يعني مثلا ان يذهب الى فمذهب من المذاهب يجوز صورة فيقول المذهب الفلاني يجيز المغارسة باطلاق ولا يحرم كذا ولا يكره كذا هذا لا يصح لابد اولا من تحرير معنى المصطلح في ذلك المذهب ما هي المغارسة عند الشافعي وما هو؟ وما هي المخابرة عنده وما حكمها الشروط ان يكون الزرع قد ظهر كما اشار اليه الشيخ خليل قبلو بقوله وبرز اه المزارعة التي سبقت في المساقاة بالتبع لا بالاستقلال لان الشيء قد يثبت تبعا تبعا لغيره ولا يثبت استقلالا اه بشروط منها ان يكون الزرع قد برز خرج من الارض. اما اذا لم يخرج من الارض فلا فلا يكون له حكم المساقات اه اذن الآن سيتحدث الشيخ رحمه الله عن المزارعات. واعلموا ابتداء ان المساقات والمزارعة والمغارسة وتأجير الارض والمخابرة اعلموا ان هذه الاصطلاحات قد يختلف فيها الفقهاء في تعريفها قد يختلفون في مفهومها ولهذا اذا كان طالب العلم يبحث هذه المصطلحات ليعرف الفقهاء الخلافة في بين الفقهاء في احكامها فعليه قبل ذلك ان اعرف الخلاف بين الفقهاء في مفهومها ففي مفهومها خلاف بينهم فمن الخطأ ان آآ يأخذ طالب العلم احكام الفقهاء لهذه المعاملات اه من جهة النظر في المصطلح دون النظر في معناه احل الله البيع قلنا للشركة بيع واضح فإذا دلت الآية بعمومها على حلية الشركات فإن مصارعة تعتبر شريكة لأنها شركا بين شخصين وغيجي معنا ان لها صور ان لها صورا فلا يشترط ان يكون احد الشخصين مالكا للارض فقد تجد الخلاف في المصطلح قبل الخلاف في الحكم واحيانا اذا عرف اه طالب العلم الخلاف بينهم في مفهوم هذه العبارات قد ربما لا يجد احكاما اه خلافا في الاحكام قد يكون الاتفاق حاصلا في الاحكام مع الاختلاف في مفهوم اللفظ. ما الذي يعني مزارعة والمغارسة والموسيقى عند فلان وعند علان عند زيد وعند عمرو وبكى اذا فيجب ان يحرر هذا الامر وهو ان العلماء آآ بينهم خلاف في تعريف هذه المصطلحات المساقاة والمغارسة والمخابرة ومصطلح تأجيل الارض ونحو ذلك. فيجب ان يكون طالب العلم علمي من هذا على بال السلام عليكم فإن قيل عليكم السلام ورحمة الله فإن قيل هذه الصورة التي هذه الشركة التي ستتحدثون عنها الان تسمى بالمزارعة. وحكمها في المذهب انها جائزة الشروط الاتية ان شاء الله سائل قيل كيف تكون المزارعة جائزة وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ففي صحيح مسلم وغيره من حديث ثابت بن الضحاك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وامر المؤازرة وقال لا بأس بها. اذا الحديث صريح في النهي عن المزارعة والنهي في النهي عن المزارعة والامر يعني امر الاباحة بالمؤازرة وقال لا بأس به. فالسؤال هنا كيف يقال نهار سمع للمزارعة؟ وعندنا في المذهب المزارعة جائزة بالشروط الاتية فالجواب ان هذه المزارعة التي نهي عنها في الحديث غير المزارعة التي يعنيها المالكية ماشي هي هي المزارع المذكورة في الحديث غير المقصودة عندنا. فالمزارعة المذكورة في الحديث هي مؤاجرة الارض على غير وجه المشاركة ومؤازرة الارض على غير وجه المشاركة يعني بما يخرج منها او بالطعام هذا عندنا في المذهب لا يجوز كما سبق اما المزارعة عندنا فهي مؤازرة الارض بما يخرج على وجه الشركة لان هاد المزارعات تسمى عند تعتبر عندنا ضربا من دروب الشريكة نوعا من انواع الشركة يشترك فيها رب الارض والعامل لكن عند اشتراكهما ستأتي معنا صور جائزة وصور ممنوعة والصور الممنوعة دائما ترجع الى كون آآ الى كون آآ الربحي يكون عوضا عن الأرض متى كان الربح مرتبطا بالأرض فإن ذلك يمنع كما سيأتي بيانه اذا المقصود انهم يقولون المزارعة المنهي عنها هي المزارعة على غير وجه المشاركة. المؤازرة اللي ما فيهاش المشاركة اما الى كانت المزارعة على وجه المشاركة فليست ممنوعة. اذا ها هو مصطلح جاء النهي عنه في الحديث ونحن نقول في مذهب من من الصور الجائزة المزارعة. فيجب على طالب العلم اذا ان يحرر مفاهيم الالفاظ ما المقصود بالمزارع في الحديث؟ وما المراد بالمزارعة عند المالكية؟ التي اجازوها. فاذا عرف مفهوم هذا اللفظي هنا ومفهوم اللفظي هناك اتضح له الفرق انه لا تعارض بين هذا وذاك. لهذا دائما طالب العلم اه طالب العلم في جميع المسائل يجب ان يحرر معاني الالفاظ ان يحرر معاني المصطلحات ما المقصود بها؟ ما المراد منها؟ حينئذ يأتي الحكم. ولهذا يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره. والتصور لا يكون الا بمعرفة الحق دقائق التصور باش يكون بمعرفة الحقائق. معرفتك مفهوم الشيء اه تحصل يحصل بها التصور هاد المعرفة ديال المفهوم هي التي يحصل بها التصوم اذا لم تعرفي المفهوم كيف تتصور لا يمكن تصور الشيء دون معرفة مفهومه ولهذا المناطق وضعوا لتصور شيء التعاريف الحدود انما ذكرت لتصور الشيء قبل الحكم عليه. اذا مزارعة المنهي عنها هي مؤازرة الارض على غير وجه المشاركة فحالها تتقول ليا بحالاش اسيدي؟ نقول لك كما لو كانت المؤاجرة مؤازرة الأرض مؤازرة بجزء مما يخرج منها واحد غيكري الأرض ديالو لواحد بجزء مما يخل منها او يكري له ارضه بطعام مثلا ابي منصور للمزارعة المنهي عنها مذكورة في الحديث واما على وجه الشركة فجائزة قد يقول ما الدليل على قد يقول قائل ما الدليل على جوازها؟ نقول اولا الاصل العام الذي يدل على جواز الشركات يدل على جواز هذه الشركة ياك سبق معنا ان شركة الأموال جائزة بشروطها وان شريكة الأبدان جائزة بشروط وان شريكة المضاربة جائزة بشروطها اذا فديك الأدلة العامة اللي كدل على جواز الشركات تدل على جواز هذه الشركة ورا كلنا ذكرنا من العمومات الدالة على ذلك قول الله تعالى را ممكن يكون احد الطرفين اش؟ مكتريا للأرض غي كريهة ماشي ديالو اصلا. ويمكن ان تكون الأرض بينهما بالكراء ويمكن ان تكون الارض لواحد منهما والاخر يعطيه نصف كرائها نقودا وفاش مشاركين مشاركين في العمل مشاركين في مشاركين في ونحو ذلك مفهوم؟ فالمزارعة ان لها صور ماشي لابد يكون واحد صاحب الأرض ولا اخو صاحبية ماشي لابد قد يكونان مشتركين في الأرض ملكا او يكتريانها او احدهما يملكها والآخر اجارتها نصف كرائها كيعطيه لي يعني كاريينها بجوج ومشاركين في الأشياء الأخرى في العمل وفي البدر وفي غير ذلك. وهما المعنى؟ اه اذن ف اه لهذا جازت اذن فالمقصود هنا عندنا في المذهب المشاركة في المزارعة هي اه يعني المشاركة بين اثنين في الزراعة على وجه الشركة. ومما يدل على جوازها كما قلنا اه العمومات الدالة على جواز الشركات لي كدل على جواز البيع لأن الشركتان درب من دروب البيع اه تدل على جواب هذه الشركة. ومن الاحاديث المرفوعة في الباب ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة. ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. بعضهم ببعض شكون؟ بعض المشاركين ببعض الناس الشركاء في مزارعة ينبغي ان يرفق بعضهم ببعض يعني ان يكون بينهم تعاون. هذا هو ان يرفق بعضهم ببعض. يتعاونوا فيما بينهم وسيأتي بيان ذلك في صوره الجائزة باذن الله تعالى. طيب عقد المزارعة هذا هل هو عقد لازم او ليس بلازم اختلف في لزوم عقدها. واش هو عقد لازم عقد اللازم؟ بمعنى الا جوج تافقو. قال جا عند واحد عند واحد قال ناخدو ديك الأرض الفلانية نكريوها ونزرعوها ولا الأرض ديالي نكريوها الأرض ديالي نخدمو فيها انا وياك ولا الأرض ديالك ولا كذا المهم شي ارض معينة اتفقا على المزارعة فهل يلزمكما العقد بمجرد الاتفاق غي تافقو تراضاو يصير ذلك لازما لهما؟ الجواب لا على الصحيح لا يلزمهما ذلك بمجرد تافقو وتراضو مزال مبداو لا خدمة لا والو غي قالوا ان شاء الله غنديرو العام الجاي ولا الشهر الجاي ولا الاسبوع الجاي نديرو انا نديرو انا وياك كذا وتافقو بيناتهم ممكن غدا ولا بعد غدا يتراجع واحد مزال مبداوش ها هي جوج ليس عقدا لازما دوز تلتيام ولا ربعيام واحد يرجع لاخر يقوليه سمح ليا كون درت معاك غندير ولكن ما بانش ليا فداكشي فكرت مع راسي مزيان ولا هادا ما صالحش ليا وين را يجوز ادن ليست عقدا؟ لا تلزموا بالاتفاق حنا تافقنا نديروها او رصينا كلشي وتكلمنا على الربح وعلى كلشي ومع ذلك لا تلزم مادام لم يشرع في ذلك اذن صحيح انها لا تلزم بالعقد. وهذا اصل عام عندنا في المذهب جميع البيوع اللي كيكون فيها شيء من الغارة والجهالة والشريعة اباحتها للمصلحة والحاجات هاد العقود كلها لا تلزم بمجرد الاتفاق مكتكونش لازمة بمجرد الاتفاق الشركات جميع الشركات اللي كتكون بين اثنين ولا ثلاثة عقود عموما اللي كتكون بين اثنين وثلاثة وكيكون فيها نوع من الغراب والجهالة لكن الشارع رخص فيها للمصلحة بحال انقراض مثلا انقراض يسبق معنا فيه شيء من الغرض والجهل مساخاة فيها غرض جهالة فيها لأن العوض لي غياخدو العامل لا يدرى واش الكولونة ما يكونش اصلا وتم ايلا كان كمقداره لا يدرى كذلك المزارعة هل عوض فيها مضمون؟ ايوا تقدر ما تصمت الشتا يدوز العام فيه تكون السنة مجدبة قد لا يكون عوض. اذا كاين نوع من الغرور ولا لا؟ كاين نوع من والشريعة اباحتها للمصلحة لمصلحة الناس حاجته اليها الناس كيبغيو يتعاونوا يرفقوا بعضهم ببعض كاين واحد ما يقدرش يقوم بالعمل بوحده الى ما كانش اللي يعاونه فالشريعة اباحته اذا فعلى اي بيع اي عقد فيه غرر والشريعة اباحته ورخصت فيه للحاجة فإنه لا يلزم بالعقد لا تكون ملازما للمجرات العقد واضح؟ وضح هذا اه الابي في شرح صحيح مسلم قال ولا الاب قال لان الاصل انه متى كان العوضان او احدهما مجهولا فالعقد غير لازم. متى كان العوضان او احدهما وغير ربح مجهول. قال كالقراض والجعالة لان اللزوم مع الجهالة غرض كاين جهالة وحنا قلنا باللزوم هذا زيادة فيه غرر زيادة على الغرار الحاصل ولهذا قال الشيخ خليل لكل فسخ مزارعتي ان لم يبدر يعني ان لم يشرع في العمل را حنا قلنا هاد ليست لازمة قبل الشروع في العمل. لكل من الطرفين فسخو المزارعة اتفقنا ولكن مزال مبدينا والو خسرتي والو ما خسرت والو من جيبي لكل فسخ المزارع لكل من الطرفين ولا الأطراف الى كانوا ثلاثة ان لم يبدر الى الإنسان بدر وزرعوا في الأرض حينئذ ما بقات رجل واضح هاد المزارعة التي عرفنا الآن اش حكمها انها جائزة لأنها من الشركات لكن لا تجوز الا بشروط وضوابط وعرفنا انها لا لا تلزموا بمجرد العقد وانما تلزم بالشروع. ياك ا سيدي؟ هذه المجارعة انما تجوز عندنا بشروط لأن ملي كنقولو اثنان من الأصل اللي هو الجهالة بأحد العوضين وهذا يقتضي المنع الجهالة اش تقتضي؟ المنع وهذا مستثنى رخص الشارع فيه لمصلحة الناس وحاجتهم اذا فاي شيء مستثنى ومرخص فيه للمصلحة والحاجة لا يجوز الا بشروط خاص توفر فيه شروط عاد يجوز لأنه كلما كان الشيء مستثمر من اصل كان مضيقا كيكون مضيق الباب فيه مفتوح موسع يكون مضيقا طيب شنو هي الشروط؟ الشرط الاول العاقدان العاقبان لي هوما الشريكان في المزارعة يشترط فيهما اهلية الشركة والاجارة يشترط فيهما اهلية الشرك بمعنى ديك الشروط اللي اشترطناها في العاقلين في الاجارة واللي اشترطناها في العاقلين في الشركة وهي نفسها الشروط اللي اشترطناها في العاطلين في الشركة راه نفسها اللي شترطناها في العاطلين في ومنها اي صحة كون كل كل واحد منهما وكيلا وموكلا. ياك ا سيدي؟ كذلك يشترط هنا. لماذا؟ علاش قلنا الشروط ديال الشركة والإجارة لأن عقد المزارعة مرتب منهما فيه شركة وايجارة لا جيتي تشوف راها كاينة شركة مادام جوج بيناتهم وربما يكون العمل منهم بجوج ولا واحد يكون منو البدر والآخر منه العمل فإذا كاين اتفاق واشتراك بيناتنا فمن هاد الجهة شريكة شوف من ناحية اخرى را فيه نوع من الإجارة الى كان العمل على واحد فهداك العامل اللي هو اللي كيخدم كالأجير مثل واش فلانها مركبة منهما يجب ان يتوفر في العاقدان شروط العاقدين في التجارة والشركات الشرط الثاني ان يقع العقد بلفظ الشركة علاش خاصو يوقع بلفظ الشركة تحرزا من من ان يلتبس بالإيجارة باش ما يلتبسش بالإجارة خصو يوقع بنفس الشركة يقول واحد الآخر شاركتك ارضي ولا شاركتك ارض فلان ولا هذه الارض التي نكتريها ونحو ذلك. المهم وقع بلفظ الشركة لماذا احترازا من