بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه نعم ننتقل للحديث الذي له احسن الله اليكم وهل لقيتني صابرة رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة الحديث الاول حديث لقيط ابن صبر رضي الله تعالى عنه وقد ذكر المصنف من اخرجه فقال اخرجه الاربعة والاربعة هم ابو داوود والنساء والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد رواه هؤلاء كلهم على نحو من الاختصار الا ابا داوود فانه قد رواه مطولا وهو من طريق يحيى بن سليم عن اسماعيل بن عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن اللقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه وقد بدأ حديثه بخبره عن مجيئه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وفد قومه فقال كنت وافدا بل المنتفق او كنت في وفد بني المنتفق ثم ذكر خبر مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من ذلك الوفد وفيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. على هذا النحو جاء في رواية الترمذي وابن ماجة والنسائي وفي رواية ابي داود زاد واذا توضأت فمضمض والحديث كما قال المصنف رحمه الله حديث صححه جماعة من اهل العلم فقد صححه الترمذي والحافظ ابن حجر ايضا صرح بتصحيحه ونقل تصحيحه عن غير واحد من اهل العلم فصححه ابن القطان واودعه البغوي في جملة الاحاديث الصحيحة هو هو من حيث الاسناد اسناده مستقيم الا ان رواية ابي داود تختلف في سياقها في اسنادها عن رواية غيره فقد رواه من طريق ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير وهو اسناد جيد صحيح هنا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش على الوضوء فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض احكامه ولم يبينه بيانا كاملا كما هو شأنه في كثير من الاحاديث التي نقلت صفة وضوئه فانه جاءه رجل كما في السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فسأله عن وضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا اي وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء فمن زاد او فمن زاد فقد فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم هنا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن الوضوء باجابة لسؤاله على وجه كامل انما بين بعض احكام الوضوء والعلة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال السائل معرفته باحكام الوضوء وانما بين له ونبهه الى ما يمكن ان يكون قد غفل عنه فاقتصر عليه السلام على تخليل الاصابع والاستنشاق وذلك لكون هذين قد يخفيان على الناس فان الله تعالى بين الوضوء فروضه واحكامه على وجه البين في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وفي قراءة وارجلكم الى الكعبين فالاية بينت الوضوء بيانا واضحا فجاء في هذا الحديث بيان ما لم يأتي بيانه من الاسباغ ومن الاستنشاق ومن التخريب قوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء الاسباغ هو الاتمام والتكميل كما قال تعالى اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فالله تعالى اتم على عباده النعم ظاهرها وباطنها فيما يراه الناس وفيما يخفى عليهم فيما يدركونه وفيما لا تدركه عقولهم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو اردنا ان نعد نعم الله لا كللنا من ذكر النعم وخفي علينا من نعمه ما لا تدركه عقولنا فله الحمد ظاهرا وباطنا له الحمد في السر والاعلان له الحمد على ما علمنا من النعم وعلى ما لم نعلم فلا ننفك من خيره واحسانه هو الرحمن الرحيم قول اسبغ الوضوء اي اتمه وكمله والمقصود بالوضوء فعله المقصود بالوضوء فعله المقصود بالوضوء فعله اي فعل الوضوء لو قرأ بالفتح اسبغ الوضوء اي بلغ الماء ما يجب تبليغه. والاسباغ على مرتبتين مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة المرتبة الواجبة هي التي يتحقق بها تبليغ الماء الى كل المفروظ هذا اسباغ واجب والاسباغ المستحب هو ما زاد على ذلك بتكميل الوضوء على وجه يحصل به تمام ما امر به من الطهارة وقد جاء في فضل اسباغ الوضوء قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه ابو هريرة الا ادلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا؟ ويرفع الدرجات؟ قال صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء على المكاره اي استعمال الماء كاملا على حال يكرهها الانسان وذلك كشدة البرد فان الناس في شدة البرد يتأذون من الوضوء لما قد يصيبهم من البرودة التي تنافر طبعهم فتجده قد يقصر في في تبليغ الماء فهنا تذكر بان الواجب تبليغ الماء جميع العضو فاذا زاد ادرك حط الخطايا ورفع الدرجات على وجه كامل اما اذا قصر بان لا بان توظأ كما يفعل بعظ الناس يغسل فقط بعظ اعظاء وظوءه ويترك ما بقي فهذا ليس فوت فضيلة بل وقع في كبيرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر وحديث عائشة وحديث ابي هريرة ويل للاعقاب ها من النار الاعقاب اي مؤخر القدم العقب هو مؤخر القدم وذلك انه رأى في اصحابه صلوات الله وسلامه عليه تأخرا في تبليغ الماء فقوله اسبغ الوضوء اي اتمه وذلك بتكميل ما وجب وغسل ما زاد على الفرائض من الغرة والتحجيل وهذا على وجه التكميل ثم قال وخلل بين الاصابع. خلل وهذا من بيان الاسماغ الاسباغ المستحب فان الماء يبلغ ما بين الاصابع لكن التأكد من ذلك بالتخليل هو من الاسباغ المستحب فقوله وخلل بين الاصابع اي ادخل الماء وبلغ الماء ما بين اصابعك سواء كانت اصابع اليدين او اصابع القدمين والتخليل على نوعين تخليل واجب وتخليل مستحب التحليل الواجب هو فيما اذا كان الماء لا يبلغ الا بتبليغه اذا كان الماء لا يبلغ ما بين الاصابع الا بتبليغه فهنا يجب عليك ان تخلل بين الاصابع لاجل ان تكمل ما امرت به من غسل اليدين والقدمين والرجلين اما اذا كان الما يبلغ ولكن اردت التأكد من ذلك والمبالغة في ايصال الماء فخللت عند ذلك يكون التخليل مستحبا. فقوله وخلل بين الاصابع وجوبا اذا كان الماء لا يبلغ الا بالتخليل واستحبابا اذا كان ذلك مما يحصل به كمال التبليغ وقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق بالغ اي اي ابلغ اي ابلغ الغاية ابلغوا المنتهى المبالغة في الشيء هي الوصول الى غايته الوصول الى نهايته الوصول الى اعلى ما يكون فيه هذا معنى قوله وبالغ وقوله في الاستنشاق الاستنشاق هو جذب الماء بالانف بالغ في الاستنشاق اي ابلغ الغاية الممكنة في تبليغ الماء الى داخل الانف لجذبه لجذبه بالنفس والمبالغة في الاستنشاق ايضا على مرتبتين. المرتبة التي يبلغ فيها الاستنشاق المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه الماء واما الغاية فهو ان يبلغ به اقصى ما يكون لكن دون ان يحصل له ظرر ودون ان يبلغ بذلك ما يمكن ان يكون شاقا عليه وقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما استثناء هذه حال مستثناة من هذا المندوب وهو المبالغة في الاستنشاق لان عندنا الاستنشاق وعندنا المبالغة فيه المبالغة فيه مندوبة الا في حال واحدة وهي حال الصيام قال الا ان تكون صائما ولا فرق في ذلك بين ان يكون صياما واجبا او صياما مستحبا ومعنى قوله الا ان تكون صائما اي فلا تبالغ ومن هنا كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من عموم قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والسبب في ذلك ان المبالغة في الاستنشاق حال الصيام قد تكون سببا لوصول شيء من الماء الى الجوف فيغلب الانسان الى تسرب شيء من الماء الى جوفه فيكون ذلك معرضا صيامه للفساد ولهذا نهي عن المبالغة في الاستنشاق لكنه لم ينهى عن الاستنشاق انما المنهي عنه هو المبالغة فلم يقل استنشق الا ان تكون صائما بل قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمندوب لكل ان يبالغ في الاستنشاق الا حال صومه. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الصيام في اوله اي في اول يومه او في اخره هذا ما يتعلق بهذا الحديث من آآ الفاظ وفي رواية ابي داوود قال اذا توضأت تمضمض اي اذا توضأت الوضوء المأمور به في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق فمضمض اي ادخل الماء الى فمك والمضمضة هي ايصال الماء الى الفم هكذا قال بعض اهل العلم وقال بعضهم ادارة الماء في الفم واختلفوا اهل الادارة من كمال المظمظة ام هي من وصفها والذي يظهر ان ادخال الماء للفم ولو لم يدره يتحقق به ادنى ما يتحقق به المظمظة فقوله اذا توضأت فمضمض اي ادخل الماء الى فمك وكمال ذلك بادارته ومجه اي اخراجه بعد ادارته في الفم هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده ان المؤمن يسأل عن كل ما اشكل عليه ومحتاج الى بيانه من الاحكام ولا يأنف عن السؤال عن الصغير والكبير من شأن دينه والسؤال ينقسم الى قسمين من حيث حكمه سؤال واجب وسؤال غير واجب. السؤال الواجب هو ما يكمل به دينك سواء كان ذلك في العقائد او في الاحكام قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هنا السؤال يكون واجبا متى؟ اذا كان السؤال مما يتعلق باقامة الدين هنا يجب عليك ان تسأل حتى تقيم دينك في العقائد وفي الاعمال وقد ورد كل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن العقائد وسئل عن الاعمال مما يقيموا الدين وقد جمع السؤال عن امرين على وجه الكمال حديث حديث جبريل فانه جاء يسأل عن الاسلام والايمان والاحسان وعن امرت الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اجاب على ما كان من الاسئلة ماذا قال؟ قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم والتعليم هنا لاصوله ومجملاته التي لا يعذر احد بشهرها الاصل سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد او فيما يتعلق بالاحكام من فوائد الحديث ان المجيب يجيب على ما فهمه من السؤال وما علمه من حال السائل ولا يلزم ان يكون هذا جوابا لكل احد فلا يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب جوابا شاملا بهذه في هذا السؤال لانه لم يجب صلوات الله وسلامه عليه ببيان الوظوء على وجه الكمال اي على وجه التفصيل الذي يشمل واجباته مستحباته بل بين بعض احكامه وهذا من قظايا الاعيان التي لا ينبغي ان يقال فيها ان الوضوء هو هذا لان النبي قد اجاب الرجل فالنصوص يجمع بعضها الى بعض وبه يتبين ان ما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه انما هو بيان بعض ما يقبل به الوضوء فيه من الفوائد مشروعية الاسباغ اسباغ الوضوء وهذا تقدم انه على قسمين اما اسباغ واجب او اسباغ ايش مستحبة اسباغ الواجب ما هو ضابطه يا اخوان وش ضابط اسباغ الواجب؟ القدر الذي يتحقق به الواجب من الوضوء. هذا اسباغ واجب فاغسلوا وجوهكم يجب تعميم الماء الوجه وايديكم يجب الى المرافق يجب تعميم الماء الى المرفق هذا القدر واجب اما ما زاد على هذا فهو اسباغ مستحب التكرار ثلاثا هذا مستحب اسباغ مستحب فلو غسل مرة واحدة كان هذا اسباغا واجبا. الغسلة الثانية والثالثة للعضو من الاسباغ المستحب فالحديث يدل على مشروع الاسباغ بنوعيه الاسباغ الواجب والاسباغ المستحب. مشروعية تخليل الاصابع وهو تبليغ الماء الى ما بين الاصابع سواء اصابع اليدين او اصابع الرجلين وذلك بما يحصل به التبليغ اما بان يدخل اصبعه او انه يبالغ في صب الماء حتى يبلغ الماء ما بين الاصابع التخليل ايضا على نحوين واجب ومستحب الواجب هو ما يحصل به الفرض والمستحب ما كان تكميلا وتحقيقا لوصول الماء الى ما بين الاصابع وفيه من الفوائد مشروعية الاستنشاق والاستنشاق مما اختلف فيه العلماء هل هو واجب او مستحب وقد تقدم حكاية الخلاف في هذا والجمهور على ان الاستنشاق مستحب وليس واجبا وهو تابع لتكميل غسل الوجه هذا