لا تعقل لكن قبله لا يجوز واضح العلة علاش؟ لأنه لا لن تكون اجرة للعامل حينئذ فإن تكررت غلات النبات وانفصل بعضها عن بعض فلا يدخل ما عدا الأول الا بالشرط ويوجد من له خبرة على العمل في الارض في السقي ونحوه وليست له ارض معندوش ارض لكن له قدرة وله خبرة وعنده مال يستطيع ان ان ينفقه على عمله فتحصر المصلحة للطرفين اذا غرست وانما يجوز قراؤها اذا لم تكن مدروسة بغيتي تكري الأه عندك ارض ومافك اللي صدع راسك مع بغيتي تقرا يجوز لكن بشرط ان لا تكون مغروسة فإذا كانت مغروسة فلاكرا. شنو دير وهي عندنا هاد الموسيقى مستثناة من المخابرة شوية د المخابرات المخابرات عندنا في المذهب هي كراء الأرض بما يخرج منها في بعض صورها كراء الأرض قبل ما يخرج منها الأصل في هذا انه لا يجوز يسمى مخابرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله والمساقاة جائزة في الارض على ترى ضيا عليهن اجزاء. انتقل رحمه الله يتكلم على مساقاة بعد الانتهاء من الكلام على القرابة اه المساقاة هذه ايضا شركة تكون في الأرض بين اثنين بين صاحب الأرض والعامل فيها ووجهه ذكرها بعد بعد القيراط ان بينهما مناسبة وهي ان اه الأصل في المساقات عدم الجواز لما فيها من الغرر مثل القيراط وانما رخص فيها للحاجة والمصلحة. كما رخص في القيراط اين هي الجهالة او الغرر؟ الجواب ان العامل يعمل في الأرض بأجرة مجهولة فالعامل المساقى لي هو العامل في الأرض قد يعمل فيها ولا تكون ثمرة اصلا قد لا تكون كمارة فلا يكون له شيء وقد تكون الثمرة قليلة جدا فلا تكون اجرته بمقدار عمله وغير ذلك. اذا فذلك تلك الاجرة التي سيأخذها العامل اما ان تكون معدومة وان كانت موجودة فهي مجهولة قد تكون معلومة والى كانت كاينة فهي مجهولة جزء غير معلوم فالاصل يقتضي عدم جوازها لكن الشارع رخص في المساقات لمصلحة الناس لاحتياج الناس اليها فقد يوجد صاحب ارض صاحب ارض ليست له قدرة على عمل وليس له ما من ينفقه على الارض ما عندوش مال ينفقه على على العمل ولا له قدرة على العمل فلاجل هذه المصلحات التي تتحقق للطرفين جازت المسافرات اذا فهي مستثناة كالانقراض من نفس الاصل المستثنى منه وهذا هو وجهه ذكرهما آآ متقاربين وجه ذكر الموساقات بعد القران مباشرة انهما مستثنيان من اصل ممنوع واحد وهو الجهالة بجزء الربح او بأجرة العامل مجهولة واستثني لنفس العلة بنفس الحكمة وهي الحاجة حاجة الناس اليهما والمصلحة منهما ففيهما معا معا المصلحة القيراط والمساقاة ولهذا دبرت بعد القراءة وهذا الترتيب الذي ذكره الشيخ هنا هو نفس صفوف الموطأ فمالك رحمة الله في الموطأ ايضا ذكر المساقاة بعد القيراط لنفسي لمناسبتي مناسبة ظاهرة ياك؟ لكن بينهما فرق شاسع ففي انقراض عندنا رب المال والعامل شخص يعطي ماله لعامل يعمل فيه اما هنا فعندما صاحب الارض رب الارض ماشي المال والعامل فيها اعلموا اولا ليتضح لكم هاد المقصود عندنا لي هو المساقاة ان اعمال صاحب الارض للارض يتنوع الى ثلاثة انواع. واحد عندو ارض شنو غيدير بها؟ واحد من ثلاثة الأمور اما ان يستعملها بنفسه هو صاحب الارض وهو العامل فيها وعلى هذا اكثر الناس هذا واحد واما ان يؤجر عندو ارض غيكريها ميديرش فيها موسيقات لا ان يؤجرها لغيره ممن يعمل فيها بأجرة معلومة نكري لك الأرض ديالي عشر الاف درهم للعام دير فيها لي بغيتي اسقي فيها متسقيش فيها خليها هكداك نأجرهالك بعشرة الاف دولة بخمسة الاف درهم للسنة افعل بها ما تشاء مفهوم ويخلي بينه وبينها هادي الإجارة والنوع الثالث هو آآ العمل فيها مشاركة هذا هو ما يسمى بالمساقاة. لكن انتبهوا هاد التأجير لي تكلمنا عليه انما يجوز اذا كانت الارض بيضاء. يعني لم يكن فيها شجر ارض ما فيها تا شي حاجة هادي هي التي يجوز تأجيرها اما اذا كانت الارض مغروسة فيها الشجر ولا فيها غرس ولا كذا فلا يجوز تأجيرها عند الجمهور لماذا؟ لانها تؤدي الى محرم وهو بيع السمرة قبل بدو صلاحها واحد غراس الأرض ديالو ولكن مازال خاصها مقابلة اللي يسقيها ويراعيها وكذا وكذا وعاد جاب واحد حتى غرسها النبات وبقى خاص غي اللي يقابلها باش عاد جاب واحد يشاركوا فيها تقول لي انت كون شريكي ها انت كمل العمل وبينما الثمرة النصف لا يجوز عفوا يقول لي اه اكملي العمل ونعطيك اه الأجرة ديالك يكون اجيرا فيها لا يجوز اذن تأجير الأرض انما يؤجره الأرض عفوا ماشي غيعطيه الأجرة ديالو كراء ما يسمى عندنا في المذهب بالكراء يعطيه الكراء شكون لي غيعطي الكراء؟ ذاك لي دخل على الأرض غيعطي لصاحب الأرض الكراء غرسها وينتظر ثمرتها لكن تحتاج الى مدة قال لواحد غنكري لك الأرض عطيني عشرالاف درهم ونكري لك الأرض نكريها لك كمل انت الخدمة وخود تمارة ديالها واربح بها راسك واش واضح؟ هذا لا يجوز لأن فيه الشبهة ديال بيع الثمرة قبل غدو صلاتها الصورة دابا الان الإجارة اش معنى الإجارة الكراء الارض غير قلنا توسعا يستعمل نقد الاجارة مكان الكراء وكذا الاجارة هي كراء الارض اذن كراء الأرض متى يجوز عندنا؟ اذا كانت الأرض غير مغروسة. اما اذا غرست فلا يجوز كراهها. مفهوم قيل ادن شنو اللي خاص الانسان يدير واحد من الجوج اما ان يستعملها بنفسه واما ان واما ان يشاركه غيره في العمل ويكون تكون الثمرة بينهما على حسب ما تراضيا عليه كيفاش تا العمل؟ بمعنى ان غيولي غيدخل على الأرض هو للي غيخدم وتكون الثمرة بينهما. هداك لي غيكمل العمل ومن بعد تمارة بينهما على حسب ما ترادون عليه. النصف ولا الربع ولا الثلث ولا او كاينة صورة ثالثة ان يدخل عليها اجراء يعطيهم اجرتهم ما عندهم علاقة بالثمرة يخلصهم في النهار ولا في الأسبوع ولا في خمسطاشر يوم هادي ايجارة هادي لا اشكال فيها واضح؟ واحد عندو ارض وغرسها ودخل الخدامة يخدمو فيها وكيعطيوهم الأجرة اليومية ديالهم فيها. لا علاقة لهم بالثمرة تكون لما تكونش مشغول تيتخلصو فالنهار هادي ايجارة ما فيها اشكال. لكن نحن نقصد بالإجارة الأولى الإجارة التي لها علاقة بالسمرة واضح؟ فهاديك اللي عندها علاقة بالثمرة لا تجوز اه يعني لا يجوز تأجير الأرض كراء الأرض اما تخدم بها براسك بنفسك او تؤجر عمالا يعملون فيها وتعطيهم اجرة معلومة في اجل معلوم واضح عندهم اجرة معلومة الى اجل معلوم كانت ثمرة ولا لم تكن ثمرة مشغولة واما ان تشرك معك غيرك في العمل لكن ماشي غتكري ليه الأرض في العمل على ان تكون الثمرة بينكما هو غادي يخدم وأنت ترتاح والثمرة اللي غتكون ان شاء الله من بعد تكونوا بينهما واضح؟ ولكن غتجي معانا ان شاء الله بعض القيود والشروط في بعض السور ديال المسابقات الموسقاة لها صورو غتجي معانا بعض الأمور اضافها المالكية على اه الأصول او ادخلوها فيما يسمى بالأصول لأن الموسيقات كتكون في الأصول وتلك الأمور التي زادوها يشترط لها شروط خاصة باي شيء توفرت فيه الشروط المعلومة التي سبق طاهري ملق كذلك وهذا يتعدى لغير الاحجار فيمكن ان يكون بتوب او بكاغب او غير ذلك مما توفرت فيه تلك الشروط. اذا قد تكون الاستجابة عندها شروط مخصوصة سيأتي ذكرها قريبا باذن الله اذن واضح اه اذن الاشتراك في العمل في الأرض يتنوع الى ثلاثة انواع لنحدد محل البحث الاشتراك في العمل في الارض لي كيكون من طرفين واحد صاحب الارض واحد صاحب العمل هاد الاشتراك في العمل في الارض كيتنوع الى ثلاثة انواع النوع الأول يسمى مساقاة هو لي غنتكلمو عليه ان شاء الله. والنوع الثاني يسمى مغاراة مزارعة وسيأتي بعد هذا والنوع الثالث يسمى مغارستة وسيأتي بعدهما اذا الاشتراك في العمل في الأرض ثلاثة انواع مساقاة ومزارعة ومغارسة وسيأتي الكلام عليها واحدا واحدا دابا الآن الكلام على الموساقى بعدها المزارعة وبعدها المبارزة. اذا نتحدث هنا عن الموساقات عرفها في الصحاح بقوله والمساقاة ان يستعمل رجل رجلا في نخيل او كروم ليقوم باصلاحها اعلى ان يكون له سهم معلوم مما اه مما تغله اي الارض اغلت والمساقاة شنو هي اسيدي؟ ان يستعمل رجل رجلا يستعمل رجل وشكون؟ صاحب الأرض رجلا العاملة في نخيل او كروم. اذن كنستافدو منو ان الأرض مغروسة ماشي ارض بيضاء مغروسة ولاحظنا علاش نفس الشيخ على ما يسمى بالاصول؟ ها هو غيقولينا والمساقاة جائزة في الاصول. قال على في نخيل هذا هو الذي وردت به النص الذي ورد به النص اللي ورد به النص هو مصاغة في النخيل او كروم من باب القياس الحقت بالنخيل لأن تا هي شجر بحال النخيل من خنشجر يعطي اه ما يسمى بالتمر والكروم هي شجر العنب واضح شجر العنب جمع كرم طيب ان يستعمل رجل رجلا في نخيله او كروم يستعمله في ماذا؟ ليقوم بإصلاحها ليقوم بإصلاحها اي بمراعاتها بالعمل فيها بما تحتاجه هاديك النخيل ولا الكروم ما تحتاجه من سقي ونحو ذلك مما فيه اصلاح لها وسيأتي كلامه على العمل طيب اذا اعطاه ذلك يعني ليعمل في ارضه. على اي اساس بمعنى ما هو العوض الذي يكون للعاملين. قال على ان يكون له اي للعامل سهم معلوم مما تغله اي الارض على ان يكون للعامل زيد ساهموا المعلومة ما معنى ساهم معلوم اي جزء مشاع معلوم ماشي المراد بقوله انتبهوا ليس المراد بقوله سهما معلوما هنا ان يجعل له قدرا معينا لا المراد سهم معلوم مشاع. سهم معلوم مشاع. كيف سهم معلوم مشاع؟ يقول ليه لك نصف الغلة. ربع الغلة ثلث الغلة هذا سهم معلوم ولا لا؟ لكن لا يجوز ان يكون معلوما مقدار يقوليه يكون لك اه مئة كيلو من اه من الغلة او لك الف كيلو من الغلة او لك مئة صاع من الغلة واضح مقدار لا يجوز لأنه لا يدرى كم تكون الغلة فقد تكون الغلة كلها يالله فيها مئة كيلو فلا يكون شيء لرب المال وقد يكون في الغلة الف كيلو سيكون للعامل مئة فقط مئة من الف عشر ولعله يقيل له العشر لا يرضى به. ففي ذلك مخاطرة. اذا لا خصو يكون هاد السهم المعلوم معلوم بنسبة بجزء مشاع لا بالمقدار. ثلث ربع نصف كذا الى اخره. نفس ما قلنا في القران. اخذه القران. كذلك لا يجوز يكون العلم من حيث كبار او ان يكون العلم باش؟ يقول له واحد مثلا عندو مية شجرة ديال الزيتون دخل واحد يخدم في الزيتون ولا في النقل وقال ليه سيكون ستكون وكغلة هذه الأشجار هي لي واحد العشرة الأشجار. قال لي هاد العشرة د الأشجار لي على الجهة اليمنى الغلة ديالهم ديالك. وهادو لي من هاد الجهة الغلة ديالهم ديالي لا يجوز او العكس او كذا مفهوم خاص يكون السهم المعلوم واحد الجزء مشاع من الغلة كلها نجمعو الغلة كلها كانت فات الشجر ولا فهاد الشجر ولا فداك الشجر وناخدو واحد كل واحد غياخد غياخد جزء معلوم لي هو نصف ربع على حسب الاتفاق والتراضي هذا معنى قوله ان يكون له سهم معلوم لكن معلوم معلوم من حيث النسبة لا من حيث المقدار مما تغله اي الامر. واضح؟ اما لو لاحضو معايا اما لو استعمل رجل رجلا في نخيل ليقوم بإصلاحها على ان تكون له اجرة معلومة الى اجل معلوم. هل هذه موساقة؟ لا هادي شناهي؟ اجابة المسابقة زعما جموع غيقوم بإصلاحها لكن عندو اجرة معلومة الى غتخدم فيها شهر ولا كذا اسبوع ولا كذا الى اخره هادي اجارة ملي غيكون السهل معلوم مما تغله الأرض ايلا وليتي شريك دابا مبقيتيش شريكا كتاخد ما تغله الأرض فإذا لم تكن لها غلة فلا شيء لها واضح؟ لا شيء لك لا شيء لرب الأرض ولا للعاملين. كانت غلى كثيرة يربحوا بجوج كانت قليلة غيخسرو وهكذا. مفهوم ولا يجوز في بعض السور. كراء الارض بما يخرج منها في بعض السور شنو هي الصور اذا كانت الأرض بيضاء؟ مثلا في هذه الصورة مثلا اذا كان في الأرض تذكر الأرض بيضاء شوف الصورة هذه هي اللي شائعة دابا كيعملو بها الناس لا تجوز عند المالكية الشائعة دابا عند الناس ارض بيضاء يكريها الانسان لغيره بما يخرج منها بيضاء ممغروساش حمراء. كيجي واحد يكريها لواحد ماشي كيكري عليها ليه بالشعر ولا بالعام ولا لا بما يخرجوا منها كيقولي هاك ازرع هاد الأرض عاد كيجي هدا كيزرعها وهادا بيضاء ليست ماشي ويزرعها وينفق عليها وكلشي وكيتافقوا انها ديك الغلة اللي غتكون في اخر السنة اه يعطي العامل صاحب الامر الربع ولا التلت ولا النصف على حسب ما اتفق عليه. هي المخابرة وهي عند اكيد مذهبي لا تجوز وغايجي يتكلم عليها بالتفصيل في المزارعة ان شاء الله يتكلم على المزارعة هذه لا تجوز عندنا. طيب شنو يدير معك؟ يكري له بأجل معلوم. ما يديرش معه بالغلة شنو الحل لصاحب الأرض يقول لهاداك العامل لي بغا يجي يخدم فيها؟ واحد بغا يزرع فيها القمح ولا الشعير ما فيها والو حمرا عاد بغا يزرعها ويخدمها. اذن شنو يدير؟ يكريها ليه بأجرة معلومة انكري لك هاد الأرض عام عامين بخمسالاف درهم للعام عشرالاف درهم للعام كدا تكون الغلة ما تكونش الغلة شغلك هاداك اما بما فيها من هذه هي المخابرات المنهي عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرات لكن اختلفوا في تفسيرها بينهم شنو هي المقابلة خلاص اذا هي عند المالكية كراء الارض بما يخرجوا منها في بعض صورها لان ماشي جميع السورات راه تا هي كراء الارض مما يخرج منها لكن هذه جائزة وكذلك كما سيأتي معنا بإذن الله من المغارسة والمزارعة. ولهذا قلنا في بعض السور هي اللي كتكون ممنوعة لما فيها من الغرام اذن هذه مستثناة شناهي لأن تاهي دابا عموما المساقى كراء الأرض بما يخرج منها نعم غي هي كراء الأرض بما يخرج منها اذا كانت مغروسة في الموساقى المغروسة وتما فيما سيأتي ان شاء الله اذا كانت بيضاء لم تكن غروسة اذن المستثناة من هاد الأصل عندنا في المذهب الموساقى. وأيضا مستثناة من شيء آخر وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها مستثناء حتى من هذا لأن الى نظرنا ليه من واحد الجهة خرى ممكن يبان لينا انه من باب بيع الثمرة قبل بلوغ صلاتها واحد عندو ارض مغروسة غرسها ولا مغروسة من شحال هادي فيها الأشجار فيها الزيتون فيها كلشي خاص غي لي يتسقى وكدا ويعاود ينوض الزيتون كل عام مفهوم؟ هدا هو معنى او يلاه غرس هداك العام وانا مغروسة عندو سنوات ملي كيدخل واحد يعمل فيها على ان تكون الغلة بينهما كأنه يبيع الثمرة قبل بلوغ صباحها كأن ديك دوك الأجراء لي نتا ايلا بغيتي يدخلهم يخدمو وتعطيهم اجرة ولا لا؟ تعطيهم اجرة معلومة هذا الذي تدخله للعمل فيها بالنصف ولا بالربع ولا بالثلث كأنما يأخذه يكون عوض اجرة الأجراء بحال الأجرة بحال الى هو عوض اجرة الأجرة طيب هاد الأجرة ديال الأجرة لي نتا غتعطيها ليه كاينة ولا مكيناش؟ غير موجود فكأنك بعت الثمرة اه قبل بدو صلاحها وكان عوض الثمرة تلك الاجرة. لي كان غيشدها عطاها ليك عطاها ليك بمعنى معطيتيهاش ليه اصلا بقات عندك بقات عندك بحال الى عطيتيها ليه وعاود ردها ليك واش را معندكش تمارة لكن التمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها في بعض الصور مفهوم علاش قلنا قبل وجود سنة؟ بل قبل وجودها على حسب وقتاش وقعت المغارسة؟ لأنها تقدر توقع المغارسة قابلة وجود الثمرة وقد تقع بعد وجود بدايتها اولها لكن ما زال لم يبدو صلاحها وايضا مستكاة من الاجارة المجهولة وهادي دكرناها لان الاجرة لي غياخدها العامل من الغلة معلومة مجهولة لا يدرى كم يربح وبعدها هل يربح او لا يربح؟ واش يجيب الله الغلة ولا ما تكونش مفهوم فلهذا جازت. طيب ما الدليل على جوازها ادلة كثيرة اشهر الأدلة في ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخيبة النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهله في يهود خيبر لما اخرجوا منها آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ارض خيبر على نخيلها فيها النخل ارض خايبر بالشطر من ثمرتها هوما اللي كيخدمو عليها العام كامل يسقيوها وكذا وكذا والتمرة كيعطون النبي صلى النصف لأنه هو رب الأرض يقصد بيت مال المسلمين هي للمسلمين ارض خيبر للمسلمين فإذا الثمرة كتكون البيت من؟ المسلمين النصف ديالها والنصف ديالها للعمال اللي هوما يهود خيبر اللي كانوا خدامين فيها اذن هذا اشهر دليل واصحه على جواز مساقاتي. اذا في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر ان الرسول عامل اهل خيبر بشطر ما شنو هو الشطر؟ هو النصف وقد جاء مصرحا به في رواية اخرى بشطر ما يخرج من ثمر او زرع من تمر او من تمر او زرع وقد جاء مصرحا اه بالنصف في حديث ابن عباس اعطى خيبر اهلها على النصف اه اعطى خيبرة على النصف نخلها وارضها. يعني اه التمر والزرع والمراد بالارض الزرع كما وضح هنا. وايضا مما يدل على هذا ما وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمر الخلفاء الثلاثة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من من المعاملة لأهل خيبة وان اختلف المقدار. فعن طاووس ان معاذ بن جبل اكرى الأرض على عهد اه هادي قصة معاذ انه اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل الى يومك هذا اكره الأرض هاد العبارة فيها تجوز ماشي المراد بأكراه الكراء بالمعنى الإصطلاحي الحادث ديال الفقهاء المراد يقصد الراوي قوله اكره الأرض اي انه عامل عليها بعض العمال. في مراد الكراء بالمعنى الإصطلاحي لأن هاد الإصطلاحات الفرق بين الكرام اصطلاحات حادثة حادثة احدثها الفقهاء للتفريق بين الصواب هاد السورة كنسميوها تراء وهادي كنسميوها اجارة ولا مشاحة بالإصطلاح نعم والدليل على انه قصد بذلك اش قصد الموساقى انه قال على الثلث والربع والكراء يجب ان يكون بأجر معلوم ماشي على الثلث بأجر معلوم الى غير ذلك فالمقصود الأحاديث الدالة على المشروعية كثيرة وللمساقات اربعة اركان الآن نتحدث عن اركانها بإذن الله الركن الاول العاقدان وهما رب الأرض والعامل ويشترط فيهما اهلية الاجارة وقد تقدم ذكرها نفس الكلام لي قلنا في القران كنقولوه هنا هدية الاجارة وهي ان يصح كون كل واحد منهما وكيلا وموكلا وكيلا وموكلا الركن الثاني ما تنعقد به الصيغة اللي كيسميوها الصيغة ما تنعقد به وهو لفظ المساقات عند ابن بلقاسم لا لفظ المعاملة ونحوها حتى لا تلتبس بمعاملة اخرى كالإجارة في خدمة الأرض. اذا ابن القاسم يشدد فهاد المسألة كاين الصيغة هنا في المسابقة كيقولك خص تكون بلفظ الموساقى تكون بساقيت ساقيتك ارضي كتكون يكون فيها لفظ مسافر العقد ديال الموساقى يكون فيه لفظ الموساقى علاش قالو القاسم لابد تكون بلفظ الموسيقى متكونش بلفظ المعاملة مع ان المعنى راه المعاملة هادي بين صاحب الارض والعامل ممكن صاحب الارض يقول العامل عاملتك على ارضي بنصف الغلة ولا ربعها. قال لك لا ما تكونش بالمعاملة تكون بلفظ الموساقى. علاش؟ لأن التبس بمعاملة اخرى لأن المعاملة اللي كتكون بين رب الأرض والعامل انواع ممكن ما تكونش موسقاة تكون اجارة ممكن تكون كراء اما يكون داك العامل اجير غيخلصو للشهر مثلا ولا الأسبوع ولا يكري ليه الأرض اصلا مفهوم؟ فلهذا اه قال لك لابد من ان تكون بالموت الموسيقى لان لا تلتمس بغيرها. هذا كلام بني القاسم والمشهور عندنا في المذهب خلافه وان اي لفظ آآ يحصل به المقصود اللي هو الاتفاق على الموساقى فإنه جائز. المهم ان يعرف المراد من الطرفين وعليه فتكون المساقاة كسائر العقود. ملي كنقولو اسيدي آآ لا يشترط لفظ معين اذا فهي كغيرها من من البيوع التي سبقت جميع عقود البيوع اللي سبقت انا قلنا لا يشترط ان تكون بلفظ مخصوص باي لفظ كانت فكذلك انا الشيخ في الموساقى اه فيجوز ان تكون بأي لفظ كان تنعقد بأي لفظ كان والأمر يدور على شيء وهو ان ليعلم الطرفان المقصود فاذا علم الطرفان المراد فذلك هو المطلوب. الركن الثالث ما تكون فيه الموساقى. ما يمكنش شكون مساقاه دون شيء تحتقع عليه البسطاء ما تكون فيه الموسقى هو مفعول به الشيء الذي تقع عليه الموساقى ما يمكنش واحد