وقد وقع في خلاف هل سمع ولم يسمع منه؟ والمحفوظن ابا اسحاق تبيع من الاسود وهو حديث عنه صحيح حديث عنه صحيح وهذا منها قالت كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة انها جاءت امرأة ان امرأة جاية الى امه الى ام سابيها فقالت فسألت لها وسلم بماذا؟ قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفلة. هذي الزيادة ضعيفة وابوها لهي لفظة شاذة اغمزي قرونك عند كل حفلة هذه فيها الحي هذا فيه سامة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت يا رسول الله الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه للجنابة؟ قال انما يكفيك ان ان تحفني عليه ثلاثا قال انما يكفيك ان تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرت حدثنا احمد ابن عمرو ابن قال حدثني ابن نافع يعني الصائغ عن اسامة عن المقبوري عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي عند كل حفنة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن يحيى ابن ابي بكير. قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا وتصب على رأسها واخذت فتصب على رأسها قالت كانت احدانا اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها واخذت واحدة فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحلات ومحرمات حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضم ابن زرعة عن ابن عبيد قال افتاني جبير ابن نفيل عن الغسل من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر. واما المرأة فلا عليها الا تنقضه. لتغرف لتغرف على فيها ثلاثة غرفات بكفيها. باب الجنب يغسل رأسه بالخطم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من من سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني واتى ابن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه باب مواكبة الحائض ومجامعتها حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد وهذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. فجاءه سيد ابن حضير وعباد ابن بشر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هد فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله فاستقبلتهما فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث في اثارهما فسقاهما. فظننا انه لم يجد عليهما حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن مسعى عن المقدام ابن ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العظم وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته واشرب الشراب فاناله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور ابن عبد الرحمن عن صفيته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وانا حائض. باب الحائض تناولوا من المسجد. حدثنا مسدد بن موسى رهد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي يني الخمرة من المسجد قلت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك باب الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى ابن قال حدثنا بهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاة فقالت احرورية انت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. حديثنا الحسن بن عمرو قال اخبر الناس في يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمل عن ايوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء على هذا يعملوا باب الوضوء بعد الغسل هذا التبويج منه رحمه الله تعالى ليبين حكم الوضوء بعد الغسل. وهل الوضوء بعد الغسل مشروع او انه غير مشروع فاطلق التبويب ولم يقطع بالحكم ثم استدل رحمه الله تعالى على ان الوضوء بعد الغسل لا يشرع وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ولا يتوضأ بعد غسله ولا شك ان الغسل من الجنابة والغسل الذي هو موجب للحدث انه يرفع الحدثين الاصغر والاكبر على الصحيح من اقوال اهل العلم وهناك من يرى انه اذا تلبس بحدثين اصغر واكبر انه لابد ان ينوي لهما جميعا فيتوضأ للحدث الاصغر ويغتسل الحدث الاكبر وهذا القول فيه ضعف حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض ان تغسل رأسها ثم تفيض عليه ثلاث ثمار فاذا هي قد طهرت ولا شك ان الحائض في مدة حيضها يعتريها شيء من الاحداث كالبول والغائط وما شابه ذلك فامره صلى الله عليه وسلم الحائض ان تفيض الماء على سائر جسدها ولم يأمرها بالوضوء لاجل الاحداث السابقة دليل على انه لا يشرع الوضوء بعد الغسل لا يشرع الوضوء بعد الغسل وان الغسل يجزي عن الحدثين الاصغر والاكبر الا ان يكون هناك سبب يوجب الوضوء. الا ان يكون هناك سبب يوجب الوضوء. كان يغتسل الانسان يغسل يغتسل غسلا كاملا وفي وفي اثناء غسله يمر بيده على ذكره على القول بنقضي كوني ناقض فانه يتوضأ اذا مر بيدي على ذكره او مس ذكره اذا مس بذكره وهو يغتسل فانه يتوضأ كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كسل وتوضأ فقال اني مسست ذكري فافاد انه اذا اه مس ذكره او احدث في نهاية رسله كان بعد ما فرغ من غصبه وبدأ في غسل القدمين احدث وهنا نقول يتوضأ وضوءا آآ للحدث يتوضأ وضوءا للحدث اما اذا كان اغتسل غسلا كاملا ولم يوجد شيء يوجب الوضوء فان فان الوضوء بعد ذلك غير مشروع فان الوضوء بعد ذلك غير مشروع. ذكر الدليل على هذا المعنى وهو حديث قال عبد الله محمد النفيلي قال حدها زهير وابن معاوية حدث ابو اسحاق والسبيعة الاسود ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد غسل الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله فلو توضأ قبل الغسل كان يغسل كان يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل سائر هذا والسنة وهذا هو الغسل المفزع. قوله بعد ذلك باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل وهذا الحد هذا التبويب يتعلق بحكم الحائض والجنب من النساء اذا كنا قد اوثقن شعرهن او ربطنا شعورهن هل يلزمهن نقض الشعر لاجل ان يصل الماء الى جميع الشعر اه لا شك ان الواجب على المرأة حال غسلها ان توصل الماء الى جميع بشرتها والى جميع شعرها وهذا واجب الاتفاق ان المرأة تغسل شعرها حتى تظن انها او وصل الى داخل شعرها فاذا علمت ذلك فانه لا يلزمها ان تنقض شعرها ولا ان تحله عند غسلها آآ الا انه الا انه عند النفاس وعند الطهر من الحيض نقول من السنة ان تنقض شعرها لتغتسل ان تنقض شعرها لتغتسل. اما للجنابة فلا يسن نقضه. اما الجنابة فلا يسلي نقضه لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحائض والجنب فامره ان كانت ان تنقض شعره تغتسل كما في غسل تم في غسل دخولي عند الميقات عندما امر عائشة ان تغتسل وان تنقض شعرها رظي الله تعالى عنها فافاد هذا انه يسن للحائض اذا اردت ان تغتسل ان تنقظ شعر رأسها وان تعم جسد الماء اما اذا كان الجنب فانها تغسل شعرها ولا تنقظه فاذا احتاج ان تنقضه قل لا حرج في ذلك. اما انا نقول انه سنة فليس بسنة. لا تنقض. لكن لو نقضت من باب المبالغة في الغسل. والمبالغة في وصول الماء الى جميع بشرتها فهذا ايضا مما يحمد فاعله وذكر في هذا الباب حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم عندما سألت ام سلمة سيدنا ابي سعيد المقبري عن عبد الله ابن سلمة عن ام عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة المسلمين قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي اي احكم اشتد ظفر رأسي مثل ما يسمى الجدائل الان او تربط شعره حتى تحقنه ويشق نزعه ويشق حله او نقظه افانقظ الجنابة اي هل نقظي له واجبا فقال لا اي لا يجب عليك ذلك لكن لو نقضته فانه لا بأس بذلك ويستحب لها النقل مطلقا لان النقض اكمل في اكمل في الغسل النقض يستحب مطلقا لانه اكمل في الغسل لكن لا نقول بوجوبه لا نقول بوجوبه فقال انما يكفيك ان او تحفي على رأسك ثلاثا فاذا انت ثم تفيظ الماء على سائر جسدك فاذا جسدك فاذا انت قد تهرب في هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغيره واحد عن آآ ان ابي سعيد سيدنا سعيد ايوب موسى عن سعيد بن سعيد المقبوري وجايزة من طريق طرق اخرى. كلها بطريق افا انقضه للجنابة جاء في رواية افا انقض للجنابة والحيض؟ فذكر الحيض هنا من كرة. ذكر الحيض في هذا الحديث من كرة والمحفوظ في هذا الحديث الناقات افارقضه للجنابة اما الحيض فلم اما الحيض فلا يصح الحديث فيه نقب آآ قال لا. قال لا. انما الذي جاء فيه الامر بهم لا تنقض هو الجنابة فقط. اما الحيض فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر عائشة واسماء بنت عبيسة تنقض شعر رأسها عند غسلها من الجبين الحيض عندما كانت عندما نكست قال الافستي قال انقظي شعرك واغتسلي واسمعي ما يصنع في الحاج في البيت. امرها بنقظ الشعر الى اغتسال فنقول ان الحائض تنقض شعرها وليس ايضا نقضها على الوجوب. ليس نقض على الوجوب فليست آآ فالحكم واحد في باب الغسل في الجنابة وفي الا انه في باب الجنابة يخفف فيه ما لا يخفف الحائض. وذلك للفرق بينه في كثرة رداد الحيض في كثرة رداد الجنابة دون الحيض فالمرأة قد تجني في اليوم مرة مرة كل يوم مرة قد تجري في في الاسبوع الواحد ثلاث مرات اربع مرات. اما الحيض فلا يأتيها الا مرة واحدة في الشهر لا يصعب عليها النقد بخلاف الجنابة فانه قد يشق عليها نقضه كل يوم. وعلى هذا نقول ان ذكر ذكر لفظة الحيض في هذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره لكنها لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطأ من الراوي قد رواه الحفاظ عن سفيان السفياني دون ذكرها قال هنا حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح حدثني ابن نافع نصار سالم عن مقبل عن ام سلمة ابن زيد هذا الليثي وهو ضعيف وقد خالفه اي يبلسه اوثق لم يذكر هذه اللفظة الا ان ينظر له متابع فتكون لفظة اغمزي قرونك وهم وخطأ من اسامة بن زيد والمحفوظ عدم ذكرها المحفوظ عدم ذكر وانما المأمور ان تصب الماء على سائر جسدها وان تصب الماء على شعرها حتى ترى انه قد بلغ الى اصوله. فاذا كان كذلك فانها تكون قد طهرت اذا الخلاصة ان النقض لا يجب لا للحائض ولا لا للحائض ولا للجنب الا انه في باب الحائض يستحب ويشرع وكذلك ايضا في باب الجنابة نقول لا بأس به انها تنقض لانه في طهارتها مسنا بها خلاف بين اهل العلم. قال هنا حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ادتنا يحيى بن بكير ابن ابي بكير ده كان ابراهيم النافع الحسن المسلم عن صفيا كشيبة عن عائشة قال كانت احداهما اذا اصابتها جنابة اخذ ثلاث حسنات هكذا تعلي بكفيها تصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصب على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر. هذا حديث حديث البخاري حديث صحيح ويدل على ان المرأة مأمورة عند غسل من الحيض والجنابة ان تصب الماء على سائر جسدي وان تصب الماء على شعرها ولا تلزم بان تتبع شعرها شعرة شعرة او انها تبالغ لكنها مأمورة ان تصب الماء وتكاثر بما على رأسها حتى ترى ان الماء قد وصل الى اصول شعرها. الى اصول شعرها فان هذا الذي يجب عليه ان تغسل شعرها كله والحيث في البخاري قال حدثنا ابن علي والجهظي عبد الله بن داوود هو الفريبي عن عمر ابن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل علينا الظماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات هذا الحديث اه فيه الناقات كنا نغتسل وعلينا الظماد والضماد هو شبه ما يسمى بما يوضع على الدواء من من الدواء الذي يوضع على الجروح او ما شابه ذلك من خرقة وما شابه ذلك هذا هو الضماد اي ما يضمد به الجرح ان تكون شيء من الدهون او العلاجات توضع على الجروح وقد يسمى ايضا الطيب انه يضمن بذلك ونحن وسلم محلات ومحرمات لان المقصود هنا انها كانت تغتسل عليهم الظمأ. ايضا لو وضعت المرأة على رأسها شيء وهذا شيء لا يمنع من وصول الماء الى بشرتها والى شعرها فلا حرج في ذلك فوضع شيء على الرأس له حالتان اما ان يكون وضعه من باب الاضطرار والاكراه فالجبال ما شابه ذلك فان فانه يلزمها المسح عليه اذا ما استطاعت ان تغسل تحتها اما اذا كان الموظوع اختيارا فانه اذا كان يحول بينه وبين يحول بين آآ وصول الماء الى الشعر فانه يجب نزعه. اما اذا كان لا يحول فانها تغسل فانها تغسل به ولا حرج عليها في ذلك ولا حرج عليها في ذلك وهذه مثل الان تضع المرأة على رأسها دهن او طيب او شيء من الخلوق وهذا الخلق ليس له ما يمنع من اصول الماء مثل الان عندي مثلا بعض الحريم النساء يكثرن من نوع الطيب على الروس تضع طيب تضع شيء يقول اغتسلوا لو كان عليك ولا يلزمك انت تتبعي هذا الطيب حتى تخرجيه ثم تغتسلي. لان هذا ليس حائلا يحول بين وصول الماء الى الشعر. كذلك الزيت لو وضعت الزيت نقول لا حرج في ذلك فلتغسل الشعر بهذا الزيت ولا حرج عليك في ذلك والحديث ينظر في حال وبعد ذلك وحدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل هو ابن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه حدث ابن زرع عن شريح قال افتى لجواب النفير عن الغسل من الجفاف فقال ان ثوبان حدثهم اما الاستفتى والنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها الا تنقضه لتغرف من على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. هذا الحديث آآ فيه اسماعيل بن عياش فليس باسمه محمد ابن اسلام ابن عياش وهو متروك الحديث ذاهب الحديث لا يحتج به الا ان هناك من يحسن الحديث بدعوى ان محمد ابن عوف الحمصي انه قرأ ذلك في اصل تسمع بالعياش ومعنى ذلك انه وجد كتاب اسماعيل فوجد ذلك في اصل كتابه فاصبحوا ننتقل من الرواية الى الى الوجادة. فهو وجد في هذا الاصل هذا الحديث بعينه فله له فلمحمد بن عوف طريقان في هذا الاسناد مرة يحدث بها عن محمد ابن عوف ابن اسماعيل محمد ابن اسماعيل ابن عياش ومرة يقول وجدت في اصل اسماعيل هذا الحديث فهو يحدث في وجادة ويحدث به رواية اما من جهة الرواية فهي من كرة وضعيفة لان الراوي لهذه آآ لان الراوي لهوى واسمع محمد العياش وهو متروك الحديث عند عامة ضعيف واما من جهة الوجادة فنقول لا بأس بها. لا بأس بها. لكن يبقى ان اه تفرد اسماعيل بن عياش بهذا بهذا اللفظ يعد ذكاره وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاث حفلات كما جاء في الصحيح رضي الله تعالى عنه انه يغسل رأسه ثلاثا وقال عندما قال وكان يكبر وخير منك. الرسول كان قال فاين تصنع؟ قال اما نفع في ضع رأسي ثلاثا. افيض على رأسي ثلاثة حفلات. وقد ثبت افاظته على رأسه عائشة ميمونة المطعم رضي الله تعالى عن حجاج بن عبدالله انه كان يفظع رأسه ثلاث حفلات ولم ينقل كان ينشر شعر رأسه او انه يتكلم في هذا الامر حتى ينقل عند الثاء هذا النقل عن سعد بن عياش يبقى ان فيه يحمل اما دعاء الاستحباب والافضلية ان المسلم يسن له اذا توضأ اغتسل ان ينشر شعر رأسه حتى يصل الماء جميع الرأس واما انه يكون آآ وجوب هذا فيه نكارة اما الوجوب ففيه نكارة اما المرأة فلا عليها الا تنقض لتغرف على رأسها نقول الحكم حكم الرجال والنساء واحد في هذه المسألة الواجب وان يصل الماء الى جميع الشعر واما تكلف ذلك فليس بواجب. آآ والحين كما ذكرت زائد من جهة الاسناد لا بأس به لكن يبقى لان اسماعيل بن عياش عن اهل الشام مقبولة وهذا منها لكن يبقى مسألة آآ التفرد بهذا المعنى قال حدثنا محمد ابن عجاف ابن زياد وابن عبد الله النخعي القيس ابن وهب عن رجل عن رجل من سوارة ابن عامر عن عائشة كان يقصد رأسه بالخطبي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب هذا حديث منكر وباطل فهذا الرجل مجهول ولا يعرف وليس الصابون آآ كاف في غسل في رفع الحدث. بل الواجب في ذلك ان يغسل رأسه بالماء واما الخطبي والاشجان وما شابه ذلك اذا اذا خالطت الماء ولم تسلب الماء اسمه فلا بأس بذلك اما ان يكتفي بغسل يأخذ يأخذ مثلا آآ السدر او شيء ويغفر به رأسه ويرى انه قد طهر نقول لا لابد ان يغسل رأسه بالماء لابد ان يغسل رأسه بالماء وان يصب الماء على رأسه. فاذا خاط الماء شيء من الاسناد والصابون لا حرج في ذلك. اما ان يكون الغسل كله من هذا الاسلوب هذا لا يسمى لا يسمى رافعا للحدث لانه ليس بطهور وانما هو وانما هو طاهر. فهذا الحديث من جهة اسناده منكر. ففيه ففيه هذا الرجل الذي لبن سواه. اه فهو مجهول لنا ولا يعرف. ولا مثل ولاية لا يتقبل منه لو عرف لا يتحمل هذا التفرد طول وبابنا في فيما يفيض بين الرجل والمرأة دقت لها هذا الباب. وجدته ابن حجر الثقة والذهبي والثقب حديث جيد واسناده جيد ايش طلحة لعائشة والرجال كلهم ثقات من حيث لا مقصود الظماد هو الطيبة والدهن الذي يوضع على الرأس وانه لا بأس المسلم يغسل رأسه بهذا بهذا الدهن. نعم