﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت

2
00:00:22.400 --> 00:00:41.650
قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة

3
00:00:41.650 --> 00:00:58.900
تمام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. فقال انها بدنة. قال يركبها وقال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:59.100 --> 00:01:13.650
وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها

5
00:01:13.750 --> 00:01:29.600
والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة

6
00:01:29.700 --> 00:01:51.800
سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب الغسل للمحرم. عن عبدالله بن حنين ان عبدالله بن عباس والمس وراء ابن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل

7
00:01:51.800 --> 00:02:07.250
صلوا بين القرنين وهو يستر بالثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم

8
00:02:07.400 --> 00:02:24.900
فوضع ابو ايوب فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا الى رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اسبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل به

9
00:02:24.900 --> 00:02:52.600
وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخبشة التي تعلق عليها البكرة باب وفسح الحج الى العمرة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج. وليس مع اهني منهم هدي غير النبي

10
00:02:52.600 --> 00:03:13.850
غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم لما فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقال نطلقه الى

11
00:03:13.850 --> 00:03:37.550
وذكر احدنا يقطر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته ولولا ان معي الهدي لاحللته. وخاضت عائشة مسكت المناسك كلها غير انها لم تطوف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون

12
00:03:37.550 --> 00:03:59.700
بحج وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الهجر وعن جايبني رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناها

13
00:03:59.700 --> 00:04:11.450
عمرة انا بالله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال

14
00:04:11.450 --> 00:04:25.600
كله عن عروء ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص

15
00:04:25.650 --> 00:04:39.900
العمق انبساط السير والنص فوق ذلك عن ابن عم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت

16
00:04:39.900 --> 00:04:56.000
قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اجعل فنحرت قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج. فما وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

17
00:04:56.250 --> 00:05:12.050
عن ابي الرحمن ابن يزيد النخي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بالسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

18
00:05:12.400 --> 00:05:32.400
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين قيل يا رسول الله قال والمقصرين عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافرضنا يوم النحر

19
00:05:32.400 --> 00:05:51.600
صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض. قال احابست حابسة هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا

20
00:05:51.600 --> 00:06:12.400
وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرئ حلق طافت يوم النحر قيل نعم. قال فانثري عامل ايه يا ابن عباس رضي الله عنهما قالوا امر الناس ان يكون اخر عهدهم للبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض

21
00:06:12.550 --> 00:06:32.550
عن ابن ابي ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل غايته فاذن له. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة ولم

22
00:06:32.550 --> 00:06:46.950
سبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه

23
00:06:46.950 --> 00:07:10.450
صرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقالوا خذوا ساهل البحر خذوا ساهل البحر حتى نلتقي. فاخذوا ساهل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا

24
00:07:10.450 --> 00:07:32.550
واكلنا من لحمها ثم قلنا ثم قلنا ان نأكل اللحم الصيدن ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها

25
00:07:32.700 --> 00:07:49.100
وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها عن الصعب بن الجثام الليثي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء. او بودان فرده عليه

26
00:07:49.100 --> 00:08:09.050
فلما رأى ما في وجهه قال ان لم نرده عليك الا انا حرم. الا انا حرم. وفي لفظ من مسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لغد عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد انه

27
00:08:09.050 --> 00:08:27.100
لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في في عمدة الاحكام

28
00:08:27.250 --> 00:08:50.050
او في عمدته قال عن عائشة قال باب الهدي باب الهدي ومراد بهذا الباب اي ما يتعلق باحكام الهدي والهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام والهدي مختص بالابل والبقر والغنم وهو ما يهديه المسلم

29
00:08:50.200 --> 00:09:10.000
لبيت الله الحرام لله عز وجل ويبعث به للحرم والهدي اما ان يكون معه نسك واما ان يكون بلا نسك اما ان يسوقه المحرم ويقدمه هديا لله عز وجل والهدي اما ان يكون واجبا واما ان يكون تطوعا

30
00:09:10.250 --> 00:09:27.650
واما ان يبعث به وهو مقيم في بيته او مقيم بين اهله ويسمى هذا ايضا هديا وبعث الهدي وهو مقيم في اهله هذه سنة مهجورة وقل من يفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:27.800 --> 00:09:43.100
فعل الامرين بعث بالهدي وذهب معه وبعث بالهدي وهو مقيم صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشعرتها

32
00:09:43.400 --> 00:10:01.550
ثم اشعرتها وقلدها او قلدتها ثم بعث الى ثم بعث بها الى البيت واقام المدينة فما حرم عليه شيء فما حرم عليه شيء كان حلا هذا الحديث آآ اخرجه البخاري ومسلم من طريق القاسم

33
00:10:01.900 --> 00:10:21.800
عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وبهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي وقلده والاشعار هو عبارة عن جرح يلحق البهيمة والاشعار عند جماهير اهل العلم

34
00:10:21.900 --> 00:10:40.450
او عند عامة العلماء خاص بالابل والبقر وما له سنة اي ما يتحمل الاشعار ما يتحمل الاشعار والاشعار سنة ذهب اليها عامة الفقهاء وقال بها جماهير العلماء وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:40.600 --> 00:11:06.450
وفعلها اصحابه رظي الله تعالى عنهم والاشعار هو ان يجرح سنام السنام الايسر من الابل او الثناء من البقر ومعنى ذلك ان ان يجرحها جرحا يسيرا يسيل الدم معه وفائدة هذا الاشعار ان يعلم من رآها ان هذه ان من الهدي الذي اهدي لله عز وجل ويسار به الى الحرم

36
00:11:07.000 --> 00:11:24.600
هذا هذه السنة اول من خلا فيها او قال انها من المثلى جاء ذلك عن ابراهيم النخعي فابراهيم النخعي عندما سئل عن الاشعار قال هذا من المثلى ولذا لما قيل لوكيع رحمه الله تعالى

