بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق هذا الحديث صلة الحديث السابق حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث جابر فيه قصة بمجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في بعض اسفاره وجاء اليه صلى الله عليه وسلم ليلة لبعض امره اي لامر اعتراه استوجب ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اليه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي اي صلاة الليل صلى الله عليه وعلى اله وسلم جابر عليه ثوب واحد واراد ان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ما هو فيه من خير فاشتمل ثوبه اي لفه عليه وشده شدا على بدنه ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جانبه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر وقد جاء في وقت غير مألوف معتاد ما السرا يعني ما سبب مجيئك في هذا الوقت المبكر يا جابر؟ ما السر؟ السرى هو السير في الليل. فما الذي جعلك تسير الي ليلا فقال جابر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتي اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتي ثم قال فلما فرغت اي من حاجتي وقضيتها قال صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ اي ما هذا الصنيع في الثوب الذي رأيت منك اثناء الصلاة منكرا عليه صلى الله عليه وسلم هذا الاشتمال فقال هو ثوب واحد يا رسول الله يعني ما عندي الا هذا الثوب ولذلك اشتملت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان واسعا يعني ما كان عندك الا ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به اي خالف بين طرفيه بتغطية جميع بدنك به. وان كان ضيقا فاتزر به. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من من فوائد الحديث من فوائد هذه القصة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره فهذا جابر من الصحابة الكرام الذين كانوا معه في بعض اسفاره صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منعزلا عن اصحابه بل كان مخالطا له قريبا منهم يصلون اليه ليلا ونهارا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه من الفوائد ان صلاة الليل تكون في حال السفر والاقامة. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الليل لا في سفر ولا اقامة. بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي في اسفاره وهذا من ادلة صلاته صلى الله عليه وسلم لليل في سفره وكان يصلي على راحلة احيانا كما حفظ عنه في حديث ابن عمر وانس وحديث عامر بن ربيعة وحديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اخبروا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في سفره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه من الفوائد ان الائتمان بامام يصلي يصح في اثناء الصلاة ولو لم يبتدأ معه الصلاة. فان جابر فان جابر رضي الله تعالى عنه اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حيث قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لبعض امري فوجدته اصلي اي كان في الصلاة وعلي ثوب فاشتملت به وصليت الى جانبه فلا يلزم ان يشرع الامام بالصلاة بنية الامامة بل لو طرأ ان ائتم به صح ان يأتم به احد ولو كان قد شرع صلاته منفردا سواء كانت فريضة او كانت نافلة. ومن فوائد الحديث السؤال عما يستغرب فان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا لما فرغ من صلاته ما السرا يا جابر؟ يعني ما الذي جاء بك؟ في هذه الساعة ثم قال ثم سمع منه ما سمع وقضى حاجته وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في السؤال بالمهم بالاهم فالمهم بدأ بالسؤال بالاهم فالمهم الاهم هو سبب المجيء في هذه الساعة غير المعتادة غير المألوفة والمهم هو تنبيه صلى الله عليه وسلم لجابر في شأن اشتماله حيث قال له في الاشتمال ما هذا الاجتماع الذي رأيت؟ يعني ما سبب هذا الاشتبال الذي رأيته منك؟ وفيه من الفوائد ان الانسان عند انكار المنكر ينبغي ان ترفق في انكاره اولا بالاستعلام قبل ان ينكر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالانكار بل سأل لماذا فعلت هذا فلما بين له وجهه صلى الله عليه وسلم الى ما ينبغي ان يكون عليه في ثوبه في صلاته من انه اذا كان الثوب واسعا به واذا كان ظيقا اتزر به ولا يفعل هذا الاشتمال والاشتمال هو ان يلف الثوب على بدنه بحيث لا يتمكن من حركة يديه لدفع ما يمكن ان يعرض له او لرفع يديه للتكبير او نحو ذلك وفيه من الفوائد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فيما يتعلق بسترة صلاته وانه اذا كان الثوب واسعا غطى الاعلى والادنى من بدنه والاسفل من بدنه واما اذا كان ضيقا فينبغي ان يعتني بستر العورة حيث انه قال صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا فاتزر به اي استر ما يتعلق باسفل البدن لانه اولى بالستر والصيانة. اما الاخر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد رواه المصنف رحمه الله وهو في الصحيحين وما ذكره ولفظ الامام مسلم في قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد اي في ثوبي الواحد الذي ليس عليه غيره لا عليه سراويلات ولا غير ذلك مما يلبس. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من وهذا يفسر بحديث جابر ولذلك قرن المؤلف رحمه الله بينهما. هذا فيما اذا امكن ان يستر الاعلى والاسفل من بدنه. فلا يصلي في ثوب يمكنه ان يستر اعلى بدنه واسفله بدون ان يستر الاعلى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه طيب اي ليس على عاتقه والعاتق هو اعلى الكتف لا يصلي على بثوب ليس على عاتقه منه شيء حتى يتحقق بهذا الشيء الذي على عاتقه ذكر حتى يتحقق بهذا الذي على عاتقه السترة اعلى البدن واسفله. وهذا يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به اي خالف بين طرفيه كما جاء في رواية مسلم والمخالفة بين الطرفين بان يضع شيئا على عاتقه من ثوبه واما اذا كان ضيقا ففي هذه الحال فانه لا يتمكن من ستر عاتقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا فاتزر به. والخلاصة ان الانسان اذا فصلى وعليه ثوب فان الواجب عليه ان يستر اعلى بدنه واسفل بدنه. وهذا يقع من الحجاج والمعتمرين كثيرا انهم يصلون وقد كشفوا عن كتفيهم عن عاتقيهم مع ان كان ستر العاتقين. اما اذا كان ليس عنده الا ما يتزر به وليس عنده اذا او ان نزار لا يستوعب ان يستر الاعلى اسفل فبهذه الحال يقتصر على ستر الاسفل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان آآ ظيقا فاتصل به وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الانسان كاشفا عن كتفيه مع امكان الستر. فذهب الامام احمد رحمه الله في قول الى بطلان الصلاة وان الصلاة لا تصح وفي رواية ذهب رحمه الله الى انه تصح الصلاة مع الاثم وذهب الجمهور الى ان الصلاة صحيحة وانه خلاف الاولى وانه خلاف الاولى وهذا آآ القول هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. فيتأكد في حق المؤمن ان يستر اعلى بدلا لكن لو انه صلى من غير ستر الاعلى فان صلاته صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا فاتزر به نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال رسول الله صلى الله عليه سلم اذا كان الدرع سابغ يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصحح اما وقفة. هذا الحديث في شأن سترة المرأة في الصلاة وقد تقدم الكلام على اكثر هذا بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض حتى لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وهذا الحديث يكمل فيه بيان ما ينبغي للمرأة ان تستره في صلاتها. وقد تقدم ان الاجماع منعقد على وجوب ستر المرأة شعرها رأسها في الصلاة لا خلاف بين العلماء في هذا. وتقدم ايضا انه لا خلاف بين العلماء في جواز كشف المرأة لوجهها في الصلاة و اختلفوا في شيئين فيما عدا هذين المجمع عليهما وهما ما يتعلق بكشف اليدين وكشف القدمين واتفقوا على وجوب ستر ما بقي وهو ما تضمنه حديث ام سلمة. فاختلفوا في كشف اليدين فالجمهور على جواز كشف اليدين في الصلاة اما القدمان فالجمهور على انه لا يجوز للمرأة ان تكشف قدميها في الصلاة بل يجب ان تستر قدميها في الصلاة. والراجح انه يجوز للمرأة اذا اذا لم يكن اذا لم تكن بين رجال ان تستر ان ان تكشف يديها وقدميها في الصلاة والافضل والاحوط لها ان ترى قدميها في الصلاة خروجا من الخلاف لان جماهير العلماء على ان ستر القدمين واجب في الصلاة. حديث ام سلمة هذا رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع؟ درع يشبه الثوب بالنسبة للرجل وهو ما تلبسه المرأة مما يستر بدنها اعلاه اعلى بدن اعلى بدنها واسفله وخمار والخمار هو ما يستر به الرأس بغير ازار يعني دون ان يكون لها ازار تشد على وسطها تستر به اسفل بدنها اذا كان الدرع سابغا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابقا اي ساترا وافيا ظافيا يغطي ظهور قدميها يعني يبلغ بامتداده وستره ظهور القدمين فلا بأس ان تصلي هذا جواب اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه قدميها فانها تصلي. هذا الحديث اخرجه ابو داوود كما قال المصنف وصححه الائمة وقفه وذلك ان في اسناد الحديث اشكال حيث ان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم تظاعفوني فلذلك ذهب الائمة الى ان الصحيح في هذا الحديث هو الوقف اي انه موقوف على آآ ام سلمة سبب ذلك ان راوية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وغالب من روى كمالك وحفص ابن غياب واسماعيل بن جعفر ومحمد بن اسحاق وجماعة من رواة الحديث رووه موقوفا على ام سلمة رضي الله تعالى العنها من قولها وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلاصة ان الحديث من حيث الاسناد لا يخلو من مقال الا ان معناه متفق عليه في وجوب ستر المرأة بدنها وانما الخلاف وقع فيما ذكرت والراجح هو ما بينت من ان اظهار اليدين لا بأس به في الصلاة وكذلك ظهور القدمين لا حرج فيه بالنسبة للمرأة. واما ما عدا هذا فان الوجه قد اتفقوا على جواز كشفه اذا لم كن ثمة رجال واما ما عدا هذا فيجب ستره من شعر الرأس وسائر البدن. هذا ما يتصل بهذا الحديث الذي آآ فيه ما يتعلق بسترة المرأة في الصلاة بهذا يكون قد انتهى من الاحاديث ما يتعلق بشرطين من شروط الصلاة الامر الاول الطهارة من الحدث وهذا الشرط متفق عليه والشرط الثاني ستر العورة فهذان شرطان تقدمت الاحاديث في بيانها واما ما بقي من احاديث فهو فيما يتصل باستقبال القبلة وبقية الشروط ونأتي عليها ان شاء الله تعالى في آآ مغرب يوم غد باذن الله تعال نستمع الى ما جاء من سؤال نسأل الله السداد في الجواب وان يستعملنا واياكم فيما يحب ويرضى