﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.650
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض ملء ما شاء من شيء بعده احمده له الحمد الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:17.000 --> 00:00:41.100
له الحمد كله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه  ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد فحديثنا في هذا المجلس ان شاء الله تعالى عن زكاة الفطر

3
00:00:41.250 --> 00:01:23.300
زكاة الفطر قريبة فرضها الله تعالى على عباده بختم هذا الشهر المبارك شكرا لنعمة الاتمام  طهرة للصيام واحسانا الى عباد الرحمن فهذه الفريضة شرعها الله عز وجل وجاء الاشارة اليها في القرآن الحكيم

4
00:01:23.900 --> 00:01:50.500
كما جاء فرضها وبيان تفاصيل احكامها تي سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد جاء في القرآن قوله تعالى قد افلح من تزكى قال تعالى في سورة الاعلى

5
00:01:59.350 --> 00:02:22.350
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال عمر ابن عبد العزيز وقبله سعيد ابن المسيب من تزكى المقصود بها زكاة الفطر وصلى المقصود به صلاة العيد والاية تعني هذا او يا تشمل هذا وغيره

6
00:02:22.400 --> 00:02:47.150
التزكي يشمل كل ما يكون مما يزكو به الانسان مما يزكو به الانسان ويطهر ومن ذلك زكاة الفطر وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه  فرض الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

7
00:02:47.700 --> 00:03:22.250
اخراج الزكاة طهرا فهو داخل في عموم الاية التي فيها الامر بالتزكي ولذلك قال هؤلاء العلماء ان الاية مقصودها ومرادها اخراج زكاة الفطر وعلى كل حال هذا القول هو احد الاقوال في في تفسير الاية وله وجه والاية اذا كان

8
00:03:22.550 --> 00:03:51.800
والاية اذا دلت على معنى محتمل ويصح فانها فانه يصح تفسيرها به اما دليل مشروعية زكاة الفطر في السنة فان ذلك مستفيض في احاديث عديدة من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

9
00:03:51.850 --> 00:04:11.750
فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين وفي حديث ابي سعيد الخضري الخبر عن اخراجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نخرجها

10
00:04:12.050 --> 00:04:23.450
زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير صاعا من زبيب فهي

11
00:04:23.600 --> 00:04:46.100
من الشعائر الظاهرة التي كانت في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد اجمع العلماء على ان صداقة الفطر وزكاة الفطر واجبة. قال ابن المنذر رحمه الله وهو ممن يعتني بنقل الاجماع اجمعوا على ان صدقة الفطر

12
00:04:47.550 --> 00:05:06.650
فرض اي انها واجبة لازمة وهي واجبة على الانسان في نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل نفس من المسلمين فرض زكاة صدقة الفطر من رمظان على كل نفس من المسلمين

13
00:05:07.100 --> 00:05:28.200
فهي في الاصل موجهة لكل نفس الا ان اهل العلم اجمعوا على ان هذه الزكاة انما تجب على كل نفس قادرة مستطيعة ولهذا لا تجب زكاة الفطر الا على من ملك ما يستطيع ان يؤدي به هذه الزكاة

14
00:05:28.650 --> 00:05:46.700
تلزمه في نفسه ان امكنه اداؤها عن نفسه كذلك تلزمه عن اولاده الاطفال الذين لا مال لهم وقد حكى الاجماع على وقد حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله

15
00:05:46.800 --> 00:06:05.250
فهي واجبة على الانسان نفسه وعلى من تحت يده وعلى من تحت يده ممن لا قدرة له على اخراجها الا ب وليا او بمال من يقوم عليه هذا ما يتعلق

16
00:06:05.450 --> 00:06:25.850
فريضة هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكر العلماء في شروط وجوب زكاة الفطر شروطا منها الاسلام وهذا شرط في كل العبادات والشرط الثاني الغنى

17
00:06:26.200 --> 00:06:46.500
ان يكون الانسان عنده ما يكفيه عنده زائدا على ما يكفيه يوم العيد صاع من طعام فاذا كان عنده ماء يكفيه وزيادة صاع فانه يلزمه ان يتصدق وبهذا يعلم ان زكاة الفطر لا

18
00:06:46.750 --> 00:07:06.150
ليس لها نصاب ليس لها نصاب او قدر من المال يملكه الانسان بل القدر الذي يملكه مما يجعل الزكاة واجبة عليه هو ان يملك صاعا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمون يوم العيد

19
00:07:06.450 --> 00:07:21.250
وبهذا يعلم انها تجب حتى على الفقير اذا كانت قد تحققت فيه هذه الصفات. وعلى المسكين اذا تحققت في هذه الصفة وهو ان يملك ما زاد على قوت يومه وقوت من

20
00:07:21.250 --> 00:07:47.000
يعوله يوم العيد لا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وقوت من يموله يوم العيد فانها تلزمه. وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب الحنفية الى انه فيها الغذاء المشترط في زكاة الاموال بان يملك نصابا من النقدين وهذا لا دليل عليه. لان العموم واظح في فرض الزكاة على كل احد

21
00:07:47.350 --> 00:08:09.250
حتى فرضها على العبيد وهم في الاصل لا يملكون. فدل ذلك على ان الزكاة لا يشترط فيها الغناء بل المشترط في زكاة الفطر هو ان يملك صاعا من طعام فاضلا عن قوت يومه وقوت من يمونه ويتكفل بنفقته

22
00:08:09.550 --> 00:08:30.600
اما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة فهو ادراك وقتها ادراك وقت وجوبها ووقت وجوبها للعلماء فيه قولان من اهل العلم من قال وقت وجوبها بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان سواء

23
00:08:31.050 --> 00:08:50.050
تمت العدة او رؤيا الهلال فبغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان تجب الزكاة تجب زكاة الفطر وقيل بل تجب زكاة الفطر لطلوع فجر يوم العيد لطلوع فجر يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تخرج قبل الصلاة

24
00:08:50.550 --> 00:09:13.450
وبطلوع الفجر يدرك الانسان العيد ويدرك الفطر الذي اضيفت الزكاة اليه فهو زكاة الفطر والفطر يكون بطلوع فجر يوم الاول من شوال والذي يظهر والله تعالى اعلم ان زكاة الفطر تجب باكمال العدة او تمام الشهر

25
00:09:14.300 --> 00:09:30.700
لانه اوان الفطر وانقظاء رمظان وهذا هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. بين القولين فرق يعني والفروقات هذي قد يعني لا قد يطول الوقت بذكرها لكن من ابرز الفروقات ان من اسلم بعد مغرب

26
00:09:30.750 --> 00:09:49.750
يوم ليلة شوال اخر بعد المغرب اخر يوم من ايام رمضان فانه لا تجب عليه زكاة الفطر لانه فاته وقت الوجود. هذي من الامثلة التي تترتب على الاختلاف بين القولين. المهم ان شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة

27
00:09:49.900 --> 00:10:19.950
الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الغنى بان يملك ما يزيد على قوت يومه صاعا وقطبا يمول لان يملك زائدا على قوت يومه وقوت من يمونه صاعا اذا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وقوت من يموت ايضا فانه تجب عليه. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث

28
00:10:20.150 --> 00:10:44.450
ان يدرك وقت الوجوب ووقت وجوبها هو دخول آآ دخول وقت الفطر انقضاء رمضان اما باكمال العدة او برؤية الهلال وذلك بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان

29
00:10:44.600 --> 00:11:08.050
هذا ما يتعلق فرض زكاة الفطر شروط الوجوب وما يتعلق بشروط الوجوب. اما الحكمة من فرضها فالحكمة من فرضها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال صلى الله حيث قال

30
00:11:08.050 --> 00:11:29.200
ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم  طهرة الاصعب من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

31
00:11:29.350 --> 00:11:57.000
تبين بهذا ان زكاة الفطر غرضها وغايتها امران الامر الاول تطهير الصائم من اللغو والرفث وهو ما يمكن ان يكون من النقص المتطرق لصومه لانه في صومه منهي عن الرفث كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث فلا يرفث ولا يسخط

32
00:11:57.600 --> 00:12:14.250
فقول طهرا من الرفث يعني كل ما ينبغي ان يتجنبه الصائم اذا تورط فيه. من غضب من مسابة من نقص في صومه هذا الرفث واللغو هو الباطل الذي يمكن ان يكون اشتغل به في في صومه

33
00:12:14.500 --> 00:12:34.550
قال وطعمة وطعمة للمساكين اي لاطعام وسد حاجة اهل المسكنة والفقر. فهو طعمة للمساكين. والمساكين المقصود بهم كل من يأخذ المال لحاجة نفسه  كل من يأخذ المال لحاجة نفسه سواء كان فقيرا او كان مسكينا

34
00:12:35.400 --> 00:12:55.650
هذا ما يفيده الحديث من ذكر العلة. يضاف الى هذا ان زكاة الفطر طهرة للصائم بقلبه وعمله وذلك انها تطهير تندرج في قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

35
00:12:55.700 --> 00:13:11.550
هي موجبة للثواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة اي مرضية فيرضى الله تعالى عن صاحبها هذه بعض آآ ما قيل في

36
00:13:12.050 --> 00:13:35.500
حكم هذه الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الشهر في اخر شهر الصيام اي بعد الفراغ منه وبعد انقضائه اه هذا ما يتعلق زكاة الفطر في حكمة مشروعيتها. اما ما يتصل

37
00:13:36.500 --> 00:13:57.350
وقت اخراجها فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر حيث قال وامر بها ان تخرج قبل خروج الناس لستر للصلاة وامر بها ان تؤدى اي تبذل وتعطى. امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

38
00:13:57.400 --> 00:14:17.250
والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد حيث قال وكانوا وكانوا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين ففهم من هذا ان المقصود بالصلاة صلاة الفطر التي هي صلاة العيد آآ وقد

39
00:14:17.550 --> 00:14:39.700
بين ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقة او زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة والمقصود بالصلاة صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات

40
00:14:39.900 --> 00:15:03.400
فدل ذلك على ان المشروع في زكاة الفطر ان تؤدى قبل صلاة العيد واخراجها قبل ذلك بيوم او يومين مما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه التوسيع فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين

41
00:15:04.150 --> 00:15:26.850
توسعة على انفسهم من ان يضيق الوقت فكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم او يومين  وقت الجواز هو قبل العيد بيوم او يومين. واما وقت الوجوه الوجوب فهو قبل صلاة العيد واما الافضل فهو بعد

42
00:15:28.150 --> 00:15:46.800
فهو بعد طلوع الفجر يوم العيد وقبل الصلاة هذا افضل اوقاتها بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل الصلاة لقوله رضي الله تعالى عنه لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر انت بها وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

43
00:15:48.350 --> 00:16:13.950
اما اخراجها بعد صلاة العيد فالعلماء منهم من قال انه يباح اخراجها بعد صلاة العيد في يومه في يوم العيد لقوله ومن اداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات  فدل ذلك على انها صدقة والصدقة مقبولة الا انها دون ما

44
00:16:14.000 --> 00:16:33.150
يكون قبل العيد وقيل بل اخراجها بعد صلاة العيد في يوم العيد مكروه وهذا قول اكثر العلماء اكثر العلماء على انه يكره اخراجها بعد صلاة العيد. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان اخراجها

45
00:16:34.850 --> 00:16:56.900
بعد الصلاة محرم وهي صدقة من الصدقات ليه؟ ولكنها لا تجزئ عنه في زكاته الفطر لكونه اخرها عن وقتها المشروع وعلى كل حال الذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على اخراجها

46
00:16:57.150 --> 00:17:22.600
قبل صلاة العيد فان ذلك مما دل عليه الادلة وجرى عليه قول عامة اهل عامة آآ اهل العلم ان الافضل والاولى اخراجها قبل العيد قبل الصلاة اما اخراجها بعد صلاة العيد فقيل بتحريم ذلك وقيل بكراهيته

47
00:17:22.750 --> 00:17:40.300
والاقرب انه نوع من التقصير قد يلحقه الاثم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى قبل الصلاة وما امر به ووقت له وقت فيجب لزوم ذلك الوقت

48
00:17:40.750 --> 00:17:55.100
عدم التفريط به الا لعذر لكن لو ان الإنسان غلب وضاق عليه الوقت ولم يتمكن او لم يجد فقيرا او غير ذلك من الاسباب فانه يخرجها في يوم العيد ولا يتأخر عن يوم العيد

49
00:17:55.300 --> 00:18:11.600
اذ العلماء متفقون على ان تأخير او جماهيرهم وعامتهم على انه اذا اخرها بعد صلاة العيد بعد فوات يوم العيد فانه اثم بذلك. هذا قول عامة العلماء خالف في ذلك بعضهم لكن

50
00:18:11.700 --> 00:18:29.750
الذي يظهر والله تعالى اعلم من قول جماهيرهم ان ذلك تفويت لها عن وقتها الذي شرعت ان تخرج فيه. اذا فيما يتعلق بوقت اخراج الزكاة على مرتبتين وقت افظلية ووقت جواز

51
00:18:30.300 --> 00:18:47.500
وقت الافضلية وقت افظلية وقت جواز وقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين ووقت الافظلية بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل الصلاة اما ما بعد الصلاة فبعضهم قال تخرج في

52
00:18:47.850 --> 00:19:04.350
في يوم العيد ولا حرج في ذلك ولا كراهة وانما هو تفويت افظلية ومنهم من قال انه يكره ومنهم من قال انه يحرم والذي ينبغي الا يؤخر لان النبي فارق بين

53
00:19:04.950 --> 00:19:27.050
ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. فقال فيما قبل الصلاة قال فان اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وان اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا يشير الى انها ليست مجزئة عن زكاة الفطر لتفويت وقتها. ولذلك الاقوى من القولين والله تعالى اعلم انه

54
00:19:27.050 --> 00:19:44.900
انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد الا فيما اذا اضطر الانسان لعدم وجود من يأخذها او ما الى ذلك احيانا يسألون احيانا يسأل يسأل بعض الناس عن

55
00:19:45.250 --> 00:20:11.150
اه نسيان اخراجها فهذا الذي نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ويستدرك باخراجها بعد ذلك هذا ما يتصل وقت اخراج زكاة الفطر فيما يتعلق الواجب في الاخراج الواجب في الاخراج هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:20:11.950 --> 00:20:33.250
حيث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من من تمر او صاعا من شعير كما في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه قال رضي الله تعالى عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

57
00:20:33.250 --> 00:20:50.700
صاع من تمر صاعا من اقر صاعا من زبيب صاعا من شعير والجامع في هذه كلها بين هذه الانواع انها من قوت البلد يعني من الطعام الرئيسي الذي يتغذى به اهل البلد

58
00:20:51.450 --> 00:21:08.950
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ العلماء من ذلك امورا الامر الاول ان زكاة الفطر يجب ان تكون من الطعام وهذا قول جماهير العلماء ومذهب الامام ابي حنيفة وهو مذهب

59
00:21:09.050 --> 00:21:40.600
آآ عفوا هو مذهب الامام مالك ومذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد فهو مذهب الائمة الثلاثة انه يجب اخراجها من هذا الجنس وهو غالب طعام اهل البلد  بالتالي اخراجها من اي نوع من الطعام الذي يقتاته اهل البلد ولو لم يكن من هذه الاصناف المذكورة فانه مجزئ

60
00:21:40.600 --> 00:21:57.850
اخراجها مثلا من الارز من آآ سائر الانواع الاخرى التي يتغذى بها الناس غذاء رئيسيا فانه مجزئ فلو اخرجها مثلا من مكرونة او اخرجها من اي مادة من المواد التي

61
00:21:58.400 --> 00:22:19.000
طعام من الطعام الذي يأكله الناس وهو قوت من اقواتهم الرئيسة فان ذلك مجزئ في قول عامة اهل العلم واما ما يسأل عنه كثير من الناس من اخراجها نقدا فجمهور العلماء

62
00:22:19.300 --> 00:22:38.050
ان ذلك لا يجزئ جمهور العلماء على ان اخراج زكاة الفطر من النقدين وما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية غير مجزئ والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من

63
00:22:38.250 --> 00:22:55.950
جنس معين فلا يجوز فرضها طعاما فلا يجوز اخراجها عن غير الطعام وكن حاجة المسكين الى النقد اكثر من حاجته الى الطعام هذا قد يكون في مكان وقد يكون في مكان اخر خلاف ذلك

64
00:22:56.450 --> 00:23:15.600
فالرجل الذي في البرية على سبيل المثال حاجته الى الطعام اكبر من حاجته الى النقود وش يسوي في النقود في البر وفي الصحراء او في الاماكن التي ما فيها محلات بيع وشراء فمسألة انه التعميم انه حاجة الناس الى النقد اكثر

65
00:23:15.650 --> 00:23:36.900
هذا غير صحيح ثم هذه زكاة وعبادة فرضها النبي على نحو معين وسد حاجة المحتاجين ليست مقصورة على هذا الباب من ابواب العبادات بل هذا نمط من القربى وثمة ما يسد حاجة الناس الى النقد

66
00:23:37.100 --> 00:24:00.050
من ابواب اخرى في زكاة الاموال في زكاة النقدين وفي زكاة الاوراق النقدية وفي زكاة عروظ التجارة. فيمكن سد حاجاتهم  بالزكاة من من تلك الاصناف التي وجب فيها الزكاة على اصحاب الاموال. اما هذي فهي زكاة بدن وليست زكاة مال ولذلك لم يشترط الغنى

67
00:24:00.550 --> 00:24:18.850
هذه زكاة بدن وليست زكاة مال ولذلك لم يشترط فيها عفوا لم يشترط فيها الغنى بمعنى ملك النصاب انما يشترط فيها ان ان يملك الكفاية وبالتالي فان ما ذهب اليه الجمهور من عدم الاجزاء

