم لربه سبحانه وتعالى وبعث بها الى الحرم ليتصدق به على فقراء الحرم هديا لله عز وجل فان ذلك لا يمنعه ان يركبها وان ينتفع وان ينتفع بها والنبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الذي رآه يسوق المدن وهو يمشي على قدميه امره صلى الله عليه وسلم ان يركبها قال انها بدن قال لويل تركبها مرتين فقال اركبها فهذا يدل على جواز ركوبها. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. منهم من اه اجازها مطلقا. ومنهم من منعها الا لضرورة ومنهم من منعها الا لحاجة ومنهم من منعها او قيد الحاجة بالاعياء فان استراح نزل عنها وقول الجمهور يرون لا تركب الا للحاجة فقط واما لغير الحاجب لا تركب. والصحيح الصحيح ان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها يشمل المحتاج وغير المحتاج وامر بركوب وبالغ بعظ اهل الظاهر فقالوا بوجوب ركوب البدن بوجوب ركوب الهدي لهذا الحديث ولا شك ان هذا الامر ليس عن وجوب وانما وهو على الجواز او على اه الجواز على الجواز او على الاستحباب اذا اذا كان من من يسوق البدن محتاج لذلك فان كان يلحقه حرج ومشقة فان ركوبه اياها ركوبه اياها يكون مستحب اما اذا كان لا يلحقه حرج المشقة فان ركوبه جائز ومع ذلك اذا ركبها فلا فلا فلا يلحق البدن شيئا من التعب او يعييها ويتعبها بركوبه دائما فيركب قدر حاجته ثم ثم ينزل اي يركب حتى يعني لا لا يحملها ما لا تطيق او يشق عليها بكثرة ركوبه عليها لانها قد يكون مدعاة لعطبها وهلاكها وهذا لا يجوز اذا كان فيه مدعاة بعطبها او فيه اه سبب لعطب او هلاكه فانه فانه لا يجوز ذلك فاما اذا كان ليس في ذلك عطب ولا هلاك ولا افساد لهذه البهيمة او لهذه البدن فركوبها ركوبها جائز ركوبها جائز فهذا يدل على انه يجوز للمحرم اذا اهدى هديا ان يركب بدنه وينتفع بها ينتفع بها فهذا هدي ومع ذلك انتفع به مع انه اخرجه لله عز وجل. وليس هذا وليس يدخل هذا في من تصدق بشيء فانتفع به. ليس يدخل في هذا شيء من تصدق في انتفع به. فهنا هذا الرجل تصدق باذنه ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب هذه البدنة. واجمعوا على ان من ان من من اهدى بدنا او اهدى هديا انه لا يجوز له ان يؤجره لا ان يؤجر هذه البدنة وينتفع بقيمة اجرتها فهذا لا يجوز وقد نقل فيه الاجماع القاضي عياض رحمه الله تعالى. فيجوز الانتفاع ويجوز الركوب ولكن لا يجوز ان يؤجرها ويأكل مال اجارتها او اجرتها. ايضا ايضا في هذا الحديث اذا اذا اذا حلبها اذا حلب هذه البدنة هل يشرب من لبنها اذا كانت اذا كان لها لبن هل له ان يشرب من لبنها الجمهور يرونه يشرب وانه يقدر قيمة اللبن ويتصدق به ومنهم من يذهب الى انه اذا كان هذا اللبن يفسد ولا يراد بها الزجر يراد بها الزجر التوبيخ والتقبيح اي فعلك هذا قبيح واما ويحك فانها كي يراد بها الرحمة يراد بها الرحمة وهذا بعض اهل فرق بين الويل وبين الويح قال ان ان ويل اه كلمة تقبيح وويح كلمة رحمة كلمة رحمة. وجاء في ذلك حديث مرفوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ انه قال ويحك اي تقبيحا لفعله وتشنيعا لعمله. فامره النبي ان يركبها. اما قول ويح فالمحفوظ فيه انه قال ويلك ولم يقل ويحك جاء ذلك في رواية عند مسلم انه قال من الطريق عبدالرحمن بن اسحاق والثوري كلام عن ابي الزناد ومن طريق ابن عجلان عن ابي هريرة قال عن ابيه عن ابي هريرة قال اركبها ويحك قال قال انها بدنة قال اركبها ويحك قال فركبها وقد قلنا انها هذه الزيادة فيها شذوذ وفيها ضعف على كل حال نقول لا فرق بعظنا يرى انه لا فرق بين ويل وبين ويح. والصحيح ان ويل تقال في التقبيح وويح تقال يقال في الرحمة قيل ان ما اصلويل هي وهي كلمة تاء تأوه فلما كثر قولهم وي وي فزادوها ويل وزادوها لام فاصبحت ويل ويل لسهولتها وقيل ويل للتقبيح على المخاطب فعله وقيل ويل قبوح يعني ويل قبوح اي تستعفى التقبيح بعد التحسر ويح بمعنى الترحم واويس باستصغارا ورد ايضا عن معتمد لو قال قال يا ابي انت حدثت عن الحسن؟ قال ويح كلمة رحمة وهذا رواه الحسن رواه الحسن البصري رحمه الله تعالى واكثر اهل اللغة على ان ويل كلمة عذاب وويح كلمة ويح لكل وويح كلمة رحمة ورد حديث مرفوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة لا تجزعي من الويح فانها كلمة رحمة ولكن اجزع من الويل وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده باطل واسناده باطل على كل حال نقول ركوب البدنة جائز ومن ترك ركوبها كما يفعله الجاهلية لان هناك من يترك ركوبها كفعلها الجاهلية. فاهل الجاهلية كانوا يسيبون السوائب ولا يركبونها ولا يركب. فمن تشبه بهم بهذا الفعل فهذا امر محرم ولا يجوز. امن تركها لانها لله عز وجل ويريد ان تكون سليمة سليمة من من التعب هي حتى تكون على اكمل حالها في تقديمه لله عز وجل فحسن. لكن مع ذلك نقول يجوز ان يركبها ولا حرج عليه في ذلك الحديث الذي بعده قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها جلتها والا اعطي الجزار والا اعطي الجزار منها شيئا قال وقال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحي يتعلق باجرة اه جزارة الهدي والبدن آآ فذكر هنا ان ما يوضع على البدن من من آآ من آآ الجلال الذي يجل بها تجلل به. وايضا ما يوضع عليها آآ من النعال وما شابه ذلك انه اذا نوى بهذه الاجلة ان تكون قربة لله عز وجل فانه يتصدق بها على فقراء الحرم او على بيت الله الحرام واما ان اجلها فقط اجلاء تعظيما لها ثم اراد بذاك ان يرجع بجلاله فلا حال في ذلك. لكن الذي يعنينا هنا قوله صلى الله عليه وسلم انه قال وان عمرهن لا يتصدق بلحمها قال وقال ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عندنا. هنا الجزار الذي يتولى جزارتي هذه البدن اه يعطى يعطى من البدن يعطى صدقة وهدية ولا يعطى منها اجارة ومحاباة لا يعطى منها اجارة ومحاباة بمعنى لو ان جزارا اه جزر هذه المدن جزر هذي بدن فلا يجوز لصاحب ان يعطيه بعضها اجرة له على جزارته فان هذه فان هذا لا يجوز ولقوله صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا وقال لا قال فامر بتصدق بلحمها وجلودها وجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا اي لا منها شيئا من جهة الاجرة. اما اذا اعطاه من جهة الصدقة فلا حرج ومع ذلك اذا اعطاه من جهاز صدقة لا يعطيه ذلك الا بعد ان يعطيه هجرته كاملة. فهي دفع له اجرته كاملة النحر الذي اه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى في هذا الحديث وقال انها سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابعثها قياما مقيدة قيام مقيدة نزله بعد ذلك ان يعطيه ان يعطيه من هذا ان يعطيه من هذه البدنة او من هذه البدن صدقة صدقة له. لانه يخشى اذا اعطاه اذا اعطاه من جزارتها اذا اعطاه من من اذا اعطاه من لحمها او اعطاه من جلودها او اعطاها شيئا او اعطاه شيء من ذلك. ثم اراد ان يعطيه شيء من اجرته رجع باي شيء اباه حاباه في آآ في ذلك حاباه في ذلك ولم ولم يأخذ اجرته كاملة فيجوز ان يعطى من الاجرة في حالة يجوز ان يعطى من اللحم في حالة واحدة وهي حالة ان يعطى اجرة او كاملة وبعد ذلك يعطى يعطى من اللحم. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يعطى اجرته من لحمها وانما وانما يعطى اجرته كاملة فان شاء ان يتصدق عليه بعد ذلك وهو اهل لذلك فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك كذلك قال هنا وانا اتصدق بلحمها وجلودها فيه دلالة انه لا يجوز بيع انه لا يجوز بيع لحوم الهدي. لاننا زمر بالتصدق بلحمها وجلودها. فلا يجوز ان يتصدق بلحم نفاق اهل العلم واختلفوا في آآ الجلود وآآ اخفاء الجود هل بالجود؟ هل له ان يبيعها وينتفع ببيعها؟ الجمهور انه لا يجوز ذلك لو اذا حرم لحمها حرم ايضا بيع جلدها. والنبي صلى الله عليه وسلم امر يتصدق بجلدها ولحمها. والا يعطى الجزار منها ولا يعطى الجزار منها شيئا وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه لا يعطى الجزار من ذلك شيئا وايضا لا لا اه ينتفع ببيع شيء من جلودها او لحمها او جلتها. اما المراد بالجلال او باجلتها فالمراد به وما يغطى به ما يغطى هي البدن وذلك ان العرب كانت اذا اهدت هديا كستها الجلال الحسن من القباط وغيرها فاذا وصلت الى الحرم تصدقوا بتلك الاجلة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكسي بدنه من اطيب من اطيب الكساء. فاذا ذبحها فاذا نحرها قد جعل تلك الاجلة في بيت الله الحرام. وكان رضي الله تعالى عنه لا يخرق تلك الاجلة لكي لا يفسدها. وبعض اهل العلم يرى انها تخرق لو تخرق يخرق مكان الاشعار حتى يعلم حتى يعلم ان هذه المدن قد اريد بها الهدي وصيقت لبيت الله الحرام فهذا الحديث يدل يدل على ان الهدي يتصدق بلحمه كاملا وانه لا يباع منه لا يباع منه شيئا. وكذلك الجنود لا يباع آآ لا تباع ولا تباع اجلتها. ذهب بعض اهل العلم الى ان الجلود يجوز يجوز اه بيعها. والصحيح الصحيح انه لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك لان لانها تلحق باللحم. كما ان اللحم لا يجوز بيعه ويجوز انتفاعه من جهة الاكل والاهداء والصدقة. كذلك الجلود لا يجوز بيعها لكن يجوز لك ان تنتفع بها من جهة ان تهديه وتتصدق بها وتنتفع بها انت ايضا لنفسك وقول اللاعب الجزار ولا شيء عرفنا ان الجزار لا يعطى منها على وجه على وجه الايجار على وجه الاجرة او على وجه آآ اجرته وانما يعطى منه على الصدقة يعطى بها وجه الصدقة الذي بعده اه قال القطبي رحمه تعالى فيه دليل على ان جلود الهدي وجلالها لا تباع. يقول القرطبي وفي هذا دليل على ان جلود الهدي وجلالة لا تباع لعطف اللحم واعطائها حكم وقد اتفقوا على ان لحمها لا يباع. اتفقوا على ان لحمها لا يباع. فكذلك الجلود والجلال. وذهب الاوزاعي وغيره وينقل عن ابي ثور عن احمد انه انه يجوز بيعها ويصرف ثمنها او يصرف ثمن هذه الجلود مصرف الاضحية واستدل ابو ثور على ذلك بقوله ان متفق على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وهذا ليس بصحيح فاللحم يجوز الانتفاع به ومع ذلك يتفقون على عدم جواز بيعه فلا يجوز بيع اللحم مع جواز الانتفاع به من جهة الاكل قالوا عن زياد بن جبير الحين الذي بعده رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه اتى على رجوى قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم حديث زياد هذا رواه البخاري ومسلم من طريق يونس ابن عبيد عن زياد بن جبيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث آآ كيفية نحر الهدي الهدي مما ان ينحر واما ان يذبح فما كان ينحر كالابل كالابل فانها تنحر قياما صواف تنحر سواط اي تقوم وتعقل يدها اليسرى تعقل يدها اليسرى وتطعن في لابتها تطعن في لابتها هذا هو صفة حتى وان السنة مطلقا السنة اذا اراد ان ينحر هديا او يذبح شيئا يستقبل القبلة. هذا هو السنة آآ القياس على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في اضحيته فهنا مفاد انها انها تقام اي تكون قائمة وتكون صواف اي تكون رافعة احدى رجليها وهي يعني ترفع يدها اه اليسرى اي تعقل يدها اليسرى ثم تنحر والنحر هو ان يطعن في لابة البعير يطعن في لابة البدنة واسفل اسفل النحر يطعن فيه ذلك او تقطع هذه هذا هو النحر اما الذي يذبح فانه يضطجع يضجى على شقه الايسر به القبلة ثم ثم يذبح بالسكين واختلفوا في البقر هل هي مما يذبح او او مما والصحيح ان البقرة ايضا يذبح لقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام ان الله يأمرك ان تذبحوا ان تذبحوا بقرة فالصحيح ان البقر يذبح اه كذلك الفرس الصحيح انه