37
00:11:25.050 --> 00:11:39.150
ما تقول في الاشعار؟ قال سنة. قال ان ابراهيم قد مثله. فقال قال وكيل لهذا السائل ما احق ما احق قال رحمه الله تعالى اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم

38
00:11:39.300 --> 00:11:56.200
ما احق ان تحبس اي حقك ان تحبس لفعلك هذا وبمخالفتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قول ابراهيم النخعي على قول محمد صلى الله عليه وسلم اي انه يحق بك يليق بك

39
00:11:56.200 --> 00:12:12.100
ان تحبس لهذا القول المنكر منك حيث عارضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابراهيم ولذا من الخطأ من الخطأ ان ان يقال ان اول من قال بكراهية الاشعار هو هو ابو حنيفة

40
00:12:12.150 --> 00:12:31.950
وهذا ليس بصحيح بل اول من قال بكراهية الاشعار هو ابراهيم النخعي. وقد حاول الطحاوي رحمه الله تعالى ان يرد على القائلين بان بان ابا حنيفة يكره الاشعار فقال ان ابا حنيفة لا يكرهه ولكن يكره ما يخشى عليه ما يخشى منه الهلاك

41
00:12:32.050 --> 00:12:48.250
لبهيمة الانعام. اما الاشعار الذي لا يخشى معه الهلاك فان ابا حنيفة لا يكرهه. واما اصحابه فيرون انه سنة. فابو يوسف ومحمد تانية ريان ان الاشعار سنة واما ابو حنيفة فقد قال الطحاوي انما كرهه

42
00:12:48.300 --> 00:13:07.350
آآ لمن لا يأمن معه هلاك الدابة. ولا شك ان الاشعار ليس فيه ليس فيه اذية ولا مثلة للدابة وانما فهو جرح يسير انما هو جرح يسير يسيل معه الدم على سنامها فتعلم في علم ان هذه هدي او يعلم ان هذه هدي

43
00:13:07.450 --> 00:13:23.250
وكما ذكرت ان الاشعار خاص بالابل والبقر اما الغنم فلا تشعر عند عامة العلماء فلا تشعر عند عامة العلماء لعدم طاقتها وقدرتها على تحمل ذلك فقد يخلص الجرح الى داخل جوفها

44
00:13:23.250 --> 00:13:40.000
فتهلك فالاشعار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو في ابله والحق العلماء في ذلك ايضا البقر فمالك يرى ان كل ما له سنم انه يشعر وما ليس ليس له سلام لا يشعر والجمهور يرون ان الابل والبقر حكمهما واحد في الاشعار

45
00:13:40.100 --> 00:14:00.050
واما التقليد اما التقليد فهو ان يقلدها طوفا من نعل اما ان يربط على عنقها نعل كنعلين وربط النعال على على الهدي كناية ان انه ترك مركوبه لله عز وجل. كما ان النعل آآ هي مركوب يركبها لابسها

46
00:14:00.150 --> 00:14:25.850
فكانه اشار بتعليق النعل على بهيمة الانعام انه ترك مركوبه لله عز وجل واهدى واهداه لربه سبحانه تعالى فعلى هذا يقال ان الاشعار والتقليد سنة عند عامة العلماء. فالاشعار خاص بالابل والبقر والتقليد والتقليد يشترك فيه الابل والبقر والغنم. اي

47
00:14:25.850 --> 00:14:42.850
ليس ليس في آآ الغنم اشعار وانما فيها تقليد. واما التقليد فيشمل جميع بهيمة الانعام. ومعنى التقليد هو ان يربط نعلين او لعن الواحدة ويربطها على عنقها وكل من رآها يرى هذه النعل فيعرف ان هذه هدي. اذا يشعر

48
00:14:42.900 --> 00:15:01.250
ويقلد يشعر ويقلد على على آآ صفيحة السلام اليسرى من الابل والبقر تقول عائشة هنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اي فتلتها بمعنى هو عهن او صوف يفتل ويجمع حتى يربط فيه النعال ثم

49
00:15:01.250 --> 00:15:19.350
على على عنق الدابة على عنق الدابة ويربط عليها اذا لم يكن هناك في ضرر فهذا هو القلائد تقلد اي تقلد على على رقبتها ويوضع عليها اما نعل واحدة واما واما نعلان يوضع عليها اما نعل او نعلان

50
00:15:19.600 --> 00:15:38.450
وكذلك اما الاشعار فهو كما ذكرت هو ان يجرح سنامها الايسر وهو ان يكشط يكشط جلد البدن حتى يسيل الدم يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته اي يزيل الدم فيكون ذلك علامة على

51
00:15:38.450 --> 00:15:57.750
اكون يا هديا وكما ذكرت هذا قول عامة العلماء خالف في ذلك ابراهيم وتبعوا على هذا المخالفة ابو حنيفة وحمله الطحاوي على انه يكرهه لمن لا يأمن معه هلاك الدابة. وما الذي يأمن معه عدم الهلاك فانه يراها ايضا يراها مستحبة ذكر ذلك

52
00:15:57.850 --> 00:16:20.850
ذكر ذلك الامام الطحاوي رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي مسألة مسألة قولها هذا فما حرم عليه شيء كان له حلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتنت عائشة قلائده واشعرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه البدن وبعث بها الى مكة. النبي في تلك السنة

53
00:16:20.850 --> 00:16:47.000
لم يخرج مع بدنه وانما بقي في المدينة في اهله فمن اشعر الهدي وقلده وبعث به هل يلزمه ما يلزم محرم؟ بمعنى انه يلزمه ان يتجرد من مخيطه وان يتجنب الطيب ويتجنب آآ النساء كما يفعل المحرفة يتجنب محظورات الاحرام. عامة العلماء عامة العلماء

