وهو في المسجد ولا فرق في ذلك بين ان يكون صدقة على المصلي بان يجد من لم يصلي فيصلي معه او انه جاء الى مسجد جماعة وهم يصلون فصلى معهم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير لنبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا في باب صلاة التطوع في الفصل الاخير على ذكر ما يتعلق اوقات النهي وآآ وقفنا على قول المصنف رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه آآ الاوقات الخمسة ولا تنعقد يقول رحمه الله بعد ان عد الاوقات التي اه ينهى عن الصلاة فيها قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع هذا الاثر المترتب على ثبوت وقت النهي تحريم صلاة التطوع في اوقات النهي تحريم الصلاة في هذا الوقت لما جاء بالصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس والاصل في النفي انه محمول على الحقيقة فاذا لم يمكن ذلك حمل على الصحة فان دلت الادلة على الصحة حمل على الكمال وفي هذه الحال لا يمكن حمل النهي على الوجود والحقيقة لانه توجد صلاة بعد صلاة الفجر وتوجد صلاة بعد صلاة العصر ولكن المنفي هنا هو صحة ذلك والى هذا ذهبا جماهير العلماء من انه لا تصح الصلاة الصلوات في هذا الوقت اذا كانت نفلا تطوعا من غير سبب وقوله رحمه الله ولا تنعقد اي انه لو صلى فان صلاته محرمة ولا تنعقد ومعنى لا تنعقد اي لا يلزمه المضي فيها بل يخرج منها لعدم انعقادها وخروجه منها لا يحتاج الى تسليم فهو كما لو لم يصلي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت قال ولو جاهلا للوقت وللتحريم يعني ولو كان المصلي تطوعا في هذا الوقت قد جهل الوقت اي انه وقت اي انه وقت نهي او جهل الحكم وانه يحرم ان يصلي فلا فرق في ذلك اي في عدم انعقاد بين ان يكون جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولغيره من الاحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في هذه الاوقات وقوله رحمه الله ولو جهلا هذا فيما يتعلق بالانعقاد اما التحريم فان التحريم لا يثبت بحق من كان جاهلا فان فان الاحكام الشرعية انما تثبت بالعلم قوله رحمه الله سوى سنة الفجر تزحق يصح فعلها قبلها وذلك ان وقت النهي الاول هو من طلوع الفجر حتى ارتفاع الشمس حتى ارتفاع الشمس قيد رمح و بالتالي ما بين الاذان والاقامة داخل في وقت النهي على هذا القول والقول الثاني ان ان هي انما يبتدئ بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والمقصود بعد الفجر اي بصلاة الفجر وليس بعد دخول الوقت ولهذا هم متفقون على صحة الصلاة بين الاذان والاقامة في العصر قبل الصلاة يعني بعد دخول الوقت وانما النهي عن الصلاة بعد فعل الفريضة المذهب استدلوا لما ذهبوا اليه بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر وهذا الحديث باسناده مقال ولو قيل بثبوته فهو محمول على ما دلت عليه الادلة من ان النهي انما يتوجه الى الصلاة بعد صلاة الصبح قال رحمه الله وركعتي الطواف سنة وركعتي الطواف وسنة الظهر اي مما يستثنى من النهي في اوقات النهي سنة ركعتين الطواف فانه يصليهما في اي وقت ولو كان نهيا وركعتا على الطواف سنة في قول عامة اهل العلم الفجر سنة في قول عامة اهل العلم خلافا لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة من انها فرض وهو قول في بعض المذاهب قال رحمه الله والسبب في ذلك سبب استثناء ركعتي الفجر انه جاء فيها حديث حديث في السنن قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت اي ساعة شاء من ليل ونهار ثم صلى اي ساعة شاء من ليل او نهار لا تمنع احدا طاف بهذا البيت ثم صلى اي ساعة شاء من ليل او نهار وهذا يدل على انه لا ينهى عن ركعتي الطواف في جميع الاوقات وقوله رحمه الله وسنة الظهر اذا جمع اي ومما يستثنى من النهي من التطوع سنة الظهر البعدية التي بعد الظهر لانه يصليها بعد العصر فيما اذا جمع العصر مع الظهر سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير ووجهه حديث ام حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في