فيقول الشارق رحمه الله بسم الله الرحمان الرحيم وليس منهما بلا هاديك للقراءة يعني انه ليس من القرآن ما نقل على حاجة وليس من القرآن ماء الرفض الذي روي بالاحد ما اسم موصول بمعنى الذي وليس من القرآن ما قلت كل لولا اي لفظ ولا الشيء الذي روي اي نقل بالاحاديث فالمقصود بها العموم العموم يعني انه ليس من القرآن ما نقل احدا فلا يقرأ به ولا يعمل فقدنا فقد نص مالك على انه لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود. وقال ابن الحاج ولا تجزئ بالشاة. ويعيد ابدا وعلى هذا بعض اصحاب الشافعي وقال ابو حنيفة بجواز العمل بالشارع فاوجب التتابع في كفارة اليمين بما روي في مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة وهذا احد قولي الشافعي لكن قال الزركشي في البحر المحيط واما ايجاب ابي حنيفة التتابع في في صوم كفارة اليمين لاجل قراءة ابن مسعود فليس على تقدير انه اثبت نظمه من القرآن. نعم ولكن امكن انه كان من القرآن في قديم الزمان. ثم نسخت تلاوته فاندرس مشهور رسمه. اه فنقل احاده. والحكم مواطن وهذا لا يستنكر في العرف. اذا ابو حنيفة عندما يقول بوجوب التتابع في كفارة اليمين لا يقول ذلك بناء على ان قراءة ابن مسعود هان قرآن لكن يكون ذلك بناء على انها كانت قرآنا في الزمن الاول ثم نسقت اه تلاوتها ورسمها وبقي حكمها. هذا وجهه عند ابي حنيفة قال قال والشافعي لا لا يرد على ابي حنيفة اشتراط التتبع على احد القولين من هذه الجبال من هذه الجهة بمعنى لا يرد عليه من جهة انه قال بانه قد نسخت تلاوته وبقي حكمه وانما يقول ولكنه يقول لعل ما زاده ابن مسعود مسعود تفسير منه ومذهب رأى واضح؟ اذا هو لا يرد عليه من تلك الجهة كيقول ليه لا لا يحتج كيقول لعل هذا مذهب ابن مسعود وتفسير منه للآيات فلا بعد في تقديره ولم يصرح بإسناده الى القرآن من تركه وصحح السبكي القول بجواز العمل بالشاب قال الشريف التلمساني في مثاله صحح السكان في جمع الجوامع قاله الصحيح جواب العمل قال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول مثاله احتجاج اصحاب الشافعي على ان خمس رضاعات هي التي توجب الحربة فان كانت اقل فلا حرمة بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحدث فنسخن بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فيقول اصحابنا هذا باطل لانه لو كان قرآنا لكان متواترا. والجواب عندهم ان التواتر شرط في تلاوتنا في الحكم. وقصد مستدل بهذا اثبات الحكم لا وظاهر ابن عاصم في الملتقى والمهيأ احتجاج مالك رحمه الله تعالى به. قال في الملتقى ومالك ظاهر اعتداده به لانصح به استشهاده ولعل مراده ان نقل الامام ما لك اه الاستشهاد بالقراءة الشاذة في كتابه الموطأ يدل على اعتداده بها. نعم ويدل لهذا المراد قوله في المهيار وقيل لا احتجاج عند المالكي به على شيء من المدارك. والظاهر اعتداده ببابه لنقله الى في كتابه نعم فقد ذكر الامام مالك الاستشهاد بالقراءة الشاذة في الموطأ في موضعيه الاول في مسألة السعي الى الجمعة قال حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يحيى ابن يحيى الليثي يحيى الملكي وهادي هي هادي هي الرواية المشهورة عند عندنا رواية يحيى قال حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله. قال ما لك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل اه يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض قال ابو عمر بن عبدالبر في نعم زعما الملف نعم؟ لا هو عطف تفسيرا نعم السعي يطلق على العمل والفعل قال ابو عمر ابن عبد البر في الاستذكار يحيى كان هو الأخير سيقول حدثني مالي اه يعني من قال حدثني الراوي عنه في الراوي عنه ان يبني وهو ما في نسخ الموطأ ولذلك وحدثني يحيى عن مالكي وحدثني يحيى وهو ابنه ابنه يروي عنه يحيى الليثي يروي عنه ابنه يحيى يحيى يروي عن ابيه يحيى عن مالك قال ابو عمر ابن عبد البر في الاستذكار اه في هذا الحديث دليل على ما ذهب اليه العلماء من من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة الكرسي فكلهم يفعل ذلك ويفسر مجملا من القرآن ومعنى مستغلقا في في مصحف عثمان وان لم يقطع وان لم يقطع عليه يقطع عليه بانه كتاب الله. مم اه كما يفعل بالسنن الواردة بنقد الاحادي العدول. مم. وان لم اه وان لم يقطع علي يقطع يقطع عليه معنى. على معناها وان لم يقطع على معناه وقد كان ابن مسعود يقرأها كما كان يقرأها عمر. فامضوا الى ذكر الله ابن مسعود يقول لو قرأتها لو قرأتها فاسعوا الى اه نعم لو قرأتها فاسعوا الى ذكر الله لسعيتوا حتى يسقط ندائي لان السعي يحتمل معنيين اما العدو والجلي او يعني المشي وهو ما عبر عنه بقوله فامضوا اي ذهب امضوا هي سيروا اذهبوا فلذلك كان يقرأها فامضوا بناء على ان السعي المقصود به اش الذهاب بسكينة ووقار اما لو فسر السعي بالجري والعدو قال لا لسقط بذلك اذن اش كيقول معاذ بن رحمه الله لما ذكر هذه رواية في المنطقة قال وفي هذا الحديث دليل على مدى مما يحتجب على جهة التفسير عند المالك رحمه الله يستدل بالقراءة الشاذة المروية في الاحاد يحتج بها على جهة التفسير اي من باب تفسير تقديم تفسير الراوي تفسير الصحابي على تفسير غيره بمعنى وجد عندنا تفسير للصحابي فانه قدم على تفسير غيره اذا فقال هو يحتج بما ليس في مصحف عمال مشي على انه قرآن او على انه خبر احد لا على انه تفسير من الصحابي وهو مقدم على غيره واضح؟ ولذلك قال لك ابن عنبر على جبهة التفسير فكلهم يفعلوا ذلك ويفسر به مجمع القرآن الى اخره قال والسعي ايضا في اللغة الاسراع والجري. وذلك معروف بلسان العرب. كما انه معروف فيه انه العمل وقال الماجي في الملتقى انما اه سأل مالك عن تفسير لفظة السعيد ما كان لما كانت تحتمل في كلام العرب الجارية اه من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وانتم تسعون والمشي من غير مشية تحتمل الجري والمشية والمشي من غير جري من قوله تعالى واما من جاء فيسعى وهو يخشى فأجابه هداك هو جواب لما ولما قال عن تفسير ابن السادة لما كانت تحتمل في كلام العرب كذا وكذا فأجابه ابن شهاب اجابه ابن شهاب بقراءة عمر آآ بقراءة عمر ابن الخطاب لها اه لان في لان في ذلك بيانا منه انها عنده بمعنى المشي. فاحتج فاحتج ابن شهاب في ذلك قراءة عمر وان لم تكن ثابتة في المصحف الا انها تجري عند جماعة من من اهل الاصول مجرى اه خبر واحد. خبر الاحد سواء اسندها القارئ او لم يسندها. هذا على قول على القول السابق اللي ذكرناه انها على جهة التفسير. وبعضهم قلنا الذي صححه ابن انها تجري بجرا الخبر الوحيد قالوا لهذا الطائفة الاخرى الى انها لا تدري مجرى خطر واحد لان على مذهب ابي حنيفة وعلى مذهب بعض الشافعية والذي صححه ابن السبكي ان القراءة الشاذة يحتج بها على انها خطب واحد مثل الأحد لكن قال لك ابن عنبر عمل مالك بها في مسألة السعي مشي على انها خبر احد وانما من باب اش التفسير تقديم لتفسير الصحابي على تفسير غيره وذلك قال لك هنا الا انها تجري عند جماعة خبر واحد وذهبت طائفة اخرى الى انها لا تجري مجرى خبر الاحد كما ذكر ذكر الناضي قال لك كان احتجاجي بمعنى انه ولا يجوز الاحتجاج بها قال وذهبت طائفة اخرى الى انها لا تجري مجرى خبر واحد الى خبر الاحد الا اذا اسندت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يسندها فهي بمنزلة قول القارئ لها. نعم. قول القارئ لها اللي هو ابن مسعود ولا عمر القارئ الذي قرأ بها لانه يحتمل ان يأتي بذلك على وجه على وجهه التفسير على وجه التفسير القرآن الثابت وهذا ما تقدم عن ابن عبد البر انه قد اتى بها على وجه التفسير الا اذا اسندها الى حد مكاينش اشكال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك انه حديث حينئذ قال والذي ذهب والذي ذهب اليه القاضي ابو بكر انه لا ذو العرب رحمه الله انه لا تجوز القراءة بها ونقل ما لي ونقله ونقل مالك ذلك بمعنى ان عمر هو من اهل اللسان وهو من اهل اللسان. حمل السائق هداك هو خبر امين الاية على معنى مضي فكان ذلك بمنزلة ان تفسير السعي اه الثابت بنص القرآن بانه المضل دون العدد يعني على جهة التفسير قال وقوله في في ذلك حجة بلا خلاف بين العلماء. واحتج ما لك رحمه الله في ذلك بما ذكره بعد هذا الى اخر الباب من كتاب الله انتهى فالثاني في مسألة قضاء رمضان. قال وحدثني وحدثني عن مالك اه عن حميد بن المكي. قيس المكي المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفار امتتابعات ام يقرأ ام يقطعها ام يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقعها فانها في فانها في قراءة ابي ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعة قال مالك واحب الي اه ان يكون ان يكون ما سمى الله في القرآن يصام تدابا. نعم يعني اعتمادا على هذه القراءة هدا هو وجه الاستشهاد خالف الاستنكار فيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان اذا لم يكن في مصحف عثمان ما لا ينفع هذا شرط مهم اذا لم يكن في مصحف عثمان ما ينفعه اما اذا كان فيه مصحف ما يعارض فاننا في مصحف ما المقدم لانه متواتر وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو عندهم يجري مجرى خبر واحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع على مغيبه. على مغيب بمغيب على مغيبه اي ما اخبر به من الغيب ما اخبر به من الغيب لا يقطع به لكن يعمل بما يقتضيه معناه وللم العربي في القبس ما نصه وقد بينا في في كتاب الاصول ان القراءة الشاذة لا توجب حكما لانها لا لا تلحق بالقياس فكيف بخبر واحد؟ بمعنى لا ترتقي بقراءة شدة لا ترتقي لان تلحق بالقياس فكيف تلحق بخبر واحد ولا قالك لا تجيب حكما بمعنى لا يحتج بها لأنها لا تقوى ولا ترتقي ان تلحق بالقياس فكيف بقدر واحد اللي هو اقوام من القياس؟ واضح فكيف بخبر واحد لانه اذا سقط اصلها فاولى واحرى ان يسقط حكمها. اصلها اي كونها قرآنا. اصلها هو انها نقلت على انها قرآن. اذا سقط اصلها هو انها قرآن لا فانه يسقط حكمها الأحد بالنسبة للقراءة اقعد في الامر كذا في البسملة بمعنى يرجع للقراء في التمييز بين المتوافر وما ليس متواتر كالضابط الذي ذكره ابن الجزائري رحمه الله ان لم يرجعوا للقراء واحتج المانعون بانه ليس بقرآن لعدم تواتره. ولا خبر فيصح العمل به اه لان شرط صحة العمل لان شرط الصحة العمل بالخبر غدا لان شرط صحة العمل بالخبري ان ينقل على انه خبر صريح اذا المانعون لي كيقولو لا يحتج بها ما دليلهم وهذا الذي اشرت اليه؟ قالوا هاد القراءة الشاذة نقلت على انها قرآن ولم تنقل على انها خطر لو نقلت على انها خطر نعم لكن هي نقلت على انها قرآن لهذا قال بانه ليس بقرآن بعدم تواتره ولا خبر اي لم ينقل الينا على انه حديث خطأ فيصح العمل به لان شرط صحة العمل بالخبر ان ينقل على انه خبر صريحا يتنقل لينا على انه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا لم ينقل على انه خبر صريحا نقل على انه قرآن واضح الكلام قال واجاب الاخرون اجاب الاخرون بانه لا يخلو عن احدهما لانه ان كان في نفس الامر قرآنا فذلك والا فلا اقل من كونه خبر احد وايا ما كان يجب العمل به. نعم واضح؟ جوابه. نعم. قالوا دابا هذا رد المال اذ قالوا اي المانعون لا نسلم قالوا لا نسلم انه يتعين احدهما. لان الراوي آآ لم يرويه على على انه خبر. وليس بقرآن بعدم تواتره كيف يجوز ان يكون مذهبا لناقل؟ نعم قالوا شكون هادو الآن يعني المحتجون قالوا فيه قالوا فيه نظر اذ لا يكون مذهبا لانه ليس بقياش ولو كان صرح به نفيا للتلبيس على سامع المعتقد كونه حجة فالظاهر انه خبر الا انه اعتقد بمعنى قالوا لو كان مذهبا له اه مذهب له بمعنى رأي له اجتهاد له والرأي هو الاجتهاد يطلق عليه قياس لأن الرأي والإجتهاد في الغالب يكون مبنيا على قياس شيء عن شيء مشي ذاك القياس بشروطه وكذا بمعنى لو كان مذهبا له اي قياسا لصرح بذلك بان لا يوهم انه انه منقول غيقولينا هذا رأيي قلت ارى هذا المعنى فالظاهر انه خبر زد الا الا انه اعتقد كونه قرآنا ونقله على ونقله على ما اعتقد. نعم. ونقله على ما اعتقد. وذلك لا ينفي كونه خبر. خبرا يعمل به. واضح الكلام؟ نعم. قال وقول الناظم فلقراءة بهن قوي لانه المشهور من مزهب مالك والشافعي. نعم فائدة نقل حلول في الضياء اللامع اه عند قول المصنف ولا تجوز القراءة في الشاب عن مكي في كتاب الابانة ما لعله لعله اراد ان يقول وقول ناظم فلقراءة به نفي قوي كالاحتجاج قال لو اراد كريح احتجاجي هو ما حدش القضية في القراءة واضح؟ وانما القضية فاش في الاحتجاج قال ان قال لانه المشهور من مذهب مالك والشافعي. لان الخلاف الان فاشل في الاحتجاج لا في قراءته واضح فللقراءة بهم في قولك الاحتجاج وهذا محل الشهيد الاحتجاج اما القراءة فلم يختلفوا في انه لا يقرأ بالشيء وانما هل يحتج به على انه خبر احد او لا؟ فقيل اذا لم يكن قرآنا فهو خبر احد وقيل لا لا يحتج به اما القراءة فلا اشكال فيها لان هاد الترتيب اللي لانه المشهور من مذهب مالك والشافعي اشنو هو هاد المشهور عدم الاحتجاج بها على انها خبر واحد واش واضح شنو هو المشهور الفقيه عدم الاحتجاج بها على انها خبر احد. ماشي المشهور من انه لا يقرأ بها لا يقرأ بهذا المشهور من من المذاهب كلها. هذا قول المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم انه لا يقرأ بالشاذ. اجماعا لا يقرأ بالشاب واضح فائدة نقل حلول في الضياء دامع عند قول المصنف ولا تجوز القراءة بالشاذ عن مكي في كتاب الابانة ما نصه ذكي بن ابي طالب القيرواني رحمه الله جميع ما روي من القراءات على ثلاثة اوجه. مم. الاول قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهي اه هي ان ينقل عن عن استيقاظ الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا ويكون موافقا لخط المصحف فهذا يقرأ به ويقطع بصحته لأنه اخذ من الإجماع من جهة موافقته للمصحف. لأنه اخذ لانه اخذ من الاجماع من جهته لانه اخذ من الاجماع من جهة موافقته المصحف. ويكفر من جحده مكفوف الثاني ما صح نقله في الاحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه لفظ المصحف. اذا هاد القسم الاول اش كدخل فيه قراءة العشر. كلها تدخل في القسم الاول لانه لم يشتري التوتر كما رأيتم قال اه ان ينقل عن الثقات الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بالتوازن العشر في القسم الاول القسم الثاني ما صح نقله في الاحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه لفظ المصحف اذا الثلاث لا تدخله هنا لانها توافق مصحف الامة اذا هذا خالف لفظه لفظ المصحف فهذا فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين احداهما انه لم لم يؤخذ من الاجماع وانما اخذ من خبر الاعاب من خبر احد من خبر احد ولم يثبت قرآن قرآن يقرأ به بخبر واحد اه والعلة الثانية اه انه مخالف لما اجمع عليه فلا يقطع بصحته وما لا يرفع بصحته فلا تجوز القراءة به ولا يكفر من جاحد وبئس ما صنع الثالث ما نقله غير ثقة او نقله ثقة لا وجه له ولا وجه له ولا وجه له في ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وان وافق خط المصحف انتهى وفي هذا اش معنى يقبل؟ يحتج به يعمل به هذا هو معنى يقبل يقبل يعمل به هداك القسم التاني والثالث قال لك لا يقبل لا يعمل ومن باب اولى ما يقرأ به اذا فعل هذا القسم الثلاثي للكرشون الحاصل ديالها عندنا ما يقبل ويقرأ به عندنا ما يقبل ولا يقرأ به وما الا يقبل ولا يقرأ به؟ ثلاثة الانواع مفهوم؟ اذن هذا مبني على بناء على على انه يحتج بالشاة لكن الشاذ فصل فيه مشي اي شاذ الشاذ الذي اه يكون له وجه في العربية وروي بالسند الصحيح لكن يوافق لفظه لفظ المصحف الامي كاين هنا المخالفة غير فهذا قال لك يقبل كيف كزيادات متتابعات وايمانهما لا مخالف لمصحف امي يقبل ولا يقرب به اما ما كان لا وجه له في العربية او لم يصح اسنادا فهذا لا يقبل اصلا. اذن شنو الفائدة اللي استثنى من كلام الملك ان داك الخلاف الشاد لي كان سبق لينا فيه تفصيل ماشي اي شاب الشاب لي عندو وجه فالعربية وصح اسناده لانه ماشي كيقولو من يحتج به يقول اذا لم يكن قرآنا فهو خبر احد اذا لابد يصح السند ديالو لان خبر الاحد اصلا لا يحتج اذن منين جا هاد الشدود من كون لفظه مخالفا للفظ المصحف واضح الكلام واما الشاذ الذي ليس له وجود في العربية او لم يصح سنده فهذا لا يحتج به ولو وافق المصحف الاولى معندوش وجوه في العربية او لم يصح سنده ولو كان موافقا في الخط ولو كان في المال هذا واضح الاحتجاج القائلون بالاحتجاج بنوا ذلك على انه خبر احد. وخبر احد لابد ان يصح سببا. لابد اذا كان الحديث عاد نعملو بيه اذن فهاد القراءة نتوما لي كتقولو يحتج بها وجب ان تصح سندا عندكم اذا لم يصح سندها فلا يقرأ بها طيب الوجه في العربية اذا صحت سندا وما كان لها وجه في العربية نجزم انها ليست صحيحة بدليل يعتبر كالشدود في المثنى هذاك مثل الشدود في الماء وفي هذا المعنى يقول ابن عاصم في المرتقى بعد ابيات في الموضوع ونقده تواترا الى ذهاب الخط واستعماله لديه قال رحمه الله ونقله تواترا اي القرآن اليه بالخط واستعماله بمقرأ المدينة المشهور يقصد قراءة نافع. لأنه اهل الأندلس يقرأون بها بمقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور اي من القراءات الصحيحة السبع قال اه وصحة النقل بوفق المصحف واللغة شرط لكل الاحرف. صحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل احرفه قال وذاك مقطوع على مغيب اي ما اخبر به من الغيب الا كان بهاد الصورة الى كان بهاد الشروط اللي ذكرنا فانه مقطوع على مغيب كيفما عبر الحافظ بن عبد البر في الاستذكار وتقتضى الاحكام من تطلبه بمعنى يحتج به تستفاد الاحكام منه وانعقد الاجماع ان الجاحد له من الكفار من جحد هاد القسم هذا فانه كافر قولا واحدا وغيره اي غير هذا القسم غير المتواتر او ما توفرت فيه الشروط الثلاثة ينسب للشذوذ غير القسم الاول في كلام الملك بن ابي طالب هو اللي ذكرهم قال وغيره ينسب للشذوذ والحكم منه ليس بالمأخوذ. لا يؤخذ منه حكم ولا يجوز بعض ان يقرأ به من باب اولى وهو ليس مقطوعا على مغيبيه كما ذكر الحافظ ابن عبد الله ولم يكفر عندهم من قد وقع منه له جحد وبئس ما صنع من جحد من القسم الثاني شيئا فانه لا يكفر كما ذكر ابن ابي طالب ومذهب القراء هذا هو البيت اللي كان سبق لنا قبل ومذهب القراء بهذه المسألة مسألة تمييز اه تقسيم القراءة الى ما يقبل ويعمل به وما لا يقبل وما يقبل ولا يعمل به وما لا يقبل ولا يعمل به او قل هاد المسألة اللي هي تمييز متواتر بين قال وذو الاصول اما الاصوليون ذو الاصول صاحب الاصول وهم اهل الاصول. قال وذو الاصول حظه الاخذ لما منه استمر علمه مسلمة حظ الاصول الاخذ لما منه اي من القرآن استمر اي ثبت علمه. مسلما اي ما ثبت عند القراء انه متواتر فما ثبت عند القراء انهم متواتر او يصح القراءة به يجي الاصول وياخد بيه ويستنبط منو الاحكام اشنو غيقول قالك الأصول ما ثبت انه قرآن عند القراء يقرأون به ويتعبد لله به يأتي الأصول وينظر فيه ويستنبط منه الأحكام ما عندو بمعنى بلا ما يتكلم فهاد المسألة على هذا القرآن ليس بالقرآن يتكلمو فيها اهل القراءة الأصول يحفظه هو النظر في تلك القراءة التي سلم بها وقرأ بها قال والحق الا يكذب الرواة في نقلهم لانهم ثقال ثم قال او الا يكذب بمعنى الا يكذبوا وهو لدى النعمان في عبادي ما قد اتى في خبر احادي وهو يقصد الشاذ من القرآن ومالك ظاهر اعتداده سبق لنا اهل البيت به لأن صح به استشهاده اذا ابو حنيفة يحتج بما شد بناء على انه من قبيل خبر ومالك قال لك ظاهر اعتداده به يعني مما من استشهاد بذلك في موضعين في الموضة قد سبق ذكرهما لأنصح به استشهاده يقصد في موطأ في اه مسألته ثم قال وجعل القرطبي قال نعم كما ذكر ابن عبد البر فيما رأينا السكار انه ماشي ما قاله ابن مالك ليس احتجاجا على انه خبر احد وانما من باب العمل التقديمي تفسير الراوي تفسير الصحابي من باب ان ذلك من التفسير فقط وجعل القرطبي يشارك المسلمين في محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما اذا لم يصرح لم يصرح الراوي بسماعها وقطع بعدم حجيتنا قال فاما لو صرح الله بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفت المالكية في العمل بها على والاولى الاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة الخوارج قال اقاله في البحر بمعنى هذا تفصيل في القراءة الشاذة القراءة الشاذة اذا صرح الراوي بسماعها من الذي على انه القرآن اذا صرح الراوي بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو محل الخلاف. فقيل يعمل به وقيل لا. واما ما لم يصرح الراوي بسماعه قالك فهذا لا خلاف في عدم الاحتجاج به اذا لم يصرخ او يسمع النبي صلى فلا خلاف قطع بعدم حجيتها واما ما صرح بسماعه فهو محل الخلاف هو اللي قال للحنفية بانه محمد ما تحصل بثلاثة فجوز يعني ان الشاذ اذا توفرت فيه اه ثلاثة شروط جاز ان يقرأ بها وتتلقى منه الاحكام وهذه الشروط هي التي اشار لها بقوله اتحاد الإسناد ووجه عربي مثل الثلاثة فالشرط الاول سحر الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثيقة نقلته دون شذوذ ولا عزة فاضحة الشرط الثاني ان يوافق وجها جائزا في العربية. قال في الاصل والمراد بالوجه العربي ما هو الجادة لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف لو صلتي اولى غيتضح المعنى والمراد بالوجه العربي ما هو الجادة تقف هنا لا مطلق الوجه كان فيه تكلف وخروج عن الأصل هذا كلام نناضل في نشر البنود اذن اش قال؟ قال لك واش واضح وجه ذاك الوقف والوصل؟ والمراد بالوجه العربي ما هو الجادة وليس المراد مطلق الوجه ولو كان فيه فيه تكلف وخلود انا راه غير زدت هاديك المطلقة عندكم نضبطوها من باب التفسير لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج عن الأصل اذن هو فصل في الوجه العربي قالك اذا كان الوجه العربي مسلوك هو الجادة المسلوكة المستعملة فنعم واما اذا كان الوجه العربي نعم وجه جائز لكن بتكلف واضح؟ نقولو مفعول بفعل محذوف او خبر فيه شيء من التكلف ولا التقدير فقال لا هذا كلامه في في الاصل واعترض هاد التفصيل ديالو اعترض بعضهم قال لك لا الوجه العربي ولو بوجه من الوجوه المقصود عندو وجه ممكن نخرجوه بشي تخريج ها هو غيتعاقب وتعقد وتعاقبه السالك ابن الإمام على ما في التغايب المنقولة عنه بما بما نصبه آآ فيه ان المراد فيه يعني في كلام هذا في كلامه نقدر نقول واش فيه ان المراد بالوجه وجه ما دام هو الجادة كما صرح به صاحب النشر. كما صرح به صاحب النشر صرح به ماذا بأن المراد بوجه ما ماشي لابد يكون ما هو الجادة قال كل قراءة وافقت العربية وافقت العربية ولو بوجهه انتهى كلام صاحبه يقصد اقصائنا الجزائري قال وما اوقعه في هذا الا تقليد العبادي؟ لا تقليد الا تقليد العبادي وهو قد قد يحل كل اعتراضات هؤلاء المحشين بما مما يعلم بأن تأمل تكلفه انتصارا لصاحب الجمع والمحل بمعنى اذا اعترض المحشون على ابن السبكي والمحلي والمحلي في الغالب ينتصر من السلكي وقل ان يعترض عليه. فاذا اعترض المحشون على السبك في الجمع وعلى المحل في الشرح فهو في الغالب يجيب عن تلك الاعتراضات او قل دائما يجيب عن اعتراضات المعترضين من المحشين على الشارع والمصنف يجيب عن تلك الاعتراضات ويحلها وكان من ضمن تلك الاجوبة عن الاعتراض هذا هذا الجواب الذي ذكره هنا ما هو الجداد؟ والناضي ماجد تبع العبادي في هذا الجواب قال لك وفيه تكلف يعني اجوبة العبد الذي يكون في بعضنا تكلف وقد اشرت الى هذا القبل لانه كما قلت دائما ينتصر ها قد تكون مثلا صحيح هاد السند هو موافقة للغة انا شنو القراءة كلها؟ اه لا ذلك الموضع الذي شده الذي بمعنى الى ما صحت سندها كلها فهي كلها شهادة السبكي والمحلي فاحيانا او قل في كثير من الاحوال يكون في اجوبة بتكلف وبعض اجوبته اجوبة دقيقة مفيدة ماشي دائما قال الشرط السادس اه ان يوافق خط اه خط الأمية هو المصحف العثماني كل قراءة جمعت هذه الشروط فهي قرآن عند عند القراء وبعد الفقهاء وبعض عند الفقراء وبعض الفقهاء سواء تواترت ام لا؟ نعم. قاله الشيخ مكي ونقله من بعده واقروه قال ابن الجزري في النشر هذا هو الصحيح عن ائمة التحقيق من السلف والخلل ولم يعرف عن واحد من السلف خلاف قالت وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في السند فقط وزعم ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر. وانما جاء مجيء لا يثبت به به القرآن وهذا لا يخفى ما فيه. فان تواتر اذا ثبت لا يحتاج لا يحتاج فيه الى الركنين الاخيرين من الرسم ومواكبة الوجه على موافقته وموافقة الوجه العربي الى اخر كلامه وقد انكره العلامة المقرئ النوري في غيث النفع اه قال مذهب الاصوليين وفقهاء المذاهب الاربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط في صحة القراءة ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر. ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية العثمانية ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية وقال يفتح المصاحف العثمانية العربية لا زيد قول شي حركة قول شي ولو وافقت رسم المصحف المصاحف العثمانية والعربية محطوطة على راسنا ولو وافقت الرسم والعربية واضح؟ الى قلت والعربية لا ترتفع عن العثمانية لا معنى لذلك وقال الشيخ ابو محمد مكي فالقراءة الصحيحة ما صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم وساب وجهها في العربية ووافقت ووافقت خط المصحف اذا الشيخ ابو محمد ما كاينش شرط التواتر لم يشترطوا دابا غي لاحظوا العلامة المقر النور في غيث النفع ماذا اشترط تواتر وقالك هذا مذهب الفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط. نعم والإبن الجزري رحمه الله قبل الرشد ليس بشرط وإنما شرط صحة الإسلام وهذا ما قاله ابو محمد مكي قالش انه ان الشرط هو صحة السند ولا يشترط التوافق وهو الصحيح كما قال على ذلك بعض المتأخرين ومشى على عليه ابن الجزري في نشره وتبعه تبع من تبع ابا محمد بنكي انه يشترط صحة السند ماشي شرط التواجد تبعه اللخر اللخر اللي هو ابو محمد مكي ومشى عليه ابن الجزري ان التواتر ليس شرطا وانما الشرط صحة الاسناد قال قال فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يأكل وصار رئيسنا من هو القرآن حيثما ركن بمعنى بالمبالغة وحيث ما يختل ركن اثبتي شدوده لو انه المبالغة قال لك اذا اختل شهر المشهور ثلاثة فاحكم بشدوده ولو كان في السبعة ولو كان في القراءات السبع بمعنى راه الضابط هو هاد الثلاثة مع ان هاد القراءات السبع ليس بها اختلال شرط من الشروط لكن من باب المبالغة بمعنى راه الضابط عندنا هو الشروط الى لقيتي اختل شرط من الشروط فحكم بالشدود ولو كان فيه السبعة ولا يوجد ذلك في السبعة وهذا قول محدث لا يعول عليه اش كيقصد هذا قول محدث؟ اشتراط التواتر لي قال كيقصد من اشترط التواتر قال اه ويؤدي الى تسوية غير القرآن بالقرآن. ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراء. فقد تواتر فقد تتواتر وقد تتواتر القراءة عن قوم دون قوم فكل من القراء انما لم يقرأ بقراءة غيره لانها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعرف احد منهم على غيره قراءته لثبوت شر صحتها عنده وان كان هو لم يقرأ بها لفقد شرط عنده بمعنى اذا لم تتوافر عنده تواترت عند غيره ماشي لازم تواترت عنده قال ما ليس بمتواتية وكل ما زاد على القراءات العشر فهو غير متواجد باذن الله وقال الشوكاني في نيل الاوتار بعد نقل كلام النور مختصرا وانت تعلم ان ما اه وانت تعلم ان نقل مثل اه الامام الجزري وغيره كيقصد بني الجزري من ائمة من من ائمة القراء اه نعم لا يعارضه نقل النور بما يخالفه نوريك الشرط التوافر لي سبق لينا انه قال لابد من التواكل قال وانت تعلم ان نقل مثل الامام الجزري وغيره من ائمة القراء لا بمعنى لا يقاومه ولا يمكن ان يعارضه نخل الى صح لأن دابا القراءة الآن ملي عندما تنقل تنقل الى قارئ معين تنسب الى قارئ معين فإذا لم تصح راه كلها لم تصح ميمكنش صح بعضها وبعضها نصح وإلا لا اختلف القارئ وحينئذ مبقاتش قراءة ولاو قراءة النوري لما يخالفه لان ان رجعنا لانا ان رجعنا الى الى الترجيح بالكثرة او الخبرة بالفن او غيرهما من المرجحات بنقل اولئك الأئمة ارجح لأنهم اعلم واتقن واضبط منه قال وقد وقد وافقه وقد وافقهم عليه كثير من اكابر الائمة حتى ان الشيخ زكي كثير عن اكابر الأئمة وافقهم عليه كثير عن اكابر الائمة حتى ان الشيخ زكريا بن زكريا بن محمد حتى ان حتى ان همزة ان تكسر بعد حتى مطلقا تكرار وتكرارا نعم؟ هل هناك من العلماء من تسمعه ويقول تكرار دائما اه نعم خطر خطر. دائما يعني من العلماء ايوا قد يكون ذلك على سبيل الزهو قد يكون سواء خطأ الخطأ خطأ ولو قاله لمن قال واحد رفع المفعول او نصب الفاعل راه غلط وخا يكون عالم كانه يقع السهو كذلك اه لالفة الكلام بجمل ما او بالفاظ ما قد يغفل معه المتكلم عن القواعد مع انه يعرفها وذلك اذا صنف وكتب تعرف غزارة علمه واحيانا عند كلامه قد يخطئ في السهل ما هو سهل يعني اسم كان ولا خبر كان واضح قد يخطئ فيه لا يقع فاذا عرف تمكن الشخص ويعني ضبطه للعلوم وكانت تلك الاخطاء قليلة يلتمس لها اما اذا علم عنه العكس انه مجرد واعد وما اكثر الوعاة فذلك سبب ذلك قصوره ينسب ذلك الى قصوره لانه واعد فقط ما هو عالم ولا طالب علم ولا شيء واذا كثر ذلك منه في البديهيات فسبب ذلك القصور لكن لا اقول الا كانت الاخطاء قليلة احيانا شي حاجة بحال هاكدا وكان الشخص معروفا بالتمكن والاثم طيب يعذر تخريج ماذا اهاه شنو قول الكتاب اه لا لا وهو يعني مثل هاد الأقوال التي تنسب لبعض تعتبر اقوال شاذة والا راه غالب يعني المسائل التي تعد عند العلماء من اخطاء تجد من قال فيها غتلقى واحد القائل قال بها فلان ولا فلان وفلان لكن متل هاد الخلافات التي تعتبر عندهم خلافات شاذة وغير معتبرة كيقول بها واحد خلافا للأئمة ليست هي الجادة المسلوكة اما الى كان الخلاف قوي ولا هو شواهد ولذلك نصى على هذا في نظم الزواوي قال اه وبعد حتى وهي الابتدائية ثم قال بالابتلاء سميها استئنافية وبعد حتى وهي الابتدائية ديتو الزواوي الابتدائي سميها استئنافية وبعد حتى وهي الابتدائية وبعضهم اذا قال اه ان اتات وفتحها مجرورة ومنه قوله مرض فلان حتى انه لا يرجى مرض فلان حتى انه لا يرجى بالقسط لانها حرف ابتداء وحتى الابتدائية لابد ان تقع بعدها الابتدائية معناها يعني اننا بعدها كلام مستأنف ما بعدها جملة مستأنفة والى كانت جملة مستأنفة فهذا موضع الكسر لان من المواضع ديال الكسر اما ان تقع في الابتلاء فاكسر في الابتلاء في بدء صلة في الابتداء حتى حرف الابتداء اذا ان يجب كسرها لانها وقعت في كلام مستأنف بحال الى يالاه بغيت تبدا الكلام باش تكون ان ولا ان ان منكسرين لا اعطيناك الكوثر الا المال قال حتى ان الشيخ زكريا بن محمد بن الانصاري لم يقتلوا في غاية الوصول الى شرح الوصول الخلاف لما حكاه الجزلي وغيره عن احد سوى ابن الحيث لم يحكي في غاية الخلافة لما حكاه الجزلي وغيره عن احاديث بمعناها كانه لم يعتد بذاك القول اللي قال به اه النوري ما اعتدى به لم يحكي الخلاف الا عن ابن الحاجب فقط قال وقد اجتمعت الشروط الثلاثة في قراءة الثلاثة الذين بعد السبعة وهم يعقوب ابن اسحاق الحضرمي الحضرمي البصري يزيد القطاع المدني وخلف بن هشام الكوفي ورجح النظر ثوابت ردها لدى من قلبه الشرطة ونختلف الصحة كيفاش متى نقول بأن لتختلف اعوذ بكلمات الله فنعم اذا اختل الشرع نقول اختل افهم سؤالك اذا لم يوجد صد من الشروط فكونوا هنا اختل الشرط اما لم يصح الاسناد او ان هذه اللحظة لا توجد في المصحف الام او ان هاد اللفظ لا وجه لها في العربية نقول بان الاسلام غير صحيح اذا لم يصح ينظر الى الاسناد بنظر محدث فإذا نظر الى الإسناد من المحدثين بالأئمة الحفاظ المتقنين اهل الفن ورأوا ان هذا الاسناد ما صح فيه انقطاع وغير ذلك ذلك من الشروط الحديث الصحيح فيقال لم يصلح الإسناد مثل ما يقال ذلك في الأحاديث في اخبار الأحاديث اخبار الأحاد متى يقال فيها لم تصح اذا ختم فيها شروط من شروط الصحة قال فرجح النظر لها اي ان بعضهم رجح تواتر الثلاثة وقال الشوكي القول بعدم تواترها في غاية الصعوبة. وقيل فالشاذ ما وراء السبعة. وهو ما عليه الاصوليون وجماعة من الفقهاء منهم النووي الثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بها وهو المعتمد وان حكى البغوي الاجماع على الجواز فهو بحسب ما وصل اليه فلا يكون حجة على القائل بان الشاذ ما وراء السبعة انتهى. اذا الشربين الخطيب يقول بهذا كيقول لك المعتمد ان الشاب ما وراء سبعة والثلاثة على هذا القول هو القول الذي اعتمده النووي لا تجوز القراءة بها وقد اشرت الى هذا لكن هذا الخلاف خلاف قول ضعيف مردود واستقر بعد ذلك القبول لهذه القراءة الثلاث بعدها يعني ان تواتر القراءات السبع قد اجمعوا عليه والقراء السبعة هم نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابو عمر البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون قال ابن عرفة في الرد على منكر تواترها ان اضافة قراءة كل واحد اليه انما هي بحسب شهرتها لا اختصاصه فهي مهمة قالك ملي كنقولو قراءة نافع علاش نسبناها لنافع لأنها اشتهرت عنه ماشي بمعنى انه مختص بها لا راه القراءة متواترة واش معنى متواترة؟ راه ديك القراءة ديال نافع وصلت الى غير نافع نافع ممن بلغ عدد التواتر وصلت الكثير من الناس كيفما وصلت النافع عن مشايخه بالتواتر وصلت اليه بالتواتر لكن اشتهرت القراءة عنه النافع هو اللي برز من دوك الناس اللي وصلت فيهم القراءة واشتهرت عنه وكان يقرأ بها ويقرؤها ويعلمها فنسبت اليه فقيل قرأت كذلك عاصم كذلك فلا ينافي تواتره معها من من اصلين اه اصلا يبني عرفات مرارا كيسبق لما ذكره ابن عرفة في اصله قال ابن الحاجب السبع متواترة فيما ليس من قبيل الاذى. طيف الاختلاف في قدر المد والامالة الكبرى والصغرى. وكاختلافهم فيما فيه حرف اه حرف مشدد نحن اياك من مبالغتك من مبالغة في التجديد وتوسطه قاله ابو شامة حسبه اذا نقلا عن ابي شامة قالك السبعة السبع متواترة فيما ليس من قبيل الادب اما ما هو من قبيل اداء كقدر المد والامالة الكبرى والصغرى قال لك هذا لا يشترط فيه ان ليس متواترا اصلا هذا كلامه لكنه غير مسلم قال وكلام كلامه للحاجب في مقادير المد وصيفية ليس من قبيل الادب فيما ليس من قبيل التجويد يعني فيما ليس بالقبيل اداء الكلمات الحركات السكنات واضح؟ زيادة كلمة زيادة ما ليس بكلمة او نقص كلمة هذا ما ليس من من قبيل الاداء يعني الاحكام احكام القراءة احكام التجويد الغنة المد الامالة اذا هذا كلامه لكنه غير مسلم سيأتي رده من كلام ابن الجزائري قال وكلام ابن الحاجب وكلام ابن الحاجب في مقادير المد وكيفية الامالة لا اصل المد وهذا كلام الشارع زاده للايضاح قال لك راه ابن الحاجب في الكلام السابق كيقصد كيفية الإمالة ومقادير المد ست حركات اربع حركات ثلاث حركات لا اصل المد والإيمان فمتوازن قطعا وقال ابن الجزائرية يرد هاد الكلام قال ابن الجزري لا نعلم احدا تقدم ابن الحاجب في ذلك. وقد نص ائمة الاصول على تواتر لذلك كله احتمى المقادير المد وكيفية الإيمان حتى هما امران متواترة ونحو ذلك قوله ولم يكن في الوحي حشو يقع فاشار به الى آآ ان الحشوة والمراد به اللفظ الذي له معنى لا يمكن فهمه لا يكون في القرآن وخالف في ذلك الحشوية واستشكل واستشكل تخصيص الخلاف بهم مع ان الجمهور اه على ان المتشابه لا يعرف معناه وان الراجح الوقف ان الراجح الوقف على اسم الله في قوله تعالى واما مع ان وان بلدية لا معطوفة على الجملة الاولى مع ان الجمهور على ان المتشابه لا يعرف معناه وان الراجح الوقف على اسم الله معطوفة على المتشابهة الجمهور دهبوا الى ان المتشابه لا يعرف معناه والى ان الراجح هو الوقف على اسم الله الى امرين يعني الجمهور ذهبوا الى المتشابه بأنه لا يعرف معناه وذهبوا الى امر اخر وهو ان الراجح هو الوقف على الايات واما واما ما لا معنى له اصلا فهذا لا يقع فيه اتفاقا ولا في السنة وهذا هو اللاغق وعزي للحشوية آآ وجود ما وجود نصوابو فيهم شوية يصح ان يفعل الصحيح صحيح الحشوية وجود ما لا معنى له في القرآن المستدلين بالحروف المتقطعة وقاسوا السنة فعلى الكتاب فاجيب بان بان لهذه الحروف المتقطعة اه في اوائل سور معاني واجيب بان لهذه بان لهذه الحروف المقطعة بان لهذه الحروف المقطعة في اوائل سور معاني انانية اختلف فيك معانيا لا يصح تقول معاني معانيا لأنه اذا لم يكن منصوبا خاصنا نقولو معان بدونية كون ماكانش منصوب واش بنقولو معادن هو اسم ان مأخر واجيب بان اين اسمها؟ هو معني بان لهذه الحروف المقطعة في اوائل السور معانيها لان معاني لهذه لان معاني هذه الحقوق لأنه الى كان فحالة رفع ولا جر فهاد الحالة واش بحال فالياء نقولو معان قال اختلف اختلف اه معاني اختلف في تعيينها على تزيد على ثلاثين قولا منها من تلك الاقوال اسماء السور ان هاد الحروف هي اسماء لتلك السور قال ازهري في الثمار اليوانع ما عندوش تفسير في شرح جمع الجوامع انا لا اعلم له تفسيرا لكن الكلام قاله الثمار لشرحها وهذه وما به يعنى بلا دليل الرجل الذي ظهر للعقول ما ما في هذا البيت عطف على حجمه اه في البيت قبله اه اي انه ليس في الوحي ايضا لفظ يراد به غير ظاهره المتبادر الى متبادل متبادل منه بلا دليل وخالف في هذه المرجئة فقالوا المراد من الايات والاخبار الواردة في تعليم العصاة الترهيب فقط بناء على معتقدهم ان المعصية لا تضر مع الايمان. كما ان الطاعة لا تنفع مع الكفر اه اما صرفه عن ظاهره بدليل عقلي اه او غيره يبين المراد منه فجائز. اه كما في العام المقصود متأخر. نعم علاش قال كما في العام المخصوص بمتأخر لا زادت عبارات بالمتأخر شنو فائدتها قد يقترنان عن العام والمخصص في ان واحد وهو احترز من الاقتراب قال لي متأخر نعم الا يوهم النسخ احترز من العام المخصوص بمقارن لان العام المخصوص بمقارن لا يتبادر منه الى الدين الا بعض الافراد ابتداء انا قلت لك جاء الطلاب الا زيدان هاد الكلام هادا الآن عام ومخصوص بما يقارنه هل يتبادر الى الذهن ابتداء انهم جاؤوا جميعا لا ملي كتسمع كلامي جاء الطلاب الا زيدا كتفهم منو ان المراد بالطلاب ما عدا زيد اول من اول الامر كيتبادر لذهنك ان المراد بعض الافراد كل الأمراض واضح الكلام لكن العام المخصوص بالمتأخر ممكن تفهم منو فاللول بعض الافراد تفهم منو فاللول معنى وعاد من بعد يتاضح ليك المراد نقولك متلا للطلاب واضح فهاد اكرم الطلاب يوم الجمعة مزال يوم الجمعة موصلش شنو فهمتي من هاد اللفظ جميع الافراد داخلة فيه العموم قبل يوم الجمعة قلت لك الا الكسالى واضح؟ هاد المخصص الآن متأخر غترجع لهاداك الطلاب اللفظ الذي ظاهره المتبادل الى الدين العموم وغادي تخصصو بقوله الا بقول المثل لا تكرمي الكسالى يوم الجمعة. غتخصص هاد المتأخر تخصص بالمتأخر ذلك المتقدم حينئذ ملي غتخصص هداك المتقدم اللي هو اكرم الطلاب خالفت ظاهره ولا لا؟ اه خالفت ظاهره لكن بدليل شنو هو الدليل؟ هو داك المخصص المتأخر؟ شنو هاد الكلام السي مراد؟ اه لأن حنا قلنا خلاف مخالفة الظاهر اذا كان بدليل يعين المراد جائزة نعم هادي هي شنو لي نكرنا حنا؟ نكرنا مخالفة الظاهر بدون دليل اما الا كان دليل يبين مراد فنعم جائز. مثال ذلك واحد الظاهر خالفناه لوجود دليل. مثال ذلك العام المخصوص متأخرين واحد اللفظ عام ظاهره وشكلفهم منو دخول جميع الافراد ثم جاء بعده واحد المخصص اخرج بعض الافراد فحينئذ كنرجعو للعام وكنقولو هذا يتبادر منه الى الذهن كل ماشي مقصود كل الأفراد المقصود غير على الأفراد علاش مثلنا بالعامي المخصص للمتأخر؟ لأن العامة المخصصة الا كان معاه فلا يتبادر منه الى الدين اصلا الا بعض الافراد واضحة السي ياسين بمعنى ابتداء لا يتبادر الى الذهن الا بعض الافراد ديالو من مخصص معاه تاهديك مافيهش انه تبادر للدين كذا وعاد من بعد صرفناه عن ظاهره لكن الى كان المخصص متأخر حينئذ كيتبادر للذهن معناه ثم نصرف ذلك اللفظ عن هداك المعنى لي تبادر للدين لوجود القرينة لي هي داك المخصص المتأخر قال وفي البقاء ولذلك يجب علينا ان شاء الله واحد الخلاف في العام هو كأنه بغا يمثل لهذا الى مسألة لا نزاع في هذا غيجمعنا ان شاء الله واحد الخلاف في العام المخصوص العام الذي خصص هل ذلك العام خصوصا الا كان المخصص مقارن؟ هل اريد به ابتداء كل الافراد؟ وعاد جاء التخصيص او اريد به ابتداء بعد الأفراد ولذلك اختلفوا في العام المخصوص هل دلالته على تلك الافراد؟ بالحقيقة او بالمجاز؟ سيأتي ان شاء الله هذا الخلاف من بعد. قيل بالحقيقة وقيل بالمفاتن قيل بالحقيقة لانه دل على جميع الافراد ومنه بعد ذلك اخرجت بعض الامراض وقيل بالمجاز لانه عام ولد فيه بعض الافراد اذا فهذا من باب اطلاق الكل وارادة البعض فهو مجال مرسل في بقاء المجمل في الكتاب والسنة غير مبين بان لم يتضرروا اقوال هادي فائدة زادها وفي بقاء فائدة زادها الشريح منكرهاش وهاد الفائدة ذكرها في جمع الجوابر شنو هي الفائدة؟ هل يجوز ان يبقى في الكتاب والسنة شيء مجمل غير مبين هاد المسألة ذكرها في الجمع ولم يذكرها الناظم هنا شنو هي هل يمكن هل يجوز ان يوجد في كتاب الله شيء مجمل ويبقى على اجماله لا يبين. يعني يكون في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحد الكلام مجمل ولا ان يبينوا يبقى على اجماله اختلف في ذلك على اقوال اشهرها ثلاثا القول الأول يجوز ذلك مطلقا اللي ذكر لينا الله تعالى شيء مجمل ولا يبينه اصلا وقيل لا يجوز ابدا كل ما هو مجمل في الكتاب والسنة لابد ان يأتي بيانه ما يمكنش تبقى شي حاجة مجمدة واش واضح؟ ولكل الادلة والقول التالت الذي صححه ابن السبكي هو التفسير قالك الا كان ذلك المجمل مما يتوقف عليه عمل واحد اللفظ مجمل ونحن مطالبون بالعمل به قالك هذا لابد ان يبين واذا لم يكن يتوقف عليه عمل فلا يلزم تبيينه. وشكرا الا كان مجمل من باب الانشاء مثلا الايات اولا الاحاديث الانشائية اللي المقصود بها عمل المكلف فهادي لابد من بيانها وايلا كان مثلا المجمل في اية خبرية لا يتوقف عليها عمل قال لك ممكن ان لا تبين تبقى على اجماليها لانه لا يتوقف عليها داك فهم المعنى ليس بلازم لأنه لا يتوقف عليه عملا هذا تفصيل ذكره امام الحرمين والقشيري كما يأتي اذا قال احد هما دابا المبحث واش ممكن يبقى شيء مجمل في الكتاب والسنة دون ان يبينو لله على النبي عليه الصلاة والسلام اقوى من قال احدها احدهما المنع مطلقا لان الله تعالى اكمل الدين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الجواز مطلقا لقوله تعالى في متشابه متشابه الكتاب وما يعلم تأويله الا الله. واضح اذا لكل ادلته ايلا لاحظتو؟ نعم اذا فهؤلاء اللي قالوا الجواز قالوا هذا من المتشابه راه كاين الإنساني اللي كيعلموه الا الله فقط ومنه هذا المجمل قال اذ الوقف هناك ما عليه جمهور العلماء اه واذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة بعدم القائل بالفرق بينهما. نعم. ثالثها التفصيل لامام الحرمين والخشيري اه قاعدة لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته للعمل به غير مبين فهمنا هاد المسألة مثلا الله تعالى شوف الله يحفظك الله تعالى يقول لنا افعلوا كذا مرة يقول لنا افعلوا كذا ذاك الشيء الذي امرنا بفعله مجمل ما عرفناش شنو هو مثلا لاحظوا ممكن قل لينا الله تعالى صلوا وحنا ما عمرنا ما سمعنا بالصلاة ولا عرفنا كيفية الصلاة ولا ما يتعلق بالصلاة يقول لنا صلوا وما يبينش لنا كيفية الصلاة غي المهم يقول لنا صليو ممكن هذا اذن علاش هنا على هاد القول الثالث؟ لماذا هذا لا يجوز بان بيان المجمل ومعرفة المعنى امر يتوقف عليه العمل كيف غنديرو نمتلوا امر الله تعالى ونصليو وحنا معرفناش شنو المقصود بالصلاة لا يكون لكن الا كان واحد الشيء مذكور في الكتاب لكن لا يتوقف عليه عمل فقال لك هذا ممكن ان لا يبين وهو الداخل في قوله تعالى وما يعلم تأويله الى النار قال للحاجة الى بيان حذر من حذرا من التكليف بما لا يطاق انه لاحظ الى قلنا يجوز فيه تكليف بما لا يطاق ولا لا الله تعالى كيقول لينا صلوا وما يبينش لينا كيف نصليو هذا تكليف بما لا يضاف كي غنديرو ا ربي نتسناو حنا ما عرفناش فين نصليو لما لا يقال قال حذرا من من التكليف بما لا يطاق دون ما لم يكلف بالعمل به لعدم الحاجة اليه. نعم. قال في الكوكب ثم افرحها بقاء المجمل ان لم يكن مكلفا بالعمل هذا اصحها هو القول بالتفصيل وهذا مضمون منه لما ذكره صاحب الجمال وهل يجوز ان يقال في القرآن زائد كالحروف الزائدة؟ ولتجتنب يا صاحي ان تقول في حرف من القرآن زائد تفي يتسبق الاذان للاهمال وهو على القرآن ذو استحالة وهل يجوز ان يقال في القرآن زائد في الحروف الزائدة الا الله ان كفر الزائد بما لا معنى له اصلا فلا يجوز لانه من المهمل نعم وان اريد بالزائد ماذا يختل معنى الكلام بدونه فالاكثرون على جوازه على جواز اطلاقه لانه على لغة العرب العربي يقال فيها ذلك تماما اه وايضا انما هي في مقابلة محذوفة باختصار فسميت زائدة فسميت زائدة بهذا الاعتبار. ومنع ومنعها منه باطل. نعم. ومنع منه بعضهم ولا شك ان ان الادب عدم الاطلاق نحو هذا بمعنى كما تحدث بعض الكلمات اختصارا قد تزاد بعض الكلمات في مقابلها حدثنا هادي اختصارا وزدنا كلمة اخرى في مقابل انتهى من شرح ولا شك ان الادب عدم اطلاق نحو هذا شنو الزيادة ونحوها والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد يعني ان الدليل النقدي قد يفيد القطع بواسطة لما ينضم اليه اه من تواتر لفظي او معنوي او مشاهدة فيكون القطعي فيكون قطعي الدلالة على المراد. فيكون قطعي الدلالة على المراد منها وذلك كما في ادلة وجوب الصلاة ونحوها من النقليات المعلومة من الدين بالضرورة. فان الصحابة عاينوها بالمشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن الينا بالتوازن وقيل ان الدليل النقدي لا يفيد اليقين مطلقا لتوقفه على امور لا سبيل الى القطع بها. وهي التفاء المعارض المعارض من المجاز والنقل والنسخ. وما اشبهها من الاحتمال وهو قول المعتزلة وبعض الاشاعرة واعطي. وبعض الاشاعرة. نعم وقوله يفيد للقطع اللام فيه زائدة قبل المفعول. حسبك هذا هو لما كان متعلق بما بعده ان شاء الله نبدأه في عندنا اشكال ما بعض الأساتذة كما قالوا بأن اللهم شيء عربي من العربية لا يفصل بنا كلمة او هادي من العلامات المحدثة منذ كتابته ممكن واغلب هذا راه ممكن يكون مأخوذ من غير العرب اما اما في العربية قديما والناس اللي كيفهموا العربية قديما هاد علامات الترقيم كلها لا يعرفونها وذلك دابا الى رجعتو للمخطوطات المخطوطات القديمة فيها شي علامة ترقيم؟ ما فيها لا تعجب لا استفهام لا نقطة لا فصيلة لا فصيلة نقطة لا بين عارضتي كل ذلك فيه الوجود لأنه ما كانوا يحتاجون اليه لضبطهم للعربية. متقنون العربية مجرد ان يقرأوا الكلام. يميزون بين المعنى التام والمعنى المتعلق بما بعده بكلام الاستفهامي والكلام الذي يتضمن تعجبا او استفهاما وتعجبا كل ذلك كيفهموه بعربيته وذلك الطالب حبذا الا يرتبط بهذه البلاد الفواصل والنقط يحاول ما امكن يسمع من الكلام ولذلك كتاب الله القرآن الكريم في هاد العلامات مفيهش هاد العلامات كلها اذن باش نعرفو الكلام نتا مفعولة اولا اليتيم او فيه متضمن الاستفهام والتعجب بالعربية. عندنا ادوات على الاستفهام كنعرفوها عندنا ادوات تدل على التعجب عن معنى كلام معناه يتضمن استفهامات بلا ما تكون اداة الاستفهام ممكن تكون محذوفة ومقدرة لكن الكلام يتضمن استفهاما او كلام يتضمن تعجبا او كلام يحتمل ان نحمله على معنى التعجب او الاستفهام او دون التعجب والاستفهام. تحتمل هذا وهذا من ذلك هاد العلامة الثقيلة اصلا محدثة ولذلك التشديد عليها مبالغة يعني في ذلك الامر لا ينبغي العربية في شيء الضابط الى الطالب الا ضبط اللغة العربية نحوا وصرفا وبيانا يغنيه ذلك عن هذه العلامات لكن وضعت كما كما وضعت اه سائر الامور المتعلقة بالضبط راكم عرفتوا ان الشاب والنقد امور محدثة وضعت عند الحاجة اليها لما صار الناس لا يميزون بين الحروف اذا لم تنقطع اوتي من اخذ الحاجات صار لا يميزون بين شكل كلمة وكلمة اخرى ويلحنون ويخلطون اوتي بالشكل من اجل الحاجة وهكذا وما عرفنا من بعد اش غيولي من بعد بمعنى كلما دعت الحاجة الناس مبقاوش كيفهمو الكلام توضع لهم واحد العلامة تدلهم على المقصودون علامات واقف ولا وهكذا فهي علامات فقط دعت اي حاجة واتى بها بعضهم والا الاصل ولذلك هاد العلامات في الحقيقة من الذي يحتاجها؟ في الحقيقة هاد العلامات يحتاجها العوام ماشي طلبة العلم العوام هما لي كيحتاجو هاد العلامات لأنهم قاصرون مساكن ميعرفوش يميزو هدا فكتوضع ليهم هاد العلامات للتقريب باش يفهموا المعنى ويتقرب ليهم المعنى اما اللي كان طالب علم ومتمكن فيجب ان يستغني عن هذه العلامات يعني ما يرتبطش بها هذا هو المعنى هناك كتير ممن يضع هذه العلامة تجده اخطاء عنده في وضعها تصل في غير محلها ولا نقطة في غير محلها لم يفهم اصلا المعنى المراد