68
00:24:19.100 --> 00:24:46.250
في اخراج زكاة النقدين في اخراج زكاة الفطر من النقدين او من ما يقوم مقامهما هو الصحيح وانت اذا نظرت  نظر ذهني عقلي اذا اخرجت زكاة الفطر من الطعام لم يقل لك احد من اهل العلم انك اخرجت ما لا يجزئ بل زكاتك صحيحة مقبولة وانت مأجور

69
00:24:46.250 --> 00:25:03.500
لا خلاف في صحة اخراجها لكن ان اخرجتها من النقدين او مما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية فجمهور العلماء على ان هذه الزكاة غير مجزئة فكما لو لم تفعلها فاي الطريقين تختار

70
00:25:04.450 --> 00:25:22.300
اي الطريقة انت تختار اخراجها نقد او اخراجها طعام بالتأكيد العاقل البصيري يخرجها طعام لانه لن يقول له احد من اهل العلم ان ان اخراجك لها غير مجزئ بل الاتفاق منعقد على ان ذلك مجزئ صحيح

71
00:25:24.250 --> 00:25:41.650
وبالتالي ينبغي ان يحرص الانسان على اخراجها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرضها وكما كان اصحابه رضي الله تعالى عنهم يخرجونها الان يسألنا بعض الناس ويقول

72
00:25:41.700 --> 00:25:59.250
انا اخرجتها في بلدي قبل ما اجي نقد بناء على فتوى اقول ما مضى من السنوات مضى لكن هذه السنة ان كنت ذا ان كنت ذا سعة سعة من المال وعندك قدرة ان تخرجها من الطعام فاخرجها من الطعام

73
00:26:00.250 --> 00:26:17.350
كنت تستطيع اخراجها من الطعام فاخرجها وما اخرجته صدقة. لن يضيع عند رب العالمين لكن صدقة الفطر لابد من اخراجها من طعام ولا يجزئ اخراجها من غير الطعام في قول جماهير العلماء

74
00:26:18.150 --> 00:26:38.700
وما ذكر من الاستثناء في حال الحاجة والمصلحة هذي حالات استثنائية لكن الاصل هو ان تخرج من طعام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعطاها؟ طبعا عفوا قبل ما نمضي لهذا. قد يقول قائل طيب انا اعطيها الفقير والفقير يبيعها

75
00:26:39.000 --> 00:26:58.100
انت اذا اعطيته الفقير برئت ذمتك ماذا يصنع بها الفقير؟ بيع اكل اهداء هذا ليس لك فيه اه اه مسؤولية وليس عليك منه شيء الذي عليك فعلته بتمليكه الفقير يبيعها يأكلها يتصدق بها

76
00:26:58.300 --> 00:27:22.900
هذا شيء خارج عن ما نتكلم عنه انما انت تعطيها اياه لحاجته كما فرضها الله عليك ولا شأن لك ب تصرف قد يبيعها قد يأكلها هذا شيء يرجع اليه لكن يتحرى الانسان وهذا ما سنتكلم عنه في اخر

77
00:27:23.250 --> 00:27:42.900
في اخر نقطة نتحدث عنها فيما يتعلق بزكاة الفطر من يعطى زكاة الفطر يعطى الفقير الذي يأخذ الصدقة والزكاة لنفسه وهو من لا يملك كفايته بالكلية او يملك بعض الكفاية وليس عنده

78
00:27:42.950 --> 00:28:06.600
كمال الكفاية وليس عنده كمال الكفاية. هذا هو الذي يعطاها لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين طبعا وبقية الاصناف بعض العلماء يقول تعطى كل من يعطى الزكاة لكن الذي يظهر انه لا يعطاها الا من يأخذ لحاجته لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:28:07.900 --> 00:28:27.400
وطعمة للمساكين في علة فرض زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالمقصود منها الاطعام هذا ما يتصل مهمات المسائل المتعلقة

80
00:28:27.550 --> 00:28:43.000
بزكاة الفطر ونستمع الى ما جاء من اسئلة اسأل الله السداد في الجواب وان يعيننا يعيننا واياكم على الطاعة والاحسان وان يختم لنا بالقبول اللهم اختم لنا بالقبول يا ذا الجلال والاكرام

81
00:28:43.200 --> 00:28:51.175
واستعملنا في بقية اعمارنا فيما تحب وترظى من العمل في السر والعلن وصلى الله وسلم على نبينا محمد