واذا حمل الصحابي قيل او التابعي مرويه على احد محمليه المتنافيين الظاهر حمله عليه واذا حمل الصحابي مرويه جملة قيل او التابعي اعتراضية تضعها بين شرطتين المسألة في تفسير الراوي لروايته والراوي المقصود هنا من الصحابي ماذا لو روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك مثل لفظ القرء مثل لفظ العين ونحوه ثم فسر الراوي الذي يروي الحديث فسر اللفظ المشترك باحد معنييه المحتملين تقبل تفسيره او لا تقبل اقصد بالقبول هنا الاحتجاج يعني تعتبره جزءا من الرواية وطالما روى الحديث واردفه بتفسير اللفظ وحمله على احد معنييه هل هو حجة تقف عندها كانك تربط روايته باللفظ فكان هذا مشعر بانه وقف من النبي عليه الصلاة والسلام على بيان للمعنى فحرص على اظهاره او ستقول لا هو احتمال ان يكون اجتهادا تذكره فاذا كان اجتهادا سيكون مجالا للنظر فقد تقبله وقد ترجح غيره عليه قال رحمه الله واذا حمل الصحابي مرويه على احد محمليه المتنافيين بهذا القيد ذكر رواية فيها قرؤ ثم هي اما حيض واما طهر فحملها على احد المعنيين هل تكون هذه اللفظة التي فسرها ملزمة اذا حمل الصحابي مرويه على احد محمليه فالظاهر حمله عليه. لما لانه ادرى بما روى وكونه يذكر هذا المعنى عقب الرواية مشعر بان له اتصالا بنسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن صريحا وهذا ولا شك له اعتبار ومن جهة اخرى هو هو معرفة لاقدار الصحابة وكونهم عند رواية الحديث ذي اللفظ المحتمل معنيين متنافيين ثم اردافه ببيان احد المعنيين هو صنيع يشعر في اقل احتمالاته باجتهاد واجتهاد مرتبط هنا بالنص الا لي له علاقة بمصدر النص. فمن ثم كان الظاهر قبول هذه هذا الصنيع من الصحابي قال وتوقف ابو اسحاق الشيرازي ما مأخذ التوقف وجود الاحتمال ان يكون اجتهادا. فاذا صار اجتهادا لن يكون ملزما. نعم هو محترم وقوله معتبر لكن لن يكون حجة ملزمة تغلق باب الاجتهاد والنظر قال وان لم يتنافيا فكما فكم المشترك في حمله على معنيه قبل ان تقول وان لم يتنافيا. كلامنا في مثال القرء مثلا ويحتمل معنيين كل الكلام على الصحابي. قال هنا وقيل او التابعي. بعض الاصوليين الحق التابعية في هذه الصورة في المسألة اذا فسر اللفظ في النص باحد معنييه المتنافيين طيب ماذا لو كان المعنى غير متنافي؟ لفظة تحتمل اكثر من معنى ولا تنافي فيها. يعني يجوز ان تحتمل اكثر من معنى المشترك هذه مسألة مرت بكم في دلالة الفاظ. هل يعم المشترك معانيه هل يحمل اللفظ المشترك على معانيه المتعددة جمهور الاصوليين يقول لا يحمل والشافعي يقول نعم وهذه مسألة يسمونها عموم المشترك قال وان لم يتنافيا فكالمشترك. المشترك ما مذهب الشافعي فيه هناك حمله على معانيه فكذلك تقرر المسألة هنا. نعم. وان لم وان لم يتنافيا فكالمشترك في حمله المشترك في حمله على معنييه. نعم على ما رجح المصنف هناك وهو مذهب الشافعية بحمل المشترك على معانيه. اذا ولم يقتصر على تفسير الراوي اذا جاء الراوي ففسر اللفظ باحد المعاني واللفظ مشترك ومعانيه غير متنافية لن اتوقف على تفسير الراوي ليش لان مذهبي تعميم المشترك. فاما اذا كان مذهبي عدم تعميم المشترك فلن احمله سآخذ بتفسير الصحابي. نعم فان حمله على غير ظاهره فالاكثر على الظهور. طيب. هذه صورة ثالثة. اذا فسر الراوي اللفظ على غير ظاهره هذا ماذا يسمى تأويلا ماذا لو روى الراوي الحديث وفيه لفظة فاولها يعني فسرها بغير ظاهرها قال فالاكثر على الظهور يعني الاكثر على عدم قبول تأويل الراوي وابقاء الرواية على ظاهرها لم لان هذا هو الاصل وعندئذ سيكون تأويل الراوي محمولا على الاجتهاد اكثر من التوقيف لانها خلاف الاصل نعم وقيل على تأويله مطلقا. نعم. قيل بل يقبل تأويله مطلقا للاعتبار السابق آآ اجلال الصحابة ورفع اقدارهم ان اجتهادهم في الرواية وما يتعلق بها اولى من غيرهم مع احتمال اسناد هذا الاجتهاد الى الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ان صار اليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول اخير انه سيؤخذ بقول الصحابي في تفسير هذا اللفظ وتأويله اذا كانت ثمة قرينة تشعر بان النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا المعنى