﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.900
والمساقاة جائزة في الاصول على ما تراضيا عليه من الاجزاء في الدرس الماضي اه تعريف المساقات. وانها مستثناة كالقراض من الاجارة المجهولة للمصلحة. وسبق بيان اركانها الاربعة العاقدان وما تنعقد به وما تكون فيه المساقات والجزء المشترط للعامل. وزيد ركن خامس وهو

2
00:00:35.950 --> 00:01:05.950
العمل وسبق ذكر شروط هذه الاركان الاربعة. اذا الركن الخامس عند بعضهم العمل. قال الشيخ والعمل كله على المساقى. والمقصود بالموساقى العامل. فصاحب الارض والاصول يقال له المساقي والعامل المساقى. وتقدم ان المساقات على غير بابها

3
00:01:06.200 --> 00:01:35.750
لان السقي يكون من العامل فقط دون رب الارض فالمقصود يقول الشيخ العمل كله على الموساقى  بمعنى ان العامل يجب عليه جميع العمل الذي له تعلق بالسمعة كل العمل الذي له تعلق بالثمرة واجب على العامل

4
00:01:36.100 --> 00:02:00.600
والعمل كله على الموساقى قال ابن حزم رحمه الله في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر ان يعملوها باموالهم بيان ان البذر والنفقة كلها على العامل ولا يجوز ان يشترط شيء من ذلك على صاحب الارض انتهى

5
00:02:00.900 --> 00:02:23.400
هذا كلام ابن حازم وهو قول المالكية يقولون لا يجوز ان يشترط العامل على صاحب الارض شيئا من النفقات لاحضو را ملي كيقولو العمل كلو عن موسيقى يقصدون بذلك والنفقة ايضا

6
00:02:23.700 --> 00:02:44.350
بمعنى ان ذاك العامل الذي يتفق مع صاحب الارض على الدخول فيها الارض بالشروط السابقة التي لها اصول ثابتة للعمل فيها تجب عليهن النفقة التي تصلح الثمرة التي لها تعلق بالثمرة ومن ذلك البذر

7
00:02:44.700 --> 00:03:06.050
مثلا اه البذر الذي تكون به الثمرة يجب عليه والنفقة على الدواب التي يعمل بها تجب عليه وعلى العموم اذا استعان ببعض العمال استعان بهم اه للقيام على اه تلك السمرة كذلك تجب على

8
00:03:06.050 --> 00:03:30.550
جميع النفقات المتعلقة بالثمرة واجبة على على العامل هي داخلة في العمل لماذا؟ قالوا لأنه هو دخل في الأرض ليعمل فيها وبالتالي فكل ما له نقوم بالعمل يجب عليه سواء اكان سيقوم به بنفسه او سيقوم به بواسطته

9
00:03:30.900 --> 00:03:50.900
فالواسطة التي سيكون منها العمل عليه تعد عليه تحسب عليه. ولهذا يجب عليه ان ينفق على كالواسطة وتلك الوسيلة سواء اكانت عاقلة او غير عاقلة حيوانا او جمادا. يجب عليه هو ان ينفق عليها لانها

10
00:03:50.900 --> 00:04:03.900
في العمل في الأرض وبالتالي كل ما له تعلق بالعمل في الأرض هو واجب على العامل. وهذا الأمر الذي ذكره ابن حزمون وهو انه لا يجوز. اش كيقول لك؟ كيقول لك لا يجوز

11
00:04:03.900 --> 00:04:22.150
ان يشترط شيء على صاحب الارض. بمعنى لا يجوز ان يتفقا في العقد على اشتراط شيء من العمل او من النفقة على صاحب العمل. العامل يقول لصاحب الأرض اه انا سأعمل في تلك الأرض موسى

12
00:04:22.150 --> 00:04:38.400
طاقة بيني وبينك لكن بشرط وهو ان تكون النفقة عليك ما تعلق بالنفقة المادية عليك ولا علي الخدمة لا يجوز وضع لا يجوز قال ولا يجوز ان يشترط شيء من ذلك على صاحب

13
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
على صاحب الأرض البادر ولا النفقة على العمال ولا النفقة على الدواب ولا النفقة على الآلات التي يحصل السقي ونحوه لا يجوز ان يشترط شيء من ذلك على صاحب الارض. وسيأتي ما في هذا

14
00:04:58.450 --> 00:05:17.500
اه من الخلاف الشهد هذا هو مذهب المالكية. وهو الذي نص عليه ابن حزم. واقوى ما يستدلون به على هذا هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر فان النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل اهل خيبر ما كان يعطيهم شيئا من النفقة هذا شيء معلوم

15
00:05:17.550 --> 00:05:36.200
ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا كانت كل النفقات عليهم. عليهم العمل وعليهم النفقة. وكانت الثمرة بينه وبينهم ناصفة لهم النصف ولهم النصف. فإذا استدلوا باش؟ بالعقد. الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم واهل

16
00:05:36.500 --> 00:05:56.600
واهله والمخالفون لي كيقولو لا الامر راجع الى التراضي بين الطرفين بماذا يردون؟ يقولون هذه صورة من بصور المساقاة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم واهل خيبرة. اتفقوا على هذا الأمر وهو ان النفقة على

17
00:05:57.750 --> 00:06:18.500
على على العامل لكن لا يدل هذا على ان هذه الصورة هي الصورة الوحيدة لجواز المساقات اذ يمكن ان تكون المساقاة بغير هذه الصورة اذا وقع تراب واتفاق بين الطرفين. وذلك كما لو اشترط العامل

18
00:06:18.500 --> 00:06:37.150
على صاحب المال بعض النفقات شي حاجة من النفقة. قال له مثلا آآ النفقة ديال البدر عليك. وانا علي باقي النفقات ولا النفقة ديال الالات عليك وانا علي باقي النفقات ولا النفقة ديال العمال عليك وانا علي او نحو ذلك

19
00:06:37.350 --> 00:06:57.350
فالمخالفون يقولون وقوع المساقات بين اهل خيبر على تلك السورة لا لا يستلزم تحريم ما عداها. لا يقتضي ما عداها انها ايلا ما وقعاتش ذاك كان اتفاقا بين الطرفين فاذا حصل الاتفاق بين الطرفين بنفس الصورة التي وقعت للنبي

20
00:06:57.350 --> 00:07:14.700
فداك واذا كانت بصورة اخرى تراضيا عليها من حيث اه ما على رب الارض من النفقة طردا على ذلك فذلك جائز. ومما قوى به المخالفون مذهبهم واحد الأمر شنو هو؟ قالوا لهم

21
00:07:15.000 --> 00:07:35.000
المساقه التي كانت بين اسم اهل خيبر كانت على النصف من الثمرة ياك؟ وانتم معشر المالكية تجيزون ان تكون الثمرة على غير ذلك من النسبة المشاعة اذا تراضيا عليها. كتقولو الى تراد صاحب المال صاحب الأرض معا

22
00:07:35.000 --> 00:07:55.000
على ان يكون للعامل الثلث ولرب الأرض الثلثات جائز اولا لا؟ يقول ما لك بجوازه او وعلى ان يكون العكس ان يكون للعامل الثلثان وان يكون لرب الارض الثلث جائز. او على ان يكون الربع لاحدهما والارباع الثلاثة

23
00:07:55.000 --> 00:08:15.800
الاخر جائز فكيقولو ليهم هاد الصور مخالفة المعاملة التي كانت بين اهل خيبر لان المعاملة لي كانت بين نفسهم واهل خيبر كانت على  فإذا كنتم تقولون لا يجوز ان تتعدى الرخصة محلها نقول كذلك في في في الربح كذلك في الثمرة. واضح؟ لزم ان

24
00:08:15.800 --> 00:08:37.000
نصفا كما وقع اه في معاملة اهل خيبر كانت على النصف. اذا فكذلك اي موساقة بالنصف لان الرخصة لا تتعدى محلها فإذا يقول لهم المخيل يلزمونهم يقولون لهم اذا كنتم تقولون على حسب ما ترى ضيا عليه في السماء

