وبهذا يعلم انها تجب حتى على الفقير اذا كانت قد تحققت فيه هذه الصفات. وعلى المسكين اذا تحققت في هذه الصفة وهو ان يملك ما زاد على قوت يومه وقوت من ان يكون الانسان عنده ما يكفيه عنده زائدا على ما يكفيه يوم العيد صاع من طعام فاذا كان عنده ماء يكفيه وزيادة صاع فانه يلزمه ان يتصدق وبهذا يعلم ان زكاة الفطر لا ليس لها نصاب ليس لها نصاب او قدر من المال يملكه الانسان بل القدر الذي يملكه مما يجعل الزكاة واجبة عليه هو ان يملك صاعا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمون يوم العيد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض ملء ما شاء من شيء بعده احمده له الحمد الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله له الحمد كله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد فحديثنا في هذا المجلس ان شاء الله تعالى عن زكاة الفطر زكاة الفطر قريبة فرضها الله تعالى على عباده بختم هذا الشهر المبارك شكرا لنعمة الاتمام طهرة للصيام واحسانا الى عباد الرحمن فهذه الفريضة شرعها الله عز وجل وجاء الاشارة اليها في القرآن الحكيم كما جاء فرضها وبيان تفاصيل احكامها تي سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد جاء في القرآن قوله تعالى قد افلح من تزكى قال تعالى في سورة الاعلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال عمر ابن عبد العزيز وقبله سعيد ابن المسيب من تزكى المقصود بها زكاة الفطر وصلى المقصود به صلاة العيد والاية تعني هذا او يا تشمل هذا وغيره التزكي يشمل كل ما يكون مما يزكو به الانسان مما يزكو به الانسان ويطهر ومن ذلك زكاة الفطر وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه فرض الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اخراج الزكاة طهرا فهو داخل في عموم الاية التي فيها الامر بالتزكي ولذلك قال هؤلاء العلماء ان الاية مقصودها ومرادها اخراج زكاة الفطر وعلى كل حال هذا القول هو احد الاقوال في في تفسير الاية وله وجه والاية اذا كان والاية اذا دلت على معنى محتمل ويصح فانها فانه يصح تفسيرها به اما دليل مشروعية زكاة الفطر في السنة فان ذلك مستفيض في احاديث عديدة من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين وفي حديث ابي سعيد الخضري الخبر عن اخراجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير صاعا من زبيب فهي من الشعائر الظاهرة التي كانت في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد اجمع العلماء على ان صداقة الفطر وزكاة الفطر واجبة. قال ابن المنذر رحمه الله وهو ممن يعتني بنقل الاجماع اجمعوا على ان صدقة الفطر فرض اي انها واجبة لازمة وهي واجبة على الانسان في نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل نفس من المسلمين فرض زكاة صدقة الفطر من رمظان على كل نفس من المسلمين فهي في الاصل موجهة لكل نفس الا ان اهل العلم اجمعوا على ان هذه الزكاة انما تجب على كل نفس قادرة مستطيعة ولهذا لا تجب زكاة الفطر الا على من ملك ما يستطيع ان يؤدي به هذه الزكاة تلزمه في نفسه ان امكنه اداؤها عن نفسه كذلك تلزمه عن اولاده الاطفال الذين لا مال لهم وقد حكى الاجماع على وقد حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله فهي واجبة على الانسان نفسه وعلى من تحت يده وعلى من تحت يده ممن لا قدرة له على اخراجها الا ب وليا او بمال من يقوم عليه هذا ما يتعلق فريضة هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكر العلماء في شروط وجوب زكاة الفطر شروطا منها الاسلام وهذا شرط في كل العبادات والشرط الثاني الغنى يعوله يوم العيد لا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وقوت من يموله يوم العيد فانها تلزمه. وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب الحنفية الى انه فيها الغذاء المشترط في زكاة الاموال بان يملك نصابا من النقدين وهذا لا دليل عليه. لان العموم واظح في فرض الزكاة على كل احد حتى فرضها على العبيد وهم في الاصل لا يملكون. فدل ذلك على ان الزكاة لا يشترط فيها الغناء بل المشترط في زكاة الفطر هو ان يملك صاعا من طعام فاضلا عن قوت يومه وقوت من يمونه ويتكفل بنفقته اما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة فهو ادراك وقتها ادراك وقت وجوبها ووقت وجوبها للعلماء فيه قولان من اهل العلم من قال وقت وجوبها بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان سواء تمت العدة او رؤيا الهلال فبغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان تجب الزكاة تجب زكاة الفطر وقيل بل تجب زكاة الفطر لطلوع فجر يوم العيد لطلوع فجر يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تخرج قبل الصلاة وبطلوع الفجر يدرك الانسان العيد ويدرك الفطر الذي اضيفت الزكاة اليه فهو زكاة الفطر والفطر يكون بطلوع فجر يوم الاول من شوال والذي يظهر والله تعالى اعلم ان زكاة الفطر تجب باكمال العدة او تمام الشهر لانه اوان الفطر وانقظاء رمظان وهذا هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. بين القولين فرق يعني والفروقات هذي قد يعني لا قد يطول الوقت بذكرها لكن من ابرز الفروقات ان من اسلم بعد مغرب يوم ليلة شوال اخر بعد المغرب اخر يوم من ايام رمضان فانه لا تجب عليه زكاة الفطر لانه فاته وقت الوجود. هذي من الامثلة التي تترتب على الاختلاف بين القولين. المهم ان شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الغنى بان يملك ما يزيد على قوت يومه صاعا وقطبا يمول لان يملك زائدا على قوت يومه وقوت من يمونه صاعا اذا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وقوت من يموت ايضا فانه تجب عليه. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يدرك وقت الوجوب ووقت وجوبها هو دخول آآ دخول وقت الفطر انقضاء رمضان اما باكمال العدة او برؤية الهلال وذلك بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان هذا ما يتعلق فرض زكاة الفطر شروط الوجوب وما يتعلق بشروط الوجوب. اما الحكمة من فرضها فالحكمة من فرضها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال صلى الله حيث قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم طهرة الاصعب من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين تبين بهذا ان زكاة الفطر غرضها وغايتها امران الامر الاول تطهير الصائم من اللغو والرفث وهو ما يمكن ان يكون من النقص المتطرق لصومه لانه في صومه منهي عن الرفث كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث فلا يرفث ولا يسخط فقول طهرا من الرفث يعني كل ما ينبغي ان يتجنبه الصائم اذا تورط فيه. من غضب من مسابة من نقص في صومه هذا الرفث واللغو هو الباطل الذي يمكن ان يكون اشتغل به في في صومه قال وطعمة وطعمة للمساكين اي لاطعام وسد حاجة اهل المسكنة والفقر. فهو طعمة للمساكين. والمساكين المقصود بهم كل من يأخذ المال لحاجة نفسه كل من يأخذ المال لحاجة نفسه سواء كان فقيرا او كان مسكينا هذا ما يفيده الحديث من ذكر العلة. يضاف الى هذا ان زكاة الفطر طهرة للصائم بقلبه وعمله وذلك انها تطهير تندرج في قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هي موجبة للثواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة اي مرضية فيرضى الله تعالى عن صاحبها هذه بعض آآ ما قيل في حكم هذه الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الشهر في اخر شهر الصيام اي بعد الفراغ منه وبعد انقضائه اه هذا ما يتعلق زكاة الفطر في حكمة مشروعيتها. اما ما يتصل وقت اخراجها فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر حيث قال وامر بها ان تخرج قبل خروج الناس لستر للصلاة وامر بها ان تؤدى اي تبذل وتعطى. امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد حيث قال وكانوا وكانوا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين ففهم من هذا ان المقصود بالصلاة صلاة الفطر التي هي صلاة العيد آآ وقد بين ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقة او زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة والمقصود بالصلاة صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات فدل ذلك على ان المشروع في زكاة الفطر ان تؤدى قبل صلاة العيد واخراجها قبل ذلك بيوم او يومين مما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه التوسيع فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين توسعة على انفسهم من ان يضيق الوقت فكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم او يومين وقت الجواز هو قبل العيد بيوم او يومين. واما وقت الوجوه الوجوب فهو قبل صلاة العيد واما الافضل فهو بعد فهو بعد طلوع الفجر يوم العيد وقبل الصلاة هذا افضل اوقاتها بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل الصلاة لقوله رضي الله تعالى عنه لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر انت بها وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اما اخراجها بعد صلاة العيد فالعلماء منهم من قال انه يباح اخراجها بعد صلاة العيد في يومه في يوم العيد لقوله ومن اداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات فدل ذلك على انها صدقة والصدقة مقبولة الا انها دون ما يكون قبل العيد وقيل بل اخراجها بعد صلاة العيد في يوم العيد مكروه وهذا قول اكثر العلماء اكثر العلماء على انه يكره اخراجها بعد صلاة العيد. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان اخراجها بعد الصلاة محرم وهي صدقة من الصدقات ليه؟ ولكنها لا تجزئ عنه في زكاته الفطر لكونه اخرها عن وقتها المشروع وعلى كل حال الذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على اخراجها قبل صلاة العيد فان ذلك مما دل عليه الادلة وجرى عليه قول عامة اهل عامة آآ اهل العلم ان الافضل والاولى اخراجها قبل العيد قبل الصلاة اما اخراجها بعد صلاة العيد فقيل بتحريم ذلك وقيل بكراهيته والاقرب انه نوع من التقصير قد يلحقه الاثم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى قبل الصلاة وما امر به ووقت له وقت فيجب لزوم ذلك الوقت عدم التفريط به الا لعذر لكن لو ان الإنسان غلب وضاق عليه الوقت ولم يتمكن او لم يجد فقيرا او غير ذلك من الاسباب فانه يخرجها في يوم العيد ولا يتأخر عن يوم العيد اذ العلماء متفقون على ان تأخير او جماهيرهم وعامتهم على انه اذا اخرها بعد صلاة العيد بعد فوات يوم العيد فانه اثم بذلك. هذا قول عامة العلماء خالف في ذلك بعضهم لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم من قول جماهيرهم ان ذلك تفويت لها عن وقتها الذي شرعت ان تخرج فيه. اذا فيما يتعلق بوقت اخراج الزكاة على مرتبتين وقت افظلية ووقت جواز وقت الافضلية وقت افظلية وقت جواز وقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين ووقت الافظلية بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل الصلاة اما ما بعد الصلاة فبعضهم قال تخرج في في يوم العيد ولا حرج في ذلك ولا كراهة وانما هو تفويت افظلية ومنهم من قال انه يكره ومنهم من قال انه يحرم والذي ينبغي الا يؤخر لان النبي فارق بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. فقال فيما قبل الصلاة قال فان اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وان اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا يشير الى انها ليست مجزئة عن زكاة الفطر لتفويت وقتها. ولذلك الاقوى من القولين والله تعالى اعلم انه انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد الا فيما اذا اضطر الانسان لعدم وجود من يأخذها او ما الى ذلك احيانا يسألون احيانا يسأل يسأل بعض الناس عن اه نسيان اخراجها فهذا الذي نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ويستدرك باخراجها بعد ذلك هذا ما يتصل وقت اخراج زكاة الفطر فيما يتعلق الواجب في الاخراج الواجب في الاخراج هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من من تمر او صاعا من شعير كما في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه قال رضي الله تعالى عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاع من تمر صاعا من اقر صاعا من زبيب صاعا من شعير والجامع في هذه كلها بين هذه الانواع انها من قوت البلد يعني من الطعام الرئيسي الذي يتغذى به اهل البلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ العلماء من ذلك امورا الامر الاول ان زكاة الفطر يجب ان تكون من الطعام وهذا قول جماهير العلماء ومذهب الامام ابي حنيفة وهو مذهب آآ عفوا هو مذهب الامام مالك ومذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد فهو مذهب الائمة الثلاثة انه يجب اخراجها من هذا الجنس وهو غالب طعام اهل البلد بالتالي اخراجها من اي نوع من الطعام الذي يقتاته اهل البلد ولو لم يكن من هذه الاصناف المذكورة فانه مجزئ اخراجها مثلا من الارز من آآ سائر الانواع الاخرى التي يتغذى بها الناس غذاء رئيسيا فانه مجزئ فلو اخرجها مثلا من مكرونة او اخرجها من اي مادة من المواد التي طعام من الطعام الذي يأكله الناس وهو قوت من اقواتهم الرئيسة فان ذلك مجزئ في قول عامة اهل العلم واما ما يسأل عنه كثير من الناس من اخراجها نقدا فجمهور العلماء ان ذلك لا يجزئ جمهور العلماء على ان اخراج زكاة الفطر من النقدين وما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية غير مجزئ والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من جنس معين فلا يجوز فرضها طعاما فلا يجوز اخراجها عن غير الطعام وكن حاجة المسكين الى النقد اكثر من حاجته الى الطعام هذا قد يكون في مكان وقد يكون في مكان اخر خلاف ذلك فالرجل الذي في البرية على سبيل المثال حاجته الى الطعام اكبر من حاجته الى النقود وش يسوي في النقود في البر وفي الصحراء او في الاماكن التي ما فيها محلات بيع وشراء فمسألة انه التعميم انه حاجة الناس الى النقد اكثر هذا غير صحيح ثم هذه زكاة وعبادة فرضها النبي على نحو معين وسد حاجة المحتاجين ليست مقصورة على هذا الباب من ابواب العبادات بل هذا نمط من القربى وثمة ما يسد حاجة الناس الى النقد من ابواب اخرى في زكاة الاموال في زكاة النقدين وفي زكاة الاوراق النقدية وفي زكاة عروظ التجارة. فيمكن سد حاجاتهم بالزكاة من من تلك الاصناف التي وجب فيها الزكاة على اصحاب الاموال. اما هذي فهي زكاة بدن وليست زكاة مال ولذلك لم يشترط الغنى هذه زكاة بدن وليست زكاة مال ولذلك لم يشترط فيها عفوا لم يشترط فيها الغنى بمعنى ملك النصاب انما يشترط فيها ان ان يملك الكفاية وبالتالي فان ما ذهب اليه الجمهور من عدم الاجزاء في اخراج زكاة النقدين في اخراج زكاة الفطر من النقدين او من ما يقوم مقامهما هو الصحيح وانت اذا نظرت نظر ذهني عقلي اذا اخرجت زكاة الفطر من الطعام لم يقل لك احد من اهل العلم انك اخرجت ما لا يجزئ بل زكاتك صحيحة مقبولة وانت مأجور لا خلاف في صحة اخراجها لكن ان اخرجتها من النقدين او مما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية فجمهور العلماء على ان هذه الزكاة غير مجزئة فكما لو لم تفعلها فاي الطريقين تختار اي الطريقة انت تختار اخراجها نقد او اخراجها طعام بالتأكيد العاقل البصيري يخرجها طعام لانه لن يقول له احد من اهل العلم ان ان اخراجك لها غير مجزئ بل الاتفاق منعقد على ان ذلك مجزئ صحيح وبالتالي ينبغي ان يحرص الانسان على اخراجها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرضها وكما كان اصحابه رضي الله تعالى عنهم يخرجونها الان يسألنا بعض الناس ويقول انا اخرجتها في بلدي قبل ما اجي نقد بناء على فتوى اقول ما مضى من السنوات مضى لكن هذه السنة ان كنت ذا ان كنت ذا سعة سعة من المال وعندك قدرة ان تخرجها من الطعام فاخرجها من الطعام كنت تستطيع اخراجها من الطعام فاخرجها وما اخرجته صدقة. لن يضيع عند رب العالمين لكن صدقة الفطر لابد من اخراجها من طعام ولا يجزئ اخراجها من غير الطعام في قول جماهير العلماء وما ذكر من الاستثناء في حال الحاجة والمصلحة هذي حالات استثنائية لكن الاصل هو ان تخرج من طعام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعطاها؟ طبعا عفوا قبل ما نمضي لهذا. قد يقول قائل طيب انا اعطيها الفقير والفقير يبيعها انت اذا اعطيته الفقير برئت ذمتك ماذا يصنع بها الفقير؟ بيع اكل اهداء هذا ليس لك فيه اه اه مسؤولية وليس عليك منه شيء الذي عليك فعلته بتمليكه الفقير يبيعها يأكلها يتصدق بها هذا شيء خارج عن ما نتكلم عنه انما انت تعطيها اياه لحاجته كما فرضها الله عليك ولا شأن لك ب تصرف قد يبيعها قد يأكلها هذا شيء يرجع اليه لكن يتحرى الانسان وهذا ما سنتكلم عنه في اخر في اخر نقطة نتحدث عنها فيما يتعلق بزكاة الفطر من يعطى زكاة الفطر يعطى الفقير الذي يأخذ الصدقة والزكاة لنفسه وهو من لا يملك كفايته بالكلية او يملك بعض الكفاية وليس عنده كمال الكفاية وليس عنده كمال الكفاية. هذا هو الذي يعطاها لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين طبعا وبقية الاصناف بعض العلماء يقول تعطى كل من يعطى الزكاة لكن الذي يظهر انه لا يعطاها الا من يأخذ لحاجته لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين في علة فرض زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالمقصود منها الاطعام هذا ما يتصل مهمات المسائل المتعلقة بزكاة الفطر ونستمع الى ما جاء من اسئلة اسأل الله السداد في الجواب وان يعيننا يعيننا واياكم على الطاعة والاحسان وان يختم لنا بالقبول اللهم اختم لنا بالقبول يا ذا الجلال والاكرام واستعملنا في بقية اعمارنا فيما تحب وترظى من العمل في السر والعلن وصلى الله وسلم على نبينا محمد