الحديث فيه الندب الى المبالغة في الاستنشاق من المبالغة في الاستنشاق واستثني من ذلك الصائم وفيه من الفوائد ان الصائم ينبغي ان يتوقى كل ما يمكن ان يكون سببا لفساد صومه ولو كان ذلك مما يتصل بالعبادات فان الاستنشاق عبادة ومع ذلك نهي عنها احتياطا وصيانة ليه الصوم وافساده وفيه من الفوائد ان اصول الماء او الطعام الى الجوف من طريق الانف يفطر اصول الطعام الى الجوف من طريق الانف يفطر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تكون صائما. فدل ذلك على انه اذا وصل الطعام والشراب الى الجوف من طريق غير الفم فانه يفطر وقد وسعت بعض اهل العلم هذا ليشمل كل وصول للطعام من اي جهة كان من اي منفذ كان والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يقاس غير الانف عليه. فلو قطر الانسان في اذنه او قطر في عينه فتسرب شيء من ذلك الى جوفه فانه لا يفطر لان هذه منافذ غير معتادة ولا مألوفة في ايصال الطعام بخلاف الانف لانه قد يستعمل في ايصال الطعام احيانا طح انه ليس في حال الاعتياد لكنه قد يستعمل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ثمان منفذ الانف قريب من منفذ الفم فبينهما اتصال ليس كمنفذ العين والاذن فلا يلحق منفذ العين والاذن بغيرهما وعليه فلو ان انسانا استعمل قطرة في عينه او في اذنه فان ذلك لا يؤثر على صيامي بخلاف ما اذا قطر في انفه فان التقطير في الانف هو نظير المبالغة ينبغي ان يحتاط في الا يبالغ في التقطير خشية ان يصل ما قطره في انفه الى جوفه حيث قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائبا. هذه بعض الفوائد المتعلقة بحديث لقيط رضي الله تعالى عنه الحديث الذي يليه حديث عثمان قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة هذا الحديث اخرجه الترمذي وكذلك ابن خزيمة من طريق عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد ظعف بعظ اهل العلم هذا الحديث لظعف عامر ابن شقيق لكن هذا الحديث يجبره كثرة ما ورد من الاحاديث في شأن التخليل فامثل حديث في تخليل اللحية حديث عثمان وقد ضعفه بعضهم لاجل ما ذكرت من حال عامر بن شقيق والصواب ان الحديث لا بأس باسناده وقد قال عنه الترمذي رحمه الله وقد اخرجه حديث حسن صحيح ولعل ذلك لاجل ما وقف عليه من الشواهد قد صحح الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله ونقل تصحيحه عن ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وحسنه ابن الملقن في الحديث لا بأس به لا بأس به لكثرة ما ورد من الاحاديث المتعلقة بالتخليل وان كانت اسانيدها لا يستقيم منها شيء وقد ظعف مجمل ما جاء من التخليل من تخرير اللحية الامام احمد وجماعة من اهل العلم فقالوا لا يثبت في ذلك شيء ولعلهم ولعل الامام احمد لم يرتظع هذا الاسناد فمن فمن حسن الحديث نظر الى مجموع ما ورد ومن ظعفه نظر الى مفردات الطرق والذي يظهر والله تعالى اعلم ان من ذهب الى تصحيح الحديث اقرب لكثرة ما ورد من احاديث في شأن تخليل اللحية هذا الحديث حديث عثمان يخبر فيه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يخلل لحيته يخلل التخليل كما ذكرت قبل قليل هو ادخال الشيء في خلال الشيء فتخليل اللحية هو ايصال الماء الى داخلها واللحية لا تخلو من حالين اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة فاذا كانت اللحية خفيفة وجب غسل ما تحتها وضابط اللحية الخفيفة فالراجح من قولي العلماء هي اللحية التي لا يبدو من ورائها لون البشرة. بغض النظر عن طولها واسترسالها فان كان فاذا كانت كثيفة لا يبدو من خلالها لون البشرة فهذه كثيفة. لا يجب غسل اصولها واما اذا كانت اللحية خفيفة يرى لون البشرة من خلالها فهذه يجب فيها الغسل. ولا يكفي فيها التخليل وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان ما بدأ من البشرة من وراء اللحية يجب غسله واما ما لم يبدو فان الغسلة