25
00:08:37.000 --> 00:08:57.000
فين في الجزئي المأخوذ في الثمرة فكذلك نقول على حسب ما ترى ضياع عليه في النفقة واضح هاد المسألة فإذا تراضيا على ان رب الارض سينفق اه ستكون منه نفقة البدر. مثلا او تكون منه نفقة بعض العمال

26
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
اريس ولا شي عامل من العمال ولا كذا ونحوه عامل ولا عاملان. اه تراضيا على ان رب الارض هو اللي غينفق على داك العامل اللي غيعاون. واحد غي اجير غيعاون العامل الموساقى فيقولون كذلك الأمر اي فرق بين الصورتين واضح؟ اذا جوزتم ذاك يجب ان يجوز

27
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
الثاني لا فرق بينهما فالامر يرجع الى التراضي والاتفاق بين بين الطرفين وانما السورة المتفق على انها لا تجوز هي واحد الصورة اللي هي انه لو اتفق الطرفان على ان تكون النفقة كلها من رب الارض

28
00:09:37.000 --> 00:09:55.100
ليس من العامل الا العمل. هادي لا تجوز بالاتفاق. نقل ابن رشد وغيره الاتفاق على انها لا تجوز. فهمتو هاد الصورة؟ يجي المثاقب ويتافقوا في اول عقد على واحد الأمر اللي هو الموساقى اللي هو العامل غيقول رب الأرض شوف انا اللي علي هو تمارة

29
00:09:55.150 --> 00:10:12.950
الخدمة العمل عليا اما تقوليا نخرج شي حاجة من جيبي لا اي حاجة فيها النفقة انت اللي تنسق. انا علي العامل واش واضح؟ ولا انفق اي شيء فهذه الصلاة لا تجوز بالاتفاق. نقل ابن رشد وغير الاتفاق فيها. لكن الا كان الاتفاق على

30
00:10:12.950 --> 00:10:32.950
ان يتحمل رب الارض بعض النفقات ماشي النفقة كلها والعامل يقول لي انا عليا هي العمل فقط. الجهد والعمل عليا اي حاجة تحتاج الى مصروف نتا لي تصرف هادي لا تجوز لكن فهمتو الصورة؟ الى كان الاتفاق على بعض النفقة شي حاجة من النفقين فقهاء رب الأرض فهذه هي

31
00:10:32.950 --> 00:10:51.000
في محله خلاف عند المالكية وذكر ابن حزم ان ذلك لا يجوز. قال لك النفقة كلها خاصها تكون على العامل لأنها من العمل النفقة من من العمل مادام هو تحمل المسؤولية ديال العمل على تلك الأرض ينفق عليها كدا كلشي من عندو

32
00:10:51.450 --> 00:11:11.150
تصور الكلام؟ وعند بعضهم لا على حسب ما اتفق عليه غير بشرط متكونش النفقة كلها على صاحب الأرض والعامل يقولي انا غي العمل قال ابن رشد يتحدث عن هذه السورة المتفق عليها قال رحمه الله تعالى في بداية المجتهد واتفق

33
00:11:11.150 --> 00:11:31.150
قائلون بالمساقاة اتفق من يقول بجواز المساقط لأن كاين اللي كيقول بعدم مشروعيتها على انه ان كانت النفقة وكلها على رب الحائط وليس على العامل الا ما يعمل بيده ان ذلك لا يجوز. لانها اجارة بما لم

34
00:11:31.150 --> 00:11:51.150
تخلق غضب ان ذلك اتفاق القائلين لكن اذا كما قلنا كانت النفقة على بعض الاشياء من رب الارض فهذا محل خلاف شاهد عندنا في المذهب لا يجوز هذا. والقائلون بالجواز كيلزموا المالكية باش

35
00:11:51.850 --> 00:12:11.850
بتجويزهم ان يكون الجزء المشاع من الثمرة بين الطرفين على حسب ما تراضي عليه فكيقولو وكذلك هذا الأمر على حسب ما تراضيا عليه. فإن جمدتم على النص من هذه الجهة وجب ايضا ان تجمدوا عليه من الجهة الأخرى اللي هي خاص الربح يكون بني

36
00:12:11.850 --> 00:12:29.750
وفي كلام الامام مالك ما يشير لهذا القول الذي ذكرناه اللي هو مخالف للمشهور في المذهب فقد قال مالك رحمه الله وانما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح. قال لك المساقاة

37
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
اما ان تكون في العين واما ان تكون في النطحة وغيوضحها الشيخ. ولن تجد احدا يعني بغا يقول لك ما كاينش شي عاقل يساقي في اراضينا في ارضين عفوا يساقي في ارضين سواء في الاصل والمنفعة احداهما بعين واثلة غزيرة

38
00:12:50.300 --> 00:13:17.850
والاخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. بمعنى قال لك ما كاينش شي واحد قد عاقل سيساقي في ارضين سواء في الاصل والمنفعة يعني اه مثلا المقدار ديال الأرض بحال بحال هادي فيها عشرة كطار وهادي فيها عشرة كطار هادي فيها مية شجرة وهادي فيها مية شجرة سواء

39
00:13:17.850 --> 00:13:37.850
وفي المنفعة يرجى ان تكون المنفعة بحال بحال ان هادي مية شجرة هادي مية شجرة غالبا غتكون نفس تمارة ولكن كاين فرق في العمل احداهما عين واثنة غزيرة عين واثنة اي دائمة الماء واحد العين غزيرة والما فيها دائم لا ينقطع والاخرى بنضح بنضح

40
00:13:37.850 --> 00:13:59.500
الساقي عاد يمشي ينقل الما من البير ولا يجيبو من شي واد ويجي يسقي قال على شيء واحد بمعنى اه يكون وتكون المساقات بين العامل ورب الارض في هاتين السورتين على شيء واحد ما يمكنش شي مساقي اه شي عامل يديرها على هاد

41
00:13:59.500 --> 00:14:19.500
قاليك لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النطح لأن العينة يعني الدائمة الغزيرة العمل فيها سهل والأخرى العمل فيها صعب النقد محتاج يمشي ينقل الما من بلاصة اخرى وعاد يجيب يسقي بيه لي فيها تمارة فمايمكنش شي شي عامل ان

42
00:14:19.500 --> 00:14:37.700
بقي الارضين على شيء واحد واضح؟ لا يمكن ان يفعل ذلك. ففي كلامه اشارة الى اش الى ان العمل يختلف العمل ديال الموساقة يختلف واش واضحة؟ عمله يختلف احيانا تكون فيه

43
00:14:37.700 --> 00:14:59.550
وتعب ومشقة واحيانا قد يكون يسيرا خفيفا. فإذا كان عمله يختلف فقد يختلف اتفاقه ومع مع صاحب الأرض ممكن يختالف الإتفاق ديالو والعقد ديالو مع صاحب الأرض. ملي بغا يتعاقد معه على هاديك لي فيها النطق. يعني صعيبة فيها شوية د المشقة. يكون الإتفاق على شيء. مثلا يقول

44
00:14:59.550 --> 00:15:09.550
هادي فيها النطح وفيها تمارة وكدا وكدا اه النفقة ديال كدا ما تكونش عليا تكون النفقة عليك راني غادي نتعدب فيها كتر او لا بغى يساقي واحد عندو عين واثنين

45
00:15:09.550 --> 00:15:29.300
اي دائمة وغزيرة ممكن يتحمل هو النفقة يقول ليه لا هادي ما فيهاش تمارة كذا انا نتحمل النفقة ممكن ولا لا؟ اه ممكن فالشاهد هاد الكلام ديال مالك رحمه الله لما اشار للفرق بين صورتين اشتركتا في الاصل والمنفعة لكن وحدة فيها

46
00:15:29.550 --> 00:15:52.850
خفة ووحدة فيها شدة في العمل فيه هو لم يصرح مالك رحمه الله لم يصرح بأن النفقة يتحملها والأرضي لكن غي في كلامه اشارة الى انه قد يختلف الاتفاق بين المتعاقدين على حسب شدة المؤونة وخفتها. على حسب شدة العمل وقلته

47
00:15:52.850 --> 00:16:12.550
وقلته اذن فالشاهد الحاصل اننا كما ذكرنا اا هل يمكن ان يتحمل صاحب الأرض شيئا من النفقة خلاف المشهور في المذهب انه لا يجوز. العمل كله على الموساقى ومن ذلك

