﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الامل عليه او عليهما بينهما لم يجلس. ولو كانت الارض اهو والبذرة من عند واحد وعلى الاخر الامل لاذ اذا تقاربت قيمة المالكة. قال الشيخ وعليه زريعة البياض اليسير. الى اخره. ما زال الكلام على المساقات وهذا اخر

2
00:00:30.000 --> 00:00:59.850
للكلام عليها اذن تقدمت معنا بعض احكام المساقات في الدرس الماضي منها باختصار ما اشار اليه الشيخ بقوله والعمل كله على الموساقى ثم قال ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات. لا يجوز لصاحب الارض ان يشترط على المساقى عملا غير عمل

3
00:00:59.850 --> 00:01:19.850
مساقاتي اي عملا خارجا عن المساقات كأن يشترط عليه رعي غنمه او بيع ثوبه او طحن زرعه او نحو ذلك. ولا عمل شيء ينشأه في الحائط. كذلك لا يجوز ان يشترط عليه

4
00:01:19.850 --> 00:01:46.800
عمل شيء ينشئه من جهة الإنشاء والتأسيس والبناء  يعني لا يجوز ان يشترط صاحب الارض على العامل ان ينشئ شيئا في الحائض. اي وسيلة من من وسائل اه وجود الثمرة مما يكون دائما الوسائل الدائمة لا يجوز ان يشترط عليه

5
00:01:46.800 --> 00:02:06.800
انشاءها كأن يشترط عليه حفر بئر او بناء اه احواض الماء او نحو ذلك من الاشياء التي لا تستهلك في عقد الموساقات بل تبقى دائمة لا يجوز ذلك. قال الا ما لا بال له. الا اذا

6
00:02:06.800 --> 00:02:31.200
ها كان ما كلف به اذا كان شيئا يسيرا خفيفا مما لا بال له مثل ماذا؟ قال الشيخ من شد واصلاح الضفيرة فما كان فيه تعديل وترميم لشيء موجود اصالة لا بأس به. بمعنى ان البئر مثلا موجود واه

7
00:02:31.200 --> 00:02:56.250
احواض الماء موجودة ونحو ذلك لكن رب الارض اشتاط على العامل ان يرمم ويعدل ما اه رث منها ما يحتاج الى ترميم يرممه وما يحتاج الى تعديل يعدله اذا كان ذلك يسيرا خفيفا فلا بأس بهذا كأن يشترط

8
00:02:56.250 --> 00:03:16.250
تنقية احواض الماء ولا ان يشترط عليه شد الحضيرة كما قال الشيخ اللي هي الحائط المحيط بالبستان الحائط موجود لكن حصل فيه ميل لشيء من الانكسار اشترط عليه ان يشده بشيء ما بشيء يسير فكذلك لا بأس

9
00:03:16.250 --> 00:03:38.150
قال الشيخ من شد الحظيرة واصلاح الضفيرة التي هي وهي مجتمع ما من غير ان ينشئ بناءها. اذا  من اصلها هذا لا يجوز ان يشترط على العامل. لكن ترميم ما وجد منها هذا جائز اذا كان مما لا بال له

10
00:03:38.150 --> 00:04:04.250
قال الشيخ والتذكير على العامد وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقط الماء من الغراب وتنقية العين واشبه ذلك جائز ان يشترط على العادل  قال والتذكير على العامل هاد الأمور في الحقيقة هي كلها واجبة على العامل. لقول الشيخ هنا جائز ان يشترط على العامل قصد به انه ان اشترط منه

11
00:04:04.250 --> 00:04:27.950
باب التأكيد فلا بأس وعلاش نص على هذا؟ لأن بعض الشروط لا قد تكون على العامل ولا يجوز اشتراطها او قد تكون على صاحب الارض ولا يجوز اشتراطها فهذا الاشتراط هنا من باب التأكيد والا فهذه الامور واجبة على العامل. هذه من صميم عمله. التذكير هو التلقيح

12
00:04:27.950 --> 00:04:47.750
اه والتقدير وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقطي الماء وتنقية العين ونحو ذلك فهذا ان اشترط فلا بأس به ان يشترط. لكن وان لم يشترط فهو واجب على العامل. قال الشيخ ولا تجوز

13
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
على اخراج ما في الحائط من الدواب. آآ من الامور التي لا يجوز اشتراطها في المساقات ان يشترط صاحب الارض على العاملين اخراج ما في الارض من الدواب والالات ونحو ذلك مما يحتاج اليه في

14
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
عمل المساقاة. تلك الامور التي يستعان بها ويحتاج اليها في عمل المساقى لا يجوز لصاحب الارض ان يشترط اخراجها من الارضي وان يكلف العامل بالاتيان بغيرها لا يجوز ذلك. قال ولا تجوز مساقاة على اخراج ما في الحائط

15
00:05:27.750 --> 00:05:44.650
من الدواب. قال وما مات منها فعليه خلفه. فعلى ربه خلفه اذا مات شيء من تلك الدواب التي يستعان بها في المساقات فيجب على صاحب الارض ان يأتي بخلف ذلك

16
00:05:44.650 --> 00:06:04.650
ببدنه مما يستعين به العامل في المساقات. ونفقة الدواب والاجراء على العادي من حين العقد اولئك الاجراء الذين يعينون العامل في المساقات وكذلك الدواب التي تركت في الحائط وهي ملك لصاحب الارض

17
00:06:04.650 --> 00:06:27.550
اه من بعد عقد المساقات يجب على العامل نفقتها يجب عليه اكلها طعامها وشرابها ونحو ذلك. ما يتعلق بها مؤونتها واجبة على العامل. لانها من عمله تعينه في عمله فيجب ان يتحمل نفقتها

18
00:06:27.650 --> 00:06:51.050
ثم قال الشيخ وعليه زريعة البياض الياسمين هذا شيء زائد على الموساقى لي تكلمنا عليها لي قلنا تكون في الأصول الثابتة. هذا شيء زائد عليها. لكنه جاز بالشروط بالتبع هذا جائز بالتبعي بالشروط الاتية ان شاء الله

19
00:06:51.300 --> 00:07:08.850
علاش غيتكلم ليا الشيخونة؟ على امر له تعلق بالموسيقى حنا ما زلنا في الموسيقى ما خرجناش عليها لكن اه ما سيتحدث عنه ليس من المساقات لانه ليس في الاصول الثابتة. بيان هذا انه

