رمضان فأنت حر يعلق عتقه على اجل اذا وصل ذو الحجة فانت سر انت عبد لي الى ذي الحجة وبعد ذلك انت حر اولى محرم او غير ذلك. او يعتق جبرا لاجل المثلى معتقه الذي اعتقه فانه لا يبيته لكن العكس نعم يرث المعتق المعتق المولى الاعلى يرث الاسفل ولا عكفا فالشاهدة ديا الولاية المراد بها ولاية العتق. اه وهي تحصل للانسان في عتقه او نيابة عنه بعده. يوجب نيابة عنه بعده. هذا يكون في الوصايا التي ليس لا تكونوا بالأموال في غير الوصاية التي يتحدث عنها اهل الفراد كما اه لو وصى الانسان برعاية ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه من علم انه بعد موته يقع منكر بسببه ولم ينكر. علم ذلك وعرفه بالعادة بغير ذلك من القرائن. من قرائن الأقوال ولا الأحوال. ولم ينكر هذا آثم يقول المؤلف رحمه الله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء. ولا وصية ذكر رحمه الله في هذا الباب ستة ابواب في الحرم لكن جمعها في باب واحد اختصارا فعادت به رحمه الله كما فعل في باب الطلاق فقد ذكر في باب واحد الطلاق الطاقة والخلعة والرضاعة وبعض الابواب الاخرى. كذلك هنا جمع ابوابا في باب واحد اختصارا. الوصايا هذا واحد والمدبر والمكاتب والمعتم وام الولد والولاء وهذه الخمسة الاخيرة خاصة بالرق خاصة من احكام الرق. اذا اول الابواب الوصايا الوصايا جمع وصية والوصية اسم مصدر لاوسع يقال اوصى يوصي ايصائا ايصائا هذا هو المصدر. ووصية مصدر لانه نقصت فيه بعض حروف فعله الهمزة او صافي الهمزة ما بقاتش هذا يعد اسمها مصداقية او المصدر ايصاء سمو المصدر وصيته. كذلك وصى مصدره توصية. وصى يوصي توصية هذا المصدر وصية اسم ماستر اذن فهو اسم مصدر لاوصى واسم مصدر اللي وصى بجوج باوصا ووصى يأتي معنا ان بعضهم جعله مصدرا لوصا المخفف الأزهري رحمه الله يقول الوصية مصدر وصيت المخفف الثلاثي فإذا كان بالثلاثي فهو مصدر حينئذ فعلى هذا تقول وصية مصدر وصى بالشيء ومصدر وصى توصية ومصدر اوصى ايصائا قال الحافظ رحمه الله ابن حجر تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال او غيره الى اخره. قال لك هاد اللفظة في الوصية تطلق على فعل موصي الانسان اذا صدرت منه اذا صدر منه الفعل اوصى يقال لفعله هذا ايش وصية تقول هذه وصية من فلان لاحظ دابا شنو اطلقناها على ماذا؟ على فعل الفاعل على فعل الموصي هذه وصية من فلان او صدرت من فلان وصية اذن هنا بمعنى الفعل الفعل الإنسان كيتسمى وصية وتطلق على ما يوصى به الشيء الموصى به مثلا شخص اوصى بأن تكون كتبه بعد وفاته وقفا لطلبة العلم هاد الشيء الموصى به لي هو ان الكتب تكون وقفا هاد الكتب اه تاهي يطلق عليها وصية وصية اذا تطلق الوصية على الشيء الموصى به. وصية تطلق على الفعل وعلى المصابين ممكن تكون انت تطلق على الفعل وعلى المفهوم. على الحدث وعلى المفعول وهو الشيء الموصى به من مال او غيره وقد يكون الشيء الموصى به غير حسي ماشي ضروري يكون مال. واحد اوصى ابناءه قبل وفاته بتقوى الله السنة هاد الكلام هذا يعد وصية تا هو كيتسمى وصية وهو الشيء الموصى به تقوى الله ولزوم السنة والحذر من البدع مثلا هذه ايضا تعد وصية واعلموا ان الوصية ابلغ من مجرد الامر والنهي كما ذكر بمعنى ترك كل انسان وصية ابلغ من ان يأمر وينهى. واحد قبل وفاته امر اولاده قال افعلوا كذا. او لا تفعلوا كذا اذا وصاف هذه الوصية ابلغ من ان يأمر او ينهى. واضح؟ اه. ان يكتب وصيتان ولا ان يخبر احدا بوصية اوصي فيها فلانا وفلانا ولا اقاربي ولا كدا بكدا وكدا هادي ابلغ من ان يقول افعلوا او لا تفعلوا دون وصية هادا هو معنى ابلغ من اه الامر والنهي ولهذا يكون لها يكون للتوصية ويكون للإيصال عند حضور الموسئة او توقعه ولا شك ان توقع الموت لا ينبغي ان يغيب عن ذهن المسلم عن ذهن المؤمن. فالمؤمن يتوقع الموت في كل لحظة من اللحظات اذ ليس له وقت معين ليس له وقت محدد عند الله تبارك وتعالى. فقد يأتي الموت في اي لحظة. يأتي بغتة. ولهذا هو دائما متوقع فالوصية اذا كانت عند حضور الموت او توقعه وهو متوقع دائما يكون لها ما لا ايكون للامر والنهي آآ في غير ذلك من الاوقات. يكون لها وقع عظيم طيب ما هو تعريفها؟ عرفها ابن عرفة بقوله عقد يوجب حقا في ثلث عاقله يلزم بموته او نيابة عنه بعده اذا يقول رحمه الله عقد يوجب حقا في ثلث عاقبه. داك الكلام الذي يصدر منه يسمى اش عقد وصية اذا اشهد عليه واحد الوصية وصى بها واشهد عليها جو الشهود فتعد عقد وصية او كتبها كتبها بخطه ايضا يعد ذلك عقد وصية. هاد العقد يوجب حقا في ثلث هذا اذا كانت الوصية وهي التي يتحدث عنها الفقهاء. الفقهاء كيتكلمو على الوصية اذا كانت بشيء حسي. اما الوصية المعنوية فيتحدث عنها اهل السلوك والتربية ونحوها. اما الفقهاء فكيتكلمو على الوصية في الحقوق المادية المادية ديال التحدث عن الفقهاء ولهذا هاته الوصية لا توجب حقا في ثلث الموصي عاقبه عاقد عقد الوصية شكون هو الموسم؟ هو العاقد اما الوصية بغير ذلك فليس لها حد لا تلت ولا ربع ولا خمس. واضح؟ الوصية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك ليس لها حد هذا العقد يلزم بموت صاحبه. شنو مفهوم هذا؟ انه قبل موته ليس بلازم. يمكن الرجوع عن الوصية لو ان الانسان اوصى بشيء من ما له آآ شيء حسي او معنوي. وقبل موته رجع عن الوصية يجوز. يجوز. اذا هي عقد صحيح وليس بلازم ما دام الموصي حيا. لكن اذا مات صار عقدا لازما مات ولم يرجعني الوصية فهي عقد لازم يلزم بموته اي بموت صاحبه الموصي بموت الموصي عاقد الوصية. او نيابة عنه بعده عقد يوجب حقا في ثلث عاقده بموت صاحبه اطفاله وصى احد احدا بان ينوب عنه في بعض الامور في الاتيان ببعض الحقوق. كما لو وصى رعاية اولاده او وصى احدا ان ينوب عنه في تزويج بناته. او وصى احدا ان ينوب عنه في قبض دينه. ونحوه لذلك اذن عقد يوجب حقا او يوجب نيابة على حق اما هاد العقد ديال الوصية يوجب حقا في ثلث عقبه ولا يوجب نيابة عنه بعده ياك من الوصايا؟ ان الانسان يقول اوصي اخي فلانا خوه ولا عمه ولا واحد من اصحابه اوصي اخي ولا صاحبي فلانا ان ينوب عني بعد موتي في تزويج بناتي هو الذي يزوج بناتي مثلا او اوصيه ان يرعى اطفال الصغار. آآ رأى الموت قريبا منه او عند سكرات الموت اوصاه برعاية واضح اوصاه ان يقوم على شيء من شؤونه بعده ان ينوب عنه. هادي كذلك وصية تدخل في الوصية عند الفقهاء. لكن هاد الزيادة ديال او نيابة عنه بعده لا يذكرها اهل الفرائض علماء الفرائض ما كيدكروش هاد الزيادة لأن الوصية التي يتحدث عنها علماء الفريق الفرائض هي الوصية في المال. ماشي هي الوصية بالنيابة عنه بعد موته. هذه لا علاقة لها بالعلماء الفرائض. يتكلمون على الوصية في المال اذن فلهذا اش يعرفونهم؟ كيقولو عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته لماذا يوجب حقا في ثلث عاقبه يلزم بموته او نيابة لا علاقة لاهل الفرائض بذلك لكن الفقهاء يتحدثون عن هذا عمومك نعم اهل فرائض خصوصا لا علاقة لهم بذلك لانهم لا يتحدثون الا على الوصية بشيء التي لها تعلق بالتركة وصية بشيء من مال الموصي. ولها احكام خاصة هناك كما لا يخفى. اذا هذا ما تعلق الشيء الأول في الترجمة لي هو الوصايا. الشيء الثاني في الترجمة قال المدبر. المدبر هذه الصيغة من حيث اللغة اسمه مفعول من قولهم دبر فلان غلامه. اذا علق عتقه على موته دابا السيد السيد اسيدي يدبر غلامه اش معنى دبر السيد عبده؟ دبر السيد عبده اي علق عتقه على موته قال ليه اذا مت فانت حر السيد كيقول للعبد اذا مت فانت حر غي نموت انا بمجرد هاد العبد هذا اش يسمى عبد مدبرة او يقول انا اذا مت فانت حرة انت ملك لي فإذا مت لا يرثك ورثتي بمعنى ولا شيء. اذا مت فانت حرة. هذه تسمى مدبرة. واضح امنا؟ اه. اذا المدبر اسم مفعول من من دابة وعلاش هاد العبارة من اين اتت؟ لاش دار فلان فلانا؟ قالوا لانه كما لو وجعله وراءه لو جعله في دبره يعني وراءه بعد موته مفهوم الكلام هذا يسمى مول البركة كأنه يقول له اذا مت فانك اه تكون ورائي ولا تكون خلفي حرا تصير حرا يزول عنك الرق هدا هو المدبر السارس في الترجمة المكاتب مكاتب تا هي اسم مفعول يقال كاتب السيد عبده يكاتبه مكاتبة اذن فالسيد مكاتب والعبد مكاتب وهو الذي يتعاقد مع مالكه على مال يدفعه له فإذا اتمه سراحه قال نعم المكاتبة لعقد تقع بين السيد والعبد يتفق السيد مع العبد على ان يدفع العبد عوضا معلوما معينا للسيد فاذا اكمله صار حرا الشق الشق الرابع في الترجمة المعتق المعتق العبد المعتق هو الذي العبد المملوك سواء كان عبدا ولا امة العبد يشمل الامان يعلق تحريره على اجل او يعتق جبرا لاجل المثلى او لاجل الصغاية او بمجرد الملك او في الكفارة هادي كلها داخل فيها العبد المعتق سنوضح اولا يعلق تحريره على اجل مثلا واحد كيقول لعبده آآ اذا وصل شهر سيد مثل بمملوكه عبدا او امة مثل به. عاقبه عقابا شديدا ادى الى التمثيل به قطع اذنه له انفه ولا اصابعه او نحو ذلك فانه يعتق عليه جبرا يرفع الامر الى القاضي والقاضي يعتق يحكم بانعتاق العبد عن ذلك السيد يحكم بانعتاق انتهى الامر يحكم بهذا لانه واش مثل به والتمثيل بالمملوك لا يجوز حرام فإذا وصل الأمر لذلك فإن العبد يعتق على سيده هذا الأمر الصورة الثانية. الصورة الثالثة او لاجل السراية. لاجل سراية العتق هذا فاش يكون؟ هذا يكون في العبد المشترك اذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين او ثلاثة. واعتق احد الشريكين او الشركاء حصته من العبد فإذا اعتق حصته فإنه يجب عليه اكمال العتق تجب عليه سراية العتق في العدل حتى لا يعتق جزء منه اذا كان مستطيعا فان لم يكن قادرا كان فقيرا ليس معه مال فانه يعتق من العبد ما اعتق. واضح؟ جوج شركاء في عبد واحد يملك نصفه الاخر يملك نصفه. اذا اعتق احد الشريكين نصيبه من العبد فيجب عليه ان يشتري النصف الاخر ويعتق العد كله الا اذا كان معدما فقيرا فحينئذ اه يعتق من العبد ما عتق العبد كنقولو ليه نصفك حر ونصفك رقيق نصفك مملوك واضح؟ هذا هو معنى السيرة بمعنى اننا نوجب اش معنى السي راية؟ نوجب على من اعتق شركا له في عبد ان يتم العسكر وجبات واحد قال ليه انت حر في نصيب الذي املك؟ كيعيط ليه القاضي كيقول ليه وجب ان تتم العتق واجب عليك شرعا نعتقد الجزء ديالك؟ ما كاينش التبعير في العتق. وجب ان تتم العتق. اشتري نصيب الشركاء واعتقوا. فإن لا مال لي فحينئذ يعتق من العبد ما عتق هدا هادي هي الصورة السادسة الرابعة وبمجرد الملك كاين بعض المملوكين يعتقون بمجرد الملك. بمجرد الملك يعتق العبد على المالك. وهؤلاء هم الذين لا لا يجوز للانسان ان يملكه. كأن يملك الانسان اباه او امه او ابنه او ابنته فلو اشترى اشترى احد اباه كان ابوه مملوكا فاشتراه فبمجرد شراء له يعتق عليه واضح؟ او اشترى امه بمجرد شرائها تعتق عليه او ابنه او ابنته وضع المنام اه هاد الأحكام كلها غتجبد كنشرحو غي العنوان والى احكام غتجي بالتفصيل ان شاء الله او في الكفارة الشارع اوجب في كفارة ما عتق رقبة اه اذا اعتق من وجبت عليه الكفارة تلك الرقبة فذلك المملوك معتق يقال له معتق. اذا المعتق هو الذي حرر في صورة من هذه الصور. يقال له عبد معتق وهو مقابل للمكاتب والمدبر وام الولد المعتق ماشي هو المدبر والمكاتب لا هذا يقال له واذا قيل له المعتق هذا حرر بغير تدبير ولا كتابة ولا كان ام ولد. واضح وحرر بصورة من هذه الصور وضع المدد وام الولد هي الام تعتق جبرا بعد موت مالكها ان ولدت منه او اسقطت اذن السيد اذا حملت منه امته حملت فاذا حملت منه وولدت له فانها تعتق عليه جبرا بعد وفاته. بلا ما يقول لها اذا مت فانت حرة دون شيء لو لم يصدر منه بمجرد موته تعتق عليه ولا يجوز له بيعها لها احكام كما سيأتي ان شاء الله ام الولد الولد الشيء السادس المذكور في الترجمة الولاء الولاء المقصود به ولاية العتق. ولاية العتق كيفاش ولاية ولاية بمعنى ان من اعتق رشدي من اعتق عبدا فانه ذلك المعتق السيد. تكون له ولاية ذلك المعتق. هادي كتسمى ولاية العتق. تكون قولوا لي السيد للمعتق للمعتق ولاية العتق. بمعنى انه يصير له باعتاقه لي المملوك اه تصير له صلة ورابطة وعلاقة به. بحيث لو مات المعتق ولم يكن له وارث يرثه المعتق بالولاء. بهذه الرابطة والعلاقة التي حصلت بينهما. لماذا قالوا؟ لان اخراج المملوك من الرق الى الحرية قريب من اخراج الانسان من الوجوه من العدم الى الوجود بالولادة بالولادة. معلوم ان القرابة تكون بين اه الأقارب بسبب اشتراكهم في الدم. اشتراكهم في الرحم او في لا لا لا الناس او نحو ذلك فكذلك هذه لحبة كلحمة النسب كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب تا هو را وعلاقة بين المعتق لكن من الذي له الفضل على الاخر؟ المعتق هو الذي له الفضل على ولهذا يرث المعتق المعتقل العكس المعتق لا يرث المعتق فلو مات المعتق ولم يترك وارثا للمملوك. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق. وقد عرفها بعض الفقهاء بقولهم صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. صفة حكمية لان ملي كنقولو آآ يوجد الولاء بين فلان وفلان. فلان اعتق فلانا. اذا هناك رابطة الولاء بينهما. شيء يرى صفة حكمية يحكم بان فلانا مولا لفلان بينهما الولاية هاد الولاية ماذا توجب؟ توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها اذا لم يكن هناك عاصم لي اه المعتقي فان الولاية اه تعتبر ايضا عصوبة. ولهذا يذكرها اهل الفرائض ولا يذكرون يذكرونها فاش في العصوبة في الكلام على العصوبة يذكرون الولاية. وان كانت هي اخر مرحلة اخر مرتبة فالمقصود انها داخلة في العصوبة عند الكلام على الإرث بالتعصيب تأتي آخر درجة ومرتبة في الإرت بالتعصيب الارس بي سبب الولاية. اذا لم يكن ارث بسبب عصابة القرابة فينتقل الى عصابة الولاية ولهذا قالوا توجب لمنصفها حكم العصوبته عند عند عدمها يعني اذا لم تكن عصابة الاقارب فانها ايضا تعتبر الولاية عصوبة تأتي بعد مرحلة ولها كان تأتي ان شاء الله في باب الفرائض طيب الوصية هاتي لي غنتكلمو عليها اذن نرجعو للاول المترجم له اللي هو الوصايا الوصية اما ان تكون بمال او بغير مال الكلام هنا على ماذا؟ على الوصية الفقهاء كيتكلمو على الوصية بالمال والوصية بغير المال يتحدث عنها اهل العلم في غير هذا المحل. واضح؟ في غير هذا المحل. اذا الوصية اما ان تكون بمال واما ان تكون بغير اولا نشير الى الوصية بغير المال. اعلموا ان الوصية بغير المال قد تكون واجبة او مستحبة. اقل احوالها الاستحباب قد تكون واجبة الوصية بغير المال الوصية بايش؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر رعاية آآ شرع الله تعالى واجتناب بعض الامور الشاهد الوصية والنصح بما اه ينفع الناس في دنياهم واخراهم. هاته قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. يمكن ان يقال الاصل الاصل انها مستحبة استحبابا مؤكدا ماشي استحبابا مؤكدا ولهذا السلف كانوا يحثون عليها ويرغبون فيها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه آآ آآ ما فيه شيء من الترهيب من تركها كانه يكره للمسلم ان يتركها الا يوصي بوصية هذا بحيث الاصل وقد تكون واجبة على بعض الناس متى تكون واجبة تكون واجبة على من علم او غلب على ظنه انه سيقع منكر بعد موته ولم ينكره ولم يوصي باجتنابه. لو ان احدا من الناس علم يقينا بطريق العرف والعادة ونحو ذلك علم يقينا انه بعد موته سيقع منكر ولم يوصي باجتناب المنكر. ولا حذر الناس منه. بمعنى قبل موته ما قالش الناس ذلك الذي يفعلهن فهو الكلام هو انه منكر ما قالش ليهم دلك منكر او قال لا افعلوه بي او نحو ذلك فانه اثم لانه ترك النهية المنكر الذي يعلم او يغلب على ظنه وقوعه بعد موته. عارف انه من دور الموت غيقدر يوقع ذاك المنكر ولم فهو اثم لتركه النهي عن المنكر. فمثلا لو ان احدا من الناس يعلم يقينا او يغلب على ظنه انه ايمان يبني الناس على قبره مسجدا او بيتا او نحو ذلك وربما يكون ذلك ذريعة للشرك قد يدعى قد يذبح عنده او يذبح له او يدعى الله تعالى عنده او يستغاث به او يتوسل به او نحو ذلك من المخالفات الشرعية سواء كانت اه شركا اكبر او اصغر او بدعة. المهم انه تقع مخالفة. او انه على الأقل يكون الفعل ذريعة للشرك الأكبر. ولم ينهى عن يعلم ذلك يقينا من قرائن الناس ومن العرف ولم ينهى او يعلم ما هو ادنى من هذا ان اهل حيه وقبيلته وان اقاربه قد يفعلون مخالفات شرعية اخرى غير ما ذكرتك مثل اه مثل ان اه يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو ومثل ان يدعوا بدعاء الجاهلية يعلم ذلك من العرف والعادة عندهم ان الناس يفعلون ذلك. ويعرف انه ان مات ربما فعلوا ذلك به. ولم ينكر ما قال في حياته على الناس لخرين ما يفعل بهم منكر. كيشوف الناس كيبنيو على القبور وكذا وساكت. مقر. وخاصة اذا كان داعية الى الله ولا طالب ولا عالما يرى البناء على القبور ويرى اه هذه المخالفات التي ولم ينكرها قط ولا وصى بتركها اذا مات وفعلت بعد موته. فهذا له نصيب من الإثم. يعد مشاركا في الإسم لأنه لم ينهى عن منكر يتوقع حصوله بعد وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه هذا هو المقصود. المقصود بقوله عليه يعد مشاركا في المنكر وضحى اي مخالفة كانت بدع كيفما كانت. يعلم وقوعها ولم ينكرها. سكت عنها. لا انكرها على نفسه ولا على غيره حتى الناس لو انه انكر وقوعها