ويحق على من له ما يوصي فيه ان يعز وصيته ويحق على من له ما فيه ان يعيد آآ اول شيء نتحدث عنه هو حكم الوصية اولا يجب ان يعلم ان الوصية مشروعة بالاجماع لا خلاف في مشروعيتها وقد دل على ذلك القرآن والسنة. من الايات الدالة على مشروعية الوصية قوله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين وقوله كتب آآ اي فرض عليكم هذا في اول الامر قبل آآ ان تنزل ايات الميراث كانت الوصية واجبة فريضة على الناس للوالدين اقربين بالمعروف ثم بعدما نزلت ايات الميراث وهي قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره نسخ قتل هذه الاية اي نسخ وجوه الوصية للوالدين والاقربين والدليل على على اه النسخ قوله صلى الله عليه وسلم الا وصية لوارث فقوله لا وصية لوالد دليل على ان هذه الاية منسوخة بايات الميراث. لان هذه الاية فيها الوصية الوالدين والاقربين بالمعروف. والوالدان والاقربون جعل الله تعالى لهم حقا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه لا وصيته قال قبله ان الله قد اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث. قد اعطاك الذي حق حقه في الميراث. في قوله تعالى يوصيكم الله في بيوتكم الى اخره. وعليه لا حاجة للوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. اذا في الحديث لا وصية دال على الناسخ والناسخ هو الآية هكذا قال بعض فعدول اه الفقهاء وقال بعضهم لها الحديث نفسه هو الناسخ. لا وصية الحديث هذا نفسه ناسخ لقوله الوصية للوالدين اقربين وليست اه الاية وانما الاية مبينة لاصحاب الحقوق لان الحديث فيه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وسيلة فهو ناسق وجوب الوصية للوالدين والأقربين والآية بينت لنا الحقوق كل ذي حق حقه ما هو المقدار والنصيب والواجب لكل وارث الأولون لي كيقولو الحديث مبين للناسخ الناسخو الآية انما قالوا ذلك انطلاقا من اصلهم الاصولي وهو ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد لان الحديث لا وصية خبر احد وعند كثير من الاصوليين لا ينسخ المتواتر بالاحات. ولهذا قالوا الحديث ليس ناسخا وانما هو بيان للناسخ والنسخ والاية. والمجوزون والذين قالوا الايات الحديث لاسق جوزوه بناء على انه لا يشترط في الناسخ ان يكون مساويا للمنسوخ في القوة فيجوز ان ينسخ الادنى الاقوى ما دام صحيحا ثابتا فيجوز ان يقع النسخ به ولهذا قال اولئك يجوز نسخ المتواتر بالاحاد سواء اكان المتواتر قرآنا او سنة كما يجوز ان يبينه لان جواز بيان القاصد من حيث السند او الدلالة اه جواز بيان القاصر للاقوام متفق عليه لكن النسخ هو مختلف فيه والبيان اقصد به تخصيص العام وتقيدا مطلق وكذلك بيان المجمل هذا كله يجوز بالادنى للاقوال يجوز ان يكون عندهم المخصص خبر احد يخصص عموم الاية دابا الان في تخصيص العام مثلا هل يشترطون في المخصص ان يكون مثل العامي في القوة لا يشترطون فيجوزون ان يخصص خبر الاحادي الاحاديث المتواترة وان يخصص خبر الاحد الاية القرآنية يجوز عند عامة الاصوليين في التخصيص وفي التقييد وفي التبيين لكن الذي يمتنع عندهم واش هو النسخ النسخ هو الذي يمتنع علاش جوزو التخسيس؟ قال لك لأن التخصيص او التقييد او كذا هادي هذا مجرد بيان مجرد بيان لا يرفع القطعية لا يرفع العامة ولا يرفع المطلق ولا يرفع المجمل غي كيبين لينا المراد منه يفهمنا المراد ولا يرفعه فما دام لا يرفعه فلا اشكالا اما قالك النسخ فإنه يقتضي رفعا المنسوخ ولا يرفع الضعيف القوي هكذا والآخرون يجيبون وهذا بحث في الأصول يجيبونهم يقولون ذلك البيان ايضا فيه رفع نسبي البيان فيه رفع النسبي خاصة في تخصيصه العام وتقيده المطلق. لأن العام يقتضي ثبوت الحكم لجميع الأفراد والخاص يقتضي نفيه عن بعض الافراد اذا قالوا هناك نسخ نسخ جزئي يعني رفع لبعض ما دل عليه الدليل الدليل القطعي كان دال على افراد كثيرة جاء خبر الاحاد الذي يعتبرونه ظنيا ورفع الحكم عن بعض الافراد فالرفع حاصل ساهلة غي هو ليس كليا وانما هو رفع جزئي فإذا لم تجوزوه في النسخ فلا ينبغي ان تجوزوه في البيان والنقاش وصولي معروف فالشاهد انه بناء على الاختلاف في هذا الاصل اختلفوا هنا في الناسخ هذا بناء على النسخ حنا ندكرو قول اخر ديال التخصيص بناء على النسخ اختلفوا في الناسخ واضح؟ سبحان الله فلي كيقولو لا ينسخ الأحد المتواتر قالوا الآية منسوخة بآية الميراث. او الحديث هو بيان للناسخ. او كيقولو يجوز كيقولو الآية منسوءة بالحديث لا وصية لوالديه هاد الخلاف بناء علاش على ان الآية ديال البقرة منسوخة. ومنهم من قال ليست منسوخة. الآية ديال البقرة ليست وإنما هي اش؟ مخصصة فآية اي في اول الامر قبل نزول اية الميراث كانت الوصية للوالدين والاقربين مشروعة عموما سواء اكان الوالدان مسلمين او كافرين سواء اكان بعبارة اخرى وارثين او غير وارثين سواء اكلا وارثين او غير وارثين متى يكونان وارثين؟ اذا انعدمت موانئ الميراث فيهم اذا لم تكن موانع الميراث فيهم عش لك رزق فان فانهما وارثان. واذا وجد مانع من موانع الميراث فليس بوارثين مفهوم؟ فالآية قبل التخصيص لما كانت عامة كانت تشمل مطلقا ولو كان الإنسان كيملك شوه واحد عندو التركة لي غيخلي مية درهم. اوصى بثلثها فإن الثلث ينفد بناء على انها مستحبة مطلقا وقيد بعضهم واستدل ببعض الاثار ثبتت عن علي وعن عائشة وعن ابن عباس الوالدين الوارثين وغير الوارثين. بمعنى الوصية للوالدين والاقربين عموما سواء اكان وارثين او لم يكونا اقربين واضح للمسألة ديال الأقربين لأن الأقارب ليس ليسوا كلهم ورثة فلما جاء الحديث قال لك خصص هذا لم ينسى خصص الآية كانت تشمل فأخرج الحديث الورثة من الوالدين والاقارب. اخرج الورث. وبقيت الاية دالة على غير الوارثين من الوالدين والاقربين. مفهوم الكلام؟ اذا فالاية على هذا لم تنسخ وانما خصصت خصة عمومها. كان الدالة على هؤلاء سواء كانوا وارثين او غير وارثين وصحتهم مزيان ولما قال لا وصية لوارث خص عمومها فلم تجز الوصية لي الورثة من الوالدين والاقربين وجازت الوصية غير الورثة من الوجه واضح لك الان؟ فمثلا من كان له والدان كافرين فانهما ليس بوارثين سيجوز ان يوصي لهما يجوز ان يوصي لهما. اه او الاقارب له اقارب لكنهم ليسوا من الورثة. خالته خاله عمته هؤلاء ليسوا من الورثة فيجوز ان يوصي لهم. او يوجد بعض الاقارب الذين يرثون في الاصل لكنهم لن يرثوا تركته انه يعلم وجود من يحجبهم. ومن يحجبهم يغلب على ظنه انهم اه انهم لا يمكن ان ينقرضوا جميعا يعني يبعدوا ذلك عنده. فوصى له بناء على ذلك. مثلا واحد له عشرة اولاد عنده عشرة كورة والغالي الغالب انه لا يموتون قبله جميعا غالبا مفهوم؟ فوصى قبيل موته بوصية لابن ابنه يجوز يجوز لانه ليس وارثا مع وجود اولاده اوصى بشيء من ماله لاخيه لانه يعلم ان الاخ لا يرث معالبا اوصى لاخته وهكذا فبقيت الاية اذا دالة على مشروعية الوصية للوالدين والاقربين غير غير الوارثين. هذا بناء على ان لم تنسخ واضح اذا نختلف واش هي منسوخة ولا مخصصة لكن لا شك انها ليست على عمومها لا خلاف في هذا. لان الوصية لا تجوز لوالدي. اذا فالشاهد الاية تدل على مشروعية الوصف لأن هو ان زالت فرضيتها بنزول اية الميراث بقي استحبابها وسنتحدث بعد الحكم المقصود انها مشروعة الآية تدل على مشروعية سواء قلنا بالوجوب او بالإستحباب ومما يدل على مشروعية ان الله تعالى في اية الميراث بعد ذكره للميراث يقول لنا من بعد وصية يوصي بها وفهاد الآيات كلها الله تعالى يقدم الوصية على الدين مع انه في الإخراج تقدموا الدين على الوصية تنويها بشأنها بشأن الوصية بمعنى ان الوصية امرها عظيم وثوابها جزيل واجرها كبير فتنويها بشأنها وحثا عليها كيقدمها الله تعالى ذكر على الدين مع ان الدين مقدم على الوصية في الإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة ستأتي معنا ان شاء الله بعد آآ يتقدم فيها الدين على الوصية فلا ينظر الى الوصية حتى تخرج الديون من الماء فإذا اخرجت الحقوق المتعلقة بالتركة كلها عاد كيبقى لينا فاللخر ما بقي من المال كنخرجو منو الوصية وما بقي للورثات ما بقي كيكون هو الميراث اذا فالمقصود هاتان الايتان وغيرهما يدلان على مشروعية الوصية ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم شوف العبارة تصدق عليه يعني الانسان عندما يوصي بشيء من ما له الثلث فاقل اذا اوصى به فان ذلك صدقة من الله عليه حيث شارع له ان يتصدق بثلث ماله يعني هذا فضل من الله تبارك وتعالى حيث شرع لنا هذا الأمر يعني الإنسان كيقول اذا متل تماليني فلان ولا للجمعية الفلانية في المواضع التي يشرع فيها النفقة سيموت الانسان و تلحقه حسنات وصيته ها هو مات وتلحقه حسنات وصيته بعد بعد موته. اذا هذا تفضل من الله تعالى على العبد. مات اذا الفلوس ما بقى عنده ما يدير بهم اش غيدير بهم قد مات وتلحقه وصية مالي هذا تيسير وتيوسيع من الله تبارك وتعالى والا كان يمكن ان يسد الله تعالى الباب قلنا الانسان اذا مات فانه لا يملك شيئا وبالتالي انت ما كتملك والو بعد موتك فلا وصية الا بغيت تصدق تصدق ونتا حي ماشي تا تموت وعاد نخرجو من مالك الوصية لكن الله تعالى توسعة علينا وزيادة في حسناتنا وجبرا لقصورنا وعجزنا في عبادة بنا فتح لنا هذا الباب وشرع لنا الوصية من رحمة الله تعالى بنا. ولهذا قال ان الله تصدق عليكم بثلث مشروع لان الانسان كيتصدق به بعد موته ما بقى عنده ما يدير بالمال ما ينفعو بوالو. زيادة في حسناتكم وجبران لما فات الانسان في حياته من الصدقات والتبرعات وفي الحديث دليل على ابطال الوصية بما فيه معصية وقد اشرنا اليه قبل لانه قال تصدق عليكم بثلث اموالكم عنده زيادة في حسناته اذا فلا يجوز انفاق المال مال الوصية ولا غيرو فيما فيه معصية لله تبارك وتعالى من فعل ذلك فقد جمع بين سيئتين السيئة الأولى وضع ماله حيث حرم الله تعالى في مكان لم يجزي الله تعالى وضع المال فيه حد ذات مخالفة. والامر الثاني انه تعاون على الاثم والعدوان. انه شجع المعصية واعان عليها اكثرها بوضعه بوضعه ماله فيها فهذه تعتبر جناية عظيمة ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان مما يسأل عنه في اول امره يسأل عن ماله من اين اكتسبه و وفيما انفقت سيسأله ربه فيما وضع المال في اي شيء. فوجب ان يضعه موضعا صحيحا ينفعه بين يدي ربه تبارك وتعالى وفي الحديث اشارة الى ان المطلوب ان يتصدق المرء في حال الصحة يعني المرء ينبغي ان يوصي بماله في حال الصحة ان يتصدق بماله ولا ان يوصي به في حال الصحة لا في حال المرض المخوص في حال الصحة يتصدق بماله فديك الساعة او يوصي به الا قليل اما يخرجه وهو صحيح وهذا لا شك انه اعلى مقاما او على الاقل يوصي يوصي به اه وهذا المعنى قد جاء مصرحا به في حديث ابي هريرة في الصحيح جاء رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. ان تصدق يعني ان تتصدق واضح ان تتصدق فيه حدف احدى التائبين. ان تصدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. هذا بلا شك اعظم ولا لا؟ علاش هذا اعظم لان النفس متعلقة بالمال حينئذ. انت صحيح شحيح تأمل البقاء يعني مزال عندك رجاء غتعيش ومع ذلك اش تؤثر الاخرة على الدنيا تؤثر الدار الآخرة على دار الدنيا فتتصدق بمالك هذا اعظم اجرا ولا لا؟ اه لأن الأجر راه يعظم كلما عظمت المشقة كلما كان العمل صعبا على النفس كان اجره اعظم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان تصدق بمالك وانت شحيح صحيح شحيح اش معنى شحيح؟ بخيل بمالك نفسك متعلقة به نفسك راغبة فيه ومع ذلك تخرجه لله تعالى. صحيح ماشي في مرضك المخوف تخشى الفقر وتأمل البقاء. تخاف من الفقر وترجو ان تعيش مدة طويلة في الدنيا. يعني مجال صغير ما زال وتتصدق بمالك مثلا هادي افضل ولا لا؟ الإنسان معنى هذا ان من تصدق وهو مريض ولا من لا يقبل منه لا تصح صدقته لكن صدقة في تلك الحال افضل من الصدقة في هذا الحال فهم المعنى هذه اعظم مثل المؤمن الذي يخالط الفتن ويصبر عليها مع المؤمن الذي لا يخالط تلك الفتن لا شك ان من خالط الفتن وصبر وثبت واستقام اعظم اجرا ممن لم يخالطه ممن لم يضطر لمخالطتهم شو يخالطوا يتعمد الإنسان يخالطه لا الأصل ان يجانبها لكن من اضطر لمخالطتها وصبر وثبت اكثر تروا اجرا ممن لم يضطر لمخالفتها دي مخالفتها اذا فالمقصود ان الوصية مشروعة ومرغب فيها شرعا قال عليه الصلاة والسلام يحث على الوصية ويبين انها ينبغي ان تكون مكتوبة. قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عند له مكتوبة. الشاهد عندي في الحديث قوله عنده مكتوبة لأن مسألة ليلتين تحدثنا عنها في هل يشترط في الوصية ان تكون مكتوبة عندنا في المذهب يشترط في الوصية الاشهاد ان يشهد عليها من اوصى بشيء من ماله مكنتكلموش على الوصية بالبر والتقوى والعمل الصالح وانما المقصود الوصية بالمال التي يتحدث عنها الفقهاء يجب ان يشهد عليها اثنين عدلين او ان توجد بخطه المعروف بخط يده ويعرف ان ذلك الخط خطه عرف بذلك ويكتب في وصيته انفذوا هذه الوصية. فاذا كتب انفدوها بخطه وكان خطه معروفا كذلك اه تنفذ فاما ان يشهد عليها واما ان يكتبها ويعرف ان الخط خطه. اما اذا شك في الخط وش له ليس له فلا تنفذ الوصية وان يأمر فيها بانفاذ الوصية بعد موته اذا قال الا ووصيته عنده مكتوبة. لماذا؟ قالوا لان ذلك اوثق في الايصال الزم لمن بلغته ملي كتكون مكتوبة يكون ذلك الزم لمن بلغته ولما قال عليه الصلاة والسلام مكتوبة ياش معنى من بلغته؟ من بلغته الكتابة وجد بخط فلان وكيعرف الخط ديالو مزيان انه اوصى فهي الزم له. ويدل هذا على ان الاشهاد من باب الاولى لانهم قالوا الاشهاد ادنى من الكتابة. واش هدا واحد الخط كتعرفو خط فلان لقيتيه هو كاتب بحال جاو جوجو الشهود شهدوا قالوا لك راه فلان قال لينا. الخط اوثق من الكتابة فيدل هذا على من الاشهاد فيدل هذا على ان الاشهاد اه يعني في على ان الاشهادة اه اولى بالجواز لماذا؟ لانه هو الذي يتيسر لعامة الناس. اما الكتابة فلا تتيسر للجميع. شنو اللي اسهل وايسر؟ اشهد ايسر. الكتابة تتيسر للجميع الى ماكانش الإنسان قاري كان عامي خاصو يمشي عند اللي يكتب له وكذا اما الإشهاد سهل يشهد اثنين حاضرين عنده انه قد تصدق بماله على كذا وكذا اوصى بماله بشيء معين. اذا عندنا في المذهب الوصية انما تنفد في احدى صورتين. السورة الاولى الاشهاد. اذا اشهد فيلزم تنفيذ الوصية والسورة الثانية ان يعلم خطه وان يقول في الوصية التي كتبها بخطه ما وجدتم بخطي فانفذوه. ماشي مثلا يكتب في الوصية اريد ان اوصي بثلث مالي فقط اريد ان اصب ثلث مالي بكذا وكذا. قالوا لا يجب ان يكتب اذا وجدتم او ما وجدتم بخط يدي فانفذوه. فنفذوه لانفذوه يصحان ففي هاد الحالة ايضا تنفذ الوصية يعني يجب تنفيذها بعد موت الموسي اذا وجدناها وقال بعضهم هذا عندنا في المذهب عندنا في المذهب خاصو يقول ما وجدتم في قطيفة هذا عندنا في المذهب. وقال بعض الفقهاء لا لا يشترط يقول هذه العبارة. المهم ان يعرف خط يده فاذا عرف ان الوصية بخطه وخا ما قالت ما وجدتم بخطه فانفذوه. قال قد اوصيت بثلث مالي للمسجد الفلاني للمدرسة القرآنية الفلانية ولا للفقراء والمساكين مثلا ولم يقل ما وجدتم بخطي لكن صرح بانه اوصى فان ذلك يكفي عند بعض اهل العلم لكن لنا في المذهب لابد ان يوجد بخطه هاد الكلام وما شاكله ما وجدتم بخطي فانفدوه اذا وجدتم وصيتي هادي فنفذوها او نحو هذا ومن وجد بخط الموصي وصية وكتمها فهو اثم فإن كان من الورثة فهو آكل للحرام وان لم يكن من الورثة فهو اثم لكتمانه الحق وعدم التصريح به لانه بسبب سكوته منع ذوي الحقوق من حقوقهم منع اصحاب حق من حقوقهم لي هو تلك الوصية لأن داك الشيء الموصى به ليس للورثة فمن سكت وقد علم بالوصية ولا مثلا كان الإشهاد والإنسان اشهد لكن لما مات الموصي لم يأتي عند الورثة ولم يخبرهم بوصية آآ الهالك فانه اثم لان فائدة الاشهادية ان يشهد بالوصية فاذا لم يشهد بها كان اتيما طيب الآن قلنا الوصية المشروعة ياك ا سيدي؟ بقي لنا حكمها بالضبط مشروعة هذا يشمل الإستحباب والوجوب هل هي واجبة او مستحبة وفي ذلك تفصيل ان كانت الوصية تطوعا وقد اشرنا الى حكم هذا فيما مضى نذكر هنا اختصارا ان كانت الوصية تطوعا بمال فهي مستحبة ان كانت تطوعا وليست دينا او او ما شاكله ان كانت تطوعا كما هو الاصل فيها وهذا هو الغالب عند اطلاقها عندما يطلق لفظ الوصية عند الفقهاء فيراد به وصية التطوع غالبا لان الانسان اذا وصى باعطاء الحقوق الواجبة عليه لاصحابها هذه وان كانت وصية من حيث هي شكلا هي وصية وصى بان يعطى الدين لفلان وان يعطى الحق الفلاني لفلان لانه عليه له فهي في شكلها وصية لكن من جهة تنفيذها لا يعتبر ذلك وصية بالمعنى الخاص ولهذا لا هاد الوصية الواجبة لا تنحصر في الثلث. واضح؟ لأنها ليست تبرعا وتطوعا. لا تنحصر في الثلث. ممكن تكون المال ديالو كامل الى كانت حقوق ديال الناس خاصها ترد ليها ديون وما شاكلها يجب ان ترد لاصحابها ولا قيد لها بحيث تحصر في الثلث او نحوه وان لم يبق للورثة شيء لكن الوصية عند الاطلاق تنصرف الى الوصية المستحبة. هاد النوع الاول اللي هو وصيته مستحبة. فهاتي هي التي تتقيد بالثلث كما سيأتي معنا بإذن الله ولا تكونوا لوارثين الى اخره. اذا الوصية ان كانت تطوعا بمال فحكمها الندب مستحبة. وبعضهم مقابل هذا القول وبعضهم قال ليست مستحبة مطلقا دابا الآن القول اللول مستحبة زيد وغيرهم من السلف ان الوصية لا تكون الا في مال له بال واختلف هؤلاء الصحابة في تقييدها منهم من قيلها بسبع مئة بمئة درهم ومنهم من قيدها بثلاثمائة او مئتين وغير ذلك. الشاهد اي ليكون قد ترك مالا ذا بال. بمعنى لي خلا متلا مية درهم مغربية لا وصية بها. خصو يخلي شي مال له بال باش نفدو الوصية وتبقى شي حاجة للورثة اذن المقصود ان بعضهم قال ليست مستحبة مطلقا وانما هي مستحبة لمن ترك مالا ذا بالي واحد المال عندو بال او قدر عند الناس. وباش استدل هؤلاء؟ بقوله تعالى ان ترك خيرا. الآية ديال الوصية فيها ان ترك خيرا خيرا ايمانا كثيرا. فقالوا اذن ينبغي ان تكون في مال ذي بال وايدوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم اه لما اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد اه سعد بن ابي وقاص ان اه يتصدق بشيء من ما له قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم علة يتكفلون الناس بمعنى حثه النبي صلى الله عليه وسلم على امر اعظم واهم لي هو ان يترك شيئا من التركة للورثة. وبغا يقول ليه ترك شيء للورثة للاستفادة منه اعظم نفعا واكثر اجرا من الوصفية اذا فاستفيد من هذا ان الوصية انما تكون في مال كثير. بحيث لا تجحف بحق الورثة فترك الانسان مالا لورثته لينتفعوا به اعظم اجرا من من الصدقة التي يريد التصدق بها لأن تا داك المال لي خلا اليوم راه يعتبر صدقة عليهم اذا كانوا محتاجين خلا بناتو خلا نساء وناس ضعا ودراري صغار وناس ضعاف ومعندهومش ونوى انه قال مغنوصيش باش ينتفعو بهاد المال لأنني معنديش مال كتير مال قليل يلاه ينتفعو في زمن الصغر حتى يتقوى ولا حتى يكبروا ولا كذا هذا اعظم اش من ان يتصدق لكن الى عندو مال كثير كيقول را كاين البركة واخا نوصي بكذا وكذا لهم ما يكفيهم ولا الورثة لي خلا اه اقوياء ويقومون باعمالهم بانفسهم وليسوا محتاجين واضح الكلام وليسوا ضعفاء رجال وخدامين وكذا فيمكن لكن العرب ان اه اهله ذوي حاجة فينبغي ان يراعي له فلا يوصي الا اذا كان له مال كثير. فان كان مالا قليلا فليتركه لورثته هذا اولى. اذا اذا تطوعا قلنا مستحبة مطلقا وبعضهم هذا هو المشهور في المذهب وبعضهم قال لا لا ليست مستحبة مطلقا وانما هي مستحبة اذا ترك مالا ذابا لي اما اذا كانت بامر وبامر الا كانت هاد الوصية هادي وصية بمال واجب عليه اداؤه بحق الحقوق الواجبة عليه كالدين ورد الودائع لاصحابها وحقوق الله كالزكاة والكفارات فالوصية هنا واجبة مثلا واحد عندو مال كثير وكانت واجبة عليه الزكاة كثيرة وما زكاش ثلاث سنين واجب عليه ان يوصي يكتب وصية ولا يشهد الناس انني را ما زكيتش ثلاث سنوات ايلا مت خرجو الزكا ديال تلت سنين ولا ربع سنين ولا كدا او ديون هدا واضح ولا ودائع شي حوايج كانوا عندو غي مخلينهم عندو شي حد ليست من واحد خلا عندو مالا كثيرا بينه وبينه لا يعلم ذلك الا الله. وخاف يموت والورثة يلقاوهم يظنوهم ديال ديال الهالك فيجب بناء يوصي يكتب ان داك المال الفلاني هو وديعة عندي لفلان وليس لي غي خلاها عندي انا محتفظ ليه بها وليست لي او نحو من من الحقوق الواجبة على الناس ولا عليه كفارات معينة كان مازال ما ادهاش فكذلك يجب ان يوصي بها باش نخرجو الكفارات من من ماله ونحو ذلك من الحقوق واجبة اذا هذه اش كتسمى هادي وصية؟ واجبة حقوق واجبة ولهذا ملي كنجيو للحقوق المتعلقة الثالثة هاد القسم الثاني هذا راه مكنخليوش حتى الحكم الوصية لا هذا كنخرجوه في الحقوق الواجبة المتعلقة بالتركة اولى قابلة للدخول الى روسيا ولهذا قلت لكم انا الوصية في المال عند الاطلاق عند الفقهاء تنصرف الى الى الى المعنى الأول ولا الى الحكم الأول اللي هو الإستحمام اما هاد الثاني فإنه وإن كان الإنسان قد وصى بها ولا كتب وصية فانه يعتبر حقا واجبا من واجب عليه ان يوصي به. قال ابن عباس في النوادر واما من عليه آآ تباعة او ما فرط فيه من كفارة وغيرها من زكاة وغير ذلك مما يوصي فيه فواجب عليه ان يوصي بذلك. وانما يرخص في تركيب التطوع وانما يرخص في تركيب التطوع. طيب فان كان الدين مما يتكرر مع قلته فلا يجب لما فيه من العسر يعني الا كان الإنسان واحد الدين كيتكرر عليه كل اسبوع وكل شهر فما نقولوش واجب خاصك تكتب وصية مثلا واحد ياخد من عند مول الحانوت المواد الغذائية كل شهر. واضح؟ فهذا ماشي واجب عليه انه كل اسبوع الى كل شهر خاصو يكتب وصية بأن صاحب الدكان الفلاني اه له علي خمس مئة درهم واضح؟ ولا الف درهم لا ليس واجبا لما في ذلك من المشقة نقولو ليه كل اسبوع خاصك تكتب وصية كل شهر تعاود ضرب على هادي وتكتب اخرى وتعاود ففيه مشقة اذن الا كان الدين يسير ومما ان يتكرروا فلما فيه من المشقة لا يجب لكن اذا لم يكن كذلك مال كثير وماشي كيتكرر هذا واجب وجب على المرء ان يكتب وصية في قال الامام باجي في الملتقى تيتكلم على هاد المسألة فاما الديون التي جرت العادة ان تنعقد بها العقود ليست من ما يتكرر كالديون التي لها قدر الامانات من الودائع والوصايا تكون بيده من مال ايتام او غير ذلك فانه يجب وعليه ذلك يعني هاد الأموال التي تقع بيده الودائع ولا اموال اليتامى هادي يجب اه ان يوصي بها. واما ما يكون من يسير الديون التي تتكرر وتؤدى في كل يوم ولا اسبوع ولا شهر. وتزيد وتنقص تجددت فإن ذلك يشق فيها لأنه يقتضي ان تتجدد وصيته كل يوم ولا كل اسبوع مثلا لهذا لا يجب كتابتها لما في ذلك من المشقة. ذكرنا قبل واشرنا قبل الى ان الوصية بمعصية لا يجوز وكذلك الإيصال بالمال في معصية هما امران. الوصية بمعصية اولى الوصية بمال في الوصية المعصية هادي واضحة لا تجوز لا في الحياة ولا لا ان يصير الانسان احدا احدا بمعصية في حياته ولا بعد مماته هذا واضح وكذلك بالمال الذي يستعمل في في المعصية يوصي الإنسان المال لكن غادي يستعمل داك المال في بدعة في ترويج بدعة او في شرك بالله تعالى او وفي المعاصي واضح في بناء المساجد على القبور ولا في ترويج بعض البدع ولا في الفسوق والفجور والمجون هذه وصية محرمة لا تجوز ومن فعلها فلا يزداد بها الا اثما هو الوصية شرع علينا الله تعالى ويفتح لينا بابها علاش؟ باش الإنسان يزداد من الحسنات ويجبر نقص ما فاته في حياته ممكن في حياته كان شحيح بخيل فكيوصي بماله على الأقل يستدرك شيئا مما فاته فإن اوصى بهما فان آآ ذلك مما لا اه يجوز. ومما ذكره الشيخ هنا ذكر كلاما للشيخ النصراوي يشبه الرسالة اه فيه اه فيه نظر فيه نظر قال الشيخ في شرح الرسالة واما النفراوي النفراوي في شرح الرسالة في الدوالي قال واما متولي امر التركة بعد موت الموصي فيجب عليه تنفيذ حتى المباحة والمكروهة بمعنى الآن اذا اوصى احد بوصية واوصى بوصية مباحة او مكروهة الأصل فالوصية تكون مستحبة لكن قالك الى واحد الموصي اوصى بوصية مباحة مكروهة الولي الذي يبقى حيا بعد الموصي واجب عليه ولد السيدة الوصية ولو كانت مباحة او مكروهة محرمة خلاص لا يجوز تنفيذها. لكن المباح المطلوب. طيب مثال ذلك كان الايصاء بالقراءة على قبره هادي هادا مثال المكروهة بالقراءة على قالك خاصو ينفذها وكالإيصاء بضرب قبة عليه لغير المباهاة وكالاساء بالحج عنه والايصال بعمل مولد له بعد موته او للنبي اسم او لغيره من صلحاء المسلمين اتنين اذن ف اه جعل الشيخ النفراوي هنا بعض الأمور لي هي محرمة مكروهة وبعض الأمور لي هي مشروعة جعلها اه كذلك مكروهة. فقول هناك الايصاء بالقراءة على قبره المذهب عندنا عدم جواز القراءة على الميت كما صرح بذلك غير واحد من المالكية. قالوا لا يجوز القراءة على الميت لا وقت الاحتضار ولا في اثناء الدفن ولا فيما بعد ذلك وقوله وكالايصاء بضرب قبة عليه لغير المباهاة هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ ولو كان لغيره قال لهم لغير المباهاة لانه ذريعة الى المباهاة من بعد لهذا الشارع منع من ذلك او ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما هاجرت في اول الهجرة الى الحبشة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ما رأت في ارض الحبشة اه من الصور ومن بناء البنيان على المساجد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اولئك كيتكلم على اهلي الحبشة اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فممكن يكون البناء ديال قبة فاللول لم يقصد به المباهاة ومن بعد وهذا الواقع يدل عليه راه كاين بعض الناس اللي ماتوا ووصاو اماهم ولا غيرهم ببناء القبة على ذلك الميت ولم يشرك بالله تعالى في في الزمن بعده. في الزمن بعده لما تبدات القبة ما كان الناس يعظمونه ولا يقدسونه ولا شيء لكن بعد ان توفي اولئك الذين بنوا اه ذلك البنيان ومن بعدهم عظمت تلك الاماكن وصارت تعبد من دون الله ولا ولاو الناس يصرفون فيها بعض العبادات لذلك المقبول اما دعاء الاستغاثة ولا ندب او غير ذلك واضح؟ فالشريعة جاءت لسد باب الشرك فإلى كان الأمر قد يؤول الى الشرك ولو في المستقبل سدته الشريعة لا يجوز مفهوم الكلام اذن ولو يوصي يقول لهم لغير المباهاة لأننا لا نضمن ان هاد المباهاة غتكون فالمستقبل ولا لا؟ غتقدر ما تكونش فالزمن لول ومن بعد قرون عاد تجي يجيو الناس اجيو هداك علاش مبني على القبر ديالو قبة؟ اه لأنه ولي صادق فيكون هو انسان عادي ولي صالح ومجاب الدعوة علاش؟ لأن دفنا لم يكن كدفن عامة الناس ماشي بحالو بحال عامة الناس لي مدفونين في المقابر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسوية المقابر تكون كلها بصورة واحدة في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال علي رضي الله تعالى عنه قال لشهاب قال الا ابعثك قال لابن شهاب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سولكه. قبرا مشرفا اي مرتفعا واحد القبر يكون مرتفع على غيره من القبور القبور كلها متساوية فيها متر فيها شبر ولا شبران ولا شبر ونصف وواحد القبر ولا جوج ثلاثة ولا بعض القبور مميزة عن غيرها من القبور مرتفعة ولا مبني عليها واحد البنيان خاص بشكل معين ولا مرتفعة قال ليه الا تدع سورة ولا قبرا مشرفا الا سويته وهادي وصية ديال النبي صلى الله عليه وسلم الا لقيتي شي قدر مرتفع على غيرو من القبور متميز على غيرو من القبور بحالو بحال سائر القبور علاش لان ذلك ذريعة الى تعظيم المقبول من بعد. وخا الناس ديك الساعة قالوا لا هذا غي بانا وبغينا يجيو شي ناس من بعد. يلقاو ذاك القبر مميز على غير يقولوا اهذا ولي صالح ولا هذا كذا هذا غير الى كان القدر مرتفع فكيف اذا بني عليه بنيان هادشي فاش قالو النبي صلى الله عليه وسلم قبر ما مبني عليه والو غي مرتفع مميز عن غيره من القبور اذن القبور يجب ان ان تسوى ان تكون سواسية. ان تكون متماثلة لئلا يقع التعظيم ولهذا الان الان قبور الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في البقيع قبور متساوية وليس فيها اي بنيان وهكذا كان اه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم في من توفيت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن توفي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اهلي الصحابة ما كانوا يعظمون اولياء الله على الصحابة دوك لي ماتوا مافيهومش اولياء الله بل هم اشد الناس ولاية لله تعالى والأحياء ملي كانوا كيدفنو الأموات منهم ياك كان شي كيموت وشي حي كيدفن شي هادوك الأحياء اللي كيدفنو الأموات ما كانوا يعظمون ما كانوا يجريو علاش ما كانوش كيميزو قبورهم ويديرو ليها شكل معين وصورة معينة كانت قبورهم متساوية بحال قبر عائشة كقبر ابي بكر الصديق مبشر بالجنة كقبر عمر كغيرهم. بل لا تكاد تعرف قبر هذا من قبر هذا. ما مكتوبة لا سمية ولا شيء علاش سدا لباب الشرك؟ لأنه لو فرض انها علمت وعينت وبني عليها شيء. الم يقع بعدها هو الصحابة يؤمن عليهم هاد الأمر والتابعون لكن في زمن بعدو متأخر ايؤمن عليه من وقوع الشرك؟ غي الناس يعرفو قبر ابي بكر الصديق من اهل السنة يتخاطفو عليه يمشيو يجريو يتخاطفو عليه ويقولو راه الجنة فيستغيثون به ولا يسألونه ليدبحون له فلما لم تعرف قبورهم امن الناس من الوقوع في الشرك بالله تعالى ولا لا؟ ما كيشركوش بالله في قبر ابي بكر وفي قبر عائشة علاش حنا ما عارفينش فين هي بالضبط؟ غير مميزة فبسبب ذلك سدة ملي كيدخل الإنسان راه كيدعي لعامة الصحابة ماشي تعرف القبر عدي ادعوني لأموال المسلمين ادع ان شئت للصحابة واخا معرفتيش القبر بعينه لا يضر ذلك ولا لا الدعاء يوصل يوصل ولا لا يصل فأمن الناس ولله الحمد من وقوع الشرك بعدا فهادو لكن اولئك الذين عرفت قبورهم وعينت وبنيت عليها قبة وقع الناس في في الشرك بالله تعالى نعم اذا هذه دليل على الشرك ولهذا الشريعة جاءت لسدها را اولئك الصالحون من قوم نوح كيفما ذكرنا اولئك الصالحون من قوم نوح راه بنوا الناس صورهم في في زمنهم ولم تعبد ماعندوهاش الناس في زمنهم لكن لما مات اولئك لي بناو الصور ديال القوم الصالحين الخمسة ودا وسواعا لما ماتوا لما مات اولئك لي بناو الصور لي صورو وجسدو الصور ديالهم. ونسي العلم عبدت كما قال ابن عباس. ماتوا ونسي العلم سؤالات القرون ادعوا به وهادشي راه كما قلت لك حاصل في كثير من الأبناء على القبور راه كثير من الأبناء على القبور الناس فوقت البناء ما كانوش كيعرفو العبادة ما كيعبدوهاش غير جد من اجدادهم ولا كدا دفنوه تما فأرضو وصاهم دفنوني فأرضي دفنوه شوية بناو وكان عادي قدر من جاو الناس من بعد عاد جعلوه ولي صالح وجعلوه معرفت شنو وصاروا يعبدونه من دون الله تعالى. اذا الإساء بضرب قبة هذا امر ممنوع. علاش محرم؟ ماشي بذاته سدا للذريعة. لأن واحد وصى ان يبنى على قبره. اولا شيء بعدا البناء على القبر بدعة. بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال ابن لعلي ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته. زد على ذلك انه ذريعة للشرك. والذريعة يجب نسدوها سواء كانت تؤدي للمحظور ولا لا تؤدي للمحظور لان سد الذريعة كيكون باب باب عام باب عام يجب ان تسد على كل احد ماشي تسد على واحد وتفتح على الاخر تسدوها على الجميع لانها قاد ا سيدي حنا تنزلها ماشي نقولو قاد يمكن مالو؟ حنا هداك الاحتمال مخصوش يكون في الشريعة يحتمل ان تؤدي الى الحرام اذا لا يجوز. سواء ادت ولا لم ولا لم تؤد او كالهصاء بالحج عنه الايصال بالحج عنه هذا مستحب هذا مندوب اليه. مشروع جاءت مشروعيته في السنة والهصاء بعمل مولد له بعد موته هذا لا يجوز هذا من البدع. لم يوصي به احد من الصحابة ولا من غيرهم من ائمة الهدى ومن الاتقياء وغيرهم وهو مظنة ايضا لحصول البدع ولحصول المخالفات الشرعية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ولم يجعل الصحابة مولدا لموته. لم يجعلوه ولو كان في ذلك اه رفع لقدره واعلاء لشأنه وتعظيم له لفعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله الصحابة والتابعون برسوله ولم يفعلوه اذن فهي وصية غير مشروعة لانها ايضا طريق الى الى البدعة او للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر لأنهم لأن الصحابة لم يفعلوا ولو كان فيه خير لسبقونا اليه او لغيره من صلحاء المسلمين اذن الحاصل ان الوصية في المعصية لا تجوز مطلقا سواء اكانت من مسلم او من كافر او من اه سواء اكانت من مسلمين او من كافرين لا تجوز. الوصية لها اربعة اركان الركن الاول الموصي والركن الثاني الموصى له والركن الثالث الموصى به والركن الرابع لا تكون به الوصية. الركن الاول واضح ا سيدي الموصل والموصى له والموصى به وما تكون واضحة بعد الأركان مفهومة. الموصي هو اه الموصي هو صاحب المال والملك للمنزل. والموصى له هو الذي ملكوا المال داك الفقير ولا المسكين ولا المسجد ولا والموصى به هو ذلك المال المال بنفسو هو الموصى به هادي كتسمى اركان الوصية هادي بتلاتة هي اركان الوصية الركن الرابع ما تكون به الوصية. الصيغة الإيجاب ما يأكل به الوصية. اذا اولا غادي نتحدتو على كل ركن من هاد الأركان عن شروطه بالنسبة للركن الأول اللي هو الموسم ماذا يشترط فيه الموصي؟ يشترط ان يكون حرا مميزا مالكا ملكا تاما اذن ثلاثة الشروط يسر ان يكون حرا هذا واضح لا تصح من العبد لأنه لا يملك منك ان تاما مميزا مميزا اذن لا تصح من الصبي غير المميز ومالكا ملكا تاما اذن لا تصح من الوكيل في مال غيره لانه ليس مالكا ملكا تاما انا عطيت لواحد الفلوس ديالي وقلت ليه شوف تصرف فيهم بيع وشري فيهم لكن لن املكه المال وانما قلت له تصرف فيه كما شئت وجبني الفلوس فلا يجوز له ان يوصي بذلك المال لانه ليس له لأنه ليس مالكا ملكا تاما الملك ديالو اش مقيد ملك ناقص لانه مقيد اذن صاحب المال الموكل وكذلك لا تصح من مستغرق الذمة شمعنى مستغرق الذمة؟ اي مستغرق الذمة بالحرام من كان ماله كله حراما مستغرق الذمة بالحرام المال ديالو كلو جميع من الحرام لا تصح منه الوصية وترجع بعد موته داك المال ديالو كيمشي شيئا لبيت مال المسلمين اذن لما قلنا اه اه يسر ان يكون حرا مميزا اذن استفدنا من هذا ان وصية المميز صبي مميز جائزة لان ما قلناش ان يكون بالغا ياك نمو اذن الصبي المميز تصح وصيته. وكذلك السفيه تصح وصيته لان السفيه راه مميز هو عندو طيش في التصرف في ماله ومن حيت التمييز مميز لكن له طيش في التصرف في ماله يضيع ماله في الامور التافهة هذا يسمى سفيها يكون مبذرا مبذر كيضيع المال ديالو فيما لا ينفعهم لان الحجر عليه ما لمصلحتهما والوصية من مصلحتهما اذن علاش؟ تصح الوصية من الصبي المميز من السفيه لان الحجر عليهما في تصرفاتهما من اجل مصلحتهما ولهذا ملي كيجي الصبي المميز ولا السفيه كيبيع شيء من من من ممتلكاته يبيع اربان ولا دارا ولا هذا اكنقولو البيع لا يلزم الا بإذن الولي علاش؟ لأن هاد الصبي ذاك السفيه محجور عليه لا تنفذ ذو تصرفاتهما الا بإذن الوالدين لماذا؟ جعل الشرع الأفعال ديالهم لمصلحتهما لأنه يقدر يبيع الأرض ديالو بثمن بخس دري صغير يبيع الأرض ويشري الان اوصيت لك بكذا يقول يوافق على ذلك. لكن الى بعد الموت جينا بغينا نفدو الوصية قال لنا المصالحة ولا ما بغيتش ما تعطيونيش. رأى امرا ما شاف شي حاجة. المهم يا بولو ما عارفش فلهذا لا لا لا تصح وصية لمصلحته را ملي غيكبر غيعرف ان هذا لكن الوصية الى وصى تنفذ تنفذ لأن الوصية من مصلحتهما شيء ينفعهما في اخرتهما والوصية مغتكونش بالمال كامل غتكون غي بثلث المال من مال ذي بال فلو منع الوصية لكان الحجر عليهما لاجل آآ غيرهما. وقد ترجم ما لك بقوله في الموطأ قال وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. بمعنى قصد انها تجوز. واورد تحت ذلك اثرا عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان مرا بنى سليم الزرقي ولا الزرقي. اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعا بمعنى يا في عام هادي لغة صحيحة ان غلاما يفاعا اليافاع في الاصل هو المكان المرتفع من الارض المكان المرتفع كيتسمى يفاع ويقال في اللغة لامن يفاع اذا كان قريبا من الارض من البلوغ اذا كان قريبا يعني ارتفع سنه ارتفع عمره قريب يبلغ غلام يفاع والاصل ان اليافاع هو المكان المرتفع وهدا السن ديالو مرتفع قريب يبلغ فقيل فيه يتاع ويقال يافع آآ انه قيل لعمر ان ها هنا غلاما يتفاعل لم يحتلم يعني لم يبلغ من غسان ووارثه وهو ذو مال وليس ها هنا الا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب فليوصله. يعني مادام كاين الوارد ديالو راه كاين غادي يورثو واخا يكون بالشعب فليوصي لا مع انه واش لم يبلغو الحلم مزال مبلغش فاوصى لها بمال يقال له قال عمرو فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم ابنة عمه التي اوصلها هي ام عمرو بنت سليم الزرقي. اذا الشاهد ان عمر افتاه بان يوصي لها مع ان مع انه لم يبلغ مازال يتفاعل فدل هذا الاثر على صحة وصية الصبي المميز. بفتوى عمر رضي الله تعالى عنه قال مالك بعد ان ذكر هذا الأثر الأمر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به لا بشرط. شنو هو ان يكون معهم من عقولهم ما يعرفون ما يصنف بمعنى ملي كيوصيك عاد غادي راه وصية يعني انها قربة يتقرب بها لله وانها غتنفعو في الآخرة الى كان عارف غي هاد الأمر انها قربة تقربه الى الله فهذا كاف في جوازي الوصيتي ونفادها. قال خليل رحمه الله صح ايصاء حر مميز مالك وان سفيها وصغيرا وكافرا الا بك خمر لمسلم اذا صح وشكون حرين؟ هذا شرط العبد لا تصح وصية مميز اذا الصبي غير المميز لا تصح وصيته. مالك ملك ملكا تام اذن الوكيل في مال غيره لا تصح وكذلك المستغرق مستغرق الذمة بالحرام لا تصل لأن علاش الملك لأن الذي يملك ملكا مالا حراما راه شرعا ليس بمالك الشرع لم يجعل المال الحرام ملكا لصاحبه الذي يتصرف فيه. لان طريق كسبه طريق غير مشروع طريق محرم. فإذا كان كذلك فالملك ملك محرم. لأنه لم يتوصل لماله بطريق مباح وبالتالي فملكه للمال ليس مباحا فلا يعتبر ملكا في الشرع يعني داك الملك ديالو غير معتد به شرعا ولهذا الا وصى به كأنه وصى بمال لا يملكه لأن الشرع لم يبيح له ان يتملك المال بتلك الطرق اه اذن قال اه خليل رحمه الله وان سفيها يعني وان كان الموصي سفيها وصغيرا يعني لكن شرط يكون مميز وكذا كما ذكرنا حرا مميزا مالكا ملكا تاما. وان كان يعني ما توفرت فيه الشروط السابقة زيد سفيها وصغيرا بل ولو كان كافرا كما تصح الوصية الا بك خمر لمسلم الا الى وصى الكافر بشيء محرم دابا مثلا الكافر ديال ملي كيشرب الخمر يشرب الخمرة ووصى بخمره لمسلم فهنا لا يجوز. لكن اذا وصى بشيء مباح لمسلم اه جازت الوصية ولماذا تجوز عندنا الوصية وصية المميز في المذهب؟ قالوا انما تجوز وصية المميز عندنا في المذهب لان الوصية مستحبة والصبي عندنا مكلف بغير الواجب والحرام. والوصية مستحبة ليست واجبة. فلهذا صحت منه اذن هذا اه حاصل هذا هذا الشرط اللي هو هذا الركن الأول اللي هو الموصي. الركن الثاني الموصى له الموصى له ينبغي ان يكون ممن يتصور منه التملك. هذا هو الشرط ديال الموصى له الركن الثاني الموصى له. شنو الشرط ديالو اسيدي؟ ان كون ممن يتصور منه اي شيء يتصور منه التملك فيجوز ان يصلي وبالتالي فتجوز ان هنا للحمل الثابت والمتوقع يعني للحمل الموجود وللحمل المعدوم المتوقع حصوله وكيفاش الحمل ثابت؟ ثابت مرا حامل واحد يوصي يوصي يقول آآ الصوت اوصيت بثلث مالي لما في بطنك. هذاك المولود اللي في بطنك غيتولد وصيت ليه بتلت المال ذكرا كان انثى اوصيت بتلت مالي ولا تسوعه ولا عشره للحمل الذي في بطن فلانة. هذا هو الثابت. المتوقع اوصيت بثلث للحمل الذي سيكون لابنتي. بنتو مازال ما ما حملاتش. واضح؟ للحمل الذي سيكون لها. ولا لي ولا دي ابني وابنه لم تحمل زوجته بعد. لكن يتوقع ذلك في المستقبل. فيوصي بوصية لاش للحمل المتوقع المعدوم غير موجود لكنه يتوقع اصوله. مفهوم؟ اوصي بمالي لاولادي فلان وفلان مازال ما عندو ولاد. واش واضح؟ لاولاد فلان هو مازال ما عندو ولاد هادا هو معنى المتوقع ولا الموجود كيفما قلنا تكون المرأة حامل اذن علاش؟ لأن هاد يعني المولود الذي يتوقع فصوله ملي غادي يكون يتصور منه الملك ولا لا؟ اي تصوره؟ فلهذا يجوز. وتصير للكافر الذمي. مسلم يوصي لكافر ذمي. ممكن؟ احنا قلنا اه الآية اللي هي قول الله تعالى الوصية للوالدين بناء على التخصيص للوالدين ان كانا غير وارثين بان كانا كافرين مثلا يمكن الوصية لهما؟ نعم يمكن اذا تجوز كافري الدين اما الحرب خلاص لا يجوز لان ذلك اعانة له على على قتل المسلمين اما اذا لم يكن حربيا فتجوز الوصية له. لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ذي كبد رطبة اجر. حديث حديث عام في كل ذي كبد نقدة ولهذا الامام ابو حنيفة رحمه الله جوز اعطاء زكاة الفطر للكافر قال لك زكاة الفطر كما سبق في يجوز ان تعطى للكافر ومن الأدلة هذا العموم في كل ذي كبد رطبة اجر. والكافر ذو كبد رطبان. اذا ففي الوصية له اجر وكذلك في الصدقة عليه اجر لكن بشرط ان لا يكون محاربا. وجاء في رواية اخرى في كل ذات كبد حرى اجر. حر را اه بمعنى عطشى وهو مؤنث الحرام حراكة عطشى وزنا ومعنى واش معنى حارة اي من شأنها ان تعطش؟ هذا هو معنى ذكر لأن اي اه مخلوق لان اي مخلوق ذاك بد فمن شأنه ان يعطش. اي مخلوق عنده كبدة را غيعطش ولا لا؟ هذا هو معنى حار فهو وصف كاشف مميز اي من شأنها ان تعطى شأنها واستثنى المالكية من قاعدة تصور التملك لان قلنا ان يكون ممن يتصور منه تملك استثنوا من هذا ان يوصي للمسجد والقنطرة ونحوهما اذا اوصى للمسجد فان الوصية تنفد. مع ان المسجد لا يتصور منه تملك. او او صادقا قال اوصي بثلث ماله ان تبنى به قنطرة بين المكان الفلاني والمكان الفلاني تنفذ الوصية ونحو ذلك ولا ان تبنى به مؤسسة قرآنية مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن ولا نحو ذلك فانها تصح وتصرخ في مصالح المسجد الى اخره. واما الكفار هادي من من المسائل الحديثة الان في زمننا هذا ولات من الامور التي يوصي بها الكفار بل وقلدهم في ذلك بعض المسلمين المغترين المنبهرين المعجبين بالكفار صاروا يوصون بالمال للكلاب اعداء الكفار يفعلون هذا منذ زمن قديم يوصي بشيء ماله لكلبه وبعض المنبهرين المغترين المعجبين بالكفار مما ان لهم كلاب يجعلونها في فراشهم وغير ذلك اش؟ حتى هم يقلدونهم في هذا قد يوصون بشيء من الدار نسأل الله العافية امر اه لا شك في في تحريمه وعدم الجواز لان اصلا اقتناء الكلب محرم. فكيف بالوصية له؟ واستدلوا من ذلك ايضا المالكية استثناو الوصية للميت الذي علم الموصي بموته الوصية للميت تجوز؟ اه نعم تجوز. لكن بشرط ان يكون الموسي قد علم بموته. مثلا شخص علم بموت شخص ما سواء كان في قرية يونس مكان بعيد. وقال وصى واشادتني قال اوصي بثلث ما قالي لفلان الذي مات تصح؟ اه نعم تصح الوصية. خصو غير يكون عارف انه مات تصلح الوصية. طيب واذا صحت الوصية اش نديرو بها فان المال حينئذ اه يصرف في رد دينه فان لم يكن له دين فانه يعطى لورثته واضح؟ صدق بالثلث الدليل المعلول واحد الشخص ميت. نمشيو نسولو واش عليه لا عليه دين نسددو دين من تلك الوصية ليس له دين يكون بورثته ولكن يجب ان يعلم ان الوصية لا تنفذ لا يجوز امضاؤها الا بقبول الموصى له بعد موت الموصي لان باول الموصى له تكلمنا عليه لكن لانفاذ الوصية وامضائها يشترط قبول الموصى له لكن متى يقبل؟ مشي في حياة الموصل لا يقبلها بعد موت الموصل. لان ممكن الموصى له يقبل الوصية في حياة الموصل. يجي الموصي يقول ليه يا فلان آآ تعفف عن استعف عن عن اخذ ذلك المال الموصى به قل مبغيتوش من حقه؟ اه من حقه لا يلزمه القبول. ما يقولوش الا فلان وصى لك خاصك تقبل لا لا يلزمه هذاك حقه. واضح؟ له ان يقبل وله ان ان يرفض اذا فهذا شرط ايضا في الموصى له اذا يشترط في هذا الركن اللي هو الموصالة واش ان يقبل الوصية بعد موت الموصي. من بعد موت الموصي نجيو نقولو يا فلان وصاني كيقولنا بسم الله مثلا قبل لكن هذا متى؟ اذا كان الموصى له شخص معين. ماشي الموصى له شيء معنوي كالمسجد والقنطرة. هذا لا يتوقف على قبوله لأنه لا يتصفان بالقبول وعدمه. وكذلك الا كان موصى له جهة معينة. واضح ماشي شخص معين لا جهة عامة مثلا الفقراء المساكين طلبة العلم واضح؟ فهنا لا يتوقف على قبول شخص معين ما بغاش هاد الفقير يشوف فقير خور ما بغاش هاد الفقير فقير خور مسكين واضح المعنى لكن ملي كيكون شخص معين اوصيته بمالي بزايد لعمر فيتوقف امضاء الوصية على قبول الموصى له وخاصو يقبل بعد ها بعد الموت فيجوز ان يقبل في الحياة وان يرجع بعد الموت له الحق. له الحق اذا المعتبر هو قبوله بعد الموت لا في حياة الموصل طيب الموصي بالنسبة للموصي هادي واحد النصيحة تتعلق بالموصي وان شاء الله الركن الثالث لم يبقى شيء. هادي واحد المسألة مهمة نصيحة تتعلق بالموسم. نحن الآن تكلمنا على الموصي وانه يستحب له الوصية هذا صاحب المال ينبغي للموصي اذا اراد ان يكون اجره اعظم وثوابه اكسر ان يراعي في الجهة الموصى لها ما فيه مصلحة اكثر واحد باغي اجر باغي يوصي وباغي يوصي فباب من ابواب الخير لا اشكال في هذا لكن ابواب الخير تتفاوت تتفاوت من حيث المصلحة ابواب الخير هادي كلها ابواب ديال الخير عشرة ولا عشرين ولا مية باب لكنها تتفاوت في المصلحة والحاجة فينبغي ان نراعي الاكثر مصلحة كلما راعى الباب الاكثر مصلحة كان اجره اش؟ اكسر. وطيب شنو هو الباب الاكثر مصلحة؟ يختلف باختلاف الزمن والمكان على حسب كل زمان وكل مكان وشنو اللي الحاجة فياش اشد فالباب الذي يحتاج الى سد اكثر ومنفعته اعم جوج حوايج كنراعيو اللولة اول شيء كنراعيو انه احوج من غيره. ثانيا ان مصلحته اعم. فالباب لي لقينا نجتامعو فيه هاد جوج الحوايج المصلحة اعم والحاجة اشد فان الوصية فيه الصدقة بجوج لي بغا يتصدق فحياتو لي بغا يوصي بوصي تنفذ بعد موته بجوج الصدقة هنا والوصية اش اكثر اجرا ولهذا دايما المتصدق في الحياة ولا الموصي بشيء يكون بعد الممات ينبغي ان يراعي الاصلح الأكثر نفعا وهذا كيما قلنا يختلف على حسب الزمن وكذا لكن لابد من مراعاة امرين العموم النفع وهذا عموم المصلحة والشيء الثاني شدة الحاجة وهذا يختلف. فمثلا الى كان في زمان ما ومكان ما باب الدعوة اذا كان مسدودا يعني ان الاغنياء وان المتصدقين سدوا ولله الحمد جزاهم الله خيرا هذا الباب صدقة التطوع والتبرعات وكذا هاد الباب سادينو وليس اه ذا حاجة سدوه من جميع النواحي كل ما يتعلق بالدعوة الى الله من تكوين طلبة العلم من في الكتب من طبع الكتب وغير ذلك ما يتعلق سدوا هذا الباب من جميع جهاته فحينئذ ننظر الى باب احوج مشينا نظرنا لواحد الباب حوايج لي هو باب الأعمال الخيرية من تطبيل ولا شرائي لباس ولا فراش ولا اكل وشرب لبعض المحتاجين الا كان هذا اه اشد حاجة الباب الآخر مسدود فينتقل الى هذا مفهوم لكن لو فرض ان واحد القرية الناس ليس عندهم مسجد. الناس فديك القرية عايشين نعم والناس متوسطو الدخل ولا فقراء لكنهم على كل حال اش؟ حياتهم مستمرة يعيشون بما يسر الله لهم. وليس عندهم مسجد يصلون فيه واضح يصلون في مكاننا عار تصيبهم فيه يصيبهم فيه المطر ويتضررون فيه واضح. فهنا فهاد القرية وفهاد الحالة وما كاينش اللي يسد الباب هادا عندو مال بغيت صدق ولا يوصم؟ نقولو ليه وصي ببناء المسجد فذلك اش؟ افضل فهاد المقام لكن واحد يعيش في قبيلة صغيرة فيها مسجدان جوج د المساجد وكبار فليس من المصلحة ان يوصي ببناء مسجد. والناس فقراء والناس محتاجون فقراء. ولا الناس محتاجون الى بناء مدرسة قرآنية. ولا كذا القرآني ولا لمحو الأمية فنقول هذا اصلح اذا فالأمر يختلف على حسب الزمان والمكان على حسب الزمن والمكان ولكن لابد من مراعاة عموم النفع وشدة فإن اجتمع الأمران مثلا لقينا واحد جوج د الأبواب بجوج يشتركان في شدة الحاجة هذا الحاجة له شديدة وهذا الحاجة له شديدا لكن فين يختلفان؟ واحد نفعه عام ومتعد ومستمر وواحد نفعه نفعه آن حالي واضح غينتفع اسبوع شهر ومن بعد ينتهي النفس واحد غيبقى الأسبوع النفع ديالو اش هذا نفع خاص وذاك نفع عام هذا نفع قاصر والآخر نفع متعد للغير شنو الواجب؟ فالمتعدي اعظم من القاسي هادو جوج د الفقراء شديدو الحاجة واضح؟ واحد فيهم واحد فيهم ذو صنعة والآخر طالب علم وهما من اهل الزكاة واحد طالب علم يطلب العلم كذا لينفع الأمة ليعم ما نفعه والاخر آآ ذو صنعة لكن ديك الصنعة ما مشياش مزيان وكذا مسكين فقير الحاجة يشتركان فيها. لكن هذا يرجى يرجى ان يكون نفعه متعديا ان يعلم الامة ان يفقهها في الدين نرجو ذلك فيه. فاعطاؤها لهذا او لا من اعطائها لهذا العموم النفع في هذا وهكذا اذا فهذا امر يجب ان يلحظه الموصل الشيء الركن الثالث باختصار ان شاء الله الموصى به الموصى شنو هو؟ هو كل شيء يصح ان يتملكه المصالح له. اي شيء يمكنه اش؟ تملكه. اي حاجة قابلة للتملك فانها يصح ان تكون موصا به. وعلى هذا الا كان اه ما يصح تملكه فانه موصى به فلا يجوز الايصال بمحرم واضح؟ ايصال محرم؟ لا يجوز. ايصال بخمر ولا آآ الة لهو ولا نحو ذلك من المحرمات؟ لان تلك المحرمات لا يصح من المسلم تملكها لا يجوز له تملكها. ولا بما يقصد به المضارة ولو كان غير محظور باصله. يعني شخص له مال لكنه قصد بالوصية المضارة ببعض الورثات ولا المضارة ببعض الناس فإن قصد المضارة فإنه لا لا يجوز واعلموا انه لا يشترط وفي الموصى به ان يكون معلوما ان يكون معلوم القدر. واضح؟ فيجوز للانسان ان يوصي بشيء مجهول كالحمل مثلا يقول شخص عندو شي بقر حامل عندو بعض البقرات حوامل فيقول اوصيت بالحمل الذي في في تلك البقرات للفقراء والمساكين اوصيت بالحمل للفقراء وداك الحمل ما عرفناه واش غيكون ولا ما يكونش وهل سيكون ذكرا او انثى ولا كيف يكون يجوز؟ يجوز علاش؟ لأن الوصية هاته من باب التبرعات ماشي من باب المعاوضات المعاوضات لا لا يجوز هي من باب تبرعات والتبرعات لا يشترط فيها ما يشترط في المعاوضات من العلم. لماذا؟ لانها ان حصل النفع فذاك وان لم يحصل لم يفت شيء ما فيهاش الضرر للتبرعات ليس فيها ضرر ان حصل النفع فداك مغنم وان لم يحصل النفع فليس فيها مغرم لانها تبرع ولهذا لا اشكال فيها قد يكون الشيء الموصى بهاش مجهولا غير معلوم او اوصى بما في درع تلك البقرات من اللبن للفقراء قال هذا بعد موتي قريب يموت وكذا يكون للفقراء وهو غير معلوم المقدار جاد جاد كذلك الوصية بالثمرة قبل بلوغ صلاحها قبل بدو عرفنا بعدا واش غتكون ولا متكونش هدا واحد ويلا كانت معرفناش شحال غيكون المقدار ديالها مفهوم؟ فيجوز يجوز لأن ذلك تبرج ما فيهش عوض من الطرف الآخر الموصى له. ولهذا يجوز ان حصلت فمغنامه وان تبت فليس فيها مغرم اما ان جهل القدر فيطالب بالبيان ايلا وصى كيما قلنا بالثلث ولا بالمقدار ديال بمقدار معين لكن لشيء غير معلوم قلنا جائز لكن اذا جهل القدر قال اوصيت بكذا وكان الشيء الموصى به مجهولا غير معلوم المقدار بمعنى معرفناش هادشي لي وصى به واش يستغرق ثلث تركته اقل من الثلث ولا اكثر مثلا ملي قال الحوامل داك اللحم راه جينا نحسبوه كامل غنلقاوه فايت الثلث. وهو لم يبين لنا المقدار هاد الحمل الى اي حد ما بينش الحد. فيطالب كنقولو ليه شحال واش الربع ديال اللحم ولا ديال التمرة مثلا الربع ولا ولا الثلث ولا الثمن ولا السبع ولا التسوع واضح ولا السدس لابد فإن لم يبين لو قدر انه صا وماسولناهش عن القدر ومات شنو نديرو؟ نأخد الثلث لا نزيد على الثلث ما بينش لنا المقدار اذن اقصى اه ما يمكن من الوصية وهو الثلث. الركن الرابع ما ما تكون به الوصية. وهو الايجاب والقبول كيكون من الموصي والقبول يكون من الموصى له وقد تحدثنا عن ذلك ولا يشترط ان تكون الوصية بلفظ معين اي لفظ كنفهمو به المقصود تحصل به ماشي لابد يقول وصيت ولا اوصيت عطيت خليت واهبتو وفهمنا حنا المقصود وراه قصد بعد مماتي واضح ولا قالها بعدا ما مات؟ فإن ذلك تحصل به الوصية. ومن ذلك الكتابة والإشارة. فإذا اشار ولو كان قادرا على اشاروا الناس فهموا الاشارة ديالو انه قصد الوصية فانها اه فانها تنفد. الا ان الوصية عندنا فهادشي كامل عندنا فالمذهب كما نبهت عليه. الوصية عندنا لا اه تكون واجبة التنفيذ حتى يشهد عليها. يعني قالها. واضح؟ قال وفهمنا مقصوده لكن لم يشد فيها اه فانها لا تصح يجب ان يشيد عليها. قالوا اذا لم يشهد عليها فالخيار راجع للورثة. الا بغاو يمضيوها فلهم ذلك والا اما ان يشد عليها ولا فالصورة الثانية قلنا ان توجد بخط يده وعرف انه له وان يقول في الوصية الموجودة بخط يده ما وجدتموه بخطيفة فانفدوه او فتنفدوه. انا حاصل كلامه