ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك الا الداعية. طيب هل تقبل رواية المبتدع عند المحدثين تقرير بديع في هذا الباب لن تستطيع ان تحكم بالرفض مطلقا ولا بالقبول مطلقا. الكلام اولا المبتدع المكفر ببدعته او المبتدع المفسق ببدعة لا يصح ان تقول قلنا الكافر في البداية فخرج منه. الكافر هناك الكافر الاصلي واما الكافر المبتدع فكفره متأول ليس هناك مسلم يرتكب او تقول ببدعة يتلبس ببدعة هي مكفرة هو لا يراها عند نفسه مكفرة واذا وقع فيها مع كونها بدعة مكفرة الا انه لا يرى كفر نفسه ولهذا نقول هو متأول اذا كلامنا على المبتدع سواء كانت بدعته مكفرة او مفسقة محل كلام وعناية. فيذكرون في هذا تقريرا بديعا جميلا. ليس كل مبتدع تقبل روايته ليس كل مبتدع ترد روايته وانت ترى في كبار الائمة بل في في في اعلى شروط الصحة عند المحدثين كالبخاري وغيره يخرجون عن بعض المبتدعة بعض الخوارج كعمران بن حطان وغيرهم يروون عنهم ويريدون الرواية ليس لانهم غفلوا عن حالهم بل لان شروط الرواية الصحيحة عندهم انطبقت الراوي هذا عدل ثقة ولما يكون احد الخوارج وهم يكفرون بالكبيرة فيستحيل ان يكذب احدهم ويرى ان الكذب كفر ثم ليس من الدعاة الى مذهبه الذي يمكن ان يتجرأ فيضع الحديث كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. او يدلس او ينسب زورا في صناعة الحديث فثمة ضوابط هنا قال يقبل مبتدع يحرم الكذب فاذا كان المبتدع يرى الكذب حراما ويتحرز منه ولا يقبله فانه معتبر وتقبل روايته لان الشرط وهو ثقة الراوي وصدقه فيما يروي متحقق. فان لم يكن كذلك ويتساهل في الكذب كما هو صنيع كثير من رواة الحديث عند الرافضة ولا يتورعون ويتجرأون في الكذب ونسبة ما لا يصح فان هذا ساقط ومرفوض تماما وثالثها قال مالك الا الداعية. واحدة من قيود قبول رواية المبتدع الا يكون من الدعاة الى مذهبه ووجه ذلك عندهم ان الراوي الداعي الى بدعته مظنة ان يتقول الحديث فينسبه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو ايضا مروي عن عدد من الائمة. حكاه ابن الصلاح عن الاكثر. وقال انه اعدل المذاهب واولاها نعم ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس. مر بكم هذا في المجلس السابق بما يغني عن اعادته هنا وقلت لكم هناك لا يصح نسبة هذا عن ابي حنيفة ولا صاحبيه ان ترد رواية الراوي اذا خالفت القياس لانه ليس فقيها وان ترد رواية ابي هريرة في حديث المصراة وقوله عليه الصلاة والسلام وان سخطها ردها وصاعا من تمر باعتبار ان الصاع من التمر هنا على القياس ليس مقابل الحليب الذي حلب. وانه مخالف للقياس فلا هو مثلي بمثله ولا هو قيمته فالحليب قد يقل وقد يكثر. فالالزام بالصاع مخالف لقواعد القياس. ليس المقصود كما اسلفت في ذاك المجلس القياس الاصولي الذي يبنى فيه الفرع على اصل بعلة جامعة. القياس في معناه العام التقرير المنطقي والتقعيد العام. الذي تستوي فيه احكام الشريعة وفروعها فمن اه رأى من الفقهاء الحنفية ان هذا وان كان في ظاهر السند صحيحا لكنه يرد لكونه خبر واحد عارض القياس وراويه ليس فقيها يعني ليس معروفا بالفقه كابي هريرة رضي الله عنه قلت لك الصواب ان هذا المذهب لا يصح نسبته عن ابي حنيفة ولا عن صاحبيه وانما هو قول تبناه البزدوي من الحنفية وعيسى بن ابان ثم انتشر عند المتأخرين فقرروه في كتبهم