انه يذبح اما الابل فما كان حكم ما كان بحكم الابل من البخاة والابل والعراب وغيره فانها تنحر نحرا تنحر نحرا كما ذكرت فتعقل يدها اليسرى وتكون قائمة مستقبلا بها القبلة يكون وجه الى جهة القبلة و تكون يدها اليسرى معقولة ثم تطعن في نابتها تطعن في لابتها هذا هو سنة النحر وان ذبحها فقد خالف السنة واجزأت عنه وان نحرها جالسة فقد خالف السنة واجزت عنه وليس نحوها قائمة ليس نحوها بواجب وانما هو سنة سنة مؤكدة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى اتى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الهدي. اذا ذكر في الهدي عدة مسائل. اولا الهدي يكون من اي شيء يكون من مثل انعام وهي الابل والبقر والغنم. وايضا آآ ان من من آآ من مسائل ايضا ان الهدي يبعث به يبعث به من بلد آآ اه المهدي فان فان ذهب معه لبى بالنسك فهو هدي اه ساقه معه فاما ان يكون متمتعا واما هنا قالوا مما يكون مفردا فالمتمتع يكون الهدي عليه واجب وكذلك القارن والمفرد يكون الهدي في حقه سنة وليس بواجب. اما ان يبعث لي وهو مقيم في بلده والصحيح انه لا يلزمه ببعثه شيء فلا يحرم عليه شيء كان حلالا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقول بانه يكون كالمحرم متشبها بحال المحرم فهذا اليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم الا القياس وليس اه وليس القياس معتمد مع مع وجود مع وجود النص فلا عبرة بالقياس مع وجود النص الصريح الصحيح ايضا ذكر هنا ايضا في مسألة الاشعار والتقييد وذكرنا ان الاشعار يختصم له سناب ويتحمل الاشعار وهو ان يكشط جلد البهيمة من سنامها حتى يسيل الدم ثم يسلته ثم يتركه حتى يعرف ان هذه ان هذه البهيمة من الهد الذي بعث به صاحبه بعث به صاحبها. اما اما التقليد فهو ان يضع نعلين على رقبة البعير او البقرة والغنم. والتقليد آآ اه يشترك تقلد الغنم. واما الاشعار فهو خاص بالابل والبقر وما يتحمل الاشعار. اما الغنم فلا تشعر وانما تقلد كذلك الهدي يشرع من الابل والغنم والبقر فهذه كلها يشرع ان يهدي ان يهديها او يهديها المسلم لبيت الله الحرام متقربا بها الى الله عز وجل وايضا ذكرنا من السنن المهجورة اه ان ان يبعث بهديه وهو مقيم في بلد كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقف على هذا ويأتي معنا ان شاء الله باب الغسل المحرم واحاديثه تأتي معنا باذن الله عز وجل والله اعلم فليس فيه دعاء عليه. لا هذي ويلك كلمة كما يقال رغم انفه اه تربت تربت يمينك ولا يقاويلك هنا كما كويلك التي في القرآن فويل التي في القرآن هي على هي على الوعيد التهديد وقد جاء فيها ان ويل واد في جهنم لكن هنا العرب تقول ويل على على التوبيخ والتقبيح وان نفعلنك فعلت شيئا ليس بصحيح لكن ليس فيها تهديد ووعيد بالنسبة لها الوعيد الذي في القرآن يختلف عما يتكلم به العرب في اه ما جرت به السنة العرب اعتادوه في الفاظهم واقوالهم اختار المكالمة هادي في اليوم يا شيخ اذا ما فيها بأس نقول لا حرج ويلك لا تفعل كذا. بمعنى انك تقبح مثل ثكلتك امك مثل تربت يمينك رغم انفك هذي كلمات يتلفظ بها ولا ولا يريدون معناها يعني كلمة يتلفظ بها ولا يراد معناها مثل تربت يمينك مثل رغم انفك اي بالتراب مع ذلك هم يقولونها ولا يقصدون ان انفك يكون مرغما في التراب او ان يدس وجهك في التراب او يرغم وجهك في التراب لا يريد ان انهم يريدون فقط هي كلمة دارجة على السنتهم ولا يريدون معناها يعني الى الكعبة يعني عند الذبح سنة هو سنة. السنة عندما عندما يريد ان عندما يدبح ان يستقبل بها القبلة. وان كان في غير اضحية يعني ويسمى ويكبر. قياسا على قياس على اضحيته صلى الله عليه وسلم. النبي عندما ضحى رجعها على جنبها الايسر واستقبل القبلة وقال بسم الله والله اكبر اللهم انا عني وعن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم