وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر. هذا احد اهم شروط الرواية عند المحدثين. ولهذا يقولون في شروط الحديث الصحيح رواية العدل الضابط عن مثله فها هنا صفتان في الراوي احدهما ديانته والثانية حفظه واتقانه. فالدين ذو والتقوى والخير الكثير ان لم يكن فيه اتقان في الرواية فلا يقبل وربما عبروا عنه بغفلة الصالحين والعكس اذا كان حاد الذهن قوي الحفظ كثير الاتقان لكن في ديانته خللا فان هذا مظنة ايضا عدم الصدق في الرواية الى النبي عليه الصلاة والسلام فيتكلمون في العدالة الذي يقرأ كتب المصطلح يعرف عنايتهم بهذا القيد وعامة ما يذكر وفي كتب التراجم والتاريخ واخبار الرجال وطبقات المحدثين هي سبر لهذا الباب. فيذكرون من امارات عدلهم وضبطهم او العكس ومن امارات صلاحهم وديانتهم واستقامتهم او العكس بما يخرج في النهاية بتقرير هذا الراوي كيف نأخذ الرواية عنه؟ فيعطونك فيه درجات ثقة امام جبل حافظ او هو حافظ يهم يخطئ ينسى او هو سيء الحفظ كثير الغلط والوهم والنسيان. فكل ذلك مراتب في جانبها الاول المتعلق بالحفظ والثاني المتعلق بالديانة. قال وتعريف العدالة مما تتعدد فيه العبارات ولا تنضبط. والصحيح ان التعريف الموجود فيها تعريف باوصافها. قال هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة طيب هل كل صغيرة يقع فيها العبد تسقط عدالته دعنا نتفق هل ارتكاب الكبير مسقط العدالة جواب نعم الكبائر كالزنا والخمر والسحر واكل الربا ونحو ذلك مسقط للعدالة. طيب والصغائر قال الصغائر فعلها بمجرد كونها صغيرة لا يسقط العدالة والا سقطت عدالة الخلق ما في احد معصوم لكن يفرقون بين ادمان الصغائر والاستمرار عليها والاصرار او المجاهرة بها وان كانت صغيرة لكن قلة الحياء من الله ومن الناس ومجاهرة بها او ان تكون الصغيرة من صغائر الخسة فمثل هذا عنده مسقط المروءة فليس كل صغيرة الا اذا ادمن عليها واصر كما يقولون لا صغيرة مع الاصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار او كان ممن يجاهر بها فان هذا مسقط لعدالته وان كانت صغيرة او كانت من صغائر الخسة. فهذه الاصناف الثلاثة في الصغائر عندهم مسقطة للمروءة واذا سقطت المروءة سقطت العدالة قال رحمه الله وصغائر الخسة ظرب بها امثلة قال كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق. هذه امور ليست بكونها صغيرة فقط لكنها رذائل كما قال او صغائر خسة. فالعدالة وصف يمنع من ذلك ويعصم منه. ليس معناه ان يصبح معصوما ومن ولا انسانا مطهرا من العيوب والنقص والذنوب لكنه على الاقل ان عصى عصى مستترا وان عصى اذنب تاب واستغفر ورجع وان اذنب يعني في النهاية ان تبدو عليه من علامات العدالة ما يحافظ على ديانته وصحة نظر الناس اليه نعم وشرط الراوي وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اختراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق. طيب اذا كانت العدالة شرطا في الراوي فما حكم رواية غير العدل دعنا نتكلم اولا من غير العدل الفاسق طيب الفاسق تقبل روايته ستفرق الان بين فاسق بمعصية بعمل او فاسق باعتقاد وهي البدع والبدع قد مرت بك قبل قليل والحديث فيها تقدم انفا. فيبقى الحديث عن الواقع في الفسق بالعمل وهو كما اسلفنا في الامثلة السابقة فان روايته غير مقبولة لافتقاده شرط العدالة. طيب فماذا عن الفاسق الجاهل رزقه وهذا خصوصا يقع في اما الوقوع في افعال لا يعلم صاحبها انها مفسقة او الواقع في بدع يتأول فيها كالبدع التي يقع فيها بعض اصحاب المذاهب وهي مفسقة ليست مكفرة لكنه في النهاية يرى نفسه على الصواب فهو متأول فهنا الجاهل بفسقه كرفات الصفات او كالخوارج وبعض اصحاب المذاهب مقبول الرواية. وسترجع تقيدها بما سبق بغير الداعية وان كان ممن يحرم الكذب حتى تأمن انا في جانب روايته ما يقبل وما لا يقبل يبقى اذا اتفقنا على ان العدل مقبول الرواية وان الفاسق العالم بفسقه مردود الرواية. فما حكم الجاهل؟ او عفوا ما حكم مجهول المجهول الذي لم يعلم فسقه ولم تثبت عدالته المجهول مراتب سيريدها المصنف الان تباعا. عندنا مجهول الباطن دون الظاهر. يعني في الظاهر يبدو لنا صلاح حاله واستقامة امره لكنه مجهول الباطن وعندنا الرتبة الثانية مجهول الحالين معروف العين لكن لا يعلم عن شأنه امر لا في ظاهره ولا في باطنه. والرتبة مجهول العين الذي لا يدرى من هو فهي ثلاثة مراتب وبعض المحدثين يقول مجهول عين ومجهول حال مجهول الحال في داخله نوعان. مجهول حال في باطنه يعني معروف الظاهر دون الباطن. والثاني اخفى منه وهو مجهول الحالين. سيسوق المصنف رحمه الله الكلام فيه فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور. اذا قوله فلا يقبل المجهول تفريع على ماذا على قوله وشرط الراوي العدالة فاذا اذا اشترطنا العدالة فما حكم المجهول باطنا من المجهول باطنا ويقابله لفظ المستور ماذا يقصدون به شخص معروف او غير معروف لا هو معروف معروف اسمه. بل ومعلوم ظاهره ظاهره مسلم والاصل في المسلم العدالة هل هذا كافي او لابد من العلم بحقيقة استقامته وديانته هذا سيرجع بك الى الى ما مر بكم سابقا فيما قرر الطوفي رحمه الله في المسألة لما قال وحرف المسألة هو ان شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة او عدم العلم بالفسق وفي فرق بين الصورتين يعني هل تكتفي بانه لا يعلم له فسق او تتحرى في اثبات عدالته فمن يكتفي بعدم العلم بالفسق؟ فيقول ظاهر المسلم العدالة ولا اعرف الا انه مسلم وهذا كاف عندي هذه طريقة ابي حنيفة وان المسلم في اصله عدل وظاهره كاف وان لم يثبت عندي حاله الباطن لطالما ثبت ظاهره فيكتفى به وتقبل روايته. ولهذا قال فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور. خلافا لابي حنيفة وابن وسليم الرازي. فهؤلاء يكتفون بماذا يكتفون بسلامة الظاهر وان شئت فقل كما يقول ابن ابن كما يقول الطوفي يكتفون بعدم العلم بالفسق هل ثبت عندك فسقه؟ ستقول لا. هل تعلم عنه شرب خمر او زنا او فواحش او اكل ربا او سحر؟ ستقول لا ما اعلم. يقول هذا كافي عدم العلم بفسقه يثبت عدالته هذه طريقة ابي حنيفة كما قال ابن فورك وسليم. وهي ايضا قول ابن تيمية وينسبه للامام مالك يكتفون في المسلم بعدالة الظاهر ومن يشترط عدالة الباطن يقول لا هذا غير كافي علي ان اتثبت بكونه عدلا وانه تثبت بعبارات الائمة مثلا ثناؤهم عليه وقبولهم لحاله فهذا يسمونه مجهولا الباطن او المستور. يعني تبحث في كتب التراجم فلا تجد الا تعريفا به. وانه كان يحضر مجالس فلان وكان كذا. لن تجد عبارة صريحة في الثناء على ديانته واستقامته. كما انك لن تجد قدحا جارحا فيه لن تجد اتهاما له بخمر ولا زنا ولا فواحش ولا اثام هذا يسمونه مجهول الباطن او المستور. فكما قال عندك هنا لا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافا لابي حنيفة وابن فورك. نعم فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافا لابي حنيفة وابن فورك وسليم وقال امام الحرمين يوقف ويجب الانكفاف اذا روى قال امام الحرمين يوقف ليش يوقف يوقف عن القبول حتى يظهر حاله حتى يعلم. نعم ويجب الانكفاف اذا روى التحريم الى الظهور يشدد امام الحرمين في رواية يرويها هذا المستور اذا كانت تتضمن تحريما لمسألة ما لان الاصل الاباحة اذا كان سيروي تحريما لن نحكم بروايته وثبوتها الا اذا ثبتت عندنا عدالته الباطنة. نعم اما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود اجماعا مجهول الظاهر والباطن. ايش يعني يعني يقال فلان يعرف اسمه لكن لا يدرى عنه اي خبر قال فمردود اجماعا حكى الاتفاق اكثر من واحد من اصوله. وان ذكر ابن الصلاح فيه خلافا. وان بعضهم ايضا يكتفي بعدالة الظاهر في الجملة وهو اسلامه في الكلية فيكون هذا كافيا. لكن هي درجة اضعف من التي قبلها