48
00:16:12.650 --> 00:16:32.650
النفقة ولا شك ان المقصودة بالنفقة كما لا يخفى وهو ظاهر المقصود بالنفقة النفقة الطارئة بعد العقد ماشي النفقة القديمة لا هذا بلا شك مش واضح مثلا واحد عندو ارض كان خدام فيها لراسو عندو شي عمال خدامين معاه خدمو معاه ربع شهور شوية ويتافق مع واحد دخل واحد هو لي

49
00:16:32.650 --> 00:16:46.950
قالي صافي نتا خدم فهاد الأرض والتمرة تكون بيننا بالنصف ملي خدم فداك الأرض السيد جا يخدم راه لقى عمال كاينين واحد الحارس هو لي كيحرس داك البستان كبير جوج د الحراس ولا تلاتة. او ربعة الخدامة ولا خمسة لقاهم تما

50
00:16:46.950 --> 00:16:59.550
قال ليا ماما را عندك الخدامة وكدا قابل نتا وقضي الغرض نتا وهانتا مامساليش متلا هاديك النفقة ديال دوك العمال لي قبل العقد هادي على من تجب على رب الأرض بالإتفاق

51
00:16:59.600 --> 00:17:13.250
يعني ديك ربع شهور لي خدمو معاه رب الأرض لي خاصو يخلصها لان قبل العقد لانهم كانوا معامن مع صاحب الأرض مكانوش مع العامل لكن ما بعد العقد هادي كلها تكون على

52
00:17:13.400 --> 00:17:30.250
على العامل ما بعد العقد على العامل مفهوم لكن ما قبل العقد بالاتفاق انها متلا واحد كان كيخدم الأرض ديالو بالآلات الآلات الحديثة الآن. او كان كياخد من عند شي واحد آآ ما يحتاج اليه من كهرباء اولا

53
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
قود ولغير ذلك دينا مزال مخلصوش قاليه تا نحسبو ولا تيجيب الله تمارة وديك الساعة نبيعوه ونخلصوك مفهوم الكلام كيتعاملو الناس متلا بهاد المعاملات فأخذ منه شيئا من استعمل شيئا من الكهرباء ولا من الوقود ولا من غير ذلك شهرين ولا ثلاثة اشهر عاد بعد ذلك وقع عقد

54
00:17:50.250 --> 00:18:11.250
ساقات بينه وبين عامل ودخل العامل بعد ذلك داك العامل شنو النفقة اللي تحمل؟ ديال ما بعد العقد اما ما قبل العقد لا يتحملها منها المساءة كي صاحب الأرض واضح المسألة؟ وهكذا هذا لا اشكال في واعلموا انه على مذهب المالكية دابا الآن شنو اللي قررنا الخلاف

55
00:18:11.250 --> 00:18:34.100
فيه لي ذكرنا الخلاف فيه ما هو هو النفقة هل يجوز ان يتحمل شيئا منها صاحب الارض اذا اتفقا على ذلك قلنا عند المالكية لا لا يجوز ياك ا سيدي لكن كاينة واحد الصورة جائزة عندها في المذهب اللي هي انه اذا تقرر العقد بعدم هذا الشرط يعني في العقد

56
00:18:34.100 --> 00:18:54.100
اتفق قرارات صاحب الارض والعامل على ان العمالة والنفقة وكل كل ما يتعلق بالعمل على العامل. العقد. لكن بعد العقد وقع تسامح وتساهل من رب الارض رب الارض هو بغا يتحمل شي نفقة تطوعا وتبرعا منه بطيب نفس دون ان يشتري

57
00:18:54.100 --> 00:19:19.650
ان يشترط ذلك في العقد مكانش داكشي في العقد العقد جرى على ما ذكره المالكية لكن بعد ذلك شاء صاحب الارض ان يتطوع بنفقة ما من النفقات له ذلك اعلى ذلك يجوز غي خاص العقد ميكونش متكونش فيه النفقة على صاحب الأرض شرطا متكونش شرط في العقد الى مكانش شرط في العقد وهو

58
00:19:19.650 --> 00:19:39.650
وقعت من صاحب الأرض تطوعا منه جاز ذلك عندنا. كما هو جائز فيما تقدم من المعاملات. لكن تكون شرط في العقد لا يجوز كل شرط في العقل وضح الملا؟ اه اذا اذا لم تقع شرطا في العقد واه بعد ذلك تبرع

59
00:19:39.650 --> 00:20:06.300
احد الطرفين بما ليس واجبا عليه فذلك يبقى تبرعا له ذلك لمن تبرع  والذي اه على العامل هو ما تفتقر اليه السمرة. طيب العامل كنقولو واجب عليه العمل. لكن اشمن عمل؟ اي عمل؟ لا. العمل

60
00:20:06.300 --> 00:20:26.300
الذي تفتقر اليه الثمرة لان هاد العامل راه دخل ليساقي في الارض على ربح ياك هاد الربح منين غيجي من واحد السمرة معينة اذن كل ما يحتاج اليه من العمل في الثمرات واجب عليه. وما ليس كذلك ليس واجبا. يعني ما لا تتوقف عليه

61
00:20:26.300 --> 00:20:46.300
الثمرة وما لا تحتاجه الثمرة ليس واجبا عليك. ولا يجوز لصاحب الارض ان يلزمه به. يقول له ها انت خدام خدام دير مؤكدة على وجه الإلزام لا يجوز شي حاجة معندهاش علاقة بالثمارة واضح؟ لا تتوقف عليها الثمرة لا تحتاج اليها الثمرة لا يجوز ان يلزمه بذلك وان تبقى

62
00:20:46.300 --> 00:21:06.300
قبل مقابل حفر معاك شي كدا ولا صايب معاك كدا لا يجوز وإنما الذي يجب على العامل ما تفتقر اليه ثمراته من سقيم واداريين وتنقيتين وجذادين واحضار الات وادوية ودواب وغير ذلك. آآ من

63
00:21:06.300 --> 00:21:35.600
ما الذي يحتاج اليه في الثمرة؟ تتوقف عليه الثمرة اه هذا حاصل قوله رحمه الله والعمل كله على المساقى. قال الشيخ رحمه الله ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة هذا اشرت اليه في الكلام السابقات. لا يجوز ان يشترط صاحب الارض على العامل

64
00:21:35.600 --> 00:21:52.100
لعملا غير عمل المساقاة شي حاجة معندهاش علاقة بالسقي ويشتاربها عليه لا يجوز ذلك وبيان هذا ان نقول اعلموا ان ما يمكن ان يقوم به العامل ينقسم الى ثلاثة اقسام. قسم

65
00:21:53.300 --> 00:22:17.150
تتوقف عليه تتوقف عليه الثمرة لزوما. واش دابا واحد دخل لواحد الأرض وكينتظر ثمرة؟ ممكن توجد ديك انا را بلا ساقي بلا ما يسقي هاد الما اذن فهذا القسم لي هو كتوقف عليه الثمرة لزوما هذا واجب عليه ولو لم يشترطه صاحب الارض ولو ما شترط عليه والو غي دارو عقد

66
00:22:17.150 --> 00:22:34.350
ساقت بأنه قال ليه ساقيتك اه ارضي الفلانية كذا. وما ذكر ليه لا سقي ولا شيء. واجب عليه داخل في لزوم العقد. المساقط راه يلزمها الساقي والابر والتنقية وغير ذلك من فهذا القسم واجب على العامل والا

67
00:22:34.500 --> 00:22:54.500
يذكر ويلا تذكر يكون من باب توكيد غير من باب التوكيد واحد قاليه انا ساقيك ارضي لكن بشرط ان تسقي الشجرة وان وان انا غي نبان بالتوكيد وصافي والا فان هذه الاعمال واجبة على العاملين

68
00:22:54.500 --> 00:23:20.950
ايوا ان لم تشترط لأنها المقصودة بالذات من عقد المساقات الى كانت واحد الأمور هي المقصودة بالذات من عقد الموساقات فهي هي لازمة للموساقى من العقد وان لم يتلفظ باشتراطها وان لم تشترط لفظا. واضح؟ لانها هي اصل العقل بني العقد عليها. اصلا انا ملي مغيديرش هادشي لاش