يساق واحد وما عندوش ارض واحد ما عندوش لا يمكن يجب وجود ما تكون به فيه الموسيقى سواء ما تكون فيه الموسيقى الاصول السابتة في الاصول اشجار ساقي واحد يعني يكون بينك وبينهم عمل ديال الموساقى بشرط ان تكون في ارض كاش اصول ثابتة اشجار ثابتة او نحوها مما هو ثابت في الارض وتقولي خدم فهداك زرعو ولا كدا وكدا وسقيو وقابلو وهو موجود اصل ثابت ماشي ارض بيضاء واضح اذن الأصول الثابتة مقابلة للعسل الأرضي البيضاء هاديك المخابرات ستأتي الاصول الثابتة التي بحال مثلا شجر الزيتون والنخل ديال التمر والكروب ونحو ذلك. التي تجنى ثمارها ويبقى اصلها هي الاصول التالتة. اذا جميع الاشجار اللي كيقطفوا الناس تمارة وكتبقى كيبقى الاصل ثابت ممكن مرة اخرى اه ينبت كالنخل وشجر العنابي الى اخره واعلموا ان العلماء في هذه المسألة مختلفون على اقوال في الاصول الثابتة التي تكون بها المساقات ماذا يشترط فيها؟ هم مختلفون هم ما بين مضيق وموسع كما قال الشيخ بعضهم ضيق في الباب وبعضهم توسع قليلا وبعضهم توسع اكثر فمنهم من قصر الجواز على النخل قالك لأن هو الذي جاء في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر في الموسيقى علاش؟ على النار فإذا خلت الرخصة كلها تتعدى محلها وعليه كيف لا تكون المساقات الا في النخل خاصة؟ هذا مضيق هذا القسم من الناس. والقسم الثاني اه من اهل العلم ما من اضاف العناد الحق بالنخل الكروم كروم شجر العنب لماذا؟ قال لك لأنها تزكى بجامع الزكاة لأن العنبة مما يزكى ما يجف منه اللي هو الزبيب. زبيب من الاصناف التي تزكى. فالحقه بالنقد. ومنه من هو الساعة وهذا هو المشهور عندنا في الملعب مشروع في المذهب والتوسيع ان امر لا يخص والنخيل. فمن وسع قال لك آآ ان الموساقات جائزة في كل ما له اصل وثمرة. اي حاجة عندها اصل وثمرة يجوز فيها هذا بل عندنا في المذهب كيما قلنا المشهور عندنا في المذهب اه انه يجوز تجوز المساقات فيما ليس له اصل واخا ما يكونش فيه اصل تجوز فيه الموسيقى قالوا وجود الاصل ليس شرطا في المساقات فتجوز هذا المشهور في المذهب فيما له ثمرة وان لم يكن له اصل المقصود هو ان تكون الثمرة موجودة فاجازوا المساقات في البصر والجزري واللفتي والبطاطا والفرسك والرمان وغير ذلك بمعنى سواء كان له اصل اي شجر او لم يكن له شجر اذا كانت الثمرات موجودة. المهم الثمرة تكون بعدين مشهور في في المكان لكن اهل المذهب انما اجازوا المساقات في هذه الاشياء التي ليس لها اصول بشروط. دابا الاشياء التي لها اصول النخيل والكروم والزيتون والخوخ والرمان والتفاح ونحو ذلك مما له شجر كنقفو تمارة وكتبقى الشجرة هذا تجوز فيه المصاقاة مطلقا لكن ما ليس له اصل تمارة كاينة بدات كتبان بدات النوارة ديالها كتبان كاينة الثمرة لكن راه معندوش اصلا غنحيدو التمارة مشى الأصل واضح هذا جوزوه بشروط اهل المذهب جوزوه بشروط ما ليس له اصلا. طيب شنو هي الشروط؟ اولا قال لك عجز صاحب الارض عن العمل صاحب الأرض حصل له عجز مراد ولا كذا ولا ما بقاش قادر هذا الشوط الأول الشرط الثاني خوفه على حرثه الضياع بترك السقي ونحوه مما يلزم مفهومه انه الا اعجز لكن لا يخاف الضياع. لا يخاف الضياع الشتا كتصب مثلا او هاديك الأرض عندو مكتحتاج لي يقابلها غي خليها غادي غتصلح تمارة واش واضح فانه لا يساق احدا حينئذ اذن الشرط اللول قوليه اسيدي العجز اذن الا ماكانش العجز الا كان قادر لا يجوز والشرط الثاني زيادة على العجز اش خوفه الضياع فإلى مكانش خايف عليه هاد الضياع قريبة التمرة توجد باقي ليها غي شي شهرين ولا تلاتة ومكتحتاج تا شي عمل مفهوم؟ والشتا راها كطيح مثلا وكدا فلا يجوز اذن خاصو يكون خايف عليها الشرط الثاني ان يبرز من الأرض ان يبرز من الارض اه هاديك الثمرة التي ستساقي عليه يجب ان تخرج من الأرض واش واضح؟ لأن خروجها من الأرض راه قلنا يقوم مقام الأصول خروج تمرة من الأرض البصلة تخرج من الأرض. وهكذا سائر هذه الأشياء التي ليس لها اصول. بروزها من الأرض اقاموه مقام الاصول الثابتة استمرت برز من الارض عاد حينئذ تجود تجوز الموسى وقد تحدث رحمه الله الامام مالك تحدث الامام مالك رحمه الله عن المساقات بشيء من التفصيل في كتابه الموطأ كما فعل في انقراض فذكر في الموطأ بعض احكام المساقات قال رحمة الله عليه السنة في المساقات عندنا انها تكون في اصل في اصل كل نخل او كرم او زيتون او رمان او فلسك الفيرسيك هو النخل عفوا الخوخ شجر الخوخ يسمى بالفرسيك اذن المقصود هادي كلها اصول ثابتة اشجار نعم النقل والكرم والزيتون والرمان والفيرسي وقال والمساقاة ايضا تجوز ها هو ذكر لنا الاشياء التي ليست اصولا ثابتة ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل هادي هي العبارة ديال ان يبرز من الأرض قال لك اذا خرج واستقل بمعنى هذا هو الشرط ديال البروز ياك اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه العجز اما اذا لم يعجز فيجب ان يعمل فيه بنفسه وايضا من الشروط التي اشترطوها للمساقاة ان تكون قبل طيب الثمرة واواني جواز بيع الحرف ان تكون قبل طيب الثمرة. اما اذا طابت الثمرة فلا تجد الموساقى لان العامل اش غادي يعمل ما عنده ما يعمل. واضح. لا عمل له فإن عجز الإنسان عن قطفها نقولو ليه دخل اجراء خلصهم يقطفو الأرض واضح الكلام؟ اذن فهنا لا تجوز الموسيقى علاش؟ قالك لعدم الحاجة اليها فلا تجوز لأنها غتولي حينئذ مضنة الى بيع الثمرات قبل بلوغ صلاتها اذا قبل طيب الثمر واواني جواز بيع الحرث. ملي يوصل الوقت ديال جواز بيع الثمرة لا يجوز المساقاة فيها لأن الإنسان الى عزز نقولو لو يبيعها بيعها كداك ولا تساق عليها احدا قال مالك رحمه الله لا تحل المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه المساقات اذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا طاب بدا صلاح وحل بيعوه لا حاجة للمساقاة مفهوم؟ لي غيدخل واحد ساقيه يصير متهما يصير متهما بشيء فاسد انه اراد التحايل على شيء فاسد قال رحمه الله مالك ثم قال بعد هذا الكلام وانما مساقاة ما حل بيعه من الثمار اجارة اش كيقصد مالك رحمه الله يقصد انها لو وقعت دابا راه قال لك ا سيدي ما بدا صلاحه وحل بيعه لا تجوز المساقاة فيه. لكن لو فرضنا انها وقعت بين جوج. واحد حتى بدت الصراحة عن قال دخل واحد قاليه انت شريك لساقيتك على ارضي بكذا وقعات الموساقات تا شنو الحكم؟ قالك غيتعتابر داك العامل اجيرا وجب على صاحب الأرض عطيه اجرة المثل. الى وقعات متل القراد ان نزل ووقع كاد في الصورة لي سبقت معنا اذا كان بالعروض. كذلك هنا الا وقعت الموساقى فهاد الصورة هادي فإن العاملة يعطاه اجرة المثل نعطيوه الأجرة ديال الخدمة ديالو شحال خدم من نهار وشنو الخدمة اللي خدم ويعطاه اجرة عمله ولا تكون اه تلك المعاملة مساقاة له هذا معنى قوله وانما مساقاة ما حل من بيع من الثمار اجارة ومن الشروط التي تشترط في المساقه ان تكون الى اجل معلوم. خاص تكون الموساقين ماتكونش مطلقة مفتوحة ساقيتك على اه نخيلي وتكون مفتوحة شحال من عام؟ واش عام ولا عامين ولا تلت سنين؟ شحال من عام؟ وجب ان تكون الى اجل؟ معلوم واقل الاجل وقت جذاده هذه ما انعقدت على اقل شيء ما يمكنش واحد ان تسقيه على الأرض الى اجل قبل واذا منين غاياخد هو الثمرة؟ منين غاياخد اه الأجرة لأين يأخذها غياخدها من الثمرة فإذا اقل الأجل ديال الموساقى هو وقت جذاب من عقدت عليه الثمرة مرة وحدة يعني المرة الاولى النقل عطيتي ليه اقل اجل بعدا يكون هو ملي تضهرت الثمرة ديال النقل لكن الى بغيتي دير معاه عامين ولا ثلاث سنوات ولا عشرة يجوز الى كانت واحد النبتة كتكرر الغلة ديالها واضح؟ كتنبت دابا تقطفها تعاود دوزها هي شي شوية وتعاود تلبس كاين بعض الغلات هكذا يتكرر نباتها لكن بينهما مدة طويلة كتكون مدة ملي كتقطفها المرة اللولة كدوز شهرين ولا تلت شهور عاد مرة خرى تكون الغلة وهكدا فحينئذ لا لا تدخل الغلة اللي تكون في المرة الثانية والثالثة الا بالاشتراط الا اذا اشترطوا اما بالشرط الاول فلا. مفهوم الكلام فلا يدخل ما عدا الأول اي من الغلاة من غلاة النبات الا بالشرط يعني يكون هذا مشارطة بينهما انني شوف را غنبقى خدام معاك ونقسمو انا وياك الغلة ديال هاد النبات حتى الوقت كذا وكذا الى قلت له عامين اذن اذا اذا تكررت غلات النبات سيقتسمانها فيما بينهما لأنه اشترط عليه ذلك. اما اذا لم يشترط عليه قال له وقت الفساخ العقد بيني وبينك ديال الموساقى هو وقت جددها فجاء وقت جذاد الغلة واقتسمها فلا شيء له بعد ذلك لماذا؟ لأن ديك الغنة اللي غتكون من بعد منفصلة عن اللولة ما متصلاش بها والفاصلة عنه. واذا كانت منفصلة في الثانية ليست داخلة الا بالشرط وهو لم وهما لم يشترطا اذا فليس الناقلة لي ياخد الثمرة ديالو المرة اللولة انتهى العقد ان فسخ العقد بينهما. اما اذا لم ينفصل بعضها عن بعضهم كانت اه في وقت واحد او في وقت متقارب فان العقد الاول يشمل الجميع ولا حاجة الى الى اشتراطها بلا ما يشترطوا عليه مع متصلة بعضها متصل ببعض وعندنا في المذهب لا يجوز المساقات على ما عدا الاول استقلالين. استقلالا يعني يجي واحد يتافق مع واحد يقول لي شوف انا غادي نعمل لك في الأرض وتكون الغلة بيننا لكن الغلة ديال الغلة ماشي اللولة الغلة الثانية والثالثة والرابعة ليست الاولى غادي يتفقوا معاها على الثانية والثالثة استقلالا دون الاولى لا يجوز هذا هاديك التانية والتالتة والرابعة خاصها تكون متبع قول اسيدي تبعني الاولى متكونش مستقلة عن عن الاولى اذن فالحاصل انه لابد من تحديد الاجل واقله وقت جذاب من عقدت عليه. الركن الرابع الجزء المشترط للعاملين هنا ايراد والجواب عنه لا حاجة اليه في هذا المقام. الرابع من