54
00:16:47.000 --> 00:17:07.300
على ان من بعث بهدي وهو مقيم فلا يلزمه شيء فلا يلزمه شيء. وخالف ذلك بعض الصحابة جاء عن ابن عباس عن ابن عمر وعن جنبنا الصحابة انهم قالوا من بعث بالهدي وهو مقيم فانه يلزمه ما يلزم المحرم. بمعنى اذا بعث بالهدي فانه

55
00:17:07.300 --> 00:17:27.300
من المخيط ولا يقرب اه نساءه ولا يغطي رأسه ويكون في حكم الاحرام. واذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يخطب في في البصرة وهو متجرد من آآ ملابسه ويلبس الرداء والازار كما يلبس المحرم حتى ينحر هديه رظي الله تعالى

56
00:17:27.300 --> 00:17:44.950
انه هذا هو اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وافقه عليه ابن عمر ووافقه عليه ايضا غيره من الصحابة فابن عباس لم يتفرد بهذا القول بل تابعه عليه جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول هذا القول

57
00:17:44.950 --> 00:18:03.000
اه كما قال الزهري كما قال الزهرا رحمه الله تعالى قال هذا القول اذهبه وابطله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فعمل الناس بحديث عائشة وتركوا رأي ابن عباس ومن وافقه رضي الله تعالى عنهم

58
00:18:03.100 --> 00:18:23.100
فهذا هو الصحيح نقول من بعث بهديه الى الى مكة لا يلزمه ان يتجنب شيئا من المحظورات. ذهب بعض اهل العلم كسعيد الى كانه يجتنب ليلة النحر نساءه حتى يذبح او ينحر هديه. هذا قول سعيد المسيب انه انما يجتنب ليلة النحر ليلة

59
00:18:23.100 --> 00:18:44.350
والصحيح انه لا يلزمه شيء لا في ليلة النحر ولا قبلها بل متى ما بعث بهدي وهو لم وهو لم يلبي بالنسك فانه له ان يفعل ما شاء وكما قالت عائشة لم يحرم عليه شيء مما مما احل له لم يحرم عليه شيء مما حل له صلى الله

60
00:18:44.350 --> 00:19:07.350
عليه وسلم وهو المتبع وعمله هو الهدي وفعله وقوله هو الذي يتأسى به صلى الله عليه وسلم ذكر ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. كتب

61
00:19:07.450 --> 00:19:26.950
زياد ابن ابي سفيان الى عائشة يقول لها ان عبد الله ابن عباس يقول من اهدي هديا حرم عليه من اهل الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهديك فاكتب لي بامرك. قالت عمرة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:19:26.950 --> 00:19:36.950
بيده ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع مع ابي فلم يحرم اي في حجة ابي بكر الصديق بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في حج

63
00:19:36.950 --> 00:19:49.750
جت ابي بكر الصديق اي في السنة التاسعة تقول مع ابي فلم يحرم شيء احله الله حتى نحر الهدي اي لم يحرم عليه شيء لا لم يجتنب نساءه ولم ولم

64
00:19:49.750 --> 00:20:05.800
يكشف رأسه وانما فعل ما يفعله في عادته صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصحيح وهذا هو السنة وهذا الذي عليه عمل المسلمين في يومنا هذا. واما قول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه فقد

65
00:20:05.800 --> 00:20:18.200
خالفه جميع الفقهاء وقد ذهب عامة الفقهاء الى قول عائشة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هنا لم كما نقول لم يتفرد ابن عباس بذلك فقد وافقه ايضا قيس ابن سعد ابن عبادة

66
00:20:18.200 --> 00:20:32.900
وافقوا على هذا فقد اخرجه ابن ابي شيبة او اخرجه اخرج ابن المنذر او اخرج ابن ابي شيبة عن اخرج ابن ابي شيبة عن ابن جريج عن نافع ابن عمر انه كان اذا بعث هديا

67
00:20:32.900 --> 00:20:42.700
يمسك عما يمسك عن محرم الا انه لا يلبي. هذا ابن عمر يفعل ذلك. كذلك قيس ابن سعد ابن عبادة فقد ذكر سعيد منصور عن سعيد المسيب عنه ذلك ايضا

68
00:20:42.750 --> 00:20:55.450
كذلك جاء ايضا عن عمر باسناد منقطع انه كان يفعل ذاك وعلى كل حال الذي يعنينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه لا يحرم عليه شيء كان حلا له

69
00:20:55.550 --> 00:21:15.550
وقد ذكر ابن منذر رحمه الله تعالى ان الذين وافقوا ابن عباس او من سبق ابن عباس في هذا القول ذكر ذلك عن عمر وكما ذكرت اسناده منقطع وعن علي وعن قيس ابن سعد بن عبادة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن آآ النخعي ابراهيم وعطاء بن سيرين وعن اخرين انهم يرون ان من ارسل الهدي

70
00:21:15.550 --> 00:21:43.150
انه يحرم كما يحرم الحاج المسألة الاخرى وهي مسألة من بعث بهديه هل يلزمه؟ هل يلزمه ان يحرم بمجرد بمجرد مجرد بعث الهدي؟ نقول لا يلزم ذلك فمن بعث بالهدي وارسله وقلده واشعره لا يكون بذلك محرما. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان من ارسل

71
00:21:43.150 --> 00:22:02.400
ترى هديه وقد اشعره وقلده يريد النسك ان بمجرد الارسال والاشعار يكون يكون محرما. بمعنى انك اذا اردت النسك وانت غسلت هديك واشعرت وقلدته تكون بهذا الاشعار وبهذا الارسال دخلت في النسك وهذا ليس عليه دليل فالصحيح