20
00:07:08.850 --> 00:07:34.200
ساق احد احدا شجرا في ارضه وكان بين تلك الاشجار مساحة من الارض يمكن للعامل ان يستفيد منها ها هو الشخص يساقي في هذه الأرض هو لي كيستعملها وخدام فيها. وتوجد مساحة بين الأشجار ولا بجانب الأشجار خاوية. يمكنه ان يزرع فينا بعض

21
00:07:34.200 --> 00:07:46.400
اشياء يمكن ان ينتفع بها ان يزرع فيها بعض الحبوب او غير ذلك. مما لا يجوز في المساقاة. هي الأشياء اللي نتكلمو عليها لا تجوز اصالة في الموسيقى. لكن العامل ممكن

22
00:07:46.400 --> 00:07:58.800
في تلك الارض البيضاء يعني ليس فيها شجر ولا شيء مكاين لا شجر لا ثمرة عاد هو غادي يزرعها من جديد يجيب البتر من عندو ويزرعها عاود يخدمها وكذا وكذا مفهوم

23
00:07:59.100 --> 00:08:12.900
فهذه هل تقبل في الموساقات اصالة من حيث الاصالة تدخل؟ لا تدخل هادي ماداخلاش في الموسيقى اللي داخلة في المزارعة ارض بيضاء والانسان عاد غادي يجي ويحرت ويدير ليها البدر وكدا هادي مزارعة

24
00:08:12.950 --> 00:08:36.650
لكنها تجوز هنا بالتبع للمساقاة هي في نفس الأرض ونتا درتي مع السيد موسى وكاينة في داخل تلك الأرض او بجانب تلك الأصول ارض يمكن الإستفادة منها يمكن ان تزرع فيها بعض الأشياء التي ينتفع بها حبوب ولا خضار ولا فواكه ولا غير ذلك

25
00:08:37.200 --> 00:08:57.200
فهل يجوز ان ندخلها في عقد الموساقى؟ حتى هي ندخلوها مع الموساقى ام لا؟ يجوز هذا ما سيتحدث عنه. قال الشيخ وعليه زريعة البياض اليسير اذن كنفهمو منو ان البياض اذا كان يسير شنو هو البياض؟ هو الأرض البيضاء الأرض الخاوية لي ما فيها والو هو البياض

26
00:08:57.200 --> 00:09:15.450
البياضية الارض التي ليس فيها شيء ما فيها لا شجر ولا نبات ولا شيء خاوية بيضة هي المقصود بالبياض. سواء اكانت هاد الأرض مستقلة يعني في جانب الأشجار مستقلة بوحدها

27
00:09:15.500 --> 00:09:40.000
او كانت بين الاشجار  فهل يجوز ان تدخل في ارض الموسيقى؟ نعم يجوز ان تدخل بالتباعد. ولهذا قال لك الشيخ وعليه زريعة البياضين عليه اي على العامل عامل حينئذ الا بغى يخدم ديك الأرض واجب عليه هو اللي يجيب البدر. الزريعة هي البذر الذي يزرع الحبوب التي تزرع في

28
00:09:40.000 --> 00:10:06.450
الارض عند حبسها الزريعة واجبة على على العامل وعليه زريعة البياض اليسير استفدنا غي من العبارة ديال وعليه زريعة ماذا؟ انها يجوز ان تدخل هنا في عقد المساقات هاد الأرض هادي ا سيدي يجوز تدخل تا هي مع عقد اش معنى تدخل مع عهد الموسيقى؟ بمعنى الى رب الأرض تافق مع العامل

29
00:10:06.450 --> 00:10:26.450
في عقد المساقات ان التمرة غتكون بيناتهم مناصفة حتى هاديك الثمرة ديال الأرض حتى هي غتكون بيناتهم مناسبة متافق معاها على الأشجار على العنب ولا على النخل ان السمرة ديال الأصول الثابتة غتكون مناصفة والسيد لقى الأرض وزرعها ودار فيها مثلا الفول ولا دار فيها حتى هي

30
00:10:26.450 --> 00:10:39.750
داخلة في المناصفة تا هي تكون مناسبة هذا هو معنى انها تكون في عقلي الموساقى لكن بالشرط راه الشيخ قال لك اليسير او من بعد غيتكلم على الكثير قال وان كان البياض كثيرا لم يجز سيأتي

31
00:10:39.750 --> 00:11:04.050
اذن الشاهد دابا في البياض اليسير جائز قال اليسير طيب غتقول نتا ما ضابط اليسير؟ ضبط المالكية اليسير بضابط قاليك اسيدي اليسير هو ان تكون الثمرة التي تخرج من تلك الأرض لي غتخرج غي من الأرض بوحدها ماشي ديال الأصول الثابتة لي تكون من الأرض اه تساوي

32
00:11:04.050 --> 00:11:28.050
الثمرة كلها الثمرة التي تخرج من الأرض تعادل وتساوي قيمة ما يخرج من ثمار الشجر فأقل تكون كتساوي الثلث قيمة الثلث فأقل متكونش فايتة الثلث هذا هو اليسير اليسير يعني ان القيمة ديال ديك الثمرة لي غتخرج من الأرض

33
00:11:28.400 --> 00:11:46.800
تعادل الثلث فأقل من ثمرة ما وقع عليه عقد المساقات لي هي الثمرة ديال ديك الأشجار في القيمة ماشي المقصود في المقدار لأنه راه كيختالفو تختلف الثمرة في القيمة راه كاين الثمرة لي دايرة خمسة

34
00:11:46.800 --> 00:12:06.900
الدراهم للكيلو وكاين اللي دايرة ثلاثين درهم للكيلو لا المقصود القيمة ماشي المقدار فهمتو الصورة؟ مثلا ظاهر اه مثلا ديك الأرض التي ساقاها وقعت عليها عقد الموساق فيها مثلا التمر حنا نفرض فيها التمر عادة كنسولو ذاك الشيء

35
00:12:06.900 --> 00:12:26.900
كنقولو ليه عادة هاد الأرض هادي شحال كتعطيك ديال التمر؟ كيقولنا كتعطيني عادة متلا الف كيلو الف كيلو شحال كدير؟ على حساب النوع ديال التمر لي عندو الف كيلو متلا ونقولو اسيدي كدير كنبيعها بثلاثين الف درهم. يقولك التمرة غالبا لي كتخرج ليا من هنا. كتسوى ثلاثين الف درهم عادة القيمة ديالها

36
00:12:26.900 --> 00:12:46.300
مزيان غنقولو اه الثمرة التي اه يتوقع حصولها من هذه الأرض زرعنا فيها القمح ولا الشعير ولا كلام بهاد الأرض شحال غتكون وهاد تلاتين الف درهم تلاتين الف درهم حنا نديرو عشرين الف درهم باش تجينا التلت باين واضح

37
00:12:46.650 --> 00:13:00.600
عشرين الف درهم وعشرين الف درهم بعد ازالة اه قيمة ديال العمل وديال المؤونة بقات لنا عشرين مثلا كانت ثلاثين الف درهم زولنا القيمة ديال العمل وديال المؤونة وغير ذلك من

38
00:13:00.600 --> 00:13:19.500
هادوك الدواب ودوك الأجراء لي كانوا كيخدمو حيدنا هادشي بقات لنا عشرين الف درهم ديال الربح طيب غنسولو ديك الأرض شحال الثمرة ديالها تقريبا؟ شحال القيمة ديالها؟ القيمة ديالها عشرالاف درهم مثلا. غنجيبو عشر الاف درهم ونخلطوها مع عشرين الف درهم. شحال ولات

39
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
اذن غنسبو ديك ملي خلطناها مع عشرين الف درهم خلطنا تمارة كلها ننسب العشرة الى الثلاثين ملي كنسبو عشر الاف درهم لثلاثين الف بدرهم كتعطينا الثلث هذا جائز لكن لفات الثلث لجينا نقومو ديك الأرض قالك لا هاد الأرض كتعطينا الى درنا فيها القمح ولا خمسطاشر الف

40
00:13:39.650 --> 00:13:59.700
درهم. خمسطاش الف درهم غنضيفوها لعشرين غتولي خمسة وتلاتين الف درهم. خمسطاش غنسبوها لخمسة وتلاتين ليست هي الثلث واضح؟ ازيد من الثلث اذن نقول لا يجوز هذا ماشي بياض يسير هاد الأرض كثيرة اذن لا يجوز ان اه تكون المزارعة

41
00:13:59.700 --> 00:14:21.850
متابعة للمساقاة لا يجوز. غنرجعو للأصل المنهي عنه لي هو المخابرة. كراء الأرض بما يخرج منها هادي مخابرة لا تجوز  واضح لأن دابا الأصل فهاد المزارعة خلينا من الموساقات هاد الأرض واحد بغا يعطي للبدر ديالها ويقسم مع صاحب الأرض للتمارة الأصل فيه انه يجوز ولا لا يجوز

42
00:14:21.850 --> 00:14:41.850
عندنا في المذهب لا يجوز لان سبق معنا ان كراء الارض بما يخرج منها لا يجوز. بل كراء الارض بالطعام لا يجوز. عندنا في المذهب لا يجوز يجوز كراء الأرض بما يخرج منها ولا كراء الأرض بالطعام ماتكراش بالطعام سائر العروض نعم والدنانير والدراهم نعم تكرا بهم

43
00:14:41.850 --> 00:15:00.150
ولكن متكراش بأي طعام ولا بما يخرج منها هذا عندنا في المثل ياك ا سيدي؟ دابا هذا ملي غتعطيه الأرض ديالك تبعا للاصول انه يزرعها ويعطيك نصف تمرة اذا كريتي للارض بما خرج منها الاصل انه لا يجوز لكن اذا كان الثلث

44
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
اقل عندنا في المذهب جاهزة ثلث فاقل القاعدة المعلومة عندنا في المذهب من اعتبار الثلث دايما حنا عندنا في كثير من المباحث كاين المسائل الفقهية الاعتدال بالسلل لأن الثلث فأقل يعتبر يسيرا. لا بأس به وما زاد على ذلك علاش قالوا الثلث فأقل؟ قالوا لأن الثلث فأقل

45
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
يسيرا واذا كان يسيرا فانه جائز تبعا لاصل العقد الجائز اللي هو عقد الموساقعة. هذا جايز غير تبع والا لو وقعت استقلالا لم يجوز شتي هاد الأرض هادي واخا هي صغيورة فيها متر على متر دير مع واحد فيها المخابرة بوحدها مزارعة

46
00:15:40.150 --> 00:15:56.850
لي هي كراء الأرض لا يجوز واضح؟ لكن فهاد الصورة جاز تبعا لا استقلالا ومعلوم عند الفقهاء انه قد يثبت والشيء طبعا لغيره ولا يثبت استقلالا. قد يثبت تبعا لغيره لكن استقلالا لا

47
00:15:57.100 --> 00:16:23.000
لا يثبت فهمتو هاد المسألة؟ اذن يجوز ان تكون المزارعة تابعة للمساقاة فيقتسم المساقي والمساقط الثمرة كلها كنقول ليهم جمعوا الثمرة كلها وقسموها مناصفة ولا على حسب ما اتفقتم ولا الثلث والثلثين ولا كذا جمعوا تمارة كلها لكن بشرط غي ديك الأرض اللي تكون تابعة للأصول تابعة للموساقى

48
00:16:23.000 --> 00:16:41.900
لا يجوز تكون القيمة ديال الثمرة ديالها اكثر من اكثر من ثلث قيمة الثمرة كلها القيمة ديال التمرة ديالها متكونش كتر من التلت ديال القيمة ديال الثروة. تكون تلت فأقل اذا كان يسيرا جاز. اذا كان اكثر لا لم يجوز

49
00:16:41.900 --> 00:17:01.900
قال الشيخ وعليه اي على العامل زريعة زريعة قالوا بتخفيف الراء وتشديدها قال لك من لحن العوام وزريعة. الصواب زريعة. البياض اللي هي الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات

50
00:17:01.900 --> 00:17:21.550
يسير اللي هو القيمة ديال التمرة ديالو اه تعادل تلت سمارة اه ما وقع عليه عقد المساقاة فأقل. لا تتجاوز الثلث قال ولا بأس ان يلغى ذلك للعاملين وهو احله

51
00:17:21.650 --> 00:17:41.500
قالك اه هاد لا بأس بمعنى خير ما قصدش بها الشيخ الجواز نقصد افضل كأنه قال اذا ترك البياض للعامل يزرعه ويعمل فيه ما شاء ويأخذ ما نتج منه فذلك خير واحسن

52
00:17:41.500 --> 00:18:01.500
فهمتو صورة؟ دابا قالك المساقي جاب واحد باش يخدم ليه الأشجار لي عندو ديال العنب ولا ديال الكربون ولا ديال النخل ولا نحو ذلك انت كان العقد بينهما على ان الثمرة نصف بينهما على نصفين الى غير ذلك. قال لك الأحسن والأفضل ان يترك له الأرض يعمل فيها ما يشاء

53
00:18:01.500 --> 00:18:16.800
خدام خدام بلا ميتشاح معاه في الأرض بلا ميدخل معاه تا هي في القسمة ولا في الإتفاق عليها قالك اذا ترك صاحب الأرض تلك الأرض للعام يزرعها ويأخذ ثمرتها فهو افضل واحسن

54
00:18:17.250 --> 00:18:27.250
هذا هو معنى لا بأس اي خير واحسن وافضل. بمعنى غيقوليه انت خدام خدام الى بغيتي تستافد من ديك الأرض راها غي تما يستافد منها. لا بغيتي تزرع فيها شي حاجة

55
00:18:27.250 --> 00:18:39.050
وتنتفع بها الله يسخر لك فهم المعنى. انا راه متافق معك داير معك العقد على الأشجار. ديك الأرض انت خدام خدام زعتي شي حاجة خود الثمرة ديالها قال هذا احسن وافضل

56
00:18:39.450 --> 00:18:59.450
دون ان يدخل معه في في قسمتها. ودون ان يدخلها معه في عقد المساقات. علاش؟ قال لك لأن ادخالها في عقد المساقات مخالف الاصل مخالف للاصل هذا معنى قول الشيخ ولا بأس ان يلغى يعني ان يترك ذلك شنو ذلك؟ اي البياض اليسير للعامل وهو

57
00:18:59.450 --> 00:19:26.300
كله بمعنى تركه له اه احله اي اشد تحليلا له علاش اشد تحليلا لعدم مخالفة الأصل وهادشي علاش قلنا المقصود بقوله لا بأس اي انه خير وافضل بمعنى ابهر في التحليل والجواز. حتى لا نقع في مخالفة الاصل وقراء الارض بما يخرج منها. قال

58
00:19:26.300 --> 00:19:43.750
هذا المفهوم ديال البياض وان كان البياض كثيرا عرفنا الضابط اللي هواش ان القيمة شنو كثيرا اي ان قيمة ثمرته اكثر من ثلث قيمة الثمرة التي وقع عليها عقد الموساقات

59
00:19:43.750 --> 00:20:07.800
نسبناه خلطنا المجموع ونسبنا داك القيمة ديال التمرة ديال الأرض للمجموع ولقيناها اكثر من الثلث هادي هو الضابط فلا يجوز قال لم يجوز ان يدخل في مساقات النخل وها هو عاود الشيخ استثنى الا ان يكون قدر الا ان يكون قدر الثلث من الجميع فاقل

60
00:20:07.800 --> 00:20:23.700
لا ان يكون اي ما يخرج من الارض قدر الثلث من الجميع فاقل نسبوه للجميع ويعطينا الثلث فاقل وشمتوا الصورة نعم الان قلنا الثمرة ديال ما وقع عليه قلوب الموسيقى ديال الشجر قومناها

61
00:20:23.750 --> 00:20:44.350
لقينا القيمة ديالها ا سيدي عشرين الف درهم بعد ازالة المصاريف ديال العمل والمؤونة بقات لنا عشرين الف درهم ديال الربح ياك ا سيدي ثمرة ديال الأرض لقيناها عشرالاف عشرالاف زدناها على عشرين الف ولات ثلاثين الف درهم ثم ننسب العشرة الى المجموع اللي هو ثلاثين

62
00:20:44.350 --> 00:21:01.700
بالنسبة واش العشرة مع الثلاثين الثلث ديالها ولا ربع ولا نصف ولا كذا لقيناها الثلث جاز لقيناها اكثر من الثلث لم يجوز مفهوم هو نقاش اذن وبهذا انتهى الكلام على الموساقات وانما ذكر الشيخ رحمه الله هنا

63
00:21:01.800 --> 00:21:21.800
هاد الصورة هادي ليبين انها مستثناة من المنع لي هو كراء الارض بما يخرجونه بالطعام هادي مستكاة من المنع وهي هي جائزة تبعا لجواز المساقات تبعا لجواز المساقات. طيب ما دليل المالكية؟ دليلهم قال لك هو

64
00:21:21.800 --> 00:21:41.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اي اهل خيبر على اه ثمرة النخيل كان ايضا مما يدخل في عقد المسابقة قات الحق الذي كانوا يزرعونه في الارض. راه اهل خيبر ما كانوش كيخدمو غي في التمر ديال النخيل. كانت الثمرة لي كيعطيو الناس

65
00:21:41.800 --> 00:21:59.200
النصف منها فيها ثمر النخيل وفيها ما زرع في الأرض فقالوا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى شيئا لاهل خيبر عطاهم البادر ولا كذا باش يزرعوه

66
00:21:59.200 --> 00:22:20.200
وكان يأخذ الثمرة النصف ديال تمارة كلها لا من النخل ولا من غيره. فدل ذلك على الجواز. لكن الإشكال الذي بقي على المالكية  ولم يعني لم يأتوا فيه بدليل قوي هو ان الجمهور يقولون لهم ما دليلكم على ان

67
00:22:20.200 --> 00:22:45.500
لا تلك الثمرة الزائدة على النخل لم تكن تتجاوز الثلث. ما دليلكم على انها ما كانت تتجاوز الثلث؟ فالجواب انه لا يوجد دليل صريح يدل على تفصيل الثمرات ان الثمرة التي كانت تؤخذ من اهل الخيبر آآ من الارض اقل من ثلث آآ الثمرة كلها

68
00:22:45.500 --> 00:23:05.550
التي تؤخذ من الشجر لا يوجد دليل صريح في هذا الأمر لكن غاية ما استدل به المالكية هو اه الجمع بين النصوص قال لك الأصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وفسروها بأنها كراء الأرض مما يخرج منها

69
00:23:05.550 --> 00:23:23.700
فالاصل في هذا انه منهي عنه فكيف يكون منهيا عنه ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الثمرة ثمرة الأرض بما يأخذ ثمرة الأرضي عوضا عن كرائها وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك

70
00:23:23.850 --> 00:23:43.850
فإذا قالوا لا مخرج لهذا الجواز الذي كان اه الذي يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لو كان شيئا يسيرا تابعا للمثاقات. والشيء اليسير عندنا في كثير من النصوص مضبوط بالثلث. كما في غير