69
00:23:20.950 --> 00:23:35.950
لماذا تعاقد مع صاحب الأرض فهذا هو المقصود اذا فهذا القسم الأول هذا يلزم العامل القيام به سواء اشترطه عليه رب الأرض او لم يشترطه هذا واحد لا يلزمه بالشرط

70
00:23:36.100 --> 00:23:53.050
القسم الثاني شيء يلزمه لكن اذا اشترطوا عليه عاد يلزمه الى ما شترطوش لا وهو ما فيه كمال شي حاجة الى كانت من المحسنات ومن الثمرة لا تتوقف عليه لكنه من المكملات والمحسنات

71
00:23:53.150 --> 00:24:15.350
فهذا من المكملات المحسنات المستمرة عندو تعلق بالثمرة لكنه من المكملات والمحسنات فهذا لا يلزمه الا بالشرط مثلا يقولي غتنقي يقولي مثلا تحيد معاك دوك الأغصان ديال الشجر واضح؟ او يقول ليه مثلا اغصان الشجر يجب ان توقفها

72
00:24:16.100 --> 00:24:36.100
الا تبقى متدنية يجب ان توقفها. او نحو ذلك مما له تعلق بالشجل. فهذا لا يلزمه الا بالشرط. القسم الثالث ما كان خارجا عن المساقات ما عندوش علاقة بالعقد ديال الموساقى ما عندو علاقة بالثمرة لا من قريب ولا من بعيد فهذا لا يجوز

73
00:24:36.100 --> 00:24:56.100
لا يجوز لصاحب الأرض ان يشترطه على العامل. وان اشترطه فيعتبر الشرط باطلا فاسدا لغوا لا اعتداد به في الشرع. لا يجوز اشتراطه عليه. بحالاش مثلا كأن يشترط عليه رعي غنمه. يقول له ها انت كاين هنا كاين هنا

74
00:24:56.100 --> 00:25:10.000
اه مقابل الشجر مقابل مسالية واحد الغنم ترعاها معك مرة مرة ملي تكون غادي سميتو ديها معك وجيبها معك انت غادي في الطريق ديها وجيبها رعاها لي لا يجوز الراعي لا علاقة له بالموساقات

75
00:25:10.600 --> 00:25:24.100
اذا كان يستطاع لرعي غنم او نقل متاع يقوليه هاد المتل عزو ليا نتا كل مرة كتمشي كل مرة هز معاك شوية وديه نقلو ليا من بلاصة لبلاصة لانه عندو علاقة بالسقي او ان يشترط عليه بناء

76
00:25:24.100 --> 00:25:35.450
مسكنين ولي انت مقيم هنا واحد العام اكل مرة بني شي شوية وبني معك واحد البيت لهيه لي جاي شي عامين من موراك ولا هذا يسكن فيه مثلا يبني ليه مسكن

77
00:25:35.450 --> 00:25:59.850
او غير ذلك الشاهد مما ليس  مما لا تحتاجه الثمرة ولا تتوقف عليه فهذا لا يجوز اشتراطه. لماذا؟ علاش؟ العلة لماذا لا يجوز اشتراطه لان هذا العمل عمل مستقل عن المساقات فيحتاج الى عقد مستقل

78
00:25:59.850 --> 00:26:18.050
الى عوض معلوم هذا عمل اخر هادي اشارة هادي الى بغا يقوليه را عليا الغنم اذن هادي هادي كتسمى اجارة واحد كيرعى لواحد الغنم را اجيو خصو يعطيه اجرة ديالو البناء هادي هادي ايجارة هادي عقد ايجار هادي ماشي موساقة نقل المتاع اجارة ليست مساقاة

79
00:26:18.200 --> 00:26:35.600
فهذا العقد اختلطت فيه بعض العقود المستقلة اختلطت بعضها ببعض فلما كان اختلاط بعض البعض لا يجوز وهذا معلوم في الشرع له اصل الذي سماها عن بيع وشرط ونهى عن سلف وشرط وغير ذلك مما فيه اختلاط عقدين

80
00:26:35.600 --> 00:26:53.900
في عقد واحد ثم في هذا مخالفة اخرى وهي اش؟ ان العوض ان الأجرة مجهولة ان الأجرة مجهولة لأن دابا رب الأرض ملي غيشترط على العامل يقوم بهاد العمل الى بغا يجعلو هو العامل الى بغا يدير معاه العقد بشرط

81
00:26:53.900 --> 00:27:19.000
يدير ليه عمل من هاد الأعمال طيب معرفناش ومن بعد تافقو على ان الثمرة على ان الربح غيكون للعامل ولصاحب الأرض الثلث مثلا مثلا نتافقو على هاد القدر هذا فمعرفناش شنو هو المقدار الذي كان في مقابل بناء المسكن ولا رعي الغنم

82
00:27:19.000 --> 00:27:37.750
ولا نقل المتاع شحال هو وشحال هو المقدار الذي اخدوه بسبب المساقاة لأن هادشي را عندو دخل بداك الربح لي غيتافقو عليه فاللخر ولا لا فمعرفناش ما ناب العمل المستقل عن المساقاة وما ناب عمل المساقاة فيه الجهل بل

83
00:27:37.850 --> 00:27:57.850
بالعوض اما الى كان قاليه شوف هانتا مساق عندي ولا بغيتي دير واحد الخدمة ونخلصك عليها هادا عقد مستقل جازا الى بنيتي ليا واحد الدار نقدرو نخلصو عليها الى بنيتي ليا مسكن نعطيك اجرة ديالك نعطيك مثلا عشر الاف درهم الا بنيت ليا ذاك المسكن. هذه جعانة جائزة ولا لا؟ غيولي هذا عقد مستقل

84
00:27:58.750 --> 00:28:11.700
اما ان يجعل ذلك شرطا في المساقاة عندو ما هي عقد واحد لي هو المساقط. يعني فلخر غنقسمو داك الرباح ولا تا التلت ولا الى اخره. ولكن خاصك دير واحد العمل هذا الاشتراط

85
00:28:11.800 --> 00:28:26.700
لا يجوز اه لما فيه من الغرر الذي الذي ذكره لهذا قال هنا فلو اشترط عليه شيئا من ذلك كان فيه نقص في الجزء الذي جعله له نظير العمل واضح

86
00:28:26.850 --> 00:28:46.850
فغايكون فيه نقص دابا الآن واحد ساق شخصا وقالي التمرة غاتكون بيننا بالنصف ياك؟ وخليه بشطر علي الغنم هو الأصل داك السيد لا جاب را عير عليه الغنم مثلا غير عالي الغنم بألف درهم للشهر هاد الموساقي ست شهور وهو عندو ست شهور شحال هي؟ ستالاف درهم طيب

87
00:28:46.850 --> 00:29:02.500
تالاف درهم هادي نقصات ليه من التمرة لي غياخدها فلخر ملي غياخد النص ديال الثمرة النصف ديال التمر نقص ليه منو ستالاف درهم واضح؟ فين مشات ليه هاد ستالاف درهم؟ فديك فداك العمل الدي قام به مفهوم؟ ففيه

88
00:29:02.550 --> 00:29:28.450
نقص من الربح الذي سيأخذه. فين نقص من الربح الذي يقوله؟ هو اجرة المثل ديال العمل الذي قام به فلهذا لم يجوز لما فيه من الغرر والجهالة قال الشيخ ولا يشترط شكون الذي لا يشترط؟ اي المساقي صاحب الأرض عليه اي على المساقى عملا

89
00:29:28.450 --> 00:29:48.450
غير عمل المساقات لا يجوز ذلك شي عمل منفصل لا يجوز قال ولا عمل شيء هذا معطوف على ما تقدم بمعنى لا سلطوا عليه عملا غير عمل مسقط ولا عمل شيء ينشأه في الحائط الا ما لا بال له من شد الحظيرة

90
00:29:48.450 --> 00:30:08.450
اصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير ان ينشئ بناءها. كذلك هذه واحد المسألة اخرى اللي هي ان يشترط صاحب الارض على العامل ان يعمل له شيئا في ارضه يكون دائما شي حاجة لي كتبقى على الدواب

91
00:30:08.450 --> 00:30:26.450
مثلا واحد عندو ارض فيها شجر الزيتون دخل عامل يعمل فيها على النصف ديال التمارة قالي هانتا خدم فيها وداكشي اللي نجنيوه فاللخر انا وياك بالنيس. لكن بشرط هاد الأرض انا را ماندورش عليها واحد السياج دور عليها واحد

92
00:30:26.450 --> 00:30:40.650
سياج ديال الحديد ولا ديال الخشب ولا الطوب ولا بالياجور ونحو ذلك هاد العمل الذي سيقوم به العامل دائم ولا غادي يمشي غادي يمشي داكشي دائم شيء دائم لا يجوز

93
00:30:41.150 --> 00:31:08.150
اي عمل ماشي كتوقف عليه غي التمرة وانما تبقى فائدته بعد انتهاء عقد المصاقاة دائم لا يجوز ان يشترطه عليه. قال ولا عمل شيء ينشأه في الحائط اه الحائط المقصود به البستان الا شيء ينشئه ينشئه اي يبنيه يوجده غير ولا يقول له احفر لي

94
00:31:08.150 --> 00:31:30.650
يقولي نتا غتخدم غتخدم هنايا الساقي قليل حفر معاك واحد البير هاد البئر شيء دائم اه شيء دائم ينتهي عقد الموساقى ويبقى البير عند السيد تما الا ما لا بال له من شد الحظيرة بمعنى الا شي حاجة الا كان الاصل ديالها كاين هو غادي غي يصلحها يعدلها الاصل موجود هو غيعدلو

95
00:31:30.650 --> 00:31:49.100
مثلا السياج اللي كيدور بالحاجز الذي يدور بالبستان كاين لكن مال من واحد الجهة قال ليه قادو معاك وكانت الخدمة مفيهاش تمارة شيء بسيط جدا اا واحد مايل شي شوية قاليه عاود شدو مزيان وقادو مزيان واضح وليس فيه

96
00:31:49.600 --> 00:32:09.600
عمل كثير ما يحتاجش المؤونة وما فيهش عمل كبير. فلا بأس هذا شيء خفيف يسير لا بأس. الأصل كاين وغادي يعدلو. لا بأس. قال الا الا بان له اي شيء خفيف. من شد الحظيرة الحظيرة اش هي؟ هي الحائط المحيط بالبستان. الحائط الذي يدور

97
00:32:09.600 --> 00:32:29.600
يسمى الحرب وسمعنا شدها بمعنى هي كاينة الحظيرة موجودة فقط يشدها يعدلها كانت مائلة يعدلها مثلا قال واصلاح الضفيرة. الضفيرة هي الموضع الذي يجتمع فيه الماء لاجل السقي منه. واحد الموضع كيجتمع فيه الماء باش

98
00:32:29.600 --> 00:32:49.600
داك الموضع كاين ماشي واحد غيحفر الحضيرة لا الحضيرة كاينة لكن تحتاج الى الى اصلاح متندخل ليها شوية التراب غادي ينقصها معاه خرج من هداك التراب باش ميجتمع فيها وقع واحد الخلل يسير غينقيها باش الما يجتامع فيها مزيان وميكون صالح وكدا لا بأس اما ان ينشئ بناءها

99
00:32:49.600 --> 00:33:03.250
عاد هذا لي غيدخل يقوليه عاد بني الحضيرة نتاعنا لا يجوز ان يشترط عليه انشاء بنائه علاش؟ علاش لا يجوز؟ لأنه الى اشترط عليه انشاء البناء غاينتهي العقد وهداك يمشي ولاخور تبقى له تما الذخيرة غايستافد واحد

100
00:33:03.250 --> 00:33:23.600
المنفعة زائدة اللي هي ان المجتمع ديال الماء الذي يسقى به وها هي بقات له يستافدو. الى كانت كاينة ولاخر راه ينقيها يصلحها ليجتمع فيها الماء داز عليها عام تجمع فيها التراب تجمعت فيها الأوساخ او نحو ذلك فيحتاج الى تنقيتها وفيها عمل لا بال له لا بأس

101
00:33:23.600 --> 00:33:45.250
قال الا ما لا بال له من شد الحظيرة فهمناها واصلاح الضفيرة اللي هي الموضع الذي يجتمع فيه ماء السقي  وهي مجتمع المائي لكن شوف اش قاليك الشيخ من غير ان ينشئ بناءها ماشي هو لي يبنيها ولا يحفرها لأن هاد

102
00:33:45.250 --> 00:33:55.250
لي هي مجتمع الماء كاينة لي كتبنى وكاينة لي كتحفر في الأرض على حسب بحال الساريج مثلا الساريج الذي يجتمع فيه الماء منه ما يبنى ما غيقولش لي ابني هلا هي كاينة هي

103
00:33:55.250 --> 00:34:14.300
كينقيها معاك وكذا باش يدوز يجتمع فيها الماء ويكون صالح وكذا فإذا الحاصل باش نربطو هاد الكلام بما سبق الحاصل ان نقول ما له علاقة العمل الذي له علاقة بإصلاح النبات والشجر

104
00:34:15.300 --> 00:34:41.850
ونحو ذلك ينقسم الى قسمين القسم الاول الوسائل الدائمة التي لا تستهلك في المساقات الوسائل الدائمة اللي كتبقى بعد انتهاء الموسيقات كتبقى على الدوام كحفر الابار وبناء احواض الماء هي هادي لي دكرنا بحال الساريج ونحو ذلك. ووسائل التخزين وتسوير الحدائق

105
00:34:42.000 --> 00:35:08.850
ادارة السور بالحديقة بالبستان وانشاء الحظائر عرفنا الحظيرة اللي هي الحائط المحيط بالبستان ونحو ذلك شاهد الامور الثابتة هذه لا يجوز ان تشترط على لا يجوز لصاحب الأرض ان يشترطها على العامل وإن كانت لها علاقة بالمساقاة كنقولو لرب الأرض حتى توجد نتا

106
00:35:08.850 --> 00:35:21.800
هاد الأمور عاد يعيط على واحد يخدم عندك الى بغيتي تساقي شي واحد دير بينك وبينو عقد الموساقات قاد نتا هاد الأمور لأنها صالحة لك حفر البير ديالك ودير الحظيرة ودير الضفيرة وعاد عيط على السيد

107
00:35:21.800 --> 00:35:43.650
اذن هذه لا يجوز اشتراطها على العامل وان كان لها علاقة بالموساقى اذا هي على من؟ على رب الارض وليست اه على العاملين لكن الى كانت هاد الأشياء اللي ذكرنا كاينة موجودة لكن يوقع ليها واحد الخلل بسيط والعامل اشترط عليه ان

108
00:35:43.650 --> 00:36:03.650
وقع ليها خلل سير السلطة لا بأس؟ اه نعم يجوز اه ان يشترط على العامل تعديلها اذا لا تحتاج نفقة كثيرة ما تحتاجش نفقة كثيرة ما فيهاش عمل كبير. شيء لا بال له يسر النفقات فيه فهذا يجوز اشتراطه

109
00:36:03.650 --> 00:36:20.100
وكما ذكر الشيخ كشد الحظيرة واصلاح الضفيرة ونحو ذلك طيب لو فرضنا هنا مسألة يسأل عنها لو فرض ان العامل لما دخل كانت هاد الأمور لي ذكرنا وما شاكلها من الأمور لي كاينة في الأرض كانت

110
00:36:20.100 --> 00:36:35.800
جيدة لكن لما دخل العامل خدم شي شوية طرأ عليها طائرة فوقع عليها وقع لها فساد كان عندو ساريج السيد دخل قدم داك الساريج قدر الله انقسم الى قسمين مثلا

111
00:36:36.350 --> 00:36:56.500
هدم انهدم متلا فاحتاج الى نفقة كتيرة لاعادته فيجب على من؟ على رب الارض هو الذي يجب عليه واضح؟ كما لو دخل في اول الأمر ولقاها مهدومة بحال بحال. دخل فأول الأمر وقد ساريج الحوض ديال الما مهدوم. بحال الى دخل وخدم شي شوية وعدنا هذا