72
00:22:02.450 --> 00:22:23.250
ان من اراد النسك وارسل هديه لا لا يكون بذلك لا يكون بذلك محرما حتى يدخل في نية النسك يلبي بالحج او العمرة وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى انه لا يكون بذلك داخلا في النسك حتى يلبي. اما ذهب بعض اهل العلم الى انه

73
00:22:23.250 --> 00:22:42.150
مجرد اذا اذا نوى النسك صار بمجرد التقليد محرما صار بمجرد تقليد الهدي او تقليده لهديه يكون محرم هذا القول قول مرجوح والصحيح انه لا يصل قبل الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. الحديث الذي بعدها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها

74
00:22:42.250 --> 00:22:55.900
قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. هذا الحديث جاء من طريق ابراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اخرجه البخاري ومسلم بهذا الاسناد

75
00:22:55.950 --> 00:23:12.650
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هدي ارسل غنما او بعهد وسلم غنما الغنم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ انه اهدى غنما وهذه المسألة وقع فيها خلاف منهم من يرى ان

76
00:23:12.650 --> 00:23:27.050
هدية خاص بالبدن والبقر وان الغنم لا تكون هديا ولا ولا يرسل بها ولا يبعث بها. وعللوا ذلك بان في بعث وارسالها مشقة قال لا تطيق ولا تتحمله وانما ذلك خاص بالابل

77
00:23:27.100 --> 00:23:40.700
ولا يلزم لا يلزم لا يلزم من اه ان اهدى غنما ان يكون سيرها من المدينة الى مكة فيكون قد اشتراها من اهل اهل مكة واهداها النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:23:40.800 --> 00:24:00.800
فاذا تيسر من يبعث بالغنم كما هو الحاصل الان انها تحمل بالسيارات وتحمل بوسائل لا يكون معها حرج ومشقة انه يجوز ايضا ان يبعث بها من بلده. اما اذا كان هناك مشقة وحرج في سيرها وقطعها للمفاوز والمسافات. فهنا نقول السنة ان يبعث

79
00:24:00.800 --> 00:24:23.150
البدر وهي الابل واما البقر والغنم فانها تبعث من داخل حدود الحرم او من او من او من الحل الى يخرج بها للحل ثم يبعث بها الى الحرم فكره بعض اهل العلم الغنم لهذه العلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اهدى غنما. هناك من يقول ان النبي لم يثبت انه اهدى

80
00:24:23.150 --> 00:24:43.050
والذين قالوا ذلك لعلهم لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى انكر قال قال ابن المنذر انكر مالك واصحاب الرأي تقليدها اي تقليد الغنم. وقال منذر ولعلهم لم يبلغهم حديث النبي

81
00:24:43.050 --> 00:25:07.500
صلى الله عليه وسلم انه قلدها قلدها النعل فتقليد الغنم سنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والهدي بالغنم ايضا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعللوا واعتقد انه يكره وانه لا ينبغي كما ذكرت ان مسافات طويلة وتحتاج الى الى قطع هذه المسافات والغنم لا تستطيع ولا تستطيع قطعها لكن كما

82
00:25:07.500 --> 00:25:24.900
ذكرت لا يلزم من آآ هدي لا يلزم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الغنم انه بعث بها من المدينة او ارسل المدينة فلعله اشتراها من وبعث بها من الحل الى داخل الحرم. فعلى هذا نقول ارسال الغنم سنة

83
00:25:25.800 --> 00:25:45.800
اي اه هدي الغنم سنة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتقليدها ايضا سنة وتقليدها بمعنى تقليده ان يفتل القلاد ويضع على رقبة الغنمة نعلين يضع على رقبة الشاة نعلين يأخذ نعلا له بالية او نعل لا منقطعة لا يريدها فيعلقها على على

84
00:25:45.800 --> 00:26:12.750
بهيمته وان كان ولو ولو علق نعليه جديدتين فهو يعلقها ثم بعد ان يذبحها ينتفع بها ويأخذها له الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم اهدى غنما وقلد الغنم صلى الله عليه وسلم. لكن الغنم لا تشعر كما ذكرت الغنم لا تشعر لضعفها. والغنم ايضا اذا كانت يشق عليها ارسالها

85
00:26:12.750 --> 00:26:42.400
لا ترسل لا ترسل لعدم قدرته على تحمل المفاوز كأنه اه جاء بعضهم ذكر ابن عبدالبر قال احتج من لم يرى باهداء الغنم يقول ما هو حجة من قال بانه لا بانه لا يرى اهداء الغنم الذي لا يرى الغنم يهدى ويبعث به

86
00:26:42.650 --> 00:26:56.750
قال بانه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما. هل هذه حجة؟ نقول ليست هذه بحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى الغنم لم يكن ذلك في حجته

87
00:26:56.800 --> 00:27:10.150
بل في حجته اهدى مئة من البدن اهدى مئة بدنة وذبح بيده اه ثلاثة وستين وذبح علي ونحر علي رضي الله تعالى عنه نحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يد التين ونحر علي ما بقي

88
00:27:10.250 --> 00:27:32.600
ولكن بعثه بالغنم وهديه للغنم كان كان في حجة كان في حجة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه او في عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة الذي فيه انها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانه اهدى غنما صلى الله عليه

89
00:27:32.650 --> 00:27:54.350
وسلم وقد ذكر ابن المنذر عن عطاء وعبيد الله بن ابي يزيد وابي جعفر وابي جاه محمد بن علي بن الحسين انهم قالوا رأينا الغنم تقدم مقلدة تقدم مقلدة فهذا جمع من السلف يثبتون ان الغنم كانت تقدم مقلدة وعلى هذا يكون قريب من الحل الى داخل الحرم

90
00:27:55.700 --> 00:28:15.700
وقد وهذا فيه رد على من يقول كان هناك من نقل الاجماع على ان الغنم على ترك اهداء الغنم وتقليدها. وهذا الاجماع ليس بصحيح فقد ذكر ابن المنذر عن جمع من السلف انهم رأوا الغنم تقد مقلدة وهذا يدل على انها هدي وانها ايضا قلدت وانها ايضا