71
00:23:43.850 --> 00:23:58.650
احاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا الكلام على هاد المسألة فإذا الأمر واش اجتهاديون الآخرون اش كيقولو؟ كيقولو هاد الأمر لي كتقولو قراءة لا يجوز يجوز ونحن نستدل على جوازه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:23:58.950 --> 00:24:18.950
وعلى هذا فحملوا المخابرة على غير هذه المسألة قالوا المخابرة الممنوعة ماشي هي هاد السورة وذكروا لها بعض السور الأخرى قالوا هاديك هي اللي ممنوعة اما هاته كان يخرج من هذا جائز. بدليل فعل النبي هؤلاء المخالفون للمذهب. اذا هذا حاصل الكلام على

73
00:24:18.950 --> 00:24:38.950
المساقات ثم قاله الشركة في الزرع جائزة هذا الكلام على على المزارعة قبل ان ادخل فيه آآ نقرر ما تقدم اكثر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الموساقى وعاد ننتقل للمزارعة ليتقرر قال

74
00:24:38.950 --> 00:25:08.150
وكذا لا يجوز له ان يشترط عليه عمل شيء ينشئه اي يحدثه في الحائط الا ما اي شيئا لا بال اي لا  لقلته فإنه يجوز له ان يشترطه عليه من سد الحظيرة بإلغاء المعجمة المشانة ومن اصلاح الضفيرة بالضاد المعجمة

75
00:25:08.150 --> 00:25:38.150
غير اما الحظيرة فهي الحاشية المحيطة بالبستان وشد من معجمة والمهملة والعيدان التي تجعل باعلاها من شوق وجريد اليمن والتسوق والتسول. يمنع التسول تصوري عليها واما الضفير يمنع يمنع قاليك سدوا وشدوا بمعنى الواحد ياك؟ وتا نحن العوام عندنا في عوفنا يستعملونه بمعنى كاين اللي

76
00:25:38.150 --> 00:26:05.350
وتسد كاين اللي كيقولك شد سد الباب سد الباب على حسب الأعراف فهما بمعنى واحد لأنه التصور عليها واما الضفيرة فهي مجتمع المائي ثم يفرغ كالسهريج هو اما بناؤها من اصلها فلا يجوز ان يشترط ذلك على العام اشار بقوله من غير ان ينشئ بناءها لان ذلك

77
00:26:05.350 --> 00:26:25.350
مما يبقى بعد الثمرة والتذكير اي التلقيح على على العامل. ظاهره ان عليه شراء ما يلقح به طريقه وهو كذلك في قول في قول وتنقية مناقع الشجر منقع بفتح القاف موضع

78
00:26:25.350 --> 00:26:45.350
يستنقع يستنقع فيه الماء. مم. واصلاح ما يستنقع اي يجتمع فيه الماء. واصلاح مسقط الماء بفتح القاف وكسرها موضع سقوط من من الغرب وهو الذل. من الغرب. ويصح حتى السكون

79
00:26:45.350 --> 00:27:17.350
الكبير وتنقية العين وهو كنسها من كنسها كنسها تنقية العين كنسها مما يقع فيها من تراب او ورق الأشجار تنقيته وشبه ذلك من وشبه ذلك من عمل للمساقاة اي مثل الجبال والجريم. الجبال معروف الجبال هو القذف. والجريم هنا الكلام فيه

80
00:27:17.350 --> 00:27:35.250
التقدير التقدير والكلام هو الوضع في الجريم. لان الجريم في الحقيقة هو الموضع الذي يجفف فيه الثمر واحد الموضع توضع فيه الثمار لتجفف كيتسمى الجرين. والجمع ديالو جورن. اذا فالكلام فيه مضاف وحده كأنه

81
00:27:35.250 --> 00:27:55.250
قال مثل الجدادي ومثل الوضع في الجريد. لان الجنين موضع اش غيدير العامل في الموضع؟ سيضع الثمرة في الموضع. اذا فالعمل ديالو هو والوضع الوضع يوضع الثمرة في في الجنين. واضح؟ الجدد هذا عمل والوضع في الجنين هذا عام

82
00:27:55.250 --> 00:28:15.850
اما الجنين ذاته راه ماشي عمل الجنين راه موضع ما كان قال قال الاقفهسي قوله جائز خبر خبر خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا وشبهه جائز بعدم ان بعد ان يشترط على العبيد

83
00:28:16.300 --> 00:28:37.950
ان يشترط على العامل وفي كلامه مشاحة وهي ان وهي ان ظاهر قوله او قوله اولا والعمل كله على الموساقى الشامل للتذكير وما بعده انه يجب على العامل بمجرد العقد وان لم يشترط عليه

84
00:28:37.950 --> 00:28:57.950
نعم وقوله بعد بعد مم بعد ان التذكير وما بعده جائز ليقتضي ان هذه الاربعة لا تجب عليه الا بالشرط فتأمل حسبو كتقدملنا الجواب على هاد الإشكال ولا لا؟ فعلا هدا اشكال يبدو على الشيخ دابا فلول كيقولك والعمل كله على الموساقى الظاهر هاد الكلام

85
00:28:57.950 --> 00:29:17.950
انه بمقتضى العقد جميع العمل المتعلق بالتمر راه واجب على الموساقى لكن هنا ملي قالينا اا لا جائز ان اشترط على العامل ان هاد الأشياء اللي هي من صميم عمله انما تكون على المساقى بالشرط حتى يشترط ها رب الأرض عليها

86
00:29:17.950 --> 00:29:37.950
والجواب كما ذكر المحشر هنا قال لك اجيب بانه انما نص على الجواز مع الاشتراط. وان كان ذلك على العامل اصالة بأن هاد الأمور راه واجبة على العامل. التذكير وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقط الماء واجبة. غي بغا يقول لك ان

87
00:29:37.950 --> 00:29:51.950
انها مع كونها واجبة يجوز اشتراطها هي واجبة عليه والى بغاها رب الأرض يشترط لا يجوز يشترطها مفهوم؟ قال انما نص على الجواز مع الإشتراك وإن كان ذلك على العامل اصاب

88
00:29:51.950 --> 00:30:11.950
لأن بعض المسائل تفسد باشتراك شيء منها. فنص على ذلك مع الشرط له مع ما ذكر. مفهوم؟ علاش؟ باش يبين لك انها ولو اشترطت فلا تفسد لأن كاين شي مسائل جائزة لكن الا الشرطية تفسد هذا واخا تشترط لا لا بأس بذلك مفهوم

89
00:30:11.950 --> 00:30:41.950
قلت والا هي واجبة بالاصالة اصالة واجبات نعم قال نتأمل ومنها ما اشار ولا تجوع على اخراج ما في الحائط. ولفظ المدونة ولا ينبغي لرب الحائط ان يساقيه على ساقيه ان يساقيه على ان ينزح شيئا مما في الحائط من الرقيق والدواب. نعم. قال بهرام قوله ولا ينبغي على

