عرفة الى عصر اخر ايام التشريق وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر اكبر الله اكبر ولله الحمد بعدين فرغ من ذكر باب صلاة الجمعة اتى رحمه الله بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين نعم باب صلاة العيدين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض يشهدن خير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى رمح الى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة الى الصلاة بتمرات وترا. وان يتنظف ويتطيب لها ويلبس احسن ثيابه. ويذهب من طريق ويرجع من فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. فاذا سلم خطب خطبتين كخطبة تي الجمعة الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم ذكر احكام صلاة العيدين وذلك ان الجمعة عيد الاسبوع والعيدان مما آآ من ايام من الايام التي يفرح بها وهي آآ عيد الفطر وعيد الاضحى. فقول باب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى اه قال اه رحمه الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض بشهادة يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه تذكر المصنف رحمه الله آآ حكم صلاة العيد بالنص الوارد امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيدين هل هي واجبة على العيان ام انها فرض كفاية اية ام انه ام انها سنة؟ للعلماء في ذلك اقوال وآآ والله اعلم انهما واجبان على المستطيع ان حضور صلاة العيدين واجب على المستطيع لامر النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها والخروج اليها بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لا عادة له ولا عهد بالخروج آآ كان ذلك مما يؤكد اه اهمية حضورهما وتأكيد طلب اه حضور العيدين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق وهن جمع عاتق وهي الجارية التي لم يجري آآ العهد بخروجها وجاء في بعض الروايات ذوات الخدور اي اللواتي عادتهن وعرفهن ان يبقين مستترات قال والحيض اي ذوات الحيض وهن من عليهن العذر المانع من الصلاة ثم بين الفائدة من خروج الحيض مع انهن لا يصلين قال يشهدن الخير اي هذا الاجتماع فهو خير ودعوة المسلمين اي وما يكون من الدعاء الذي يدعو به المسلمون بعضهم لبعض سواء كان ذلك في الخطبة او كان ذلك بعد الخطبة فيما يدعو به الناس بعضهم لبعض عندما عندما يلتقون وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض في المصلى بعد الصلاة تقبل الله منا ومنك قال رحمه الله يعتزل الحي ويعتزل الحيض الحيض يعتزل الحيض الحيض المصلى اي ينخزلن عن المصلى لان لا يضيقن على الناس. اذ لا حاجة لهن دخوله طائف المصلى مع عدم صلاتهم. لكنهن يكن في مكان يشهدن فيه الدعوة المسلمين آآ يحضرن الخير الذي اجتمعوا عليه قال رحمه الله ووقته ووقتها اي وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيل رمح الى الزوال من ارتفاع الشمس قيل رح يعني قدر رمح الى الزوال اي الى الى وقت صلاة الظهر وآآ جاء ذلك في اه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج في هذا الوقت لصلاة العيد ولما فات ذلك الوقت في سنة من السنوات امرهم صلى الله عليه وسلم بان يخرجوا من الغد لصلاة العيد. آآ قال رحمه الله والسنة فعلها في الصحراء اي هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته ان يصليها في الصحراء اي المكان الفضاء ولذلك كان يأمر بالخروج اليها وهذا جاءت به الاحاديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليهما. والخروج المقصود به الخروج عن مكان اقامة المألوف والخروج عن اماكن الصلاة المعتادة وهي المساجد فلم يأمر بالاتيان الى المساجد بل امر بالخروج بخروج الناس اليهما قال رحمه الله وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر اي مما يسن اه في صلاة العيدين تعجيل الاضحى وقتا بان يبادر اليها في اول وقتها وتأخير الفطر اي يوسع في الفطر فلا يبادر الى الصلاة من ارتفاع الشمس قيد اروح بل يؤخر هذا السنة والعلة في ذلك آآ ان ان يوسع على الناس في الفطر وان يوسع عليهم في الاظحى فالسعى عليهم في الاظحى بالمبادرة حتى يعود الناس لذبح اظاحيهم وفي الفطر بالتأخير حتى يتمكن الناس من من شهود الصلاة والمجيء اليها قال رحمه الله الفطر قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا اي يسن ان يفطر قبل عيد الفطر باكل تمرات اه على نحو ما ذكر وترا فذاك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس انه كان صلى الله عليه وسلم في في لا يخرج في صلاة العيد حتى يأكل تمرات وكان يأكلهن وترا اي يقطع على وتر واحدة او ثلاث او سبع او ما الى ذلك من الاعداد الوترية حسب آآ حاجته ورغبته. قال وان يتطيب وان يتنظف ويتطيب يتنظف يزيل ما علق به منها مما يحتاج الى ازالة ويتطيب اي يصيب من الطيب ما اه تطيب به رائحته ويلبس احسن الثياب اي يلبس اجود ما عنده كما جاء فيما تقدم من اشارة عمر رظي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري حلة سيرا للجمعة والعيدين والوفود قال