91
00:28:15.700 --> 00:28:38.700
وليداتو ولفظ الهدي يشمل الغنم ويشمل ايضا غيرها. الهدي يشمل بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. فالنبي ثبت انه آآ نحر البدن وثبت ايضا انه ضحى عن نسائه البقر في حجته وثبت ايضا انه اهدى غنما صلى الله عليه وسلم. فمن فعل اه هذه الامور او اهدى شيئا

92
00:28:38.700 --> 00:28:56.700
من هذه البهيمة بمن الابل او البقر والغنم فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها

93
00:28:56.800 --> 00:29:15.300
قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثالثة واركبها ويلك او وقال ويحك قال ويلك او قال ويحك. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق آآ ابي الزناد

94
00:29:15.450 --> 00:29:36.750
عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها هذا يدل على ان البدن وان اهداها المسلم لربه سبحانه وتعالى وبعث بها الى الحرم ليتصدق به على فقراء الحرم هديا لله عز وجل فان ذلك لا يمنعه

95
00:29:36.750 --> 00:29:51.050
ان يركبها وان ينتفع وان ينتفع بها والنبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الذي رآه يسوق المدن وهو يمشي على قدميه امره صلى الله عليه وسلم ان يركبها قال انها بدن قال

96
00:29:51.050 --> 00:30:15.250
لويل تركبها مرتين فقال اركبها فهذا يدل على جواز ركوبها. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. منهم من اه اجازها مطلقا. ومنهم من منعها الا لضرورة ومنهم من منعها الا لحاجة ومنهم من منعها او قيد الحاجة بالاعياء فان استراح نزل عنها

97
00:30:15.250 --> 00:30:39.150
وقول الجمهور يرون لا تركب الا للحاجة فقط واما لغير الحاجب فلا تركب. والصحيح الصحيح ان عوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. يشمل المحتاج وغير المحتاج امر بركوب وبالغ بعظ اهل الظاهر فقالوا بوجوب ركوب البدن بوجوب ركوب الهدي لهذا الحديث ولا شك ان هذا الامر ليس على الوجوب وانما

98
00:30:39.150 --> 00:31:04.700
وهو على الجواز او على اه الجواز على الجواز او على الاستحباب اذا اذا كان من من يسوق البدن محتاج لذلك فان كان يلحقه حرج ومشقة فان ركوبه اياها ركوبه اياها يكون مستحب اما اذا كان لا يلحقه حرج المشقة فان ركوبه جائز ومع ذلك اذا ركبها فلا فلا

99
00:31:04.700 --> 00:31:24.700
فلا يلحق البدن شيئا من التعب او يعييها ويتعبها بركوبه دائما فيركب قدر حاجته ثم ثم ينزل اي يركب حتى يعني لا لا يحملها ما لا تطيق او يشق عليها بكثرة ركوبه عليها لانها قد يكون مدعاة لعطبها وهلاكها وهذا لا يجوز اذا كان فيه مدعاة

100
00:31:24.700 --> 00:31:39.900
بعطبها او فيه اه سبب لعطب او هلاكة فانه فانه لا يجوز ذلك فاما اذا كان ليس في ذلك عطب ولا هلاك ولا افساد لهذه البهيمة او لهذه البدن فركوبها ركوبها جائز ركوبها جائز

101
00:31:40.050 --> 00:32:00.000
فهذا يدل على انه يجوز للمحرم اذا اهدى هديا ان يركب بدنه وينتفع بها ينتفع بها فهذا هدي ومع ذلك انتفع به مع انه اخرجه لله عز وجل. وليس هذا وليس يدخل هذا في من تصدق بشيء فانتفع به. ليس يدخل في هذا شيء

102
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
من تصدق في انتفع به فهنا هذا الرجل تصدق باذنه ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب هذه البدنة واجمعوا على ان من ان من من اهدى بدنا او اهدى هديا انه لا يجوز له ان يؤجره لا وان يؤجر هذه البدنة

103
00:32:20.000 --> 00:32:34.900
وينتفع بقيمة اجرتها فهذا لا يجوز وقد نقل فيه الاجماع القاضي عياض رحمه الله تعالى فيجوز الانتفاع ويجوز الركوب ولكن لا يجوز ان يؤجرها ويأكل ما لا جارتها او اجرتها. ايضا

104
00:32:35.450 --> 00:32:55.450
ايضا في هذا الحديث اذا حلبها اذا حلب هذه البدنة هل يشرب من لبنها اذا كانت اذا كان لها لبن؟ هل له ان يشرب من لبنها الجمهور يرونه يشرب وانه يقدر قيمة اللبن ويتصدق به ومنهم من يذهب الى انه اذا كان هذا اللبن يفسد ولا

105
00:32:55.450 --> 00:33:09.700
يجد من ينتفع به الى المسلمين فانه يشربه ولا يلزمه ولا يلزمه شيء لعدم الدليل على الزامه على الزامه بشيء آآ فهذا ما يتعلق بمسألة اركبها. قوله ويلك ويلك هنا بمعنى هي كلمة

106
00:33:10.300 --> 00:33:27.850
يراد بها الزجر يراد بها الزجر التوبيخ التقبيح اي فعلك هذا قبيح واما ويحك فانها كي يراد بها الرحمة يراد بها الرحمة وهذا بعض اهل فرق بين الويل وبين الويح قال ان رأى ان ويل اه كلمة تقبيح

107
00:33:27.850 --> 00:33:46.600
وويح كلمة رحمة كلمة رحمة. وجاء في ذلك حديث مرفوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ انه قال ويحك اي تقبيحا لفعله وتشنيعا لعمله. فامره النبي ان يركبها. اما قول ويح