90
00:30:41.950 --> 00:31:00.650
لا على الكراهة. نعم. وما مات منها اي من الدواب التي في الحائط فعلى فعلى ربه خلفه خلفوا وان لم يشترط العامل ذلك عليه. وخا العامل ما يشترط وجب عليه خلفه. ولاحظ هذه القاعدة اللي ذكرناها. قال لان العقد كان

91
00:31:00.650 --> 00:31:19.600
انا عمل في ذمة صاحب الحائط وش قال؟ ولو شرط خالفهم على العامل لم يجوز. بمعنى الى جا رب الأرض قال له انا خليت لك الدواب ها هي خدم بها لكن الا شي واحد منها هلك ولا هدا تشريه تشريه الا ماتت شي بابة تشريه بحالها لا يجوز ذلك

92
00:31:19.800 --> 00:31:49.800
ان يشترط عليه خالفه واما نفقة الدواب اي دواب اي علفهم ونفقة الاجراء جمع اجير اي اطعامهم وكسوتهم. فعلى العامل على المشهور بان عليه لان عليه العمل وجميع المؤن به التي تنقطع بانقطاعها الثمرة لان العوض على ذلك يقع لاحظ شنو قال؟ وجميع المؤن المتعلقة به التي تنقطع

93
00:31:49.800 --> 00:32:09.800
بانقطاعك الثمرة هذا هو الضابط. اما آآ المؤن التي لا تنقطع بانقطاعها الثمرة لا تستهلك. كتبقى حابسة تما في الأرض هاديك لا تجب على يدك على رب الأرض لأنها لمصلحة الأرض كتبقى ديما في الأرض اما لي كتنقطع لانقطاعها الثمرة هادي واجبتها عليه قال

94
00:32:10.400 --> 00:32:30.400
يقع ذلك وكذلك لان العوض على ذلك يقع شناهو العوض؟ هو التمارة يعني هاد المصاريف كلها اللي غتصلها راه غتعوضها الثمارة اللي غتاخد في اللخر نعم وكذلك عليه خلف ما رث من امتلاء والاحبل ونحوها. لانه انما دخل على ان

95
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
بها حتى تهلك اعيانها. اذن ما رث منها يعني ما بلي شي حاجة من الدلاء ولا الأحبول اش بان لك فعليه خلفه الى شاف الحبل رثو الاقدام ولا هذا يجيب شي واحد جديد ولا يعدلو ويقادو مزيان ويصايبو

96
00:32:50.400 --> 00:33:10.400
انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة. وعليه ايضا زريعة بفتح الزاي وكسر الراء وهو بدر البياض اليسير اي الفاظ الخالية عن الشجر. ويسير الثلث فما دونه ولا اي اي الارض يفسر ليناش بقوله اي الارض

97
00:33:10.400 --> 00:33:32.650
خالية عن الشجر التفسير لاش نيل بقى. شو هو البياض؟ قال لك اي الارض الخالية عن الشذى والبياض. والياسير شنو واحد قال لك وليسيروا السلوت فما دونكم الو ياسين قومك فما دونه ولا بأس ان يلغى ان يترك ذلك البياض اليسير للعاملين وهو اي الغاؤه

98
00:33:32.650 --> 00:33:58.200
احل له بمعنى الأحسن ذاك يعني الثمرة ديال الأرض تبقى لي للعام هذا افضل واحسن هذا هو من قال في النسخة الاولى احله نعم وهو حلوف احلو اه راه لبيه على هذا المحشم قال له من كلام الشارح اشارة الى ان الضمير في

99
00:33:58.200 --> 00:34:19.800
اصله مجرور بلام مقدر بمعنى احل له كأن الشريحة زاد اللام بين بين احل وبين الضمير زاد هو اللام علاش؟ باش يبين ان الضمير في اصله مجرور بلا مقدرة هاديك وهو احله المقصود بها احله احل

100
00:34:19.800 --> 00:34:39.800
ثم الضمير فله واش راجع على رب الحائط او العامل؟ قال اي احل لرب الحائط او العامل من اشتراط ادخاله في المساقات. وكلامه يدل على ان لا بأس هنا لما هو على ان

101
00:34:39.800 --> 00:34:59.800
فلا بأس هنا لما هو خير. ان لا بأس هنا لما هو خير من غيره وهم كذلك. ليسلم ليسلم من كراء الارض بجزء ما يخرج منها. نعم. وظاهر كلامه ان البياض اليسير يترك للعامل مطلقا وليس كذلك. بل فيه تفصيل ذكرناه في

102
00:34:59.800 --> 00:35:09.800
نتحاسبوك ما هو التفصيل؟ قال لك ظاهر كلامي ان البياض اليسير يترك للعامل مطلقا بمعنى يستحسن ان يترك للعامل مطلقا. قال لك لا المسألة فيها تفصيل. شنو هو التفصيل؟ قال

103
00:35:09.800 --> 00:35:29.800
عبارة التحقيق تنبيه ظاهر كلام الشيخ ان البياض اليسير يترك للعامل مطلقا وليس كذلك. طيب شو لانه اما ان يشترطه رب الحائط او العامل او هما معا او يسكتا عنه عندنا ربعة الصور اما ان يشترطه رب الحائط

104
00:35:29.800 --> 00:35:49.800
واضح يشترطوا عليه التمرة ديال البياض اليسير او ان يشترطه العامل الشرط انه هو ياخدها او هما معا او يسكتا ما يهضروش عليه قاع ميهضروش على التمرة ديال البياضات قالك اما ان اشترطه رب الحائط لنفسه فلا يجوز على المشغول. علاش لا يجوز على المشهور واضحة العلة؟ لأنه

105
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
يوجب على المساقى على العامل عملا ليس من جنس عقد المساقات ويأخذه وعوضه. هادي بحال الى قال لي سير بيع ليا في السوق الثوب ديالي فالسوق ولا ما ليس من الموساقات مفهوم؟ كأنه غادي يستافد واحد العوض زائد على العوض الذي اتفق عليه

106
00:36:10.350 --> 00:36:30.350
عليه اللي هو ديك النسبة من الثمرة اذن فإلى اشترطوا رب الحائط لا يجوز كما لا يشتاط عليه رعي غنمه او بيع ثوبه او غير ذلك. فلا يجوز ثوبه. واما ان اشترطه العامل نفسه فجائز بلا خلاف. الى