رحمه الله ويذهب من طريق ويرجع من اخر اي يسن ان يذهب من طريق ويرجو من اخر وهذا ما يعرف بمخالفة الطريق اه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا ذهب للعيد خالف الطريق جاء ذلك في الصحيحين من حديث جابر والحكمة في ذلك تكثير مواضع العبادة هذا قيل من اسباب المخالفة وقيل يشهد من الناس ويشهد من الملائكة من يشهدهم في طريق ذهابه. والله تعالى اعلم بالحكمة الا ان هذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة صلاة العيد بين المصنف صفتها وانها ركعتان لا اذان فيها ولا اقامة يخرجون بلا اذان لان الوقت محدد ولا اقامة ايضا ليس لها اقامة انما اذا اجتمعوا صلوا وقد اختصت العيد وكذلك اه صلاة الاستسقاء بما ذكر المصنف من انها تفتتح بالتكبير فيكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام اي سبعا مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام هذا ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وهو قول اكثر اهل العلم انه يفتتح الاولى بسبع والثانية بخمس الاولى بسبع مع تكبيرة الاحرام والثانية بخمس سوى تكبيرة الانتقال وآآ التكبير الذي ذكره هنا هو المسنون وقيل سبعا سوى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع ثمانية وخمسا سوى تكبيرة الاحرام وقيل غير ذلك والسنة هو ما آآ ذكر المصنف رحمه الله لقوة ما ورد من الاحاديث في ذلك ويكبر متتابعا يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الاحرام يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء عن عمر ولم وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع. ويحمدون الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين في تكبيرتين هذا ان سكت الامام اما اه اه من غير سكوت فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين التكبيرات ولذلك السنة ان يوالي التكبيرات والا يترك فراغا بينها لكن لو ترك فان المأموم يشتغل بتمجيد الله والثناء عليه وتحميده والا فالسنة ان يقول الله اكبر الله اكبر فتكون السكتات هذه سكتات تراد النفس بين التكبيرات وليست للذكر وليست للذكر فيقول الله اكبر هذه تكبيرة الاحرام الله اكبر الله اكبر يعدها متوالية هكذا هو ظاهر السنة ولم ينقل في في الذكر بينها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان فسح المجال بان اه حمد الله واثنى عليه سكت الامام فانه يحمد الله ويثني ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله وسلم كما قال المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها لم يذكر المصنف رحمه الله هنا الاستفتاح آآ فلعله عد آآ كما ذكر الفقهاء بعض الفقهاء رحمه الله عدوا التكبيرات في مقام الاستفتاح هو الذي يظهر انه يستفتح للصلاة كسائر الصلوات فيستفتح ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة اه وسورة ولم يحدد للمصنف السورة آآ وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بيسبح والغاشية في الجمعة والعيدين وكذلك جاء انه قرأ صلى الله عليه وسلم بايقاف واقتربت الساعة في صلاة العيد فاذا فعل هذا او هذا كان ذلك مصيبا للسنة واذا قرع غيرهما فالامر في هذا واسع قال فاذا سلم يجهر به بالقراءة فيهما وهذا محل اتفاق اه عليه عامة العلماء ان القراءة في سورة ان القراءة في صلاة العيد جهرا ثم قال رحمه الله فاذا سلم اي اذا قظى صلاته على النحو الذي وصف خطب بهم خطبتين خطب بهم اي خطب بالناس خطبتين كخطبتي الجمعة آآ اي مثل خطبة الجمعة في الاحكام والصفات الا انه فارق بينها وبين آآ الجمعة اه فارق الفقهاء بينها وبين الجمعة بانه يشرع ابتداؤها في اه ابتداؤها بالتكبير والصواب ان خطبة العيد كخطبة الجمعة لا تبدأ بسائر ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم خطبه من التحميد والثناء على الله عز وجل. لم ينقل انه بدأ خطبه بالتكبير انما المنقول انه كان يبدأ الخطب بالحمد فخطبة العيدين خطبة كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم وآآ اذا اكثر التكبير فيهما فذاك آآ آآ جامع بينما ذكره الفقهاء من استحباب كثرة التكبير وبين افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد في سائر خطبه. قال الا انه يذكر في كل خطبة احكام مناسبة للوقت ففي آآ خطبة العيد يذكر بزكاة الفطر واحكامها على وجه الاختصار وفي آآ زكاة وفي خطبة العيد يذكر ما يتصل باحكام الاضحية مختصرا ومن الخطباء من يجعل آآ الخطبة درسا فقهيا وهذا ليس مناسبا لانه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ على الخطب على هذا النحو انما هي موعظة آآ للتذكير بالله وبتقواه وباليوم الاخر وبما يحتاج اليه من الاحكام المناسبة على وجه يتحقق به تقوى الله جل وعلا دون الدخول في تفاصيل وتفريعة لا تناسب الخطب. قال ويستحب ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد الليلة العيدين او ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة هذا بيان لما يستحب من التكبير المطلق في العيدين قال يستحب التكبير المطلق