108
00:33:46.650 --> 00:34:05.700
فالمحفوظ فيه انه قال ويلك ولم يقل ويحك جاء ذلك في رواية عند مسلم انه قال عبد الرحمن بن اسحاق والثوري كلام عن ابي الزنادة ومن طريق ابن عجلان عن ابي هريرة قال عن ابيه عن ابي هريرة قال اركبها ويحك قال

109
00:34:05.700 --> 00:34:30.400
قال انها بدنة قال اركبها ويحك قال فركبها وقد قلنا انها هذه الزيادة فيها شذوذ وفيها ضعف على كل حال نقول لا فرق بعضنا يرى انه لا فرق بين ويل وبين ويح. والصحيح ان ويل تقال في التقبيح وويح تقال

110
00:34:30.550 --> 00:34:52.200
يقال في اه الرحمة قيل ان ما اصلويل هي وهي كلمة تاء تأوه فلما كثر قولهم فزادوها ويل وزادوها لام فاصبحت ويل ويل لسهولتها وقيل ويل للتقبيح على المخاطب فعله

111
00:34:52.250 --> 00:35:06.000
وقيل ويل قبوح يعني ويل قبوح اي تستعفى التقبيح بمعنى التحسر ويح بمعنى الترحم واويس باستصغارا ورد ايضا عن معتمد لو قال قال يا ابي انت حدثت عن الحسن؟ قال ويح كلمة رحمة

112
00:35:06.250 --> 00:35:24.350
وهذا رواه الحسن رواه الحسن البصري رحمه الله تعالى واكثر اهل اللغة على ان ويل كلمة عذاب وويح كلمة ويح لكل وويح كلمة رحمة ورد حديث مرفوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة لا تجزعي من الويح

113
00:35:24.400 --> 00:35:42.350
فانها كلمة رحمة ولكن اجزع من الويل وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده باطل واسناده باطل على كل حال نقول ركوب البدنة جائز ومن ترك ركوبها

114
00:35:42.400 --> 00:36:01.400
كما يفعله الجاهلية لان هناك من يترك ركوبها كما كفعلها الجاهلية. فاهل الجاهلية كانوا يسيبون السوائب ولا يركبونها ولا يركب. فمن تشبه بهم بهذا الفعل فهذا امر محرم ولا يجوز. امن تركها لانها لله عز وجل ويريد ان تكون سليمة سليمة من من التعبان

115
00:36:01.400 --> 00:36:26.500
عياء حتى تكون على اكمل حالها في تقديمه لله عز وجل فحسن. لكن مع ذلك نقول يجوز ان يركبها ولا حرج عليه في ذلك الحديث الذي بعده قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها

116
00:36:26.500 --> 00:36:42.400
جلتها والا اعطي الجزار والا اعطي الجزار منها شيئا قال وقال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن

117
00:36:42.400 --> 00:37:05.600
عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحي يتعلق باجرة اه جزارة الهدي والبدن آآ فذكر هنا ان ما يوضع على البدن من من آآ من آآ الجلال الذي يجل بها تجلل به. وايضا ما يوضع عليها آآ من النعال وما شابه ذلك

118
00:37:05.700 --> 00:37:23.650
انه اذا نوى بهذه الاجلة ان تكون قربة لله عز وجل فانه يتصدق بها على فقراء الحرم او على بيت الله الحرام واما ان اجلها فقط اجلاء تعظيما لها ثم اراد بذاك ان يرجع بجلاله فلا حال بذلك. لكن الذي يعنينا هنا قوله صلى الله عليه وسلم

119
00:37:23.800 --> 00:37:39.150
انه قال وان عمرهن لا يتصدق بلحمها قال وقال ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عندنا. هنا الجزار

120
00:37:39.750 --> 00:37:58.050
الذي يتولى جزارتي هذه البدن آآ يعطى يعطى من البدن يعطى صدقة وهدية ولا يعطى منها اجارة ومحاباة لا يعطى منها اجارة ومحاباة بمعنى لو ان جزارا جزر هذه المدن

121
00:37:58.150 --> 00:38:18.850
جزر هذي بدن فلا يجوز لصاحب ان يعطيه بعضها اجرة له على جزارته فان هذه فان هذا لا يجوز ولقوله صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا وقال لا قال فامر بتصدق بلحمها وجلودها وجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا اي لا

122
00:38:18.850 --> 00:38:34.950
منها شيئا من جهة الاجرة. اما اذا اعطاه من جهة الصدقة فلا حرج ومع ذلك اذا اعطاه من جهة الصدقة لا يعطيه ذلك الا بعد ان يعطيه هجرته كاملة. فاذا دفع له اجرته كاملة

123
00:38:34.950 --> 00:38:53.800
نزله بعد ذلك ان يعطيه ان يعطيه من هذا ان يعطيه من هذه البدنة او من هذه البدن صدقة صدقة له. لانه يخشى اذا اعطاه اذا اعطاه من جزارتها اذا اعطاه من من اذا اعطاه من لحمها او اعطاه من جلودها او اعطاها شيئا او اعطاه شيء من ذلك. ثم

124
00:38:53.950 --> 00:39:12.650
اراد ان يعطيه شيء من اجرته رجع باي شيء اباه حاباه في آآ في ذلك حاباه في ذلك ولم ولم يأخذ اجرته كاملة فيجوز ان يعطى من الاجرة في حالة يجوز ان يعطى من اللحم في حالة واحدة وهي حالة ان يعطى اجرة

125
00:39:12.650 --> 00:39:29.650
او كاملة وبعد ذلك يعطى يعطى من اللحم. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يعطى اجرته من لحمها وانما وانما يعطى اجرته كاملة فان شاء ان يتصدق عليه بعد ذلك وهو اهل لذلك

126
00:39:29.700 --> 00:39:47.600
فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك كذلك قال هنا وانا اتصدق بلحمها وجلودها فيه دلالة انه لا يجوز بيع انه لا يجوز بيع لحوم الهدي. لاننا زمر بالتصدق بلحمها وجلودها. فلا يجوز ان يتصدق بلحب

127
00:39:47.600 --> 00:40:07.550
نفاق اهل العلم واختلفوا في آآ الجلود وآآ الجود هل بالجود؟ هل له ان يبيعها وينتفع ببيعها؟ الجمهور انه لا يجوز ذلك لو اذا حرم لحمها حرم ايضا بيع جلدها. والنبي صلى الله عليه وسلم امر يتصدق بجلدها ولحمها. والا يعطى الجزار منها

128
00:40:07.800 --> 00:40:27.800
ولا يعطى الجزار منها شيئا وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه لا يعطى الجزار من ذلك شيئا وايضا لا لا اه ينتفع ببيع شيء من جلودها او لحمها او جلتها. اما المراد بالجلال او باجلتها فالمراد به وما يغطى به ما يغطى

129
00:40:27.800 --> 00:40:47.800
هي البدن وذلك ان العرب كانت اذا اهدت هديا كستها الجلال الحسن من القباط وغيرها فاذا وصلت الى الحرم تصدقوا بتلك الاجلة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكسي بدنه من اطيب من اطيب الكساء. فاذا ذبحها فاذا نحرها

130
00:40:47.800 --> 00:41:03.550
قد جعل تلك الاجلة في بيت الله الحرام. وكان رضي الله تعالى عنه لا يخرق تلك الاجلة لكي لا يفسدها. وبعض اهل العلم يرى انها تخرق لو تخرق يخرق مكان الاشعار حتى يعلم حتى يعلم ان هذه المدن قد

131
00:41:03.600 --> 00:41:22.100
اريد بها الهدي وصيقت لبيت الله الحرام فهذا الحديث يدل يدل على ان الهدي يتصدق بلحمه كاملا وانه لا يباع منه لا يباع منه شيئا. وكذلك الجنود لا يباع آآ لا تباع

132
00:41:22.100 --> 00:41:45.650
ولا تباع اجلتها. ذهب بعض اهل العلم الى ان الجلود يجوز يجوز اه بيعها. والصحيح الصحيح انه لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك لان لانها تلحق باللحم. كما ان اللحم لا يجوز بيعه ويجوز انتفاعه من جهة الاكل والاهداء والصدقة. كذلك الجلود لا يجوز بيعها لكن

133
00:41:45.650 --> 00:42:04.600
يجوز لك ان تنتفع بها من جهة ان تهدي وتتصدق بها وتنتفع بها انت ايضا لنفسك وقول عرفنا ان الجزار لا يعطى منها على وجه على وجه الايجار على وجه الاجرة او على وجه آآ اجرته وانما يعطى منه

134
00:42:04.600 --> 00:42:20.700
الصدقة يعطى بها وجه الصدقة الذي بعده اه قال القطبي رحمه تعالى فيه دليل على ان جلود الهدي وجلالها لا تباع. يقول القرطبي وفي هذا دليل على ان جلود الهدي وجلالة لا تباع لعطف

135
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
اللحم واعطائها حكم وقد اتفقوا على ان لحمها لا يباع. اتفقوا على ان لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال. وذهب الاوزاعي وغيره وينقل عن ابي ثور عن احمد انه انه يجوز بيعها ويصرف ثمنها او يصرف ثمن هذه

136
00:42:40.700 --> 00:42:57.800
الجلود مصرف الاضحية واستدل ابو ثور على ذلك بقوله ان متفق على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وهذا ليس بصحيح فاللحم يجوز الانتفاع به ومع ذلك يتفقون على عدم جواز

137
00:42:57.950 --> 00:43:12.550
بيعه فلا يجوز بيع اللحم مع جواز الانتفاع به من جهة الاكل قالوا عن زياد بن جبير الحين الذي بعده رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه اتى على رجوى قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما

138
00:43:13.200 --> 00:43:28.700
مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم حديث زياد هذا رواه البخاري ومسلم طريق يونس ابن عبيد عن زياد جبيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث آآ كيفية

139
00:43:28.700 --> 00:43:49.300
نحر الهدي الهدي مما ان ينحر واما ان يذبح فما كان ينحر كالابل كالابل فانها تنحر قياما صواف تنحر سواط اي تقوم وتعقل يدها اليسرى تعقل يدها اليسرى وتطعن في لابتها تطعن في لابتها هذا هو صفة

140
00:43:49.300 --> 00:44:03.750
النحر الذي اه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى في هذا الحديث وقال انها سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابعثها قياما مقيدة قيام مقيدة

141
00:44:03.850 --> 00:44:25.900
فهنا مفاد انها انها تقام اي تكون قائمة وتكون صواف اي تكون رافعة احدى رجليها وهي يعني ترفع يدها اه اليسرى اي تعقل يدها اليسرى ثم تنحر والنحر هو ان يطعن في لابة البعير يطعن في لابة البدنة

142
00:44:25.900 --> 00:44:47.300
واسفل اسفل النحر يطعن فيه ذلك او تقطع هذه هذا هو النحر اما الذي يذبح فانه يضطجع يضجى على شقه الايسر به القبلة ثم ثم يذبح بالسكين واختلفوا في البقرة هل هي مما يذبح او او مما والصحيح ان البقرة ايضا يذبح

143
00:44:47.350 --> 00:45:05.750
لقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام ان الله يأمرك ان تذبحوا ان تذبحوا بقرة فالصحيح ان البقر يذبح اه كذلك الفرس الصحيح انه انه يذبح. اما الابل فما كان حكم ما كان في حكم الابل من البخاة العراب وغيرها