107
00:36:30.350 --> 00:36:50.350
قالك يجوز واما ان اشترطاه فيجوز بشروطه اشترطاه اتفقا عليه من لول قال لي هذا بشرط تعطيني النص ولاخور قاليه بشرط ناخد النص ديال التمرة ديال ديك الأرض فيجوز بشروط الشرط الأول ان يكون العمل على العامل

108
00:36:50.350 --> 00:37:10.100
نص عليه ابن عمر والاخ فايسي العمل على العامل ميكونش العمل بينهما بجوجهم يخدمو فديك الأرض ولا يكون العمل على صاحب الأرض والبدر على العامل لا يكون العمل من العامل. مفهوم؟ هذا واحد الثاني ان يكون بدر البياض على العالم

109
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
حتى البدر تا هو يكون على العامل فإن لم يكن البدر من عنده فسد العمل علاش؟ قال لك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه انه دفع عوض باش يشريو البدر خاص البدر يكون من العامل والعمل من العامل بجوج ولاخر صاحب الأرض عندو الأرض

110
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
الثالث ان يكون الجزء المشترط فيه موافقا لجزء المساقات. كيفاش انتبهوا لهاد المسألة؟ كيفاش موافقة لجزء المسافر؟ الى كانوا عقد الطاقة الجزء اللي تافقو عليه ديال الربح هو نصف النصف الى تا الثمارة ديال الأرض خاصها تكون النصف. الى كانوا في الموساقات دارو الثلث للعامل والثلثين رب الأرض حتى

111
00:37:50.100 --> 00:38:00.100
الثمرة ديال الأرض يكون فيها نفس نفس النسبة ما يكونش اختلاف في النسبة واش ما فيهاش؟ ما يكونش يقول له في الموساقات انا وياك بالنصف ولكن في الثمرة ديال الأرض

112
00:38:00.100 --> 00:38:10.100
غناخد الثلثين ونتا الثلث لا نفس النسبة نفس الجزء الا كانت في الموساقات نشف اذا حتى الثمرة ديال الارض النصف الا كان تما الثلث مع الثلثين تعلن الثلث مع الثلث

113
00:38:10.100 --> 00:38:27.200
الثلثين تما الربع مع ثلاثة ارباع تا هنا الربع مع نفس الجزء ديال الربح المشترط في الموساقى يكون في الارض وضع قال ان يكون الجزء المشترط فيه موافقا لجزء مصاقاتي. اذا الان تكلمنا على ثلاثة السور اذا انتبهت وها هي دابا الان

114
00:38:27.200 --> 00:38:47.200
ثلاثة اذن شحال من سورة من السور الأربعة لي ذكر الشيخ فلول دابا تكلمنا عليها ثلاثة دكرنا الحكم ديال الماء اذا اشترط رب الأرض ثمرة قلنا لا يجوز واذا اشترطها العامل لنفسه تجوز. واذا اشترطاها معا يجوز بتلاتة الشروط. بقات لينا صورة اللي هي اذا سكتا بعض

115
00:38:47.200 --> 00:39:04.750
على داكشي قال واما اذا سكتا عنه فقال مالك في الموازية يلغى للعامل انتهى المراد باللغة اذا فعل هذا فعلى هذا قول الشيخ هنا ولا بأس ان يلغى ذلك البياض للعامل ظاهره انه اذا سكت

116
00:39:04.850 --> 00:39:24.850
لسكت عن ذلك يلغى ان يترك ذلك للعامل. قال الشيخ تنبيه هذا الالغاء للعامل مشروط بالسكوت او اشتراط العامل عند عقد المساقات لان في الحقيقة را جوج سور لي دكرنا انه يكون فيها تكون فيها التماطل للعالم اذا اشترط العامل الثمرة

117
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
تا لنفسه فهي له وفي الصورة الثانية اذا سكت فكذلك الثمرة للعالم غير كاين فرق في الحقيقة في الحكم اذا اشترط العامل ذلك لنفسه فتكون الثمرة له لزوما. واذا سكت فالاحسن. والافضل ان يتركها العامل ان يتركها رب الارض للعامل

118
00:39:44.850 --> 00:40:04.850
نعم طالع. وان كان وان كان البياض كثيرا لم يجز ان ان يدخل في مساقاة النخل الا ان يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. قال الأقفال كيف بين بين ان اليسير يدخل في مساقات النخل وان الكثير لا

119
00:40:04.850 --> 00:40:24.850
وسكت عن الالغاء هل يجوز وان كان اكثر من الثلث الاولى؟ او لا يجوز الا اذا كان قد الثلث فاقل فهمتو الالغاء فسكت عن الإلغاء لي هو ان يترك صاحب الأرض الأرض للعامل يخلي ليه التمرة ديالها واش تاهو مرتبط بالثلث

120
00:40:25.250 --> 00:40:41.800
واضح؟ بمعنى الى كانت ثمرة الثلث فأقل ولا مطلقا ولو كانت اكثر من الثلث في حال الإلغاء قال سكت عن ذلك ولم يبين ذلك قال المحشي وملخص المسألة شناهي المسألة

121
00:40:42.050 --> 00:40:59.800
ديال مائدة كان الحكم هو الالغاء شنو الالغاء؟ اي ترك الارض للعامل ورا دكرنا ان الترك للعامل يكون في سورتين. ما لو اشترط ذلك العامل لنفسه. او اذا سكت. ففتح الحالة ديال الإلغاء واش

122
00:40:59.800 --> 00:41:19.800
شتا هي خاص تكون ثمرة تعادل قيمة ثلث الثمرة ديال الأرض تعادل قيمة ثلث الجميع فأقل لا مطلقا ولو تكون فايتة واش فهمتو السؤال دابا الآن؟ قال وملخص المسألة ان البياض اليسير يجوز ادخاله في المساقات بالشروط المتقدمة

123
00:41:19.800 --> 00:41:39.800
ويختص به العامل ان سكت عنه او اشترطه. ويفسد عقد المساقات باشتراط ربه له. هادشي كامل واضح. ان كان يناله سقي العام كما يفسد عقد المساقات بادخال الكتير او اشتراطه للعامل او الغائه له. بل يبقى لربه والمعتبر

124
00:41:39.800 --> 00:42:01.000
يسارته وكترته بالنسبة لجميع التمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط المسألة بيناها ومزال الشيخ سيمثل لها سيمثل لها رحمه الله. المقصود كما قال والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرات راه قلنا

