قال الشيخ ولا وصية رواية. ان سبقتي اشارة الى هذا الحكم وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هو لفظ حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالى قد اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالدي. فقول الشيخ ولا وصية لوارث هو لفظو حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة من منع الوصية للوارث ان الله تعالى قد قد اعطى للورث نصيبا قد اعطاه حقا فلتعم الفائدة بالمال ولتوسع الدائرة اكثر على المنتفعين بذلك المال منع الشارع الوصية للوارث. ولهذا في الحديث الذي ذكرنا الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة المنع قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه اذن فالورثة لا حاجة لي للوصية لهم لان الله تعالى قد اعطى كلا منهم ما يستحقه من الميراث على حسب قربه من الهالك اعطى كل واحد حقه ما يستحقه. فلا حاجة للوصية له بشيء. فمن كان موصيا فليوصي بغير الوارث. اذا لا وصية مفهومه ان الوصية ثابتة لغير الوجه لا وصية للوالد. اذا غير الورث له الوصية. علاش؟ ليستفيد اه يعني اه ليستفيد اكثر الناس من ذلك الوارد سيأخذ حقه بالميراث فمن اراد ان ينفع غيره بماله فلينفع غير الوارث لأن الوارث لابد ان يقود حقه بالميراث. فإذا لأجل هذا الأمر وهو توسيع نطاق المستفيدين من المال اه شرع الشارع حكمه جليلين في الوصية الحكم الأول في الوصية هو انها لا تكون هي. والأمر الثاني فيها انها لا تتجاوز الثلث كما كما سيأتي لا تتجاوز. بمعنى من اراد ان يصيري اجنبي لغير ورثته فلا يتجاوز الثلث الا يضيق على الورى اذا تلبسوه تجدون ان الشريعة راعى امرين الأمر الأول عدم التضييق على الورثة لابد ان يكون لهم نصيب من مال اه قريبهم فلا يضيق عليهم بالوصية باكثر من الثلث. وفي نفس الوقت لا يزادهم اكثر من حقهم الذي اعطاهم الله تعالى. فينبغي ان تكون الوصية في حدود الثلث لغيرهم. ليعم النفع ويستفيد عدد اكثر قال مالك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا انه لا تجوز وصية لوارث فان حصلت الوصية لوالد فالامر حينئذ يرجع الى الورثة. لو فرضنا ان احد خالف هذا ووصاني وارثي ان كان جاهلا ولا عالما ونسي ولا على كل حال وجدنا وصيته لوالده مكتوبة بخط يده وامر بانفاذ هؤلاء اشهد عليها اثنين. المهم انه وصى لوالده. فما الحكم حينئذ؟ هل تمضى وصيته الجواب ان ذلك يرجع الى الورثة يستأذن الورثة في تلك الوصية يقال للورثة بعد جمعهم ان قريبكم قد وصى بكذا وكذا لوارث منكم. فهل تأذنون في هذه الوصية ام لا؟ فان اذنوا فيها يعني ان اجازوها فان لا تنفز وان لم يجيزوها فلهم الحق. وان اجازها بعضهم وانفذها بعضهم. فانه يؤخذ من ممن اجازها على قدر ميراسه يعني تقع المحاصة في ذلك القدر الموصى به ونخرج منه القدر الذي هادي نخرج منه القدر الذي يكون على حسب اولئك المجيزين للوفيات. قدر اولئك المسجد كيخرج وما ومن عاداهم لا اه ينقص لهم شيء من ميراثهم بسبب الوصية اذا لم يأذنوا وفيها وضحت المسألة. هم. وفي من نظر الى هذه المسألة في الحقيقة يجد ان هذا كما نص على ذلك بعض اهل العلم يجب ان هذا التنازل من الورثة اه للوصية للوارث اه يعد تبرعا منهم يعد صدقة منهم لان المال مالهم المال انتقل اليهم صار حقا لهم. وبالتالي فانهم اجازوا وصية قريبهم لوارثهم فكأنهم تبرعوا بمالهم على ذلك الوارث تطوعوا به على الوارث لان المال انتقل اليهم شرعا ولهذا فهم مأجورون على ذلك فإن ان فعلوا بمعنى يؤجرون اجر من من تصدق بصدقة تطوع اذا هذا حاصل قوله لا وصيته فالخلاصة ان الوصية للورث لا تجوز الا اذا اجاز الورثة فان اجاز بعضهم بعضهم لم يجوز فانها لم يجز فانها تمضي في حق من اجاز دون من لم قال الشيخ والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه الا ان يجيزه الورثة هاد الحكم اشرنا اليه وهو شبيه بحكم السابق. الوصايا خارجة من الثلث. والمراد بالثلث الثلث ثلث المال بعد اخذ الحقوق السابقة بعد ان تخرج مؤن التجهيز من التركة وبعد ان اه تخرج الحقوق الواجبة في التركة سواء وان كانت حقوقا لله ولا حقوقا للعباد بعد ذلك عاد ينظر الى الى ثلث المال فإن وصى احد من الناس بثلث ماله فأقل فإنه يخرج مما بقي من من المال وما فضل عن عن الوصية هو الذي يكون للورثات هو الذي يكون في الميراث اذن الشاهد اذا وصى بالثلث فأقل فلا اشكال. اما اذا وصى بأكثر من الثلث بما زاد على الثلث. فكذلك لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث الا اذا اجاز الورثة ذلك. لو فرض ان احدا وصى اه نصف ما له تمشي نصف مالي لاحد من الناس فان الوصية فان الوصية لا لا تنفد فيما زاد على الثلث. ذاك المقدار الزائد على الثلث لا تنفذ فيه الوصية الا بإذن الورثة. ايه خرجو التلت لي هو اقصى ما يمكن واحد وصى بنصف ماله كنقولو ليه كنقولو للورثة الثلث ديال المال ديالو هذا راه غادي غادي يمشي سيعطى للجهة التي وصى لها. لكن ما زاد على الثلث ما بين الثلث والنصف هذا راجع لاجازتكم. فان اجازوا واذلوا اه نفذنا الوصية والا فلا. وهو كذلك نفس ما قيل فيما سبق. ان اجازوه يعد محضا تبرع وتطوع منهم كأنهم هم من تصدق بذلك المالي الزائد على الثلث لانه حققوهم لهم ان يمنعوه لو شاءوا منع لهم الحق ولما اثموا نعم فإذا كان لهم حق المنع دل ذلك على ان المال مالهم اذ لهم حق اه المنال وكذلك قلنا نفس الكلام لو اختلفوا بعضهم اجاز بعضهم منع. فان فانها تنفذ في حق من جاز دون من لم يجيز. وتعمل عملية تسمى بالمحاصة. ينظر فيها الى القدر الذي يخرج حينئذ آآ مين نصيب اولئك الذين اجازوا دون من لم اه دون من لم يجز. اه من الادلة الدالة على آآ ان الوصية لا يجوز ان تتجاوز الثلث. حديث سعد ابن ابي وقاص الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في وجعي للشد بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ظن سعد ان هذا المرض يمكن ان يموت فيه لانه كان قد اشتد به المرض مرض مرضا وقوفا فظن انه يمكن ان يموت فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الكلام؟ وقدر الله تعالى له ان عمر. عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات. الشاهد قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلث مالي؟ قال قلت فالشطر قلت اا فالشطر يا رسول الله اوفى الشطرين يا رسول الله الصفحان؟ قال لا. قلت فالثلث اي اتصدق بالثلث. ولا انفق ثلثه قال صلى الله عليه وسلم الثلث الثلث كثير او كبير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهما عالة يتكففون الناس. الشاهد من هاد الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم الثلث هو والثلث كثير. الثلث هو الثلث كثير قالك ثلث النبي صلى الله عليه وسلم من استكثره قاله الثلث كثير ففيه اشارة الى ان الاولى ان تكون الوصية باقل من الثلث هاد الحديث الأحسن تكون الوصية بالربع بالخمس بالسدس وهكذا تكون بأقل من الثلث هذا آآ اولى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس لو ان الناس قضوا من الثلث الى الربع لو يحث الناس على ذلك حبذا لو نقص الناس من الثلث الى الربع عوض يوصيو بالثلث يوصيو بالربع او بالخمس او بالسوس وهكذا المهم نزلوا على الثلث لأن الإسم استكثاره قال الثلث والثلث كثير وقدر الله تعالى الوصية لي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص نفعته. قدر اله تعالى وشاء ان عاش سعد حتى ولد له عدة من البنين ديك الساعة كانت عندو بنت واحدة هي ابنة فعاش له كثير من من البنين وحينئذ اش؟ ظهر للناس الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. اذا الشاهد ان الوصية انما تنفد في حدود الثلث. فمن وصى بما زاد على الثلث فانها لا تنفذ الا اذا اذن الورثة اه في ذلك. ومما ذكره علماء المذهب قالوا الثلث المعتبر في المال هو الثلث الذي علمه والموصي قبل موته ولو بعد الوصية الثلث المعتبر في المال هو الثلث الذي علمه الموسي قبل موته. فهموا هاد المسألة. لو فرض ان احدا من الناس هذا الموصي لي غادي يوصي وصى بثلث ماله لجهة معينة قال اوصيت بثلث مالي للمسجد لكن المال اللي هو في العلم ديالو واحد مال معين ديما ديكوا ديك الأرض الفلانية يا ملك تلك الدار عندو كذا وكذا من النقود من هذا هو الذي يعلمه لكن لو فرض انه ان له مالا لكن لم يكن يعلمه. يعني انتقل واحد المال لملكيته بإرث وهو لا يدري واضح شي واحد من الورثة ديالو في مكان اخر توفيا وانتقل الى ذمته مال كثير بسبب اه ذلك الهادف الذي ورثه وهو لا يدري ثم مات وصى بتلت المال ومعارفش راه انتقل للملكية ديالو لواحد المال واحد السيد مات قبل اسبوع وبعده هو بأسبوع توفي لما جينا نشوفو التركة ديال كثيرة اضفنا ما انتقل الى ملكه بالإرث. قالوا في الثلث يخرج في حدود ما علمه من ماله الثلث نخرجوه ماشي من المال كامل لا مما علمه من ماله ما كان يعلمه من ماله لماذا الإحتمال علاش الإحتمال انه لو علم ان له مالا اكثر لما وصى بالثلث ممكن واضح؟ هاد الاحتمال وارد انه لو علم ان له مالا اكثر اللي هو داك المال الزائد كان ربما غايوصيه بالربوع ولا يوصيه بالخمس ولا غي بالسدس ربما باقل. ولهذا قالوا ان الثلث معتبر في المال الذي علمه الموسيقى قبل قبل موته فلو كان له مال لا يعلمه فانه لا يدخل في الثلث. علاش؟ لانه لم يقصده. لان الانسان الذي كيوصيك يقول اوصي بثلث مالي استحضروا ما عنده من المال اذا فهو قصد ما عنده من مال. فداك الذي لا يعلمه ممن انتقل لملكيته لم يقصده. وبالتالي اذا لم يقصده فانه لا يدخل في الوصية هكذا قالوا والمسألة خلافية. ثم قال الشيخ والعتق بعينه مبدأ عليها شرع هنا في بيان الترتيب الذي يجب ان يراعى عند اخراج الوصية من الثلث لا يخفى ان الوصية اما ان تكون بمال واما ان تكون بعتق او تدبير لعتق عبد او تدبيره مملوك عبدا او امة. وقد تكون بمال ارض ولا دراهم ولا دنانير ولا بقر ولا نحو ذلك. فالمقصود انها قد تكون تطوعا بمال. وقد تكون الوصية بعتق مملوك او بتدبيره. يقول له انت اه اذا مت فانت حر هذا هو العبد المدبر العتق ان يكتب وصية يقول يكتب وصية ولا يشهد الناس يقول لهم اذا مت ففلان اه حر يجب ان يعتق وضع المعنى؟ اه اه اذا الوصية اما ان تكون تطوعا بمال واما ان تكون عتقا او تدبيرا او شيئا ترتب في الذمة كالزكاة والكفارات. شيئا ترتب في الذمة يعني الزكاة ديال السنوات الماضية. شحال هادي فراط وما زكاش ديال عامين تلت سنين وترتب في الذمة ماشي زكريا ديال العام الحاضر اللي مازال مادازش يالاه وجبات عليه مازال مازكاش مات لا هدي تخرج من ماشي من الوصية عندنا في المدى لكن الزكاة التي فرط فيها لم يؤدها مرت عليها سنوات. وكذلك الكفارات عليه مثلا كفارة من الكفارات ولا كفارات اكثر فما الذي يبدأ به؟ قال الشيخ والعتق بعينه مبدأ عليها. اعلموا ان الشيخ هنا لا يقصد رحمه الله اه ان عتق العبد المعين مبدأ على جميع الوصايا لا هو ما كيرتبش جميع الوصايا الترتيب ديال جميع الوصايا سيأتي معنا ان شاء الله من بعد من كلام الشيخ خليل. وانما الشيخ هنا يرتب بين امرين. الأمر الأول من اوصى بعتق عبد معين والامر الثاني من اوصى ان يشترى بماله عبد فلان فيعتق واحد قال اذا مت فاعتقوا عبدي فلانا عبد ديالو يملكه كاتب وصية اشهد الناس قاليهم ملي نوي نموت اعتق عبدي فلان المسألة الثانية يقول اذا مت فاشتروا بمالي عبد فلان واعتقه واضح؟ شنو الذي يبدأ به العدل المعين هذا اولى اه يعني يبدأ به هو الاول نخرجوه من اش معنى نبدأ به؟ لان الوصية قلنا في حدود الثلث وهاد الثلث قد تتزاحم فيه الوصايا قد لا يكفي للوصايا كل هذا ومعنى نبدأ به نبدأ به في بحالي تزاحم اما الى كان المال كثير وكافينا باش نديرو هادي وهادي نفدو جميع الوصايا فلا اشكال مفهوم؟ وانما الترتيب كنحتاجو ليه متى عند تزاحم هاد الثلث ديال المال ماغايكفيش باش نعتقو هذا ونشريو المال نعتقو لاخر لا غير واحد اما هذا ولا هذا باش نبداو نبداو بلعبد معين وضع اولا هدا غنعتقو العبد المعين ولاخور غيبقا لنا غي نص المبلغ مكافيش نبداو بالعبد المعين وعاد نمشيو نشريو بنص المبلغ داك العبد الذي عينه نشتري نصفه مثلا لماذا قالوا هذا؟ قال لك لتشوف الشارع الى العتق ولأن المعين افاد من غيره. بتشوه في الشارع الى العتق. اذا يبدأ اه عتق العبد. وثانيا ان معين واكد من غيره هداك اللي عاد غتشريه وعاد بعد ذلك تعتقه هذا معين عينه قال عبدي فلان بخلاف ما لو قال ان يشترى عبد فلان ويعتق آآ وبناء على هذا فانه يعتق عنه العبد. في حدود الثلث اما اذا كان العبد القيمة ديالو كتر من الثلث فلا واضح؟ اذا كان اقل من من الثلث ثم بعد ذلك تنجز وصيته في المال اما كاملة ان وسعها ثلث والا ففي حدوده فهمنا الصورة اذن فالشيخ يقول لك العتق بعينه مبدأ عليها اي على جميع الوصايا التي اوصى بها التي اوصى بها الهالك خاصة كيما قلنا كنقصدو هنا الوصايا لي وصى فيها بمال تطوعا الكفارات والزكاة اللي يفرطوا فيها لا بمال التطوع العتق مقدم لتشوف الشريعة الى الى العتق. اذا سورة كمثال ذلك لو ان احدا وصى ان اه وصى بمئة دينار لفقير من الفقراء قال اذا مت فاعطوا لفلان مئة دينار واعطوا للمسجد مئة دينار واعتقوا عبدي فلانا. واضح ملي جينا قومنا التركة ديالو لقينا ان العبد العبد يساوي العبد بوحدو يساوي ثلث المال. الى جينا نخرجو مية مية دينار لفلان ومية دينار لفلان. فإنها ستزيد على الثلث الوصية غتجاوز باش نبداو بعتق العبد يعتق العبد فلان من الثلث وبالتالي هداك لي وصى له بمئة زد مئة لا يعطاهما شيء لأن الوصية استغرقت الثلث ملي عتقنا العبد استغرق ذلك الثلث فلا يعطى لزيد ولا لعمر شيئا بدينا بالعتق مابقاليهم والو لأنها داخل الثلث محدودة بالثلث واضح المعنى؟ اه لو كان لو كانت مثلا كفاة وبقى لنا مائة حينئذ بقي مائة وكانوا قصة زايد بمية والعمر بمية هوما من الفقراء كنقسموها عليهم كنديروهم بخمسين خمسين واضح؟ ولهذا ملي كي عندما يوصي الانسان بعدة اه وصايا وتتزاحم لكونها اه تتجاوز الثلث وتكون متساوية من حيث الترتيب ماشي على درجات لا متساوية حين كيجي معانا عمل ديال المحاصة ديال وحاسة كنشركوهم كلهم فداك الثلث وكنقسمو ليهم كل على حسب ما اوصي له به لأن كاين لي موصي له بميتين درهم وكاين لي موصي له بمية وكاين اللي بخمسمية واضح كيجي عمل محاصرة له طريقة معروفة عند اهل الفرائض في الشق العملي في باب الفرائض. لذلك طريقة معينة للمحاصرة ماشي كنقسمو ليهم داكشي بالتساوي لا يختلف على حسب القدر اوصى به الموصى له بعشرين غياخد كتر من الموصى له بعشرة. والموصى له بثلاثين اكثر من الموصى له بعشرين وهكذا. لكن هذا ما اذا وقع تساوي الا تساوو في الرتبة اما اذا لم يستوي في الرتبة فالاقوى يقدم على الاضعاف. كما هنا العتق يقدم على على الوصية بمال معين. قال الشيخ رحمه الله والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عشق وغيره. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. فإذا ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا مدبروا الصحة مبدأ عليه قال الشيخ المبدر في والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره اه من دبر عبدا في حال الصحة كان صحيحا سليما معافا ودبر عبده قال اذا مت فانت حر وهذا الشخص نفسه دبر عبدا اخر في حال المرض لما مرض مرض الموت مرض المخوف ديال الموت عاد قال عاوتاني واذا مت ف هدي فلان هاش حتى هو حر دبرها واحد في الصحة والآخر في حال زد المرض. ولما مات آآ لم يمكن اعتاقهما معا لكون الوصية تتجاوز الثلث وهي محدودة بالثلث ووجدناها قد استغرق ثم لا يمكن عتقهما معا والا تجاوزنا الثلث فمن الذي يقدم في العتق المدبر في الصحة؟ مقدم على المدبر في البر. اما لو فرض انه دبر في المرض ثم شفي من مرضه وابقاه على تدبيره لم يرجع. دبره فحال المرض وشفي من المرض ولى صحيح وتركه التدبير على ما هو عليه مفهوم؟ ثم عاد بعد ذلك مات فإنه يستوي مع المدبر في الصحة دابا كنتكلمو على الضرر في المرض ومات من مرض ذلك يستوي مع المدبر في الصحة وحينئذ تقع المحاصة بينهما لماذا قالوا المدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض اذا ذاق اه تدبيرهما معا عن عن الثلث قالوا لان التدبير في حال الصحة لازم بخلافه في حال المرض فانه منحل لان الانسان اذا دبر او وصفيحة للمرض يكون متهما بقصد التضييق عن الورثة. انه اراد بوصية تلك ان يضيق على الورثة ولذلك التدبير في حال الصحة لازم والتدبير في حال المرض منحل. متى يصير لازما؟ اذا شفي من مرضه لا من مرض وهادا وكيخلي العقد على ما هو عليه حينئذ يصير لازما والا فهو متهم بانه يقصد التضييق على على الورثة ويقدم تحرير المدبر في حال الصحة على ما اوصى باخراجه من الزكاة مما فرط فيه اش كيقول الشيخ رحمه الله؟ وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به مفهوم الكلام؟ اه اذن لو ان احدا وصى بوصيته الوصية الاولى انه دبر عبدا. الوصية الثانية وصى بزكاة فرط فيها سنوات هادشي عندنا في المذهب والمسألة فيها خلاف. ووصى بزكاة كان قد فرط فيها في السنة الماضية ولا التي في قبلها يعني داز عليها الحولي واضح؟ دخلت عليها الزكاة الجاية هذا يعد تفريطا الى انسان وصل عليه الحول باش يزكي وفرط وحتى دخل عليه الحول الثاني اداة شريط اذن زكاة لسنة ماضية وصى بها وصى بعبد المدبر عندنا في المذهب شنو الذي يقدم اذا ضاقت ضاقت الثلث عن تحمل الجميع العبد المدبر المدبر في الصحة مقدم على اه اه الزكاة التي فرط فيها ووصى باخراجها. لكن اذا لم يكن عبد مدبر لقينا اسيدي هاد السيد هذا وصى باخراج اه زكاة فرط فيها ووصى بمال تضرعا وتطوعا للمسجد ولا فقير ولا مسكين ما الذي يقدم؟ الزكاة الزكاة التي فرط فيها مقدم على المال الذي يتبرع به قال الشيخ وعلى ما فرط فيه من الزكاة زد فاوصى به مفهوم قوله فأوصى به انه اذا لم يوصي بي والزكاة التي فرط فيها فانها لا تخرج من الثلث ولا من غيره. ويعذب عليها غدا يوم القيامة. ايلا فرطت ديال سنوات وماوصلش لا تخرجوا من ماله لا من الثلث ولا من غيره ويعذب يستحق العقوبة من الله تعالى عليها. اذا شنو هي الزكاة عندنا في المذهب التي لتخرج من رأس المال. هي الزكاة الحاضرة. الزكاة الحاضرة اللي كنخرجوها من راسنا كنشوفو لا تلت ولا وصية وصى ولا ما وصاش الزكاة الحاضرة تخرج من رأس المال والصا او لم يوصي تجاوزت الثلث او كانت اقل من مثلا يفرضنا. المهم الزكاة الحاضرة هادي تخرج مطلقا. مفهوم؟ وانما الكلام هنا عن الزكاة الماضية التي فرط فيها السنوات الماضية فهاته اذا لم يوصي بها فانها لا تخرج لا من الثلث ولا من من غيره وانما كنخرجوها من الثلث في حال الوسط نيتك الى وصى بها فإذا لم يوصي بها فلا تخرج. ولهذا الشيخ شنو قال لك؟ قال لك وعلى ما فرط فيهم الزكاة فأوصى به زكاة فرط فيها وصى فإن لم يصبها فلا تخرجوا من ماله لا من الثلث ولا من غيره وعللوا ذلك بعلل لها وجه علل لها وجه قالوا لأن الزكاة اللي كتكون حاضرة حينئذ كيكون داك الحق ديال الله تعالى متعلق بداك المال بنفسو داك المال اللي خلا بنفسو راه عندو حق من حقوق الله تعالى اللي هو الزكاة الحاضرة يجب اخراجها لكن اذا كانت الزكاة لسنوات ماضية فان ذلك الحق لا يتعلق بذلك المال نفسه واضح؟ وانما هو في ذمته انتقل من المال ولى في الذمة ديال المزكي ما زكاهش والدليل على هذا ان الانسان ممكن توجب عليه الزكاة في السنة الماضية ويكون ما زكاش عليها وفهاد السنة يقل ماله عن النصاب ولا لا؟ المال ديالو يولي يقل من ما واصلش للنصاب فاصلا طيبو ديك الزكاة ديال العام لي فات والعام لي قبلو في ذمته في الذمة ديالو وليست في المال لأن هاد المال هذا مبالغش النصاب اصلا فكذلك ما لو كان قد بلغ النصاب. فات الوقت اذا صارت هو الذي يتحملها خاصو يوصي لا ما وصاش يستحق العقوبة عليها ولا تخرج من ماله قال الشيخ رحمه الله ومدبر الصحة مبدأ عليه هذا تكرار مع ما سبق والمعنى ظهر نبدأ الصحة المقدمة عليه. بمعنى كيما قلنا الا الانسان وصى بالزكاة التي فرط فيها ووصى عتق عبد عبد مدبر في حال الصحة فقال لك المدبر ديال الصحة مقدم على على الزكاة التي فرط فيها. قال وعلى ما فرط فيه من زكاة فان ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا شناهو؟ فإن ذلك اي ما فرط فيهم الزكاة مبدأ على الوصايا ولكن ماشي على جميع الوصايا مبدل على الوصايا لي كتكون بالمال تبرعا لا على العبد المدبر في الصحة ولهذا عاود اكد مرة اخرى قال ومدبر الصحة مبدا علي هذا تكرار مع ماذا؟ تكرار مع قوله وعلى ما فرط فيه من الزكاة شنو معناها على اش معطوف؟ على قوله في الصحة مبدأ على ما في المرض. ومبدأ على ما فرط فيه من الزكاة. شنو هو؟ مدبر الصحة. مبدىء على جوج د الحوايج على على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فملي جا وعاود قال ومدبر الصحة مبدى عليه كان هذا تكرارا لما سبق اي مبدأ على ما اوصى به من الزكاة اذن هكذا ذكر اهل المذهب. وذكر اهل المذهب ايضا آآ يعني بعض التفاصيل في ترتيب الوصايا ضاقت الثلث عنها. الوصايا اذا ضاقت الثلث عنها اه فكيف ترتب اختلفوا في كيفية ترتيبها. اختلفوا في ذلك على اقوال. والمنشور عندنا في المذهب ما ذكره الشيخ خليل. في وهو امر اجتهادي لا يعدو ان يكون اجتهاديا في كثير من صوره من صور تلك الترتيب. ولهذا لما كان الامر اجتهاديا وقع الخلاف في في بعض ما ذكر من من الترتيب. الشيخ علي رحمه الله يقول وقدم لي ضيق اه لضيق الثلث فكوا نتوما مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها ويوصيها فمن رأس المال كالحرث والماشية وان لم يوصي بها خلاص اذا اذا حلت وصى بها او لم يوصي بها اذا اعترف بقرة الزكا ديال هاد العام راني مازال ما زكيتش عليها قبل ما يموت وصى. قال ليهم راه قبل ما قال ليهم السكة ديال هاد العام راه مازال ما خرجتهاش. مفهوم هذه تجب وصى بها او لم يوصي لكن اذا لم يوصي متى متى تجب؟ اذا دلت البينة على ذلك عندنا قرائن وبيتها السيد راه ما خرجش الزكا مثلا الزوجة ديالو شهيدات ولا ولادو شهدو انه را مقر كان باغي يزكي ومزال مزكاش ويلا وصف الأمر ظاهر الى غير ذلك من الترتيب المذكور هنا فالحاصل ان الترتيب الذي ذكروه اه منازع فيه بعضهم بعض العلم نازع في بعض صور الترتيب المذكورة هنا. فمما ذكروه مثلا هنا ذكروا هذا معلوم حتى في علم الفرائض يدرسه الطالب هو ان حقوق العباد مقدمة على حقوق الله تعالى في المال اذا ترك الانسان تركة وكان المال مثلا لا يكفي خلاها غي مال قليل وخلا حقوق للعباد وحقوق لله تعالى حق الله تعالى شي زكا ما زكاها اش كفارات ما ما خرجوهمش وخلا حقوق العباد ديون مثلا عليه ترك دينا علي هذا في غير الوصية وعاد نجو ان شاء الله في غير الوصية ما وصى ما والو خلا عشر الاف درهم الناس كيتسالوه خمس الاف خمس الاف وهذا هي عشر الاف ولكن عليه زكاة في ذمته وعليه كفارة في ذمته فما الذي يقدم عنا؟ في المذهب تقدم حقوق العباد على حقوق الله قال لك بأن الله تعالى يعفو ويسامح ويصفح وكذا كذلك في الوصية اذا وصى بشيء واجب عليه. في الوصية وصى بحق من حقوق العباد وصى بحق من حقوق الله لكنها ضاقت عندهم يقدم حق العبد على حق الله تعالى. بعضهم نازع في هذا الأمر لي هو ان ان حقوق الادمي تقدم على حقوق الله تعالى قالك لا دليل على ذلك اقل قالك ما يقال هو ان نقول اه هما معا متساويان مشتركان في الإنجاب لأن حق الله يجب اداؤه وحق العبد يجب اداؤه بل قال بل قال بعضهم توجد بعض العمومات لي كدل على ان حق الله مقدم كقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة فحق الله فدين الله احق ان يقضى لما جاءت تسأله وعن الدين الذي تركته امها. سألت ايمكن ان تقضيه عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احب ان يقضى اه ثم اعلموا انه مما ذكر هنا وهو امر مختلف فيه ان الامور ان الحقوق الواجبة عليه يجب ان تخرج من رأس المال سواء كان ترى كذلك بتفريط او لا دابا من المسائل اللي ذكرنا هنايا ذكرنا ان ان الزكاة التي فرط فيها لم يخرجها تفريطا يعني دازت عليها سنوات السنة اللولة والثانية والثالثة وما خرجهاش عندنا في المذهبات هادي آآ من اين تخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ من الوصية عندنا تخرج من ثلث الوصية ومتى اذا وصى الزكاة التي لم يفرط التي فرط فيها لا تخرج من رأس المال كتخرج من الوصية واذا الأمر هذا مختلف فيه بعض الفقهاء يقول لا هاد المال الذي فرط فيه يجب ان يخرج من رأس المال وصى او لم يوصى لأنه حق من الحقوق الواجبة عليه وبالتالي فيجب اخراجه من رأس المال والصا او لم يوصي كالزكاة الحاضرة قال لا فرق بين الحالتين ايوا والمفرط فيها الماضية التي فرط فيها. فالحاصل عموما الذي اردنا الاشارة اليه هو ان الترتيب الذي المذكور وما الذي ذكره بعض اهل العلم آآ فيه خلاف ونزاع بين اهل العلم لا يسلم على اطلاقه بل هو وترتيب اجتهادي راجع للنظر واليه اشار الشيخ رحمه الله خليل بقوله وقدم وقدم لضيق وقدم لضيق في الثلث فك اسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحق ما شئت وان لم يوصي بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل واقرع بينهما يعني فحال التعارض نقرع بين كفارة الظهار و والقتل ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم آآ النذر ثم المبتل والمدبر المرض ثم اوصى بعتقه معينا عنده او يشترى فعجله اه ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق الى اجل بعده ثم المعتق لسنة على اكثر ثم بعتق لم يعين ثم حج ثم حج الا لسرورة فيتحصن كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه. الى اخره قد انتهى كلامه رحمه الله. اذا هذه يعني هذا الترتيب الذي ذكر هنا مشى عليه اكثر المتأخرين اخذا من الشيخ خليل. وان كان في بعض ما ذكر خلاف داخل المذهب فضلا عن خارج المذهب. في بعض ما ذكر هنا خلاف بين الشراح. بين شراح المختصر في تقديم بعض الامور على على بعض وفيها في بعضها خلاف آآ اي في ذلك اقوال وروايات داخل المذهبي ولعلها تأتي ان شاء الله بعد بشيء من التفصيل. فالمقصود ان الترتيب هذا ترتيب اجتهادي بعضه قد لا يسلم فيكون فيه آآ نظر هذا والله تعالى اعلى واعلم بسم الله رحمه الله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل ام وامي. وام الولد والولاء باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء ذكر في هذه الترجمة ستة اشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك يأتي في محله. ان الوصايا فجمع وصية وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عقيده الزموا بموته او نيابة عنه بعده. نعم. واختلف هل هي واجبة ام او مندوبة؟ اليه ذهب اثر العلماء. وعليه حمل بعضهم قول الشيخ ويحق بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها. اه يعني ويحق ويحق هذا هو معنى بكاس الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها بمعنى فتح الياء مع كسر الحاء وضم الياء مع فتح الحاء بكسر الحاء وفتح بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها شنو عندكم عاود تسقط لا وفتحها بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها. وجهان وجهان لان كسر الحاء مرتبط بفتح باء. وفتح الحاء مرتبطون بضم الياء. تقول ويحق على من له ويحق على من له واضح؟ انا؟ ويحق بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها على من له ما اي مال يوصي يوصي فيه ان يعد ان يعد ان يعد بضم الياء اي يستعد. وصيته ويحضرها ويشيد عليها. فان لم يشهد عليها فهي باطلة ولو ان يعد ويحضرها ولو يحضرها ان يعد وصيته ويحضرها ويحضرها ويشهد عليها. فان لم يشيد عليها فهي باطلة ولو وجدت بخطين الا ان يقول ما وجدتم بخط يدي فانفذ فانفي فانفي فانه ينفذ. وظاهر كلامه صحته وصية. فانه ينفذ. ينفذ. فانه ينفذ. مم. وظاهر كلامه صحة وصية السفيه والصبي. ولا ينفذ كل هذا صحيح. شوف عندنا انفذ ونفذ ونفذ. واضح فأنفدوه ولا يقول فنفذوه ولا يقول فنفذوه كلشي صحيح ما وجدتم بخط يدي فانفذوه ما وجدتم بخط يدي فنفذوا ما وجدتم بخطيتي فانفذوا. كله صعب. نفذوا هذا من التلاتي. ونفذوه من نفذ وانفذوه من قال وظاهر كلامه صحة وصية السفيه والصبي وقيد ابن الحاجب صحتها من الصبي بالتمييز فقال وتصح من السفيه المبدل والصبي المميز اذا عقل القربة ولم يخلط فيها واحترز بالمميز من غيره فان وصيته لا تصح اتفاقا. وفسر اللخمي عدم الاختلاط بان يوصي بما فيه قربة. قرب بما فيه قربة لله تعالى او صلة او صلة رحمه. نعم. العلامة ديال عدم الاختلاط ان يوصي بما فيه قربة لله. الا وصى بشي اتحد فيها قربا توصل المسجد وصل الفقراء والمساكين اوصى بشيء فيه صلة رحم كنعرفوه هادي علامة على عدم الاختلاط وظاهر كلامه انه لا تحديد للمال الموصى فيه وهو كذلك. ولها اربعة اركان الاول الموصي ويشترط فيه. وهو كذلك القول المقابل لو كنا ذكرناه في الدرس الماضي ان بعضهم قال انه بعضهم اشترط ان يكون المال ذا بال كما ذكرنا يكون المال ذا واختلفوا فهداك المقدار ديال المال الذي لا ابال. قيل مئة درهم قيل سبعون وقيل غير ذلك. قال ولها اربعة اركان الاول الموصي ويشترط في ان يكون حرا مميزا مالكا ملكا تاما. واحترز بهذا الاخير من مستغرق الذمة. الثاني الموصى له ويشترط فيه ان يكون ممن يتصور منه ان ان يملك فتصح فتصح للحمل الثابت ولحمل سيكون. نعم. واستثنوا من قولهم يتصور منه ان يملك اه وصية واستثنوا من قولهم يتصور منه ان يملك الوصية للمسجد والقنطرة الوصية الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما فانها وصية لمن لا يملك وهي صحيحة على المذهب. وكذلك الوصية للميت صحيحة صحيحة بشرط ان يعلم الموصى بموته. فليعلم ان يعلم الموصي بموته فان كان عليه دين صرفت فيه والا فتكون لورثة الثالث الموصى به وهو كل ما يصح ان يتملكه الموصى له فلا تصح بخمر ونحوه ولا يشترط ان يكون معلوما بل تصح الوصية بالمجهول كالحمل وللثمرة التي لم لم والثمرة لا لا غلط كالحمل والثمرة والثمرة التي لم يبدو صلاحها. الرابع ما به تكون الوصية وهو الايجاب. ولا يتعين له لفظ مخصوص. بل كل لفظ يفهم منه قصد الوصية مثل اوصيت او اعطوه او جعلته له. واذا كانت واذا كانت الوصية لمعين فلابد من قبوله لها بعد الموت واذا كانت لغير معين كالفقراء فلا يشترط القبول ويملك الموصى ويملك ويملك الموصى به بالموت اتفاقا القبيلة عقب الموت وعلى وعلى الأصح ان تأخر القبول ومقابله لا يملكه الا حين القبول. هم. وفائدة الخلاف فيما حدث بعد الموت فان قبل ان قبل عقب الموت ان قبل عقب شكوناهو ان قبل من؟ موصله لانه شاط قبوله عقب الموت وعلى الاصح ان تأخر القبول نعم ومقابله لا يملكه الا حين القبول. طيب شو فائدة الخلافة كتقولك ثمرة هاد الخلاف هذا؟ قال الخلاف فيما حدث بعد الموت وقبل القبول. وقبل القبول. وقبل القبول من غلة ونحوها. نعم. فعلى الاول يكون للموصى لهم مثلا لو فرض ان احدا وصى لاحد آآ بقرة من بقراته وصى له بها. وداك الموصى له لم يقبل. عقب موت الميت اش لم سكت او لم لم يحدثوه في الأمر او كان بعيدا ونحو ذلك. وهاد البقرة كان يرعاها الورثة. مازال ما ينتظرون قبول الموصى له. فحصل مثلا حمل ولدت وكان الصب ديك الوصية وديك البقرة ولدت او ترك مالا اخر انتج شيئا اخر ترتبت عليه في غلة مثلا فهل الغلة تكون للموصى له لا تكون للورثة؟ على حسب الخلاف بناء على القول الأول وهو اه اللي قال لنا الشيخ وعلى الاصح ان تأخر القبول بمعنى ولو تأخر القبول فان الموصى له يملك الموصى عقب الموت مباشرة فإن الغلة تكون للمصالح وعلى القول الثاني اللي هو انه لا يملك الا حتى اللحظة اللي قبل عاد يملك الشيء الموصى به اذا غانعطيوه هو الوالد والصليب بقرة نعطيوه صدقة واضح؟ مثلا وهكذا ما له غلة انظر هل اراد بقوله ولا وصية لوارث نفي الصحة او النهي. والراجح الاول قاله الدمنهوري قلت المذهب المذهب انها صحيحة متوقفة على اجازة الورثة فان لم يجيزوها فالموصى به ميراث. قال ابن عمر وانظر هل اراد بقوله والوصايا خارجة من الثلث ان مصرفها انما هو في الثلث او انما اراد لا يجوز للموصي ان يوصي الا بالكلمة فاقل. ويرد ما زاد عليه على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة الا ان يجيزه الورثة اذ كانوا اذا كانوا بالغين رشداء غير مول عليهم. عقلاء لا دين عليه. غير مولى عليهم غير مولى عليهم غير مولى عليهم عقلاء لا دين عليهم اسمعنا غير مولى عليهم ليس لهم ولي ليس لهم اش؟ ولي ولي نعم من كلامه ان الثلثات وهاد العبارات غير مولاي علي في الحقيقة راه لا حاجة اليها. لأنه لما قال بالغين رشداء راه اللي بالغ رشيد راه ما كيكونش عنده ولي. واضح زيادة غير مولعة يعني لا حاجة يستغنى عنها بقوله رأى رشدا الرشيد لا يحتاج الى الولي فان انستم منهم رشدا نزعوا اليهم اموالهم ما يبقاش عندهم الولي اصلا. قال اغنى عنه قوله رشداء وكذلك قوله عقلاء. هم لا وفهم من كلامه ان الثلث لا يرد ولاحظ الشرط ديال لا دين عليهم مفهومه الى هاد الورثة شي واحد منهم عليه دين هل يجوز ان يجيز زيادة على الثلث؟ لا لا يجوز خاصو يسد الدين اللي عليه لأن اجازته اه الوصية بما زاد على اجازته الوصية لما زاد على الثلث تبرع والدين مقدم على التبرع خصو يسدد الدين عاد يشوف التبرع قال وفهم من كلامه ان الثلث لا يرد وهو كذلك وظاهر كلامه انه لا يرد ولو قصد الضرر بذلك وهو كذلك في احد القولين. نعم. ولو قصد شكون؟ الموصي ولو كان قصده الدرك لا يرد. لأن الشرع حدد ليه الثلث ما يزيدش عليك ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته الى يوم الوصية على ما في بني الحاجب وتعقبه ابن عبد بانه خلاف المذهب فان المعتبر على المذهب في الوصية ان تخرج من الثلث يوم تنفيذ الوصية لا يوم الموت حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت يوم الموت فطرأ على المال جائحة اذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي. كان حكمها يوم القسمة كان حكمها يوم القسمة حكم من اوصى بأكثر من الثلث ولا اعلم في ذلك خلافا في المذهب انتهى. ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ ما يبدأ باخراجه من الثلث فقال والعتق بعينه سواء كان في ملكه او غيره مثل ان يقول اشتروا عبد فلان او اعتقوه قال هنا المسألة الاخيرة التي خرجنا بها قال ويعتبر ثلث الميت يوم موته لا يوم الوصية على ما في الحاجب. وتعقبه ابن عبد السلام بانه خلاف المذهب فان المعتبر على المذهب ان تخرج من الثلث يوم تنفيذ الوصية لا يوم الموت. طيب قد تقول واش كاين فرق بين يومات ممكن قد يطرأ فرق مثال ذلك قال حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة ادبت بعضا مثلا بعد الموت السلوك كان يكفي الوصية. كان يكفي الموصى لهم اللي وصى لهم. وصل فلان لكذا وصل الجهة الفلانية بكذا. وجينا حسبنا ملي يلاه مات لقينا الثلث يكفي واضح؟ لكن جينا نفدو الوصية اشتغل الناس بالجنازة وما يتعلق بها داز واحد الأسبوع جاو ينفدو الوصية اصابت المال جائحة اذهبت بعضه فالآن ملي جينا نخرجو الثلث لقيناه على يد للوصية وضع واش نقولو لا راه الثلث كان يكفي لتنفيذ الوصية يوم الموت وبالتالي حنا غناخدو داك الثلث الذي اكفيه اه للوصية يوم الموت ونعتبرو هاد الجائحة طرأت على الورثة ما عندهاش علاقة بالوصية. واضح؟ خرجو الوصية بوحدها والجائحة عندها بما بقي من التركة؟ الجواب لا وانما تخرج الوصية من الثلث يوم التنفيذ لا يوم داكشي اللي بقى بعد الجائحة ناخدو منو سواء كان يكفي اولا الى كان لا يكفي اما يكون الترتيب ويلا كانوا متساويين غتكون المحاصرة ترتيب تقديما وتأخيرا والا تساواو في الرتبة المحاصر واضح؟ هذا هو