غير واجب وانما يسن التخليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في فيما نقل عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان يخلل لحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصف لحيته كان ذا لحية كتيبة صلوات الله وسلامه عليه حتى ان اصحابه كان كانوا يستدلون على قراءته في الصلاة بحركته باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه. فكان تبدو من خلفه صلى الله عليه وسلم واللحية من سنن النبيين ومن هدي المرسلين وينبغي للمؤمن ان يعتني بها فان فانه قد جاء فيها ما في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرموا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى اوفوا اللحى. جاء بخمسة الفاظ كلها دالة على اكرام اللحية والعناية بها فقوله كان يخلل لحيته هذا من صور اكرامها تخليلها وهو ايصال الماء اليها وجاء في صفة التخليل ما رواه ابو داوود من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان انه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت حنكه فيوصل الماء الى داخل لحيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا في صفة التخليل التي جاء ذكرها في حديث عثمان كان يخلل لحيته كيف يخلل لحيته قال انس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابو داوود كان اذا توظأ اخذ كفا من ماء اي ملأ كفا من ماء ووضع وجعله تحت حنكه صلى الله عليه وسلم فخلل به لحيته الحديث فيه جملة من من الفوائد من فوائد الحديث مشروعية تخليل اللحية وبه قال جماهير العلماء وتخليل اللحية المقصود به اللحية الكثيفة واما اللحية الخفيفة فانه يجب غسل ما وراءها والى هذا ذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية وقد نقل عن المالكية القول بكراهية التخليد ونقل عنهم القول باباحته فلهم في ذلك ثلاثة اقوال واظهروا الاقوال عند المالكية ان التخليل مكروه سبب كراهيته قالوا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قالوا وذهبوا الى تظعيف الاحاديث الواردة وقالوا انه نوع من التعمق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون كما في حديث عبد الله بن مسعود فعدوا ذلك نوعا من التعمق المكروه والصواب انه سنة وقد ذهب الى وجوبه اسحاق وابو ثور فقالا بوجوب تخليل اللحية لكن قولهما ضعيف فانه لم يثبت التخليل الا الفعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك اذ لو واظب عليه لنقله اصحابه رظي الله تعالى عنهم فيه من الفوائد انه لا يجب ايصال الماء في الوضوء الى اصول شعر اللحية اذا كانت كثيفة بل يكفي في ذلك غسل ظاهر اللحية وقد اختلف العلماء رحمهم الله في غسل ظاهر اللحية على اقوال فقال الجماعة من اهل العلم يجب غسل ظاهرها وهذا فيما استرسل من اللحية اما ما كان من اللحية على الوجه ولم يسترسل فهذا لا خلاف في انه يجب غسله غسل الظاهر لكن ما استرسل من اللحية شخص له لحية مسترسلة فهل يجب عليه ان يغسل ما استرسل من اللحية هذا هذا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء على اقوال فذهب طائفة من اهل العلم الى ان يجب غسل ظاهر اللحية وهو المشهور من مذهب المالكية والحنابلة وعليه اكثر الشافعية ان غسل ما استرسل من اللحية واجب والقول الثاني في المسألة انه لا يجب غسل ما استرسل بل يسن وهذا مذهب الحنفية بناء على ان المطلوب في الغسل هو الوجه. وما استرسل من اللحية خارج عن حدود الوجه المألوف المعتاد وان كانت تحصل به المواجهة وهذا القول له حظ من النظر فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان غسل ما استرسل من اللحية غير واجب وانما يكفي غسل الوجه. كما ان مسح ما استرسل من الرأس غير مشروع فكذلك غسل مسترسل من اللحية وان كان متصلا بالوجه لكنه لا يجب لكنه يسن ويستحب هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد