بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجه وظعفه وغيره الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان يوم الدين اما بعد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكره المؤلف رحمه الله في باب النواقظ لاجل بيان ما آآ يتعلق اه اثر هذه المذكورات في الحديث على نقض الوضوء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ القليل معروف وهو ما يخرج من الجوف سواء كان متغيرا او غير متغير او رعاف والرعاف الدم يسيل من الانف او قلس الى القلس هو القيء وقيل القلس يختلف عن القيء اذ هو ما يخرج من الجوف مما لا يمتلئ به الفم فيكون مغايرا للقيء على هذا اه التعريف او مديون والمذي هو ما يخرج عند اشتداد الشهوة فلينصرف اي ليخرج من صلاته فليتوضأ والفاه هنا للتعقيب المفيد المبادرة الى الفعل فامر بالانصراف وامر بالوضوء بعده قال ثم ليبني على صلاته اي يرجع ويبني على مظى على ما مظى من صلاته ولا يستأنف وهو في ذلك اي في انصرافه ووظوءه لا يتكلم لان الكلام يبطل الصلاة اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. والاكثرون على ضعف الحديث في مسائل عديدة استدل بهذا الحديث على في عدة مسائل وكما جرى العمل نحن انما نتحدث عن المسائل المتعلقة بي آآ نواقض الوضوء المسألة الاولى الوضوء من القيء والقلس الوضوء من القيء والقلاس استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان خروج القيء ينقض الوضوء من ان يخرج القي ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة والوضوء ونوقش هذا الاستدلال بان الحديث ضعيف واذا كان كذلك فلا يثبت به حكم فلا وضوء من فلا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بالقلص على الصحيح المسألة الثانية الوضوء من الرعاف او الرعاف استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان خروج الدم الكثير ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة والوضوء لخروجه اي لخروج الرعاف ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ضعف الحديث كما تقدم ثانيا ان الحكم بنقض الوضوء لا يثبت الا بحجة من كتاب او سنة لا معارض لمثلها او بالاجماع من الامة وهذا ما لم يثبت في النقض بالرعاف وبالتالي لا ينتقض الوضوء بخروج الرعاف لكنه يجيز للانسان ان يخرج لاجل ان يزيل ما اصابه من الاذى الثالثة من المسائل الوضوء من المذي في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان خروج المذي ينقض الوضوء خروج المذي ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة والوضوء ونوقش هذا بضعف الحديث الا ان الحكم ثابت بادلة اخرى فالمناقشة للاستدلال بهذا الحديث لا وليست لاصل الحكم المسألة الرابعة النجاسة الخارجة من غير السبيلين استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من نجاسة القيء والقلص والدم والمذي ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء منها ودل على ان النجاسة الخارجة من غير السبيلين توجب وضوءا من النجاسة الخارجة من غير السبيلين توجب وضوءا وهذا طبعا مبني على ايش على اثبات النجاسة في هذه الاشياء وعلى ان خروجها يوجب الوضوء والمناقشة هنا ترد على الاصل هو ان هذه الاشياء تحتاج الى دليل لاثبات نجاستها فليس كل ما يجب منه الوضوء يكون نجسا ليس كل ما يجب منه الوضوء يكون نجسا. فالريح بالاتفاق يجب الوضوء منها وهي ليست نجسة في قول في قول عامة اهل العلم فاثبات الوضوء لا يلزم منه ايش النجاسة فاثبات الوضوء لا يلزم منه نجاسة ما شرع الوضوء من اجله يعني اذا المسألة الرابعة ممكن تتكون من مسألتين المسألة الاولى نجاسة هذه المذكورات في الحديث لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها و المسألة الخامسة ان النجاسة الخارجة من غير السبيلين توجب وضوءا الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين وهذه ايضا مسألة فيها اه استدل فيها بهذا الحديث ونوقش الاستدلال في كل المسائل بضعف الحديث وان كان يمكن يثبت الحكم من ادلة اخرى نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم حديث جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه فيما يتصل بنقض الوضوء باكل لحم الابل يقول رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما فجابر ابوه كلاهما صحابي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم يعني هل اتوضأ من لحوم الغنم؟ الغنم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فارجع الامر الى الى اختيار السائل قال توظأ من لحوم الابل قال نعم اخرجه مسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من اكل لحم الابل الوضوء من اكل لحم الابل في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ووجه ان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الابل فقال نعم توظأوا منها في رواية فالسؤال كان عن الوجوب هذا وجه الدلالة ان السؤال كان عن الوجوب وجوابه كان امرا بالوضوء فاقتضى الوجوب لان مقتضى الامر الوجوب خصوصا انه قد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا اللحم فاجاب بالامر بالوضوء فلو حمل على غير الوجوب لكان تلبيسا لا جوابا هكذا قالوا وذلك ان الجواب يختلف باختلاف مقتضى السؤال فان كان مقتضى السؤال انه عن الاباحة فالامر في الجواب للاباحة وان كان مقتضى السؤال عن الاجزاء كان الامر في اجزئ في في الجواب يقتضي الاجزاء كقوله ان اصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا في مرابض الغنم هذا امر صلوا في مرابط الغنم الان الامر هنا هل هو للوجوب؟ الجواب لا مع انه امر لكن الامر اذا كان جوابا لسؤال في علم مرتبته من حيث اللزوم وعدمه الوجوب او الاستحباب او الاباحة من خلال النظر في مقصود السؤال هو الذي يحدد مرتبة الامر في جواب السؤال واضح طيب نوقش الاستدلال بما يليق هذا الاستدلال بما يلي ان المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين لا الوضوء الشرعي واجيب عن هذا عن هذه المناقشة بما يلي اولا ان حمل الوضوء الوارد في الحديث على غير موظوعه الشرعي لا يسلم غير صحيح لان الاصل ان الحمل ان ان يحمل لفظ الشارع على ما جرى به الاستعمال وهو الشارع عندما يستعمل الوضوء في ايش في الوضوء المعهود الشرعي فلا ينتقل عنه الثاني ان الوضوء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في موضع قط الا في سياق ذكر وضوء الصلاة الثالث ان الحديث جمع الامر بالوضوء من لحم الابل وعدمه في لحم الغنم ففرق بينهما فدل على ان ثمة فرقا بين اللحمين فيما يترتب على اكلهما وهم يقولون ان الامر هنا مستحب وليس واجبا الامر بالوضوء من اكل لحم الابل مستحب فيقال لهم والوضوء من اكل لحم الغنم مستحب ايضا على قولكم فدل هذا على ان الامر في حديث ان اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم او توظأوا من لحوم الابل للوجوب وليس للاستحباب وهذا يمكن ان يناقش به قول الجمهور لان قول الجمهور حملوا الحديث على الاستحباب عمل الحديث على استحباب والجواب واضح الجواب انه يقال لهم انتم تقولون يستحب الوضوء من كل لحم فكونه خص لحم الابل بطلب الوضوء دون وخير في لحم الغنم دل ذلك على ان ثمة فرقا. فلو كان الامر في قوله نعم للاستحباب لكان ليس ثمة فرق ليس ثمة فرق بينه وبين لحم الغنم طبعا هم يقولون ان الابل فيه مزية زائدة ولذلك قال نعم مع الاستحباب في الجميع لكنه يتأكد استحبابه في لحم الابل. هكذا قال الجمهور قال بعد ذلك آآ الوجه الثاني او المناقشة الثانية كل هذه الاجوبة ترى تابعة لايش للمناقشة الاولى ان المراد بالوضوء غسل اليدين لا الوضوء الشرعي آآ اما الطريق الثاني الذي نوقش به اصل الاستدلال بالحديث قالوا انه منسوخ ان الامر بالوضوء من لحم الابل منسوخ ما هو الناسخ؟ قالوا قول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النار ترك الوضوء مما مست النار واجيب هذا القول او اجيب على هذا الايراد الذي ذكروه بما يلي الاول ان من شرط النسخ عدم امكان الجمع العلم بالتاريخ والعلم التاريخي والجمع هنا ممكن وليس ثمة علم التاريخ وهو تأخر الناسخ الثاني انه على القول بعموم حديث ترك الوضوء مما مست النار وان يشمل ايضا لحم الابل فانه لا ينسخ العام الخاص لا ينسخ العام الخاص العام ما هو انه انه كان اخر الامرين عنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مست النار هذا عام والخاص توضأوا من لحوم الابل فلا ينسخ العام الخاص الخاص يقضي على العام فيقدم على العام سواء وقع قبله او بعده الثالث من الاجوبة على القول بالنسخ ان الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فانه يبين فانه بين صلى الله عليه وسلم فيه انه لا يجب الوضوء من لحم الغنم لا يجب الوضوء من لحم الغنم ولو كان يجب الوضوء من لحم الغنم لو لو كان هذا قبل نسخ قبل نسخ آآ الوضوء من مستة النار لسوى بينهما لانهما سواء مستهم النار جميعا واضح فالحديث واضح في انه كان بعد ايش بعد نسخ الوضوء مما مما مما مست النار لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فرق بينهما طيب الوجه الرابع انه لو سلم اندراج المطبوخ منه في العموم هم طبعا كيف تخلصوا من هذا قالوا ان النبي لم يسأل عن المطبوخ انما سئل عن اكله نيئا وليس على المطبوخ فاجابوا انه لو سلم اندراج المطبوخ فيه منه في العموم بينما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار. لا نفي الوضوء من جهة اخرى واذا نقول الوضوء من المطبوخ كان لعلتين العلة الاولى ما مسته النار والعلة الثانية كونه من لحم الابل فاذا التغت علة وهي الوضوء مما مسته النار بقيت العلة الاخرى طيب الخامس من اوجه الرد انه امر بالوضوء من لحم الابل فيشمل النيء والمطبوخ وهذا يمنع كونه منسوخا هذه خمسة اوجه بي في في ادعائهم في جواب الجمهور ان حديث جابر منسوخ نلخصها الوجه الاول عدم امكان الجمع والعلم بالتأخر طيب الثاني ان حديث جابر خاص وحديث حديث جابر ابن خاص وحديث جابر ابن عبد الله في اخر الامرين انه ترك الوضوء من ماسة النار عام الوجه الثالث بعد حديث اي نعم ان حديث جابر بن سمرة كان بعد نسخ الوضوء من ممست النار الرابع انه لو سلم ان المراد بالحديث المطبوخ فانه فانه يقال الوضوء من المطبوخ لعلتين العلة الاولى ما مسته النار ليلة ثانية كونه لحما ابل اما الجواب الاخير فهو ان الحديث يشمل النيئة والمطبوخ لعمومه اذ سئل عن الوضوء من لحم الابل ولم يفرق السائل بين ما مسته النار مما لم تمسه النار ما بين المطبوخ والني هذي المسألة الاولى وهي من المسائل التي يعني انفرد بها مذهب الامام احمد رحمه الله عن سائر المذاهب بما يتعلق وجوب الوضوء ونقض الوضوء بأكل لحم الابل والجمهور حملوا الحديث على على الاستحباب ووجه حملهم على الاستحباب ما تقدم مما مما ذكرناه آآ المسألة الثانية هي في الحقيقة احد الا وجه السابقة ان لحم الابل ينقض الوضوء سواء كان نيئا او مطبوخا استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء سواء اكان نيئا او مطبوخا ووجه العموم في الحديث المسألة الثالثة من مسائل الحديث اختلافهم في نقض الوضوء من سائر اجزاء الابل غير اللحم كالكبد والكرش ونحو ذلك استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان نقظ الوضوء انما يكون باكل لحم الابل فقط دون سائر اجزائه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الابل واجاب بالوضوء واما ما عداه فلا يلحق به والصواب انه اذا قيل بنقض الوضوء من اكل لحم الابل فانه يشمل جميع اجزائه وانما ذكر الحكم في اللحم لانه المقصود الاعظم من اجزاء الحيوان وليس قصرا للحكم عليه ويلحق به بقية الاجزاء واضح نقف على هذا طيب يقف على حديث من غسل ميتة