الاركان الجزء المشترط للعامل بمعناها من اركان اه الموساقى يكون فيها تحديد جزء يكون للعامل هو لي تكلمنا عليه فيما اه قبل في تعريف الصحة اه قال بسهم معلوم الجزء الذي يكون للعامل وقلنا اه يجب ان يكون معلوما مشاعا. معلوما مشاعا وهو الذي قصده الشيخ بقوله من الاجزاء. ولا يجوز ان يكون بمقدار معين كما لا يجوز ان يكون مجهولا. يقول ليه كما في القراد مثلا يتفق اثنان صاحب العامل. ويقول لي ان شاء الله آآ آآ اه ملي تكون الغلة يكون خير مثلا ملي تجي الغلة يكون خير ولا يحددان اه ما يكون للعامل وما يكون لصاحب الارض لا يجوز مفهوم لابد من التقليد يكون خير شحال هاد الخير هذا واش الثلث ولا ربع ولا نصف لابد من تعيينه الركن ايضا هذه اربعة اركان هي اركان الموساقى وهناك من زاد ركنا خامسا وهو العمل قال لك ما اركانها ايضا؟ العمل. العمل ديال من عمل العامل والعامل يسمى بالمساقى بفتح القاف واعلموا ان تسمية هذه المعاملة بالمساقاة خلاف الاصل تسميتها بالموساقى هاكدا بألف المشاركة خلاف الأصل لأن السقي يكون من طرف واحد رب الأذر مكيسقيش شوية كيسقي كيسقي غي العامل اذا فتسميتها مساقى ليس من باب المشاركة وانتم تعلمون ان الاليفة المشاركة قد تأتي على غير بابها فالمساقاة هنا على غير بابها لان السقيا من طرف واحد من امين وتسمى هذه المعاملة بالمساقاة علاش؟ قال لك هي تسمية لها بأكثر جزء من اجزاء عملها وإلا راه العامل ماشي غي كيسقي العامل يصلح التمرة بكل ما تحتاج اليه. غير لما كان اكثر العمل سقيا سميت مساقاة وصافي والا ما فيهاش غير السقي فيها الاخرى التي تصبح الثمرة. قال والعمل كله على ياتي ان شاء الله الكلام على العمل وما يتعلق به في وهاد المسألة هاد الأمر الذي اشرنا اليه اخيرا الآن اشار اليه الشيخ خليل يعني فيما ربما من اركان وتعريف قال الشيخ خليل يتحدث عنه مزيان نربطو هذا به اه ليتضح اكثر قال الشيخ خليل في المختصر انما تصح مساقاة شجر وان بعلا وان كان الشجر بعلا هذا نوع من انواع الشجر يسمى بالشجر البعلي وسيأتي ان شاء الله مساقاة شجر وان بعلن ذي ثمر ذي ذي تمارين لم يحل بيعه اذن اولا قوله مساقاة شجر فهم منه ان ما ليس بشجره ليست فيه لكنه من بعد سيلحقه به غيتكلم على انه يكون بغيره في ثمار لم يحل بيعه مفهومه اذا وصل وقت البيع فلا تجوز الموساقى كما قررنا ولم يخلف الا تداعى ولن يخلف الا تباعا. طيب باش تكون المساقاة؟ قال لك بجزء قل او كثر هاد الجزء شنو الصفة ديالو ا سيدي؟ قال شاع اي مشاع جزء مشاع لا يكون معينا مقدار المشاع وعلم اي معلوم اذا بجزء مشاع معلوم باش تكون بساقيته وساقاه تكون بهاد الصيغة علا مذهب ابني القاسم لساقيته. واشار الى المساقات الزرع انها قد تكون بغير الاصول ممكن تكون بغير الاصول ممكن قال ولكن بشروط كتكون بغير الاصول شروط كما تقدم قال زرع وقصب وبصل ومقفأة لكن شو الشروط ا سيدي؟ ان عجز ربه ها واحد ربه اي صاحب الأرض عجز عن العمل فيها وخيف موته موت ماذا موت الزرع موت الثمرة ضياعها هلاكها هذا هو معنى موتها وبرز برز شنو الزرع ونحو ذلك من الأرض الشرط اللي كان سبق ولم يبدو صلاحه هذا شرط مشترك فيهما لأنه ان بدأ صلاحه وحل بيعه لا يجوز الموساقات فيه واضح اذا هذا ما تقدمه الله اه نعم اه نعم فهادي موساقة عاود الكلام لي قبل لأن مفهمتش الرد عاود الكلام لي قبل لي قلتي ليا دبا ايه اذن المواصفات ليست ليست هاد الأرض ليست معروفة ولا مدروعة انا كاين فالتعريف ديال هذا قال في الصحاح والموسقاة ان يستعمل رجل رجلا في نخيل او خلق اه انها مغروسة لكن راه هذا من من من حقيقة المساقرة الموساقة هنا تكون في الاصول الثابتة الأصول الثابتة يعني هي الأشجار الثابتة فلا تكونوا مساقاة الا باصول ثابتة. فهذاك بنخيل او كروم المقصود باصول ثابتة. الموضوع ديالنا حنا كامل كان في الموساقات. علاش ومن الأركان اللي ذكرنا ان يكون في الأصول الثابتة فإذا مغروسة اي مغروسة بالأصول الثابتة هادي هي اللي تسمى موسى قاتل واما ما يسمى مغارستا غيجي ان شاء الله الكلام عليه بعد المزارعة الفرق بينه وبين المساقاة دقيق فرق يسير دقيق بين الموساقى وما يسمى بالمغارة المغارسة اعم بحالا تقول المغارسة اعم من الملتقى. ولذلك الى لاحظتي حنا ما نقولوش موساقة تجوز في اي شيء لا الموساقى تجوز غير فى الاصول الثابتة ومنهم من ضيق ومنهم من وسع وتلك الامور الاخرى اللي هي زارعين وقصبين وبصلين بشروط كاين كذا كذا وكذا وكذا المغارسة اعم سيأتي كلامه. دابا هاد الاشكال الذي تستشكله يتضح لك اكثر ملي يجي الكلام على المغارسة. حينئذ يرجع اليه يوسف انه لا اشكال بالنسبة لقاعدة الرخصة لا تتعدى محلها المالكية وغيره رشيد المالكي وغيرهم. اننا العلماء يعملون وفي بعض الناس هاد القاعدة يعلمنا في بعض المسائل من بين هاد المسألة هادي زعما ما هي العملة؟ احسنت احسنت وسؤال اجابوا عنه اجابوا عنه قالوا الرخصة لا تتعدى محلها نحن نتفق على هذا الاصل لكن محل الخلاف يكون في محل الرخصة شوف لأنه احيانا المستشكل يستشكل او يلتبس عليه الفرق بين الفعل والمفعول بين الفعل والمفعول فالرخصة اذا كانت في الفعل فالمفعول يمكن ان يتعدى محله لان الرخصة تكون في قد تكون في الفعل واذا كانت في فالفعل يمكن ان يتوسع فيه فلهذا تجدهم احيانا يجعلونها مما يتعدى محله احيانا يجعلونه ما يتعدى محله. هذا بالنسبة لهم اه فيه تفصيل على حسب محل الرخصة. دابا الآن في مسألة الموساقى اللي كنا فيها اه قد تقول لهم تعديتكم الرخصة لغير النخل من باب هذا فيه يعني تعديل الرخصة بغير محلها هما كيقولك شنو هو محل الرخصة ما هو محل الرخصة واش محل الرخصة هو المساقات على اصل ثابت ولا محل الرخصة هو المساقاة على دخلي دابا دابا الآن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق اعلى اه خيبر على شطر النخيل ياك ا سيدي؟ محل الرخصة دابا الآن واش هو انه ساقاهم على اصل ثابت؟ ولا ساقاهم على النخل بخصوصه واضحة؟ فمن يرى ان محل الرخصة هو انه ساقاهم على اصل ثابت فإذا يقول لك الأصل الثابت يكون في النقل ويكون في كذا وإنما وقع النخل في في عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر وقع النقل اتفاقا اي كانت الصورة فيها النخل الصورة التي وقع فيها ولو كان كرم لساق عليه. لان الرخصة هنا المحلة هو الأصل الثابت الآخرون لا يرون ان محل الرخصة هو النخل بذاته. فإذا رأوا ان محل الرخصة هو النخل بذاته بالتالي لن يجوزه وضع المسألة من امثلة هذا واحد المسألة سبقات معانا فباب الطهارة في الإستجمار ما جاء به النص في الاستجمار يعني هو الاستجمار بالاحجار الاستجمام ومعلوم ان اه فقهائنا المالكية وغيرهم يجوزون المسح يعني الاستجمار الرخصة ولا لا؟ لأنه رخصة وتعدت محلها جاءت في الشرع بالاحجار وهم عدوها محلها فجوزوها بغير الأحجام هنا يريد السؤال واش الرخصة في الفعلي ولا فين المفعول به هل الرخصة هي المسح؟ او الرخصة هي الممسوح به اللي هو الحجر هم يقولون لا الرخصة هي المسح الشرع رخص لنا في المسح ونحن لا نتعدى المسح را حنا نزلنا غي في المسح. فالرخصة هنا في الفعل لا في المفعول مفهوم؟ المفعول به هو الممسوح به وبالتالي فيجوز بالحجر وبالثوب وبالكاغد وغير ذلك فهنا فين يقع الإشكال فهمت؟ يعني في آآ محل الرخصة في موضع الرخصة. واش موضع الرخصة كذا ولا كذا؟ وخاصة في هاد المسألة هل موضع الرخصة الفعل او المفعول به فيقولون موضع الرخصة هو الفعل والفعل هو المسح. وبالتالي صح وهنا يرد عليهم اشكال ملي كيقولو هاد الكلام يرد عليهم اشكال غنقولو ليهم مزيان اذا قلتم محل الرخصة هو المسح لا الفعل لا المفعول به اذن نفس الشيء قد يقال لكم في المسح على الخفين. يأتي قائل ويقول الرخصة في المسح لا في المفعول به اللي هو الممسوح عليه. اذا فكما جاء المسح على الخفين فيجوز المسح على الجوربين. لان الرخصة في المسح ذاته لا في شكيقولو؟ كيقولو هنا فرق بين هذه مسألة والمسألة السابقة شنو هو الفرق؟ ان الأول معقول المعنى وأن هذا تعبدي اللول اللي هو المسح على الإستجمار شيء معقول المعنى لأن المقصود به مسح ازالة الأذى ازالة النجاسة ومعلوم ان باب ازالة النجاسة جله معقول بمعنى ان المقصود به فكيقولو هداك الأول معقول المعنى وهذا المسح على الخفين شيء تعبدي غير معقول المعنى فإذا كان تعبديا فهو اضيق من معقول المعنى وبالتالي لا تتعدى الرخصة محلها لا في المسح ولا في المسوح عليه عفوا ممسوح عليه ماشي به ممسوح عليه مفعول به يعني الذي وقع عليه الفعل واضح ولا فالشاهد ان اختلافهم يكون في تعيين محل الرخصة ما هو محل هنا يقع الخلاف بينهم لأنه من علاش لماذا لا يجوز ان تتعدى رخصة محلها؟ شنو العلة؟ من ذلك من يذكرنا بهذا؟ هذا امر يذكر في اصول الفقه. لماذا لا يجوز ان تتعدى الرخصة محلها لا نعام ايه را مستثنت من الاصل ولكن لماذا لا يجوز ان تتعدى محلها لان ذلك يؤدي الى ابطال اصلها يؤدي ذلك الى ملي كنقولو رخصة اذن هي مستثناة من اصل واضح؟ مستثناة ماذا هو معنى رخصة؟ رخصة مستثناة فإذا قسنا عليها غير عديناها محلها بمعنى قسنا عليها غيرها فهذا يؤدي الى ابطال اصلها. ذاك الاصل لي هي الستنية فمن هو غيتبطل وتولي الرخصة اصل مغيبقاش عندها اصل مستثنا منه بشرع استثنى صورة حنا هاد الصورة الحقنا بها صورة ثانية صورة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة من بعد ادى ذلك الى انطال الأصل الرخصة اذا تعدت محلها تؤدي الى ابطال اصلها اه الأصل المستثنى منه لأن ديك الصور ممكن انت تقيسها على هذا اه المستثنى في بطل المستثنى منه للي هو الأمر اصل لهذا لا تتعدى محلها واضح لانها ان تعدت محلها رجعت على اصلها بالإبطال ولا يجوز ذلك مفهوم الكلام واضح