الركعتين اللتين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حيث رأته يصلي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة بعد صلاة العصر فلما انصرف قال في الاعتذار عن الصلاة في هذا الوقت الذي لم يكن من عادته ان يصلي فيه انه اتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن ركعتين عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان فهما اتان والحديث في الصحيحين والحقوا بالحديث ما اذا جمع الظهر مع العصر فانه لا يفصل بين الظهر والعصر نفل ولو كان راتبا بل يقضيه بعد فراغه من العصر قال رحمه الله واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد يعني مما يشرع ايضا ان يصلى في اوقات النهي ولا يدخل فيما نهي عنه من الصلوات ان يصلي مع جماعة اقيمت فيجوز فعلها في اوقات النهي سواء صلى الاولى منفردا او في جماعة والدليل لهذا ما جاء في المسند باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة وجد رجلين قد اعتزلا فدعاه فدعا بهما فاوتي بهما ترعد فرائصهما يعني فرقا وجلا من النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما عن عدم انضمامهم للصلاة ما لم تصلوا معنا قال انا قد صلينا في رحالنا انا قد صلينا برحالنا يعني في اماكن نزولنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتهما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة فدل هذا على مشروعية صلاة الاعادة اذا الصلاة الثانية اذا حضر جماعة سواء كان في مسجد مبني او كانوا في مكان يصلون فيه صلاة من الصلوات التي آآ تشرع لها الجماعة من الفرائض قال رحمه الله او من الفرائض قال رحمه الله يصلي معهم كاملة اي نعم مثل ما يصلون فيما اذا عدم على الجماعة يصلي على نحو صلاة امامه ويصلي على حسب الصلاة ولو ادرك بعضها يصلي صلاة تامة كما صلى الامام قال رحمه الله ويجوز فيها قضاء الفرائض اي يجوز في اوقات النهي قضاء الفرائض بما اذا فاتت فريضة وذكرها في وقت نهي فانه لا يمنع منها بل يصليها وذلك ان الممنوع هو التطوع واما الفرائض فقد اشتغلت بها الذمة وهي واجبات يجب عليه الوفاء بها قوله رحمه الله فعل نعم وفعل المنذورة ولولا ولو نذر ولو نذرها فيها اي ويجوز ان يصلي المنذورة ولو كان قد نذرها الصلاة فيها اي في وقت النهي وذلك انه سبب من اسباب الصلاة التي يخرج بها عن النهي اذ انه لما نذر صارت واجبة عليه فألحقت بالفرائض فجاز له ان يأتي بها في اوقات النهي والصواب انه اذا نذرها في وقت نهي فانه لا يلزمه اداؤها لانه نذر معصية لكن لو نذر نذرا وكان نذره ان يصلي وحصل ما علق عليه النذر في وقت النهي فانه يصلي مثل قال ان شفى الله مريضا ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصلي ركعتين فشفي مريضه في وقت نهي فانه يصلي لانه لزمه ما نذر وهذا وقت ادائه اذ انه قيده بوقت لا ينهى عنه في الاصل وهو وقت شفاء مريضه لكن ان نذر ان يصلي في وقت نهي وهنا لا وجه ان يقال انه يصلي لانه نذر نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قوله رحمه الله والاعتبار في التحريم بعد صلاة العصر بفراغ صلاة نفسه الاعتبار في التحريم يعني المنظور اليه في ثبوت وقت النهي هو فراغه من صلاة نفسه فبعد العصر يكون فراغهم من صلاة العصر لا من دخول الوقت ولا من فراغ الصلاة جماعة ونحو ذلك قال لا شروعه فيها لا شروع فيها اي لا شروعه في الفرض. فمثال ذلك قال فلو احرم بها اي بالعصر ثم قلبها نفلا يجوز ولا ما يجوز قال لم يمنع من التطوع لماذا لان النهي يبتدأ بالفراغ من الفريظة وهذا ما فرغ من الفريظة. قلبها نفلا قبل الفراغ منها فصارت تطوعا في غير وقت نهي لان وقت النهي انما يبتدأ بصلاة العصر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر لا صلاة بعد وهذا الى الان لم يتحقق في صلاته انه انها وقعت بعد صلاة العصر. ما يتعلق بقلب الفرض نفلا آآ الاصل انه لا يجوز قلب الفريظة نفلا لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم هذا هو الاصل لكن انقلبها نفلا مصلحة او لحاجة فانه لا حرج في ذلك. مثال مصلحة ان ينتقل من صلاة الى ما هو افضل منها كأن يحرم بها كأن يحرم بالصلاة منفردا ثم تحضر جماعة ويصلون فهنا لو قلبها نفلا ليدرك الصلاة مع الجماعة كان ذلك جائزا لانه آآ لا يبطلها بهذا انما يرتقي بها الى ما هو اكمل ومثله لو قلبها نفلا دفع حاجة عرظت له في صلاته كان يقلبها نفلا حاجته الى قضاء الحاجة مثلا ولم يصل الى حد المدافعة مدافعة نخبتين انما احتاج الى ذلك لدفع ضيق لا يصل الى حد الاشغال الذي يجعله مدافعا للاخبثين فهو لا يجوز ان يخرج من من دون قلب المقصود انه اذا قلبها لحاجة او لمصلحة تكمل بها الصلاة فانه لا يدخل في في النهي بل هو مما يؤذن به قال رحمه الله وتباح قراءة القرآن في الطريق يباح ان يؤذن في ذلك وانما ذكر قراءة القرآن في الطريق لان تلاوة القرآن جزء من الصلاة فجاء بما يتعلق قراءة القرآن في باب صلاة التطوع وان كانت قراءة القرآن ليست صلاة لكنها مما يكون في الصلاة فجاء بها تبعا قال وتباح قراءة القرآن في الطريق سواء من المصحف او عن ظهر قلب والمقصود بالطريق يعني حال سيره في طريق اوحال مكثه في طريق فقوله في الطريق سواء كان سائرا فيه او جالسا فيه و قوله رحمه الله تباح اي لا يمنع. واما ما يتعلق بحكم تلاوة القرآن فتلاوة القرآن عمل صالح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ما له علاقة بالصلاة ليس له علاقة بالصلاة قوله في الطريق اي في المسير او في مكان سير الناس وهذا لا يعارض ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من كراهية تلاوة القرآن في الاسواق فان الاسواق تختلف عن الطريق. الطريق ليس فيه ساكن غالبا انما هو للعبور واما الاسواق فهي مواضع اجتماع يحصل فيها من اللغط ويحصل فيها من الاشتغال التجارات والبياعات وما اشبه ذلك ما يغفل معه الناس عن سمع القرآن او عن الانصات له ولهذا قال قال ابن عقيل تكره القراءة في الاسواق وهذه الكراهة سواء كان في رفع صوت او بغير رفع صوت ولكن نص في المنتهى على ان رفع الصوت بالقرآن في الاسواق محرم لا يجوز قال لا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الاسواق مع اشتغال الناس بتجاراتهم وعدم استماعهم وهذا هو الغالب والسبب في هذا النهي ما فيه من الامتهان للقرآن عدم امتثال ما امر الله تعالى به من الانصات والاستماع في قوله تعالى فاذا قرأ القرآن تستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قوله رحمه الله ومع حدث اصغر اي ويجوز تلاوة القرآن مع قيام الحدث الاصغر. والحدث الاصغر هو معنى يقوم في البدن يمنعه من الصلاة ونحوها يمنعه من الصلاة ونحوها كالطواف على قول من يقول باشتراط الطهارة وما اشبه ذلك قال رحمه الله ونجاسة ثوب اي وتباح القراءة معنى جلسة الثوب اي ان يكون عليه الثياب النجسة والاباء وكذلك فيما اذا كانت النجاسة في البدن او الفم كما قال رحمه الله ومع حدث اصغر ولجلسة ثوب وبدن وفم فانه لا يمنع من القراءة فيه كل هذه الاحوال وان كان الافضل والاكمل الا يقرأ الا على طهارة فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه كان يكره ان يذكر الله تعالى على غير طهارة يكره ان يذكر الله تعالى على غير طهارة قوله رحمه الله وحفظ القرآن فرض كفاية حفظ القرآن يعني كاملا فرض كفاية اي يجب على مجموع الامة ويسقط الوجوب بقيام من تحصل بهم الكفاية في حفظ القرآن وصيانته عن الذهاب والزوال قال وحفظ القرآن فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي قال ولا ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة يعني القدر الذي يجب على المؤمن ان يحفظه في صلاته القدر الذي يقيموا الصلاة وهما يجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال من الفاتحة وغيرها من الفاتحة وغيرها وهذا على خلاف ما آآ عليه الاصحاب من انه لا يجب وعليه عامة العلماء من انه لا يجب في الصلاة قراءة سوى قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله رحمه الله وحفظ القرآن نعم ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وانه ابان ذلك بقوله ويجب حفظ الفاتحة كان اظهر لكن المؤلف ذكر الحكم معللا حيث انه ذكر سبب وجوب حفظ الفاتحة انه لابد من قراءتها في في الصلاة فهو من باب ذكر الحكم بعلته فذكر علة الحكم التي علم بها المقصود وهو فيما يتصل بقراءة الفاتحة بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل التطوع بعد ذلك انتقل الى صلاة الجماعة. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. واقلها امام ومأموم ولو انثى ولا تنعقد بالمميز في الفرظ. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء مفردا منفردات عن الرجال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب. وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه. وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم لم تنعقد لم تنعقد نافلته وان اقيمت فتوى وفيها اتمها خفيفة. طيب. قوله رحمه الله باب صلاة الجماعة اتى المؤلف باحكام صلاة الجماعة في باب مستقل لان الجماعة لها احكام وهي تكون للفرظ كما تكون للنفل فالجماعة تشرع في الفرائض كما تشرع في بعض النوافل ولما كان كذلك اتى بها في باب مستقل وبدأ اولا بذكر ما يتعلق الجماعة عن الفرائض ثم ذكر جملة من الاحكام المتعلقة الصلاة صلاة الجماعة وهي مما يشترك فيه الفرض مع النفل مع الفرض قوله رحمه الله باب صلاة الجماعة هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته من باب اضافة الموصوف الى صفته. الموصوف الصلاة والجماعة هي الصفة الصلاة الجامعة او المجتمع لها او التي تشرع لها الجماعة تجب اي الجماعة في الصلوات الخمس على الرجال الاحرار القادرين تجب اي لابد من الاتيان بها لزوما فالواجب هو ما اذيب فاعله وعوقب تاركه وهذا من باب تعريف الشيب اثره فان اثر الفعل والترك عرف به الواجب في قولهم ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. واما من حيث تعريف تعريف الواجب في حقيقته فهو ما طلب فعله على وجه الاستعلاء ما طلب فعله على وجه الاستعلاء و قوله رحمه الله تجب ان يلزموا الاتيان بها وسيأتي ما ما الصلوات التي يلزم الاتيان بها جماعة. وهي الصلوات الخمس قوله على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا واقلها امام ومأموم الى اخره قوله في الفرض اي في الفرائض فبين ان هذا الوجوب انما هو الفرض فالجماعة تجب وتسن وتباح وتكره وتحرم فتجري فيها الاحكام الخمسة بدأ بالوجوب وبين الحالة التي تجب فيها الصلاة وهي الجماعة بالصفة المذكورة في الفرض والمقصود بالفرظ الصلوات الخمس واستدل القائلون بالوجوب بيد الله من القرآن ومن السنة من القرآن قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وجهوا الاستدلال بالاية على وجوب صلاة الجماعة ان الله لم يسقط الجماعة في حال الحرب بل اوجب اه بل اوجب ذلك بقوله فلتقم طائفة منهم معك وهذا دليل وجوب صلاة الجماعة ان الله امر باقامتها في الحرب على صفة تناسب حال المحاربين واما السنة ففي احاديث عديدة من اشهر حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت هذا الوضع الشاهد الاول بيان فظيلة هاتين الصلاتين وان كان فيه اشارة الى ذم تركهما من جهة انه وصف التاركين او الثقل المجيء الى الصلاة الى هاتين الصلاتين بالنفاق في قوله اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العيد عشاء وصلاة الفجر فهي من خصال ترك صلاة الجماعة فجرا عشاء من خصال المنافقين لكن اصلح في وجوب صلاة الجماعة لهاتين الصلاتين ولغيرهما قوله ولقد هممت بالصلاة فتقام وهذا عام لكل الصلوات التي لها اقامة وهي ايش الصلوات الخمس المفروضة ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم امر رجلا ان يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. وهذا من اقوى الادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة وساعتي بقية البحث ان شاء الله تعالى