﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.850
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين نعم باب صلاة العيدين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض يشهدن خير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى

2
00:00:32.850 --> 00:00:52.850
رمح الى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة الى الصلاة بتمرات وترا. وان يتنظف ويتطيب لها ويلبس احسن ثيابه. ويذهب من طريق ويرجع من

3
00:00:52.850 --> 00:01:12.850
فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:12.850 --> 00:01:39.600
بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. فاذا سلم خطب خطبتين كخطبة تي الجمعة الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم

5
00:01:39.600 --> 00:02:01.050
عرفة الى عصر اخر ايام التشريق وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر اكبر الله اكبر ولله الحمد بعدين فرغ من ذكر باب صلاة الجمعة اتى رحمه الله

6
00:02:01.750 --> 00:02:19.800
ذكر احكام صلاة العيدين وذلك ان الجمعة عيد الاسبوع والعيدان مما آآ من ايام من الايام التي يفرح بها وهي آآ عيد الفطر وعيد الاضحى. فقول باب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى

7
00:02:20.800 --> 00:02:46.650
اه قال اه رحمه الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض بشهادة يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه تذكر المصنف رحمه الله آآ حكم صلاة العيد بالنص الوارد امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج

8
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
اليهما وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيدين هل هي واجبة على العيان ام انها فرض كفاية اية ام انه ام انها سنة؟ للعلماء في ذلك اقوال وآآ

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.500
والله اعلم انهما واجبان على المستطيع ان حضور صلاة العيدين واجب على المستطيع لامر النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها والخروج اليها بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لا عادة له ولا عهد

10
00:03:26.800 --> 00:03:52.350
بالخروج آآ كان ذلك مما يؤكد اه اهمية حضورهما وتأكيد طلب اه حضور العيدين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق وهن جمع عاتق وهي الجارية التي لم يجري آآ العهد بخروجها

11
00:03:52.500 --> 00:04:16.600
وجاء في بعض الروايات ذوات الخدور اي اللواتي عادتهن وعرفهن ان يبقين مستترات قال والحيض اي ذوات الحيض وهن من عليهن العذر المانع من الصلاة ثم بين الفائدة من خروج الحيض مع انهن لا يصلين قال يشهدن الخير

12
00:04:17.000 --> 00:04:41.800
اي هذا الاجتماع فهو خير ودعوة المسلمين اي وما يكون من الدعاء الذي يدعو به المسلمون بعضهم لبعض سواء كان ذلك في الخطبة او كان ذلك بعد الخطبة فيما يدعو به الناس بعضهم لبعض عندما عندما يلتقون وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض في

13
00:04:41.800 --> 00:05:06.050
المصلى بعد الصلاة تقبل الله منا ومنك قال رحمه الله يعتزل الحي ويعتزل الحيض الحيض يعتزل الحيض الحيض المصلى اي ينخزلن عن المصلى لان لا يضيقن على الناس. اذ لا حاجة لهن دخوله

14
00:05:06.050 --> 00:05:26.100
طائف المصلى مع عدم صلاتهم. لكنهن يكن في مكان يشهدن فيه الدعوة المسلمين آآ يحضرن الخير الذي اجتمعوا عليه قال رحمه الله ووقته ووقتها اي وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيل رمح

15
00:05:26.200 --> 00:05:45.700
الى الزوال من ارتفاع الشمس قيل رح يعني قدر رمح الى الزوال اي الى الى وقت صلاة الظهر وآآ جاء ذلك في اه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:45.750 --> 00:06:02.200
انه خرج في هذا الوقت لصلاة العيد ولما فات ذلك الوقت في سنة من السنوات امرهم صلى الله عليه وسلم بان يخرجوا من الغد لصلاة العيد. آآ قال رحمه الله

17
00:06:03.450 --> 00:06:31.950
والسنة فعلها في الصحراء اي هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته ان يصليها في الصحراء اي المكان الفضاء ولذلك كان يأمر بالخروج اليها وهذا جاءت به الاحاديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليهما. والخروج المقصود به الخروج عن مكان اقامة المألوف

18
00:06:32.250 --> 00:06:56.950
والخروج عن اماكن الصلاة المعتادة وهي المساجد فلم يأمر بالاتيان الى المساجد بل امر بالخروج بخروج الناس اليهما قال رحمه الله وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر اي مما يسن اه في صلاة العيدين تعجيل الاضحى وقتا بان يبادر اليها في اول وقتها

19
00:06:57.100 --> 00:07:12.450
وتأخير الفطر اي يوسع في الفطر فلا يبادر الى الصلاة من ارتفاع الشمس قيد اروح بل يؤخر هذا السنة والعلة في ذلك آآ ان ان يوسع على الناس في الفطر