144
00:45:05.750 --> 00:45:33.750
فانها تنحر نحرا تنحر نحرا كما ذكرت فتعقل يدها اليسرى وتكون قائمة مستقبلا بها القبلة يكون وجه الى جهة القبلة و تكون يدها اليسرى معقولة ثم تطعن في لابتها تطعن في لابتها هذا هو سنة النحر وان ذبحها فقد خالف السنة واجزأت عنه وان نحرها جالسة فقد خالف السنة

145
00:45:33.750 --> 00:45:53.750
واجزت عنه وليس نحوها قائمة ليس نحوها بواجب وانما هو سنة سنة مؤكدة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى اتى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الهدي. اذا ذكر في الهدي عدة مسائل. اولا الهدي يكون من اي شيء يكون من

146
00:45:53.750 --> 00:46:13.750
مثل العام وهي الابل والبقر والغنم. وايضا آآ ان من من مسائل ايضا ان الهدي يبعث به يبعث به من بلد آآ اه المهدي فان فان ذهب معه لبى بالنسك فهو هدي اه ساقه معه فاما ان يكون متمتعا واما

147
00:46:13.750 --> 00:46:33.750
قالوا مما يكون مفردا فالمتمتع يكون الهدي عليه واجب وكذلك القارن. والمفرد يكون الهدي في حقه سنة وليس بواجب. اما ان يبعث لي وهو مقيم في بلده والصحيح انه لا يلزمه ببعثه شيء فلا يحرم عليه شيء كان حلالا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقول بانه يكون كالمحرم متشبها بحال المحرم فهذا

148
00:46:33.750 --> 00:46:46.100
اليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم الا القياس وليس اه وليس القياس معتمد مع مع وجود مع وجود النص فلا عبرة بالقياس مع وجود النص الصريح الصحيح

149
00:46:46.900 --> 00:47:06.900
ايضا اه ذكر هنا ايضا في مسألة الاشعار والتقييد وذكرنا ان الاشعار يختصم له سناب ويتحمل الاشعار وهو ان اه يكشط جلد البهيمة من سنامها حتى يسيل الدم ثم يسلته ثم يتركه حتى يعرف ان هذه ان هذه البهيمة من الهد الذي بعث به صاحبه بعث به

150
00:47:06.900 --> 00:47:26.900
صاحبها. اما اما التقليد فهو ان يضع نعلين على رقبة البعير او البقرة والغنم. وآآ التقليد آآ اه يشترك تقلد الغنم. واما الاشعار فهو خاص بالابل والبقر وما يتحمل الاشعار. اما الغنم فلا تشعر وانما تقلد

151
00:47:26.900 --> 00:47:40.300
كذلك الهدي يشرع من الابل والغنم والبقر فهذه كلها يشرع ان يهدي ان يهديها او يهديها المسلم لبيت الله الحرام متقربا بها الى الله عز وجل وايضا ذكرنا من السنن المهجورة

152
00:47:40.400 --> 00:47:57.400
اه ان ان يبعث بهديه وهو مقيم في بلد كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقف على هذا ويأتي معنا ان شاء الله باب الغسل المحرم واحاديثه تأتي معنا باذن الله عز وجل والله اعلم

153
00:48:02.350 --> 00:48:18.150
فليس فيه دعاء عليه. لا هذي ويلك كلمة كما يقال رغم انفه اه تربت تربت يمينك ولا يقاويلك هنا كما كويلك التي في القرآن فويل التي في القرآن هي على هي على الوعيد التهديد

154
00:48:18.450 --> 00:48:31.500
وقد جاء فيها ان ويل واد في جهنم لكن هنا العرب تقول ويل على على التوبيخ والتقبيح وان نفعلنك فعلت شيئا ليس بصحيح لكن ليس فيها تهديد ووعيد بالنسبة للوعيد

155
00:48:31.700 --> 00:48:53.600
الذي في القرآن يختلف عما يتكلم به العرب في اه ما ما جرت به السنة العرب اعتادوه في الفاظهم واقوالهم المكالمة هادي في اليوم يا شيخ ايضا ما فيها بأس نقول لا حرج ويلك لا تفعل كذا. بمعنى انك تقبح مثل ثكلتك امك مثل تربت يمينك رغم انفك

156
00:48:53.650 --> 00:49:14.150
هذي كلمات اه يتلفظ بها ولا ولا يريدون معناها يعني كلمة يتلفظ بها ولا يراد معناها مثل تربت يمينك مثل رغم انفك اي بالتراب مع ذلك هم يقولونها ولا يقصدون ان انفك يكون مرغما في التراب او ان يدس وجهك في التراب او يرغم وجهك في التراب لا يريد ان

157
00:49:14.150 --> 00:49:35.700
انما يريدون فقط هي كلمة دارجة على السنتهم ولا يريدون معناها يعني الى الكعبة يعني عند الذبح سنة هو سنة. السنة عندما عندما يريد ان عندما يذبح ان يستقبل بها القبلة. وان كان في غير اضحية يعني

158
00:49:35.800 --> 00:49:46.600
حتى وان السنة مطلقا السنة اذا اراد ان ينحر هديا او يذبح شيئا يستقبل القبلة. هذا هو السنة اه القياس على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في اضحيته

159
00:49:46.650 --> 00:50:04.750
هذا قياس ليش؟ لماذا؟ نقول اه نعم فهذا هو هذا سنة اذا اردت ان تضحي وان تضحي او تذبح هديا او تذبح اي ذبيحة فالسنة ان يستقبل بها جهة القبلة

160
00:50:05.100 --> 00:50:18.800
ويسمى ويكبر. قياسه على قياسه على اضحيته صلى الله عليه وسلم. النبي عندما ضحى رجعها على جنبها الايسر واستقبل القبلة وقال بسم الله والله اكبر اللهم انا عني وعن وعن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم