عندنا في المذهب هادشي كامل عندنا في المذهب. اقله في الحيض في عندنا فيه تفصيل. في العبادة اقله دفعة واحدة اش معنى دفعة دفقة دفقة واحدة هذا اقله فاش في عبادته وفي العدة اقله يوم او بعض يوم له بال. اما يوم كامل اولا قريب من اليوم. هذا هو معنى بعض يوم لهما. اش معنى بمعنى استمر ولم ينقطع انبين ليكم هاد الكلام هدا يحتاج الى اولا قلنا تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ كل شيء تعتبر طاهرة والدم دم استحاضة طيب هذا الان هاد المرا الان سارة كيقولو ليها الفقهاء سارة الان ملي زادت تلت ايام اكثر عادتها كم في العبادة آآ حده آآ اقله دفقة بمعنى ان خرج من المرأة رفقة دم او سفرة او فإنها لا ان كانت صائما فسد صومها ان كانت حاجة فإنها اش لا يجوز لها ان تطوف على اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله زيد تظاهرت مكانها واتوا بعد يوم او يومين او ساعة ثم ان عاود هذا او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله فمن واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ايام او عشرة فيكون حيضا مكتنفا زيد قلة هاد بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحابة تتطهر وتصلي وتصوم ويأتي قال رحمه الله واذا رأت المرأة قصة البيضاء الى اخره لما ذكر رحمه الله ان انقطاع دم الحيض من موجبات الغسل آآ شرع هنا يبين احكام الحيض. ذكر لينا فيما مضى ان انقطاع دم الحيض. بموجبة الغسل ساهل هذا؟ اه لكن دم الحيض يختلف. فلما كان مختلفا تختلف احواله على حسب النساء فصل الكلام فيه اعلموا ابتداء لتركزوا وتعيروا الامر اهتماما ان احكام دم الحيض من اصعب الاحكام من اصعب الاحكام ومن اغمضها فيحتاج طالب العلم فيه الى تركيز ليضبط المذهب من اصعب الاحكام من جهة العموم وحتى في المذهب بالخصوص. حنا دابا الان غنتكلمو على المذهب بالخصوص مع الاشارة لبعض ما فيه خلاف اه من اصعب الاحكام عموما وفي المذهب المالكي خصوصا. من حيث التفاصيل المتعلقة به واحوال النساء والاطفال. لكن ان شاء الله والله الى راجعناه مزيان فهاد الدرس او فالدرس الآتي جوج دروس او اضبطناه مزيان فذلك حسن فهو امر جيد وحسن جدا ان شاء الله نذكر لكم بداية خلاصة على دم الحيض والتفاصيل ستأتي معنا ان شاء الله في الشرح اولا يعني من باب ذكر بعض المقدمات لننتقل للاقسام لاقسام الحيض دم الحيض عندنا كاين المذهبي وهو الحيض الحيض عفوا عندنا في المذهب هو اقدم او سفرة او قدرة يخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة هذا تعريفه سبق معنا هاد التعريف دم او سفرة او كدرة يخرج هاد الدم ولا صفرو بنفسه لا بسبب جرح او افتضاض بكرة لا بنفسه من قبل من تحمل عادة. اولا قوله مدى تعريف المالكية. دم او سفرة او قدرة. تفهمون العبارة؟ ان هذه الاشياء الثلاثة كلها عندنا علامة على الحيض على ان المرأة حائض. ماشي غي الدم. الدم اللي هو الأحمر المعروف. وكذلك خروج السفرة او الكدرة علامتان على الحيض هادي بتلاتة واحد منها يكفي في كون في الحكم بأن المرأة حائض عندنا في المذهب دم او سفرة مرا خرج منها السفرة فقط حائض عندنا في المذهب حائض خرجت منها الكودرة فقط حائض الدم واضح من باب اولى وعرفتم الفرق بين هذه القدرة اه ماء يميل الى الدم غير صاف غير خالص ماء متسخ ذو قدرة ماء متسخ اش معنى متسخ؟ متسخ شيء من الدم فيه شيء من الدموش الأحمر ليس احمرا لكنه واش؟ فيه مختلط بشيء من الدم ولذلك كان متسخا كالصديد عرفتو الكودراك كالصديد سفرة اش معنى ماشي ماء اصفر لا كذلك ماء تعلوه صفرة لكن في فيه شيء من الدم واحد الدم مختلط بصفرة اذن ماشي احمر صافيا لكن تعلوه صفراء او تغلب عليه الصفرة او دم اذا الحائض عند ذاك تكون حائض بواحد من هاد الثلاثة الى خرج منها واحد ولا ثلاثة هاد الثلاثة تخرج بنفسها لا ما الذي خرج بقولهم يخرج بنفسه اي لا بسبب اخر كجرح او افتضاض او نحو لا بنفسه بوحدو هكذا المرأة كانت عادية فوجدت دامان او سترة او قدرة من قبل خرج هذا الدم من قبل من تحمل عادة مفهومه الا خرج هاد الدم او الصفراء او الكدرة من صغيرة اقل من تسع سنوات فليس حيضا الا خرج من يائسة فوق تسعين سنة فليس حيضا اذن خاصو يخرج من قبل من تحمل عادة لي لي هي فوق ذلك المراهقة من بلغت ثلاثة عشر سنة فما فوق. وكنا ذكرنا الأحوال الخمسة ما بين تسع سنين وثلاثة عشر سنة او خمسة عشر على الخلاف اعادتها الى النساء الى اخره. فالشاهد الى خرج من قبل من تحمل عادة اللي هي من بلغت الى خمسين سنة. هادي هي التي تحمل عادة في الغالب. فيعتبر هذا دابا حيضي مزيان هاد المقدمة واضح النقطة الثانية ما هو اقل زمن الحيض؟ اقل وقت الحيض اقل لا يجوز لها ان تطوف والصلاة تمتنع عن الصلاة الا حضروا يلاه نزلت من هاد الفقهة اذن الظهر لا يجوز ان تصلي الظهر ولا العصر واضح؟ اذن اقله عند قفاش في العبادة بمعنى الا خرجت دفقة دم فلا يجوز لها لا ان تصوم الا كانت صائم بطل الصوم ديالها كانت في رمضان ولا كتقضي بطل صومها. آآ الصلاة لا يجوز ان تصلي جميع احكام العبادات الحج كذلك لا يجوز ان تطوف بالبيت او في العمرة. ما يتعلق بالعبادات ينبني عن والوطء لا يجوز ان يطأها زوجها. خرج من هاد صفقة واحدة تعتبر ايضا هذا اقل الحيضة دسقة بمعنى الا خرجت لنا غي بالسقا كنقولو ليها انت حائضة ما نقولش لا بلاتي تسناي تتشوفي واش غيستمر الدم ولا ما يستمريش لا انت حائط دفقة بالحيض لكن فاش في العبادة اما في العدة واحد المرأة طلقها زوجها والواجب ان تعتد ثلاثة قروء والقرء عندنا في المذهب هو الطهر. اذا ثلاثة عار فنزلت منها دفقة دم غي دفقة دم ومن بعد دلك انقطع الدم. هل يعتبر بالنسبة للعدة لا في العبادة را غتنبني عليها احكام العبادة ما غتصلي ما غتصوم فذلك الوقت لكن لن يستمر الدم واحد نص نهار نزل منها الدم وواحد نص نهار ولا اقل من نصف يومين وبعد ذلك انقطع الا كانت معتدة هل يعتبر هذا حيضا؟ انقطعوا ما عاودش رجع بالنسبة للعدة لأن العدة غتحسب ثلاثة الأطهار. هل هذا نعتبره حيضا مستقلا؟ وبالتالي ما بعده غيتعد طهر اخر لا في العدة لا العبادة غتنبني عليها احكام العباد الى كانت صائم الصوم ديالها الرجل لا يجوز ان يطأها فداك الوقت الى اخره العبادة هي دازت لكن في العدة احتياطا لا واضح؟ مكنعدوش هدا حيضا جاتها وانقاطعت وما كملتش يوما كاملا او بعض يوم له بال فلا يعد حيضا ما زال في طهرها الاول مثلا يلاه طلقها راجلها دوزت يومين وقعت لها هاد القصة لي طلبنا الان هل يعتبر ايضا في العدة ولا لا يعتبر حيضا؟ شنو الضابط ديالو في العدة؟ حتى يستمر الدم انزل واستمر لها يوما او بعد يوم لا غبال اكثر ليوم يعني قريب تكمل يوم لانها اذا قارب الشيء شيء اعطيه حكمه عاد حينئذ يعد حيضة بالنسبة للعدة. واضح اذا كنتكلمو على اقل وقت الحيض مالو فيه تفصيل فرق بين العبادة والعدة والعدة وفي حكمها الاستبراه طيب اكثره هذا اقله اكثر امد الحيض اكثره خمسة عشر يوما الا للحامل. عندنا في المذهب. الا الحامل. الحامل ممكن يكون الحيض فيها عشرين يوم وممكن يكون شهرا كاملا في المذهب عندنا في ذلك التفصيل ها حنا غندكروه ان شاء الله لأن هاد التفصيل في الغالب متعلق بالنفساء لكن سنضطر لذكره اذن اكثر امد الحياة كم خمسة عشر يوما الا شكون كتسنيو الحامل. عندها في المذهب الحامل اذا خرج منها دم او سفرة او كدرة عندها تعتبر حائضا. هذا نادر قليل لكن ان وقع خرج من الحامل دم فانه عندنا يعتبر حيدها طيب هاد الدم اللي خرج منها استمر لم ينقطع خرج من البقية مستمرا فعندنا في المذهب تفصيل في الشهرين الاولين من الحمل للشهر الاول والشهر الثاني من الحمل فاقصاه خمسة عشر يوما في الشهر الاول والثاني. في الشهر الثالث والرابع والخامس تلت شهور التانية اقصاه عشرون يوما السادس والسابع يعني من الستة والفوق اقصاه ثلاثون يوما فهمتو اشنو كيترتب على هذا؟ بمعنى انا في الشهرين الأولين استمر بها الدم كدوز خمسطاشر يوم من مور خمسطاشر يوم كنقولو انتي مستحاضة اغتسلي او صلي او صومي او ديري كلشي من مور خمسطاشر يوم نحكم بطهارتها ولو استمر الدم كنحكمو بأنه استحاضة في الشهر الأول والثاني. في الثالث والرابع والخامس استمر الدم كتعطيوها عشرين يوم ديال الحيط. بعد عشرين يوما هي مستحاضة فوق السادس الى وقت الولادة اقصاه ثلاثون يوما ثلاثين يوم كلها ما تصليش فوق الثلاثين يوما اذا استمر الدم يحكم باستحاضتها. اما اذا انقطع فالامر ظاهر. دابا كنتكلمو على استمر الدم. اما الى دوز غي سيمانة وانقاطع فقد طهرت. اذا الشاهد هذا حكم خليونا من الحامل. آآ اذن قلنا اقصى امد الحيض في غير الحامل كم؟ خمسة عشر يوما. الطهر تا هو غينفعنا هاد هاد الكلام على الطهر لأنه متعلق بالأقسام الآتية هادي غي مقدمات عاد غتجي معانا الأقسام. الطهر ما هو اقل الطهر عندنا في المذهب؟ اقل الطهر خمسة عشر يوما اقله باش نعتابرو المرأة اا قد قاد حصل منها طهر كامل بمعنى ان الحيضة التي اتت بعد ذلك تعتبر حيضة جديدة اقل امد الطهر هو خمسة عشر يوما. شنو معنى هاد الكلام؟ واش معناه انها الى طهرت يوم واحد ما كتصليش؟ لا لا الى طهرت فالنهار تغتاسل وتصلي. وان اما معنى هذا انه اذا تخللها طهر بين حيضتين لا دابا طهرات ومن بعد جاها الحيط واحد المرا كانت حائضا طهرات يومين عاود حاضت هاد الحيدة لي عاود حاضت وهي واش هي نفس محسوبة مع الحايضة اللولة ولا حيضة جديدة واضح السؤال؟ هل هي محسوبة على الحايضة اللولة؟ كنقولو راه مزال هادي تابعة ولا حيضة جديدة تابعة لها شنو الضابط باش كنحكمو بأن هاد الحيضة التانية جديدة حتى دوز خمسطاشر يوم ديال الظهر هدا هو معنى اقله خمسة عشر يوما مرا طهرت عشرة ايام عندنا المذهب وعاود نزل منها الدم فهذا الدم دم حيض وهو تابع الحيضة الاولى اذن في العدة مازال نفس الحيض ما غنحكموش ليه بظهر اخر في اخر وقت العصر والوقت اللي باقي لا يكفيهن للعصر تصلي العصر فقط. او الوقت الذي بقي بالنسبة للعشاء لا يكفيه الا تصلي العشاء فقط ان بقي لنا ما يكفي للوقت لهما مثلا حتى تمر خمسة عشر يوما وهي طاهر وعاد تحيد عاد نحكمو بأن هاد الحيض حيد جديد اخر مستقيم اذا اقل الطهر كم خمسة عشر يوم شنو معنى هاد العبارات اقل طهري؟ ماشي معنى انها خاصها تضطر خمسطاشر يوم عاد تصلي لا غير ينقطع الدم بالجفوف او القصة غتصلي. لكن لا يحكم بأن هذا الذي يعقب الطهرة دم جديد حتى تمر خمسة عشر يوما. دوز خمسطاشر يوم الفوق عاد نحكمو بأنه دم جديد. قل من خمسطاشر يوم رجع ليها الدم هو تابع للحيضة السابقة ماشي حيض اخر هادا واضح المعنى هادا اقله طيب اكثره اكثر الطهر لا حد له ما عندوش حد بمعنى يمكن ان تطهر المرأة كل عمرها ممكن ان حصل ذلك اش دير ما غتقطع لا صلاة لا صوم لا والو غتسنى صوم الى اخره اذا اقله خمسة عشر يوما اكثرها الفقيه لا حد له مرا كانت كتحيد واحد المرا ما بقاتش كتحيد قاع ما بقاش جاها الحيط. ما جاهاش الشهر اللول الشهر التاني عام ما حاضت. شنو الحكم؟ تا هي طاهرة. تصليو تصومو كلشي مزيان طيب الطهر بماذا يكون؟ الطهر يكون باحد علامتين. اما بالقصة البيضاء اللي هي كالجير او قل كمنير الرجل بيضاء بياضا او بالجفوف شمعنى الجفوف؟ معناه ان تضع الخرقة على فرجها فلا فتجد قرقة جافة لكن انتبهوا شنو معنى جافة جافة من اي شيء لا جافة من دم حيض او من كدرة او من سفرة لا من الرطوبة ممكن تكون الخرقة تجد فيها رطوبة ابيض ماء ابيض. لا صفرة لا كدرة ولا دم حيض. حتى هذا يعتبر جفوفا؟ اه حتى هو جفوف المقصود بالجفوف الجفوف من احد الثلاثة الخرقة وجث جسد ما فيها لدم حيض ولا كدرة ولا سفرة اما ما فيها والو ولا ولا وجدت شيء او وجدت فيها او رطوبة ماء ماء عادي ابيض وهذا لا تنفك عنه النساء غالبا الرطوبة فهذا يعتبر جفوفا المقصود الجفوف من الاشياء الثلاثة لي هي علامة على على الحيط. وانتبهوا للمسألة مفيدة كانت كتعلق بالتجميد الكرة. عندنا في المذهب هاديك التلاتة لي قلنا كدل على على اللي هي الدم والسفرة والكدرة بالنسبة للدم الأمر واضح متى نزل دم الحيض فالمرأة حائض سواء نزل منها في الوقت المعتاد انه كينزل فيها او في غير الوقت المعتاد. فإنه يعتبر دم حيض عندنا في المدام. طيب الصفرة والكدرة المشهور عندنا في المذهب ان صفرة والكدرة تعتبر حيضا سواء نزلت منها في وقت الحيض او في وقت الطهر كتعتابر حيض المشهور سواء نزلت فوقت الحيض اولا فوق الطور بمعنى امرأة كانت حائضا ثم في اخر ايام حيدها ما بقاش كيخرج منها دم صافي فيخرج منها صفرة مازال حائض اه يخرج منها كدرة مازالت حائضا عندنا في المذهب هذا هو الصغرى الكبرى لي كينزلو في وقت الحيض او في وقت الطهر مرأة طهرت بقصة او الجفوف واغتسل بدات كتصلي وصلات واحد اليومين ولا تلت ايام او نزلت منها كدرة او سفرة. تصير حائضا؟ اه المشهور عند كما لو نزل منها دم فرضنا ان هاد الطهرات وصلات يومين ونزل من هدا محايد شنو حكمها فهو حيض كذلك لو نزلت منها قدرة او صفرة اذن المشهور في المذهب ان الكدرة والسفرة من الحيض سواء نزل في الحيض او في الطهر وضع رجع للطور قلنا الطهور باش كيكون؟ كيكون اما بظهور القصة البيضاء او او بالجفوف. القصة البيضاء معروفة والجفوف وتكلمنا عنه فيحصل الطرق هذه العلامتين. اختلف العلماء شنو هو الفقهاء المالكية اختلفوا ما هو الابلغ في الطهر شنو اللي ابلغ واكد في الطهر؟ واش ظهور القصة ولا الجفوف؟ فمنهم من قال لا القصة ابلغ في الطول ومنهم قال الجفوف ومنهم من قال كلاهما معا لا احد بلا هما وعلى هذا بني امر بني واحد الخلاف راه مذكور عندكم في الشرح السياسي بناء على ان القصة ابلغ من الجفوف. المرأة التي اه اعتادت ان تطهر بالقصة. يقال لها معتادة قصتي اذن عندنا مرا المرا اما تكون معتادة القصة او معتادة الجفوف كاينة لي العادة ديالها انها العلامة لي كدلها على الطور الغالبية القصة او في الغالب الجفوف. طيب هنا يرد واحد الخلاف مبني على ما هو الابلغ معتادة القصة لو رأت جفوفا قبل القص. هي معتادة في الأصل كتشوف القصة. لكن آآ في لما ذهب حيدوها اول ما رأت هو الجفوف وضعت الخرقة فوجدتها جافة يعني ليس في هذا محايد ولا كدرة ولا صفرة فماذا تفعل؟ قالوا اللي كيقولو القصة ابلغ. اش كيقولو ؟ كيقولو معتادة القصة اذا رأت الجفوف فإنها تنتظر القصة ما لم يخرج الوقت المختار بمعنى متصليش الأحسن الأحسن والأفضل تسنى حتى لآخر الوقت حتى تشوف القصة الى شافتها في اخر الوقت فإن لم يبقى الا الوقت الكافي للاغتسال والصلاة فإنه يكفي وتصلي لأن هاد الخلاف بينهم فاش؟ غير ما هو ابلغ. ماشي من حيث الإجزاء. اذن فمن يقول القصة ابلغ؟ كيقول لك معتادة القص اذا رأت الجفوف الأحسن ان لا تغتسل تنتظر حتى تشوف القصة. لكن تنتظر مادام الوقت لم لم يخرج يعني تأخر الصلاة الاغتسال والصلاة الى اخر الوقت حتى ترى القصة فان رأت القصة تغتسل بعدها لان هي معتادة كتشوف القصة علاش؟ قال لك الاحتمال انه وخا كان الجفوف ينزل من بعدو دم فقالوا الأفضل تأخر الصلاة الى آخر الوقت لعلها ترى القصة التي اعتادتها فإن لم ترى تغتسل وتصلي. العكس لي كيقولو آآ الجفوف ابلغ. كيقولو معتادة القصة اذا رأت الجفوف لا تنتظر. لا ما تنتظرش تغتاسل وتصلي لأنه معاش كيقولو الجفوف؟ لا فهي معتادة القصة ودابا شافت الجفوف لي هو عندهم ابلغ من القصة يعني من باب اولى عندهم فعندهم لا تنتظروا هذا هو الخلاف المبني على مسألة ابلاغ وعدم ابلاغ اذن دابا اتضحت لينا هاد المقدمات بالنسبة لتعريف الحيض اقل امده واكثر امده الا في الحامل او اه اقل امد الطهر واكثر امد الطهر وضحت نمشيو لدابا لأقسام الحائض الحائط تنقسم الى اربعة اقسام القسم الأول المبتدأ والثانية المعتادة والثالثة الملفقة والرابعة الحامل الحامل راه في الحقيقة اشرنا الى احكامها اشرنا الى احكامها يلاه طيب بقات لنا غير ثلاثة المبتدأة المعتادة الملفقة من هي المبتدأة؟ المبتدأة هي التي لم يسبق لها حيض يلاه اول مرة غتحيط يلاه بلغات هادي يقال لها اش؟ مبتدأة التي ستخض اول مرة. هاد المبتدأة ان جاءتها الحيض اقل من خمسة عشر ان نزل منها الدم اول مرة اقل من خمسة عشر يوما فانها اه تعتبر حائضا حتى ينقطع عن الماء الدم ما لم يصل لخمسة عشر يوما واضح؟ جاتها الحيض ربعيام وانقطعت تغتسل وتصلي. خمس ايام وانقطعت تغتسل وتصلي ست ايام سبع ايام ثمان ايام تسع ايام عشر ايام ما لم يصل خمسطاش يوم ما تنقطع تيصلي. لكن لو فرضنا انه استمر اول مرة جاها واستمر. واضح؟ عشرين يوم وهو فيها اش كنقولو؟ اقصى امد الحيض خمسة عشر يوما. ملي تكمل خمسة عشر يوما تغتسل وتصلي ويعتبر الدم دام هي مستحاضة المبتدأة سهلة ما فيها كلام واضحة القسم الثاني المعتاد المعتادة هي التي سبق سبق لها حيض ولها عادة معينة واحد المرا عادتها انها تحيض سبعة ايام مثلا او ثمانية ايام او تسعة ايام او بين سبع ايام تمن ايام اقصى يعني اكثر العادة ديالها كاع الى ولات ما كتفوتش تمانة ايام هادي يقال لها معتادة سبق لها حيض وعندها عادة معينة سبق لها حيض وعندها عادة معينة لأن ممكن يكون سبق لها حيض وما عندهاش عادة معينة. او تكون لها عادة ونسيت. واحد المرا طاهرت مدة طويلة وهي طاهر او ما كانتش كتبالي بالحساب كان كيجيها الحيط ربعيام خمسين عام ستين ما كانتش كتبالي ما تنقطع تغتسل يقال لها نسيت سيأتي كلامه عليها اذن شاهد معتادة طبق لها حيدو لها عادة طيب هذه من حيث الأصل متى انقطع عنها الدم فإنها تصلي لكن لو فرضنا هاد المعتادة هذه آآ في يوم من الأيام استمر بها الدم وتجاوز عادتها. العادة ديالها عمر الحيط ما فاتها سبع ايام. سبع ايام هو اقصى اكثر الحايد بالنسبة لها هي واضح؟ واحد المرة استمر بها الدم ومنقاطعش دازت سبع ايام ولم ينقطع ما حكمها في المذهب عندنا؟ الذي افتى الملك المشهور انها تستظهر ثلاثة ايام كيتسمى الاستظهار. شنو هو الاستظهار؟ هو المكوث يرحمك الله هو المكوث بعد بعد العادة ثلاثة ايام. العادة ديالها كتفيض سبعيام دازت سبع ايام ما نقاطعش الدم غتزيد واحد تلت ايام. تزيد اليوم الأول وتشوف واش نقاطع ولا ما نقاطعش. اليوم الثاني وتشوف نقاطع ولا ما نقاطعش. الى انقاطع في اليوم اللول ايام الاستدارة تغتازل وتصلي فالتالي انقطع فديها ونعمت فالتالي تنقاطع ما نقاطعش بقى فانها تغتسل وتصلي تزيد عل العادة الهاكا اش كتسمى هادي؟ هاد زيادة يسمى الاستظهار عندنا في المذهب غتزيد تلت ايام على العادة ديالها. واضح؟ كانت تحيد سبعة ايام واذا غتزيد حتى لعشر ايام. استمرت عشرة ايام بزيادة ايام الصدار ولا اكثر عادتها عشرة ايام. فرضنا انها طهرت في الشهر الجاي استمر بها الدم ولاحظ التحصيل اللي عندنا في المذهب في الشهر الجاي ولا مور شهرين استمر عاود بها آآ عليها الدم مرة اخرى وفات عشرة ايام بما هو اكثر عادتها؟ لا اكثر عادتها عشر ايام لان زدنا لها ايام الاستظهار ثلاثة. في المرة الثانية ملي استمر الدمج شنو غتزيد؟ غتزيد ثلاثة ايام اخرى ديال الاستظهار اكثر العادة ديالها ولات عشر ايام لأنها تزادت على ايام الإستضافة وغتزيد ثلاثة ايام حتى توصل ثلاثة عشر يوما وبعد ذلك عاد تعتبر يعتبر الدم وهكذا لا نزيد حتى تصل لخمسة عشر يوما. ملي تزيد الخمسطاشر يوم لا نزيد من ايام الاستظهار شيئا. واضح؟ نزيدو تلت ايام من بعد اتزاد يوم او يومين على حسب او مثلا لنفرض واحد المرا العادة ديالها تلطاشر يوم هادي هي العادة ديالها في الغالب تلطاشر يوم معتادة عادتها تلاتة عشر يوما فواحد الشهر تمردها الدم الأصل عندنا في المذهب الإستظهار كيكون لكن هادي اللي استدرت بثلاثة ايام فوق تلطاش غتوصل لسطاش شنو الحكم؟ تستظهر بيومين فقط اذن الاستظهار كيكون بثلاثة ايام فوق العادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. واضحة الضابط الاستظهار يكون بثلاثة ايام فوق العادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما وهاد القول بالإستدار هو المشهور وخالف بعض المالكية فيه قالوا لا دليل عليه كنتي شي دليل عليه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وفيه خلاف داخل المذهب وخارجه المذهب لكن بعضنا ما ذكروا او مأخذ الامام مالك فيهم بعض المسائل الاجتهادية. الشاهد هنا المشهور في المذهب بعد ان يتقرر فهم هادي شكون دابا عاد تكلمنا عل المعتادة القسم الثالث الملفقة هادي هي اللي فيها واحد التفصيل تا هو يجب معرفته في المذهب المرأة هي هي صفتها ملفقة كتلفق الأيام ديال الحيض علاش سميت ملفقة لأنها تلفق ايام الحيض يجمع بعضها الى بعض طيب شكوناهي المنفقة بعد تعريفها؟ الملفقة هي التي تقطع دم تقطع حيضها اي يتخلل حيضها طهر المرأة لي عندها دام الحيض متقطع يتخلله طهر كتحيض يومين وتطهر يومين ولا ثلاثة ايام ولا اربعة ايام وتعاود ترجع ليها الحيض وتعاود تطول وتعاود تحيد عاود تطور اش كتسمى هادي عندنا؟ ملفقة واضح؟ طيب ماذا تفعل عندنا في المذهب؟ امتى غتعتبر راسها مستحاضة؟ وامتى مثلا تكون حائضا في المذهب ان الأيام ديال الحيض ديالها تجمعها فإذا وصلت خمسة عشر يوما بعد ذلك عاد تعتبر مستحابة. قبل خمسة عشر يوما فهي حائض. مثلي هاد المثال. مثلا امرأة حاضت اربعة ايا ثم انقطع عنها الدم بقصة او الجفوف اش دير؟ تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ كل شيء مزيان او اربع ايام. طهرت واغتسلت وصلات العلامة يومين ولا تلت ايام عاود رجع الدم رجع الدم او السفرة او الكدرة كل ذلك معتبر غي واحد منهم يكفي. رجع الدم الصفراء والكدرة فتقطع الصلاة والصوم الى كانت صائمة يفسد ولا يجوز ان توطأ ولات حائضا مرة اخرى لكن را كانت حاط ربعيام قبل ياك؟ ثم من بعد حاضت ثلاثة ايام هاد تلتيام غاضيفها لربعيام دابا شحال ولات سبعة ايام عندها ثم طهرت طهرت يومين ولا ثلاث ايام ولا يوم صلت ولا اربع ايام ولا اسبوع المقصود ان هاد الطهارة ما وصلاتش خمسة عشر يوم يوم ان طهرت حتى ربعطاشر يوم ثم جاءت الحيض مازال هاديك الحيضة الثانية غتحسب نعدوها من الحيض السابق لا تعتبر لأن اقل الطور عندنا خمسطاشر يوم نعم تفضل اذا ها هي سبعة ايام دابا ياك ا سيدي؟ طهرت بعض الأيام ما واصلاش خمسطاشر يوم ثم حاضت حاضت مرة اخرى تلت ايام نضيفوها لسبعيام فين ولات؟ عشرة ايام من بعد طهورات عاود حاضت ثلاثة ايام ها تلطاشر يوم. طهرت او من بعد حاضت يومين ها خمسطاشر يوم او حاضت او كينزل منها الدم ثلاثة ايام الشاهد على كل حال مغنتجاوزوش خمسطاشر يوم واضح غنحسبو ليها شحال وكان دازت الحيض راني حطت ثلاثة ايام ونتا اللي وشتينا نزلت من هدف قا في يوم تحسب يوما دفقة واحدة تسعة واحدة نزلت غتعد ليها ديك الدفقة واش واضح هاد المسألة؟ راه الدفقة قلنا كيحسب بها الحيض في العبادة واحد النهار نزلت منها دفقة حيض فقط وطهرت فنص نهار وغتسلت وصلات هداك الدفقة لي الدفقة لي نزلت في النهار غتحسب ليها يوما اذن قلنا هكذا نعد حتى نصل الى خمسة عشر يوم ملي نوصل خمسطاشر يوم بعد ذلك غنحكمو بالدم الذي ينزل بعد ذلك بأنه استحاضة الدم النازل بعد خمسة عشر يوم ما حكمه؟ صافي كملات ايام الحيض ديالها لي هو خمسطاشر يوم ما يمكنش يتجاوزها. لكن هاد خمسطاشر يوم واش غنجمعو نحسبو جميع الأيام ايام الحوض وأيام الظهر لا المشهور في المذهب غنحسبوها ايام الحيض فقط ايام الظهر مكنحسبوهاش نعد ايام الحيض فقط وهاد المسألة تا هي فيها خلاف داخل المدام بعضهم قال لا وجميع الأيام التي مرت والمشهور لا تعد ايام الحيض بعد خمسة عشر يوما عاد يحكم بانها بان الدم دم استحاض وبالتالي تصلي تصوم توطا الى غير ذلك هادي هي الملفقة وضعها؟ وهاد الملفقة دابا اللي كنتكلمو عليها سواء اكانت مبتدئة او معتادة غير انتبهوا الى كانت مبتدأة فالأمر ظاهر الى كانت معتادة فأول شيء كنديرو اش؟ العدة ديالها والإستظهار بثلاثة ايام في المرحلة اللولة وكنبقاو غاديين ونزيدو بنفس الطريقة حتى كنوصلو غنعطيكم مثال واحد المرأة معتادة الأصل كيجيها الحيط سبعيام متصلة وينقطع او سبع ايام حنا نفرضو مثلا واحد المرة جاءها الحيض متقطعا المرأة لي كيتقطع ليها انا من الحيض وهي تخلط كتسمى منفقة واحد المرة جاها هكدا مفهوم الكلام جا تنحيد تلت ايام وانقطعت وجاها طهر ظهر الطهر بقصة او الجفوف صلات وكذا. دازت يومين ثلث ايام عاود رجع لها الحيط. ها هي تلت ايام وهي العادة ديالها سبع ايام. واضح؟ كملت جا عاود جاها الحيض تلت ايام اخرى ها ست ايام عاود جاها الحيط تلتيام خرا هاد تسعيام شنو غادي نديرو؟ غنقولو ليها زيدي واحد تلتيام ديال الاستظهار لما وصلنا الى عشر ايام سبع ايام وتلت ايام عشرة ايام حينئذ بعد ذلك سيحكم عليها بانها مستحاضة وهكذا نبقاو الا عاود رجع لها مرة اخرى نزيدوها تلت ايام لأن صار اكثر العدة ديالها عشر ايام نزيدو تلت ايام حتى نوصلو لخمسطاشر يوم وضح المعنى وبعد ذلك يحكم بأنها مستحاضة هذا هو الفرق بين المبتدأة والمعتادة والملفقة. والقسم الرابع الحامل الحامل قلنا في الشهر الاول والثاني اقسام هاد الحيض خمسة وبعد ذلك يحكم بأنه استحاضة هذا يستمر اذن قطعت الأمر ظاهر. في الشهر الثالث والرابع والخامس ثالث الرابع والخامس عشرون يوما. السادس السابع الى ولادتها ثلاثون يوما هذا حاصل وخلاصة ما تعلق بدم الحيض في المذهب واضح اذن يقول رحمه الله واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت لان بعض الامور هنا خالف فيها المؤلف المشهور راه تعقده الشارع كما سيأتيكم بعض الأمور خلف المنشور منها اسماء قال واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت اش معنى حكم بطهارتها صارت طاهرة حكما هادو هما على تطاهرات ماشي تطاهرت اي اغتسل لا صارت طاهرة وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها شنو بمعنى صارت طاهرة عندئذ هي ديك الساعة ديك الساعة مشات ديك الساعة ممكن دخل تغتاسل مكانها اي عندئذ حينئذ هذا المعنى. قال رأته بعد يوم او يومين او ساعة بمعنى سواء هذا الطهر بقصة او الجوف رأته بعد بعد يوم واحد من حيضها جات الحيض غي يوم وبعد ذلك في اليوم الثاني رأت الحيض او بعد يوم او ساعة لحظة بل اقله كما قلنا دفعة او دفعة بالفتح والضم. دفعة واحدة وبعد ذلك رأت الطهر تطهرت. ما عندناش اشكال في المذهب. واضح؟ هم. قال ثم ان عاودها دم طهرت اغتسلت صلات داوزت يوم نص نهار يومين المقصود عاود رجع الدم قال او رأت سفرة او قدرة اذا هذا دليل على ان الصفرة والقدرة عندنا لهما حكم الدم ولو في وقت الطهر لان دابا را طهرت را اغتسلت وصلات قال دم او رأت سفرة بكدرة بحال بحال شنو دير تركت الصلاة لانها حائض حينئذ. قال ثم انقطع عنها هادي دابا شكون هادي الملفقة. ثم اه انقطع عنها الدم مرة اخرى. اغتسلت وصلت. قال ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة الاستبراء هدا كله بمعنى الدم لي كيتقطع ويعاود يرجع ويتقطع ويعاود يرجع كدميل واحد بمعنى غيتحس بحيضة وحدة واضح ماشي مراة باغا باغا تعتد آآ ستعده حيضتين لا حيضة واحدة اذا كان ينقطع ويرجع متى نعد آآ ذلك حيضتين اذا اذا تخلل الحيضتين خمسة عشر يوما من الطهر فاكثر. خمسطاشر يوم ديال الطهر والفوق عاد غنعدوه من عندو حيدت يعني نقولو هذا طهر مستقل قبل خمسة عشر يوما راه يلاه حيضة واحدة قال في العدة عدة المرأة المطلقة او في الاستبراء فيما يجب فيه الاستبراء من الاحكام وذلك كالاماتي. اه مثلا من الاحكام من الأحكام لي كيتعلق بها حكم الإستبراء بيع الأمة شخص كان يملك امة وأراد ان يبيعها فجبل السوق اراد ان يبيعها فلابد من الاستبراء بمعنى لا يتم العقد ولا ليلزم المشتري العقد والبيع حتى يمر امد الاستبراء حتى تحيض المرأة ولو حيضة واحدة تفيض حيضة واحدة بمعنى اولا خاصو يبيعها فطور وثانيا يكون داك الطهر لم يجامعها فيه يدعي ذلك يقوليها لم اطأها في هذا الطهر ولكن ولو باعها في طهر ادعى انه لم يجامعها فيه الشخص اللي اشتراها لا يجوز ان يطأها حتى حتى تستبرئ حتى تظهر براءة رحمها حتى تحيد تيجي وقت الحيض وتحيد لأن الحيض في الغالب علامة براءة الرحم علامة براءة الرحم من ماء الرجل الاول الذي باعها. ولذلك قالوا تترك عند امين. هاد الامة تترك عند شخص امين ما ياخدها المشتري حتى تحيض عاد يجي يستلمها وملي يستلمها للمشتري حينئذ عاد يلزمه العقد ولذلك لو فرضنا انها بقيت عند امين ولم تحض ترد للبائع واضح؟ ترد لانه ظهر خلاف ما ادعى هذا من احكام الاستبراء او امرأة اغتصبت او زني بها ونحو ذلك. اذا فالشاهد قال لك هذا كله يعتبر فدما واحدا في العدة والاستبراء. اما يرحمك الله. اما العبادة العبادة ما متوقفاش على حيضة ولا حيضتين ولا ربعة ولا خمسة العبادة متوقفة على الطهر وعدم الطهور واش واضح؟ حاضت ما غتصلي ما غتصوم ما ما طهرت تصلي وتصوم وتوطأ وتعتمر وتحج الى اخره. ولذلك قيده باش؟ لأن هنا فين كيظهر الأثر ديال كونها حيضة ولا جوج ولا ثلاثة تا في العدة وفي الاستبراء في العبادة متى طهرت غتصلي وتصوم راه قالها لك قبل قالها قال اغتسلت وصلت. انتهى واضح؟ قال حتى يبعد ما بين مثل ثمانية ايام او عشرة ايام. هذا مخالف للمشهور. المشهور ان يبعد ما بين الدمين خمسة عشر يوما على الأقل كما قطع عليه الشارع راه غادي يقولها ليكم او خمسة عشر يوما وهو المشهور. اذن الشيخ قاليك الا ان يتباعد بالدين تمانية ايام او عشرة ايام. اذا قيل به روي هذا القول في المدام لكنه خلاف مشهور مشهور خمسطاشر يوم عاد تعد هاديك الحايدة التانية حيدتها جديدة. قل من خمسطاشر يوم ولو ربعطاشر يوم لا تعد حيدته هي من الحيضة السابقة قال فيكون حيضا مؤتنفا المشهور انه متى يكون مؤتنفا بعد خمسة عشر يوما. ثم قال رحمه الله ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحارة. هذا كلام معاذ رحمه الله المبتدأة والملفقة والمعتادة واحد الأصل عام لكن راه يحتاج الى تفصيل ومن تمادى اش معنى تمادى استمر ولم ينقطع سواء كانت مبتدأة او معتادة. استمر بها الدم ولم ينقطع. فأقصى ما تمكثه خمسة عشر يوما لان دم الحيض لا يزيد على ذلك. لكن هاد اقسام ما تمكثه خمسة عشر يوما بتفصيل ولا لا؟ بتفصيل بالنسبة للمبتدأة نعم. يلاه جاها الحيض خمسطاشر يوم لكن بالنسبة للمعتادة فيها تفصيل عاد غتوصل لخمسطاشر يوم يعني اول الأمر ستمكث عدتها والإستظهار ثلاثة ايام. ممكن تمكث هي عشر ايام او اقل واضح؟ وهكذا كل مرة اذا تكررت تزيد على اكثر العادة حتى توصل لخمسطاش يوم وحينئذ لا لا تتجاوزها. كذلك المنفقة. ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها هذا حاصل الكلام على اه احكام الحيض. نتم ما بقي علينا من السرد في في الدرس الماضي ان شاء الله. ونترك سرد هذا اللي هو الحيض ان شاء الله الى الدرس الآتي ليضبط اكثر هذا هو المقصود. مفهوم الكلام؟ كاين شي اشكال ولا واضح في هذا الذي قلت مشي لي في الشرح لي في الشرح سيأتي ان شاء الله صدره واضح هاد الكلام ها يالاه نكملو ما بقى ما بقي علينا من درس امس نعام وفي الاوقات المختلفة ممكن تصلي الاوقات اذا طهرت بقصة او الجفوف اه احسنت احسنت فهمت سؤالك الان. اه الصلاتان اللتان تجمعان في السفر تجمع بينهما اذا طهرت في وقت الصلاتين تصليهما معا مثلا مرأة طهرت ظهرت القصة او تيقنت من طهرها بالجفوف بعد العصر تصلي الظهر والعصر. بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء ما لم تصلي الظهر والعصر ما لم اه يكن الوقت الذي بقي لا يكفي الا للعصر الوقت الضروري مثلا المرأة طهرت تصليهما معا الظهر والعصر المغرب والعشاء الصبح اذا طهرت قبل خروج وقته تصليه اذا طهرت بعد خروج وقت الفجر فليس عليها فجر واضحة قال الأحكام السبعة التي بقيت لنا قال ثم استطرد ذكرى اشياء قال المصنف رحمه الله ثم استتر لذكر اشياء يوجبها مغيب الحاشفة فقال ومغيب الحشفة في فرجه يوجب نحو ستين حكما ذكر الشيخ منها سبعة احدها ما تقدم هو انه يوجب الغسل اعاده ليرتب عليه ما بعده. وثانيها انه يوجب الحد اي حد الزنا على الزانية وحدا اللواط على اللائط بشرطه المذكور في بابه وثالثها انه يجب الصداقة بالفتح والكسر. آآ قال يلا قال ابن ناجي قال ابن ناجي يريد كمال الصداق والا فالنصف حاصل بالعقد وهذا اذا كان وهذا اذا لكانا بالغين او كان الزوج بالغا والمرأة ممن يوطأ مثلها. نعم. ورابعها بمعنى اما اذا لم يكونا بالغين او الزوج لم يكن بالغا فعليه النصف الزوج اذا لم يكن ذلك كان صبيا فعليه نصف الصداق عندنا. قال ورابعها انه يحصن الزوجين وان لم ينتشر بشروط بشروط تذكر في موضعها ان شاء الله تعالى. وخامسها انه يحل يحل المطلقة ثلاثا طلقها وهو الحر واما مطلقة العبد فيحلها اذا طلقها ثنتين. ولذلك شروط يذكر في ستأتي في باب العدة الكلام على كم طلبت ستأتي؟ فعندنا الحر اذا تزوجها بطلقة واحدة تحل لزوجها الأول اللي طلقها ثلاثا اما الى تزوجت بعبد فإنها لا الأول حتى يطلقها مرتين اذا طلقها مرة واحدة لا تحل لأن العبد في الغالب له نصف حكم الحرية والمعنى يشطر عليه العذاب ونحو ذلك فكذلك في الطلاق حتى يطلق مرتين عاد تحل لزوجها الأول قال وسادسها انه يفسد الحج فرضا كان او تطوعا عمدا كان او نسيانا اذا وقع قبل الوقوف بعرفة او بعده قبل طواف الإفاضة ورمى قبل طواف الافاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل ويهدي. نعم. وسابعها ان انه يفسد الصوم فرضا كان او نفلا عمدا كان او نسيانا. ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض ان تعمد. والا فالقضاء فقد كمتعمد كمتعمد ذلك في ولما ذكر من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس انتقل يبين ما يعلم به انقطاعه فقال واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت. قال عياض القصة بفتح القاف ماء ابيض ماء ابيض يكون اخر الحيض. وبه براءة الرحم وسميت قصة لشبهها بالقصة وهو الجير لبياضها. والجفوف والجفاف بفتح الجيم آآ مصدران من جف الشيء يجف وجفوفا وجفافا وهو ان تدخل المرأة الخرقة او القطنة في فرجها فتخرجها جافة لا بلل عليها وظاهر كلام الشيخ انهما سواء راهو محدش قالك لا دلال عليها من الدم فخروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضره ياك؟ نعم قلنا جافة من الدم او الصفرة او الكدرة. اما البلل الرطوبة عادي هدا. قال وظاهر كلام الشيخ انهما ساوون وهو قول الداودي الداودي وعبدالوهاب وقال ابن القاسم القصة ابلغ. وقال ابن عبد الحكم الجفوف ابلغ وثمرة هذا الخلاف تظهر في معتادة لاحدى العلامتين فعلى قول ابن القاسم القصة ابلغ اذا رأت معتادة معتادة القصة ابلغ اذا رأت معتادة القصة الجفوف اولا راه ذكرت لكم هاد المثال في الدرس معتادة القص مع العادة ديالها انها تطهر بالقصة لكن رأت الجفوف اولا عنده شديد تنتظر لكن ما لم يخرج الوقت مم قال القصة ابلغ اذا رأت معتادة القصة جفوفا اولا تنتظر القصة ما لم يخرج ويجي الوقت المختار واذا رأت القصة اولا القصة اولا تنتظر لا تنتظر الجفوف المعنى واذا رأت القصة اول لا تنتظروا الجفوف لا تنتظروا الجفوف. السخا عندكم كاملين فجميع الطبعات هاد السقف ياك؟ او سقط يفسد المعنى يفسد المعنى لان دابا على منين كنتكلمو كنتكلمو على قول ابن القاسم لي كيقول القصة آآ بن القاسم لي كيقول رحمه الله القصة ابلغ. فقال لك على قوله معتادة القصة اذا رأت الجفوف تنتظر لكن اذا رأت القصة لا تنتظر علاش غتنتظر؟ هي هي اه هو يقول قصة ابلغ فملي كنقولو ابلغ لا مانع لي ان تضرب ما هو اقل لا تنتظروا الجفوف نعم على قولي را كاين عاوتاني واحد اللاتمة محدودة وعلى قول ابن عبد الحكم اذا رأت معتادة القصة الجفوف اول لا تنتظر القصة لا وحدة اخرى تا هي ناقصة تما. لا تنتظر القصة وهذا من المعنى يتضح لكم لا وعلى قول ابن عبد الحكم اذا رأت معتادة القصة الجفوف عبد الحكم اش كيقول هو؟ كيقول الجفوف ابلغ الجفوف فإلى كان كيقول الجفوف ابلغ اذن معتادة القصة اذا رأت الجفوف بالنسبة له. تنتظر القصة؟ لا تنتظرها. هذا هو انا لا تنتظر القصة. والعكس ها هو قال لك واذا رأت القصة اولا تنتظر تنتظر الجفوف ما لم يخرجوا لأن الجفوف عنده ابلاغ. نعم. قال وعلى قول الداودي وعبد الوهاب اذا رأت احدى العلامة ان عملت عليها ولا تنتظر الاخرى اختلف او اختلف النقل عن ابن القاسم في المبتدأت نترك هذا الى الدرس الاتي. سبحانك اللهم لان فيه واحد التفصيل واحد شوية الغموض اعانك الله شكرا اهاه واحد ماشي عاداتو اكثر العادة ديالها كنقولو صارت اكثر عاداتها بمعنى را مازال العادة ديالها سبعيام لكن كنقولو اكثر عادتها بزيادة ديك اه تلت ايام عشرة ايام اه نعم هادي كنقيدوها نقولو اكثر عادتها شنو كتنفعنا هاد اكتر عاداتها؟ بحيث لو استمر الدم مرة اخرى. من بعد شي مرة اخرى الدم كنقولو هادي عادات وسمعية من اكثر لكن اكثر عادتها عشرة ايام ايام زيادة ايام الصدام ها انت ارفع صوتك شوية ايه لا لا تعد لا تعد الا ايام الحيض. المشهور عندنا في المذهب ان الايام اللي اللي تعد باش نحسبو خمسطاشر يوم في الملفقة هي ايام الحيض فقط ايام الظهر لا تعد على المشهور مم سبحان الله