20
00:07:12.500 --> 00:07:29.750
وان يوسع عليهم في الاظحى فالسعى عليهم في الاظحى بالمبادرة حتى يعود الناس لذبح اظاحيهم وفي الفطر بالتأخير حتى يتمكن الناس من من شهود الصلاة والمجيء اليها قال رحمه الله الفطر

21
00:07:29.850 --> 00:07:49.400
قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا اي يسن ان يفطر قبل عيد الفطر باكل تمرات اه على نحو ما ذكر وترا فذاك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:49.550 --> 00:08:13.300
في حديث انس انه كان صلى الله عليه وسلم في في لا يخرج في صلاة العيد حتى يأكل تمرات وكان يأكلهن وترا اي يقطع على وتر واحدة او ثلاث او سبع او ما الى ذلك من الاعداد الوترية حسب آآ

23
00:08:13.300 --> 00:08:40.750
حاجته ورغبته. قال وان يتطيب وان يتنظف ويتطيب يتنظف يزيل ما علق به منها مما يحتاج الى ازالة ويتطيب اي يصيب من الطيب ما اه تطيب به رائحته ويلبس احسن الثياب اي يلبس اجود ما عنده كما جاء فيما تقدم من اشارة عمر رظي الله عنه

24
00:08:40.900 --> 00:08:56.000
للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري حلة سيرا للجمعة والعيدين والوفود قال رحمه الله ويذهب من طريق ويرجع من اخر اي يسن ان يذهب من طريق ويرجو من اخر وهذا ما يعرف بمخالفة الطريق

25
00:08:56.150 --> 00:09:16.150
اه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا ذهب للعيد خالف الطريق جاء ذلك في الصحيحين من حديث جابر والحكمة في ذلك تكثير مواضع العبادة هذا قيل من اسباب المخالفة وقيل يشهد من الناس ويشهد من الملائكة من

26
00:09:16.150 --> 00:09:38.000
يشهدهم في طريق ذهابه. والله تعالى اعلم بالحكمة الا ان هذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة صلاة العيد بين المصنف صفتها وانها ركعتان لا اذان فيها ولا اقامة يخرجون بلا اذان لان الوقت محدد

27
00:09:38.050 --> 00:09:57.150
ولا اقامة ايضا ليس لها اقامة انما اذا اجتمعوا صلوا وقد اختصت العيد وكذلك اه صلاة الاستسقاء بما ذكر المصنف من انها تفتتح بالتكبير فيكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام

28
00:09:57.250 --> 00:10:17.900
اي سبعا مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام  هذا ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وهو قول اكثر اهل العلم

29
00:10:18.050 --> 00:10:43.350
انه يفتتح الاولى بسبع والثانية بخمس الاولى بسبع مع تكبيرة الاحرام والثانية بخمس سوى تكبيرة الانتقال وآآ التكبير الذي ذكره هنا هو المسنون وقيل سبعا سوى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع ثمانية وخمسا سوى تكبيرة الاحرام

30
00:10:43.400 --> 00:11:04.800
وقيل غير ذلك والسنة هو ما آآ ذكر المصنف رحمه الله لقوة ما ورد من الاحاديث في ذلك ويكبر متتابعا يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الاحرام يرفع يديه

31
00:11:04.800 --> 00:11:16.500
مع كل تكبيرة هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء عن عمر ولم وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع. ويحمدون الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين

32
00:11:16.500 --> 00:11:36.050
في تكبيرتين هذا ان سكت الامام اما اه اه من غير سكوت فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين التكبيرات ولذلك السنة ان يوالي التكبيرات والا يترك فراغا بينها لكن لو ترك

33
00:11:36.150 --> 00:11:58.500
فان المأموم يشتغل بتمجيد الله والثناء عليه وتحميده والا فالسنة ان يقول الله اكبر الله اكبر فتكون السكتات هذه سكتات تراد النفس بين التكبيرات وليست للذكر وليست للذكر فيقول الله اكبر هذه تكبيرة الاحرام الله اكبر

34
00:11:58.900 --> 00:12:22.850
الله اكبر يعدها متوالية هكذا هو ظاهر السنة ولم ينقل في في الذكر بينها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان فسح المجال بان اه حمد الله واثنى عليه سكت الامام فانه يحمد الله ويثني ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله

35
00:12:22.850 --> 00:12:44.950
وسلم كما قال المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها لم يذكر المصنف رحمه الله هنا الاستفتاح آآ فلعله عد آآ كما ذكر الفقهاء بعض الفقهاء رحمه الله عدوا التكبيرات

36
00:12:45.100 --> 00:13:07.650
في مقام الاستفتاح هو الذي يظهر انه يستفتح للصلاة كسائر الصلوات فيستفتح ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة اه وسورة ولم يحدد للمصنف السورة آآ وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ

37
00:13:07.700 --> 00:13:31.800
بيسبح والغاشية في الجمعة والعيدين وكذلك جاء انه قرأ صلى الله عليه وسلم بايقاف واقتربت الساعة في صلاة العيد فاذا فعل هذا او هذا كان ذلك مصيبا للسنة واذا قرع غيرهما فالامر في هذا واسع

38
00:13:32.000 --> 00:13:54.850
قال فاذا سلم يجهر به بالقراءة فيهما وهذا محل اتفاق اه عليه عامة العلماء ان القراءة في سورة ان القراءة في صلاة العيد جهرا ثم قال رحمه الله فاذا سلم اي اذا قظى صلاته على النحو الذي وصف خطب بهم خطبتين

39
00:13:55.100 --> 00:14:18.100
خطب بهم اي خطب بالناس خطبتين كخطبتي الجمعة آآ اي مثل خطبة الجمعة في الاحكام والصفات الا انه فارق بينها وبين آآ الجمعة اه فارق الفقهاء بينها وبين الجمعة بانه يشرع ابتداؤها في اه ابتداؤها بالتكبير

40
00:14:18.200 --> 00:14:32.200
والصواب ان خطبة العيد كخطبة الجمعة لا تبدأ بسائر ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم خطبه من التحميد والثناء على الله عز وجل. لم ينقل انه بدأ خطبه بالتكبير

41
00:14:32.200 --> 00:14:52.100
انما المنقول انه كان يبدأ الخطب بالحمد فخطبة العيدين خطبة كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم وآآ اذا اكثر التكبير فيهما فذاك آآ آآ جامع بينما ذكره الفقهاء من استحباب كثرة التكبير

42
00:14:52.100 --> 00:15:15.250
وبين افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد في سائر خطبه. قال الا انه يذكر في كل خطبة احكام مناسبة للوقت ففي آآ خطبة العيد يذكر بزكاة الفطر واحكامها على وجه الاختصار وفي آآ زكاة وفي خطبة العيد

43
00:15:15.250 --> 00:15:37.000
يذكر ما يتصل باحكام الاضحية مختصرا ومن الخطباء من يجعل آآ الخطبة درسا فقهيا وهذا ليس مناسبا لانه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ على الخطب على هذا النحو انما هي موعظة آآ للتذكير بالله وبتقواه

44
00:15:37.050 --> 00:15:54.100
وباليوم الاخر وبما يحتاج اليه من الاحكام المناسبة على وجه يتحقق به تقوى الله جل وعلا دون الدخول في تفاصيل وتفريعة لا تناسب الخطب. قال ويستحب ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد

45
00:15:54.250 --> 00:16:11.250
الليلة العيدين او ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة هذا بيان لما يستحب من التكبير المطلق في العيدين قال يستحب التكبير المطلق ليلتي العيد اي ليلة عيد الفطر وليلة عيد

46
00:16:11.350 --> 00:16:42.000
الاضحى وآآ اما آآ ليلة الفطر وكذلك ليلة الاضحى فالاستحباب هنا لعموم ما نقل من من من التكبير والا لم يرد بذلك نص خاص بهذا التوقيت ولهذا ذهب عامة العلماء فيما يتعلق بالتكبير ليلة العيد ان السنة في التكبير انه يكون من فجر يوم العيد

47
00:16:42.400 --> 00:17:03.700
الى انقضاء الصلاة الى انقضاء الصلاة اما ليلة العيد فليست محلا للتكبير هكذا قال جمع من اهل العلم وعمدتهم في مشروعية التكبير اجمالا قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

48
00:17:04.150 --> 00:17:21.650
ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة اي عدة الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالتكبير ليلة عيد الفطر هذا دليله. واما تكبير وقد ذكرت ان العلماء اختلفوا في مبدأ وقت التكبير

49
00:17:21.650 --> 00:17:47.200
متفقون على ان التكبير ينتهي بصلاة العيد واما مبدأه فجمهور الفقهاء وعليه عامة المتقدمين اصحاب المذاهب المشهورة انه من متى من فجر من طلوع فجر يوم العيد وذهب الامام احمد وجماعة من اهل العلم الى انه من

