ذراعيه والدلك هو الفرك العرق والمرس هذا ما فسره به جماعة من علماء اللغة وكيفما آآ قيل الدلك معروف وهو قد يكون فركا وقد يكون مرسا وقد يكون عركا وقد يكون شديدا وقد يكون خفيفا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلاثين فجعل يده ذراعه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث هذا الحديث تقدم الكلام عليه هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه احمد وابن خزيمة من طرق عن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عمي عبد الله بن زيد هذا ما رواه جماعة ممن نقلوا عن شعبة وقد جاء عن شعبة من طريق غندب بنفس الطريق الا انه من طريق ام عمارة بنت كعب ولذلك قال العلماء انه اختلف فيه على شعبة وقد اختلفوا في ترجيح صحابية هل هو ام عمارة رضي الله تعالى عنها ام انه عبد الله بن زيد وقد رجح جماعة من اهل العلم من العلماء بالحديث رواية غندر حيث انه من اثبت الناس عن شعبة كما قال ذلك ابو زرعة وكذلك ترجحه اه عبدالله بن عبدالله بن المبارك وابن مهدي. هذا من حيث الاسناد اه الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مت. اوتي اي احضر صلى الله عليه وسلم له وعاء فيهما هذا قدره قدره ثلثي مد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين من الرجل المعتدل اذا مد يديه هذا هو المد المد هو ملء اليدين من الشيء سواء كان طعاما او مائعا ملء اليدين المتوسطتين وانما سمي مدا لان الانسان يمد بهما يديه فما ملأ هذا القدر فهو المد وقد اختلفوا في تقديره فمنهم من قال انه رطلان ومنهم من قال انه آآ رطلان الا ثلث وهذا الخلاف لا طائل تحته لانه لا يمكن الجزم بواحد من هذه واقرب ما يقال في تحديد المد وما ذكرته من الظابط وهو ما ذكره جماعة من اهل العلم في اه معنى المد انه ملء اليدين متوسطتين من الرجل المعتدل اذا مد يديه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد يعني لم يؤتى صلى الله عليه وسلم بمد كامل حينما اوتي بثلثي مد بهذا القدر القليل من الماء صلوات الله وسلامه عليه توظأ به هذا هو الظاهر لكن الراوي ذكر وصفا في وظوئه ولم يذكر وظوءه صلى الله عليه وسلم قال فجعل يدلك ذراعيه فجعل يدلك ذراعيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طفق يدلك لكن المراد انه صلى الله عليه وسلم دلك اي امر يده بالماء على العضو المغسول هذا معنى الدلك الذي تضمنه هذا الحديث فجعل يدلك ذراعيه والذراعان هما مثنى ذراع وهو من طرف المرفق الى طرف الاصابع فيدخل فيه الكف والساعد ويدخل فيه من حيث الحكم المرفق لانه مما يجب غسله في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا الحديث فيه جملة من الهواء من فوائد هذا الحديث بيان مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في وضوءه فاقل ما ورد مما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه هو هذا القدر وهو ثلثي وهو ثلثا مد اي اقل من ملء اليدين من الماء اقل من ملء اليدين الى الماء ولو اردنا ان ان نقيس ذلك يمكن ان يأتي ثلاثة ارباع كوب صغير او نصف كوب معتدل هذا هو ثلثا المد الذي استعمله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء عنه كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد وهذا تقدير اخر قريب من حديث عثمان ما جاء في رواية انس في سنن ابي داوود انه توضأ من اناء يسع رطلين والرطلان هما المد على تقدير من قال ان المد هو الرطلان وجاء انه قال يجزئ في الوضوء رطلان وعلى كل حال لا خلاف بين العلماء انه ليس ثمة حد لاقل ما يستعمل من الماء في الطهارة في الوضوء او الغسل ليس ثمة حد لاقل ما يستعمل وانما هذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان الانسان اسبغ الوضوء بدون ذلك. شخص توظأ بنصف مد فانه يجزئه اذا بلغ الماء كل ما يجب تبليغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعضاء صلوات الله وسلامه عليه مع هذا كفاهما جاء في حديث عثمان وفي حديث انس فلو انه اقتصر على ما دون ذلك ممن يحصل منه التبليغ المأمور به في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فانه يجزئ ومما لا خلاف فيه بين العلماء انه لا يشرع كيل الماء للوضوء حتى لا يقول قائل يعني هل يسن ان كيلا الماء للوضوء؟ الجواب لا. لان الذي جرى هو شيء وقع اتفاقا لا قصدا وما وقع اتفاقا فانه لا يطلب انما ان وافقه الانسان فذاك موافق لما جاء عنه وان لم يوافقه الانسان فانه لا حرج عليه لان المقصود في ذلك هو الاقتصاد ولهذا من فوائد الحديث انه يقتصد في الماء ولا يصرف في الوضوء فان من الناس من يسرف في الوضوء ويبرر ذلك بانه عبادة وهذا خلاف ما امر الله تعالى به في قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ها؟ ولا تسرفوا. فامر باخذ الزينة امر بالاكل والشرب ثم نهى عن الاسراف وهو عائد الى كل ما تقدم فلا يسرف في زينة ولا يسرف في اكل ولا يسرف في شرب. وقد جاء نظير ذلك فيما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ثم قال وتصدقوا وصدق طاعة وعبادة من غير سرف ولا مخيلة. اي من دون اسراف ولا خيلاء من غير سرف ولا مخيلا. اي ومن غير خيلاء وافتخار على الناس هذا في العبادة وفي غيرها فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاسراف ليس مقصورا فقط على المباحات بل حتى العبادات لا يجوز فيها الاسراف ومنه الاسراف في الوضوء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو مر بسعد هو يتوضأ فقال ما هذا ما هذا السرف يا سعد فقال النبي صلى فقال سعد للنبي افي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار يعني بغض النظر عن كمية الماء الذي عندك فينبغي الا تسرف. لان الشرع ينهى عن الاسراف واكمل الناس عبادة واطوعهم لربه صلوات الله وسلامه عليه على هذا النحو من الاقتصاد في استعمال الماء وترك السرف فيستحب لكل من توضأ ان يقتصر على الحد الذي يحصل به الاسباغ المأمور به وجوبا واستحبابا دون ان يوقعه ذلك في سرف تنهى عنه الشريعة وفي الحديث من الفوائد مشروعية دلك الاعضاء في الوضوء وفي الطهارة والدلك اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال انه يجب ومنهم من قال انه يستحب لا سيما اذا كان الماء قليلا يحتاج في تبليغه لمكان الغسل المأمور به ان يدلك ثلثها مد ماء قليل فلو انه صبه لذهب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعه ليبلغ الماء كل ما يجب ان يصل اليه. فيكون الدلك واجبا عندما لا يمكن استيعاب الواجب الا به واضح؟ يكون الدلك واجبا عندما لا يمكن استيعاب ما يجب من غسل اعضاء الطهارة الا به. اما اذا كان يمكن استيعاب واعضاء الطهارة دون دلك فانه يستحب هكذا قال جماعة من اهل العلم وقد ذهب الامام مالك رحمه الله الى وجوب الدلك حتى ولو كان يستوعب من دون غسل لكن هذا خلاف ما عليه الجمهور فان من نقل وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون الدلك وانما ذكر الدلك في هذا الحديث وسببه قلة الماء المستعمل في الطهارة فيكون هنا اما ان يكون دلكا مستحبا واما ان يكون دلكا واجبا لتبليغ الماء الى العضو الذي يجب ان يبلغ الحديث الذي يليه وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلافا ما اتاني اخذ لرأسه. اخرجه وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ. هذا الحديث قال فيه المصنف وعنه اي عن عبد الله بن زيد راوي الحديث السابق انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه يعني اخذ ماء جديدا لاذنيه اخرجه البيهقي ثم ذكر ما ورد على هذا الحديث من اشكال فقال وهو عند مسلم من هذا الوجه اي من هذا الطريق بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ثم قال وهو المحفوظ اي المحفوظ من رواية عبد الله بن زيد في هذا في هذا الشأن هو ما ذكره من انه صلى الله عليه وسلم برأسي بماء غير فضل يديه موظوع هذا الحديث بيان هل يشرع اخذ ماء جديد لمسح الرأس او لا هذا موظوع هذا الحديث وقد روى ذكر فيه روايتين. الرواية الاولى رواية البيهقي وهي من طريق الهيثم بن خارجة عن عبد الله بن وهب. قال اخبرني عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسع ان اباه حدثه ان عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله تعالى عنه ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء جديدا خلاف الماء الذي اخذ لرأسه هذا الحديث من حيث الاسناد اسناده صحيح لكنه مخالف لرواية الاوثق فما اخرجه مسلم من طريق هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الايلي عن ابي طاهر عن ابن وهب عن عمرو ابن حارث عن حبان ابن واسع ان اباه حدثه عن عبد الله بن زيد قال فيه فمسح رأسه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يعني الحديث من قول من طريق اخر لكنه بلفظ مختلف والاسنادان صحيح ان كانا صحيحين فانه لابد ان يكون الثابت هو احدهما لانهما يقصان خبرا واحدا الذي رجحه الحافظ بن حزر هو الرواية الثانية رواية مسلم لانها رواية الاكثر والاوثاق فرجح رواية الاكثر والاوثق على رواية اقل ظبطا والاقل عددا وهي رواية البيهقي ولذلك قال وهو المحفوظ والمحفوظ هو رواية الاوثق لما يخالف فيه من دونه في الثقة او رواية الاكثر ربطا لمن يخالف من دونه في الظبط او رواية الاكثر لمن دونه في العدد وهو وهو دونه ايضا في الثقة والضبط هذا يسمى محفوظ ويقابله في سلاح المحدثين الشاذ الذي يقابل المحفوظ الشاد وعلى هذا في رواية البياقين شاذة ورواية مسلم محفوظة. قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الذي اخذ لرأسه يأخذ الاذنيه ماء اي انه مسح اذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه والاذنان فرع عن الرأس في المسح اي انهما تابعان للرأس وقد جاء فيهما حديث ابي امامة الباهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس والحديث ضعفه جماعة من اهل العلم وصححه اخرون كثرة طرقه وتعدد مخارجه فقالوا انه ثابت والاقرب ان الحديث فيه فيه ضعف ولكن دلالته محفوظة بما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسح رأسه. فانه كان يمسح اذنيه مع صلوات الله وسلامه عليه. فالاذنان من الرأس ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. وان كان هذا اللفظ قد ظعفه من ظعفه من اهل العلم واذا كان من الرأس فان مسحهما تابع له وقد تقدم الخلاف في حكم مسح الاذنين فذهب جماعة من اهل العلم الى وجوب مسح الاذنين وذهب الجمهور الى ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا وان الكافي في المسح هو ادخال السباحتين في ثقب الاذنين الصماخ هذا القدر الذي يتحقق به الواجب على قول من قال بالوجوب والمسنون على على قول من قال بالسني هذا القدر الادنى واما القدر الاعلى فقد جاء في حديث عمرو في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم انه ادخل سباحتيه في اذنيه مسح بابهاميه ظاهرا اذنيه فهذا هو الصفة الكاملة للوضوء ومسح الاذنين فقوله هنا يأخذ لاذنيه ماء اذا خلاف الماء الذي اخذ لرأسه على القول بثبوت هذه الرواية كما قال بذلك بعض اهل العلم فانها محمولة على انه قد جف ما في يده وانه احتاج الى ان يأخذ مسح اذنيه ماء جديدا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. انه ان كان لم يبقى في يديه شيء لمسح اذنيه فانه يأخذ لاذنيه ما يمسحهما به واما اذا كان بالماء في اليدين رطوبة فانه يكفي ما في اليدين من رطوبة ولا يحتاج الى ان يأخذ ماء جديدا مسح اذن واما الرواية الثانية وهي رواية مسلم ففيها قال فمسح برأسه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. اي انه بعد ان فرغ من غسل يديه مسح رأسه. كما امر الله تعالى بذلك في قوله وامسحوا برؤوسكم فهل يمسح اليدين بما علق في يديه من ماء؟ ام يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه الحديث يقول ومسح برأسه بماء غير فضل يديه يعني بماء زائد على ما فظل وعلق في يديه من غسلهما وهذا لاستيعاب المسح المأمور به. فان قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم هو للاستيعاب وما يبقى في اليدين لا لا يحقق الاستيعاب. ما يبقى من اثر الماء بعد غسل اليدين لا يحقق المأمون به ثم انه لا يحقق ما طلب على وجه الخصوص في قوله وامسحوا برؤوسكم فلهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم ان يأخذ في مسح الرأس ماء جديدا. هذا الحديث فيه فوائد من الفوائد مشروعية مشروعية مسح الاذنين وقد تقدم الخلاف في مسح الاذنين والصواب ان مسحهما سنة كما ذهب الى ذلك الجمهور وفيه انه اذا قظى الماء في يديه فانه يشرع ان يأخذ ماء ليكمل ما بقي من مسح الاذنين وفيه من الفوائد انه يسن في مسح الرأس ان يأخذ ماء غير فضل يديه غير ما بقي في يديه ليحقق ما امر به من استيعاب المسح وفيه من الفوائد طهورية الماء المستعمل في الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسح رأسه بماء جديد مع ما علق في يديه فكان مسح الرأس بما فضل في اليدين وما اظافه اليه من الماء الجديد الذي اخذه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد اختلف العلماء في ما الماء المستعمل هل هو باق على طهور نيته او لا على اقوال فمنهم من قال انه اذا انفصل عن الاعضاء يكون طاهرا ومنهم من قال انه اذا انفصل عن الاعضاء يكون نجسا وهذا مذهب الى الحنفية والصواب انه باق على طهور نيته ما لم تتغير اوصافه ما لم يتغير احد اوصافه اما بنجاة تتغير بنجاسة آآ اه عالقة في البدن اما اللون واما اه الطعم واما الرائحة هذا ما يتعلق بهذا الحديث من من فوائد نقف على حديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين هذا ان شاء الله تعالى نقرأه مغرب الى يوم غد باذن الله تعالى