112
00:36:56.500 --> 00:37:06.500
ونعيطوا على ربعة كنقولوا ليه اجي يصلح الساريج ديالك هدا راه ديالك غيبقى عندك السيد غيسالي معاك الموساقى ويمشي ويبقى لك انت الحوض فوجب عليك ان تبنيه مرة اخرى ونحو

113
00:37:06.500 --> 00:37:25.300
ذلك مثلا الحائط الصور داير واحد الجهة طاح السور ويلا جاو قطاع الطرق وريبوا داك السور ونحو ذلك وهادشي بعد عقد الموسيقى عاد وقع هاد الخلل تريب السور ولا طاح ولا كذا كتعيطو لرب الأرض هو لي كنقولو ليه يجب عليك اصلاحه من جديد اذن

114
00:37:25.500 --> 00:37:52.000
اذا دخل شيئا من هذه الامور الثابتة فساد بعد العقد فساد كثير فيجب على العامل اما اذا كان شيء يسير كما ذكرناه في اول الامر انه يجوز اشتراطه ياك الشيء اليسير الذي لا بال له يجوز الشرط فكما يجوز اشتراطه نقول للعامل لو وقع لوجب عليك عمله بلا ما يشترطوا ذاك السيد

115
00:37:52.000 --> 00:38:11.700
دخلك لقيتي الأمور كلها وقع واحد الخلل يسير ليس فيه نفقة كثيرة وجب عليك اصلاحه اه من عندك من غير شرط لتوقف العمل يعني اذا هذا هو القسم الأول والقسم الثاني هو لي تكلمنا عليه فيما قبل وهو ما يتوقف اصلاح الثمرة

116
00:38:12.050 --> 00:38:33.550
عليه مما ليس دائما ماشي الامور الدائمة لا. يجيب الانسان الما من البير ويحطو فديك الأحواض الصغيرة ولا في ليسقي بذلك الشجر او نحو ذلك او التلقيح او التذكير او الايبار او غير ذلك مما من العمل

117
00:38:33.550 --> 00:38:53.550
والمعالجة لإصلاح الثمرات مما ليس دائم عندو علاقة غي بديك الثمرة هذا واجب على العامل بل هذا هو المقصود بعقد المصاة واضح؟ اذا هذا هو القسم الثاني. اذن لول اللي هو الوسائل الدائمة التي لا تهلك بالمساقاة هذه ليست واجبة على العامل

118
00:38:53.550 --> 00:39:14.250
القسم الثاني اللي هو ما يتوقف عليه اصلاح الثمرة هذا واجب على العامل ولا  حاجته الى اشتراطه ما كنقولوش لا ما واجدش حتى يشترط صاحب الأرض ولو لم يشترطوا. قال الشيخ والتذكير على العاملين

119
00:39:14.250 --> 00:39:34.250
وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز ان يشترط على هاد المسائل كلها لي ذكر هنا تدخل في ماذا؟ تدخل في في القسم الثاني لي ذكرناه لي هو ما له تعلق بإصلاح

120
00:39:34.250 --> 00:39:58.050
هاديك الثمرة لي دخل الموسيقى عليها ويريد ثمرتها يرجو ان يكون له نصيب من ثمرتها هاد العمل عندو علاقة بإيجادها الى مدارش هادشي مغتكونش تمارة فهذا واجب على ولهذا قال جائز ان يشترط على العامل والتذكير التذكير هو التأبير والتلقيح كيتسمى التذكير ويسمى

121
00:39:58.050 --> 00:40:18.050
تقدير ويسمى التلقيح. وقد سبق معنا الكلام على التأبير. تأبير النقل وغيره. المراد ممكن تقول هو معالجتها واصلاحها كل شجرة كل ثمرة بحسبها لأن التأبير ولا التلقيح كيختلف من شجرة لشجرة كل شجرة وكيفية التلقيح ديالها المراد اصلاحها

122
00:40:18.050 --> 00:40:43.950
ومعالجتها من الاخصاب وغيره اه اذن قال والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر شو المناقع؟ المناقع جمع منقع ظرف مكان الميمي هذا منقع على وزن مفعل ظرف مكان ميم وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء اي يجتمع فيه الماء ذاك المكان

123
00:40:43.950 --> 00:41:05.250
الذي يجتمع فيه الماء يجب على العقل تنقيته كتصب الشتا ولا كيجي واحد الما مثلا من شي بير من شي ساريج ولا كذا كيدوز وكيستقر فواحد المناقع. واضح؟ المناقع ديال الشجر. مثلا كل مجموعة من الشجر خمسة الشجرات ولا عشرة عندهم منقع. كيستقر فيه الماء

124
00:41:05.250 --> 00:41:22.450
وكيمشي ليهم بشوية بشوية خصو ينقيهم ولا لا الى كانوا عامرين بالتراب ولا عامرين بالحجر اواجب عليه شنو الخدمة ديالو خصو ينقي باش ملي يجينا يجتمع تما ويسقي ليه الشجر لأن داك الما واش غيبقى لصاحب الأرض لا يستهلك؟ لا داك الما غي تسقى به الشجر واضح ولا؟ المسألة

125
00:41:22.450 --> 00:41:42.450
غي تسقى به الشجر وداك الشجر فيه الثمرة التي يريده ونصيبا منها اذا بغيتي نصيب من الثمرة خاصك تقاد سبب ذلك وسبيله. اذا الشاهد قال وتنقية مناقع الشجر وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء. اذا ما نقولوش اللي خاصك انت تحفر

126
00:41:42.450 --> 00:41:57.550
مناقع الشجر لكن خصك تنقيها كاينة وجب ان تعدلها وتقاد المجاري ديالها الى كان واحد المجرى اللي كيوصل الما للمستنقع مسدود مجرى مجاري توصل المائدة وسدت. وجب على العامل اش

127
00:41:58.800 --> 00:42:17.450
وجب علينا اصلاحها معالجتها ليصل الماء الى المستنقع. الى المكان الذي يجتمع فيه الماء اذن شاهد المناقع هي الحفر التي تحيط بالشجر يفرغ فيها الماء الماء لسقيه. يعني بعض الناس كيديرو في الطرق الآن

128
00:42:17.450 --> 00:42:34.600
تطورت ويلحق بها ما يوجد في زماننا الان اه من الوسائل والاسباب. لكن قديما كانت هاد الطريقة هادي كتكون حفر محيط خطاب بعض الشجر يجتمع فيها الماء فيسقى من ذلك الماء ذلك الشجر

129
00:42:34.950 --> 00:43:04.700
يسقى الشجر بذلك الماء. قال الشيخ واصلاح مسقط الماء. مسقط الماء هو موضع سقوط الماء من الغرض وهو الدلو. يسمى بالغرض. موضع سقوط الماء من الغرب وهو الدلو وفي زماننا هذا يلحق به اي وسيلة من الوسائل من وسائل السقي من الآلات المتطورة

130
00:43:04.700 --> 00:43:24.700
راه الآن ديال السقي تلحق بهذا. اذن الشاهد هاد الأمور التي ذكر الشيخ قال وتنقية العين العين التي يجتمع وشبه ذلك. فهذه الأمور كلها لها علاقة باصلاح الثمرة التي يرجوها العامل. ويرجوها الموساقي يرجوها العامل والموساق. فما له علاقة

131
00:43:24.700 --> 00:43:45.200
فهذا من صميم عمل العامل في المسابقات هذا داخل في صميم العقد وفيجب على آآ العامل عمل هذا من غير شرط لكن الى اشترطوا يكون من باب تأكيد ها هو قال لك الشيخ جائز ان يشترط على

132
00:43:45.900 --> 00:44:00.850
على العامل من باب التأكيد بل هو واجب عليه ولو لم لأن هذا هو المقصود بعقد المصاقاة لا الموساقى ماغايديرش هادشي اش غايدير؟ هذا هو المقصود اصلا طيب لو وقع الخلاف في