50
00:17:47.300 --> 00:18:02.800
ليلة العيد من غروب شمس لاخر يوم من ايام رمضان لقاء امتثالا لقول الله تعالى ولتكملوا العدة وقد اكمل العدة بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. والامر في هذا قريب ينفع له

51
00:18:02.800 --> 00:18:27.050
هذا او فعل ذاك فالامر في هذا قريب وكله آآ له اصل آآ اما ما يتعلق بالتكبير ليلة آآ عيد الاضحى فاستدلوا بقوله تعالى كذلك سخرناها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبقوله تعالى واذكروا اسم الله

52
00:18:27.050 --> 00:18:48.950
في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام. لكن هذا لا يختص الليلة بل هو في العشر كلها وفي ايام التشريق. لقول لقول لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام والذكر افضل الايام

53
00:18:48.950 --> 00:19:05.650
او الذكر افضل الاعمال وقد جاء نصا في حديث ابن عمر في المسند باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التسبيح تحميدي والتكبير. ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من

54
00:19:05.750 --> 00:19:28.200
هذه الايام فاكثروا فيهن من التكبير والتحميد اه فدل ذلك على والتهليل فدل ذلك على مشروعية اه التكبير والتحميد والتهليل في ليالي وايام ايام العشر وايام التشريق. آآ اما ايام التشريق

55
00:19:28.200 --> 00:19:47.900
بفعل الصحابة ولذلك التكبير المطلق في ايام العشر التكبير المطلق في شهر ذي الحجة يبتدي من دخول شهر ذي الحجة الى غروب شمس يوم الثالث عشر من ايام من ايام وهو اخر ايام التشريق اليوم الثالث عشر ثالث ايام التشريق

56
00:19:48.350 --> 00:20:04.850
واما التكبير المقيد فالتكبير المقيد قال فيه المصنف والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر يوم من ايام التشريق يستحب التكبير المطلق المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت

57
00:20:05.250 --> 00:20:21.550
ولا بمكان بل يكون في كل وقت وفي كل مكان وعلى اي حال. قائما وقاعدا وعلى جنب. هذا التكبير المطلق. ولذلك سمي مطلقا لانه مرسل عن كل قيد اما التكبير المقيد فهو تكبير

58
00:20:23.200 --> 00:20:46.150
مقيد مكانا  حالا او وزمانا فهو تكبير في ادبار الصلوات المكتوبات في المساجد هكذا خصه بعضهم بل وبعضهم قال بل وفي ادبار الصلوات في ادبار الصلوات آآ في المساجد وغيرها

59
00:20:46.500 --> 00:21:04.250
وقال بعضهم في ادبار الصلوات اذا صليت في الجماعة اه وعلى كل حال اه التكبير المقيد اه لم يرد فيه سوى ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فلم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء

60
00:21:04.400 --> 00:21:18.950
امثله مجاعا عمر عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم بعد صلاة الفجر في يوم عرفة الى اخر الى عصر اخر يوم من ايام التشريق

61
00:21:19.100 --> 00:21:37.100
وعلى هذا تكون هذه الايام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة ايام التشريق يجتمع فيها التكبيرات التكبير المطلق والتكبير المقيد وآآ ذهب طائفة من اهل العلم الى ان ان التكبير المقيد

62
00:21:37.250 --> 00:21:58.250
اذا ابتدأ انقطع التكبير المطلق اذا ابتدأ التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق والصواب انه لا ينقطع التكبير المطلق الا بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق وعلى هذا يجتمع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي الايام الثلاثة

63
00:21:58.600 --> 00:22:18.400
ايام التشريق يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد انتم معنا يا اخوان واضح الفرق بينهما؟ نعم. طيب قال رحمه الله ووصفته اي صفة التكبير الذي يشرع في ليلتي العيد وفي ايام التشريق

64
00:22:18.750 --> 00:22:35.350
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه احدى الصفات الواردة وهي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم ليس في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:22:35.400 --> 00:22:49.250
انما كل ما جاء من صيغ التكبير وصفاته من قول عن الصحابة رضي الله عنهم وامثل ذلك واصحه ما جاء عن سلمان انه كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر

66
00:22:49.300 --> 00:23:13.550
كبيرا واذا كبر بهذا آآ غيره من التكبير تكبير الوتر ثلاثا ثم التهليل ثم التكبير شفعا ثم التحميد او تطوير اه شفعا اه ثمة تهليل ثمة تكبير شفعا ثم التحميد كل ذلك الامر فيه يسير قريب

67
00:23:13.550 --> 00:23:26.676
يتحقق به المقصود مما امر الله تعالى به من تكبيره وتعظيمه واجلاله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله في باب صلاة العيدين