ليلتي العيد اي ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى وآآ اما آآ ليلة الفطر وكذلك ليلة الاضحى فالاستحباب هنا لعموم ما نقل من من من التكبير والا لم يرد بذلك نص خاص بهذا التوقيت ولهذا ذهب عامة العلماء فيما يتعلق بالتكبير ليلة العيد ان السنة في التكبير انه يكون من فجر يوم العيد الى انقضاء الصلاة الى انقضاء الصلاة اما ليلة العيد فليست محلا للتكبير هكذا قال جمع من اهل العلم وعمدتهم في مشروعية التكبير اجمالا قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة اي عدة الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالتكبير ليلة عيد الفطر هذا دليله. واما تكبير وقد ذكرت ان العلماء اختلفوا في مبدأ وقت التكبير متفقون على ان التكبير ينتهي بصلاة العيد واما مبدأه فجمهور الفقهاء وعليه عامة المتقدمين اصحاب المذاهب المشهورة انه من متى من فجر من طلوع فجر يوم العيد وذهب الامام احمد وجماعة من اهل العلم الى انه من ليلة العيد من غروب شمس لاخر يوم من ايام رمضان لقاء امتثالا لقول الله تعالى ولتكملوا العدة وقد اكمل العدة بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. والامر في هذا قريب ينفع له هذا او فعل ذاك فالامر في هذا قريب وكله آآ له اصل آآ اما ما يتعلق بالتكبير ليلة آآ عيد الاضحى فاستدلوا بقوله تعالى كذلك سخرناها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبقوله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام. لكن هذا لا يختص الليلة بل هو في العشر كلها وفي ايام التشريق. لقول لقول لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام والذكر افضل الايام او الذكر افضل الاعمال وقد جاء نصا في حديث ابن عمر في المسند باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التسبيح تحميدي والتكبير. ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام فاكثروا فيهن من التكبير والتحميد اه فدل ذلك على والتهليل فدل ذلك على مشروعية اه التكبير والتحميد والتهليل في ليالي وايام ايام العشر وايام التشريق. آآ اما ايام التشريق بفعل الصحابة ولذلك التكبير المطلق في ايام العشر التكبير المطلق في شهر ذي الحجة يبتدي من دخول شهر ذي الحجة الى غروب شمس يوم الثالث عشر من ايام من ايام وهو اخر ايام التشريق اليوم الثالث عشر ثالث ايام التشريق واما التكبير المقيد فالتكبير المقيد قال فيه المصنف والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر يوم من ايام التشريق يستحب التكبير المطلق المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت ولا بمكان بل يكون في كل وقت وفي كل مكان وعلى اي حال. قائما وقاعدا وعلى جنب. هذا التكبير المطلق. ولذلك سمي مطلقا لانه مرسل عن كل قيد اما التكبير المقيد فهو تكبير مقيد مكانا حالا او وزمانا فهو تكبير في ادبار الصلوات المكتوبات في المساجد هكذا خصه بعضهم بل وبعضهم قال بل وفي ادبار الصلوات في ادبار الصلوات آآ في المساجد وغيرها وقال بعضهم في ادبار الصلوات اذا صليت في الجماعة اه وعلى كل حال اه التكبير المقيد اه لم يرد فيه سوى ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فلم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء امثله مجاعا عمر عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم بعد صلاة الفجر في يوم عرفة الى اخر الى عصر اخر يوم من ايام التشريق وعلى هذا تكون هذه الايام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة ايام التشريق يجتمع فيها التكبيرات التكبير المطلق والتكبير المقيد وآآ ذهب طائفة من اهل العلم الى ان ان التكبير المقيد اذا ابتدأ انقطع التكبير المطلق اذا ابتدأ التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق والصواب انه لا ينقطع التكبير المطلق الا بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق وعلى هذا يجتمع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي الايام الثلاثة ايام التشريق يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد انتم معنا يا اخوان واضح الفرق بينهما؟ نعم. طيب قال رحمه الله ووصفته اي صفة التكبير الذي يشرع في ليلتي العيد وفي ايام التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه احدى الصفات الواردة وهي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم ليس في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انما كل ما جاء من صيغ التكبير وصفاته من قول عن الصحابة رضي الله عنهم وامثل ذلك واصحه ما جاء عن سلمان انه كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا واذا كبر بهذا آآ غيره من التكبير تكبير الوتر ثلاثا ثم التهليل ثم التكبير شفعا ثم التحميد او تطوير اه شفعا اه ثمة تهليل ثمة تكبير شفعا ثم التحميد كل ذلك الامر فيه يسير قريب يتحقق به المقصود مما امر الله تعالى به من تكبيره وتعظيمه واجلاله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله في باب صلاة العيدين