اشياء يمكن ان ينتفع بها ان يزرع فيها بعض الحبوب او غير ذلك. مما لا يجوز في المساقاة. هي الأشياء اللي نتكلمو عليها لا تجوز اصالة في الموسيقى. لكن العامل ممكن في تلك الارض البيضاء يعني ليس فيها شجر ولا شيء مكاين لا شجر لا ثمرة عاد هو غادي يزرعها من جديد يجيب البتر من عندو ويزرعها عاود يخدمها وكذا وكذا مفهوم مساقاتي اي عملا خارجا عن المساقات كأن يشترط عليه رعي غنمه او بيع ثوبه او طحن زرعه او نحو ذلك. ولا عمل شيء ينشأه في الحائط. كذلك لا يجوز ان يشترط عليه يستنقع يستنقع فيه الماء. مم. واصلاح ما يستنقع اي يجتمع فيه الماء. واصلاح مسقط الماء بفتح القاف وكسرها موضع سقوط من من الغرب وهو الذل. من الغرب. ويصح حتى السكون الامل عليه او عليهما بينهما لم يجلس. ولو كانت الارض اهو والبذرة من عند واحد وعلى الاخر الامل لاذ اذا تقاربت قيمة المالكة. قال الشيخ وعليه زريعة البياض اليسير. الى اخره. ما زال الكلام على المساقات وهذا اخر للكلام عليها اذن تقدمت معنا بعض احكام المساقات في الدرس الماضي منها باختصار ما اشار اليه الشيخ بقوله والعمل كله على الموساقى ثم قال ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات. لا يجوز لصاحب الارض ان يشترط على المساقى عملا غير عمل عمل شيء ينشئه من جهة الإنشاء والتأسيس والبناء يعني لا يجوز ان يشترط صاحب الارض على العامل ان ينشئ شيئا في الحائض. اي وسيلة من من وسائل اه وجود الثمرة مما يكون دائما الوسائل الدائمة لا يجوز ان يشترط عليه انشاءها كأن يشترط عليه حفر بئر او بناء اه احواض الماء او نحو ذلك من الاشياء التي لا تستهلك في عقد الموساقات بل تبقى دائمة لا يجوز ذلك. قال الا ما لا بال له. الا اذا ها كان ما كلف به اذا كان شيئا يسيرا خفيفا مما لا بال له مثل ماذا؟ قال الشيخ من شد واصلاح الضفيرة فما كان فيه تعديل وترميم لشيء موجود اصالة لا بأس به. بمعنى ان البئر مثلا موجود واه احواض الماء موجودة ونحو ذلك لكن رب الارض اشتاط على العامل ان يرمم ويعدل ما اه رث منها ما يحتاج الى ترميم يرممه وما يحتاج الى تعديل يعدله اذا كان ذلك يسيرا خفيفا فلا بأس بهذا كأن يشترط تنقية احواض الماء ولا ان يشترط عليه شد الحضيرة كما قال الشيخ اللي هي الحائط المحيط بالبستان الحائط موجود لكن حصل فيه ميل لشيء من الانكسار اشترط عليه ان يشده بشيء ما بشيء يسير فكذلك لا بأس قال الشيخ من شد الحظيرة واصلاح الضفيرة التي هي وهي مجتمع ما من غير ان ينشئ بناءها. اذا من اصلها هذا لا يجوز ان يشترط على العامل. لكن ترميم ما وجد منها هذا جائز اذا كان مما لا بال له الكبير وتنقية العين وهو كنسها من كنسها كنسها تنقية العين كنسها مما يقع فيها من تراب او ورق الأشجار تنقيته وشبه ذلك من وشبه ذلك من عمل للمساقاة اي مثل الجبال والجريم. الجبال معروف الجبال هو القذف. والجريم هنا الكلام فيه قال الشيخ والتذكير على العامد وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقط الماء من الغراب وتنقية العين واشبه ذلك جائز ان يشترط على العادل قال والتذكير على العامل هاد الأمور في الحقيقة هي كلها واجبة على العامل. لقول الشيخ هنا جائز ان يشترط على العامل قصد به انه ان اشترط منه باب التأكيد فلا بأس وعلاش نص على هذا؟ لأن بعض الشروط لا قد تكون على العامل ولا يجوز اشتراطها او قد تكون على صاحب الارض ولا يجوز اشتراطها فهذا الاشتراط هنا من باب التأكيد والا فهذه الامور واجبة على العامل. هذه من صميم عمله. التذكير هو التلقيح اه والتقدير وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقطي الماء وتنقية العين ونحو ذلك فهذا ان اشترط فلا بأس به ان يشترط. لكن وان لم يشترط فهو واجب على العامل. قال الشيخ ولا تجوز على اخراج ما في الحائط من الدواب. آآ من الامور التي لا يجوز اشتراطها في المساقات ان يشترط صاحب الارض على العاملين اخراج ما في الارض من الدواب والالات ونحو ذلك مما يحتاج اليه في عمل المساقاة. تلك الامور التي يستعان بها ويحتاج اليها في عمل المساقى لا يجوز لصاحب الارض ان يشترط اخراجها من الارضي وان يكلف العامل بالاتيان بغيرها لا يجوز ذلك. قال ولا تجوز مساقاة على اخراج ما في الحائط من الدواب. قال وما مات منها فعليه خلفه. فعلى ربه خلفه اذا مات شيء من تلك الدواب التي يستعان بها في المساقات فيجب على صاحب الارض