من على غيره من الناس فذلك يعد وصية النهي عن المنكر فعلت بغيره وقال ليهم هذا منكر وهذا لا يجوز وهذا الفعل فهذا كاف هذا يعد كالوصية لانه ملي قال هذا منكر لا يجوز كانه وقال هو على نفسه او على الأقل ان يوصي بتركه عن نفسه اذا مت فلا تفعلوا ما يفعله الناس من لطم الخدود وشق الجيوب بدعوى الجاهلية ومن فعل كذا ومن البناء على القبور وغير ذلك من المحرمات. اذا هنا فهاد الحالة كتكون الوصية وصية واجبة وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وا سنداه ونحو ذلك يعني الشرك بالله رب العالمين الا وكل به ملكان يلهزانه هكذا الهزا به هكذا كنت استفهام انكاري. ينهزانه بمعنى يضربانه بجمع اليد في الصدر ويدفعانه بجمع اليد في صدره ويدفعانه. لماذا؟ لانه لم ينكر ذلك مع علمه انه يقع لكن لاحظوا واحد القيد لو فرض ان الانسان لم يوصي لانه لم يعلم وقوع ذلك ولم تكن ثمة قرائن تدل على وقوع ذلك. ما كاين لا قرائن حالية ولا لفظية تشير الى ان الناس قد يفعلون به ذلك ما كان يعرف شيئا عن ذلك وفعل به وهو لا يدري ولا يخطر على باله ولم يكن هناك عرف شائع في ذلك لكن فعل به دون ان فلا شيء عليه. لا نصيب له ومن الاسم لكن الذي نتحدث عنه هو من علم ذلك او غلب على ظنه وقوعه او على الأقل شك فيه ولم ينكر ولم يوصي بتركه. اذا فهنا يجب عدا ذلك فالاصل كيما قلنا فكتب الوصية اش؟ الاستحباب ومما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الترغيب في كتابتها كما سيأتي قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة بمعنى انه لا ينبغي له ترك ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يوصي في يبيت ليلتين الا وصيته ليس المقصود العدد بعينه لي هو ليلتان وانما المراد التسامح في الفترة اليسيرة المدة اليسيرة الزمن القليل يتسامح فيه لا بأس ثلاث ليال ليلتين لا يكتب وصية لا بأس. لكن ينبغي ان تكون الوصية مكتوبة الى تأخر واحد اليومين ولا تلتيام لا بأس. عندو شيء يريد ان يوصي به ينبغي ان يبادر بكتابته رأى امراض شعر بامر احس يريد الوصية فليبادر بكتابته واضح؟ فان تساهل ولم يكتب ليلتين او ثلاث ليال لا بأس يتسامح في ذلك هذا هو المراد بقوله ليلتين والسلف قد كانوا آآ على هذا الأمر كان حروفا وشائعا ومنتشرا عندهم هذا الأمر وهو كتابة الوصية قبل الموت وفي الغالب تكون الوصايا كانت وسيعد السلف من القسم الثاني لي هي الوصايا بغير المال في الغالب وصايا معنوية نصائح وامر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مع انه بلغ الرسالة وادى الامانة وبين غاية البيان. وما قبض الله روحه حتى اكمل به هذا الدين بيانا وايضاحا ومع ذلك عليه الصلاة والسلام رغب قبيل وفاته ان يكتب وصية واوصى عليه الصلاة والسلام في وصايا شفاهية لكن رغم ان تكتب عنه وصية ليكون ذلك سنة للناس مع انه صلى الله عليه وسلم وصى. وصى صلى الله عليه وسلم بالصلاة قال ايمانكم. وصى الناس بكتاب الله وبآله بيته وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصى صلى الله عليه وسلم الا اه يبنى على قبره مسجد وحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك ووصى بما ملكت اليمين الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم غير ذلك من الوصايا الشفهية. وهم صلى الله عليه وسلم ان يكتب وصية يعني ان يأمر من يكتبها قبيل وفاته لكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بعد