133
00:44:00.850 --> 00:44:20.850
هاد الأمور هادي اختلف في اختلف فيها بعد العقد شوفو وقع العقد مهدروش الناس على هاد الأشياء لي دكرنا التذكير وتنقية المناقع واصلاح تسقط الماء وتنقية العين ما تكلموش عليها العقيدة. وبعد العقد وقع النزاع بينهما. العامل كيقول ليه لا انا ما واجبش عليا ندير هادشي هادشي

134
00:44:20.850 --> 00:44:40.950
ترقية كذا وكذا لا منديروش انا ندير غي كذا وكذا وكذا. ورب الأرض كيقول ليه لا واجب عليك. ووقع التحاكم الى القاضي فالاصل يكون مع من؟ يكون مع رب الأرض. رب الأرض هو الذي معه الأصل. يقول القاضي للعامل يجب عليك

135
00:44:40.950 --> 00:45:00.950
هذا العمل لانه من صميم العقد. فاذا كان من صميم العقد فهو واجب بلا شرط فلو وقع النزاع لكان الحكم لصاحب الارض طيب ويلا قال ليه راه فلان وفلان آآ اشترطوه على العامل اشترطوا عليه يدير كذا فنقول ذلك من باب التأكيد

136
00:45:00.950 --> 00:45:14.350
وهذا جاري لذكر الشروط من باب التأكيد جار في كثير من من المسائل مثلا يتزوج رجل امرأة وعند عقد النكاح يشترط عليها شرط وهو الا تخرج الا بإذنه هذا من باب

137
00:45:14.450 --> 00:45:29.500
بالتأكيد لو لم يشترطه لوجب عليها ان لا تخرج الا باذنه. واخا ما دكرتش هذا شرط كن ما قال والو ما لا يجوز لها ان تخرج الا بإذنه فإذا الا دكرو من باب

138
00:45:29.750 --> 00:45:48.450
تأكيد الشرط فقط قال الشيخ ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والاجراء على العامل. هذه المسألة من المسائل التي لا تجوز في المشاقات

139
00:45:48.950 --> 00:46:08.950
قال ولا تجوز الموسيقات على اخراج ما في الحائط من الدواب. يقصد بذلك الشيخ وسائل العمل الدواب وغيرها من وسائل العمل. يعني لو وقع عقد المساقاة بين اثنين لكن رب الارض اشترط على العامل شرطا دابا هاد الشرط غيجي من رب الارض يشترط عليه شرط ملي شوف غدخل لديك

140
00:46:08.950 --> 00:46:28.350
الارض ديالي الفلانية او بيني وبينك الثمرة بالنصف وكذا تخدم فيها لكن بشرط غنخرج انا الخدامة ديالي والدواب والالات لي كنت كنخدم بها غنخرجها وكان خدام بشي الف. قالي نخرجها وشوف نتا دبر راسك جيب نتا الالات ديالك وجيب العمال ديالك وهدا لي يخدمو ليك. قالك الشيخ لا يجوز

141
00:46:29.350 --> 00:46:47.100
لا يجوز ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من من الدواب. يعني يشترط رب الارض على العمل ان يخرجها لان لا ينتفع بها يقولي جيب الالات ديالك نتا وخدم بها. ولا كريها ولا شوف دبر راسك. انا الالات ديالي نحيدهم. لا يجوز ذلك

142
00:46:47.950 --> 00:47:07.950
كالدواب الدواب التي يحرث عليها والتي ينقل بها الماء او غير ذلك ويلحق بها الآلات التي توجد اليوم تنفع كذلك للحارثي ولا لحمل النقلي المائي ولا لغير ذلك مما يحتاج اليه في العمل ولا الات الحصد او نحو ذلك

143
00:47:07.950 --> 00:47:19.700
اذا قال الشيخ لا تجوز المساقط على اخراج ما في الحائط من الدواب. شو مراد اخراج ما في الحائط؟ اي وسائل العمل. هاديك الوسائل اللي كانت في الحائط خاصة رب الأرض يخليها تما

144
00:47:20.400 --> 00:47:40.400
طيب لو فرض انه تركها وهلكت خلاها تما او دخل العامل ليعمل في الارض وهلكت من دون بتسبب من العامل يعني دون تعد ولا تفريط منه هلكات شنو الواجب على رب الأرض؟ يجب عليه ان يأتي بخلف

145
00:47:40.400 --> 00:47:56.250
واحد دخل واحد يعمل فواحد الأرض وكانت الات ديال الحصد تما قاليه هانتا دخل تعمل وكدا را كاين الآلات آآ خدم بها وكدا فدخل العامل ليعمل فهلكت تلك تلك الالات ولا بعضها هلك

146
00:47:56.350 --> 00:48:11.300
كنقولو لرب الأرض يجب عليك ان تأتي بمدنها. جيب للسيد اه الة اخرى يخدم بها هاديك راه خسرات. لكن اذا لم يقع تفريط ولا تعد من العامل. هلكت جاء اجلها وهلكت. او لا دواب كان السيد

147
00:48:11.300 --> 00:48:33.600
كيخدم بدواب الدواب ماتت ماتت ليه واحد دابا كان كيحرت بها ولى كيهز بها الما جاء اجلها توفيق كنقولو يجب على رب الأرض ان يأتي بخلفها علاش؟ لأنه لان العقد وقع بينهما على وجود الدواب. بمعنى العامل راه ملي دخل دخل هاد العقد بناء على وجود الدواب

148
00:48:33.600 --> 00:48:53.600
عارف الدواب ولا الآلات ما كايناش كان ممكن يكون اتفاق آخر. مفهوم الكلام؟ فلهذا كنقولو لرب الأرض يجب عليك ان تأتي ببدل ذلك. اذن ما ضاع من الالات اه يجب على رب الارض وحده ان يأتي بخلفه. هذا معنى قول الشيخ وما مات منها فعلى ربه خلل

149
00:48:53.600 --> 00:49:18.850
تعالى ربه اي رب آآ الارض رب المكان اولا رب ذلك الشيء الذي مات خلفه يعني ان يأتي ها ببدله قال اه الشيخ رحمه الله ونفقة الدواب والاجراء على العاملة المسألة را صرت ليها قبل ولكن اشمن نفقة؟ تحدت عن هذا

150
00:49:18.850 --> 00:49:35.950
النفقة التي بعد العقد اما النفقة لي قابل العقد هذه على المساقي لكن النفقة ديال بعد العقد هادي هي على على العامل ونفقة الدواب والأجراء هاد الدواب لي غيخدم بهم العامل لي دخل شكون لي غيوكلهم ويشربهم

151
00:49:36.050 --> 00:49:56.050
العام لأنه كيستاعن بهم في الخدمة ديالو هو اللي خاصو يوكلهم ويشربهم الآلات الحديثة الآن شكون اللي خاصو يخلص لها الوقود ديالها ولا الكهرباء ولا غير ذلك العامل الأجراء داك الحارس وداك اللي كيخدموا معاه ويعاونوه اش كيخلصهم؟ العامل لكن يخلصهم بعد العقد اما قبل العقد فعلى

152
00:49:56.050 --> 00:50:15.400
نفقتهم قال ونفقة الدواب والاجراء على على العامل وعلى صاحب الاصل اجرة ما كان في الحائط من العمال قبل العقد. قبل العقد هذا على صاحب الاصل. وبعد العقد على على العالم

153
00:50:15.400 --> 00:50:35.400
قال الإمام مالك رحمه الله ان احسن ما سمع في عمال الرق ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الاصل انه لا بأس قال اي مالك انه لا بأس

154
00:50:35.400 --> 00:51:02.800
لذلك لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل الا انه تخف بهم المؤونة وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤنته الآن هاد صاحب الأرض كان له عبيد عندو عبيد عبيد

155
00:51:02.800 --> 00:51:24.950
صاحب الأرض من ماله من ماله بحال الدواب عندو دواب ولا عندو عبيد بحال بحال كلهم من من ماله فإلى اشترط المساقى على صاحب الأرض ان يبقى العبيد اللي كانوا خدامين يبقاو معاه يبقاو خدامين معاه فلابد لك له ان يشترط ذلك ولا يعطيهم اجرة ما يخلصهم ما والو واضح؟ لأنه الى كانوا عندو الدواء