الاجارة. لهذا لو وقعت بلفظ الاجارة لا تصف. الا قال واحد اللي هو صاحب الارض مثلا ولا اللي كاري الارض ولا. قال لاخر اه اه اجرتك ارضي ان تعمل فيها لا يجوز. لأن غتلتبس باش غنفرقو بين الشركة وبين الإجارة. ممكن لاخر ذاك العامل فلخر ملي ما يشد تمارة ما كايناش يقول لك اجير خلصني فالشهور هاني خدمت معاك ولا فالأسابيع اللي خدمت معاك فيجعلها اجارة لهذا لا يجوز ان تكون لكن على الصحيح لا يجب ان تكون بلفظ الشركة كيفما قلنا في الموساقى وفي غيرها الصحيح انها يجوز ان تكون باي لفظ يفهم منه المقصود. اي لفظ يعرف منه المقصود عرفا فيجوز ان تكون به الشركة ومن الفرق طيب من الفرق بين الاجارة والشركات ياش؟ ان العوض في الاجارة مضمون والعوض في الشركة ليس بمضمون اذا فرق ظاهر الإجارة الأجير فيها غيتخلص غيتخلص كانت ثمرة ولا ماكانتش خدام هاداك اجير لكن في الشركة العوض مرتبط بوجود الثمرة الى كانت غيكون عندو العوض مكانش را ما عندو والو ولهذا للتمييز لابد من التفريق بينهما لكن الى كانت المزارعة بشي لفظ اخر يستعمل لا يستعمل عرفا الا في المزارعة. يجوز. نعم يجوز السادس الشرط الثالث ان تسلم الأرض من ان تقع في مقابل ما يمتنع قراءها به وهو الطعام لأن هادي عندنا حنا المذهب هادي هي المزارعة المنهية ان تسلم الارض من ان تقع في مقابل ما يمتنع قراؤها به. وهو الطعام لا يجوز قراء الارض بالطعام. سواء اكان الطعام ممن يخرج من او من غيره لا يجوز لاحد ان يكري ارضه لاحد بمئة صاع من قمح. ولا يقول ليه بمئة صاع مما يخرج منها لا يجوز لا نخرج منها ولا اذن خاص الشرط الثاني الثالث ان تسلم الأرض من ان تقع في مقابل ما يمتنع قراءها به لي هو الطعام عندنا في سواء كان خارجا من الارض المشترك فيها او من غيرها الشرط الرابع ان يتساوى العاقدان على في الربح على نسبة ما يلزم كلا منهما من العمل وقيمة الارض والبدر لان سنة الشريكة التساوي قالك يشترط ان يتساوى العاقدان في الربح على نسبة ما يلزم كلا منهما شوف اسيدي ماشي الأمر راجع للتراضي هادي ماشي بحال القطط القيراط كلنا كنقولو نسبة الربح المتفق عليها تكون على حسب التراضي ياك اسيدي؟ على حسب لا هنا مكاينش التراضي هنا كاين التقويم كلشي غنقوموه نجيو لديك الأرض نقولو اسيدي هاد الأرض هادي بشحال كتكرا؟ حنا دابا غنخدمو فيها عام شحال كتكرا للعام؟ الا كان هدا احد الشريكين مالك للأرض ايلا كان مالكا غنقوموها نقولو ليه هاد الأرض بشحال كتكرا عادة؟ غيقولنا كتكرا متلا بعشرالاف درهم غنحسبو ليها عشرالاف الخدام ايلا جبتي خدام يخدم ليك فهاد الأرض عام شحال كيخدم ليك تقريبا غيقولنا خمسالاف درهم باش يخدمها ليا للعام نكتبو خمسالاف درهم البدر الا بغيتي تزرعها شحال تقريبا كتحتاج ديال الحبوب باش تزرعها الحبوب مثلا لنفرض خمسالاف درهم واضح طيب هذا صاحب الأرض وفلان صاحب البدر والعمل البدر والعمل خمس آلاف خمس آلاف هي عشر آلاف وهذا صاحب الأرض كتكرا بعشر آلاف اذن غنديرو الرباح لكن لو فرض ان صاحب الأرض غيعطي الأرض والبدر واضح؟ ولاخر غي العمل غنعطيوه لهذا ثلاثة الأرباع والعامل الربع هكذا يجب ان يكون العقد ثم بعد العقد الى واحد تنازل للآخر عن حقه فله ذلك وكيبقى ذلك تضرعا منه ولا يجوز ان يكون متفقا عليه متفق معاك بلي شوف غي نديرو العقد على التحايل لا يجوز. لا خاص العقد يمشي على هاد الشروط. اذن هنا الربح ماشي راجع للتراضي بخلاف القيراط القيراط على حسب ما اتفقا عليه هذا ماشي على حسب ما اتفقا عليه على نسبة ما يلزم كلا منهما من العمل وقيمة الأرض نقومو كلشي مثلا نفرض العكس قومنا الأرض لقيناها كتكرا غي بألفين درهم العمل الى بغيتها يكريها بألفين درهم مزيان ها هي القيمة ديالها الفين درهم العمل العمل قومناه لقيناه بست الاف درهم باش كيخدم الخدام فيها العام كامل ستالاف درهم كتبناها ستالاف درهم ها الفين ها ستالاف ديال العمل البدر مثلا القيمة ديالو اه لنفرض ربعالاف درهم متلا ربعالاف درهم ديال البنك. الا كان هاد البدر غيدفعو صاحب الارض فبالتالي غتكون ارض مناصفة الفين وربعالاف هي ستالاف الا كانوا غيشتاركو فيه هدا غيدفع النص ولا غيدفع النص اذن غنزيدو لهدا ستالاف غتولي تمنالاف والاخر غنزيدو بيه الفين غتولي ربعالاف اذا اه غتقسم ثلاثة الاتلات صاحب العمل غيكون عندو الثلثان وصاحب الأرض له الثلث واضح؟ ربعالاف وتمنالاف وهكذا. اذن نسبة الربح يجب ان تكون على حسب ما يلزم كل واحد منهما اي حاجة كنقوموها كنقومو والأرض البذر كنقومو العمل قال على نسبة ما يلزم كل منهما من العمل وقيمة الأرض والبدر لأن سنة الشركة التساوي هاكدا خاصني نمشي العقد ومن بعد بيناتنا لازم شي واحد لاخر على حقه فله ذلك قال الشيخ خليل يبين الشرط الثالث والرابع الثالث والرابع بجوج قال وصحت شنو هي اللي صحت المزارعة ياك؟ ان سلما من كراء الأرض لممنوع اللي هو الطعام وتساويا تساويا فاش في الربح على نسبة ما يلزم كلا منهما من العمل ثم اش قال؟ الا لتبرع بعد العقد يعني العقد مشى هكدا من بعد العقد هدا اللي كيستحق النصف قاليه انا ناخد غي الثلث ونتا قول الثلثين اللي كيستحق الثلثين قال انا غناخد غي النصف ونتا خود النصف وهكذا يجوز وضح هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس خلط البدر ان كان منهما جميعا. خلط بدري كان منهما جميعا. بمعنى لو قدر انهم اتفقوا ان البدر غادي يشريوه مناصفة هداك صاحب ادغيسي النص ديال البدر او لاخر نص البدر يجب خلطه لا يجوز يتافقوا على المزارعة لكن يجي صاحب الأرض يقول ليه شوف انا النص ديالي ديال بدر غاديرو ليا فهاد الجهة والنص ديالك لا ديال فهاد الجهة ولا النص ديالك دابا فالجهة الاخرى وانا عندي لا لا يجوز يجب ان يخلط البذر ماشي ان يخلط البدر البدر اللي كنشريوه لا ان يخلط المكان اللي تزرع فيه البذر. ما يكونش هادي جهتي وهادي جيهتك لو فرض ان صاحب بدر ولا مثلا هاد الأرض كتحتاج الى مئة كيلو من البذر تافقوا بيناتهم على ان كل واحد غايجيب خمسين كيلو صاحب الأرض غيجي بخمسين والعامل لي غايجيب خمسين ولا جوج شهور حنا بلا مانقولو صافي انا ماشي شرط يكون واحد صاحب العرض هاد الجوج شركاء واحد غايجيب خمسين واحد يجيب خمسين لا يجوز ان يميز بين البذرين البذر بالذال بان يكون بدر احدهما في جهة معينة في ارض معينة في مساحة معينة وبدر الاخر صافي بدر الاخر في في مكان اخر لا يجوز مفهوم يتخلط لا يعرف احدهما اش اين يكون اين تكون ثمرة؟ اين تكون ثمرته؟ واضح المعنى؟ هذا هو على ان يخلط البدر ماشي المعنى خمسين مع خمسين خاصنا نخلطوهم لا خلطتيهم ولا ما خلصتيهمش ما كاينش غير المقصود الا يعزل بدر احدهما عن الآخر يكون دائما التمرة لي هي الربح المرجو المتوقع شيئا مشاعا مشاعا غير معلوم للمكان غير معلوم للجهة شيء مجتمع نجمعو تمارة ومن بعد نشوفو واش عندنا النصف ولا الثلث ولا الثلج وشحال درنا هذا هو معنى خلط البدر ان كان منهما جميعا بمعنى الى تافقوا على انهم غادي يتشاركوا في البدر ويلا كان من واحد فالامر ظاهر اذن المقصود سواء كان منهما ام الواحد لا يجوز ان يعزل البدر ولاحدهما في جهة معينة تكون له علاش؟ لأن ممكن ديك الجهة تنبت والجهة الأخرى لا تنبت او العكس فيقع الضرر والغرض فلهذا لا يجوز هذا الأمر اذن هذه هي شروط المزارعة وهي شروط خمسة كما ذكروا. وبناء على هذه الشروط الخمسة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للمزارعة سمانية صور اربعة جائزة واربعة ممنوعة بناء على ما تقدم اربع جائزة واربعة ممنوعة تؤخذ من كلامه بالمنطوق والمفهوم. بعض السور تؤخذ من كلامه منطوقا وبعض الصور تؤخذ من كلامه مفهوما قال الشيخ رحمه الله اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما كانت الارض لاحدهما والعمل على الاخر او العمل بينهما واكترايا الارض او كانت بينهما. هذا الكلام هذا وعاد نرجعو ليه كلام وهذا اشار به الى ثلاث صور جائزة اللي منعنا ثلاثة الصور كلها جائزة. السورة الاولى ان يشتركا في البدر والارض لاحدهما والعمل على الاخر. سهلة دابا عندنا زيد وعامة زيد هو صاحب الأرض صاحب الأرض ملي كنقول صاحبها كيدخلو معنا جوج سور اما مالكها ولا كريهة المهم الأرض عليه الأرض عليه منين جابها شغلو هداك اما يملكها ولا اكتراها ولا وهبت له ولا عطاتها ليه زوجته شغلو هداك المهم الارض عليه هو مكلف بالأرض والآخر عليه امل والبذر مناصفة بينهما. واضح؟ هاد السورة ما حكمها؟ جائزة. السورة الثانية ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبدر بينهما كلشي مشاركين فيه. هادي تا هي هادي واضحة الجواز. العمل بجوج غيخدمو والبدر من هوما والأرض لا هما الأرض لهما اما مالكينها بجوج ولا كاريينها بجوج ولا واحد مالكها ولاخور دخل معاه في النص ديال الكرا ديالها واضح؟ مثلا واحد الأرض كتكرا بخمسالاف درهم واحد قالي انا نتشارك معاك فالأرض الأرض هادي كنكريوها بخمسالاف درهم غنعطيك الفين وخمسمية درهم بحال الى كاري كاري من عندك بحالا كاريينها انا وياك من عند اجنبي واضح؟ حتى هدا راه مشاركة في الأرض واحد يملك واحد فكر اكثر نصفا اذن العمل منهما الكراء منهما البذر منهما ما حكمها؟ جائزة السورة ثابتة ان تكون الارض لهما والعمل والبذر عليهما اه الصورة التانية قلنا ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبذر بينهما والصورة الثالثة ان تكون الارض لهما والعمل والبذر عليهما ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبدر بينهما اه الصورة الثالثة ان تكون الارض لهما والعمل والبذر عليه ملي كنقولو العمل والبدر عليهما ليس شرطا ان يكون بينهما. واضح ليس شرطا ان يكون بينهما يعني ان يكون من جهتهما. المقصود انه ما يتحملانه ذاك العمل يتحملان كونوا عليهما اي يتحملانه سواء اكان بينهما او اكان من غيرهما المقصود ان يكونا ذلك عليهما اذا هذه الصور الثلاثة جائزة اشار اليها الشيخ بقوله قال المصنف اذا كانت الزريعة منه جميعا والربح بينهما لابد يعني ان يكون مناصفة لانه يستوي اه كما سيأتي معنا ان شاء الله غيستوي فهاد الصورة هادي اللي غيذكر الشيخ سيستوي الاشتراك في الارض والاشتراك في العمل والاشتراك في البدر قال اذا كانت الزريعة منهما جميعا اي البدر. الزريعة هي البدر. والربح بينهما كانت الارض لاحدهما على الاخر او العمل بينهما واكتريا الارض. اذا لاحظ كانت الارض لاحدهما والعمل على الاخر هادي هي السورة الاولى اللي ذكرناها. الارض لاحد قديمة والعمل على اذن العمل كان في مقابل الأرض واضح؟ مثلا ولكن بشرط ان تكون قيمتهما متساوية القيمة ديال الأرض خمسالاف درهم والعمل خمسالاف درهم مثلا القيمة ديال الأرض عشرالاف درهم العمل القيمة ديالو عشرالاف درهم اذن واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل والزريعة هادي هي الصورة اللولة قال كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر واحد او العمل بينهما واكثريا الأرض العمل بينهما اي كلاهما سيعمل لكن الارض مقترف ليست ملكا لاحدهما واشتركا في ثمنهما في ثمنها في ثمن الكراء يعني او كانت بينهما اه كانت بينهما يعني كانت الأرض لهما اذن شنو الفرق بين السورة الثانية والسورة الثالثة في الحقيقة؟ الفرق بين السورة الثانية والثالثة انهما في السورة التالية اكتريا الارض وفي السورة الثالثة كانت الارض لهبا ثانية او كانت بينهما هذه هي السورة السادسة او كان اه او كانت بينهما اي يملكانها لهما الارض لهما. اكترياها او كانت لهما اذن ففي هذه الصور الثلاثة اه تجوز المزارعة علاش؟ لأنه في الصورة الثانية والثالثة واضح الإشتراك في كل شيء. الإشتراك في العمل والبدر هذا ظاهر الاشتراك في الارض سواء اكانت بملك او بكراء هذا ضائر. لكن في الصورة الاولى اشتركا في البدر واحدهما له والاخر له الارض فتكون الارض في مقابلة العمل. ففي كل هذه الصور غيكون الربح بينهما مناصفة. علاش؟ لوجود الاشتراك في جميع الامور وجود الاشتراك في الارض في الباب وفي العمل الا انه في الصورة الاولى الارض تقابل العمل واحد منهم الارض وواحد منهم العمل الآن الصور الممنوعة الثلاثة اشار الشيخ للصور الممنوعة الثلاثة بقوله اما ان كان البدر من احد من عند احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليه او عليهما والربح بينهما لم يجوز. العلة ديال من عام السور الثلاثة هو ان الاربع تكون واقعة في مقابل ما يخرج منها. سبق لنا ان هذا لا يجوز اصلا ان تكون الارض في ما يخرج منها اذا صور ذلك ان يكون على احدهما البدر والعمل وعلى الاخرين الارض هذا لا يجوز. ثانيا ان يكون على احدهما البدر وعلى الاخر الارض والعمل لا يجوز. الثالث ان يكون على احدهما البدر وعلى الاخر الارض والعمل بينهما. شوف لاحظوا علة الجواز هي ان نجد صاحب البدر غير صاحب الارض. مول الارض ماشي هو صاحب البدر واضح؟ لأن هداك البدر لي كيمشي يشريه داك العام يشري البدر ويجيبو باش يزرعو بمثابة ما لو اكتار الأرض بالطعام بحال ايلا كرا من عند صاحب الارض هادي بطعام سو طعام وذلك البدر الذي يأتي به. ولذلك في هاد الصور التلاتة كلها غتلاحظو النظر يعني العمل سواء كان او على صاحب البدر او على صاحب العمل غتلقاو الضابط هو ان البدر من احد من واحد والارض من الاخر. واحد عندو البدر او واحد عندو الأرض بغض النظر عن العمل العمل قد يكون من صاحب البدر قد يكون من صاحب الأرض قد يكون بينهما مكيهمش لكن المقصود ان واحد منو البدر والآخر منه ارض فإلى واحد منهم البدر والآخر منه الأرض كان كما لو اكتريت الأرض بما يخرج منها او بالطعام بالطعام لي هو داك البدر لأن البذرة راه زريعة. والزريعة طعام سيأتي به. مفهوم الكلام؟ اذن لاحظتو فهاد الصور كلها واحد من دون بدر والآخر منو بغض النظر عن العمل هو لي كيختالف ان يكون على احدهما البدر والعمل وعلى الآخرين الأرض اذن الطرف لاخر فيه الأمر ان يكون على احدهما البذر وعلى الاخر الارض والعمل ان يكون على حد مرض وعلى الاخرين الارض والعمل بينهما شكون لي كيختلف؟ غي العمل والا واحد البدر اذا ففي السور الثلاثة تقع الأرض في مقابل ما يخرج به او في مقابل الطعام اللي هو البول اذا شوف الفرق بين صور ثلاثة الصورة الاولى ان يكون على احدهما البدر والعمل والاخر ثانيا ان يكون على احدهما البذر وعلى الاخر الارض ولا امل. السورة الثالثة ان يكون على احدهما البدر وعلى الاخر الارض والعمل بينهما. العالم لي كيختلف. اما واحد بدر اخر الامر هذا واضح. مفهوم هادي كلها قال الشيخ اما ان كان البدر من عند احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليه او عليهما والربح بينهما لم يجوز مفهوم؟ قال ولو كان هنا فهاد الكلام الأخير غيشير لنا لأن دابا ثلاثة وثلاثة ستة باقين خاصينا جوج وحدة داخلة فالصور الممنوعة فالصور الجائزة سيذكر الشيخ رحمه الله سورة الجائزة بالمنطوق والصورة الممنوعة بالمفهوم دابا جوج سور وحنا غناخدوها منطوقا والأخرى مفهوما الجائزة تؤخد منطوقا والممنوعة تؤخد بالمفهوم. قال الشيخ ولو كان اكتريا الارض والبذر من عند من عند واحد وعلى الاخر العمل جاز اذا تقاربت قيمة ذلك شوف لاحظ الآن اكترايا الأرض ليست الأرض في مقابلة البدر اكتاريا جوج كريهة اذا السورة الرابعة اذا كانا ضرورية او او يملكانها. اذا السورة الرابعة شحال من حاجة كدخل في قوله اكتريا الأرض. المهم ان الأرض ما بينهما سواء اكترياها او كانا يملكانها ديالهم وارثينها ولا شارينها من قبل او احدهما يملكها والآخر دخل معه نص ديال كراء الأرض المهم ان الأرض عليهما معا واعطاه الاخر اه وكان البدر على احدهما والعامل على الاخر لكن بشرط ساوت قيمة البدر العمل او قال رابت مساواته دابا لاحضو معايا الصورة مزيان الأرض زايدو عامر مشاركين فيها بجوج مالكينها ولا كارينها المقصود داخلين فيها بجوج بالنص. وواحد عليه البذر وواحد عليه العمل. تافقوا شنو ؟ قال لاخر شوف جيب ليا نتا غي الزريعة. لي غادي الزريعة لي غادي نزرعو وانا عليا العمل هنا يجوز بشرط شنو هي؟ شنو هو الشرط؟ اذا تقاربت قيمته هوما القيمة ديالاش؟ او تساوت القيمة ديال البدر او ديال العمل. شوفو داك البدر شحال كيدير البدر القيمة ديالو متلا والعمل تا هو القيمة ديالو ستالاف ولا خمسالاف وخمسمية متساوي ولا متقارب يعني واحد الفريق يسير فحينئذ جاز واضح علاش؟ لأن البدر ماشي في مقابل المقابلات الأرض ولا البدر في مقابل العمل لا بأس لأن اللي ممنوع عندنا يكون البدر في مقابل الأرض هنا في مقابل العمل لا بأس بس اذن هادي هياش الصورة الجائزة واضحة ياك؟ شنو هي؟ الكراء منهما سواء كان بملك او كراء او كذا المهم منهم بجوج وعلى واحد البدر وعلى الاخر العمل وبشرط تقاربت قيمة البدر والعمل الجازي. هذا المنطوق. المفهوم شنو هي الصورة الممنوعة؟ مفهوم هذه الصورة شنو هي اسيدي؟ اذا تفاوتت قيمة البدر وقيمة العمل ها هي الارض منهما معا لكن القيمة ديال البدر وعمل متفاوتة مثلا اغلى بكثير من العمل ولا العكس العمل اغلى بكثير من قومنا العمل عشر الاف درهم للبدر الفين درهم او العكس لا يجوز مفهوم اذا هذه اربع صور جائزة ثلاث سور لولا جائزة وثلاث سور الثانية ممنوعة وهنا صورتان واحدة من منطوق جائزة والاخرى مفهوم ممنوع واضح؟ الشيخ هنا ذكر جدولا لخص فيه الصور الجائزة والصور الممنوعة اذا نعيده باختصار فيه مراجعة لما سبق نبداو بالتلات والجائزة. قلنا اذا كانت اذا كانت الارض على واحد ياك والبدر عليهما وعلى سان العمل ساني المسألة واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل والبدر بينهما بينهما جائز هذا جائز لانها لم تقع البدر في مقابل الارض بدليل انه ما اشتركا في البدر في البدر شتي متى متى تجد البذر مشتركا بينهما فاعلم ان ذلك جائز غي تلقى البدر منهم بجوج جائز لاننا سلمنا من المخالفة اللي هي وقوع كراء الارض بالطعام متكونش الأرض في مقابل البدر تلقاه منهما جائز تلقى البدر من صاحب الأرض جائز اذن الشاهد هادي الصورة اللولة جائزة الصورة الثانية الأرض منهما والبذر عليهما والعمل عليهما هذا جائز السورة الثالثة الارض لهما كراء والبذر عليهما والعمل على واحد منهما. اذا الفرق ظاهر ياك اسيدي شوف اه في الأول قلنا البدر على الأول الأرض على الأول والبدر عليهما وعلى الثاني العمل واحد عليه العمل واحد عليه الارض والبدر عليهما معا يعني مناصفة. السورة الثانية الارض عليهما واه البذر عليهما والعمل عليهما مشتركين فكلشي هذا جائز السورة الثالثة الأرض لهما كراء كاريينها بجوج راه قلنا هذا هو الفرق زعما هو راه ميمكنش قال واكثريا الآباء وكانت بينهما واضح؟ لهما كراء والبدر وعليهما والعمل على واحد منهما لأنهم كاريين الأرض والبدر مشاركين فيه بجوج العمل على هذا الجائز. اذن هذه هي الصور الثلاثة الجائزة اللي سبقات. هاد الصور الثلاثة اللي غندكرو الآن ممنوعة ديما غتلقاو البدر في مقابل الأرض. واضح ولا لا على على الاول الارض وعلى الثاني البدر غي تلقى واحد البدر واحد ممنوع وعلى الثاني العمل لا يجوز هادي الصورة اللولة الصورة الثانية على الاول الارض وعلى ستر العمل البدر والعمل على الاول. لا يجوز. السورة الثالثة على الاول الارض وعلى الثاني البدر والعمل بينهما. لا لا يجوز لأن فهاد الصور التلاتة كلها كنلقاو واحد الأرض ولاخر البدو واضح؟ فلا يجوز. بغض النظر عن العمل على الاول ولا على الثاني ولا بينهما لا يجوز الصورة السابعة اللي ذكرنا انها جائزة ان تكون الارض عليهما قلنا شراء ولا شراء ولا كذا بجوج مشاركين في الأرض وواحد عليه البدر والآخر عليه العمل متى يجوز اذا تقاربت قيمة الارض البذر والعمل والصورة الثامنة نفس السورة ولكن اذا تفاوتت قيمة البدر والعمل هذا حاصل تلاميذي رحمه الله بقيت بعض الاضافات نضيفه ان شاء الله في مم تراه في الجدول هو الصواب. الأرض لهما كراء والبدر عليهما والعمل على واحد العمل على واحد ان تكون الارض لهما والعمل على واحد والقدر عليه ولهذا كان وقع لنا هاد الاشكال فيها لا في الجدول هو الصواب واضح كيفاش شحال