اشفاق الصحابة عليه الصحابة رأوه مريضا جدا يتألم من سكرات الموت ومن شدة ما اصابه صلى الله عليه وسلم من الوجع آآ قبيل موته عليه الصلاة والسلام وهذا لعظم جزائه عند الله رب العالمين. فقد وعت صلى الله عليه وسلم آآ اشد مما يوعك عامة الناس لعظم الجزاء والثواب له صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة حاله كذلك آآ اشفاقا عليه تركوا ذلك وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ان يترك ذلك اشفاقا عليه. والشيعة الروافض قبحهم الله يأخذون من هذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بكتابة الوصية لعلي وان الصحابة منعوه من ذلك قالوا لي لا ما تكتبهاش باش عرفوا الصحابة يكتبوا الوصية لعلي؟ علموا الغيب علموا ما في صدره الله اعلم. هكذا لا يدعون انه اراد ان يكتب الوصية لعلي الصحابة تركوا ذلك. وهل اذا قضى الله امرا او امر نبيه بامر يمكن ان تولى دينه بين الامر وبين آآ بين امر الله تعالى وبين آآ وقوع شيء. الصحابة لا يمكن ان يحول بينهم احد اذا اراد الله امرا كان وخا الصحابة يشفقون عليه يقول لهم بسم الله جيبوا الكتاب ويكتبوا لي فهذا لجعلهم فالصحابة ما علموا انه يريد ذلك وانما فهموا منه انه يريد ان يوصي بوصايا تربوية من ترك انكار والامر بالمعروف ونحو ذلك وهذا ظاهر. ولهذا لما اه طلبوا منه ترك ترك ذلك اشفاقا عليه ورحمة به لانهم يحبونه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو كان الامر لازما ولابد منه فيه امر تترتب عليه فتن وتترتب عليه عليه مصائب لا امر بكتابته ولو اه كان في تلك الحال فالشيعة يتمسكون بهذا اعظم قصة كيتمسكوا بها هي هدية اراد ان يكتم وصيتها لعلي زعموا منعه الصحابة من ذلك اذن الشاهد ان اه خير واعظم وافضل من وصى النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان من اقسام ام السنة الهم؟ اذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا يعد من السنة همه صلى الله عليه وسلم بالشيء وتركه له لمانع يعد من السنة وهذا من السنة لأمرين اولا انه صلى الله عليه وسلم هم وثانيا ترك اش؟ لمانعه فهذا يعد سنة من سنته عليه الصلاة والسلام اذن الشاهد فالوصية نوعان اما ان تكون بمال او بغير مال بغير مال الاصل فيها الاستحباب اؤكد ويكره تركها وقد تكون واجبة على بعض الناس في الصورة التي ذكرناها. واما الوصية بمال فهي نوعان اما ان يكون المال حقا للغير واما ان يكون تبرعا. حقا للغير بحالاش عليك ديون. نتا عليك ديون والاقارب ديالك مع ويجب ان توصي ان تشهد على الوصية ولا تكتبها واحد من الجوج ان تشهد عليها تقول ليهم شوف فلان وفلان فلان راه له علي كذا وفلان له علي كذا وفلان راه هاديك المسألة لي عندي في الدار راها لفلان وهذه لفلان حقوق الناس هادي وصية لاحظ الى كانت الوصية تتعلق بحق للغير هادي واجبة والنوع الثاني ان تكون الوصية بالمال تبرعا دابا كنتكلمو على المال المال نوعان شي حاجة عندك وماشي ديالك فهذا فهذه يجب ان توصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس ممكن يجي لاخر يطالب بحقو ما عندوش بينة ما عندو تا شي يقول لك بيني وبينو عطيتو ما فقط لا يستجاب له والثاني ان تكون تضرعا ليست حقا للغيري يوصي في سبيل الله لله بشيء من ماله لبعض الفقراء ولا المساكين ولا كذا فهذا القسم الثاني اللي هو الوصية بالمال هي التي يأتي الكلام عليها في آآ كلام عن الشيخ بعده باذن الله والله تعالى اعلم