156
00:51:24.950 --> 00:51:43.600
يرحمك الله. الى عندو الدواب كيخدم بهم غيعطيه اجرة ديال الدوام. كذلك الى معاه الأرقاء لا يعطيهم اجرة لا يعطيه اجرتهم لانه بمنزلة سائر امواله. وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه. ثم

157
00:51:43.600 --> 00:52:17.200
فقال الشيخ وعليه زريعة البياضية ان شاء الله قال   قال رحمه الله ثم عقبها بالكلام على المسافاة بتقاربهما فقال والمساقاة الى المفاعلة التي تكون من الواحد وهو وهو قليل النحو سافر وعافاه الله. اذا مفاعلة تكون من

158
00:52:17.600 --> 00:52:33.000
من الواحد مفاعلة من الواحد. مثل ملي كنقولو سافر فلان واش خاص تيسافرو جوج عاد نقولو سافر زيد واحد. اذن ها هو فعل ومن واحد تقول فلان عافاه الله من كدا عافا وشخص

159
00:52:33.400 --> 00:52:53.400
واحد هذا قليل الغالب ان مفاعلة ما كان على وزن مفاعلة يكون لكن قد تأتي المفاعلة من واحد من المسافرة والمعافاة. نعم. قال ومعناها اصطلاحا ان يدفع الرجل كربه او حائط نحله مثلا لمن يكفيه القيل

160
00:52:53.400 --> 00:53:13.400
من يكفيه القيام بما يحتاج اليه من السقي والعمل على ان ما على ان ما اطعم الله من ثمرها بينهما نصفين او على جزء معلوم من الثمرة. نعم وانها جائزة لنا في الصحيح الحمد لله خيبر على شر ما يخرج منها من ثمر او زر. واليوم استثناة من المخالفة

161
00:53:13.400 --> 00:53:33.400
اربعة وعشرين وهي كراء الارض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة ومن بيع الثمرة والاجارة بها قبل قبل طيبها وقبل وجودها. ومن الاجارة بالمجهول. نعم. ولها ولها شروط منها العاقلان. ويشترط فيهما اهلية. ومنها ومنها ان تكون بلفظ ساقيت

162
00:53:33.400 --> 00:53:53.400
فلا تنعقد بي عملتك ونحويك. هذا عند ابن القاسم اشرنا اليه ان تكون بلفظ ساقيته عند ابن القاسم والمشهور انه يجوز وان تكون باي لفظ كان آآ اي على طريقة ابن القاسم والا فسحن يقول بانعقادها بعاملتك الى

163
00:53:53.400 --> 00:54:10.500
العرف على ان عاملتك بمعنى ساقيتك او فهم المقصود. دابا واحد قال لواحد عاملتك والمقصود فهموه بجوج ان المراد المسقاة. فلا بأس ماشي ضروري تكون بلفظ ساقيتو قال جمع من الشيوخ وهو المذهب يعني المذهب انها ماشي ضروري تكون بلفظ

164
00:54:10.800 --> 00:54:30.800
ساقط وقاله الحاصل انه يشترط عند ابن قاسم ان يأتي بلفظ السقي كقوله ساقيتو شكون هذا صاحب الأرض؟ كقوله ساقيت او انا مساقيك او لو اعطيتك حائطي مساقاة والراجح كما قلنا قول سحنون. انه ينعقد بعاملتك. ويكفي في الجانب الاخر رضيت او قبلت

165
00:54:30.800 --> 00:54:50.800
يعني الطرف الاخر اش يقوليه؟ رضيت او قبلت او اجبت او نحو ذلك. ولا ينعقد بلفظ الاجارة لانها اصول مستقل. اه. الى قال ليه اجرتك لا تنعقد الموساقات بالإيجار غتولي الإجارة ديك الساعة. لأن الإجارة عقد مستقل عندنا عقد بوحدو سميتو؟ الإجارة ديك الساعة غيتعطى للعامل اجرة المثل

166
00:54:50.800 --> 00:55:09.650
غنعطيو الاجرة ديال الخدمة ديالو ولا علاقة له بالثمرة كانت او لم تكن قلت او كثرت نعم قال ومنها ان تكون في اصول الثابتة التي التي تجنى ثمارها ويبقى اسواق النخل والعنب. والذي اشار بقوله في الاصول. والى ان تكون قبل

167
00:55:09.650 --> 00:55:29.650
الثمرة وقبل جواز بيعها لانه اذا جاز بيعها لا ضرورة نعم قال المحشرك ان تكون في الاصول الزيادة اللي كنا ذكرناها في الدرس الماضي ظاهره عدم جوازها في غيرها اي في غير الاصول. وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقات بشروط

168
00:55:29.650 --> 00:55:45.150
عز رب الزرع عن القيام به ان يأتى بها ان يخاف عليه الموت بترك السقي. ثالثا ان يبرز من الارض رابعا الا يبدو صلاحه وهادي كلها اشار لها الشيخ خليل في الكلام السابق في الدرس الماضي

169
00:55:45.250 --> 00:56:06.700
طالع فمنها ان تكون الى اجل معلوم واقله واقله الى الجدال. وان اطلق حمل عليه. ومنها ان منها ان يساق على جزء شائع معلوم. سواء كان كثيرا كالثلثي او قليلا كالربع واليه اشار لقوله تعالى ما سنضيع عليكم من الاشجار. نعم. صرفنا بالمشاع من المساقاة على ال صعيد او افق معدود. او

170
00:56:06.700 --> 00:56:25.800
موسوق او او سوق معدودة على اصع او او سوق معدودة فهمتو هادي؟ يقول ليه ساقيتك على ان لك مئة اعد من الزيتون او ان لك ثلاثة اوسق من الزيتون او لا لا يجوز يكون مقدار معلوم لا يجوز. لأن معرفناش غادي يكون ديال التمرة

171
00:56:25.850 --> 00:56:42.000
واضح؟ ممكن التمرة تكون غي تلاتة الأوسو فياخد العامل كلشي ولا شيء لرب المال فيضيع. او تكون ثمرة كبيرة جدا. فلاخر ياخد ثلاثة صاع والآخر يأخذ الفا ولا اكثر فلهذا لا يجوز تكون بمقدار

172
00:56:42.200 --> 00:56:57.800
معلوم بل يجب ان تكون بجزء شائع معلوم. نعم قال وفي المعلوم من المساخاة على جزء مجهول فلا بد ان يكون ثلث فلابد ان يكون ثلثا او نصفا او نحوها. نعم. ومنها ان يكون العمل كله على الموساقى

173
00:56:57.800 --> 00:57:18.500
الثقافي وهو العامل والعمل القيام بما تفتقر وان الثمرة من السقي والابر والتنقية واقامة الادوات الايبار هو الاصلاح شنو الايبار  اي الاصلاح والمعالجة. يقال ابر يأبر ابارا. اي عالج معالجة ولا اصلح اصلاحا

174
00:57:18.500 --> 00:57:43.600
الشيء اصلحه نعم  قال الجلال هو القطع هو قطف تمرة ايه واقامة الادوات من البناء والمساحي والاجراء والدواب ونفقتهم. نعم. لان العوض انما هو العمل فيجب ان يكون فيجب ان يكون كله

175
00:57:43.600 --> 00:58:03.600
العام. نعم. ومنها ان رفض الحائط لا يشترط بمعنى لا يجوز له ان يشترط عليه اي على اي على الموساقى عملا اخر غير عمل المسقاة. مم. الا ان يسقيه ويشترط عليه ان يبيع له ثوبا او او ان يطحن له ارطبا. هو واحد المكيال هذا من من المقادير التي يقدر بها. مكيال

176
00:58:03.600 --> 00:58:17.750
اربعة وعشرين صاعا يقال له اردد اذن واضح لا يجوز الشرط اي شي عمل ما عندو علاقة بالموسيقى يقوليه بيع ليا اا ثوب كذا بشرط ان تبيع لي ثوبا في السوق ولا بشرط ان تطحن لي يرضا

177
00:58:17.750 --> 00:58:33.100
القمح ولا من شعير لا يجوز. نعم قال ونحو ذلك مما مما لا تعلق له قدام رب لان الاصول ممنوعة