125
00:42:01.000 --> 00:42:24.550
ناخدو التمرة ديال الأرض ونخلطوها مع التمرة ديال اه ما وقع عليها قبل الموسيقى وعاد نسوبو نسبة قيمة الأرض لي لجميع الثمرات اذن اه الحاصل اه واجاب عن ذلك قبل. فقوله هل يجوز بذل الشمال وانت خبير بأن نقول مصنف ولا بأس مفيد له وهو

126
00:42:24.550 --> 00:42:44.550
ان جواز الالغاء اذا كان يسيرا فيفهم منه انه اذا كان كثيرا لا يجوز وهذا يكفيك البيان بمعنى اش باغي نقول لك؟ باغي يقول لك اذا كانت اكثر من الثلث فالعقد فاسد من اصله. واضح؟ فالعقد فاسد لا يجوز لا الغاء ولا غير الغاء. العقد فاسد

127
00:42:44.550 --> 00:43:07.350
من اصله. ولهذا قال هنا ويفسد عقد المساقات بصراط ربه له ان كان كما يفسد عقد المساقاة بادخال الكثير شتيه كما يكفل عقل المساقاة بيدخل الكثير اذن الإلغاء لي تكلم عليه الشيخ تا هو خاص بالثلث فأقل لأن الثمرة الى كانت غتكون اكثر من الثلث فالعقد

128
00:43:07.350 --> 00:43:27.350
فاسد فلا الغاء ولا ولا ثمرة لا ثمرة لهما معا ولا الغاء لان العقد فاسد قال ويعرف يسير من الكثير بان يقوم كراء الارض بان يقوم بان يقوم كراء الارض على انفراده زيد

129
00:43:27.350 --> 00:43:53.000
بان يقوم كراء الارض على انفراده ويقوم الثمر على انفراده وينسب قراؤه من قيمة الثمرة بعد طرح قيمة المؤنة. والعمل مثال ذلك مثال ذلك بان قال كم قيمة ثمرة هذا النخل على مهتيد منها؟ دابا ها كم القيمة ثمرة في هذا النقل؟ هذا هو ما وقعت عليه ما وقع عليه عقد المساقات زيد

130
00:43:53.000 --> 00:44:23.000
فيقال ثلاثون دينارا فيقال بكم يؤجر عليها من يعمل فيها الى الجدادي فيقال بعشرة دنانير تنقصها من الثلاثين تبقى عشرون. فهمتوا دابا الصورة الى هنا؟ دابا الآن كنجيو عند صاحب الأرض تنسولوه كنقولو ليه هاد الأرض عادة شحال كتعطيك ديال تمارة؟ كيقول للناس تمارة لي كتعطيني قيمتها كتصور فيها ثلاثين الف درهم

131
00:44:23.000 --> 00:44:43.000
ونقولو الا دخلتي شي واحد هو لي يخدم فيها اجارة ماشي موساقة الى اجرتي شي عامل يخدم لك فيها العام كامل ونتا غتكون مرتاح شحال تقريبا المصاريف لي نقولك تقريبا كطيح ليا واحد عشر الاف درهم في المصاريف ديال ديال العمال لي كيخدمو فيها اذن نحيدو عشر الاف درهم من ثلاثين شحال تبقى

132
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
الف درهم واضحة دابا الصورة زيد من بعد قال تم يقال ايضا بكم يكره هذا البياض لمن يعمله؟ كنسولو صاحبنا كنقولو ليه هاد البياض هاد الأرض الخاوية بين الشجر ولا اللي فالجنب دالشجر بكم تكره لمن يعملها الا جبتي خدامة يخدمو فيها اجراء يخدمو فيها شحال اه

133
00:45:03.000 --> 00:45:20.400
كتكريها فيقول بعشرة بعشرة دنانير كنضيفو هاد العشرة الدنانير لديك عشرين حنا قلنا عشرالاف درهم نضيفو هاد عشرالاف درهم لعشرين الف درهم ثلاثين الف درهم فتضيف الى عشرين فتكون ثلاثين تنسبها منها فتجدها

134
00:45:20.400 --> 00:45:40.400
لا ثلوثا كنسبو هاد العشرة لثلاثين كنلقاوها فإن كان اكثر من ذلك فلا يجوز قال ان البياض اليسيرة ان فتعلموا ان البياض يسير. وان كانت قيمة البياض عشرين مثلا فلا يجوز ان تدخل

135
00:45:40.400 --> 00:46:04.950
في مساقاة النخل لان قيمته اكثر من الثلث غتولي القيمة ديالو النصف فلا يجوز وضعتها المسألة اذن هذا حاصل ما اراد الشيخ رحمه الله هنا ثم قال واش الشريكة في الزرع جائزة؟ هنا انتقل يتحدث عن المغارسة وقيل المزارعة لأنهم اختلفوا هل

136
00:46:04.950 --> 00:46:24.950
هناك فرق بين المغارسة والمزارعة او هما بمعنى واحد. درج كثير من علمائنا على ان المغارسة والمزارعة بمعنى بحال ما يسمى بالمزارعة يقال له مغارسة وهذا ظاهر كلام الشارح قال ولما كانت المغارسة على المساقاة عقبها بقوله والشريكة في زرع وعن

137
00:46:24.950 --> 00:46:54.950
المزارعة ايضا وبعض المالكية فرق بينهما بين المزارعة والمساقاة. فذكر ان ان المغارسة عقد مستقل عن المزارعة وممن ذكر هذا الشيخ علي للاجهوري في رسالة مستقلة في هذا الموضوع عفوا في الامر رسالة مستقلة لبعض علماء المغرب ونظمها الشيخ

138
00:46:54.950 --> 00:47:15.900
علي الاجوري وشرحها وبين فيها اه الفرق بين المغارستة والمزارعة ومن بعده تحدثوا من شراح خليل ومن محشيه ايضا اه تحدثوا عن هذه المسألة آآ وذاك غير واحد الفرق بين المغارسي الوزراء لكن معروف عند الاقدمين انهما

139
00:47:15.950 --> 00:47:49.600
بمعنى ان تطلق المغارسة على المزارعة ومزارعة المغارسة وذلك ما يأتي ان شاء الله بيانه في الدرس  شناهو؟ انا شكون في اي كلام اه نعم هي من باب المتال فاش؟ في المثال اللخر

140
00:47:50.100 --> 00:48:34.963
وصافي الارض يعني القيمة ديال الزكاة لا لا ماشي القيمة ديال الزريعة القيمة ديال ديك الأرض بشحال اه كتكرى لعامل ليزرعها بكم تكره؟ ماشي الا البدر لا لا