ان يأتي بخلف ذلك ببدنه مما يستعين به العامل في المساقات. ونفقة الدواب والاجراء على العادي من حين العقد اولئك الاجراء الذين يعينون العامل في المساقات وكذلك الدواب التي تركت في الحائط وهي ملك لصاحب الارض اه من بعد عقد المساقات يجب على العامل نفقتها يجب عليه اكلها طعامها وشرابها ونحو ذلك. ما يتعلق بها مؤونتها واجبة على العامل. لانها من عمله تعينه في عمله فيجب ان يتحمل نفقتها ثم قال الشيخ وعليه زريعة البياض الياسمين هذا شيء زائد على الموساقى لي تكلمنا عليها لي قلنا تكون في الأصول الثابتة. هذا شيء زائد عليها. لكنه جاز بالشروط بالتبع هذا جائز بالتبعي بالشروط الاتية ان شاء الله علاش غيتكلم ليا الشيخونة؟ على امر له تعلق بالموسيقى حنا ما زلنا في الموسيقى ما خرجناش عليها لكن اه ما سيتحدث عنه ليس من المساقات لانه ليس في الاصول الثابتة. بيان هذا انه ساق احد احدا شجرا في ارضه وكان بين تلك الاشجار مساحة من الارض يمكن للعامل ان يستفيد منها ها هو الشخص يساقي في هذه الأرض هو لي كيستعملها وخدام فيها. وتوجد مساحة بين الأشجار ولا بجانب الأشجار خاوية. يمكنه ان يزرع فينا بعض فهذه هل تقبل في الموساقات اصالة من حيث الاصالة تدخل؟ لا تدخل هادي ماداخلاش في الموسيقى اللي داخلة في المزارعة ارض بيضاء والانسان عاد غادي يجي ويحرت ويدير ليها البدر وكدا هادي مزارعة لكنها تجوز هنا بالتبع للمساقاة هي في نفس الأرض ونتا درتي مع السيد موسى وكاينة في داخل تلك الأرض او بجانب تلك الأصول ارض يمكن الإستفادة منها يمكن ان تزرع فيها بعض الأشياء التي ينتفع بها حبوب ولا خضار ولا فواكه ولا غير ذلك فهل يجوز ان ندخلها في عقد الموساقى؟ حتى هي ندخلوها مع الموساقى ام لا؟ يجوز هذا ما سيتحدث عنه. قال الشيخ وعليه زريعة البياض اليسير اذن كنفهمو منو ان البياض اذا كان يسير شنو هو البياض؟ هو الأرض البيضاء الأرض الخاوية لي ما فيها والو هو البياض البياضية الارض التي ليس فيها شيء ما فيها لا شجر ولا نبات ولا شيء خاوية بيضة هي المقصود بالبياض. سواء اكانت هاد الأرض مستقلة يعني في جانب الأشجار مستقلة بوحدها او كانت بين الاشجار فهل يجوز ان تدخل في ارض الموسيقى؟ نعم يجوز ان تدخل بالتباعد. ولهذا قال لك الشيخ وعليه زريعة البياضين عليه اي على العامل عامل حينئذ الا بغى يخدم ديك الأرض واجب عليه هو اللي يجيب البدر. الزريعة هي البذر الذي يزرع الحبوب التي تزرع في الارض عند حبسها الزريعة واجبة على على العامل وعليه زريعة البياض اليسير استفدنا غي من العبارة ديال وعليه زريعة ماذا؟ انها يجوز ان تدخل هنا في عقد المساقات هاد الأرض هادي ا سيدي يجوز تدخل تا هي مع عقد اش معنى تدخل مع عهد الموسيقى؟ بمعنى الى رب الأرض تافق مع العامل في عقد المساقات ان التمرة غتكون بيناتهم مناصفة حتى هاديك الثمرة ديال الأرض حتى هي غتكون بيناتهم مناسبة متافق معاها على الأشجار على العنب ولا على النخل ان السمرة ديال الأصول الثابتة غتكون مناصفة والسيد لقى الأرض وزرعها ودار فيها مثلا الفول ولا دار فيها حتى هي داخلة في المناصفة تا هي تكون مناسبة هذا هو معنى انها تكون في عقلي الموساقى لكن بالشرط راه الشيخ قال لك اليسير او من بعد غيتكلم على الكثير قال وان كان البياض كثيرا لم يجز سيأتي اذن الشاهد دابا في البياض اليسير جائز قال اليسير طيب غتقول نتا ما ضابط اليسير؟ ضبط المالكية اليسير بضابط قاليك اسيدي اليسير هو ان تكون الثمرة التي تخرج من تلك الأرض لي غتخرج غي من الأرض بوحدها ماشي ديال الأصول الثابتة لي تكون من الأرض اه تساوي الثمرة كلها الثمرة التي تخرج من الأرض تعادل وتساوي قيمة ما يخرج من ثمار الشجر فأقل تكون كتساوي الثلث قيمة الثلث فأقل متكونش فايتة الثلث هذا هو اليسير اليسير يعني ان القيمة ديال ديك الثمرة لي غتخرج من الأرض تعادل الثلث فأقل من ثمرة ما وقع عليه عقد المساقات لي هي الثمرة ديال ديك الأشجار في القيمة ماشي المقصود في المقدار لأنه راه كيختالفو تختلف الثمرة في القيمة راه كاين الثمرة لي دايرة خمسة الدراهم للكيلو وكاين اللي دايرة ثلاثين درهم للكيلو لا المقصود القيمة ماشي المقدار فهمتو الصورة؟ مثلا ظاهر اه مثلا ديك الأرض التي ساقاها وقعت عليها عقد الموساق فيها مثلا التمر حنا نفرض فيها التمر عادة كنسولو ذاك الشيء كنقولو ليه عادة هاد الأرض هادي شحال كتعطيك ديال التمر؟ كيقولنا كتعطيني عادة متلا الف كيلو الف كيلو شحال كدير؟ على حساب النوع ديال التمر لي عندو الف كيلو متلا ونقولو اسيدي كدير كنبيعها بثلاثين الف درهم. يقولك التمرة غالبا لي كتخرج ليا من هنا. كتسوى ثلاثين الف درهم عادة القيمة ديالها مزيان غنقولو اه الثمرة التي اه يتوقع حصولها من هذه الأرض زرعنا فيها القمح ولا الشعير ولا كلام بهاد الأرض شحال غتكون وهاد تلاتين الف درهم تلاتين الف درهم حنا نديرو عشرين الف درهم باش تجينا التلت باين واضح عشرين الف درهم وعشرين الف درهم بعد ازالة اه قيمة ديال العمل وديال المؤونة بقات لنا عشرين مثلا كانت ثلاثين الف درهم زولنا القيمة ديال العمل وديال المؤونة وغير ذلك من هادوك الدواب ودوك الأجراء لي كانوا كيخدمو حيدنا هادشي بقات لنا عشرين الف درهم ديال الربح طيب غنسولو ديك الأرض شحال الثمرة ديالها تقريبا؟ شحال القيمة ديالها؟ القيمة ديالها عشرالاف درهم مثلا. غنجيبو عشر الاف درهم ونخلطوها مع عشرين الف درهم. شحال ولات اذن غنسبو ديك ملي خلطناها مع عشرين الف درهم خلطنا تمارة كلها ننسب العشرة الى الثلاثين ملي كنسبو عشر الاف درهم لثلاثين الف بدرهم كتعطينا الثلث هذا جائز لكن لفات الثلث لجينا نقومو ديك الأرض قالك لا هاد الأرض كتعطينا الى درنا فيها القمح ولا خمسطاشر الف درهم. خمسطاش الف درهم غنضيفوها لعشرين غتولي خمسة وتلاتين الف درهم. خمسطاش غنسبوها لخمسة وتلاتين ليست هي الثلث واضح؟ ازيد من الثلث اذن نقول لا يجوز هذا ماشي بياض يسير هاد الأرض كثيرة اذن لا يجوز ان اه تكون المزارعة متابعة للمساقاة لا يجوز. غنرجعو للأصل المنهي عنه لي هو المخابرة. كراء الأرض بما يخرج منها هادي مخابرة لا تجوز واضح لأن دابا الأصل فهاد المزارعة خلينا من الموساقات هاد الأرض واحد بغا يعطي للبدر ديالها ويقسم مع صاحب الأرض للتمارة الأصل فيه انه يجوز ولا لا يجوز عندنا في المذهب لا يجوز لان سبق معنا ان كراء الارض بما يخرج منها لا يجوز. بل كراء الارض بالطعام لا يجوز. عندنا في المذهب لا يجوز يجوز كراء الأرض بما يخرج منها ولا كراء الأرض بالطعام ماتكراش بالطعام سائر العروض نعم والدنانير والدراهم نعم تكرا بهم ولكن متكراش بأي طعام ولا بما يخرج منها هذا عندنا في المثل ياك ا سيدي؟ دابا هذا ملي غتعطيه الأرض ديالك تبعا للاصول انه يزرعها ويعطيك نصف تمرة اذا كريتي للارض بما خرج منها الاصل انه لا يجوز لكن اذا كان الثلث التقدير التقدير والكلام هو الوضع في الجريم. لان الجريم في الحقيقة هو الموضع الذي يجفف فيه الثمر واحد الموضع توضع فيه الثمار لتجفف كيتسمى الجرين. والجمع ديالو جورن. اذا فالكلام فيه مضاف وحده كأنه اقل عندنا في المذهب جاهزة ثلث فاقل القاعدة المعلومة عندنا في المذهب من اعتبار الثلث دايما حنا عندنا في كثير من المباحث كاين المسائل الفقهية الاعتدال بالسلل لأن الثلث فأقل يعتبر يسيرا. لا بأس به وما زاد على ذلك علاش قالوا الثلث فأقل؟ قالوا لأن الثلث فأقل يسيرا واذا كان يسيرا فانه جائز تبعا لاصل العقد الجائز اللي هو عقد الموساقعة. هذا جايز غير تبع والا لو وقعت استقلالا لم يجوز شتي هاد الأرض هادي واخا هي صغيورة فيها متر على متر دير مع واحد فيها المخابرة بوحدها مزارعة لي هي كراء الأرض لا يجوز واضح؟ لكن فهاد الصورة جاز تبعا لا استقلالا ومعلوم عند الفقهاء انه قد يثبت والشيء طبعا لغيره ولا يثبت استقلالا. قد يثبت تبعا لغيره لكن استقلالا لا لا يثبت فهمتو هاد المسألة؟ اذن يجوز ان تكون المزارعة تابعة للمساقاة فيقتسم المساقي والمساقط الثمرة كلها كنقول ليهم جمعوا الثمرة كلها وقسموها مناصفة ولا على حسب ما اتفقتم ولا الثلث والثلثين ولا كذا جمعوا تمارة كلها لكن بشرط غي ديك الأرض اللي تكون تابعة للأصول تابعة للموساقى لا يجوز تكون القيمة ديال الثمرة ديالها اكثر من اكثر من ثلث قيمة الثمرة كلها القيمة ديال التمرة ديالها متكونش كتر من التلت ديال القيمة ديال الثروة. تكون تلت فأقل اذا كان يسيرا جاز. اذا كان اكثر لا لم يجوز قال الشيخ وعليه اي على العامل زريعة زريعة قالوا بتخفيف الراء وتشديدها قال لك من لحن العوام وزريعة. الصواب زريعة. البياض اللي هي الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات يسير اللي هو القيمة ديال التمرة ديالو اه تعادل تلت سمارة اه ما وقع عليه عقد المساقاة فأقل. لا تتجاوز الثلث قال ولا بأس ان يلغى ذلك للعاملين وهو احله قالك اه هاد لا بأس بمعنى خير ما قصدش بها الشيخ الجواز نقصد افضل كأنه قال اذا ترك البياض للعامل يزرعه ويعمل فيه ما شاء ويأخذ ما نتج منه فذلك خير واحسن فهمتو صورة؟ دابا قالك المساقي جاب واحد باش يخدم ليه الأشجار لي عندو ديال العنب ولا ديال الكربون ولا ديال النخل ولا نحو ذلك انت كان العقد بينهما على ان الثمرة نصف بينهما على نصفين الى غير ذلك. قال لك الأحسن والأفضل ان يترك له الأرض يعمل فيها ما يشاء خدام خدام بلا ميتشاح معاه في الأرض بلا ميدخل معاه تا هي في القسمة ولا في الإتفاق عليها قالك اذا ترك صاحب الأرض تلك الأرض للعام يزرعها ويأخذ ثمرتها فهو افضل واحسن هذا هو معنى لا بأس اي خير واحسن وافضل. بمعنى غيقوليه انت خدام خدام الى بغيتي تستافد من ديك الأرض راها غي تما يستافد منها. لا بغيتي تزرع فيها شي حاجة وتنتفع بها الله يسخر لك فهم المعنى. انا راه متافق معك داير معك العقد على الأشجار. ديك الأرض انت خدام خدام زعتي شي حاجة خود الثمرة ديالها قال هذا احسن وافضل دون ان يدخل معه في في قسمتها. ودون ان يدخلها معه في عقد المساقات. علاش؟ قال لك لأن ادخالها في عقد المساقات مخالف الاصل مخالف للاصل هذا معنى قول الشيخ ولا بأس ان يلغى يعني ان يترك ذلك شنو ذلك؟ اي البياض اليسير للعامل وهو كله بمعنى تركه له اه احله اي اشد تحليلا له علاش اشد تحليلا لعدم مخالفة الأصل وهادشي علاش قلنا المقصود بقوله لا بأس اي انه خير وافضل بمعنى ابهر في التحليل والجواز. حتى لا نقع في مخالفة الاصل وقراء الارض بما يخرج منها. قال هذا المفهوم ديال البياض وان كان البياض كثيرا عرفنا الضابط اللي هواش ان القيمة شنو كثيرا اي ان قيمة ثمرته اكثر من ثلث قيمة الثمرة التي وقع عليها عقد الموساقات نسبناه خلطنا المجموع ونسبنا داك القيمة ديال التمرة ديال الأرض للمجموع ولقيناها اكثر من الثلث هادي هو الضابط فلا يجوز قال لم يجوز ان يدخل في مساقات النخل وها هو عاود الشيخ استثنى الا ان يكون قدر الا ان يكون قدر الثلث من الجميع فاقل لا ان يكون اي ما يخرج من الارض قدر الثلث من الجميع فاقل نسبوه للجميع ويعطينا الثلث فاقل وشمتوا الصورة نعم الان قلنا الثمرة ديال ما وقع عليه قلوب الموسيقى ديال الشجر قومناها لقينا القيمة ديالها ا سيدي عشرين الف درهم بعد ازالة المصاريف ديال العمل والمؤونة بقات لنا عشرين الف درهم ديال الربح ياك ا سيدي ثمرة ديال الأرض لقيناها عشرالاف عشرالاف زدناها على عشرين الف ولات ثلاثين الف درهم ثم ننسب العشرة الى المجموع اللي هو ثلاثين بالنسبة واش العشرة مع الثلاثين الثلث ديالها ولا ربع ولا نصف ولا كذا لقيناها الثلث جاز لقيناها اكثر من الثلث لم يجوز مفهوم هو نقاش اذن وبهذا انتهى الكلام على الموساقات وانما ذكر الشيخ رحمه الله هنا هاد الصورة هادي ليبين انها مستثناة من المنع لي هو كراء الارض بما يخرجونه بالطعام هادي مستكاة من المنع وهي هي جائزة تبعا لجواز المساقات تبعا لجواز المساقات. طيب ما دليل المالكية؟ دليلهم قال لك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اي اهل خيبر على اه ثمرة النخيل كان ايضا مما يدخل في عقد المسابقة قات الحق الذي كانوا يزرعونه في الارض. راه اهل خيبر ما كانوش كيخدمو غي في التمر ديال النخيل. كانت الثمرة لي كيعطيو الناس النصف منها فيها ثمر النخيل وفيها ما زرع في الأرض فقالوا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى شيئا لاهل خيبر عطاهم البادر ولا كذا باش يزرعوه وكان يأخذ الثمرة النصف ديال تمارة كلها لا من النخل ولا من غيره. فدل ذلك على الجواز. لكن الإشكال الذي بقي على المالكية ولم يعني لم يأتوا فيه بدليل قوي هو ان الجمهور يقولون لهم ما دليلكم على ان لا تلك الثمرة الزائدة على النخل لم تكن تتجاوز الثلث. ما دليلكم على انها ما كانت تتجاوز الثلث؟ فالجواب انه لا يوجد دليل صريح يدل على تفصيل الثمرات ان الثمرة التي كانت تؤخذ من اهل الخيبر آآ من الارض اقل من ثلث آآ الثمرة كلها التي تؤخذ من الشجر لا يوجد دليل صريح في هذا الأمر لكن غاية ما استدل به المالكية هو اه الجمع بين النصوص قال لك الأصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وفسروها بأنها كراء الأرض مما يخرج منها فالاصل في هذا انه منهي عنه فكيف يكون منهيا عنه ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الثمرة ثمرة الأرض بما يأخذ ثمرة الأرضي عوضا عن كرائها وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإذا قالوا لا مخرج لهذا الجواز الذي كان اه الذي يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لو كان شيئا يسيرا تابعا للمثاقات. والشيء اليسير عندنا في كثير من النصوص مضبوط بالثلث. كما في غير احاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا الكلام على هاد المسألة فإذا الأمر واش اجتهاديون الآخرون اش كيقولو؟ كيقولو هاد الأمر لي كتقولو قراءة لا يجوز يجوز ونحن نستدل على جوازه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فحملوا المخابرة على غير هذه المسألة قالوا المخابرة الممنوعة ماشي هي هاد السورة وذكروا لها بعض السور الأخرى قالوا هاديك هي اللي ممنوعة اما هاته كان يخرج من هذا جائز. بدليل فعل النبي هؤلاء المخالفون للمذهب. اذا هذا حاصل الكلام على المساقات ثم قاله الشركة في الزرع جائزة هذا الكلام على على المزارعة قبل ان ادخل فيه آآ نقرر ما تقدم اكثر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الموساقى وعاد ننتقل للمزارعة ليتقرر قال وكذا لا يجوز له ان يشترط عليه عمل شيء ينشئه اي يحدثه في الحائط الا ما اي شيئا لا بال اي لا لقلته فإنه يجوز له ان يشترطه عليه من سد الحظيرة بإلغاء المعجمة المشانة ومن اصلاح الضفيرة بالضاد المعجمة غير اما الحظيرة فهي الحاشية المحيطة بالبستان وشد من معجمة والمهملة والعيدان التي تجعل باعلاها من شوق وجريد اليمن والتسوق والتسول. يمنع التسول تصوري عليها واما الضفير يمنع يمنع قاليك سدوا وشدوا بمعنى الواحد ياك؟ وتا نحن العوام عندنا في عوفنا يستعملونه بمعنى كاين اللي وتسد كاين اللي كيقولك شد سد الباب سد الباب على حسب الأعراف فهما بمعنى واحد لأنه التصور عليها واما الضفيرة فهي مجتمع المائي ثم يفرغ كالسهريج هو اما بناؤها من اصلها فلا يجوز ان يشترط ذلك على العام اشار بقوله من غير ان ينشئ بناءها لان ذلك مما يبقى بعد الثمرة والتذكير اي التلقيح على على العامل. ظاهره ان عليه شراء ما يلقح به طريقه وهو كذلك في قول في قول وتنقية مناقع الشجر منقع بفتح القاف موضع قال مثل الجدادي ومثل الوضع في الجريد. لان الجنين موضع اش غيدير العامل في الموضع؟ سيضع الثمرة في الموضع. اذا فالعمل ديالو هو والوضع الوضع يوضع الثمرة في في الجنين. واضح؟ الجدد هذا عمل والوضع في الجنين هذا عام اما الجنين ذاته راه ماشي عمل الجنين راه موضع ما كان قال قال الاقفهسي قوله جائز خبر خبر خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا وشبهه جائز بعدم ان بعد ان يشترط على العبيد ان يشترط على العامل وفي كلامه مشاحة وهي ان وهي ان ظاهر قوله او قوله اولا والعمل كله على الموساقى الشامل للتذكير وما بعده انه يجب على العامل بمجرد العقد وان لم يشترط عليه نعم وقوله بعد بعد مم بعد ان التذكير وما بعده جائز ليقتضي ان هذه الاربعة لا تجب عليه الا بالشرط فتأمل حسبو كتقدملنا الجواب على هاد الإشكال ولا لا؟ فعلا هدا اشكال يبدو على الشيخ دابا فلول كيقولك والعمل كله على الموساقى الظاهر هاد الكلام انه بمقتضى العقد جميع العمل المتعلق بالتمر راه واجب على الموساقى لكن هنا ملي قالينا اا لا جائز ان اشترط على العامل ان هاد الأشياء اللي هي من صميم عمله انما تكون على المساقى بالشرط حتى يشترط ها رب الأرض عليها والجواب كما ذكر المحشر هنا قال لك اجيب بانه انما نص على الجواز مع الاشتراط. وان كان ذلك على العامل اصالة بأن هاد الأمور راه واجبة على العامل. التذكير وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقط الماء واجبة. غي بغا يقول لك ان انها مع كونها واجبة يجوز اشتراطها هي واجبة عليه والى بغاها رب الأرض يشترط لا يجوز يشترطها مفهوم؟ قال انما نص على الجواز مع الإشتراك وإن كان ذلك على العامل اصاب لأن بعض المسائل تفسد باشتراك شيء منها. فنص على ذلك مع الشرط له مع ما ذكر. مفهوم؟ علاش؟ باش يبين لك انها ولو اشترطت فلا تفسد لأن كاين شي مسائل جائزة لكن الا الشرطية تفسد هذا واخا تشترط لا لا بأس بذلك مفهوم قلت والا هي واجبة بالاصالة اصالة واجبات نعم قال نتأمل ومنها ما اشار ولا تجوع على اخراج ما في الحائط. ولفظ المدونة ولا ينبغي لرب الحائط ان يساقيه على ساقيه ان يساقيه على ان ينزح شيئا مما في الحائط من الرقيق والدواب. نعم. قال بهرام قوله ولا ينبغي على لا على الكراهة. نعم. وما مات منها اي من الدواب التي في الحائط فعلى فعلى ربه خلفه خلفوا وان لم يشترط العامل ذلك عليه. وخا العامل ما يشترط وجب عليه خلفه. ولاحظ هذه القاعدة اللي ذكرناها. قال لان العقد كان انا عمل في ذمة صاحب الحائط وش قال؟ ولو شرط خالفهم على العامل لم يجوز. بمعنى الى جا رب الأرض قال له انا خليت لك الدواب ها هي خدم بها لكن الا شي واحد منها هلك ولا هدا تشريه تشريه الا ماتت شي بابة تشريه بحالها لا يجوز ذلك ان يشترط عليه خالفه واما نفقة الدواب اي دواب اي علفهم ونفقة الاجراء جمع اجير اي اطعامهم وكسوتهم. فعلى العامل على المشهور بان عليه لان عليه العمل وجميع المؤن به التي تنقطع بانقطاعها الثمرة لان العوض على ذلك يقع لاحظ شنو قال؟ وجميع المؤن المتعلقة به التي تنقطع بانقطاعك الثمرة هذا هو الضابط. اما آآ المؤن التي لا تنقطع بانقطاعها الثمرة لا تستهلك. كتبقى حابسة تما في الأرض هاديك لا تجب على يدك على رب الأرض لأنها لمصلحة الأرض كتبقى ديما في الأرض اما لي كتنقطع لانقطاعها الثمرة هادي واجبتها عليه قال يقع ذلك وكذلك لان العوض على ذلك يقع شناهو العوض؟ هو التمارة يعني هاد المصاريف كلها اللي غتصلها راه غتعوضها الثمارة اللي غتاخد في اللخر نعم وكذلك عليه خلف ما رث من امتلاء والاحبل ونحوها. لانه انما دخل على ان بها حتى تهلك اعيانها. اذن ما رث منها يعني ما بلي شي حاجة من الدلاء ولا الأحبول اش بان لك فعليه خلفه الى شاف الحبل رثو الاقدام ولا هذا يجيب شي واحد جديد ولا يعدلو ويقادو مزيان ويصايبو انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة. وعليه ايضا زريعة بفتح الزاي وكسر الراء وهو بدر البياض اليسير اي الفاظ الخالية عن الشجر. ويسير الثلث فما دونه ولا اي اي الارض يفسر ليناش بقوله اي الارض خالية عن الشجر التفسير لاش نيل بقى. شو هو البياض؟ قال لك اي الارض الخالية عن الشذى والبياض. والياسير شنو واحد قال لك وليسيروا السلوت فما دونكم الو ياسين قومك فما دونه ولا بأس ان يلغى ان يترك ذلك البياض اليسير للعاملين وهو اي الغاؤه احل له بمعنى الأحسن ذاك يعني الثمرة ديال الأرض تبقى لي للعام هذا افضل واحسن هذا هو من قال في النسخة الاولى احله نعم وهو حلوف احلو اه راه لبيه على هذا المحشم قال له من كلام الشارح اشارة الى ان الضمير في اصله مجرور بلام مقدر بمعنى احل له كأن الشريحة زاد اللام بين بين احل وبين الضمير زاد هو اللام علاش؟ باش يبين ان الضمير في اصله مجرور بلا مقدرة هاديك وهو احله المقصود بها احله احل ثم الضمير فله واش راجع على رب الحائط او العامل؟ قال اي احل لرب الحائط او العامل من اشتراط ادخاله في المساقات. وكلامه يدل على ان لا بأس هنا لما هو على ان فلا بأس هنا لما هو خير. ان لا بأس هنا لما هو خير من غيره وهم كذلك. ليسلم ليسلم من كراء الارض بجزء ما يخرج منها. نعم. وظاهر كلامه ان البياض اليسير يترك للعامل مطلقا وليس كذلك. بل فيه تفصيل ذكرناه في نتحاسبوك ما هو التفصيل؟ قال لك ظاهر كلامي ان البياض اليسير يترك للعامل مطلقا بمعنى يستحسن ان يترك للعامل مطلقا. قال لك لا المسألة فيها تفصيل. شنو هو التفصيل؟ قال عبارة التحقيق تنبيه ظاهر كلام الشيخ ان البياض اليسير يترك للعامل مطلقا وليس كذلك. طيب شو لانه اما ان يشترطه رب الحائط او العامل او هما معا او يسكتا عنه عندنا ربعة الصور اما ان يشترطه رب الحائط واضح يشترطوا عليه التمرة ديال البياض اليسير او ان يشترطه العامل الشرط انه هو ياخدها او هما معا او يسكتا ما يهضروش عليه قاع ميهضروش على التمرة ديال البياضات قالك اما ان اشترطه رب الحائط لنفسه فلا يجوز على المشغول. علاش لا يجوز على المشهور واضحة العلة؟ لأنه يوجب على المساقى على العامل عملا ليس من جنس عقد المساقات ويأخذه وعوضه. هادي بحال الى قال لي سير بيع ليا في السوق الثوب ديالي فالسوق ولا ما ليس من الموساقات مفهوم؟ كأنه غادي يستافد واحد العوض زائد على العوض الذي اتفق عليه عليه اللي هو ديك النسبة من الثمرة اذن فإلى اشترطوا رب الحائط لا يجوز كما لا يشتاط عليه رعي غنمه او بيع ثوبه او غير ذلك. فلا يجوز ثوبه. واما ان اشترطه العامل نفسه فجائز بلا خلاف. الى قالك يجوز واما ان اشترطاه فيجوز بشروطه اشترطاه اتفقا عليه من لول قال لي هذا بشرط تعطيني النص ولاخور قاليه بشرط ناخد النص ديال التمرة ديال ديك الأرض فيجوز بشروط الشرط الأول ان يكون العمل على العامل نص عليه ابن عمر والاخ فايسي العمل على العامل ميكونش العمل بينهما بجوجهم يخدمو فديك الأرض ولا يكون العمل على صاحب الأرض والبدر على العامل لا يكون العمل من العامل. مفهوم؟ هذا واحد الثاني ان يكون بدر البياض على العالم حتى البدر تا هو يكون على العامل فإن لم يكن البدر من عنده فسد العمل علاش؟ قال لك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه انه دفع عوض باش يشريو البدر خاص البدر يكون من العامل والعمل من العامل بجوج ولاخر صاحب الأرض عندو الأرض الثالث ان يكون الجزء المشترط فيه موافقا لجزء المساقات. كيفاش انتبهوا لهاد المسألة؟ كيفاش موافقة لجزء المسافر؟ الى كانوا عقد الطاقة الجزء اللي تافقو عليه ديال الربح هو نصف النصف الى تا الثمارة ديال الأرض خاصها تكون النصف. الى كانوا في الموساقات دارو الثلث للعامل والثلثين رب الأرض حتى الثمرة ديال الأرض يكون فيها نفس نفس النسبة ما يكونش اختلاف في النسبة واش ما فيهاش؟ ما يكونش يقول له في الموساقات انا وياك بالنصف ولكن في الثمرة ديال الأرض غناخد الثلثين ونتا الثلث لا نفس النسبة نفس الجزء الا كانت في الموساقات نشف اذا حتى الثمرة ديال الارض النصف الا كان تما الثلث مع الثلثين تعلن الثلث مع الثلث الثلثين تما الربع مع ثلاثة ارباع تا هنا الربع مع نفس الجزء ديال الربح المشترط في الموساقى يكون في الارض وضع قال ان يكون الجزء المشترط فيه موافقا لجزء مصاقاتي. اذا الان تكلمنا على ثلاثة السور اذا انتبهت وها هي دابا الان ثلاثة اذن شحال من سورة من السور الأربعة لي ذكر الشيخ فلول دابا تكلمنا عليها ثلاثة دكرنا الحكم ديال الماء اذا اشترط رب الأرض ثمرة قلنا لا يجوز واذا اشترطها العامل لنفسه تجوز. واذا اشترطاها معا يجوز بتلاتة الشروط. بقات لينا صورة اللي هي اذا سكتا بعض على داكشي قال واما اذا سكتا عنه فقال مالك في الموازية يلغى للعامل انتهى المراد باللغة اذا فعل هذا فعلى هذا قول الشيخ هنا ولا بأس ان يلغى ذلك البياض للعامل ظاهره انه اذا سكت لسكت عن ذلك يلغى ان يترك ذلك للعامل. قال الشيخ تنبيه هذا الالغاء للعامل مشروط بالسكوت او اشتراط العامل عند عقد المساقات لان في الحقيقة را جوج سور لي دكرنا انه يكون فيها تكون فيها التماطل للعالم اذا اشترط العامل الثمرة تا لنفسه فهي له وفي الصورة الثانية اذا سكت فكذلك الثمرة للعالم غير كاين فرق في الحقيقة في الحكم اذا اشترط العامل ذلك لنفسه فتكون الثمرة له لزوما. واذا سكت فالاحسن. والافضل ان يتركها العامل ان يتركها رب الارض للعامل نعم طالع. وان كان وان كان البياض كثيرا لم يجز ان ان يدخل في مساقاة النخل الا ان يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. قال الأقفال كيف بين بين ان اليسير يدخل في مساقات النخل وان الكثير لا وسكت عن الالغاء هل يجوز وان كان اكثر من الثلث الاولى؟ او لا يجوز الا اذا كان قد الثلث فاقل فهمتو الالغاء فسكت عن الإلغاء لي هو ان يترك صاحب الأرض الأرض للعامل يخلي ليه التمرة ديالها واش تاهو مرتبط بالثلث واضح؟ بمعنى الى كانت ثمرة الثلث فأقل ولا مطلقا ولو كانت اكثر من الثلث في حال الإلغاء قال سكت عن ذلك ولم يبين ذلك قال المحشي وملخص المسألة شناهي المسألة ديال مائدة كان الحكم هو الالغاء شنو الالغاء؟ اي ترك الارض للعامل ورا دكرنا ان الترك للعامل يكون في سورتين. ما لو اشترط ذلك العامل لنفسه. او اذا سكت. ففتح الحالة ديال الإلغاء واش شتا هي خاص تكون ثمرة تعادل قيمة ثلث الثمرة ديال الأرض تعادل قيمة ثلث الجميع فأقل لا مطلقا ولو تكون فايتة واش فهمتو السؤال دابا الآن؟ قال وملخص المسألة ان البياض اليسير يجوز ادخاله في المساقات بالشروط المتقدمة ويختص به العامل ان سكت عنه او اشترطه. ويفسد عقد المساقات باشتراط ربه له. هادشي كامل واضح. ان كان يناله سقي العام كما يفسد عقد المساقات بادخال الكتير او اشتراطه للعامل او الغائه له. بل يبقى لربه والمعتبر يسارته وكترته بالنسبة لجميع التمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط المسألة بيناها ومزال الشيخ سيمثل لها سيمثل لها رحمه الله. المقصود كما قال والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرات راه قلنا ناخدو التمرة ديال الأرض ونخلطوها مع التمرة ديال اه ما وقع عليها قبل الموسيقى وعاد نسوبو نسبة قيمة الأرض لي لجميع الثمرات اذن اه الحاصل اه واجاب عن ذلك قبل. فقوله هل يجوز بذل الشمال وانت خبير بأن نقول مصنف ولا بأس مفيد له وهو ان جواز الالغاء اذا كان يسيرا فيفهم منه انه اذا كان كثيرا لا يجوز وهذا يكفيك البيان بمعنى اش باغي نقول لك؟ باغي يقول لك اذا كانت اكثر من الثلث فالعقد فاسد من اصله. واضح؟ فالعقد فاسد لا يجوز لا الغاء ولا غير الغاء. العقد فاسد من اصله. ولهذا قال هنا ويفسد عقد المساقات بصراط ربه له ان كان كما يفسد عقد المساقاة بادخال الكثير شتيه كما يكفل عقل المساقاة بيدخل الكثير اذن الإلغاء لي تكلم عليه الشيخ تا هو خاص بالثلث فأقل لأن الثمرة الى كانت غتكون اكثر من الثلث فالعقد فاسد فلا الغاء ولا ولا ثمرة لا ثمرة لهما معا ولا الغاء لان العقد فاسد قال ويعرف يسير من الكثير بان يقوم كراء الارض بان يقوم بان يقوم كراء الارض على انفراده زيد بان يقوم كراء الارض على انفراده ويقوم الثمر على انفراده وينسب قراؤه من قيمة الثمرة بعد طرح قيمة المؤنة. والعمل مثال ذلك مثال ذلك بان قال كم قيمة ثمرة هذا النخل على مهتيد منها؟ دابا ها كم القيمة ثمرة في هذا النقل؟ هذا هو ما وقعت عليه ما وقع عليه عقد المساقات زيد فيقال ثلاثون دينارا فيقال بكم يؤجر عليها من يعمل فيها الى الجدادي فيقال بعشرة دنانير تنقصها من الثلاثين تبقى عشرون. فهمتوا دابا الصورة الى هنا؟ دابا الآن كنجيو عند صاحب الأرض تنسولوه كنقولو ليه هاد الأرض عادة شحال كتعطيك ديال تمارة؟ كيقول للناس تمارة لي كتعطيني قيمتها كتصور فيها ثلاثين الف درهم ونقولو الا دخلتي شي واحد هو لي يخدم فيها اجارة ماشي موساقة الى اجرتي شي عامل يخدم لك فيها العام كامل ونتا غتكون مرتاح شحال تقريبا المصاريف لي نقولك تقريبا كطيح ليا واحد عشر الاف درهم في المصاريف ديال ديال العمال لي كيخدمو فيها اذن نحيدو عشر الاف درهم من ثلاثين شحال تبقى الف درهم واضحة دابا الصورة زيد من بعد قال تم يقال ايضا بكم يكره هذا البياض لمن يعمله؟ كنسولو صاحبنا كنقولو ليه هاد البياض هاد الأرض الخاوية بين الشجر ولا اللي فالجنب دالشجر بكم تكره لمن يعملها الا جبتي خدامة يخدمو فيها اجراء يخدمو فيها شحال اه كتكريها فيقول بعشرة بعشرة دنانير كنضيفو هاد العشرة الدنانير لديك عشرين حنا قلنا عشرالاف درهم نضيفو هاد عشرالاف درهم لعشرين الف درهم ثلاثين الف درهم فتضيف الى عشرين فتكون ثلاثين تنسبها منها فتجدها لا ثلوثا كنسبو هاد العشرة لثلاثين كنلقاوها فإن كان اكثر من ذلك فلا يجوز قال ان البياض اليسيرة ان فتعلموا ان البياض يسير. وان كانت قيمة البياض عشرين مثلا فلا يجوز ان تدخل في مساقاة النخل لان قيمته اكثر من الثلث غتولي القيمة ديالو النصف فلا يجوز وضعتها المسألة اذن هذا حاصل ما اراد الشيخ رحمه الله هنا ثم قال واش الشريكة في الزرع جائزة؟ هنا انتقل يتحدث عن المغارسة وقيل المزارعة لأنهم اختلفوا هل هناك فرق بين المغارسة والمزارعة او هما بمعنى واحد. درج كثير من علمائنا على ان المغارسة والمزارعة بمعنى بحال ما يسمى بالمزارعة يقال له مغارسة وهذا ظاهر كلام الشارح قال ولما كانت المغارسة على المساقاة عقبها بقوله والشريكة في زرع وعن المزارعة ايضا وبعض المالكية فرق بينهما بين المزارعة والمساقاة. فذكر ان ان المغارسة عقد مستقل عن المزارعة وممن ذكر هذا الشيخ علي للاجهوري في رسالة مستقلة في هذا الموضوع عفوا في الامر رسالة مستقلة لبعض علماء المغرب ونظمها الشيخ علي الاجوري وشرحها وبين فيها اه الفرق بين المغارستة والمزارعة ومن بعده تحدثوا من شراح خليل ومن محشيه ايضا اه تحدثوا عن هذه المسألة آآ وذاك غير واحد الفرق بين المغارسي الوزراء لكن معروف عند الاقدمين انهما بمعنى ان تطلق المغارسة على المزارعة ومزارعة المغارسة وذلك ما يأتي ان شاء الله بيانه في الدرس شناهو؟ انا شكون في اي كلام اه نعم هي من باب المتال فاش؟ في المثال اللخر وصافي الارض يعني القيمة ديال الزكاة لا لا ماشي القيمة ديال الزريعة القيمة ديال ديك الأرض بشحال اه كتكرى لعامل ليزرعها بكم تكره؟ ماشي الا البدر لا لا